هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من أحرم وإزاره تحت السرة؟ وما حكم تعرية الصدر في الطواف والسعي؟
الجواب: أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فإذا كان لباس الإحرام الإزار يغطي من تحت السرة مباشرة إلى أطراف الركبة، فهذا هو الواجب. وإذا كان نازلاً عن السرة يسيراً، فيجب عليه أن يرفعه لكي يغطي عورته، وإحرامه صحيح وعمرته صحيحة، لكن يجب عليه أن يغطي ذلك.
ويجوز له تعرية الصدر في الطواف والسعي؛ لأن الصدر ليس من العورة، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان