وقوله هنا: إن وجد قبل واجب؛ أي قبل التسمية. أي قبل التسمية، يعني هنا وضح الواجب أو بين الواجب بأنه التسمية، وهكذا ذكر في شرحه للمنتهى وفي شرحه للإقناع.
في شرح المنتهى للفتوحي فسر الواجب قال: قبل واجب؛ أي قبل المضمضة والاستنشاق، وعبارة البهوتي أولى لإهام عبارة الفتوحي عدم وجوب تقدم النية على التسمية، وليس كذلك كما صرح به في الإقناع.
ابن قاسم رحمه الله هنا في الجزء الأول صفحة 198 قال: وكذا عبارة شرح الإقناع والمنتهى، يعني للبهوتي، قال: وفي شرح المنتهى لمصنفه اللي هو الفتوحي وغيره قبل المضمضة والاستنشاق، قال: وهو أولى. عبارة ابن قاسم تفيد أن عبارة الفتوحي أولى من عبارة البهوتي.
وهذا فيه خلل، لأن أصلاً هذه العبارة عبارة ابن فيروز، ونقلها عنه العنجري، وفي كليهما أنهما يفضلان عبارة البهوتي على عبارة الفتوحي، فما في حاشية ابن قاسم فيها قلب، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان