أما حكم اشتراك الأب مع الأولاد في دفع ثمن الأضحية، فأهل العلم رحمهم الله تعالى قرروا أن الأضحية إذا كانت من الشاة فإنها تجزئ عن واحد، ولا يجزئ الاشتراك في ملكيتها، وإنما تكون لواحد ويشرك في ثوابها من شاء.
الطريقة السليمة في هذا الباب أنه لو كان الأب لا يستطيع أن يدفع ثمن أضحية بنفسه وشاركه معه بعض أولاده، فإنهم يهبون له هذا المال، ويكون كأن الأب اشتراها بماله وحده، وتكون له هذه الأضحية، وهو الذي يختص بالإمساك عن الشعر والأظافر. والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان