أما حكم الجمع والقصر للحاج، أما الجمع فيشرع له الجمع بين الظهرين في عرفة وبين العشاءين في المزدلفة. وأما غيرها من الصلوات في منى أو في مكة فالأفضل فعل كل صلاة في وقتها؛ لأن هذا هو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فنقول لا بأس أن يجمع، لا بأس أن يجمع هذا إذا كان ليس من أهل مكة.
أما أهل مكة فوقع فيهم خلاف كبير، هل يشرع لهم الجمع والقصر؟ ولعل الأقرب شرعية الجمع لهم. والعمل والفتوى عند بعض مشايخنا أيضاً أنه يشرع لهم القصر، وهذا خلاف ما هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان