دخولتسجيل الدخول

حكم لبس المحرم للاحذية وهل يشمل الجوارب أيضا ؟

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

وهذا السائل يسأل: امرأة حجت في سنة ماضية، وطافت طواف الحج من غير طهارة، فما الحكم؟

الجواب: هذا السائل لم يبين ما مقصوده بغيره بقوله "من غير طهارة"؛ فهل المراد طهارة من الحدث الأصغر، فتكون لم تتوضأ؟ أو المراد طهارة من الحدث الأكبر، فيكون عليها الحيض؟

فإذا كان المراد من لم تتوضأ، قد طافت ومضى على هذا سنون عدداً، فأرجو أن يكون حجها صحيحاً، وإن كانت حائضاً، فلا تطوف إلا على طهارة.

أما إذا كان مراده أنها طافت حائضاً طواف الحج، وكان يمكنها أن تنتظر لتطهر أو ترجع ثم تعود إلى مكة بعد طهرها، فإن طوافها غير صحيح ويلزمها إعادته. وهي لم تتحلل التحلل الثاني حتى الآن، فتمتنع من زوجها إذا كانت متزوجة، وتذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وتستغفر الله عما مضى.