أما حكم إعطاء الناحر شيئًا من الأضحية، فنقول لا بأس أن يعطيه شيئًا من الأضحية، لكن لا على سبيل الأجرة، إنما على سبيل الصدقة أو الهدية. والأسلم له أن يعطيه حقه، أن يعطيه شيئًا من الأضحية بعد ما يعطيه أجرته، لئلا يكون هناك محاباة له في الأجرة.
وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وألا أعطي الجازر منها شيئًا»، يعني من لحم بدنه على أنها أجرة، قال: «نحن نعطيه من عندنا».
أما أن تعطيه منها على سبيل الصدقة أو الهدية فلا بأس به، بل هو أولى من يُعطى؛ لأن نفسه يمكن أن تكون تشوفت لهذا اللحم الذي عمل عليه.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان