هذا سائل يسأل: إذا حاضت المرأة قبل الإحرام بالحج، ماذا عليها أن تفعل؟ الجواب: إذا مرت بالميقات وهي ما زالت حائضًا، فإنها تفعل ما يفعل الطاهر؛ فتغتسل وتنوي الدخول في النسك.
وإذا أرادت أن تشترط أن حبسها حابس، فمحلها حيث حُبست فلها ذلك، ثم تفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة.
وإذا مرت بالميقات، فالأفضل لها أن تحرم -إذا كانت لا تضمن أن تطهر قبل يوم عرفة- فالأفضل لها أن تحرم قارنة أو مفردة، لا تحرم متمتعة. وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فمتى ما طهرت فإنها تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة.
إذا كانت قد اشترطت ثم لم تطهر حتى حان موعد رجوع رفقتها إلى البلد، فإنها ترجع معهم، لكن يبقى في ذمتها طواف الإفاضة والسعي، متى ما طهرت ترجع وتطوف وتسعى. والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان