هذا سائل يقول: المفرد بالحج، هل له دخول مكة قبل الإحرام؟
من مر بالميقات مريدًا للنسك، فيجب عليه أن يمر به ويحرم منه، ولا يجوز له أن يتجاوزه بدون إحرام.
فإذا فعل ذلك وتجاوز ولم يحرم منه، وأحرم من دون الميقات، فإنه يلزمه دم فدية لترك الواجب، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم، والله تعالى أعلم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان