هذا سائل يقول: إذا نزل الجنين في الشهر الثالث، والمرأة ينزل منها دم، هل يجوز لها الحج والطواف بالبيت؟
المرأة إذا أسقطت جنينها في الشهر الثالث، فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قد تبين فيه خلق إنسان، مبغة تبينت فيها خلق إنسان، أو لا يكون كذلك.
فإذا كان مبغة تبين فيها خلق إنسان، وهو يكون بعد الواحد وثمانين يوماً في الغالب، فإذا كان كذلك وتبين فيها خلق الإنسان، فإن الدم النازل منها يعتبر نفاساً، فلا يجوز لها الطواف بالبيت، أما الحج فيجوز لها أن تحج، ويكون طوافها بالبيت بعد طهرها.
أما إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق إنسان، فإن الدم النازل منها يعتبر دم فساد، ولا يؤثر عليها، ولا تمتنع معه عن الحج أو الطواف بالبيت، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان