دخولتسجيل الدخول

ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى الكلام عن الآنية؛ لأن الأصل الغالب أن الماء يحفظ في آنية. طبعا هذه أقسام المياه نظمها أيضا صاحب النظم الجلي قال: الماء أنواع طهور وهو ما يبقى على الأصل الذي تقوّم، لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به يعني بالماء الط... كذاك من أخبث إلى آخر كلامه. ننتقل الآن إلى... لا، ما يضر، نعم خلينا نأخذ الأسئلة، بعدين إن شاء الله ننتقل الآن إلى الآنية.

الفقهاء يذكرون الكلام عن الآنية بعد الكلام عن المياه، إيش السبب في هذا؟ من يذكر لنا السبب؟ أحسنت، الغالب أن الإنسان لما يتوضأ، يتوضأ من إناء، صح ولا لا؟ الآنية هذه هل يجوز استعمالها في آنية؟ يجوز استعمالها، وفي آنية لا يجوز استعمالها. الأصل هو إيش؟ أن الآنية مباحة ولا محرمة؟ الأصل أنها مباحة؛ فكل إناء، كل إناء ليس فيه فضة وليس فيه ذهب، فانه يباح استعماله، سواء كان من آنية المسلمين أو من آنية الكفار، طبعا إذا كان طاهرا، وأما بالنسبة للمحرمة فهي استثناء.

بماذا نحكم على الإناء بأنه محرم؟ نقول: أما أن يحكم عليه بأنه محرم لأنه... كيف يكون في شيء تعمل منه الآنية؟ قال لك: ممكن تعمل الآنية من جلود الميته، من مثلا الجلد، ما يستعمل في عمل القرب؟ صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ نعم ولا بلا يا شيخ ها؟ أليس كذلك؟ نقول: نعم، ولا نقول: بلى؟ بلى. طيب، إذا أخذت إناء من جلد كلب، أليس هذا نجسا؟ نجسا، فلا يجوز إيش استعماله لنجاسته.

طيب، عندنا بالنسبة لجلود الميته إذا كانت من حيوان نجس، فهذه محرمة مطلقا، زي ما شفت، تحرم مطلقا كجلد الكلب مثلا؛ لأنه حيوان... طيب، الجلد إذا كان من حيوان طاهر لكنه لم يدبغ، شاه ماتت، صدمها واحد وماتت، أخذ إيش الجلد وعمل منه إناء ووضع فيه الماء، وصار يتوضأ منه، يجوز؟ لا يجوز؛ لأنها ميته ولم تدبغ. طيب، لو دبغت؟ هذا هو القسم الثاني، نقول: إذا دبغت هي يجوز استعمالها في اليابسات، ولا يجوز استعمالها في السوائل والمائع. إيش اليابسات؟ يعني مثلا لو واحد عمل محفظة من جلد ميته مدبوغ، يجوز ولا لا؟ يجوز، قال لك بنسوي مثلا كنب، نعمل... المقصود أنه يستعمل في اليابسات، هذا لا باس به. واما استخدامه في المائعات، يعني وضع السوائل فيه، فهذا لا يجوز، ليش؟ قالوا: لأن جلد الميته لا يطهر الدباغ. جلد الميته يطهر بالدباغ ولا لا؟ هذه مسألة خلافية، يعني قولان للعلماء، أنا ما أحب أني أتوسع كثير في الخلاف، لكن أشير في هذا إشارة.

الجمهور يقولون: يطهر بالدباغ، الحنابلة يقولون: لا يطهر بالدباغ. ليش يقولوا ما يطهر بالدباغ؟ تذكرون في الأسبوع الماضي في آخر المقرر في شيء اسمه أسباب... أسباب اختلاف العلماء، صح ولا لا؟ ما مريتم عليه إلا بشكل موجز، لكن ما سبب خلاف العلماء في هذه المسألة؟ إذا تذكروا في المقرر السابق: أسباب اختلاف العلماء تارة يكون لعدم بلوغ الدليل، وتارة يبلغ الدليل للجميع لكنه لا يصح، يقول: الحديث أعرفه لكنه حديث ضعيف، الثاني يقول: لا صحيح. كيف يختلف هذا يقول صحيح وهذا يقول ضعيف؟ هذا كلام طويل في علوم الحديث. أما لاختلافهم في الراوي، الراوي هذا يقول ثقة وهذا يقول لا، ما هو ثقة، أو هذا يقول ضابط حافظ، هذا يقول سيء حفظ. ماشي، طيب، عندنا حديث في هذه المسألة، وهو حديث: «أيما أهاب دبغ فقد طهر». الإمام أحمد يقول: هذا حديث لا يصح فيه علة، الآخرون يصححون الحديث، واضح مشايخ؟

طيب، من الآنية المحرمة: الآنية التي يكون فيها شيء من الذهب، شوف، أي شيء من الذهب، يعني لو كان الإناء مطلياً بالذهب، أو كان الإناء مزيناً بالذهب، أو كان الإناء كله من الذهب، فلا يجوز ذلك: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». والفضة؟ حتى الفضة كذلك، لكن الفضة فيها استثناء، يعني لو فيها... مزينة بالفضة، مطلي بالفضة، ما يجوز؟ إيش الاستثناء اللي في الفضة؟ قال لك: إذا انكسر الإناء، انكسر، وأردت تعمل له تلحيم، ضبة يسموها الفقهاء. الضبة هي الشيء الذي يلحم به الكسر، فوضع له ضبة من الفضة، يجوز؟ قال لك: يجوز، لكن فيه شروط؛ أن تكون هذه الضبة من الفضة وليست من الذهب، وأن تكون صغيرة وليست كبيرة، وأن تكون لحاجة وهي الكسر وليست لأجل الزينة، هذه شروط الضبة اليسيرة من الفضة.

ويدخل في ذلك يا إخوان، يدخل فيه حتى مثلا ملعقة من الفضة، هل يجوز ملاعق من الفضة؟ لا، ما يجوز. الأصل في الذهب والفضة أنه لا يجوز استعمالها إلا فيما استثني، مثل ايش؟ نقول: مثل حلي المرأة، فالمراه يجوز لها أن تتحلى بالذهب وأن تتحلى بالفضة، ما في مشكله تمام. الرجل؟ الرجل لا يتحلى بالذهب أبدا، ويتحلى بالفضة، يجوز له من ذلك الخاتم تمام، يجوز له من ذلك قبيع السيف اللي هو مقبض السيف تمام، وهكذا.