ولا باس أن نأخذ تمرين الساعة العاشرة من أمر أعطاني العدد ثلاثة. طيب، نأخذ أطول واحد؛ نعم، شيخنا الدكتور عامر، أنت هنا ما شاء الله، جزاكم الله. من أراد الخروج فهو في حل، نأخذ مئتين وستة مثلاً: تعارف الناس على البيع بالتعاطي في الخبز دون تلفظ بالصيغة؛ هذا ماذا نعده؟ فعلي. وماذا نعده أيضاً؟ عام. لماذا عام؟ هل الذي وضعه لهذا طائفة مخصوصة اليوم؟ لا، وهو صحيح أو فاسد؟ صحيح لا يخالف الشرع، وهو مضطرد عند الناس أو غالباً ونادراً.
تخصيص كلمة اللحم عند الإطلاق بلحم بهيمة الأنعام؛ إذا قلت أكلنا لحماً، هل يخطر في بالكم السمك؟ الله سماه في القرآن لحماً، طيب. إذن هذا أولاً: قولي أو فعلي؟ طيب. صحيح أو فاسد؟ صحيح. طيب، عام أو خاص؟ عام. الرابع: غالب، نعم، هذا الغالب عند الناس، أو ممكن يقول المطرد في بعض البلدان.
قول الرجل: والله لا أضع قدمي في دار فلان. العادة إذا أطلقه الناس هل يقصدون وضع القدم؟ وإنما أقصد أن مطلق الدخول. صحيح. فإذا كان يريد هذا، مطلق الدخول في لا وضع القدم، فإذا دخلها ناعلاً، دخلها محمولاً، دخلها بكرسي متحرك، دخلها بسيارة؛ يعني في كليهما نحن بناءً على هذا العرض. طيب، هذا يعتبر عرفاً، أقول: قولي أو عملياً؟ لا، حب قوله، قال: والله لا أضع قدمي ويقصد مطلق الدخول، إذن أقواله. إذن قوله صحيح أو فاسد؟ ما يخالف الشرع، ممكن أن يريد هذا، الشرع ما قال له تكلم بهذا الكلام ولا تريد هذا، ما قال له الشرع إذن هو صحيح، طيب. عاماً؟ وعند طائفة مخصوصة؟ علماء الأصول أو علماء المنطق؟ الأخير: مطرداً وغالباً عند جميع الناس إلا أن قصده.
طيب. مئتين وتسعة: اطلاق الرفع عند النحويين على جاء زيد، الزيد، جاء الزيدان. هذا أولاً: قولي وعملي. صحيح أو فاسد؟ صحيح. خاص أو عام أو شرعي؟
طيب. إطلاق القياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة على المسائل في علم أصول الفقه. سبحان من درس هذا في كلية الشريعة، لماذا ما تقول أن هذا شرعي؟ لطائفة مخصوصة إذاً. لا يخدعنك أحد يقول لك هذا دراسته في كلية الشريعة. المنقطع والمعضل والمرسل، خاص؛ هذا درسوه في الحديث النبوي من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، نقول هو خاص عند طائفة المكسور.
تعارف الناس في بيع غرفة النوم أن يكون حمله وتركيبه على البيع. نعم، هذا عرف فعلي. خاص، خاص؛ نظراً لأنه عند التجار، تقول خاصة النظرة، ممكن نقول. صحيح، لأنه لا يخالف الشرع وهو غالب، هذا الغالب.
إطلاق الصلاة على العبادة المعروفة؛ أو شرعي.
طيب. ننتقل إلى تقديم الخطيب هدية لخطيبته دون أن تحدث به من المهر. فعلي. طيب. عام. صحيح. والله هذا يختلف باختلاف البلدان، ربما نقول الغالب وهو الذي.
التعارف على أنظمة المرور، أولى، والذي قوله لا يمكن أن يكون فعلياً وهو صحيح، ليش تقول خاص، عام؟ كل الناس يعرفون، كل الناس يعملون به، صحيح وهو مطرد.
تعارف المسلمين على ستر العورات، فعلي، خاص، صحيح، غالب.
ننتقل للسؤال الآخر: جزرنا نعرف أهل الفسق بخروج المرأة بملابس قصيرة، فعلي وخاص وفاسد ومساوي. يساوي يعني عند بعض أن العرف دون بعضهم قد يققال، لكن هذا إن أنت إذا كان السؤال عرف أهل الفسق فهو عندهم ليس مساوياً، هو عندهم عندهم غالب أو لأنك تقول أن جاء السؤال عرف أهل الفسق ونحن إنما نحكم على هذا المطلب عند هؤلاء، أما إذا نظرنا لعموم الناس، عموم المسلمين في هذا البلد فيمكن أن نقول هو نادر إن شاء الله.
تعارف المصارف النبوية على أخذ الفائدة على القروض، ضيف على، وهو خاص، وهو فاسد، وهو عندهم، عند المصارف غالب، نسأل الله السلامة.
من خلال ما درسته في جنوب العراق، بين الحكم فيما يأتي مع التعليل: أوقف رجل وقفا وذكر فيه ألفاظا لها معنى عُرْفي زمن الوقف، وبعد تغير العرف في تلك الألفاظ، فهل العبرة بالعرف الأول أم الثاني؟ الثاني، لأن العرف لا يُعتبر.
باع الأشياء التقريب، لكنه صرح في العقد بأن الحمل على المشتري، فإنه عن المشكلة، ولا عبرة بهذا العرف. لماذا؟ لانه تخلف شرط، وهو ألا يصرح فيه. بخلاف لو تعارف التجار على اخذ فائدة بنسبة معينة في القروض، شخص مبلغا من المال لشخص اخر، هل يستحق الفائدة التي جرى بها؟ يا اخي، المعروف كالمشروط. أحسنتم، طيب، إذا لا يجوز هذا وهو حرام، لأن هذا عرف فاسد.
لو جرى العرف في أحد أسواق البلد على أن شراء الاساس مهما كان قليلا أو خفيفا يكون حمله على البائع، واشترى شخص تخفيفا من سوق اخر، فهل يلزم البائع بالحمل؟ في أحد اسواق البلد، في احدى يقول أحد أسواق الولد، الظاهر لا، لا يلزم. إذا كان في سوق آخر، إذا كان هذا عرف أصاب سوقاً معيناً وليس عرفاً متعلقاً باحد الأسواق فإنه الجواب لا.
الخامس عشر: من خلال ما درسته تحت القواعد المندرجة تحت العادة محكمة. تبايع اثنان وأطلقت، من أخذنا، وأن العبرة ذكرت لك مراراً، العذراء بالعملة الغالبة، عملة البلد، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، يمكن نقولها ويمكن أن نقول إن ما تعتبر العادة غلبة، أو نقول العبرة للغالب الشائع لا للناس.
هل يصح إيجاب الآخر وقبوله في عقد النكاح إن كان بإشارة مفهومة؟ إن الإشارة المعهودة منطق باللقاء.
اشترى شخص من محل غرفة نوم ولم يشترط على الباهيه الحمل ولا التركيب، هل يلزم البائع حملها وتركيبها؟ نعم، المعروف كالمشروط.
وكل شخص سعودياً في السعودية أن يشتري له ثوباً ولم يقيده بنوع معين، فاشتراه ثوباً سودانياً، فهل يصح؟ لا يصح. طيب، لو أن سودانياً وكل شخص سوداني في السودان أن يشتري له ثوباً موريتانياً، يصح؛ كل هذا لأن المعروف عرفاً كالمشروط.
أرسل شخص برسالة مكتوبة، هنا أنا أحسن النساء الأمثله أتت كبيرة في بعض الأمور، الله أعلم هكذا المقصود فهم المسائل، كتب لها في رسالة أنك طالق. طالق. نعم، إذا توفرت شروط هنالك صريح، إذا ثبت أن فلاناً هو الذي كتب فإنما تطلق، وكتابة الخطاب.
هل لمن استأجر داراً أن يأذن لأضيافه أن يدخلوه من غير أن يشترط هذا عند العقد؟ الجواب نعم؛ لأن المعروف المشروط.
الإشارة المهمة، الإشارة المهمة من الآخر هل يقع بها الطلاق والعتق؟ الطلاق والعتق نعم؛ لأن الإشارة المعهودة في البيان بالإنسان.
نعيش في الكويت ونجد والمنطقة الشرقية والعراق على الأرز، وفي المدينة المنورة والحجاز على الخبز، بل من حلف لا يأكل عيشاً، أو أكل الأرز، هل يعني؟ إن كان من تلك الديار وإن كان من هذه الديار فلا. نحن بناء على اختلاف الآخر، لا ينكر تغير الأحكام بتغير المكان.
هنا يعني: هل يترك الأمر بالمعروف في بعض الصور إذا علم أن المأمور به سيفعل ما هو أشد منه أقبح؟ نعم؛ لأن يمكن أن تقول تعارضت مفسدتان يرتكب، ويمكن أن تكون لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، تغير الأحوال كله صحيح، وهنالك المكان، بعضهم يقول لو أن الأحوال تشمل المكان والزمان والحال.
الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني، هل يقوم مقام الإيجاب والقبول باللفظ؟ الكتاب كالخطاب.
ميز ما يعتبر من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان وما لا يعتبر منها، هذه مسألة مهمة جداً: هل يمكن أن تتغير أحكام الصلاة من زمن إلى زمن فنقول الآن أربع ركعات العشاء ثم إذا الناس كثرت عندهم الأعمال والوظائف ركعتين تخفيف المشقة الفيلم تيسير؟ هذا لا يعتبر.
إثبات صفات الله تعالى سبحانه وتعالى؛ لا تتغير أبداً.
وجوب صلاة الظهر؛ لا يتغير.
المسائل التي تتكلم عنها الفقهاء بناء على طب عصرهم؛ تتغير بناء على أي سبب.
ما الحكم إذا بني على شيء وتغيرت الشيء؟ تحريم الزنا؛ لا يتغير.
هل يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفقه الواجبة لأنه لم يكن كذلك في الزمن الأول؟ لماذا؟ القاعدة، من يد القاعدة يمكن أن نقول أسباب لو أن رجلاً قال يا بنت الناس أنا تزوجت كيوما اشترط مشترط أبوك علي في العقد أن أضع لك الكهرباء في بعد أن ردوا لنا كل معروفة المشروع، وأنا أمر به الآن بناء على هذا المعروف، وأما في الزمن السابق لم يكن السؤال يريدك أن تقول لا يمكن تغيير الأحكام هذا.
وقت صلاة الفجر؛ لا يتغير.
تحريم الربا مع أكثر البنوك في هذا الزمان تقوم به؛ هذا لا حكم، لا يتغير.
اكتب أمام كل القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له تفضل الص راتب انكشاف العورة، إن كان كثيراً لا يسيراً، وحد الكثير ما في النظر، ولا فرق في ذلك بين الفردين وغيرهما واليسر والمرجع في ذلك إلى العادة. ما القاعدة الكبرى؟ العادة محكمة.
طيب. إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً وشك هل أدركه قبل أن يرفع رأسه من الركوع أولاً؟ الحكم: لم يعتد بتلك الركعة، هذا واحد. يلزمه الاتيان بركعة لأن هذه لم يعتد بها، هذا اثنين. ثلاثة: ويسجد للسهو. كم حكم لا شك في الإدارة هذه المسألة لكونه لم يعتد بتلك، هذا هذه هذه تدخل وتحت أي قاعدة؟ قاعدة اليقين؛ لأن اليقين أنه لم يدركها والإدراك مشكوك فيه.
من تيقن الطهارة وشك في الحدث؟ اليقين لا يزول بالشك. من شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع عدده؛ بنى على اليقين.
تبطل الصلاه بعمل متوالٍ كثير، ومرد الكثرة إلى العادة.
الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصعته، فمتى قطعه بفصل طويل ابتداءً سواء كان عمداً أو سهواً، مثل أن يترك شوطاً من الطواف يظن أنه قد أتمه، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة.
من قال والله لا أزور فلاناً، وقصد في هذا اليوم، لم يعرف بزيارته بعد أسبوع. الأمور بمقاصدها. القاعدة الفرعية النية وأنت تعلم الخاص، أحسن صح، تخصص أن لفظه عام وخاص، أحسنتم.
من شك في عدد الركعات وأصلت الدين أو ثلاثة؟ في اليقين وأنه صلاته انتهى، الثالثة مشكوك فيها، فيلزمه الاتيان بها والسجود للسهو.
من عجز عن الصلاه قائماً، القاعدة المشقة تجلب التيسير.
من قال وهبتك سيارة مقابل مئة ريال، كان بيع لعباً. إذا قلنا الكبرى الممرورة، إذا اخذنا ما دونها، العبرة في العقود لا بتقول في العقود بالمقاصد.
يبطل خيار المجلس بتفرق الأبدان السموم في كتاب البيوع وضبط فقهاء التفرقة في العرف، إذاً العادة محكمة.
يشرع دفع الصائل الذي يجب على الإنسان على النفس، دفع الصائل على النفس ولو لم يندفع إلا بقتله. لا ضرر ولا ضرار.
هذا اشترى بولده بيشتري له بمئة ريال فقط. القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها.
السؤال الثامن عشر: اكتب أمام كل دليل القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له: أنها أن تخضع الأيدي في الغزو، صلى الله عليه وسلم، مع أن الحدود تقام في كل مكان، لماذا أنها في الغزو خاصة خشية أن يلتحق المسلم اعتدوا بالكفر؟ هو السؤال: القاعدة الكبرى ماذا نقول في الحقيبة الـ هذه ليست كبرى، الجواب هو هذا هو الصحيح، لكن السؤال كان ماذا دليل القاعدة الكبرى؟ هذه ليست قاعدة كبرى، لكن الجواب هو هذا، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
ما الذي تغير؟ الأصل أنه لو سرق في أي مكان تققطع يده، لماذا أثناء الغزو لم تقطع يده خشية أن يلتحق بالكفار؟ لكن هذا في حال دون حال، إذاً لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوًا بِغَيۡرِ عِلۡمٖ﴾ [الأنعام: 108]، ليس، وإنما إلى تعارض المشددتان يرتكب أدناهما، أو يمكن أن نقول هذا صحيح: درء المفاسد، ترى بعض الأشياء دوقية، يمكن أن تدخل تحت أكثر من قاعدة: درء المفسدة أولى من جلب المصالح.
حديث الأعرابي لما بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزرموه» يعني دعوه وتركوه حتى لا يزداد الأذى في المسجد. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذه كلها مفسدة في مفسدة. يمكن أن نقول الضرر لا يزال بمثله باعتبار أنه لو زاد سيزيد الضرر، لكن يمكن أن نقول أيضاً الضرر الأخف يرتكب دفعاً يدفع به الضرر الأشد. ما الذي أختار؟ أنا قلت لكم الأمريكي هذا الذي الأشد يزال بالضرر هو الأمر، قد تنظر إليه لأنه إما أن تقول الضرر يزال لا يصلح لأنه وترك، ما تستطيع تقول الضرر غزه هو الضرر موجود، لكنه لو لو فجروا وإن زاد في المسجد زاد الضرر. المناسب أن نقول أحد شيئين: أما أن نقول إذا تعارضت مفسدتان وارتكبت أدناهما ومفسدة كونه في مكان واحد أقل من مفسدة كونه يزيد في في كامل المسجد، أو نقول الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، فلا يعتبرونه يعتبرونهما قاعدة واحدة، وإنما ذكرت لكم حتى تعرف الألفاظ التي ذكرها الأئمة.
قال صلى الله عليه وسلم: «دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». هذا يدل على أي قائمة؟ لا، لاحظ في النهي قال في النهي قال إذا نهيتكم فاجتنبوه، في الأمر قال فأتوا لا ماذا قال؟ فأتوا منه ما استطعتم. إذن يدل على أن النهي أشد أو الأمر أشد؟ النهي أشد. إذن هذا دليل على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة فأنتم فهمتم هذا؟ طيب، ما شاء الله دينا والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما تعلمناه عندنا خالصاً لوجهه الكريم.