دخولتسجيل الدخول

من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة ؟

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هذا سائل يقول: من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟ الجواب أن هناك مواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة، وذو الحليفة يسمى الآن آبار علي، وميقات الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، وميقات يلملم لأهل اليمن، وميقات قرن المنازل لأهل نجد، وميقات ذات عرق لأهل العراق.

هذه المواقيت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لأهلها ولمن مر عليها. ومن كان منزله قبل المواقيت فإنه يحرم للحج أو العمرة إذا مر بأحد المواقيت أو حاذاها، كما لو كانت المواقيت ليست في طريقه أو كان قادماً بالطائرة. أما من كان منزله دون المواقيت، كأهل مهد الذهب مثلاً بالنسبة لميقات ذي الحليفة، أو أهل جدة مثلاً، فهؤلاء يحرمون من بلدانهم؛ إما من البيت أو من آخر مكان في مدينته.

أما أهل مكة، فإحرامهم للحج يكون من مكانهم سواء في الحل أو الحرم. أما إحرامهم للعمرة فإنه يكون من الحل، فمن كان ساكناً في الحل خارجاً من حدود الحرم فيحرم للعمرة من مكانه. ومن كان ساكناً في الحرم كمن يسكن مثلاً في العزيزية ونحوها، فإنه إذا أراد أن يأخذ عمرة فيخرج إلى أدنى الحل فيحرم.

وكذلك ممن يأخذ حكم المكي المتمتع؛ إذا قدم للحج فهو سيحرم للعمرة من الميقات، ثم سيحرم للحج من مكانه الذي هو فيه يوم الثامن سواء في منى أو في غيرها، والله أعلم.