أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فصل، ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة فلا باس أن يطرح عليها ثوباً يستظل به عند جميع أهل العلم، وقد صح به النقل، فإن جابراً قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما.
ولا بأس أيضاً أن ينصب حياله ثوباً يقيه الشمس والبرد، أما أن يمسكه إنسان أو يرفع على عود، على نحو ما روي في حديث أم الحسين أن بلالاً وأسامة كان رافعاً ثوباً يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر، ولان ذلك لا يقصد به الاستدامة، فلم يكن به كالاستظلال بحائط.
هنا الاستظلال بالسقف والحائط والشجرة والخباء والثوب تحت الشجرة، هذا كله لا بأس به، ويقول عند جميع أهل العلم، وقد صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستظلال بالخباء، أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. الاستظلال بالثوب في حديث بلال وأسامة، حديث أم الحسين بلال أو أسامة رفع له ثوباً يستر به من الحر، هذا كله لا بأس به.
قال: لأنه لا يقصد الاستدامة فلم يكن به باس كالاستظلال بالحائط. الشمسية والشمس تلازم لو سكرها لازم، طيب فعل أسامة هو أو بلال كان يتنقل، وضعوا الثوب ظهران أنها من المباح، يعني على المذهب أنها من المباح، أنها في حكم الثوب الذي يقي به الإنسان نفسه من الحر، فهو ليس ملازماً له كالمحمل، المحمل يستطيع أن يفتحه يظهر والله أعلم أنه يعني ليست أن يفتح في القديم ولا في الحديث، يظهر الله أعلم أنه يعني لا باس به.
السيارة، السيارة لو كان فيها فتحة نوافذ، الجمع ما تفتت، لكن الفتحة ممكن أن هذا ليس صحيح.
طيب نكتفي بهذا، في سؤال. هذا يقول: هل قول المرداوي في الإنصاف بلا نزاع، هل يعني فلان هذا فقط أم بين الفقهاء كلهم؟ جاء هذا وهذا، إذا قال المرداوي بلا نزاع فاحياناً يقصد في المذهب وهو الأصل، وأحياناً يعني حسب السياق، أحياناً يقصد إجماعاً، فينظر للسياق الذي وردت فيه.
هذا يقول: هل يلحق بحفظ النفقة حفظ الهاتف والمفاتيح والبوك الذي فيه البطاقات الشخصية ونحو ذلك؟ نعم، هذه حقيقة النفقة، من النفقة التي يحفظ بها الإنسان أمواله، فهي من الأموال نعم.
في امرأة غير ممنوعة من تغطية الراس، هذا لو سئل عن الرجل صحيح، يعني ينظر هل هو ثابت فيكون تغطية أو لا، المرأة أصلاً غير ممنوعة.
من يقول: المظلة التي كأنها تلبس لبساً فيجعل لها خيط يجعل على الراس وتثبت على الراس ويستظل بها، فهل هي في حكم تغطية الراس بالملاصق أو لا؟ لا أعلم، لكن استعمالها للمراه هذا لا إشكال فيه لأن المرأة غير ممنوعة من تغطية رأسها، ينظر في استعمالها للرجل فهل يأخذ حكم التغطية بالملاصقة أو لا؟
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان