وهذا سائل يقول: ما حكم من طاف الوداع أربعة أشواط؟
الجواب: أن الطواف لا يصح إلا تامًا، فإذا طاف أربعة أشواط وطال الفصل فإنه يلزمه الإعادة. وهنا في مثل هذا السؤال، إذا طال الفصل وغادر إلى بلده وقد طاف الوداع أربعة أشواط، فيعتبر في حكم من لم يطف، وطواف الوداع واجب يجبر بدم.
فإذا كان قد نسي أو إذا كان قد ترك تتم هذا الطواف، فيلزمه دم، وهو ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان