دخولتسجيل الدخول

من وقف نهارا في عرفة ودفع قبل الغروب ماذا عليه

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هذا سؤال يقول: من وقف نهاراً في عرفة ودفع قبل الغروب، ماذا عليه؟ الواجب على الحاج أن لا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس.

فإذا دفع قبل الغروب، فنقول: لا يخلو حاله من أمرين؛ أما أن يرجع إلى عرفة بعد الغروب، فإذا رجع إلى عرفة بعد الغروب فنقول: لا شيء عليه إن شاء الله تعالى؛ لأنه جمع بين الليل والنهار.

والحالة الثانية: ألا يرجع، يستمر يذهب إلى مزدلفة، ثم إلى منى أو إلى مكة، ولا يرجع إلى عرفة، فهنا يجب عليه دم، شاة تذبح في مكة وتوزع على مساكين الحرم.