دخولتسجيل الدخول

التعليق على المغني - كتاب الصيام والحج 3 - الأسئلة

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

يقول: إذا ذكر الموافق احتمالا في المسألة، فهل يدل على أنه لم يجد قولا بها؟ نعم هذا الأصل أنه إذا ذكر قال: ويحتمل كذا، فالأصل أنه لم يجد قولا، خاصة عن الإمام أحمد رحمه الله أو عن أصحاب المتقدمين في ذلك يعني في هذه المسألة، وإنما ما ذكره احتمالا من عنده يعني أنا أقصد طبعا احتمالا يعني في المذهب وإلا قد يكون هذا القول مقولا به في المذاهب الأخرى.

يقول: ألا يقال إن الطواف قبل النسك يعتد به فيجعل عمرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وجعل طواف مع طواف الحج، فاذا جاز صرف الطواف المراد به الحج إلى العمرة، أفلا يجوز صرف الطواف المطلق عمرة أو لا؟ هنا صرفوا يعني يعني عندنا صرفوا طوافا إلى نسك معين فجاز صرفه بعد النسك إلى غيره ويتقيد بما جاء به، فالذي جاء به هو صرف القران والإفراد إلى تمتعه، هذا الذي جيء كان تقليد ما جاء به وإلا في الأصل أنه لا يجزئ حتى صرف القران والإفراد بعد الطواف أو قبله الأصل أنه لا يجزئ، لكن ما دام ورد ذلك في النص فنقول باجزائه ونتقيد عليه لأنه أنه كأنه استثناء من الأصل فنتقيد به المطلق ما جاء الصرف بعد بعد الانتهاء من فنتقيد بذلك.

طيب يقول: المذهب أن المتأخرين اشترط: فحبس وحابس فهل يحل بمجرد الحبس؟ هذا الذي أذكره أنهم فرقوا بين مسألتين قال: فمحل حل حابستني فانه يتحلل، وإذا قال: فلي أن أحل فإن هذا يرجع إلى اختياره، يتاكد منها تأكد لك ترجع إلى الإنصاف والإقناع.

ممتاز، طيب يقول: إذا شك بعد الطواف، لماذا لم يقل الموفق بعدم صحة صرفها إلى قران أوعد؟ لأنه لا يصح به النسكين، ما أدري السؤال غير واضح مع أنك تزيد سيحاول. نعم هو قال: صرف إلى حج أو قران فانه يتحلل بفعل الحج ولا يجزئ عن واحد من النسكين، وذكر السبب لذلك هذا الذي يصح هذا الذي لا هنا هنا قال: لم يجز صرفه إلا إلى عمرة، يعني عندنا حكم التكذيف أنه لا يجوز صرف إلى الأعم، إذا صرفه إلى حج أو قران فهنا يعني أثم وصح، هذا الذي أفهُم من كلامي أثم وصح صح، لكن على التفصيل الذي ذكره يصح لكن لا يجزئ واحد من النسكين، هذا الظاهر والله أعلم.