دخولتسجيل الدخول

الحديث الثاني كتاب الصيام عمدة الأحكام

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال رحمه الله: الحديث الثاني، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له».

الكلام عليه موجود أحدهم يدل على تعليق الحكم بالرؤية. ولا يراد بذلك رؤية كل فرد، بل مطلق الرؤية. أحسنت. هنا يقول: يدل على تعليق الحكم بالرؤية «إذا رأيتموه». قال: ولا يراد بذلك رؤية كل فرد، بل مطلق الرؤية. طيب «إذا رأيتم فصوموا»، أليس الصوم لكل أحد؟ خصوصاً الأمر متوجه صوم العموم. لكن الرؤية مع أنه هو في حريص واحد، لماذا ما قال الرؤيا للعموم أيضاً؟

يقول: لا يراد أن يكون لفرض، لا نلزم كل فرد أن يرى لكي يصوم. لكن قال: بل مطلق الرؤية، لتنفينا مطلق الرؤية، وجئت الرؤية من واحد إلى اثنين أو عشرة خلاص نصوم. لكن لا يلزم أن يراها كل فرد. لماذا فرقوا بين الرؤيا والصوم؟ الصوم يصوم كل واحد، الرؤية لا. يكفي أن نجيب انطلاق الرؤية. الحرج في تعليق الرؤية لكل أحد عبادة، أي لماذا لم نقول إنها لابد كل فرد يعني؟ الاحتياط للعبادة. نعم، اللي بيجي، نعم، الاحتياط للعبادة.

عندنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الأعرابي في حديث ابن عباس، برؤية ابن عمر في حديث ابن عمر، فدل على أنه لا ينسى، يعني يعني استفدنا التشخيص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله.

ويستدل به على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المجنون. وعن بعض المتقدمين أنه رأى العمل به، وركن إليه بعض البغداديين من المالكية، وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب. وقد استشنع هذا لما حكي عن مطرف بن عبد الله من المتقدمين، حتى قال بعضهم: إنه لم يقله.

والذي أقول به: إن الإنسان لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم بمفارقة القمر للشمس، على مفارقة القمر القمري القمري، مفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بيوم أو يومين، إن ذلك إحداث لسبب لم يجد لم يشرعه الله تعالى. وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود الغيم مثلاً، فهذا يقتضي الوجوب بوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن النفوس المأمورة إذا علم باكمال العدة أو بالاجتهاد بالامارات أن اليوم من رمضان، وجب عليه الصوم وإن لم ير الهلال، ولا أخبره ما القرآن. أحسنت.

هنا يتكلم عن التعليق، اللي هو دخول الشهر بالحساب. فيقول إن هذا الحديث يدل على أنه لا يعلق الحكم بالحساب، يعني بأقوال أهل الفلك أما شهر رمضان سيدخل يوم كذا، مثل التقويم الآن، لا يعلق عليها الحكم. لماذا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتموه فصوموا»، فعلق الحكم بالرؤيا، «إذا رأيتموه فأفطروا»، وأيضاً قال: «فإن غم عليكم فاقدروا له». فاقدروا له وسيتي هنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في معنى فاقدروا له.

يسلم يعلق الحكم بالحساب، أما عندك الحكم بالحساب يقول: وهذا طبعا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال بعض المتقدمين بعض عمل أبيه وركن إليه بعض البغداديين قال به بعض أكابر الشافعية. وهذا أفراد من العلماء لكنهم قالوا به بخصوص الحاسب نفسه فلكي نفسي قالوا به، يعني من قال بالحساب فقال به بخصوص الحاسب نفسه، وقال به على سبيل الاحتياط لا على سبيل الإيجاب. ولذلك من رأى يعني ممن ذكر ذلك من العلماء المتأخرين كالسبكي ومن بعده من رأى العمل بالحساب بعنوان الأمة وأنه على سبيل الوجوب فقوله مخالف للإجماع.

قول مخالف للإجماع، يعني الذين قالوا به من المتقدمين أفراد من المتقدمين قالوا به بخصوص الحاسب نفسه، وقالوا به على سبيل الاحتياط لا يجب على غيره، هنيئاً بالقيد. فهل قال به بعموم الأمة على سبيل الإيجاب؟ فقوله مخالف بإجماع المتقدمين.

هنا من دقيقة العيد رحمه الله ماذا فهمتم من كلامي في الحساب، الكلام الذي قرأ له في نعم؟ يعني يفصل، يجيز متى؟ أحسنت. يعني يقول: احنا لا نأخذ بالحساب، لكن إذا أثبت الحاسب أن الهلال طلع، لكن وجد غيم أو قطر فيؤخذ به. هذا تفصيل من دقيق العيد يقول: إذا كانت السماء صحواً خلاص لا يؤخذ، يؤخذ بالرؤية. إذا كانت السماء ليست صحواً، سيؤخذ بالحساب، يؤخذ بالحساب.

أه، بما السبب؟ يقول: لوجود السبب الشرعي، وجود الهلال. لكن نقول: ليست حقيقة الرؤية دون السرطان، يعني حقيقة الرؤية نوراً بالعين نقول ليست مسبقاً. ذكر له نظيراً، ذكر له نظيراً وهو المحبوس في المطمورة، شخص حبس في السجن مثلاً أو حبس في بئر، كما حصل لمن؟ السرخسي رحمه الله. لو حبس في بئر، ما عنده أحد يخبره بالرؤية من عدمها، فهذا يجتهد، أيش هذا ما في إشكال.

سيكون عيد رحمه الله ما قيس عليه تعذر رؤيته أو تيقنه من دخول الشهر من عدمه. نقيس عليه هنا كأن الناس حبسوا في مطمورة لما جاء الغيم أو القطر. حقيقة أن الصنعاني رحمه الله تعقب وذكر أنه يسمع الفارق، قياس يقول مع الفارق؛ لكل أن المحبوس في المطمورة تعذر عليه معرفة المدرك المنصوص عليه، حتى لو رآه الناس لما رآه. بخلاف هذا، الخلاف اللي بتلغيه من قتل من قطر، الناس كلهم لم يروا، أقصد يعني في البلد المعين، وقطر في الناس كلهم لم يروا، هنا اكتظت الضرورة أن يعمل بالشهادة، هنا ما في ضرورة.

عندنا ينتقل إلى ما بعده متمناً للعدة ثلاثين ثلاثين يوماً. أه يقول: شسمه الصنعاني يقول: وكيف يرجع إلى قول الحاسب والشارع صلى الله عليه وسلم يقول: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة»، ولو كان كلام الحاسد مدركاً شرعياً للصوم والإفطار لما أهمله الشارع، بل بل إن الشرع أشار إلى خلافه، النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب».

قال رحمه الله على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان. إخواني إفطار المنفرد برؤية، فلكن أبعد من قال؛ لأنه لا يفطن إذا انفرد برؤية نار شوال، ولكن قالوا: يفطر سرا. طيب، أحسنت. هنا يقول: طيب بس أه قبل أن أه في النهاية: ولكن قالوا يفطر سرا، هذي ترى تعود إلى أه قالوا: من الذي قالوا يفطر سرا؟ أنا أقصد في سياق كلامه الآن يقول: هل منفرد ولقد أبعد من قال بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية هلال شوال؟ ولكن قالوا يفطر سرا. هذا من الغموض الذي في الختام. ولكن قالوا يفطر سرا، هذي تعود إلى من قالوا يفطر في رؤية هلال شوال.

السياق لو كان سيأتي به منسجماً وعلى الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال لكن قالوا يفطر سرا. زين، تدين قوي ولا بعدين بعدين، فهذه تعود إلى إلى من قالوا بأنهم يذكر، ما إلى من قلب أنه لا يفطر.

هنا يقول: يدل على وجوب الصوم في رمضان بقوله: «إذا رأيتموه فصوموا» يشمل المنفرد في الجماعة، يعني سواء كان فرداً أو ناس كثر. قالوا: على الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال، رأى هلال شوال وحده فإنه يفطر، رمضان وحده فإنه يصوم. هذا طيب، أه، اخذتم أه في هذه المسألة في الصوم، إيه إذا إذا رأى إذا رمضان وحده ورد قوله فهل يصوم ولا لا؟ فإنه لا يذكر، يصوم، لماذا؟ لا، مو بهذا تعليمهم وهذا ليس وهذا واحد، لا يسألني.

طبعا قوله الثاني في المذهب مثل هذا أنه يصبر ما كان يفطر سرا. قال: ولقد أبعد من قال لأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية شوال، وهذا هو المذهب كما قلنا. أه، وهنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى منحى آخر في في أه هذه المسألة، وهي: هل سناب حتى في الصوم؟ يقول: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. تنفرد في رؤيا هنا في رمضان في كل، واإذا انفرد برؤية وافق المذهب، لين الله يستر، بس مو مو منحة، أن برؤية عدل أو برؤية عدل.

شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الهلال اسم لما هل واشتهر، يعني يرجعها إلى المعنى اللغوي، وتجاهل المعنى اللغوي، يقول: الهلال ليس اسم للقمر الذي رؤي، نرجع للمعلومة، الهلال اسمه اللي ما هل واشتهر، فإذا اشتهر يقول: بيت واحد لا يشتهر. هذا إذا رد قوله طبعا، إذا وصلت قوله ما في إشكال، الكلام فيما إذا رد قوله أو أنه لم يخبر. وكذلك الهلال شوال الذي رأى وحده، طبعا لا يقبل قوله وحده، فشيخ الإسلام يرى أنه لا يفطر؛ لماذا؟ بأنه لم يشتهر، يقول: الهلال اسم لما هل واشتهر، يرجع إلى المعنى اللغوي، والمذهب لا، ما يرجع المعنى اللغوي، يقولون: الهلال مما روي، لكن إذا إذا رؤي في رمضان جيت في واحد فيصل فلا يفطر.

اختلفوا في أن في أن حكم الرؤية برد أن يتعدى إلى غيرها مما لم ير فيه، وقد يستدل بهذا الحديث، استدل. قد يستدل بهذا الحديث وقال بعدم تعدي الحكم إلى بلد إلى البلد الآخر. فما إذا فرضنا أنه رئي الهلال في بلد في ليلة ولم ير في تلك الليلة بآخر بآخر، فكبر ثلاثون يوماً بالرؤية الأولى ولم ير في البلد الآخر، هل يفطرون أم لا؟ من قام بتعدي الحكم قالب الإفطار.

وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس وقال: لا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، وقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أراد بذلك هذا الحديث العام لا حديثاً خاصاً بهذه المسألة، وهو الله عندي والله أعلم. أحسنت. هنا يقول: حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها؟ أو. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا فصوموا» أمر متوجه لأهل البلد الذي رئي فيه؟ أو متوجه لعموم؟

هنا في خلاف بين العلماء، ومنشأ الخلاف في هذا يعني إلى ما يتوجه الأمر. في اصول من قال بتعدي الحكم إلى غير البلدان قال: «فصوموا» أمر لجميع المسلمين. ومن قال لا إلى أهل البلد يقول: إن هذا لأهل البلد الذي رئي فيه. ومذهبه عندنا من رآه إذا رأى واحد لزم الناس كلهم فيعدون الحكم إلى غيره، يعدون الحكم إلى غيره.

أه، هنا أه حديث ابن عباس يقول وقعت في مسلم في زمن ابن عباس لما أه قدم لما قدم مولى ميمونة فيما أذكر. طيب، هو قدم أه قاله ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ طبعا قدمنا الشام. فقال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، يعني لا نأخذ برؤية معاوية في الشام. أه، يقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ابن دقيق العيد يقول: هل قصدها تماماً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث خاص في هذه المسألة، وأنه لا يؤخذ برؤية البلدان البلدان الأخرى، أو أنه يستوي الحديث العام وفهمه ابن عباس على أن هذا الحديث متوجه لأهل باب ذلك البلد؟ هنا ابن دقيق يقول: يظهر لي أنه أراد حديث عامة، الحديث العامة اللي هو هذا، وأنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بخصوص هذه المسألة، وأن أهل البلدان لا يأخذون برؤية غيرهم.

قال رحمه الله: الرابع: استدل لمن قال استدل لمن قال في العمل بالحساب والصوم لقوله إنه أمر يقتضي التقدير، وتأوله غيرهم بأن المراد إكمال العدة ثلاثين، ويحمل قوله: «فاقدروا له» على هذا المعنى أعني إكمال عدة ثلاثين، كما جاء في رواية أخرى مبينة: «فأكملوا العدة ثلاثين». والمراد بالقول السلام عليكم استتر أمر الهلال وهم أمره، قد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة.

هنا يقول: أه من أه رأى الحساب فسر قوله صلى الله عليه وسلم: «فاقدروا له»، اعملوا بالتقدير اللي هو الحساب، اعملوا بالتقدير والحساب أداء ما ضاع. الحصن وهم كما قلنا نفر قليل من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويقول: تأوله غيرهم بأن المراد إكمال العدة ثلاثين، العدة ثلاثين، لماذا تأمر ذلك؟ بوجود أحاديث أخرى تفسر ذلك، فأكمل العدة ثلاثين أو فعدوا ثلاثين، فجاء تعريف أخرى تفسر اقدروا لهم هيئة مرور عدة ثلاثين.

المذهب عند الحنابلة تنافسون قدوره ضيقوا عليه. أحسنت والتضييق يكون؟ توفيقك على شعبان بأن فصام أحسنت يصام اليوم الذي يوم الغيم الذي لم الذي لم يرى فيه الهلال احتياطاً، وفسروا قوله صلى الله عليه وسلم: «اقدروا له» بمعنى ضيق علي، وهذا منفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى.

الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسحروا فإن في السحور بركة». فيه دليل على استحباب السحور للصائم وتعليل ذلك بأن فيه بركة، وهذه البركة تجوز أن تعود أن تعود إلى الأمور الأخروية؛ فإن فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته، وتجيب اجر الله سيادته موجب الأجر زيادته، ويحتمل أن تعود الأمور أن تعود إلى الأمور الدنيوية بقوة البدن على الصوت وتيسيره من غير إجحاف به. والسحور بفتح السين من تسحر به، وبضمها الفعل، هذا هو الأشهر. أحسنت، أحسنت.

هنا كرسي دليل على استحباب السحور للصلاة، لين اخذها منين اخذ هذا؟ تصح. طيب، الأمر لماذا لم يدل على الوجوب؟ هل قولت أن فيه بركة يدل على الاستحباب على أحد المعايير في البركة كمان؟ طيب، هذا سهم هذا مما يعني صرف به الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أيضاً فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه كان يواصل، والمواصلة تقتضي سحر.

لذلك ترجم عليه البخاري رحمه الله باب استحباب السحر، وذكر حديث الوصل تدل على أن الأمر في الحديث للاستحباب. قال: تعليم ذلك بأن فيه بركة، التعليل استفيد من ذكر العلة بعد الأمر أو ذكر الحكمة بعد الأمر، فأمر ثم ذكر السبب الأمر مبتدئاً بأن: تسحروا فإن في السحر بركة، وهذا من أساليب التعليل. أساليب التعليل أن يذكر الحكم، ثم يذكر بعده السبب أو حكمته مبتدأً بأن أو فإن، فإن هذا أو إنما أنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إشارة إلى التعليل.

البركة قال يشتمل أن يراد بها البركة الأخروية، أي في أجر وثواب، ويشتمل أن يراد بها البركة الدنيوية؛ يعني قوة على الصيام وتحمل له. السحور بالفتح أو بالضم، من فرق بينهما ذكر أنها بالفتح ما يتسحر به متسحر للأكل، الطعام الذي أمامه، ألا يسمى، وبالفعل اللي هو تناول السحور هذا يسمى السحور. قال: هذا هو الأششهر. هذا هو الأشهر، وش يقصد؟ التفريق بين الفتح والضم. أن بعضهم قال هما بمعنى واحد، السحور السحور بعضهم قال هما بمعنى واحد لكن الأشر التفريق بينهما في هذا.

قال رحمه الله: البركة محتملة إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا، وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من باب استعمال مجازي في لفظة، وعلى هذا يجوز أن يقال في السحور بفتح السين وهو الأكثر، وفي السحور بضمها. مما ولد به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، لأنه يمتنع عنده السحور. هذا أحد الوجوه مقتضيا زيادة الأمور الأخروية.

أحسنت. هنا قال: البركة محتملة أن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به، فالفعل نفس التناول فيه بركة، والمتسحر به اللي هو الأكل هذا بركة. قال: وليس ذلك، ذلك يعود إلى إيش؟ يعني وما السحور؟

السمعاني رحمه الله ذكر أن مراد البركة، البركة حملها على المعنيين ليس من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. حمل اللفظ الواحد يقسم اللفظ المشترك الذي يدل على المعنيين، حمله على المعنيين في سياق واحد، هذه مسألة أصولية. يجوز أن يحمل اللفظ المشترك على معنييه معا، على معنييه معا إذا كان بينهما تناقض ولا يمكن الجمع بينهما فهنا لا يحمل، يعني مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، القرء في اللغة فسر بالطهر وفسر بالحيض، واختلف المفسرون والفقهاء رحمهم الله تعالى هل المراد، لكن لا تقول هنا إذا جيت ترسل عليه يتربص تقول يعني الأطهار، ما ما يستمع، فترجح أحد معنيه، لكن هو يصلح لهم. لكن إذا كان هذان المعنيان ممكن اجتماعهما، ممكن اجتماعهما بدون تناقض، هل يصح حينئذ أن يحمل اللفظ عليهما أو لا؟ هي مسألة أصولية. في مسألة أصولية من الفقهاء والاصوليين من قال: يحمل عليهما معا، ومنهم من قال: لا يحمل عليهما، والمسألة مبسوطة في كتب الأصول.

فهنا ابن دقيق يقول: هذا تراه ليس من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من باب استعمال المجاز في لفظة، يعني في، نج, كان في يمكن اللي أنا معه، الصنعاني يتبنى، في هنا أصلها الظرفية، شيء داخل في شيء. لكن يقول هنا: إذا اريد بالبركة الأجر والثواب في التسحر ليس في نفس هذا المتسحر به، يعني لا يظهر أثره مع هنا، وإنما يظهر هما ظرفهما في الآخرة. القوة والنشاط إذا قلنا إن البركة دنيوية فالقوة والنشاط يقول إن اريد به المتسحر فإنهما ليسا في نفس المتسحر به، بل في بدل المتسحر، ليس في نفس هذا الأكل، لكن نقول النشاط تظهر على الجسد. فيقول: في هذه مستعملة في المجاز على المعنيين، على المعنيين.

قال: وعلى هذا فيجوز أن تقول فإن في السحور بفتح السين وهو الأكثر، الأكثر في الرواية يعني في أكثر الروايات بفتحها، لضمها فيجوز هذا. مما عُدل به استحباب السحور مخالفة أهل الكتاب، وهذا جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر». يقول: هو أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية، يعني هذا مما يقوي أن المراد بالبركة البركة في الأمور الأخروية.

قال رحمه الله: الحديث الرابع أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. بين الأذان والسحور قال: قدر خمسين آية. إنك إذا قلت السحور يعني التفسير، التفريق المشهور السحور هو، لكن السحور يعني فعله أكله. السحور فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر. الظاهر أن المراد بالأذان ههنا الأذان الثاني. إنما يستحب تأخيره لأنه من حفظ القوى.

وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام تشوق فيه لاعتبار معنى الصوم وحكمته، وهو كسر سورة البطن والفرج. قال: إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكل لا يحصل له المقصود من الصوم، وهو كسر سورة البطن، والصواب إن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تُعدم هذه الحكمة بكلية لا يستحب، كعادة المترفين في اللذات بالتأنق بالمآكل والمشارب وكثرة الاستعداد بها، وما لا ينتهي إلى ذلك وهو مستحب على وجه الإطلاق، وقد تختلف باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم واختلاف.

أحسنت. هنا يقول في دليل استحباب تأخير السحور السحور لأنه بين الانتهاء من السحور وبين الأذان خمسون آية، يعني قرابة خمس دقائق تقريبا، فهذا دليل على تأخيره. قال: والظاهر أن مراد بالأذان هنا الأذان الثاني. قالوا: إنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود، مما علل به السحور أنه بركة، بركة من البركة التي فيه، يقوي تسحر في وقت مبكر من قبل الأذان بساعتين بدلا من الساعات، لا يحصل له المقصود بتمامه، يحصل له المقصود بتمامه.

ثم ذكر رحمه الله تنبيها لطيفا وهو أن المقصود من الصيام من يعني من الأهداف التي تقصد في الصيام كسر الشهوتين؛ شهوة البطن وشهوة، فإذا كان الشخص سيتسحر تسحرا يعني يملأ بطنه بحيث لا يجوع النهار كله، فهنا يقول: إنه لم يحقق المقصد من الصيام. لكن إذا تسحر باعتدال، بمعنى أنه حصل له في أثناء النهار جوع، وإن كان يعني الجوع ليس شديدا، فهذا هو الذي حصل المقصود من الصيام ومن التسحر، هذا هو الذي حصل المقصود من صيام التسعة.

ولذلك يعني بعض الناس مثلا يتسحر، نصلي الفجر ننام إلى الظهر، صلي الظهر ننام إلى العصر، نصلي العصر ننام إلى نصف العصر، البعض إلى المغرب، بعضهم يعني الجيد منهم الذي يصلي الصلاة في وقته، يصلي الصلاة مع الجماعة، بعضهم لا، ينام نومة واحدة إلى العصر أو إلى قرب المغرب، فهذا لم يحقق مقصود الصيام. تحقيق التقوى لله عز وجل هو المقصود الأساس، وأيضا الإحساس بالجوع الذي يعني يدفعه إلى الاستزادة من الطاعات.

أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. كان قد وقع خلاف في هذا، روى فيه أبو هريرة رضي الله عنه حديثا: من أصبح جنبا فلا صوم له، إلى أن رجع في ذلك، إلى أن رجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما ذكر من كونه صلى الله عليه وسلم نعم كان يصبح جنبا ثم يصوم، وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه، وأبو هريرة أحال في روايته على غيره، واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصار ذلك إجماعا أو كالاجماع.

أحسنت. هنا ذكر رحمه الله أصل المسألة، وهي أن من أدركه الفجر وهو يصح الصبح يغتسل بعد طلوع الفجر ويصح صومه. يقول: كان هناك خلاف أول الأمر، ولذلك فأبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصبح جنبا فلا صوم له، لما رجع بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بما ذكر هنا أنه كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ويصوم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه فقال: وأنا يطلع علي الفجر وأنا جنب فأغتسل وأصوم أو نحو ذلك. لما رجع أبو هريرة قال، يعني أحال على غيره، جاء في بعض رواياته أنه أحال على الفضل بن عباس، أنه أحال على أسامة بن زيد، فلعل هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، واستقر الأمر على ما ذكر هنا أن من أدركه الفجر وهو جنب سيغتسل ويصوم، وهذا استقر عليه العمل فصار إجماعا بعد أن كان فيه خلاف قديم.

أحسن الله إليكم. وقولها من أهله فيه إزالة احتمال، يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم، فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار من الجنب، فيمكن أن يكون سببا للرخصة، فبين في هذا الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال.

أحسنت. هنا ذكرت عائشة وأم سلمة أن هذا من أهل الجنب من أهلي، يدل على أنه من جماع، لماذا؟ ليزول احتمال أنه، والاحتلام لا يؤاخذ عليه الإنسان، وقد يقول القائل إن هذا من الاحتلام، يا حبيبي، لكن الجنب الذي الذي جامع مختارا يعني ليس معذورا في تأخيره، فبينت عائشة وأم سلمة أن هذا من أهله، من جماع أهله، فدل على أن هذا لا يفرق فيه بين المحتلم وغيره.

أحسن الله إليكم. ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت وطرأ عليها الفجر قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك في ذلك قولان، أعني وجوب القضاء.

أحسنت. هنا يقول إن هذا لم يقع فيه خلاف، اللي هو من أدركه الفجر وهو جنب، فهذا غسل واجب. لكن وقع الخلاف في مسألة مشابهة، وهي في الحائض؛ الحائض إذا طهرت قبل الفجر، طهرت في الليل، لكنها لم تغتسل، فوقع عليها الفجر ولم تغتسل، فهل يصح صومها أو لا، يعني هل يصح صومها ولا قضاء عليها، أو أنها تقضي، تمسك وتقضي؟ هنا يقول: فيه قولان، والجمهور على أنه يصح صومها كالجنب إذا قام، آه نعم، كالجنوبية إذا لم يغتسل إلا بعد الفجر. نعم.

أحسن الله إليكم. وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة من أصبح جنبا، فإن قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187] يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر، المقصود الوقت، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر، المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل، وتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، ومن ضرورته الإصباح جنبا، والإباحة لسبب الشيء إباحة لشيء، وقولها من أهله فيه حذف مضاف أي من جماع أهله.

أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليلا آخر لجواز صوم من أصبح جنبا إلا بعد الفجر، استدل به من القرآن، وهذه دلالة غير صريحة، وتسمى عند الأصوليين دلالة إيش؟ الإشارة. أن يستدل من النص حكما لم يسق النص لأجله. النص هنا الله عز وجل قال: أحل لكم ليلة الصيام إلى نسائكم، طبعا المؤلف لم يذكر وجه دلالة، طيب أحيل إليكم هنا أجيز الجماع في الليل في ليل الصيام في تتمة الآية: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [البقرة: 187] الآن البحث مباشرة إباحة الأكل بإباحة الشرب حتى ايش، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا أبيح الجماع إلى التبين من ضرورته أنه سيخرج عليه الفجر وهو، فدلت هذه الآية بدلالة الإشارة كما قيل على أنه يجوز، يجوز أو يصح صوم من أصبح جنبا إلا بعد الفجر.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». اختلف الفقهاء في أكل الناسي هل يوجب الفساد أم لا؟ ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يوجب.

أحسنت. طيب والحنابلة مع القول الأول ولا الثاني؟ القول الأول، أحسنت. إذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه لا يوجب القضاء على من أخطأ من نسيه. انتبه، إذا ما أوجب القضاء، فإنه يكون صحيحا.

قال رحمه الله: وهو قياس أن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات، لا يؤثر فيه طلب، عندكم كذا طلب؟ كلكم، أنا عندي سيدات، بعضنا أصعب في.

طيب هنا هذا دليل القول الثاني، دليل القول الثاني إذا الذكر هو القول الثاني، قول الأول، يعني عندهم يقولون النسيان يؤثر في المنهيات، لكن ما يؤثر في المأمورات، يعني لا يكون عذرا في باب المأمورات، وإنما يكون عذرا في باب المنهيات، في مثل رفع الحدث الوضوء، من صلى وهو لم يرفع الحدث، صلاته ناسي الوضوء، فإن صلاته باطلة. لكن لو صلى وعليه نجاسة، عليه نجاسة.

نخرج من خلاف المذكورة عند الحنابلة في جهل النجاسة؛ جهل النجاسة ما علم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. هنا أثر النسيان في الملهيات أزالوا القضاء ولم يؤثر بالمعمورات فأوجب القضاء، فهنا يقول: صوم مثله مأمور بالإمساك، ومأمور بالإمساك. نظروا لها إما من باب المأمورات ولا من باب المنهج.

قالوا: مأمور بالإمساك، فلما لم يمسك نقول: يرتفع عنه الإثم، لكن القضاء. الأنس قول الأول. قال رحمه الله: يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه. طيب، هنا هذا الحديث يدل على القول أو أنه لا يوجبه؟ سيذكر وجهين بالاستدلال من هذا الحديث.

طيب، الوجه الأول: فإنه أمر، فإنه أمر بالإتمام، سمي الذي يتم محسرة؟ سمي الذي يتم صوما، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية. إذا كان صوما وقع مجزئاً ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء. طيب، إذاً هذا وجه الاستدلال، قال: فليتم، فليتم صومه.

قال: فليتم، دليل على أنه لم يفسد وسماه صوماً، فليتم صومه. قال: وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية. سيناقش في هذه بعد قليل؛ الحملة للحقيقة الشرعية في الصيام، فإذا قلنا صومه يعني الصوم أو ليس صورة الصوم وإنما الصوم الحقيقي؟ فهذا دليل على، جواز؟ قال: نعم، دليل على عدم فساد الصوم.

قال: وإذا كان صوماً إن سمي صوماً أنه يلزم أنه يكون مجزئاً، ويلزم من ذلك إذا كان أجزأه هذا الصوم الذي أكل فيه ناسي يلزم عدم وجوب القضاء، الآن سيناقش ثم سيجيب. المناقشة: نعم، وإذا كان صوماً وقع مجزئاً، ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء، والمخالف حمله على أن المراد اتمام صورة الصوم، وهو متفق عليه.

يعني المخالف اللي هو القول الثاني مالك ومن قبله يقول: إنه حمله على أن مراد اتمام صورة الصوم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم إمساكه، أنت صايم، ليه؟ صورة الصوم، لكن ترى مو بصوم حقيقي مو بصوم صحيح ويلزمه القضاء. يقول وهو متفق عليه.

وش المتفق عليه؟ الإمساك، مش اتفق عليه؟ لكن ما زاد، هذا اللي فيه. نعم، الآن سيجيب عن هذا الإيراد، ويجاب لما ذكرنا من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية، وإذا دار اللفظ بين احتمال اللفظ النبوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى.

اللهم إلا أن يكون ثَم دليل خارجي مقوي، يقوى به، أو يقوى، نعم، يقوى به هذا التكوين المرجوح فيعمل به. أحسنت. الآن أجاب عن هذا الإيراد، يقول نجيب عنه أن تنقصه يتم صورة هذي اللي هو الإنسان، هذي حقيقة لغوية، الصوم بمعنى الإنسان، لكن حنا حملناه الحقيقة الشرعية أن يتم صومه يعني الصوم الشرعي الصحيح.

وإذا دار اللفظ بين أن يحمل، يعني اللفظ الشرعي في الكتاب أو في السنة، إذا دار بين أن يحمل على الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية، فإننا نحمله على الحقيقة الشرعية، فإننا نحمله على الحقيقة الشرعية إلا إذا وجد دليل أو قرينة تقوي هذا الاحتمال الضعيف اللي هو الحقيقة اللغوية فنعمل بها. لكن إذا ما وجد دليل في الأصل أن نحمله على الحقيقة الشرعية، لا سنحمله على الحقيقة الشرعية.

وهنا نحمل الحقيقة الشرعية فنقول فليتم الصوم يعني صومه الصحيح الشرعي، ليس المراد الإامساك. نعم، الآن سيذكر وجه ثاني للاستدلال من هذا الحديث. وقوله حينما أطعمه الله وسقاه على صحة الصوم، فإن فيه إشععارا بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، والحكم بالفطر يلزم الإضافة إليه، والذين قاموا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه وعدم المؤاخذة به. أحسنت.

هذا إذاً الوجه الثاني للدليل. القول طبعاً، فإنهما أطعمه الله وسقاه، قال: أطعمه، إضافة الفعل إلى الله وسلب إضافته عن العبد، دليل على أنه لا يستر به، دليل على أنه لا يفطر به، فلانه سلب منه يعني مثل المكره، المكره يضاف الفعل إلى غيره، ولذلك لا يؤاخذ، يعني في حقوق الله تعالى.

لكن وهنا سلب الفعل منه، أطعمه الله وسقاه، فدل على أنه، فدل على أنه مسلوب الفعل، فلا يؤاخذ بهذا الفعل الذي صدر منه وهو نسيان الأكل أو الشرب ونحوه، ونقول يجوز، اه، نقول يصح صومه. يكون المخالف والذين قاموا بالإسقاط حملوا ذلك على أن المراد، قالوا: صحيح إنما أطعمه الله وسقاه، يعني أنه لا يأثم، أنه لا يأثم.

هكذا أجاب، وعدم المؤاخذة به، وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا، لا، خلاص انتهت المسألة، الآن سيأتي إلى المسألة الحكم. وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو هو مخالفة ما في غيره. كذا يا شيخ من الوقت؟ أي صحيح، من حيث هو هو، مخالفة، لا يقتضي مخالفة، حيث هو مخالفة في غيره، لأنه تعليق الحكم باللقب، فلا يدل على نفسي على، نفسه عما عداه. لا، لا، كذا عندكم؟ فلا يدل على نفيه عما عداه، أو لأنه تعليق الحكم بالغالب، فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوماً.

طيب، أحسنت. هنا، هنا ذكر أن تعليق الحكم بالأكل والشرب، يقال هنا: من أكل أو شرب أو شرب، هل نقول هذا الحكم خاص بالأكل والشرب؟ أو نقول هو لكل المفطرات؟ هنا ذكر أنه لا يقتضي مخالفة لغيره، لماذا؟ ذكر السببين.

ايوه اللي، اللي يذكره الأصوليون، مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة، فيقولون هذا مفهوم لقب، يعني ذكر، يعني كان لو مثلنا بمثال، كما نقول إن ما سواه، يعني من احتجم ناسياً فإنه يفطر، الحديث ما قال: من احتجم، رحمك الله، اه، كأنّه شرب، الحكم عام لكل مفطر.

أن نقول إنه تعليق الحكم بالغالب، لأن الغالب أن المفطرات التي تنسى هو الأكل والشرب، أما غيرها فالغالب منها لا تنسى، لو اطلعت على استفتاءات من الناس المشايخ في النسيان المفطرات غالباً هم أكل ناس أو شرب ناس، لكن المفطرات الأخرى غالباً ما يذكرون، نعم، نادراً ما يذكرونه، فيقول: إما أن نقول إن هذا مفهوم لقب فلا حاجة فيه، أو نقول إنه من باب ذكر الغالب والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوماً.

يعني إذا قلنا، اه، يعني مثل قوله تعالى: يأكلون أموال اليتامى، أكل مال اليتيم هل يقتضي، لا يقتضي أن إتلاف مال اليتيم بغير الأكل جائز؟ لا، نقول هذا، اه، أكل مال اليتيم يعني الاستفادة منه لأنه هو الغالب، ولا يقتضي التخصيص بالغالب، بل يقتضي تعليق الحكم للغالب التخصيص، فهذا مثله مسألة جماع الناس. نعم.

قال رحمه الله: قد اختلف الفقهاء في جماع الناس هل يوجب الفساد على قولنا إن أكل الناس أن، أن أكل الناس لا يوجبه؟ اختلف، واختلف أيضاً القائمون بالفساد، أيوجب الكفارة مع اتفاقهم على أن الأكل، على أن أكل الناس لا يوجبها؟ ومدار الأكل على وصول حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل ناسياً.

ومدار ايش؟ الأكل ومدار الأكل على حصول حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل ناسياً فيما يتعلق بالعذر والنسيان، من أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، القياس مع الفارق متعذر إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى. نعم. هناك واختلفوا في جماع الناس، يعني الآن يطبقه على هذه المسألة، يعني قرر أولاً أن الفطر أو أن العذر بالنسيان ليس خاصاً بالأكل والشرب، ثم ذكر أن هذه المسألة مختلف فيها، يعني حتى من قال إن العذر ليس عاصماً، لكن يسبب، خالف بعضهم في جماع الناس، والمذهب عندنا لا يعذر، يعني يخصون الجماع من بين المفطرات أنه لا يعذر.

طيب، يقول: هل يوجب الفساد على قولنا إن أكل الناس لا يوجبه؟ الذين قالوا إن أكل الناس يوجبونه ما في أشكال عندهم، يعني اللي هو المالكية، الذين قالوا: من أكل ناسياً فإنه يلزمه القضاء، ما في أشكال عندهم أنه إذا جامع ناسي يجب القضاء. الكلام على القول الثاني، القول الثاني الذين قالوا: إن أكل الناس لا يوجب القضاء، هل جماع الناس يوجب القضاء أو لا؟ هنا اختلف، هنا اختلفوا سيأتينا إن شاء الله أيضاً في الحديث اللاحق، حديث الجماع الكلام عن حكم جماع الناس.

قال: واختلف أيضاً قائلون بالفساد كفارة. اختلفوا هل يوجب الكفارة مع اتفاقهم على أن أكل الناس لا يوجبها؟ طبعا، يعني لو ترجعون لمذهب المالكية الذين خلف المالكية، يرون أن الكفارة ليست خاصة بالجماع، في كل المفطرات لمن أكل متعمداً، لا يخصون الكفارة بالجماع، لكن في النسيان ذاك ناسي يطوى عليه القضاء بدون كفارة.

أما جماع الناس حياك الله، والكفارة أو لا؟ هنا اختلفوا، قال: واختلف بالفساد اللي هم المالكية، مين يجب الكفارة؟ مع اتفاقهم على أن أكل الناس لا يوجبها. ومدار الكل، يعني مدار هاتين المسألتين: يجب القضاء أو يجب الكفارة على قصوري حالة المجامع، فيما يتعلق بالعذر النسيان.

يعني، نسيان الأكل هذا كثير، نسيان الأكل والشرب هذا كثير، نسيان الجماع هذا قليل، قليل، نعم. قال: من أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، القياس مع الفارق متعذر، إلا إذا بين القائم الوصف وفارك نوعاً. طبعاً فيه رواية في الحديث: من أفطر فلا قضاء ولا كفارة، متناً خارج الصحيح، فمن أفطر هذه عامة، يعني على القول بصحة الحديث بقبوله فإنها، فإنها تصلح تعميم الحديث حتى. نعم.

تعبت أبو عبد الرحمن؟ الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فقال: يا رسول الله، الكسل؟ قالوا: ما، ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتك، ما لك ها؟ عندكم كذا؟ ما لك؟ اه ولا مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان.

قال صلى الله عليه وسلم: فلتجد رقبة. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فبينما نحن على ذلك أوتي، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق مقتل.

قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها نريد الحرتين أهل بيت، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، أطعمْه أهلك. الحرة أرض ترقب حجارة سوداء.

يتعلق بالحديث مساجد. المسألة الأولى: استدل به، استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتياً أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع اعترافه بالمعصية، ومن جهة المعنى أن مجيء، أن مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة والتعزير استصلاح، التعزير استصلاح واستصلاح مع الصلاحية. ولأن معاقبة المستفتي تكون سبباً لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم بمثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. أحسنت.

المسألة الأولى، تقريباً خمس عشرة ستة مسألة استفيدت من هذا الحديث، الحديث في مسائل كثيرة، لذلك التأليف ممن أفرده الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، واستنبط منه فوائد كثيرة جداً، الحجر رحمه الله في الفتح جداً في شرحه وذكر في مسائل كثيرة، اه قام مسؤول أن من أسلف بمعصية لا حد فيها وجاء مستفتياً أنه لا يعاقب.

معصية لا حد فيها احتراز من المعصية التي فيها حد، وجاء مستفتياً أنه لا يعاقب، لا يعاقب. ثم ذكر ثلاث أدلة على ذلك: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب مع أنه اعترف بالمعصية. والامر الثاني يقول: من جهة المعنى مجيء مستفتين يقصدي أنه تائب، أنه تائب، والتعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاة، خلاص بن صالح، فالاستصلاح معصية. والأمر الثالث، والله كل ما فيك، الأمر الثالث: أن معاقبة المستفتي تكون سبباً لترك الاستفتاء، وهذا من باب المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قالوا: هذه مفسدة عظيمة يجب دفعها، فذكر ثلاثة أدلة بهذا الحكم رحمه الله.

قال رحمه الله: المسألة الثانية: جمهور الأمة على إيجاب إفطار المجامع عامداً، ونقل بعض الناس أنها لا تجب وهو شاذ جداً، عند بعض الناس كذا، ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب وهو شاذ جداً، وتقديره على شذوذه أن يقال: لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار له، لكن سقطت فلا تجب.

أما بيان الملازمة فلان القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإيسار، فإن الأسباب تعلن، فإن الأسباب تأمن إلا مهما يعارضها مما هو أقوى منها، والإيسار إنما يعارض، يعارض إنما يعالج وجوب الإخراج بالحال، استحالته، يقدم على السبب في وجوب الإخراج من حال، أما ترتبه في الذمة إلى ترتبه، أما ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة فلا يعارضه الإيسار في وقت السبب، فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائق.

وأما أنها سقطت بمقارنة الإعسار فلأنها لم تؤدَّ، ولا أعلمه، ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة. اللهم صلي وسلم، ولو ترتب لأعْلِمتْ. طيب، أحسنت. بس مبين وجه الدليل ثم ننتقل الجواب، يعني.

هذا ذكر أن الكفارة يستفاد من الحديث أن الكفارة تجب بالإفطار، يعني بالإفطار بالجماع عمداً، ثم لا ترى أن يمكن قول الشاذ لبعض العلماء أنها لا تجب، أنها لا تزول، ثم ذكر الدليل، دليله يقول: لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت ولما سقطت بالإعسار دل على أنها لا تجب.

استفاد هذا الربط: وجوب الكفارة بالشيء سقوطها للإعسار، يقول: يقول الأصل عندنا أن الكفارة أو الأموال المالية إذا وجدت، إذا وجبت فإنها لا تسقط بالإعسار، لا تسقط بالإعسار، صحيح، الذي يسقط بالإعسار، الذي يسقط بالإعسار وجوب إخراجها في الحال، لكن كونها تجب في الذمة هذا لا يؤثر فيه الإعسار.

علي، شخص عليه كفارة تحرير رقبة، وفيه صيام وفيه... آه، لو قلنا شخص عليه وهو وهو وهو قتل؛ يعني أثناء قتلي لم يكن عنده مال، نقول خلاص يسقط عنك، لا تبقى في ذمتي؟ تبقى في ذمتي؟ زين في كل هذا، ده من حقك مبني على أمر آخر وهو مبني على أمر آخر وهو إيش؟ أن الحديث دل على أن الكفارة سقطت عنه، فإن بنوا على هذه أن الكفارات سكت عنه.

يعني بعد قليل الإشارة إلى هل الكفارة سقطت عنه أو بقيت في ذمته؟ وبقيت في ذمتي؛ فهنا يقولون لما دل الحديث على أن الكفارة سقطت عن هذا الدليل؟ يعني سقط عند بالإعصار، غير واجبة، لو كانت، فإنها لا تسلب بالإعصار لكن تبقى في ذمتي، طيب كيف استفادوا ما فرط بالإعصار؟

هنا يقول: أما أنها لم تؤدى، لم يخرجها في وقتها، ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها بقيت في ذمته، مثلاً إذا اعتمدت فأخرجه، هنبدأ تقرير دليلي وبيان وجهي، طيب، وهنا مستحب، ليست واجب.

الآن سيذكر الجواب عنه؛ الجواب هذا إما بمنع عن الدليل المذكور، وإما بأن يسلم الملازمة، بأن نسلم الملازمة ويمنع كون الكفارة لم تؤدى، ويعتذروا عن قوله عليه السلام: اللهم صلي وسلم، أما أن يقال بأنها لم تؤدى، ويعتذر، آه يجوز يجلس، ويأتمر عن السكوت عن بيان ذلك، وسيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله تعالى.

نعم، أحسنت، هنا طبعا سيذكرها في المسألة الحادية عشرة، هنا يقول: إلا أن نمنع الملازمة، نقول لا تلازم بينهما، لا تلازم بين سقوط الكفارة بالإعصار وبين وجوبها أو عدم وجوبها، لنا جواب على كيف نذكر وسيأتي إتقان تفصيل جواب في مسألة، واما أن نقول مسلم صحيح، صحيح مسلم أن بينهما تلازم.

لكن نقول مو صحيح أن الكفارة لم تؤدى، امسح هنا الكفارة لم تؤدى بالدية، أو نقول آه أديت يعني في وقتها، أو نقول لا، لم تؤدى لكن آه يعني إذا بقي في ذمته، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لم يصدره بها بسبب، هذا جواب هذا معنى هذا الجواب عن الدليل.

يعني عندنا إما أن نمنع ما في تلازم، أو نقول صحيح يوجد تلازم، لكن احنا نقول بل أديت الكفارة في وقتها، أو نقول لا، صحيح لم تؤدى لكنها باقية في ذمته، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها في وقتها؟ نعم، لكن لنا جواب على أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سيذكر التفسير هنا في المسألة ما ودنا نفصل إيه تبعين هذا أكثر.

هو سيذكر، قال رحمه الله: المسألة الثالثة: اختلفوا في جماع الناس، أيكفي الكفارة؟ ولاصحاب مالك قولان. ويحتج من يوجبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو جبها عند السؤال من غير استقصاء بين كون الإمام على وجه العمد أو النسيان، والحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ورد محتملة يا إخواني، حكم من غير استفسار يتنزل منزلة العموم.

أحسنت، الآن يقول جماع الناس اللي يقضي الكفارة أو لا؟ طبعا اشار لها من قبل، هنا يقول يحتج من يوجبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا ولم يستفصل منه هل أنت ناسي ولا ما نسيت؟ ملك القاعدة ترك الاستفسار في مقام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقهى.

وهنا ما حكم أنه ناسي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فنقول إن هذا دليل على أن الكفارة تجب على من جامع مطلقا سواء كان ناسيا أو عامدا أو ذاكرا إلى آخره.

نعم، الآن سيذكر الجواب عن هذا الدليل، قال رحمه الله: وجوابه أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتياده في كل وقت مما يبعد جريان في حالة النسيان، فلا يحتاج إلى الاستفسار بناء على الظاهر، لاسيما وقد قال الأعرابي: هلكت، عنده يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم.

أحسنت، الآن أجاب عن هذا الدليل، يقول إن عندنا الجماع يختلف الأكل والشرب، لكن الأكل والشرب وقت قصير ومعتاد في كل وقت، بخلاف الجماع وقته طويل، أيضا فيه قبله فهذه كلها تضعف حال النسيان، يعني القرائن دلت على عدم النسيان، إضافة لأن الأعرابي يشعر أيضا، يعني عندنا القرائن، عندنا لفظة يسعى أنه لم يكن ناسيا، لما نكون ناعسين، لذلك لم يستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يدل هذا على أنه لا يستدل في هذا الحديث الناس، يعني ما نقول القاعدة صحيح، لكن نقول إن الاستفسار هنا ترك لأن الظاهر أنه ليس بناسي.

قال رحمه الله: المسألة الرابعة: الحديث دليل على جريان الخصال الثلاثة في كفارة الجماع، أعني العتق والصوم والإطعام. العتق أو الصوم والاطعام؟ قد وقع في كتاب المدونة قول ابن القاسم ولا يعرف مالك غير الإطعام.

فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر، فهي معضلة زباء ذات وبر، لا يقتدى إلى توجيهها مع مخالفة الحديث، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ تأوله على الاستحباب بتقديم الإطعام على غيره من الخصال، وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره.

أحسنت، يعني يقول الآن هذا الحديث دل على أن كفارة الجماع فيه الخصال الثلاث الإطعام والعتق والصيام، ثم ذكر عن ابن القاسم أنه نقل عن الإامام مالك أنه لا يعرف مالك غير الإطعام، قال فإن أخذ على ظاهره فهي معضلة زباء ذات وبر، وهذه الكلمة المصيبة الشديدة والمعضلة الشديدة التي لا يفتدى بتوجيهه المسألة الشائكة.

لذلك الشعبي رحمه الله إذا سئل عن مسألة شائكة قال: هذه الزباء ذات وبر، يعني مثلا يطلق العرب على هذا. فالإمام رحمه الله ذكر أن هذه اللفظة المنقولة عن الإمام مالك إذا حملت على ظاهرها وأن كفارة الجماع في نهار رمضان ما في إلا إطعام فهي معضلة.

ابن مالك رحمه الله وبُلغه هذا الحديث، فكونه يخالفه مع صراحته، لكن يقول بعض المحققين من أصحابه حمل ذلك على الاستحباب في تقديم الإطعام على غير الخصال، يعني أن هذه لا تدل على الاقتصاد، تدل على تفضيل إطعام على غيره، كفو الإطعام على غيره، ثم الآن سيذكر وجوها في يعني لماذا رجح الإطعام على غيره؟

قال رحمه الله: منها أسعد الله تعالى من ذكر قد ذكره في القرآن قصة للقادر، ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر وتبيين الإطعام باختيار الله تعالى له في حق المفطر.

طيب، الآن يقول: بل دبره الله تعالى في قوام النصف القادم في أي آية؟ يقول إن الله تعالى قد ذكره يعني ذكر الإطعام في القرآن رخصة للقادر. في أي آية؟ أحسنت، هذا فئة الاسلام ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184] وهو الإسلام كان الشخص مخير بين صيام الإطعام، يقول نسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة في الذكر.

إلى الآن نسخ للحكم، لكن إذا نسخ الحكم لا ينسخ كل ما يترتب عليه، سيد مهادي ما سبق ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة صوم يوم عاشوراء، طبعا الشيخ مسألة النية، إذا علم النية، إذا علم بدخول الشهر في أثناء النهار، يعني رؤية هلال في الليل كل شخص كان نايم ما ادري إلا هو قام الفجر ولا أنا وصلني ليه، أمسك القوس عن الإسلام، يمسك ناقتي كلها نصوم، صوم وصحي.

شيخ الإسلام يستدل بحديث صوم عاشوراء: من أصبح صائما الصيام واجبا، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه إلى مسكن القضاء، يقول هذا دليل على أن الحكم معلق بالعلم، وكون صيام وجود صوم عاشوراء نسخ لا يلزم نعطيه الأحكام التي أخذت من هذا الحديث.

فهنا المؤلف يقول: كون هذه نسخ لا ينزل منه نسخ تفضيل الإطعام على غيره، تفضيل أطعنا غيري، فيعني لا مقولة هو كان يجيك أنا إيران يقول نعم صحيح منسوخة، لكن آية منسوخة دلت مما تدل عليه الذي نسخ جهاز الإطعام، لكن كون الإطعام مفضل بدليل أنه جعل قرينا بالصيام في أول الأمر هذا لم ينسخ، هذا.

قال رحمه الله: ومنها بقاء هوى حكمه في حق المفاطمة في حق المفطر للعذر كالكبر والحمل والارضاع، ومنها جريان الحكم حكمه في حق من آخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان رمضان الثاني، ومنها مناسبة لايجاد الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب.

أحسنت، هذه كلها وجوه بترجيح الطعام على غيره من خصال الكفارة، الآن سيرد عليه، وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة في العتق، ثم بالصوم ثم بالاطعام، فان هذه البذاءة ان لم تقتضي وجوب الترتيب فلا اقل من ان تقتضي استحبابه، قد وافق بعض تقتضي ايش؟ فلا اقل من ان تقتضي استحبابه.

وقد وافق بعض اصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث، وبعضهم قال إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدائد تكون بالاطعام، وبعضهم فرق بين الافطار بالجماع والافطار بغيره وجعل الافطار بغيره يكفر بالاطعام لا غير، وهذا أقرب في مخالفة النص من الأول.

أحسنت، هنا يقول هذه البداءة يعني في الحديث بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام، يقول إن لم تكفي يعني الإمام مالك حمل بعض المحققين مالك كلام مالك على استحباب تقديم الإطعام، يقول الحديث جاء في العتق الصيام ثم الإطعام، فهذه إن لم يقل أنها على الوجوب وما أقل من أن تقتضي استحباب يفضل العتق ثم الإطعام ثم ثم الإطعام، وقد وافق بعض أصحاب مالك الاستحباب للترتيب على ما جاء في الحديث.

ومما يستدل بهذا بهذا الاستحباب أيضا في رواية مختصرة في رواية مختصرة الحديس أنه أمره بعتق أو كذا بالعتق أو الاطعام أو الصيام، هذي مختصرة، فبعضهم اخذ هذا هو التخيير من هذا من من الرواية المختصرة.

لكن الرواية المطولة ووردت بهذا: العتق فإن لم يرد الصيام إن لم يستضعف الإطعام، أن بعضهم قال تخطيط في اختلاف الأوقات، وقت الشداد تكون من إطعام يعني يراعى الناس في ذلك الوقت.

بعضهم فرق بين هذا طبعا على مذهب مالك أنهم يقولون الإسقاط متعمدا كفارة، إفطار متعمدا في الكفارة يقولون الإسقاط بغير جماع هذا يكفر بالإطعام فقط بالجماع بالتخيير.

رحمه الله: المسألة الخامسة: إذا ثبت جريان الخصال الثلاثة ثلاثة أعني الإثم والصيام والطعام في هذه الكفارة فهل هي على الترتيب أو على التخيير؟ اختبروا فيه، فمذهب مالك أنها على التخيير، ومذهب الشافعي أنها على التخيير وهو مذهب بعض أصحاب مالك.

أحسنت، طيب ومذهب الحنابلة؟ على الترتيب، أحسنت. واستدل على الترتيب في وجوب في وجوب في الترتيب في السؤال، وقوله وقوله وقوله قوله أولا: هل تجد رقبة تعتقها؟ ثم رتب الصوم بعد الإذن ثم الإطعام بعد الصوم.

نعم، أحسنت، هنا دليل القول الثاني اللي هو الترتيب، أنه في الحديث وردت مرتبة أن تجلس قال لا، تستطيع الصيام لا الإطعام إلا فذكرها مرتبة، إذا كان مرتبه هذا دليل على وجوب الترتيب.

الان سيذكر المناقشة فيه. نعم، أنازع القاضي عياض في نزولي دلالة الترتيب السؤال على ذلك وقال إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير، هذا أو معناه جعله يدل على الأولوية من التخيير.

ومما يقوي هذا الذي ذكره القاضي ما جاء في حديث ابن عجرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أتجد شاة؟» قال: لا. قال: «فصوم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين». ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام، والتغيير في الفدية ثابت بنص القرآن.

أحسنت، يعني يقول إن القاضي عياض رحمه الله يقول مثل هذا السؤال لا يدل على الترتيب، قد يستعمل في التخيير، وذكر نظيرا لها نعم من كان نظير لها فديت الأنثى جاء في الحديث هل تجد الشاتم قال لا قال تصوم ثلاثة أيام ستة مساكين، فسأله أولا يعني في الشات، فلما لم يستطعها نقله إلى الإطعام أو الصيام، مع أنه لا ترتيب فيها، وترتيبه فيها بدليل أنها وردت في الآية على التأخير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك التأخير.

سيكونون كفارة الجماع مثلهم، وإن وردت بالسؤال أنها تدل على التخيير، كفارة فدية الآن لا هذه وردت في القرآن صريحة أنها على التخيير، بخلاف كفارة الجماع فلم ترد في القرآن صريحة أنها على الترتيب أنها على التخيير.

وأما الرواية المختصرة التي فيها أعتق أو اطعام أو أو أن صم هذه مختصرة مختصرة اختصرها الراوي.

رحمه الله: المسألة السادسة: قوله: هل تجد رقبة تعتقها؟ يستدل به يستدل به من يجيز إنفاق الرقبة الكافرة في الكفارة، لأجل إطلاق، ومن يشترط الإيمان يقيد الإطلاق من هنا بالتقييد بكفار القتل، وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أم لا؟ هل يقيد هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه، والاقرب أنه أن قيد بالقياس والله أعلم.

السبب إذا اختلفت هل يقيد مقيد؟ السبب يعني يقيد المطلق، هنا هنا إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الجماع هل يجوز؟

أو لا يجوز هنا في هذا الحديث أن تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ إيه أفتحي الرقبة. لم تقيد بالإيمان في كفارة القتل، لتحرير رقبة مؤمنة. هنا في كفارة الجماع وفي كفارة الظهار رقبة مطلقة، وفي كفارة قتل مقيدة بالإيمان. هل يحمل المطلق على المقيد؟ هنا أولى.

هنا ذكر المالك رحمه الله أن مسألة أصولية مشهورة، حمل مطلق على مقيد نقول إذا اتحد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد. يحمل مطلق على المقيد، وشو المطلق وشو المقيد؟ اختلف الحكم السبب هناك نعم. ما اتحد الحكم والسبب وش اللي، وش المطلق وش، حكم اتحد لكن السبب اختلف، فكروا به طيب.

إذا اختلف الحكم، اختلف السبب، كما هنا تحليل الرقبة مؤمنة في كفارة القتل، هنا تحذير رقبة، تجد رقبة تعتقها كفرة الظهار تحرير رقبة، هل اشترط الإيمان أو لا؟ هنا يقول فيه خلاف من الفقهاء أجاز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة لأن هذا مطلق والقيد ذكر في حكم آخر، ومنهم من قال لا، اشترط الإيمان، فنقول يقيد، يقيد المطلق هنا، إيه السبب المقيد هناك؟ خلاف بين الأصوليين وخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى.

هنا المؤلف رحمه الله يقول إذا قيد هل نقول بالقياس؟ أعوذ الإلحاق هنا، هل نقول إنها مقيد بالقياس نقول قياسا، أو نقول إلحاق يعني أن هذا يذكر هو اللي قيده، القياس يعني أنها ليس من باب الإطلاق والتقييد وإنما من باب القياس. الإطلاق والتقييد فإنها يعني أن لفظك هو الذي قيده لا لا نقول من باب القياس، يعني هي ما أداهما واحد، أكيل من باب جهة إثبات الحكم هل هو بالقياس أو بالإلحاق؟ الإطلاق والتقييد.

المؤلف رحمه الله أشار إلى هذه المسألة وقال والأقرب أنه إن قيد خذي القياس، إذا قلنا أنه يقيده ليس من باب الإطلاق والتقييد وإنما من باب القياس. علي من باب القياس وين المسألة؟ مشهورة في الأصول.

المسألة السابعة قوله: فهل تستطيع، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. لا إشكال في هذه الرواية عن الانتقال من الصوم إلى الإطعام؛ لأن الأعرابي نفى الاستطاعة، وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم، لكن في بعض الروايات أنه قال: وهل أوتيتم إلا من الصوم؟ فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشره وعدم الصبر في الصوم عنه قال، فنشأ لأصحاب الشافعي نظروا في هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك أعني شديد الشره قال بذلك.

طيب أحسنت يعني أن تستطيع هنا، هل المراد العجز؟