هذا سائل يقول: هل زوج البنت محرم لأمها في الحج والعمرة؟ وهل عمة الأب تعتبر محرماً لها في الحج والعمرة؟
الجواب: نعم، فأم الزوجة تعتبر من المحرمات على زوج ابنتها تحريم مصاهرة، فيكون محرماً لها.
وهكذا عمة الأب من المحرمات على ابن أخيها من النسب، فهي محرمة من النسب. وعمة الشخص تعتبر عمة له ولفروعه، فهذه عمة الأب تعتبر في حكم عمته المباشرة، فيكون محرماً لها في السفر سواء كان سفر حج أو عمرة أو غيرها.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان