وهذا يقول: هل المذهب يرى أنه حين لبس الشراب يجوز لبسه بعد غسل اليمنى ثم اليسرى ولبس الشراب؟ لا، المذهب أنه لا بد أن يغسل، إنه يلبس الشراب بعد اكتمال الوضوء؛ فإذا غسل القدم اليمنى ثم القدم اليسرى يلبس الشراب.
فلو غسل اليمنى ثم لبس الشراب، ثم غسل اليسرى ثم لبس الشراب؛ إنه لو أحدث ثم جاء يتوضأ فلا يجوز له المسح على الخفين؛ لأنه لبس اليمنى قبل اكتمال الطهارة، ولا بد أن يلبسهما جميعًا بعد اكتمال الطهارة.
وفي مثل هذه الحالة، إنه لو لبس اليمنى قبل غسل اليسرى، ثم لبس اليسرى وغسل ثم لبس، ثم غسل القدم اليسرى ولبس الشراب؛ لكي يجوز له المسح أن يخلع اليمنى ثم يلبسها ثانية، ولا بد أن يكون على الوضوء الأول الذي توضأ فيه. فإذا أحدث قبل أن يفعل ذلك، فإنه لا يجزئه المسح على الخفين، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان