وأنبه إلى أنه وقع في مطبوعة الإنصاف، وقع في المطبوعة جزء أول (385)، قال: إحداهما يعني فيها روايتين، إحداهما الإباحة من القلانس الإباحة وهو المذهب، ثم قال: والرواية الثانية يباح.
الصواب، صواب الرواية الأولى: لا يباح، لا يباح. والآن ذكر ر ك ما يباح، الأولى: لا يباح وهي، ألم يعلق عليها؟
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان