نحو علم شرعي راسخ. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله في درس جديد على أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله عليه.
قبل أن نبدأ، نذكركم اليوم أيها الكرام، سواء من يحضر مباشرة أونلاين، أن بعد الدرس سينزل اختبار في فقه الطهارة والصلاة إلى نهاية كتاب الجنائز، مئة وعشرون دائرة، تمام؟ المراد أن تجيب عنها كاملة، والمراد إخواني من هذه الاختبارات المتكررة ضبط المادة. ضبط المادة ستجدونها إن شاء الله سهلة، يعني أسئلة الذكاء فيها نوعاً ما محدودة جداً جداً، بس هي تعتمد على ماذا؟ الاستحضار، يعني كم أنت مستحضر؟ مش أنه أنا متعلم، لم يكن في هناك أسئلة خفية أو أسئلة دقيقة، لكن على الأقل أريك دائماً أن تستقرئ المادة وتجيب عنها، وتكون ذاكرتك حاضرة فيها بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. إن شاء الله هذه هذا التكرار للامتحان ومراجعته به تثبت المعلومة. المعلومة الفقهية إخواني لا تثبت بالمرة ولا بالمرتين، خاصة لما تكون أنت بتتكلم عن مئات المسائل، بل آلاف المسائل، هذه لا تثبت إلا بالتكرار؛ فمرة تراجع، ومرة تختبر، ومرة صديقك، ويوم همة، هذا كله هو الهدف، أنه تعيد تعيد تعيد تعيد إلى أن يكتب الله لك أن يرسخ ما يمكن أن يرسخ.
والإلا حتى نحن ننسى، حقيقة الإنسان ينسى، ولذلك دائماً كان يقول العلماء: لابد في كل سنة أن يمر الطالب على كتاب فقهي، حتى العالم! ولذلك كانوا يقولون: لا يفضل أو لا ينبغي للحاكم أن يترك القاضي في منصب القضاء أكثر من سنة. لماذا؟ قال: لانه قد ينسى الفقه؛ فيترك سنة، ثم يعزله حتى يذهب يدرس الفقه مرة أخرى، لأنه القاضي ما رح يفضل يدرس درس يومياً من الصبح للمساء، مشاكل وخصومات ونزاعات! شوف هذا البعد عندهم، أن الفقه بطبيعته ينسى لكثرة ما فيه من التفاصيل والوقائع، وأن الإنسان يحتاج أن يطور نفسه فيه دوماً، فلا تظن أن هذا له ساحل، الفقه لا ساحل له، فعليك أنك في حياتك العلمية تثبت أقصى شيء يمكن أن تصل إلى تثبيته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
طيب، وصلنا أيها الكرام إلى فصل في زكاة الدنانير والدراهم. قال: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً. الآن هذا زكاة النقدين الذهب والفضة. الذهب قلنا في بداية العابد ما نصابه؟ عشرون مثقالاً، وهي تساوي في الغرامات المعاصرة كم؟ خمسة وثمانون غراماً. والفضة ما مقدارها في الحساب القديم؟ مئتا درهم. مئتا درهم كم تساوي في الحسابات الغرامية؟ خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً. قال: ويضمان في تكميل النصاب، الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب.
وذكرنا في بداية العابد أن الضم يكون باعتبار الأجزاء لا باعتبار القيم. تذكروا هذه المعلومة ولا نسيتوها؟ باعتبار الأجزاء. ايش يعني باعتبار الأجزاء؟ أنه أنت بدك تفهم أن المعادلة كانت في الزمن النبوي بالنسبة لكتاب الزكاة الآن: عشرون ديناراً ذهبياً مقابل مئتي درهم فضي. ما هي النسبة المؤوية أو العشرية اللي بدكم اياها، أنتم دارسين الرياضيات، بين الذهب والفضة؟ عشرون ديناراً مقابل مئتي درهم فضي، شو النسبه الرياضية بينهم في الرياضيات؟ كل دينار ذهبي يقابله عشر دراهم فضية. شو النسبة الرياضية هذه؟ بدها فقه، بده إذا واحد يعرف الرياضيات أساسي: عشرون ديناراً ذهبياً مقابل مئتي درهم فضي، النسبة واحد إلى عشرة، واحد إلى عشرة، أليس كذلك؟
فبالتالي، إذا شخص معه عشرة دنانير ذهبية، ومعه نصاب بس معه كم؟ نص النصاب، عشرة دنانير ذهبية، ومعاه مئة درهم فضي، هل معه نصاب ولا لا؟ معنى التكميل بالأجزاء أنك ترجع للنسبة اللي ذكرناها، ايش بتحكي؟ يا بتحول الذهب إلى فضة، يا بتحول الفضة إلى ذهب، اعمل اللي بدك إياه بناءً على النسبة اللي اخذناها، أن القاعدة الرياضية شو هي؟ أن نسبة الذهب إلى الفضة في الزكاة نسبة واحد إلى عشرة.
فبالتالي شخص معه عشرة دنانير ذهبية، ومعاه مئة درهم فضي، بدي احول الفضة لذهب أنا يا شيخ، بقول لك: طيب، إذا مئة درهم فضي كم بتساوي ذهب من نسبة واحد لعشرة؟ صح، مئة درهم فضي تساوي إذا بالنسبة للمعادلة الرياضية عشرة دنانير ذهبية. إذا معي عشرة دنانير ذهبية حقيقة، ومعي عشرة دنانير ذهبية أخرى ضمناً، فإذا معي عشرون ديناراً ذهبياً اللي هم عشرون مثقالاً، إذا معي النصاب، فهمت كيف؟
طيب، واحد معه مئة وأربعون درهماً فضياً، ومعاه اثنا عشر ديناراً ذهبياً. يلا، كيف بدك تعمل المعادلة؟ هل معي نصاب ولا لا؟ تمام، طيب، بدي أنزل، طب احسب لي كيف حسبتها قبل ما أنزل، أول شيء حدد لي، بدك تحول الذهب إلى فضة ولا الفضة لذهب؟ هذا حر أنت، فهمت علي؟ أول شيء قرر أنت ايش بدك تحول، بدك تحول الفضة لذهب. طب أنا قلت لك مئة وأربعون فضة كم تساوي من الذهب بمعادلة واحد يقابل عشرة؟ أربعة عشر، صح؟ أربعة عشر تمام، المئة والأربعون بدها تساوي أربعة عشر ديناراً ذهبياً، وأنا قديش معي ذهب أصلاً؟ معي اثنا عشر، أربعة عشر ديناراً ذهبياً زائد اثنا عشر ديناراً ذهبياً، كم هذول؟ فوق العشرين، صاروا نصاب! هذا معنى الضم بالأجزاء.
هذا معنى الضم بالأجزاء، فهمتم؟ أنك تعرف النسبة الرياضية واحد مقابل عشرة، وبالتالي إذا أنا معي ذهب وفضة، سأقوم بأخذ هذه الحسبة. طبعا لأنه نحن الآن بطلنا نتعامل بقضية العشرة والمئتين، صرنا نتعامل بقضية ماذا؟ الخمسة وثمانين غراماً وخمسمائة وخمسة وتسعين. بجوز هي بتخلي المعادلة أصعب شوي، صح؟ يعني هنا كيف بدك تضم بالأجزاء؟
أنا فاهم، بس أنا بقول لك هي أصعب شوي عليهم، خليني أعطيك طريقه سهلة. احنا أصلاً كيف وصلنا أنه العشرون ديناراً ذهبياً يساوي خمسة وثمانين غراماً؟ كيف وصلنا له؟ أنه عرفنا الدينار الواحد كم بسوى. واحد دينار ذهبي يساوي أربعة وربع، ممتاز، أربعة وربع ضرب عشرة أو عشرين... احسب على الحاسبة بيطلع كم؟ خمسة وثمانين. بالتالي نحن اليوم نتعامل بايش؟ بالغرامات، صح؟ نحن اليوم نتعامل بالغرامات.
واحد قال لي: أنا معي عشرون غرام ذهب، كيف بدي أضمها بالأجزاء على طريقة الحنابلة؟ بتعمل المعادلة الرياضية: واحد دينار ذهبي يقابله أربعة وربع. طب عشرون غرام... كم بيساوي العشرين غرام ذهبي من الدنانير الذهبية؟ يعني أنت في الواقع المعاصر إذا بدك تكون حنبلي بدك ترجع الغرام للدنانير. احسبها بالرياضيات بالله مين يعمل إياها على الآلة الحاسبة؟ واحد دينار ذهبي يساوي أربعة وربع، طب عشرون غرام؟ أربع دنانير، يعني تقريبا خلص نعتبر أنها طلعت خمس دنانير ذهبية.
ممتاز، برجع بحول الغرام المعاصر للدنانير الذهبية، لأنه هي الدنانير الذهبية حسبتها سهلة علي، والفضة اعمل نفس الشيء. الواحد الدرهم الفضي، أنا مشكلتي ما استحضرت كم الدرهم الفضي بسبب الأغرام. الدرهم: اثنان وسبعة وتسعون وخمسة بالعشرة. قسمة... كم؟ اثنان وتسعمائة وخمسة وسبعون. واحد درهم فضي: اثنان وتسعة وسبعون خمسة. بالتالي غرام. طيب، أنا معي يا شيخ، زي ما حكينا قبل شوي، معي اعتبر أربعين غرام فضي، الآن بحول الغرام الفضي لايش؟ للدراهم. نفس المعادلة الرياضية، بيطلع كم معك؟ كم دراهم؟ إذا أنت رجعت الغرامات الفضية لدراهم، ورجعت الغرامات الذهبية لدنانير، أنا محافظ على النسبة، عارفها واحد مقابل عشرة، فبتصير عملية تعرف أن معك نصاب ولا لا سهلة.
فهمت كيف تعمل؟ إذا أنا بالنسبة للحسبة الأولى: المعادلة واحد دينار ذهبي يقابل عشرة دراهم فضية. بالتالي أنا اليوم بتعامل يا شيخ بالدنانير والدراهم. كيف بدي أضم الأجزاء؟ بقول لك: الغرامات اللي معك حولهم لدنانير ذهبية أو لدراهم. أنت معك غرامات ذهبية صح؟ بتقدر تحولهم لدنانير ذهبية من خلال المعادلة الرياضية اللي حكينا عليها: واحد دينار ذهبي يساوي أربعة وربع غرام. هذه معادلة رياضية ثابتة. إذا شو ما هون عندك، قدش معك؟ ثلاثمائة غرام ذهبي، مئة غرام، ستون غراماً، حط هون واعمل المعادلة الرياضية، بيطلع كم معك دينار ذهبي بالعرف الإسلامي.
ونفس الشيء الفضة بدك تعمل: واحد درهم فضي يساوي بالغرامات اثنان وسبعة وتسعون فرضا. طيب، أنا كم معي الآن غرام فضي؟ بروح على البياع بحط كم غرام فضي؟ أربع مئة، ستمئة، عشرين، اعمل نفس المعادلة الرياضية اللي عملناها هون، بتعرف كم معك درهم فضي الآن. الآن، إذا عرفت كم معي دنانير ذهبية بالعرف الإسلامي، وكم معي دراهم فضية بالعرف الإسلامي، أطبق نسبة واحد مقابل عشرة، بتصير القضية سهلة جداً. فهمت علي؟ هذه أسهل من الطريقة هاي: رجع الغرامات لدنانير ودراهم بهذه الطريقة، والله أعلم.
اه الشيخ عمر إنا مهندس إخواني بزعل، أنا بتنازل عنده، اه ايش عندك؟ إذا كان حسبول، احكي احكي على المايك شيخ عشان الأخوة أونلاين يسمعوا، يعني إذا حسب بدي أحول ذهب لفضة أو فضة لذهب، نفرض أني أنا معي فضة بدي أحولها لذهب، دائماً بجيب كم معي فضة، بقسمه على نصاب الفضة، بضربه ضرب نصاب الذهب. معي أنا أربعون غرام فضة، بقسمه على خمسمائة وخمسة وتسعين ضرب خمسة وثمانين. لما أقسم على خمسمائة وخمسة وتسعين بيطلع قديش نسبة نصاب الفضة، بعدين بضربها بخمسة وثمانين فرح يطلع لي قديش هو نصابه بالنسبة للذهب، بعدين بضيفه للذهب.
هو أدرى مني، إذا تزبط هاي، خلص اعتبروها طريقة صحيحة. بالعكس بالعكس، خلص هي الشيخ ريحكم: بتجيب كم عندك غرام فضة، بتقسمه... إذا أنت بدك تعتبر هاي بدي أحول ايش؟ بدي أحول للذهب، إذا بدي أحول للذهب، أنت بالخيار، يا بتحول لذهب يا بتحول لفضة. إذا أنا بدي أحول لذهب، بجيب كم معي غرامات من الفضة، بقسمها على نصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين، وبضربها في خمسة وثمانين، شو بيطلع معي النتيجة الآن؟ كم يعادلها من غرامات الذهب؟ يعني الأربعون غرام الفضي كم يعادله من غرامات الذهب؟ فطلع مثلاً قديش؟ احسبها، يعني طلع فرضا مثلاً ثلاثين غرام ذهبي، وأنا معي عشرون غرام ذهبي. اه، فهمت عليك، اه اه فهمت عليك، صح، كلام علمي ومنطقي، هذا كلام أسهل من الطريقة اللي حكيت لكم اياها أنا. تمام، شايفين الرياضيات شو دورها يا شيخ أحمد؟
لا ماشي بس أنا طولت الطريق، أنا قلت لك رجع لدنانير ودراهم، ما دام في طريقه سهلة خلص امشي على هاي الطريقه أو على اللي جابها. طيب نمشي، إذا ويضمان. إذا الحنابلة يقولون تكميل النصاب بالأجزاء. في رأي فقهي آخر قلنا عند الحنفية أن تكميل النصاب يكون بالقيم، شرحته في بداية العابد لمن يريد الرجوع إليه، بس هذا مش مذهبنا، ما بدي أطول فيه.
طيب، قال: والعروض إلى كل منهما. ايش يعني عروض التجارة؟ صحيح، هي مال زكوي مستقل، لكنها تضم إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب. يعني لا تعامل مستقلة في تكميل النصاب؛ هي صح مال زكوي يدرس، لكن هل تعامل معاملة مستقلة في تكميل النصاب؟ لا، يعني ما بعاملها أنه نصابها مستقل، ستجمع مع ايش؟ مع الدنانير الذهبية أو الغرامات الذهبية والدراهم الفضية. فبتجمع شو معك دنانير ذهبية، شو معك دراهم فضية، وايش معك عروض تجارة. طبعا عروض التجارة سيتم تقييمها إما بالذهب أو الفضة، سيتم تقييمها إما بالذهب أو الفضة، ثم المجموع الحاصل إذا كان نصاباً، إذا كان نصاباً المجموع الحاصل، فعليك أن تخرج الزكاة اللي هي اثنان ونصف بالمئة. اثنان ونصف على كل مئة دينار، والله طلعوا كلهم مثلاً عشرة آلاف دينار، اثنان ونصف لكل مئة دينار، يعني خمسة وعشرون ديناراً لكل ألف، خمسة وعشرون ديناراً لكل ألف.
قال: والعروض إلى كل منهما. طبعا عروض التجارة ما هي إخواني؟ لأن هو لن يشرحها ابن بلبان، جيد أن اختصرها هنا، ومباشرة بعديها سينتقل إلى ايش (يعني لم لن يقدم لها تعريف عروض التجارة)، نكتب: هي كل ما أعد لبيع وشراء وملكه الإنسان بفعله بنية التجارة. كل ما أعد للبيع والشراء، أي مال عروض التجارة، أي مال أنت عارضه للبيع والشراء، بس بشرط أن تكون ملكته بفعلك بنية التجارة ابتداء. حط كلمة ابتداء، لازم تكون شيء ملكته بفعلك بنية التجارة ابتداء.
زي ما قلنا في بداية العابد، الآن شوفوا يا إخواني، أنا ممكن يكون عندي أثاث في المنزل، أنا لما اشتريته ما كانت نية التجارة حاضرة عندي، اشتريته للبيت. أنا ممكن اشتريت سيارة، ما كانت نية الاتجار حاضرة فيها، أنا اشتريتها، أنا نعم بنفسي ملكتها بفعلي بس ما كانت نية التجارة حاضرة فيها. بعد سنة سنتين انزنقت في المال، قلت خليني أبيع هاي السيارة، وعرضتها على السوق المفتوح، هل تصبح السيارة عروض تجارة؟ لا، لانك لما أنت اشتريتها ابتداء لم تشتريها على أنها عروض تجارة، اشتريتها للتملك الشخصي، فلا تصبح عروض تجارة إذا ظهرت لك نية الاتجار بها مستقبلاً. أنا اشتريت شقة للسكن، هي نيتي فيها، بعد سنة سنتين احتجت للمال فعرضتها للبيع، هل تصبح عروض تجارة الآن؟ لا، ليه؟ لأنني لما اشتريتها لم تكن نية التجارة حاضرة فيها ابتداء، فعروض التجارة حتى تصنف...
عروض التجارة لابد تكون في اللحظة التي اكتسبتها فيها بفعلك، تكون ناوي فيه ايش بهذا الاكتساب؟ تكون ناوي به الاتجار، واضح؟
طيب، ما معنى أن يكون ملكه بفعله أو بكسبه كما يعبر البعض الآن؟ بعض السلع، بعض العروض قد تدخل في ملكك بدون كسبك بدون تدخلك أنت أصلاً بل قهرًا. أبرز مثال على شيء يدخل في ملكك قهرًا بدون تدخلك الميراث؛ والدك -إن شاء الله بعد طول العمر للجميع- مات والدك، وورثت منه أنت ايش؟ سيارات وبيت وكذا، هل الميراث شيء يتوقف على قبولك ولا هو شيء قهرًا يدخل في ملكك تلقائيًا؟ تلقائيًا أول ما يموت والدك ويسد ديونه الباقي تلقائيًا يدخل في ملكك، لا يتوقف الأمر على عقد ولا إيجاب وقبول، تلقائيًا يدخل في ملكك. فأنت لو بالميراث صح لك من والدك سيارتين وشقة وعرضتهم للبيع مباشرة، عرضتهم للبيع، هل هي تعتبر عروض تجارة أيضًا؟ لا، ليه يا شيخ؟ أنا من أول ما دخلوا عندي عرضتهم للبيع، نية التجارة حاضرة ابتداءً! بنقول: آه هون صح نية التجارة حاضرة ابتداءً، بس دخولهم في ملكك لم يكن بكسبك ولا بإرادتك.
إذاً عروض التجارة باختصار لابد فيها من شرطين حتى تكون عروض تجارة؛ شو الشرط الأول؟ أنه دخل بكسبك أنت. اثنين: أن تكون نية التجارة حاضرة ابتداءً. هذول الشرطين هم اللي بخلوا عروض التجارة عروض تجارة فيهم زكاة، إذا اختل أحد الشرطين ما عادت عروض تجارة زكوية.
طيب مثل ايش يعني تدخل على هي الأمثال؟ قالوا: أي شيء امتلكته بفعلك من خلال البيع والشراء هذا أوضح مثال، طبعا اشتريت شيء بنية التجارة فيه. قالوا كذلك المرأة، قبولها للمهر في النكاح أصبحت يعني، المرأة قالت له الشاب اللي جاي يتزوجها: أنا بدي سياره مهر، قالت له: بدي سياره، وهو قبل، فدخلت السيارة في ملكها. دخول السيارة في ملكها بفعلها؟ أه نعم، ولا هي يعني هي بدها تتزوج تاخذ السيارة، إذا الأمر متوقف على قبولها هي لهذا المهر، إذا قالوا هذا بفعلها، فإذا هي طلبت السيارة وهو وافق فدخلت بملكها، نقول هذا دخل بفعلها لأنه في قبول هون، دخل بفعلها ونوت التجارة ابتداءً، هي ناوي أصلًا لما طلبت السيارة مهر ايش بدها تعمل؟ بدها تعرضها مشان تبيعها، إذاً دخلت بفعلها ونوت التجارة ابتداءً تمام.
فقالوا: كل ما يكسبه الإنسان بفعله قد يكون بيع، قد يكون المهر بالنكاح، قد يكون قبول للهبة والوصية؛ واحد وهبني سيارة، هل تدخل في ملكي جبرًا غصبًا عنك؟ خلص ما دام وهب إذا غصبًا عنك دخلت في ملكك؟ لا، الأمر يتوقف على ايش؟ على قبول للهبة، فإذا قبلت الهبة بنية التجارة فيها صارت عروض تجارة. واحد أوصالي بعد ما يموت قال لي: شيخ أنا وصيت بعد ما أموت إلك كذا وكذا، قبولي للوصية -إذا في حدا إخوان وصوا لي- قبولي للوصية بنية التجارة ابتداءً فيها يعتبر عروض تجارة. فأنا بدي إياك تفهم أن قضية كسبه بفعله مش صورتها فقط بيع وشراء، لا؛ قبول المرأة للمهر، قبول الرجل للهبة، قبول الرجل للوصية، كل هذا يعتبر من طريق ماذا؟ من قبيل ما ملكه أو من قبيل ما ملكه بفعله، طيب.
إذا عرفنا ما هي عروض التجارة صحيح؟ طيب أكمل، قال: والواجب فيهما ربع العشر.
الواجب طبعا فائدة الآن نكتبها سريعًا أن العملات المعاصرة شبه اجماع أصبح مع في عند الفقهاء المعاصرين أنها تاخذ حكم الدنانير والدراهم، العملات المعاصرة الدينار الأردني، الدولار الأمريكي، الريال السعودي، الجنيه المصري، أنها تاخذ حكم ايش؟ يعني عروض التجارة خلينا نقول، والبعض بقول هي تعتبر حكمها حكم الدنانير الذهبية، بس في النهاية هي فعليا كلامك صحيح ستعامل معاملة عروض التجارة الأموال المعاصرة. الأموال المعاصرة تعامل معاملة عروض التجارة، تمام، ولذلك سيتم تقييمها في آخر الحول بايش؟ بالذهب أو الفضة مش هيك نحن بنعمل؟ عشان هيك قالوا هي تعامل معاملة عروض التجارة ليتم تقييمها في آخر الحول؛ أنت بتيجي آخر الحول والله معي يا شيخ خمسة آلاف، مش أروح بقيمها كم تسوى هي بالفضة؟ كم تسوى بالذهب؟ ونحن عرفنا أن هل يتم تقييمها بالذهب ولا بالفضة يا شيخ عمار؟ بالأحظ للفقير، وخاصة اليوم إخواني الأحظ للفقير أن يتم تقييم الدراهم الأموال النقدية بايه؟ بالفضة، لانه الذهب طاير، فيتم تقييم الأموال النقدية والعروض التجارية بماذا؟ بالأحظ إلى الفقير وهو الفضة اليوم.
طيب كم الواجب إخراجه؟ مقدار الزكاة الذي يجب إخراجه أنا عشارت آلاف كم يجب أخرج؟ ربع العشر يعني اثنين ونص لكل مئة دينار.
طيب الآن في استطراد سريع سياتي إليه، ما أباح للرجل من الفضة. اقرأ قال: وأبيح لرجل من الفضة خاتم، وقد ما هي الأمور الفضية التي يجوز للرجل أن يلبسها؟ خاتم الفضة. اثنين: وقبيعة سيف. القبيعة كما قلنا هي الكرة التي تكون في مقبض الآن مش أنت بتمسك مقبض السيف بتطلع مرة دائرة من تحت طابة من تحت هي الطابة اللي تحت بعد ما مسكت المقبض بيكون عادة تحلى بالفضة فهذه يجوز للرجل أن يضع عليها. وعمومًا قال أيضًا قال وحلية منطقة، المنطقة قالوا هو حزام كان الرجال يضعونه قديماً على وسطهم خصوصًا في الحروب فهذا يجوز أن يكون عليه شيء من الفضة ونحوه. قال كحلية الدرع، درع المعركة، الخوذة في المعركة، حمائل السيف في المعركة، وإذا تلاحظ أن جملة المناطق التي أبيح فيها الفضة للرجل في الأدوات القتال، أدوات الحرب عموماً، يعني رخص فيها للرجل أن يضع فيها فضة ما عدا ذلك لا يجوز استعمال الفضة ولا الذهب طبعا للرجل فلا يجوز أن يكون لك ماذا مثلاً ساعة فضة ما بصير قلم فضة ما بصير والله واضع لي هون رواشين وفضة هذه كلها ما بتصير ها لا هي السنسة ناتي لها نعم.
هسا الحزام شوف إذا بدنا نقيسه على الحلية المنطقة اللي كانوا يتكلموا عنها يمكن حقيقة إذا سنقيس على حلية بس ما يكون كله ممكن راسه بعض لسانه نعم الحلية الحلية ما يزين به، أما تكون هي كلها فضة ما بصير، تمام لذلك هل ممكن أعتبر الحديدة حلية؟ ما هون بصير النقاش أنه هي جزء يسير من الحزام، يعني أنا شوف إذا بدي أقول الحلية الحلية هي ما يزين به فممكن شخص يقول لك لا الحزام هي الحديدة هي أساس الحزام هي مش حلية هي أساس الحزام الحديدة فتكون الحديدة بدل حديد فضة البعض يمنع ذلك يقول لك هذه مش حلية هذه أصبحت هي نفسها، فالكلية هي ممكن زخرفة تكون فوق الحديدة فهذا أرجو أن لا يكن به باس على كلام أصحابي.
ومن الذهب قال: ومن الذهب قبيعة سيف، قبيعة السيف كما تجوز من الفضة يجوز أن تكون قبيعة السيف من الذهب. لكن قالوا مثلاً الدرع، الخوذة، الحمائل، لا ما بتكون ذهب، نصوا على القبيعة لكوني أنص ورد فيه عن الصحابة.
قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف. هذا سؤالك يا شيخ، إذا دعت الضرورة، تمام، طبعا المراد بالضرورة هنا أو الحاجة كما عبر البعض، وليس المراد بالضرورة أو الحاجة عدم وجود احتمالية وسيلة أخرى وإنما المراد بالضرورة أو الحاجة هنا أن يكون استعمل الذهب أو الفضة لسَن أو لأنف باعتباره أنفع من غيره. هسا أنت ممكن تروح على الأطباء اليوم ممكن يقول لك في أسنان بلاتينيوم في أسنان فضة في أسنان ذهب بس والله مثلاً ينصح بالذهب لأنه مش سهل يعفن فالآن أنت عندك خيارات مش أنه ما عندك إلا الذهب أو الفضة لكن والله الحاجة بمعنى أنه هو الأفيد أو الأنفع طبياً تجوز لك أن تضعه حتى مع وجود احتمال آخر أو وسيلة أخرى لكن في هناك حاجة مفهومة شرعاً مقبولة يجوز لك بسببها أن تستعمل الذهب أو الفضة. قالوا: كأنف انقطع فأراد أن يضع مكانه أنفاً آخر وهذا حصل لبعض الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم امره أوصاه بأن يضع أنفاً من الذهب حتى لا ينتن أنه الذهب قوي يعني لا يصيبه النتن والعفونة وكذلك الأسنان فلا اشكال فيها.
ولنساء، ولنساء ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. أما المرأة فهي أصلاً من طبيعتها التحلي قال سبحانه: ﴿أَوَمَن يُنَشَؤُا فِي الْحِلْيَةِ﴾ [الزخرف: 18]. فالمرأة بطبيعتها تتحلى بالذهب أو الفضة لكن قال العلماء: تتحلى بما جرت عادتها بالتحلي به، أما ما لم تجري العادة بالتحلي به فيحرم عليها أن تتحلى به. الآن أن تكون مثلاً حذاء المرأة كل ذهب هل جرت العادة أن المرأة تتحلى بحذاء كل ذهبي؟ لا، فهذا حرام، تمام.
الآن ما هي العادة؟ أساور الذهب، المحلق في أذنها، العقود، ممكن طوق نعم، ممكن طوق فضي أو ذهبي، ممكن بعض الملابس يكون عليها مناطق ذهب أو فضة موجود بس يكون مثلاً لا كل الثوب مصنوع من ذهب! ما شاء الله هي مرة من الطبقة المرفة كله من أعلى إلى أسفل مصنوع من الذهب، هذا لم تجد العادة به، العادة أن يكون الثوب محلى، أما يكون كل الثوب مصنوع من ذهب أو مصنوع من فضة هذا لم تجري العادة به فمثل هذا يعتبر محرماً.
إذاً فللنساء منهما ما جرت عادتهن، وهنا الأمر طبعا لاحظ أنه أحاله على ايش؟ على العادة، يعني ما في نص ولا لغة وإنما هو ايش؟ العرف، وإنما هو العرف.
الآن هم لماذا يقولون هذا؟ لماذا في باب الزكاة يتطرقون ما يباح للرجل لبسه وما يباح يباحه للمرأة تلبسه؟ لان كل ذهب أو فضة لا يجوز للرجل لبسه أو للمرأة لبسه فيه الزكاة، فلازم أنا أعرف شو هو المقدار اللي يجوز ألبسه هذا فليش علي زكاة فيه وايش المقدار اللي حرام علي ألبسه فإذا لبسته هذا حرام فعليك زكاته. فهمتم لماذا يذكرون المسائل هنا؟ فلذلك الآن هنا سياتي للمساله فقال قال ولا زكاة في حلي مباح.
ولا زكاة في حلي مباح، إذاً مفهوم المخالفة أن الحلي المحرم لبسه في زكاة لذلك ذكر لك كل الفائدة السابقة.
ولا زكاة في حلي مباح لرجل أو امرأة أعد هذا الحلي للاستعمال أو للعارية للناس تعيره مجاناً. أما إذا كان الحلي المباح عند المرأة أصبح للادخار للمستقبل لنوائب الدهر أو تؤجره لصديقاتها بمبالغ وليس للاستعمال ففي هذه الحالة ايش؟ أصبح فيه الزكاة.
إذا كانت بتستعمله وبتاجره أو بتستعمله وممكن في يوم من الأيام تبيعه نبقى على أصل الاستعمال أنه خلص ما دام في استعمال ما في عليه زكاة حتى لو شاركتها نية أخرى كنية الادخار للمستقبل أو نية التأجير، ما دامت هي تستعمل يعمله فالاصل أن ايش الاستعمال يمنع الزكاة.
