هذا سؤال يقول: من وقف نهاراً في عرفة ودفع قبل الغروب، ماذا عليه؟ الواجب على الحاج أن لا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس.
فإذا دفع قبل الغروب، فنقول: لا يخلو حاله من أمرين؛ أما أن يرجع إلى عرفة بعد الغروب، فإذا رجع إلى عرفة بعد الغروب فنقول: لا شيء عليه إن شاء الله تعالى؛ لأنه جمع بين الليل والنهار.
والحالة الثانية: ألا يرجع، يستمر يذهب إلى مزدلفة، ثم إلى منى أو إلى مكة، ولا يرجع إلى عرفة، فهنا يجب عليه دم، شاة تذبح في مكة وتوزع على مساكين الحرم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان