49 دقائق للقراءة
تفريغ مقطع مرئي
0:00/0:00
سجل دخولك للوصول إلى ميزة التظليل والمزيد من المميزات

أمانة الأموال | شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية 02 | أحمد السيد

عذرًا، لا يوجد نص مرفق لأقوم بمعالجته. يُرجى إدخال النص الذي ترغب في تدقيقه، وسأكون سعيدًا بمساعدتك.

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله تعالى.

كنت قد ذكرت في المجلس السابق أن ابن تيمية بنى كتابه على قول الله سبحانه وتعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". وقال إن أداء الأمانات والحكم بالعدل هما جماع السياسة العادلة. فالسياسة العادلة التي يقوم بها الحاكم المسلم ونوابه تكون مبنية على أمرين: مبنية على أداء الأمانات وعلى الحكم بالعدل. والحكم بالعدل هذا يكون في الحقوق وفي الحدود: حكم بالعدل في الحقوق وفي الحدود.

قسم الحقوق والحدود إلى قسمين: قسم متعلق بحدود الله وقسم متعلق بالحدود التي لا دم فيها. واللقاء الماضي كان فيه الكلام على القسم الأول، الذي هو الأمانات. "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها". وقسم الأمانات إلى قسمين: الأمانات المتعلقة بالولايات والأمانات المتعلقة بالأموال. كان اللقاء الماضي كله عن الأمانات المتعلقة بالولايات، وذكر أن الولايات ينبغي طبعاً أول شيء هي أمانة، فينبغي أن يولى لها من هو أصلح. وأن الصلاح مبني على ركنين: القوة والأمانة.

وأنه إذا اجتمعت القوة والأمانة فالإنسان أهل للولاية المناسبة. سواء كانت أيًا كانت مجالها ماليًا أو غيره. وأن اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، فقد يحتاج الإنسان أحيانًا أن يعمل بما هو أصلح الموجود، وليس الأصلح موضوعياً وإنما أصلح الموجود. وأنه إذا أدّى ما عليه اختيار أصلح الموجود، فيكون قد أَدى الأمانة. وأصلح الموجود هذا قد يكون أحياناً يرجح في جانب القوة وأحياناً يرجح في جانب الأمانة بحسب مقصود الولاية. فإذا كانت الولاية عسكرية، فيقدم جانب القوة على الأمانة، وإذا كانت الولاية مالية، فيقدم جانب الأمانة على القوة.

وذكر أموراً متعلقة بالأصح. وكانت يعني كما ذكرت في اللقاء الماضي، أنها من أندر المواضع في التراث الإسلامي لتحرير مثل هذه القضية كانت في كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية. أما الآن فسينتقل إلى القسم الثاني من الأمانات، وهو أداء الأمانات في الأمور المالية. فعلى الحاكم المسلم أن يؤدي الأمانات في الأموال، وأداء الأمانات في الأموال فيه تفاصيل كثيرة. وحقيقةً، باب المال في الإسلام باب عظيم وباب مهم، وذكره الله في القرآن.

ذُكر في القرآن سبحانه وتعالى كثير من الأمور المتعلقة بالأموال، كثير من الأمور المتعلقة بالأموال من جهات متعددة ومتنوعة، وهي تدل على قيمة هذا الباب وأهميته ومركزيتها. والتعامل مع الباب المالي بتهاون من جهة أو بعبارة أخرى، حقيقةً فيه إهمال لباب عظيم في الإسلام. هناك كما يقال بالتعبير اليوم: هناك فلسفة لباب المال في الإسلام، هناك مبادئ لباب المال في الإسلام، وهناك أحكام منصوص عليها وهي كثيرة. وهناك تطبيقات لباب المال في الإسلام، هذه تطبيقات مأخوذة في الأساس من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تصرفات الخلفاء الراشدين. هذه كلها أمور يعني مهمة في النظر إلى الباب المالي في الإسلام.

طيب، نبدأ وبعدين تأتي بعض التعليقات. طبعاً مثل ما ذكرت أنا في اللقاء الماضي، إن باب المال سيكون فقهياً، يعني كثير من الأمور التي تذكر فيه أمور الآن فقهية، بينما كان باب الولايات كان لا، كان مبنياً على التأمل في مجموع النصوص الشرعية وفي السياسة وفي النظر للواقع.

طيب، قال فصل: القسم الثاني من الأمانات، الأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى في الديون: "فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه". لماذا ذكر هذه الآية؟ مثلما ذكر النصوص في باب الولايات حتى يثبت شرعاً أن هذا الباب داخل في اسم الأمانة، لأن هو بناها على قول الله: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات". طيب، ما هي الأمانات؟ ليس مبيناً ما هي الأمانات، فهو أثبت بالنص الشرعي أن الولايات أمانات، كما في حديث: "يا أبا ذر، إنها أمانة". هذا واحد.

والآن يثبت بالنص الشرعي أيضاً أن الأموال أيضاً تسمى أمانات في خطاب الوحي. إذاً هي داخلة في قوله: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها". هو يريد أن يقول: ترى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ترى هذا لفظ واسع ليس كما يظن البعض أنه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أنه إذا كنت مؤتمنًا على مثلاً وديعة معينة، ها استؤنف ترجعها لما يأتي صاحبها، بتكون حافظًا لها، هذا حصر لنوع بسيط جداً من الأمانات. بينما باب الأمانات أوسع من ذلك بكثير.

رحمك الله، قال: ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع، ومال الشريك والموكل والمضارب، ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، وبدل القرض، وصدقات النساء، وأجور المنافع ونحو ذلك.

وقد قال الله سبحانه وتعالى: "إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم"، إلى قوله: "والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون". وقوله تعالى: "إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيماً". أي لا تخاصم عنهم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" رواه أهل السنن. والحديث استنكره بعض الحفاظ من الأئمة مثل أبي حاتم الرازي رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: "المؤمن من أمنت المسلمين على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله". وهو حديث صحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدّاها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله" رواه البخاري. وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العارية.

وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال في خطبته: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية. فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه. فعلى كل ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى كل ذي السلطان ما يجب إيتاءه إليه. وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيهم: "ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون".

ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا: "حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون". إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال: ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق، وإن كان ظالماً، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة، فقال: "أدوا إليهم الذي لهم، فإن الله سائلهم عم استرعاهم".

الآن، هذا استهلال شامل لقضية الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أول شيء ربط الآية بالسياسة، وهو سماها آية الأمراء أصلاً. فربط الآية بالسياسة ومن هنا وسع مفهوم الأمانات، بحيث إنها شملت الولايات من جهة وشملت الأموال من جهة، ووسع في مفهوم الأموال الداخلة في الأمانة. وقال: إنه إذا كانت هذه الآية تأمر بأداء الأمانات التي تشمل مختلف المعاملات المالية الجائزة، فمن باب أولى أن يكون فيها الأمر بترك الغصب ورد المغصوب.

والأمور التي أخذت بغير حق، فهذا الشمول.

استهلال مهم في توسيع فكرة الأموال والأمانات فيها. ثم أشار إلى أن هذا الواجب لا يختص بالسلطان، وإنما من الجهتين، من جهة الراعية والرعية. وذكر حالة أن يكون السلطان ظالماً، فيقول: إذا كان السلطان ظالماً فإن هذا لا يمنع من أداء الحقوق المالية إليه التي هي حقوق. وهذا تنبيه مهم، بمعنى هناك الآن صورتان: صورة إذا كان الحاكم مسلماً ظالماً، وهناك حقوق مالية شرعية يجب أن تكون عن طريق السلطان، فلا يمنع من كون السلطان ظالماً أن تؤدى إليه الحقوق المالية.

يعني إذا كان يجمع صدقات المسلمين، إلى آخره، فهذا لا يمتنع منه المسلم بناءً على أن الحاكم ظالم. لكن ماذا لو كان الحاكم ظالماً فيما طلبه من المال؟ وهنا يأتي حديث الذي قد يكون كثير من الناس فهمه خطأ، الذي هو: "وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع". وليس المقصود على خلاف في صحته.

الحديث ليس المقصود: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، أي اسمع وأطع فيما يتعلق بأخذه المال بغير حق. وإنما المقصود: ألا تخرج عليه. هذا المقصود يعني: لا تقم بما يناقض السمع والطاعة. والأساس عند العلماء لما يتكلمون عن هذه القضية في السمع والطاعة، المقصود بها الخروج بالسيف.

فماذا لو ظلمك الحاكم؟ فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرج عليه بالسيف حتى لو ظلمك. ولكن هذا ليس معناه أنه إذا طلب مالك بغير حق، فيجب عليك أن تطيعه وتسمعه. واضح الفكرة، التفريق بين المقامين. لأنه مر معنا في اللقاء الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

وان بعض الصحابة طبقها حتى على ما يتعلق بالحاكم. وأن ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص لما جاء عنبس بن أبي سفيان ليأخذ أرضه، فقال لبنيه: تجهزوا بالسلاح، ليقاتل دون أرضه، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون مال فهو شهيد".

فليس المقصود من هذه النصوص أنه إذا أرادوا غصب مالك أن تسلم لهم ذلك وأن تطيعهم، لكن هذا داخل في نص السمع والطاعة. لكن لو أخذوا خلاص إنسان سلب القدرة، فليس ينبغي أن يؤدي ذلك إلى نزع اليد عن الطاعة والخروج بالسلاح. قال: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فتكثر". قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فأوفوا ببيعة الأول فالآخر، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم".

هذا الحديث يمكن أن تقام فيه محاضرة مستقلة، لكن نحن نريد أن نحافظ على المتن واستمرار الكتاب. فتعليقات بسيطة، لكن الحديث هذا حقيقة مركز مهم، وفيه فوائد كثيرة.

من الفوائد التي فيه لفظ السياسة، أنه لفظ شرعي. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. والسياسة هنا فيها معنى الإصلاح والتدبير والرعاية. وكما ذكرت في اللقاء الماضي، كلام الطبري في قوله سبحانه وتعالى: "كونوا ربانيين"، قال: "والرباني هو الجامع إلى العلم والفقه". هكذا قال البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمر الرعية بما يصلحهم في دينهم ودنياهم.

هذه الفائدة الأولى من الحديث، أن لفظ السياسة شرعي. الفائدة الثانية وهي مهمة ومركز جداً أن دور الأنبياء لم يكن مجرد بلاغ الرسالة من جهة الأداء اللفظي. ولا مجرد أنه جاءه الوحي فهو يبلغه كما هو وفقط، وإنما كان من أدوار الأنبياء موضوع التربية والإصلاح، استصلاح النفوس، لأنه كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فهم يسوسون الناس. وهذه السياسة هي أعظم بكثير من مجرد أداء الدرس العلمي، وإنما السياسة، وأهم ما يدخل في أو من أهم ما يدخل في هذا اللفظ، الذي هو السياسة، المتعلقة بالتهذيب الأخلاقي والاستصلاح النفوس.

لأنه كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. لا ينحصر هذا المعنى في قضية السياسة التي هي في شأنها العام جد، وإنما من أهم ما يدخل فيها التربية والإصلاح وما يتعلق بإصلاح النفوس. مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: "كونوا ربانيين"، إلى غير ذلك، فهذه من الفوائد.

كذلك، ومن الفوائد التي يمكن أن تؤخذ من الحديث، هو أهمية أن يكون ورثة الأنبياء قائمين بدور السياسة في الناس. لأن كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فتكثر". وقد يكون الصحابة فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم: "ستكون خلفاء فتكثر"، قد يكون فهموا منه الذم، لأنه قالوا: فما تأمرنا؟ يعني كأنه في سؤال استشكالي. فقال: "فأوفوا ببيعة الأول فالآخر".

كأنهم فهموا من هذا اللفظ أو من الطريقة نوع من الاستشكال، أنه يعني ستكون الخلافة. خلافة هنا بمعنى أنه من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن وهذا مهم يا جماعة في الألفاظ الشرعية المتعلقة بالنصوص السياسية، كما يقال، إنه ترى ألفاظ الخلافة والمستخلف يراد بها أمران في النص الشرعي.

الأمر الأول: يراد بها نوع معين من الخلافة، التي هي الخلافة على منهاج النبوة. والنوع الثاني: يراد بها مجرد أن يخلف الآخر. الأول واضح، بغض النظر: هل هو على منهاج النبوة أو لا. فمثلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يكون الملك". واضح، ثلاثون سنة في تحديد، وهذا الذي هو الخلفاء الراشدين، وبالضبط هم خلفاء الراشدون الأربعة، كانت مدة حكمهم ثلاثين سنة.

والحديث صحيح: كانت مدة حكمهم ثلاثين سنة، وأدخل بعضهم الحسن بن علي رضي الله عنه، لأن الستة أشهر التي حكم فيها الحسن كانت تتمة الثلاثين بالضبط. ثم يكون الملك. إذاً هناك فرق بين الخلافة والملك. طيب، الملك الذي صار، الذي هو دولة بني أمية، هل يسمى خلافة، أو هل الحكام يسمون خلفاء؟ الجواب: باعتبار، بالاعتبار العام وباعتبار اللغوي، نعم، سموه خلفاء. حتى بالاعتبار ما ورد في النصوص الشرعية بالمعنى العام، الذي هو: "مثل هذا سيكون خلفاء".

فتكثر. أي يجينا بعد شيء معين، فائدة معينة. فسيكون خلفاء فتكثر. ما المقصود فيه؟ الخلافة بمعناها الخاص، ولا بمعناها العام؟ معناته العام. ومن هنا يعني من يفهم هذا الفرق، وهو الحمد لله واضح، يفهم عنده بعض الإشكالات. لأنه في بعض الناس فهموا من النصوص التي في آخر الزمان أنه كل نص ورد فيه خليفة، أنه فهم منه الخلافة على منهاج النبوة.

مثلاً يكون اختلاف عند موت خليفة، مثلاً يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، فقالوا: "أها! هذا معناه أنه لازم يكون في خلافة قائمة قبل أن يكون هناك كذا". بينما عند موت خليفة، وكلهم ابن خليفة، هذا لا يقتضي الخلافة باسمها الخاص، باسم الشرعي. واضح الفكرة.

ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ستكون خلفاء فتكثر؟". هل الخلافة معناها الخاص، أم العام؟ لا، الخلافة معناها العام، وليس بمعناها الخاص. أما الخلاف بمعناها الخاص، فوردت في حديث: "خلافة النبوة ثلاثون سنة". ووردت أيضاً في حديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي".

وأيضاً وردت في حديث: حذيفة ونعمان بن بشير. وهو حديث تكون نبوته ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم تكون خلافة، ثم يرفع الله إذا شاء، ويرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم وهكذا. فهنا خلافة على منهاج النبوة، هذه الخلافة التي في آخر الزمان، أيضاً هي كذلك.

ومن هنا قد يحمل الإجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة"، أنها تحمل على الخلافة بمعناها الخاص. حكم ما ورد في حديث حذيفة. على أي حال، هذا من الفوائد في الحديث، أنه الخلافة والاستخلاف لا تدل بالضرورة على الخلافة الخاصة.

ومن هنا أيضاً يمكن أن يتفرع بالدخول عند قوله سبحانه وتعالى: "إني جاعل في الأرض خليفة". وكثير من المفسرين فسّروا خليفة بهذا المعنى اللغوي العام، أنه يخلف بعضهم بعضاً. جاعل خلقاً يخلف بعضهم بعضاً. وليس يعني بما فهمه البعض أنه جاع خليفة عن الله سبحانه وتعالى.

ومن القرائن التي تدل على هذا المعنى: رد الملائكة: "أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ". طيب، هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة أيضاً من الحديث هي فيما أشرته في سؤالك، وهي من الأدلة التي استدل بها العلماء على أنه لا يصلح أن يكون هناك خليفتان في وقت واحد، أو أن يكون هناك خليفتان في وقت واحد. وإنما ينبغي أن يكون خليفة المسلمين واحداً، لأنه قال: "فأوفوا ببيعة الأول فالآخر".

هذه قضية مستقرّة شرعاً عند العلماء والفقهاء. الأصل أن يكون حاكم المسلمين واحداً. ثم بعضهم استثنى. قال بعض العلماء: لو تباعدت الأقطار والبلدان، وصار مثل كما يقال، يعني ما بين مثلاً الأندلس وخراسان، خاصة على وسائل النقل القديم وما إلى ذلك، قال بعضهم: إذا كان كذلك، ممكن يجوز. لكن هذا الكلام والتفصيل كله يدل على أن الأصل أصلاً عند العلماء والفقهاء أن يكون حاكم المسلمين واحداً.

هذا هو الأصل. فإذا تغير الحال، يعني تكيف الأحكام، يكيف القضاء، ويكيف القضية بقدر النازلة وبقدر ما يتعلق بها من متغيرات. والفائدة الخامسة هي فيما ذكر لأجله ابن تيمية هذا الحديث. لماذا ذكر هذا الحديث؟ تميه ذكر هذا الحديث لجملة: "ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم". قال: وفيهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم سترون بعدي أثرةً، وأموراً تنكرونها". قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: "أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله حقكم".

قال: وليس لولاه الأموال أن يقسموا بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه. فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكاً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني والله لا أعطي أحداً، ولا أمنع أحداً، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت".

رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. قال: فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أُبيح له التصرف في ماله وكما تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا، ويمنعون من أحبوا، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور المهمة التي تميز النظام المالي في الإسلام.

وتميز الخلفاء الراشدين. يعني من الأمور التي تكون عادة مرتبطة مع الملك. قضية، يعني التصرفات المالية الناجمة عن امتلاك الإنسان لهذه الأموال. أو عن ظنه بأنه يمتلك هذه الأموال. ولذلك كانت طريقة كثير من الملوك في الإسلام، طريقة مبنية على أن هناك سعة في التصرف في هذه الأموال، وفي إعطائها، وفي الاستئثار بها، وفي إعطائها من لهم بينهم. يعني مصلحة معينة أو شيء. بينما من ينظر في السياسة، سياسة الخلفاء الراشدين، وخاصة سياسة عمر بن الخطاب، يدرك تماماً معنى الكلام الذي يقرره ابن تيمية.

أنه ترى، نظرتهم للمال كانت مختلفة تماماً. وستأتي بعض الأمثلة. قال: وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى. فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا منهم مالاً وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم. فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟

قال: وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس. فقال: إن قوماً أدوا الأمانة في هذا الأمانة. فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى، فادعوا لمنظر.

نعم. قال: وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز. فإن نفق فيه صدق وبر وعدل وأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة، جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله، ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مستحقه من مستحقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم، يقول: اللهم إني لم أمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك.

إذاً، هذا فصل. هذه مقدمة الفصل. خلاصة الكلام هنا. خلاصة الكلام في هذه الصفحات يريد أن يقول: إن هناك واجبات شرعية متعلقة بالسياسة المالية. وهذه الواجبات الشرعية تنقسم ما بين واجبات على الحاكم والمسؤول، وما بين واجبات على الرعية.

المؤدي، طيب، ثم الآن سيدخل إلى التفصيل. هذا السابق كله عبارة عن مقدمات تمهيدية لإثبات كونها أمانة. وكون، يعني السياسة العامة التي فيها المرتبطة بالاستئثار وما إلى ذلك. ثم قال: فصل: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفيء.

الغنيمة، والصدقة، والفيء. طيب، هذه الأقسام الثلاثة ستكون أصلاً للصفحات القادمة. بمعنى أنه سيفصل في كل واحدة منها. وإذا تأملنا في القرآن، سنجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين بنفسه سبحانه في كتابه ما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة. ليس كذلك؟ فذكر سبحانه وتعالى بعض آيات القرآن عن الغنيمة، وذكر بعض آيات القرآن عن الصدقات التي هي الزكاة، وذكر بعض آيات القرآن عن الفيء. وكون أن هذا الأمر منصوصاً عليه في القرآن يدل على أهميته.

وأنتم تعلمون أن كثيراً من الأحكام الفقهية، كثيراً من الأحكام الفقهية ليست منصوصاً عليها في القرآن، ليس كذلك؟ وإنما قد يكون نصه على قاعدتها العامة، ثم يأتي الفقهاء يفرع منها أشياء وكذا. وأن الأمور المذكورة بالنص المفصل الواضح المباشر في مسألة معينة فقهية هي ليست كثيرة في القرآن بالنسبة إلى عدد المسائل الفقهية.

لكن مع هذه القلة النسبية، إلا أن جانب الأموال كان فيه نصيب واضح مباشر. طبعاً، جانب الأموال في القرآن، هناك شيء منه مرتبط بالأحكام مثل هذا الذي سيذكره الآن. هذا شيء مرتبط بالأحكام. وهناك جانب في القرآن أوسع منه، ليس متعلقاً بالأحكام المالية، وإنما متعلق بشيء، يعني متعلق بالحث على عدم التعلق بالمال، والصدقة، وبالإعجاب، وبفضل الصدقة، وبخط البخل، وعدم الصدقة، وأداء الزكاة.

يعني هذا ترى الموضوع في القرآن واسع جداً جداً جداً. ومن هنا، وسبق ذكرت هذا المعنى في محاضرة العلم بالله سبحانه وتعالى، لا ينبغي على من يشرح كتاب مثل كتاب الزكاة في الفقه، لا ينبغي أن يجمد فيه على الأحكام المجردة المنصوص عليها في كتب الفقهاء. وإنما ينبغي أن يعطي حجم الموضوعات ما يقارب مساحتها في القرآن الكريم.

القرآن الكريم، المساحة المتعلقة بالحث على الصدقات والتحذير من منع الزكاة وما إلى ذلك، هذا أكثر ما جاء في القرآن فيما يتعلق بالأموال. ولو قرأت سورة البقرة فقط، لرأيت مقدار الحث المتكرر الواسع فيها على الإنفاق. بل إن هذا، دعنا نقول، من الموضوعات البارزة في سورة البقرة بشكل متكرر وواضح، أكثر ما ذكر من، أكثر ما ذكر في سورة البقرة من أكثر، يعني الموضوعات الصدقة والجهاد. ما يتعلق بالجهاد والصدقة.

وذكر حتى ابن تيمية سابق الارتباط بينهما. فلا ينبغي أن يؤسس طالب العلم على مجرد الأحكام التفصيلية الفقهية المباشرة المرتبطة بالزكاة من جهة الأحكام النصاب ووجوه صرف الزكاة وما إلى ذلك. بل ينبغي أن يجمع بينهما. يعني ما يصلح أن يكون، أنه طالب العلم، والله، إذا حصلت له فرصة يدرس مثلاً ما يتعلق بفضائل الصدقة وأبوابها والحث عليها، أنه إذا حصل له يدرسها في رياض الصالحين، فهذا جيد. بينما الأساس أنه يدرس الفقه، الأحكام المباشرة.

هذا الفصل، يعني برأيي غير جيد، فينبغي على الشارح، المدرس، المعلم الشرعي، إذا جاء يدرس كتاب الزكاة، يعمل مقدمة مثلاً مقدمة كاملة في النصوص المتعلقة بكذا، ثم يدخل إلى الزكاة. طبعاً، النص الفقهي فيه روابط. يعني الفقهاء صون في البداية مثلاً على كون هذا فرضاً، وعلى أنه مثلاً يحرم منعها أو كذا.

فيعني تكون مدخلاً، شاهد أنه هذه الأصناف، الغنيمة والصدقة والفيء، قد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه على أحكام متعلقة بها. قال ابن تيمية: "فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال". طبعاً، الآن سيذكر خلاصات. يعني الكتاب كله نصه مكثف، لكن هذه الأبواب نصها مكثف جداً.

سيذكر يعني، أيش؟ عبارات سريعة ومكثفة في قضية الزكاة. في قضية، عفواً، الأموال، هذه الغنيمة والصدقات والفيء. وبعد ما ذكر تفاصيل كثيرة في باب الغنيمة، قال: "ومحل هذا الموضوع في كتب الفقه ما له دخل". يعني بينما هو ذكر خلاصات جميلة جداً.

وبعد ما فرق، قال: "والتفاريع الغنائم وأحكامها فيه آثار وأقوال، اتفق المسلمون على بعضها، وتنازعوا في بعض، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة". فعلاً، الجمل الجامعة، يعني هذه الجمل الجامعة لباب الغنيمة تلخيص جيد ممتاز.

طيب، قال: "فأما الغنيمة، فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال". ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال التي أنزلت في غزوة بدر. وسميت أنفالاً لأنها زيادة في أموال المسلمين. وهذا على القول بأن الأنفال المقصودة هي الغنائم. وهذا قول من الأقوال. وقيل: الأنفال المقصود بها ما زاد على الغنيمة. قال: لأنها زيادة في أموال المسلمين.

فقال: "يسألونك عن الأنفال، قل: الأنفال لله والرسول"، إلى أن قال: "واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فإن لله خمسه، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل". الآية. وقال في أثنائها: "فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً، واتقوا الله إن الله غفور رحيم". إذاً، هذه ثلاث آيات كلها مرتبطة بالغنائم.

قال: وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة". وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري". من رواه أحمد في المسند عن ابن عمر. وهذا الحديث أذكر أن ابن تيمية حسنه أو صححه في موضع آخر. نعم، في الحاشية. قال: وجوده المصنف في الاقتضاء.

وقال الذهبي في السير: "إسناده صالح". وصححه العراقي في تخريج الأحياء. وحسنه بن حجر في الفتح، وذكر بعض من ضعفه، لكن عموماً الحديث جيد صالح لا بأس به في الجملة، حديث ابن عمر.

طيب، والشاهد منه: "وجعل رزقي تحت ظل رمحي". إذاً، هذه مجموعة من النصوص الشرعية الواردة في الغنيمة، تحديداً ثلاث آيات، وذكر حديثين. طبعاً، هذا فقط، يعني بالنسبة للأحاديث، هو لم يذكر إلا، أيش، الأحاديث التي في إثبات أساس الغنيمة. أما الأحاديث التي فيها تفصيل في الغنائم، فيوجد أحاديث أخرى. يعني ربما يذكرها بعد قليل.

قال: "والواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسم الباقي بين الغانمين". قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الغنيمة لمن شهد الوقعة". هذا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أصل في باب الغنائم. قال: "وهم الذين شهدوا للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا".

ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته، ولا لنسبه، ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟". قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى. فقال: "واعلموا أنما غنمتم هذه النسبة غنمتم من شيء".

ثم قال: "الخمس لله وللرسول وذو القربى". والباقي من هذا المجموع، يفهم أن الباقي لمن ذكر الله سبحانه وتعالى: "غنمتم"، ثم نص عمر الواضح: "الغنيمة لمن شهد الوقعة".

فهذا هو الأصل. طيب، هل هناك هل يمكن أن يزاد البعض شيء على بقية الطيب؟ الأصل في في التقسيم لأربعة أخماس أن بالتساوي بين كل من حضر الوقعة، تقسم الأربعة أخماس بالتساوي. طيب، هل يجوز الزيادة لشيء؟ نعم، يجوز الزيادة لشيء معين, الذي هو من ظهرت له نكاية مثلاً زائدة، تكون مثل الجائزة له. يعني واحد مثلاً، "أثخن"، "أثخ"، أنا خاصاً وزائدة.

يجوز للإمام أن ينفلت في البسري في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن، أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى. فقال: "واعلموا أنما غنمتم هذه النسبة غنمتم من شيء".

ثم قال: "الخمس لله وللرسول وذو القربى". والباقي من هذا المجموع، يفهم أن الباقي لمن ذكر الله سبحانه وتعالى: "غنمتم"، ثم نص عمر الواضح: "الغنيمة لمن شهد الوقعة".

فهذا هو الأصل. طيب، هل هناك هل يمكن أن يزاد البعض شيء على بقية الطيب؟ الأصل في في التقسيم لأربعة أخماس أن بالتساوي بين كل من حضر الوقعة، تقسم الأربعة أخماس بالتساوي. طيب، هل يجوز الزيادة لشيء؟ نعم، يجوز الزيادة لشيء معين, الذي هو من ظهرت له نكاية مثلاً زائدة، تكون مثل الجائزة له.

يعني واحد مثلاً، "أثخن"، "أثخ"، أنا خاصاً وزائدة. يجوز للإمام أن ينفلت في البسري في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن، أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس.

طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن شهد الوقعة، وهذا حق لهم ذكره الله سبحانه وتعالى.

قال: "ويجب أن تقسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونه". وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم".

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامي القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟". قال: "ثكلتك أمك، ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟".

قال: "وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر". لكن يجوز للإمام أن ينفلت منه زيادة نكاية كسريّة، سرت من الجيش، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلتون في البداه: الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. طيب، الآن أول شيء ذكر الحكم الأساسي في الغنائم: تخميس أربعة أخماس تذهب لمن