كمل قال: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. عروض التجارة كما قلنا تقوم بالأحظ بالذهب أو الفضة ومنها الأموال النقدية كما قلنا قبل قليل.
ثم قال قال: وأن اشترى عرض وتخرج نعم قال: وتخرج من قيمته عروض التجارة لما بدك تعطي للفقير الزكاة منها أنا عندي والله شقة عارض عروض تجارة بدي أطي للفقير زكاة منها بروح بخلع طوبة بعطيها للفقير قول يا شيخ أنا لازم أزكي منها فبخلع طوبة وبطعيها للفقير؟ لا يزكى من عروض التجارة من عينها وإنما من قيمتها، بقول والله هاي الشقة كم تسوى دنانير أو دراهم فيخرج من القيمة. واحد عنده عروض تجارة سيارات يخلع باب السيارة ويعطيه للفقير؟ لا، بده ايش؟ قيمة السيارة بتطلع اثنين ونص بالمية منها وهذا معنى قوله وتخرج من القيمة.
إذاً الأموال الزكوية هناك أموال يجب أن تخرج من عينها صح؟ زي ايش؟ بهيمة الأنعام أيضاً، المزروعات والثمار، الذهب والفضة صح الذهب والفضة تخرج من عينها. أما عروض التجارة والمعادن غير الذهب والفضة، ويشغلنا كذلك طبعا العسل، العسل يخرج من عينه، والركاز نحن قلنا من عينه. هذه بدها بدها مراجعة لا استضر فيها النص يعني هل قال يخرج من عينه أو من قيمته؟ خليها للبحث، لكن الباقي أموره واضحة، أنت اعمل جدول عندك ما هي الأموال التي يخرج من عينها وما هي التي يخرج من قيمتها فتكتب مثلاً بهيمة الأنعام من عينها، الزروع والثمار من عينها، العسل من عينه، الذهب والفضة من عينه، طب شو مقابلها؟ عروض التجارة قيمتها، المعادن غير الذهب والفضة زي الرصاص والنحاس قيمتها. ما بقي ظل شيء غير هذه ما ظل غيرها صح؟ ظل ايش الركاز؟ نتاكد منها إن شاء الله.
طيب أكمل قال: وأن اشترى عرضاً بنصاب نصاب غير سائمة بنى على حوله.
وان اشترى عرضاً يعني أنا الآن عندي عروض تجارة أو عفواً أنا اشتريت عرض من عروض التجارة وان اشترى عرضاً بنصاب غير سائمة بنصاب غير سائمة بنى على حولها. أظن أن حكينا لها سابقاً صحيح؟ ايش هي الفكرة هذه مين يذكرني فيها؟ أحسنت، يعني أنا الآن اشتريت عروض تجارة دخلت في ذمتي عروض تجارة مقابل ايش؟ بماذا استبدلتها؟ بدنانير ذهبية أو دراهم فضية أو أي عروض تجارة أخرى، عروض تجارة أخرى كانت بالغة للحول عندي والاموال النقدية المعاصرة تعتبر من عروض التجارة فاذا أنا باختصار استبدلت عروض تجارة بعروض تجارة أو دفعت دنانير أو دراهم وأخذت مكان عروض تجارة، هل عروض التجارة التي دخلت الآن في ذمتي وبلغت النصاب أعد لها حول جديد ولا كما قلنا يبني على حول أي؟ الأصل يبني على حول الأصل. أنا أصلاً كان معي دراهم فضية بالغة نصاب أعطيتها للشخص وأخذت مكانها عروض تجارة عروض.
إذا اشترى عرضا للتجاره وكان ما دفعه نصابا من ذهب أو فضه أو عروض تجاره فانه يبني على حوله، زي ما حكينا؛ أنا دفعت لك ذهب، دفعت لك فضه، دفعت لك عروض تجاره، ممكن أبادل عروض تجاره، المهم دخلت عروض التجاره الآن في ذمتي، بكمل على الحول الأصلي، ما ببلش لها حول جديد، ولا هكذا عمره ما رح يزكي التجار صح ولا لا؟ لأنه هي دائما تبادلات.
أما إن اشتراه بنصاب سائمة فلا يبني، فلو كان عنده 40 شاة ومضى من الحول ستة أشهر مثلاً ثم اشتراہ ببقالة؛ فإنه يستأنف حولاً جديداً. اه، طب أنا معي يا شيخ لا نصاب سائمة عندي 40 غنمة، 40 غنمة للدر والنسل مش عروض تجارة، ركز أنه ممكن يكون عندك 40 غنمة عروض تجارة، تجارة هي خلص عرض التجارة تصبح، لا أنا عندي 40 غنمة للدر والنسل أنا هيك متخذها، في نص السنة انزنقت فقررت أني ايش أباعهم وأجيب عروض تجارة وأصير أنا تاجر، حكيت يا عمي هذا الغنم در النسل مش نافع، يا عمي خذ هالـ 40 غنم الدر والنسل أعطيني سيارات أبيعهم، دخلت عروض التجارة الآن علي، الآن هل ببني على حول الغنم؟ والله بقول، بقول لك قديش صار لهم الغنم عندك نص شهر؟ خلص عروض، لا هنا يبدأ حول جديد لعروض التجارة لأنه أنت ما بادلتهم بعروض تجارة بل بغنم سائمة أو بقر سائمة أو إبل سائمة.
قال: وكذا لو باع عرض التجارة وكان الذي قبضه نصاباً من السائمة انقطع الحول ولم يبني عليه، لاختلافهما في النصاب والواجب والله أعلم. والعكس كذلك، لو كان أنا عندي عروض تجارة استغنيت عنه وجبت مكانه غنم سائمة، نفس الشيء بدها حول جديد.
قال رحمه الله: فصل وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية.
طبعاً هنا بس عفواً في المسألة المسألة السابقة ممكن شخص يسأل عن أي يعني لماذا تكلم فقط عن بهيمة الأنعام بنصاب غير سائمة؟ طب نصاب الزروع والثمار؟ أحسنت، هنا بهيمة الأنعام هي الوحيدة المشتركة مع عروض التجارة والذهب والفضة أنه لها حول يشترط فيها الحول، أما الحبوب والثمار المعادن الركاز ايش كمان؟ العسل هذه كلها ما لها حول أصلاً، فلذلك لم يذكر، يعني لم يستثنيها لأن مش داخله معنا أصلاً في المسألة. المسألة تتعلق بالأشياء اللي لها حول متى ينقطع الحول ومتى لا ينقطع، فإيش الأشياء اللي لها حول؟ بهيمة الأنعام وعروض التجارة، طبعاً عروض التجارة والدنانير والدراهم ما هي كلياتها هذه مع بعضها، فلذلك تكلم فقط عن بهيمة الأنعام واستثناها ولم يستثني الزروع والثمار والعسل وما شابه ذلك، لأنه هذه أصلاً ما لها حول هي زكاتها وقت حصادها مباشرة، ما في فيها نكمل حول ولا ما نكمل حول. نعم، هذا فقط حتى أنت تفهم أحياناً ممكن يخطر في ذهنك أنه ليش ذكر بس بهيمة الأنعام هنا؟ لماذا هي الوحيدة المستثناة؟ أنه هي التي الوحيدة التي تشترك مع عروض التجارة في وجود أو في اشتراط الحول في زكاتها.
الآن زكاة الفطر سريعاً، قال رحمه الله: وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. الحوائج الأصلية كما كأجرة المسكن وأجرة الدابة في ليلة العيد. الآن فطرة زكاة الفطر أيها الكرام تجب على كل مسلم، إذاً هي لا تجب على غير المسلمين من أهل الذمة، وكم مقدارها؟ صاع، مقدارها صاع يعني 2 كيلو فاصلة 40 غرام، 2 كيلو فاصلة 40 غرام عند الحنابله، لأن الصاع العلماء مختلفون في تحديده، لكن هذا الذي هو مقرر مذهبنا. طب متى تجب علي زكاة الفطر أنا كمسلم؟ إذا كان هذا الصاع -اللي هم الأ 2 كيلو 40- فاضلاً عن نفقة واجبة فقط يوم العيد وليلته.
الان أنت عليك نفقات واجبة على زوجتك، على أولادك، على أبوك وأمك إذا كانوا فقراء مثلاً، فإذا كان هذا الصاع يزيد عن النفقة الواجبة -يعني أنا سديت حاجة زوجتي، حاجة أولادي، حاجة مثلاً والدي ووالدتي إذا كنت بصرف عليهم وفي الحمد لله عندي صاع زيادة- النفقة المطلوب انك تكون سديتها بس نفقة يوم العيد، يعني إذا أنت عندك نفقة يوم العيد، بس أنا والله يا شيخ ما عندي نفقة اليوم الثاني والثالث من العيد، قل لا عبرة بها يوم العيد وليلته. سديت حاجة الناس اللي مسؤول عنهم؟ آه والله اليوم العيد سديت، بس بعديها والله يا شيخ ما عندي، نقول لك توكل على الله إن شاء الله برزقك، بدك تأدي زكاة الفطر إذا فضل عن نفقتك الواجبة في يوم العيد والليلة صاع فأكثر.
وكذلك الحوائج الأصلية اللي هي ايش؟ أي في تكاليف والله يا شيخ لدابتي مثلاً أنا عندي سيارة وعندي بكره مشاوير أساسية بدي بنزين 10 دنانير مثلاً فرضا واحد، بتقيم أنا يوم العيد وليلة بدي 10 دنانير عشان أعبي السيارة بنزين، خلاص إذا أخصبها برضه مع يعني إذا كان الصاع يفضل عنها ما عليك زكاة. كذلك مثلاً والله أي أنا بدفع مثلاً فرضا فرضا أجره المسكن يوم بيومه، يوم العيد وليلة أجره المسكن علي كمان 20 دينار أدفعها على صاحب البيت أنا مستأجر فرضا يعني أنا مستأجر بيت وبدفع كل ليله بليلتها، اعتبري نازل بفندق يا سيدي وكل ليله بليلتها تمام، فاليوم العيد وليلته والله الجماعة طالبين مني 50 دينار برضه هيئتها، عرفت إذا ما معنى الحوائج الأصلية؟ أجرة البيت في هي الليلة، أجرة الدابة أو عفواً تكاليف الدابة في هي الليلة، إذا عندك خادم أنت بتحتاجه ما بتدرست تغنى عنه برضه اجرته في هي الليلة، بعد ما تخلص حوائجك الأصلية ونفقاتك الأصلية بعد كل هذا بنقول زاد عندك صاع، إذا زاد صاع نعم بدك تخرج زكاة الفطر عن نفسك ثم عن من يلزمك أن تنفق عليه الأولى فالأولى وفق ترتيب يذكره الفقهاء.
طب إذا كان الذي يزيد أقل من صاع؟ يخرجه، وهذه تنطبق عليها قاعدة ايش؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أنا يا شيخ ما زاد صاع بس زاد نصف صاع هل بنقول خلاص زاد نصف صاع أنت ما وصلت للمقدار الشرعي خلاص ما عليكش حاجة؟ لا، تخرج حتى ولو كان نصف صاع. ومتاع ليس يعني إذا رجل ما عنده سيولة، إذا كانت الأمتعة ثانوية، الأمتعة الأصل نعرف أنه يخرجها أنه حتى لا يتخذ ذلك حتى حيلة إضاءة، يعني واحد ما شاء الله ما عنده صاع بس عنده ألف بدلة وكذا وكلها أمتعة موجودة وهو يقدر هو يستغني عنها ويأتي بمال حقيقي يؤدي وزيادة، مثل هذا الأصل أن يؤدي والله أعلم.
قال: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جنين. أنت مسؤول أن تخرج عن نفسك وعن مسلم تمونه، يعني تنفق عليه، مسلم تمونه، مسلم تنفق أنت المسؤول عن النفقة عليه، وقال الحنابلة: ولو كان يمونه فقط خلال شهر رمضان، من تكفل عائلة بنفقتها خلال شهر رمضان بس عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. انتبه، أنت متكفل لأيتام، ركزوا إخوان المسؤول بتكفلوا أيتام في مناطق معينة، أنت مسؤول عن زكاة فطره إذا أنت بتنفق على يتيم في أي منطقة من مناطق العالم وداخل في اقتطاعات، أنت مسؤول عن ايش؟ عن زكاة فطره نعم.
قال: وتجب بغروب الشمس وتسن. قال وتسن عن جنين، طيب إذا غربت الشمس وزوجتك حامل لم تلد بعد، هل يسن أن أخرج عن الجنين الذي في بطنها؟ نعم يسن لكن ليس واجب. طب متى يدخل وقت وجوب زكاة الفطر بحيث لماذا نحتاج أن نعرف متى يدخل وقت الوجوب؟ يلا بدي أياكم تفهموا لماذا المسائل هذه تذكر؟ لماذا يجب أن اعرف دخول وقت الوجوب؟ ماذا ايش بيهمني هذا؟ يلا ما في هذه المسالة يعني ممكن نقول مسألة التعجيل وعدم التعجيل هذه أحد آثارها. اثنين؟ أحسنت، إذا المرأة ولدت الجنين قبل دخول وقت الوجوب، أو إذا ولدت الجنين بعد دخول وقت الوجوب أيضاً من آثارها، أحسنت، هو نفسه إذا مات قبل دخول وقت الوجوب هل تخرج من تركته؟ لا. إذا مات بعد دخول وقت الوجوب؟ آه، دين لله بدها تخرج من تركته. إذا هذه المسألة خطيرة.
طب متى يدخل وقت الوجوب؟ قال نعم، قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، آه، يدخل وقت الوجوب بغروب شمس ليلة الفطر، يعني بس ينتهي آخر يوم من أيام رمضان ويطلع على التلفزيون يقول لك بكره العيد، بالغروب الشمس -يعني مش تلفزيون بس هي الفكرة- بغروب الشمس دخل وقت وجوبها، فمن مات قبل ذلك مات قبل أن تجب، فمن مات بعد ذلك يخرجها أولاده من تركته. زوجتك ولدت طفل قبل الغروب بدقيقه، عليك أنك تخرج عنه زكاة الفطر، زوجتك ولدت طفل بعد الغروب بدقيقة، يسن لك أن تخرج عنه زكاة الفطر.
قال: وتجوز قبله بيومين فقط، الحنابلة قالوا: يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم أو يومين فقط ولا يجوز عندنا أن تخرجها من بداية الشهر.
قال: ويومه قبل الصلاة أفضل. نعم، زكاة الفطر عندنا فرض موسع، يبدأ من غروب الشمس وينتهي وقت الأداء متى؟ بغروب الشمس ليلة أول يوم من أيام العيد تمام، بغروب شمس يوم العيد، إذاً 24 ساعة واجب موسع، لكن يستحب أن تخرجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا المستحب، يوم العيد قبل أن تذهب إلى صلاة العيد إذا كان لديك وقت، هذا أكمل أوقات إخراجها. ويكره بعد صلاة العيد وإن كان الوقت ما زال مستمر تمام، كيف ما أن صلاة العصر لها وقت اختيار وكانها تقريبا هيك ماشي، وقت الأداء ما زال موجوداً لكنه يكره بعد صلاة العيد.
طب إذا غربت الشمس يوم العيد وأنت لم تخرجها؟ أصبحت قضاء، في عنا أداء وقضاء أخذناه في أصول الفقه، أصبحت قضاء ويجب.
أقرا، ويحرم تاخيرها عنه أي عن يوم العيد وتقضى وجوباً، وهي أقرا، قال: وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما. الصاع كما قلنا 2 كيلو 40 غرام. الحنابلة ضيقوا شوي في الأصناف التي تخرج، فقالوا: إنما يخرج من البر وهو القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، الأقط اللي هو ايش؟ الجميد، تمام، الأقط هو الجميد. وقالوا: سويق البر أو الشعير ودقيقهما يجوز أيضاً. طبعاً السويق ما هو؟ قالوا: السويق أن يقلى ويطبخ، يعني كانوا يقلوا البر والشعير على النار بعدين يطحنوه، هذا اسمه سويق، يقلونه على النار ثم ايش يطحنونه؟ الدقيق هو مجرد طحن قال، أو دقيقهما، أو دقيقهما.
قال: والافضل طبعا بس للفائده السويق والدقيق كيف بدي أحسب الصاع منه؟ قالوا: بوزن الحب، بوزن الحب شو يعني؟ يعني بجيب الآن صاع من حب القمح الأصل أو صاع من حب الشعير، بروح بوزنه كم بيطلع؟ فرضا جبت والله صاع من حب القمح طلع بالوزن طبعا لأنه الصاع إخواني وحدة كيل، الصاع وحدة كيل مش وحدة وزن، الصاع تعتبر وحدة كيل، المهم قالوا: يأتي بصاع من حب القمح بشوف كم وزنه، بعدين أنا عندي الآن سويق يا شيخ، بروح بجيب السويق بوزنه، إذا وزن السويق إذا وزن السويق يساوي وزن صاع الحب معناه هذا صاع، إذا أقل معناه لسه مش صاع، فهمت علي؟ لأنه السويق والدقيق هذا مطحون، فأنا كيف بدي أعرف الصاع منه؟ فهمت كيف بدي أعرف الصاع منه؟ فهنا أنت مضطر أنك تقيسه على ايش؟ على صاع الحبة الأصلية قبل ما تطحن وقبل ما تطبخ، فبجيب صاع من حبة قمح كاملة أو صاع من الشعير الكامل، بحوله من وحدة كيل لوحدة وزن، بحطه على الميزان، طلع كم؟ 20، 15، 10، بيمني أتي به يعني مضبوط مش حيطلع الطريقة يعني 5 كيلو، 4 كيلو، 3 كيلو.
باجي الآن على السويق بقول: هذا السويق يلا بدي أحطه على الميزان، إذا السويق طلع بنفس وزن الحب الأصلي وزن معناه هو بلغه، إذا طلع بنفس وزنه فصاعداً معناه هو بلغ الصاع، إذا طلع وزن الدقيق أو بالسويق أقل من وزن الصاع من الحب فهذا معناه لسه ما وصل لازم أزيد عليه. فهمنا؟ فهذه بس فائدة أن السويق والدقيق حتى يعرف هل بلغ الصاع أو لا، يقارن بوزن الحب وليس باعتباره هو، لأنه عفواً بدك تدخل سويق ودقيق جوا الصاع النبوي نعم طلع كمية كبيرة، فهمت علي؟ يعني أنت بدك تدخل شيء مطحون، اعتبر هذا الصاع النبوي اعتبر هي الكيلة صح، إذا بدك تحط حب فيها مش مطحون له كمية في في الفراغات، لو كنت بدي أحط فيه شيء مطحون تماماً رح يطلع كمية كبيرة، فأنا الكمية اللي لازم اطلعها من السويق لو حطيتها في الصاع رح تطلع بلوز لنص بس، الكمية لازم رح تطلع لنصه، ليه؟ لأنه أنا لما أقارنها بالحب الأصلي اه الصاع بالحب
الأصلي بيكون في فراغات كثيرة، لكن لما يصبح كله مطحون سويق ودقيق تختلف أكيد، فحتى الإسلام يراعي هذه الظرفية؛ قالوا: الدقيق والسويق يعتبر بحسب الوزن الأصلي للحب بوزن الحب الأصلي.
طيب، الأفضل من هذه الثلاث: التمر، فالزبيب، فالبر، فإن كان هناك خيار رابع فما هو أنفع للفقراء؟ طبعا حقيقة فيما أنا أفتي الناس بالرواية الأخرى في المذهب، وهو أن يخرج زكاة الفطر من قوت البلد، أنا لا أفتي بالمعتمد، عرفت؟ وهذه مسألة الإنسان يفكر فيها أيضا في مساحة لمنطقية العقول أن تفكر بما يحتاجه أبناء زماننا، أن تلزم الناس بأن يقبلوا تمرا أو شعيرا أو أقطا؛ يعني فقراء بلدنا في الأردن ما حدا يقبل هذا، ما حدا يقبل هذا ولا يحتاجه، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر المطلوب منها ايش؟ اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
بالتالي المنطق السوي في الاستدلال فيما اعتقده، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم، أنه يخرج من قوت البلد؛ لأنه هذا هو الذي ينتفع الناس به. نعم، لا من قوت البلد. نعم نعم، هذا في الأردن ممكن؛ أذكر ابن القيم في الاعلام قال: إذا كان قوت البلد من السمك يخرج سمكا، أنا أفتي الناس حتى بالدجاج؛ لأن الدجاج يا أخي هذا عبارة عن قوت، يعني في دجاج والناس بتخزنه بتحطه في الفريزر، تمام، فانا حقيقة أعد أن الدجاج وهذا كله يعتبر من القوت، حتى المعكرونات من القوت. لا، ما هو أنت في النهاية كما قلت لك حول، لا ح يعني هو ما اشترطوا فيه الكيل، اشترطوا فيه ماذا؟ أن يكون صاعا، سواء مما يكال أو...
فانا يعني السويق والدقيق نعم يعني هل هو يشترط فيه أن يكون وحدة كيل؟ لا. الزكاة، هذيك الزكاة الأصلية لا؛ الزكاة الأصلية في الحبوب والثمار يجب أن يكون الثمر الذي يجب فيه الزكاة مما يكال، لا أنت هناك ما يكال ويدخر هذا ما هو شرط حتى تجب فيه الزكاة، فهمت؟ الشرط حتى تجب فيه الزكاة، أما هنا أنا المطلوب مني أن أغني فقيرا، أن أغني فقيرا، فبالتالي هنا أنا لا أنظر يعني عفوا ايش دخل أن يكون لا لازم تغني الفقير مما يكال أوعك تغنيه مما يوزن، هذا ليس منطقا سويا في الاستدلال، الهدف من هي أن يكون الفقير قضيت حاجته، إذا كان قوت البلد مما يكال أقضيه مما يكال، إذا كان قوت البلد مما يوزن أقضيه مما يوزن، بس لما أقضيه مما يوزن سأعتبر بالحساب الكيل اللي هو الصاع النبوي، أما أنا أن أقيد الفقير أنه على رواية من قوت البلد أنه لازم يكون قوت البلد مما يكال، إذا قوت البلد مما يوزن راحت عليك رح أرجعك! آه الحسبة بترجع بها تحسبها باعتبار الوزن، زي ما قلت لك هو لا يقابل...
لا أنت هنا قالوا: يقابله بمتوسطه بالمتوسط، يعني قالوا: يأتي إلى المتوسط، والمتوسط يعطيك قالوا شيئا تقريبيا، تمام، يأتي بمتوسط الأشياء التي تكال، فبالتالي يعادل عليها، يعادل عليها الأشياء التي توزن، وإلا سنحجر واسعا في هذا الموضوع.
طيب، كمل كمل سريع. قال: فان عدمت أجزأ كل حب يقتات. طب إذا عدمت هذه الأصناف؛ التمر والزبيب والبر، أجزأ كل ايش؟ كل حب. أجزأ كل ايش؟ كل حب. لاحظ أن المعتمد في المذهب أنه لازم يكون حب ويقتات، مش كل طعام يقتات؛ ركز في المعتمد، أنا أتكلم في المعتمد: أجزأ كل حب يقتات، حتى يحافظوا على ظاهرية الكيلية، لكن على الرواية الأخرى كما قلت لكم الأمر أوسع من ذلك، والله أعلم.
طيب، قال: ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، يجوز أن تعطي جماعة ما يلزم الواحد، الصاع هل لازم أعطيه لواحد ولا ممكن أقسم الصاع بين أربعة خمسة؟ يجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، مش مشكلة، والعكس؛ إذا كان شيء يكفي لعشيرة من الأولاد، حبيت أعطيه لشخص واحد فقير يصلح، يصلح. فاذا يجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
أكمل فاصل بس حتى نختم الباب الأخير إخواني في: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، زكاة الزكاة واجبة على الفور، فيجب إخراج الزكاة على الفور إذا أمكن، أما إذا لم يمكن فيجوز التأخير، مثل ايش إذا لم يمكن؟ قالوا: إذا كان الرجل ما معه سيولة مالية؛ بعض الناس وجبت عليه الزكاة بس ما معه سيولة الآن، فبالتالي ننتظر حتى يكون معه سيولة ما عندنا مشكلة، قالوا: إذا كان ينتظر فقير قريب يريد أن يعطيه الزكاة، له قريب مسافر فقير يريد ينتظره حتى يعطيه الزكاة قالوا: يجوز، تمام، وحقيقة الضابط العام: كل تأخير له مصلحة معتبرة شرعا فيجوز، اليوم مثلا بعض الإخوة في رمضان بقول لك: أنا بدي أعطي إخواننا في غزة أو شيء من ذلك، وهذا سيحتاج أنه يؤخرها بعض الوقت، كله هذا جائز؛ لأن هذا التأخير فيه مصلحة شرعية.
كمل قال: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. نحن عرفنا أن الزكاة ليس من شروط وجوبها البلوغ ولا العقل، فتجب في مال الصبي والمجنون، لكن من يخرجها؟ أكيد هما ليسا مطالبين بالإخراج؛ لأنهما ليس من أهل التكليف، وإنما المطالب بالإخراج وليهما.
قال: وشرط له نية. نعم، لا تشترط النية عند الدفع، فإذا أنت أعطيت شخص دين وهذا الشخص ما راح يسدك الدين، فانت قلت: خلاص بدي أعتبرها من الزكاة، لا يجوز، ليه؟ لأنه أنت لما أعطيته المال أعطيته بنية الدين وليس بنية الزكاة، فيجب وجود النية عند الإخراج.
وكذلك إذا وكلت شخصا، إذا وكلت شخصا أن يخرج الزكاة فهنا نية الموكل تكفي إذا الوكيل أخرج الزكاة فورا أو في وقت قريب، أما إذا وكلت شخصا يخرج الزكاة وهو راح راح يخرج الزكاة بعد شهرين، الوكيل هنا نحتاج نيتين: نية الموكل ونية الوكيل في ساعة دفعه؛ انتبهوا الإخوة اللي بعطوا الشركات أو المؤسسات الخيرية، إذا الشركة المؤسسة الخيرية أنا أعطيتها نية الزكاة وهي ستعطي الزكاة خلال وقت قريب عرفا، يعني خلال يومين، تكفي ننية واحدة، نية مين؟ نيتي أنا صاحب المال ننية الموكل. إذا كانت هيئة الزكاة بتقول لك: لا، أنا راح أوزعها خلال شهرين ثلاث أربع، هنا نحتاج إلى نيتين؛ نية الموكل عند الحنابله ونية الوكيل، هذه بس فائدة على الهامش.
طيب، هو أن النية الأصل فيها عند في الفقه الإسلامي أن تكون عند الفعل أو قبله بوقت يسير عرفا، مش في الصلاة قلناها فلا بد أن تكون النية عند لحظة الفعل، ولحظة الفعل مش لحظة دفعة مالك للهيئة، لحظة الفعل لحظة وصول المال للفقير، عرفت؟ هذا هو وقت الفعل.
فلو حرم نقلها إلى مسافه قصر إن وجد أهلها. يحرم أن تنقل زكاتك إلى مسافة قصر فصاعدا، إن وجد من يستحقها دون مسافة القصر، إن وجد من يستحقها دون مسافة القصر، فأهل الأردن يخرجونها إلى مسافة إلى ما دون مسافة القصر، أقول: إلا إذا كان هناك مصلحة أرجح تقتضي نقلها إلى ما بعد مسافة القصر، هذا حتى على قواعد الحنابلة كمناطق الصراع وإخواننا المستضعفين، فهؤلاء وإن وجد من يستحق الزكاة في بلادنا لكن يجوز أن نبدي بها من هو بعيد عنا إذا كان في مجاعة أو مخمصة أو مالك، كحال إخواننا أسأل الله أن يفرج عنهم.
كمل قال: فإن كان في بلد وماله في آخر، أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لازمته في بلد نفسه. هذه ذكرناها سابقا، زكاة المال عليك أن تخرجها في البلد الذي يوجد فيه المال، وإن كنت أنت لست في البلد، فهو شخص أردني ماله في الأردن كان في العمرة، وهو في العمرة دخل عليه الحول، هل يزك هل يجوز إخراج زكاته في بلاد الحرمين؟ لا، لأنه أنت مالك في الأردن، واللي شايفه فقراء الأردن، فتعطي فقراء الأردن؛ لأنه هم الذين رأوا مالك، فانت عليك أن تسد لوعتهم وحاجتهم؛ شوف فكر الإسلام الاستراتيجي هنا.
وأما إذا كانت زكاة الفطر لا، زكاة الفطر في البلد الذي توجد فيه أنت وليس في البلد الذي يوجد فيه مالك؛ فشخص مصري مقيم في الأردن يعمل وأمواله كلها بحولها على مصر أول بأول، أين يزكي زكاة الفطر؟ في الأردن، طب بده يزكي عن زوجته وأولاده؟ برضه في الأردن، حتى يا شيخ أولاده في مصر؟ نعم؛ لأنه أنت المسؤول فانت تخرج عن نفسك وعمن تمونه في بلد نفسك.
كمل قال: ويجوز تعجيلها لحولين فقط. ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يجوز تعجيل الزكاة لحولين، طبعا هذا في الزكوات الحولية اللي لها حول اللي هي بهيمة الأنعام والنقود وعروض التجارة، الزكوات التي الأموال الزكوية التي يشترط لها الحول يجوز تعجيلها لحولين؛ بصير أنا الآن مثلا فرضا أنا ابراهيم زكاتي في شهر رمضان، رمضان لسه ضايل له كمان ثمان أشهر، ومعي نصاب، طبعا اكتب يجوز تعجيلها لحولين فقط إذا كنت الآن أملك نصابا؛ إن كان الآن يملك نصابا من بهيمة الأنعام أو النقود أو عروض التجارة، أنا الآن معي نصاب فأكثر، وزكاتي متى يا شيخ أحمد؟ في شهر رمضان الجاي، بصير الآن أخرج زكاتي نعم للسنة هاي وللسنة القادمة.
بس إخراج زكاتي للسنة القادمة في له شرط، مين يذكره ببدايه العابد حكيناه؟ أن يكون مالي بتعجيل الزكاه عنه لهذه هذه السنة ينقص النصاب؛ يعني شخص معه بس أربعين شاة، هذا بيقدر يعجل زكاة سنتين ولا سنة واحدة؟ سنة واحدة؛ لأنك أنت الآن إذا أخرجت الشاة عن هي السنة صار معك كم ضمنيا؟ 39، فإذا بالنسبة للسنة الجاية أنت لا تملك نصابا، فإذا يجوز تعجيلها لحولين فقط نقول هذا في بهيمة الأنعام والنقود وعروض التجارة وهذا مشترك نصابا، فإذا كان يملك نصابه فقط فله أن يخرج عن السنة هذه فقط ولا يخرج عن السنة القادمة، أما إذا كان يملك نصابا يغطي سنتين في حال أنه دفع زكاة هذه السنة يبقى فاضلا ما يغطي نصابا للسنة القادمة، فهذا يخرج زكاة السنتين.
ثم قال: من هم أصناف أهل الزكاة؟ ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم: الفقراء، قلنا من الفقراء؟ هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية، أقل من نصف الكفاية، والله هذا الفقير كفايته هذا الفقير كفايته 100، هو قديش معه؟ 40، أقل من نصف الكفاية فقير. المسكين: من يجد نصف الكفاية فأكثر، لكنه لا يصل إليها كامله؛ هو محتاج 100 دينار شهري راتبه كم أخونا؟ 80 دينار، معه أكثر من النصف، لكنه لا يصل إلى الـ 100، فهذا يعتبر مسكينا.
طيب، العاملون عليها، قالوا: وهو كل مسلم مكلف أمين كاف في عمله في جمع الزكاة ونقلها وحفظها، فهؤلاء يعطون من الزكاة بقدر أجرة العامل، لو كان هو أجير كم يأخذ؟ 100 دينار على شغله، بنعطيه مقابلها ايش؟ زكاة، يعطى بقدر أجرة العامل، بخلاف الفقير والمسكين فإنه يفضل ويسن أن يعطى ما يكفيه لمدة عام كامل.
المؤلفة قلوبهم، هذا يدخل فيه كل كافر يرجى إسلامه، أو كل كافر يخشى شره، أو كل مسلم يراد تثبيت إيمانه، أو كل زعيم مسلم يراد إسلام نظيره من الزعماء الكفار، تمام، أو كل زعيم مسلم يرجى باعطائه مال أن يأتي بالمال من قبيلته، أو كل زعيم مسلم يرجى باعطائه المال أن يدافع عن الإسلام والمسلمين.
إذا المؤلفة قلوبهم، طبعا بدي أعطيك ضابط عام: المؤلفة قلوبهم لا يكون إلا سيدا مطاعا في قومه، هي أول ضابط عام؛ المؤلفة قلوبهم من هو فقط؟ لازم يكون سيدا مطاعا في قومه، أما شخص ما حدا داري عنه هذا إخواني لا يعطى، هذا لا يدخل في سهم المؤلفة قلوبهم؛ لأن سهم المؤلفة قلوبهم هو فكرة للسياسة الشرعية، أن يكون هذا الرجل موقفه يعزز الدولة الإسلامية، فبالتالي إذا كان شخص مسكينا بسيطا عاميا هذا لا يعتبر من المؤلفة قلوبهم.
طب السيد المطاع في قومه متى يعطى؟ في حالة من الأحوال اللي حكيناها؛ إذا كان كافرا يرجى إسلامه، إذا كان كافرا بدي أعطيه، ركز كافر ممكن أعطيه زكاة المسلمين لأكفي شره عن المسلمين! شوف هذا البعد الاستراتيجي في السياسة الشرعية، أنه ممكن الدولة المسلمة تعطي زكاة الأموال لكفار زعماء كفار بس لأكفي شرك عنا، شوف شو بقول الحنابلة، إذا يعطى لمن يرجى إسلامه، لمن يخشى شره، لقائد مسلم ضعيف الإيمان يرجى تثبيت إيمانه، لقائد مسلم زعيم عشيرة يرجى إذا كبرناه في المال أن الزعماء اللي حوله من الكفار يسلموا حتى ياخذهم مال مثله، قال: إذا لقائد مسلم يرجى إسلام نظيره من الكفار، يعني شوف هذا البعد أنه أنا بدي أعطي من زكاة المسلمين لقائد مسلم، ليش بدي أعطيه وأخليه غني لشان النظراء من الكفار يسلموا؛ أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، مش هيك صلى الله عليه وسلم؟
طيب، يعطى لقائد مسلم عنده قبيلة حتى يقوم لنا هو بجمع الزكاة من قبيلته إذا نحن مش عارفين نجمعها منهم، يعطى لقائد مسلم مش متشجع للجهاد حتى نشجعه على ايش؟ على الجهاد والدفاع، بس كل هؤلاء الستة كم واحد ذكر؟ ستة، كلهم شو العامل المشترك بينهم؟ سيد مطاع، رئيس عشيرة.
خامسا: في الرقاب، هذا يدخل فيه تحرير العبيد، إعطاء المكاتبين ما يسدون به مكاتبتهم من أجل أن يتحرروا، وفك الأسير المسلم وهذا نموذج (وهذه أكبر نموذج لها، النماذج السابقة مش موجودة في واقعنا المعاصر، لكن تحرير المسلمين هي).
الغارمون: إذا غرم قد يُغرم من أجل مصلحة نفسه، وقد يُغرم من أجل إصلاح ذات البين، والفرق بينهما أن الغارم لمصلحة نفسه الداين من أجل مصلحته الشخصية هذا لا يُعطى إلا إذا كان ماذا؟ عاجزاً عن سداد دينه. عاجزاً عن سداد دينه، طب هل عاجز عن سداد دينه يكفي أن يكون عاجزاً الآن ولو كان في المستقبل ممكن يسد أم يُشترط أن يكون عاجزاً عن سداد دينه حالاً ومستقبلاً؟
فهمتم من الاستشكال؟ يعني في شخص بقول لك أنا الآن عاجز، بس أنا عارف إنه بعد أربع سنين بقدر أسد، بصير أخذ من الزكاة أم لا؟ بقول: لازم تكون عاجزاً حالاً ومستقبلاً. اعتقد الشيخ القعيمي هنا قال: المسألة لم ينص عليها أصحابنا نصاً واضحاً، لكن الشيخ رجح أن يكون عاجزاً حالاً ومستقبلاً، عرفت؟ أن يكون عاجزاً في الحال وفي المستقبل.
فإذا الشخص قال لك: أنا الآن عاجز، بس أنا بعرف بعد ثلاث سنين إن شاء الله بقدر أسد. فالشيخ القعيمي يقول: الذي يظهر أنه لا يُعطى من الزكاة، وإن كان أنا عندي نظر في هذا، لأنه قضية المستقبل برضو هو جانب من ال يعني ما هو المستقبل؟ طب ممكن المستقبل بعد سبع سنين، طب أنا بدي أستنى لسبع سنين؟ ما هو الرجال هذا عم بيطالبني وقاعد فوقي يعني مش راح يستنى لسبع سنين، فأعتقد المسألة تحتاج إلى نقاش أوسع، فقط فتحت الآفاق فيها.
في سبيل الله: وهم الذين يجاهدون في سبيل الله وليس لهم راتب، فالجيش النظامي اللي له راتب هذا لا يأخذ من الزكاة، لكن الذي يأخذهم المجاهدون المتطوعون.
الذي العجز الذي يتدي الذي يأخذ ديناً لإصلاح بين العشائر هذا يجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان من أغنى أغنياء الأرض. شخص حط على حاله دين عشان يصلح بين عشيرتين، هذا ما استدل لصالح نفسه، فهذا قالوا: يُعطى من الزكاة ولو كان من أغنى أغنياء الأرض؛ ليه؟ لأنه هو عمل معروف للأمة وداين من أجل إصلاح الناس وليس لذات شخصه، فهذا يُعطى ولو كان من أغنى الأغنياء.
أخيراً ابن السبيل: وهو الذي انقطع به المال في غير بلده، انقطع به السبيل في غير بلده. ابن السبيل شخص مسافر في بلد سرقت أمواله أو ضاعت نفقته، فقالوا: هذا يُعطى ما يرجعه إلى بلده، أو إذا قال: لا، أنا بدي توصلوني للغاية اللي أنا مسافر إليها وترجعوني، بصير يُعطى لهذا، ولا بنقول له: اسمع، نحن بس بنعطيك اللي بترجع فيه لبلدك، ما بدي أعطيك حتى تكمل سفرك وترجع؟ لا، قالوا: يجوز إعطاؤه أيضاً ما يوصُله إلى غايته ويرجعه.
يعني شخص انقطع رايح من الأردن للعمرة لمكه، وهو على حدود الأردن رايح، انسرقت شنطة الأموال عنده صار فقير، هو بجوز في عمان غني، بس هو الآن معه شيء صار فقير هنا، هون قالوا: يجوز إعطاؤه مالاً يكفيه حتى يذهب إلى العمرة يكملها ويرجع، مش بنقول له: فقط يكفيك أن نعطيك مال بس تأخذ تاكسي وترجع على عمان، لا، نعطيه زكاة توصله إلى ما يريد ويرجع.
طبعا هنا قال الحنابله: سواء كان سفره سفر مباح أو مستحب أو واجب أو سفر معصية تاب منه، يعني رجل مسافر على تركيا يريد أن يفعل حراماً، هذا هدف سفاره، وانقطعت أمواله، هل نعطيه من الزكاة ما يكمل غايه ويرجع؟ إذا كان لسه مصرّ على غايته لا يُعطى من الزكاة، قول: دبر حالك أنت تعصي الله، أما إذا قال: أتوب إلى الله وأستغفره، خلص بدي أروح أتجارة وارجع، فساخناً وتاب إلى الله قال: يجوز أن يُعطى من الزكاة إذا تاب منه.
الآن هذه ثمانية أحوال. قال: ويجوز طبعا. طب سؤال هيك: هل يجوز عند الحنابلة أن إذا كان إنسان مات وعليه دين، هل يجوز أن يأتي شخص صاحب ثروة يخرج زكاة المال لسداد دين الميت؟ شخص مات وعليه دين، ممتاز، شافه تركته تركته ما بتسد ديونه. هل يجوز في معتمد الحنابلة أن يخرج من الزكاة؟ يجيء واحد غني يقول: يا فلان، ترى عندك زكاة مال بدنا نسد الدين، أخونا مات وما في عنده ما يسد الدين.
عند الحنابلة في المعتمد لا يصح، لا يصح، لازم يكون حي الفقير أو المسكين، بدك تعطيك الزكاة بده يكون حي. فيها مسألة، فيها خلاف حقيقة، فيها خلاف يعني في مذهبي. أظن الجمهور يصححون ذلك وهي رواية عندنا، لكن المعتمد في المذهب لا يصح، لابد يكون الزكاة لشخص حي.
لا، لأنه هي الزكاة مقابل من هي الزكاة لشخص تدفع لشخص، فالشخص هذا لابد يكون حي، في وجهة نظر الحنابلة الشخص تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أنا بدي الاشتراط مش النية، اشترط التمليك، هذه ضابطها قالوا في الزكاة لابد أن يملك الشخص المقابل، الميت هل هل يتصور منه التملك؟ ميت هذا لا يستور منه التملك، لذلك قالوا: لا يجوز إعطاء الزكاة للاموات.
ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسويه بينهم. يجوز أن أعطي أنا عندي زكاة مالي، هل لازم أعطي جميع الأصناف ولا يكفي أن أعطي صنفا واحدا؟ يجوز أن أعطي صنفا واحدا من الثمانية، ولكن الأفضل أن تقسم زكاة مالك إلى ثمانية أقسام وتُعطي كل قسم شخص، والأفضل أن يعم الأقسام الثمانية والتسوية بينهم، تعطي الفقراء ثمانية ثمانية تقسيم، لو مالي مثلاً 80 دينار، 80 دينار بدي أقسمه على ثمانية، بيطلع لكل قسم كم؟ عشرة. فيقول: لا، السنة أن تسوي عشرة للفقراء، عشرة للمساكين، عشرة للعاملين، عشرة للمؤلفة، هيك يعني الأفضل تعميمهم والتسوية بينهم عشرة عشرة عشرة.
وتُسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. الآن سيأتي معنا إن شاء الله في باب النفقات هناك أقارب يلزمك أن تنفق عليهم. الآن ركز: في عندك أصولك وفروعك، أصولك وفروعك في المذهب ما بصير تعطيهم من الزكاة سواء أنت تنفق عليهم أو لا، هاي خلص هيك احفظها قاعدة: أصولك أبوك وجدك فصاعداً، والدتك وجدتك فصاعداً، الآباء والأجداد الأصول، والفروع ابنك وبنتك وإن نزلوا لا يجوز إعطاؤهم من ايش؟ من الزكاة، سواء أنا مسؤول أنفق عليهم ولا لا.
يعني الآن ابنك، أنت مسؤول تنفق عليه إذا أبوه موجود؟ لا، بس فقير، لا يلزمني أن أعطيه من الزكاة، أو هو مش لا يلزمني، لا يجوز أن أعطيه من الزكاة. فالأصول والفروع لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة ولو لم يجب عليك أن تنفق عليهم، فجدك الخامس أنت مش مصور تنفق عليه تمام، طيب إذا كان فقير ما بصير أعطيه من الزكاة، تمام، بدك تساعده بتساعده شخصياً بس مش من أموال الزكاة، هذا مذهب الحنابلة.
أما غير الأصول والفروع وهم الحواشي: إخوانك، أخواتك، أولاد أخوك، أولاد اختك، هنا سناتي إلى قاعدة في النفقات: كل من يجب عليك أن تنفق عليه من حواشيك لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. طب كيف بدي أعرف هذا؟ إن شاء الله في باب النفقات بتعرفه، وكل من لا يجب عليك أن تنفق عليه من حواشيك من إخوانك وأخواتك وبنات أخوك وأختك يجوز إعطاؤهم من الزكاة، فهي عكسها، بعكس من يجب أنفق عليه ما بصير أعطيه من الزكاة ومن لا يجب علي أن أنفق عليه يجوز أن أعطيه من الزكاة.
لذلك قال: وتسن أن تعطي الزكاة إلى قريب من الأقارب الذين لا يلزمك مؤنتهم، هي لها ثوابين: ثواب زكاة وثواب صلة رحم، لذلك لذلك قال: تسن أن تخصص هؤلاء، أفضل منك تعطي الزكاة لشخص اجنبي عنك. ثم قال: ولا تدفع الزكاة لبني هاشم ولا إلى مواليهم، ومن مواليهم عبيدهم الذين أعتقوهم، واحد كان عبد لشخص من بني هاشم وأعتقه هذا أصبح مولى لهم مثل أبو رافع، فبنو هاشم ومواليهم وهم عبيدهم اللي اعتقوهم لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة إلا إذا كانوا -اكتب استثناء- إلا إذا كانوا مجاهدين في سبيل الله أو مؤلفة قلوبهم أو تداينوا لإصلاح ذات البين فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.
قال: ولا يجوز أن تعطي الزكاة لأصل لك واذ على، ولا لفرع لك وإن نزل -اكتب نفس الاستثناء السابق- إلا إذا كانوا غزاة أو مؤلفة قلوبهم أو اصلاح ذات البين أو عاملاً على الزكاة. بنضيف هون عاملاً على الزكاة، فهذا الاستذاف يجوز لي أن أعطي أبي أو أعطي ابني من الزكاة إذا كان مجاهداً في سبيل الله أو مؤلفاً قلبه أو اصلاح ذات البيت أو عاملاً على الزكاة.
طيب بصير أعطيه إذا كان طالب علم؟ إذا قلنا إن طالب العلم يأخذ حكم في سبيل الله، فالذي يظهر أن الأب يجوز أن يعطي ابنه من زكاة ماله إذا كان فقط للعلم، يعطيه ليشتري كتباً، يعطيه ليذهب إلى مكان معين للمشايخ يدرس عندهم، شوف هذا البعد إذا قلنا وهذا رأي شيخ الإسلام أن طلب العلم في سبيل الله، فاذا كان طالب علم لا يجد ما يشتري به كتباً أو شيئاً من ذلك فهذا من أعظم أنواع الجهاد، فللأب أن يعطي ابنه من الزكاة من أجل أن يشتري الكتب، أو من أجل أن يذهب إلى المشايخ إلى مساجدهم ومصل ومراكزهم العلمية، أو يدفع ثمن الدورات الشرعية إذا كان العلم لا يكون إلا بالمال وهكذا.
وكذلك لا تجوز الزكاة لعبد لأن العبد لا يملك، ولا تجوز الزكاة لكافر إلا المؤلفة قلوبهم هي يستثنيها، لا تجوز الزكاة لكافر إلا إذا كان مؤلف قلبه.
فاذ دفعها لمن ضده أهلًا فلم يكن إذا دفعت الزكاة لشخص أنا أظنه فقير فطلع غني، بعد ما دفعت الزكاة له اكتشفت أنه غني وباقي يضحك علينا، أو بالعكس إذا دفعت الزكاة لشخص أظنه غني فإنه فقير. طبعا هذه الحالة الثانية بتكون في حال المعاندة صح ولا لا في العادة؟ يعني أنت تعطي الزكاة لواحد أنت تضده غني، فرضا فرضا أنا أعطيت الزكاة للشيخ وأنا أتعتقد أنه غني، فإنه فقيره طلع عثمان طفران، لا تجزئي الزكاة لأنني لما أعطيته أنا أعطيه وأنا أظن أنه ليس أهلا للزكاة، فبان للزكاة لا تصح لأنك في لحظة الإعطاء النية فاسدة وغير مقبولة، نيتك فاسدة وغير مقبولة.
فمن أعطى الزكاة لمن ظنه فقيراً فبان غنياً أو بالعكس لمن ظنه غنياً فبان فقيراً لم تجزئه إلا في حالة واحدة استثنائية، قالوا: إذا أعطى الزكاة لمن ظنه فقيراً فبان غنياً لمن ظنه فقيراً، هاي الحالة الوحيدة التي نسامحك فيها إذا أخطأت أعطيت الزكاة للشخص ظلنته فقيراً فبان غنياً. أقول والذي يظهر لي أن كلمة الفقير هنا تشمل المسكين أيضاً. أقول والذي يظهر لي أن كلمة الفقير هنا يدخل فيها أيضاً المسكين، لمن ظننته مسكيناً أيضاً فبان غنياً.
ثم قال نختم بهذه العبارة: وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايتك وكفاية من يموت، اللي هو أنت مسؤول تنفق عنهم سنة مؤكدة، وأن تكون صدقة التطوع في رمضان وفي زمان ومكان فاضل أو في وقت حاجة كوقت مجاعة أو وقت بلاء شديد للأمة، هذه تكون أفضل وأفضل. أما صدقة التطوع إذا لم تكن فاضلة عن كفايتك وكفاية من تمونه فهذه حرام.
قالوا: إذا أخرج صدقة التطوع فتسبب ذلك بانقاص نفقه تلزمه عم من يلزمه الإنفاق عليه، أنقص من نفقة زوجته الواجبة أو أنفق أو أنقص من نفقة أولاده الواجبة أو نفقة أبيه وأمه إذا كان مسؤولاً عنهم الواجبة هي النفقة، تقول هي صدقة تطوع لله نقول حرام.
طب إذا أنقص من نفقة نفسه؟ كلام يعني الشيخ البهوتي في المنتهى في شرح المنتهى قال: «وإن أضر بنفسه» يعني أضر بنفسه من خلال هذه الصدقة فالظاهر أنها أيضاً تحرم. أما إذا ما أضر بنفسه بحيث يعلم من نفسه التوكل على الله، يعني أنا ما في مثلاً فرض فرض شخص مش مسؤول ينفق عن حدا، مسؤول فقط ينفق عن ايش؟ عن نفسه، يعني فرض وانفق ولم يترك شيئاً، نقول والله إذا كان يعرف من نفسه التوكل والقدرة على الاكتساب لاحقاً ولا يكون كلا على الناس ما فيها مشكلة إن شاء الله ربنا يتقبل، أما إذا تصدقت بمالك كله فأضررت بنفسك ولم تعد تحسن إدارة الحياة هي أصبحت محرمة، لأنه هذا ضرر الاسلام لا يريده لك. فهمنا؟ وهذا نهاية الكلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس علم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.
الشيخ إبراهيم رفيق الطويل