وأنبه إلى أنه وقع في مطبوعة الإنصاف التي حققها الشيخ التركي وفقه الله مع الشرح الكبير والمقنع، وقع في المطبوعة الجزء الأول صفحة 385؛ قال: إحداهما يعني فيها روايتين إحداهما الإباحة من القلانس الإباحة وهو المذهب، ثم قال: والرواية الثانية يباح.
الصواب صواب صواب الرواية الأولى لا يباح لا يباح الآن ذكر الـ كما يباح، صواب الرواية الأولى لا يباح وهي المذهب، يعلق عليها.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان