من حكم لبس الإحرام الذي يشبه التنورة، وهو الإزار الذي يشبه التنورة، فالجواب أن أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يجوز للمحرم لبس ذلك، وأنه إذا لبسه فإن عليه فدية لبس المخيط؛ لأن هذا من المخيط، وهو لبس معروف عند العرب يسمى النقبة.
صُنع هذا اللباس لتغطية أعضاء معينة من الجسم وهي الجزء السفلي من الجسم، فمن لبسه فعليه عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى فدية، وهي التخيير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
لكن من أخذ بفتوى من أجازه من أهل العلم معتقداً رجحان رأيه وأنه ممن بلغ من العلم والتقوى، فلا بأس بذلك، إذا أخذه بفتوى من أفتى بالجواز فلا بأس به، ولا تلزمه فدية، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان