المفرد والقارن يستحب في حقهما إذا وصلا إلى مكة أن يبدآ بطواف القدوم، ثم يسعيا سعي الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن لو قالوا إنه يشق عليهما أن يذهبا إلى مكة إلى الحرم مباشرة، وقالوا سنذهب إلى المسجد الحرام يوم العيد، فلا بأس أن يتركا طواف القدوم. وإذا جاء يوم العيد ينزلون إلى مكة إلى المسجد الحرام يطوفون طواف الحج طواف الإفاضة والسعي بعده، ويكون للمفرد سعي الحج، وللقارن سعي الحج والعمرة. وكذلك الطواف، فالقارن يعتبر طواف حج وعمرة. والله ولي التوفيق.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان