بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ن شرع إن شاء الله في درس أخصر المختصرات مستعينين بالله لهذه الأمسية. بدأنا في فصل جديد وهي ما يسمى باب أهل الأعذار. وقلنا أهل الأعذار من هم في بداية العابد؟ المسافر والمريض وأصحاب الحاجات. نعم، وأصحاب الحاجات، وضائل واحد من الخائف، أحسنت.
أنه في صلاة خوف، وفي صلاة للمسافر، وفي صلاة للمريض، وأصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار هم هؤلاء. بدأوا عادة بصلاة المريض فقالوا: قال رحمه الله تعالى: يصلي المريض قائماً فإن قائماً إذا كانت صلاة يجب فيها القيام مثل الصلوات المكتوبة. وكذلك لو كانت فرض كفاية فإنه يجب القيام في فرض الكفاية مثل صلاة العيد وصلاة الجنازة. طيب.
فإن لم يستطع فقاعداً. فإن لم يستطع، ما معنى فإن لم يستطع هنا؟ ما حد الاستطاعة عند السادة الحنابلة؟ قالوا: إذا كان القائم لا يستطيع القيام لكنه يستطيع أن يصلي وهو على هيئة الركوع، يركع يعني يقرأ الفاتحة ويؤديها راكعاً. إذا لم يستطع القيام إلا باستناد، يستند ولا يجلس، تمام فاستطاعة متى تزول عندنا؟ إذا لم يستطع الاستناد، قالوا: ولو بأجرة. تخيل المذهب عندنا إذا استطاع الاستناد ولو بأجرة يقدر عليها بأجرة يقدر عليها بده يجيب من يسند في الأجرة حتى يعطيك أهمية ركن القيام.
فإذاً عدم الاستطاعة على القيام لا يعني مجرد أنه خلص مش قادر أوقف، بجلس. لا، إذا بتقدر تستند بدك تستند ولو بأجرة تقدر عليها، إذا تستطيع أن تكون شبه قائم، كان تكون راكعاً على هيئة الركوع وتقرأ القرآن هكذا يجب. الاستطاعة إذا لم تستطع كل هذه الأمور عندئذ ما في عندك حل إلا الجلوس. طيب.
قال: فان لم يستطع فعلى جنب. طيب، إذا لم يستطع قاعداً، طبعا في حال القعود في هناك يقولون: يسن في مكان القيام أن تتربع، وفي مكان الركوع والسجود أن تجلس ليس مفترشاً تماماً. يعني هم يقولون: الآن صليت قاعداً، السنة عند الحنابلة أن الذي يصلي قاعداً في مكان القيام يجلس متربعاً، ايش أماكن القيام؟ يعني محل القيام القراءة وعند الرفع من الركوع، واما باقي الصلاة فتجلس مفترشاً تماماً، وإذا كانت الجلسة الأخيرة ستجلس متوركاً في الصلاة الرباعية والثلاثية.
طيب، قال: فان لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل. إذا لم يستطع فسيتصلي على جنبه، إذا لم يستطع القعود يصلي على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، ويكون متجهاً إلى القبلة، وأيهما مقدم؟ الجنب الأيمن. طيب.
وكره مستلقياً مع قدرته على جنب. طب بصير إذا أنا مش قادر على القعود ما أصلي على جنب بالايمن والأيسر وأصلي هكذا مستلقياً على الفراش ورجلي باتجاه القبلة؟ نعم، مع الكراهة، يعني يجوز أن تصلي على أحد جنبيك بل تصلي مستلقياً على الفراش ورجلاك باتجاه القبلة إذا كنت تستطيع على جنبيك فهذا، لكن مع الكراهة، أما إذا كنت لا تستطيع لا على الجنب هذا ولا على الجنب هذا فأصبح صلاتك وأنت مستلقياً على التخت ورجلك للقبلة هي المتعينة، ما عندك خيار آخر، لذلك قال: وإلا تعين. شو يعني تعين؟ يعني إذا لم يستطع على جنب أصلاً فتعين أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة.
طيب، قال: ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. الآن العاجز عن الركوع والسجود عندنا في المذهب عليه بالإيماء، والإيماء عندنا في المعتمد ما هو بالراس فقط، بالراس فقط. يعني شخص عاجز عن الركوع والسجود ما عندنا إذا كان عاجز أن يحني ظهره، واحد يقول لك: أنا عاجز أسجد يا شيخ مش قادر تماماً. خاصة أنت ركز، العجز عن الركوع والسجود هو لا يستلزم العجز عن القيام والقعود، صح؟ يعني في واحد عاجز عن القيام والركوع والسجود، فهذا هو يصلي الذي قاعد وعاجز عن الركوع والسجود فيركع ويسجد وهو ايش؟ قاعد، هي صورة. في صورة لا، شخص بيقول لك: أنا بقدر أقيم واجلس ما عندي مشكلة، أنا بس ما بقدر أحني، أنا مشكلتي فقط في ايش؟ في الركوع والسجود بس هي مشكلتي. مش هذا موجود؟ في ناس بس مشكلتها في الانحناء هو يستطيع يقوم ويقعد، الآن خلينا نحكي على التفصيل الذي يستطيع أن يقوم ويقعد فقط، مشكلته في الركوع والسجود، هذا قالوا: يومئ بالركوع برأسه وهو قائم، ويومئ بالسجود برأسه وهو جالس. نقول له: لا، فأنت قائم توم برأسك للركوع، ولما يأتي مكان السجود بتجلس وتومئ برأسك للسجود، ويكون يعني أخفض من راسك وأنت راكع.
أما إذا كان لا، هو بيقول لك: أنا عاجز عن القيام وعاجز عن الركوع والسجود، في هذه الحالة بتقول له: خلص بالنسبة للقيام صلي قاعد، وإذا أنت عاجز عن الركوع والسجود تومئ بايش؟ برأسك. فالإيماء عند الحنابلة فقط بالراس كما قلنا.
لكن بقيت صورة اللي ايش؟ اللي هي نحن تناقشناها، اللي هو عاجز عن القيام تماماً، لكنه يستطيع الركوع والسجود. الآن ما معنى يستطيع الركوع؟ إذا كان يستطيع الركوع بمعنى يستطيع أن يقوم من قعوده ويركع، هكذا يلزمه أنك تستطيع تؤدي هذه الهيئة، هذا الذي يظهر لي. لكن إذا كان هو لا، هو مش قادر يقوم أصلاً، هو بيقول لك: أنا شخص مش قادر أقوم، مش يعني أني ما هذا نوع من القيام حتى تعمل هذه الهيئة، أنا قيام ما بقدر أقوم، لكن أنا بشكل عام استطيع الركوع، هنا بتيجي قضية أن الحنابلة قالوا: وحد الركوع من القاعد ما هو؟ مقابلة وجهه لما أمام ركبتيه.
فاذا هو في هذه الحالة هو مشكلته مش عجز عن الركوع في اعتقادي، هم يقصدون هو يستطيع أن يركع ويحني، بس هو مشكلته في القيام، عملية القيام هي المشكلة فيها. في هذه الحالة قالوا: لا يحني وجهه بالنسبة إلى الركوع حتى يقابل أمامه، وبالنسبة للسجود، الآن نحن هو يستطيع يسجد فبده يسجد طبيعي. يعني بعض الناس يظن أنه مجرد أنه خلص صلى قاعد، خلص يسقط عنه السجود بس بصير يثني ظهره. لا، إحنا إذا أبحنا لك السجود الجلوس، لا يعني هذا أننا نبيح لك السجود بحنية الظهر، أنت بين امرين: يا بتستطيع تسجد بتسجد، يا ما بتستطيع تسجد فتكتفي بأيش؟ بإيماء الراس. أما الركوع هي اللي فيها مشكلة، أما الركوع هي اللي فيه مشكلة ضمن الكلام الموجود أنهم قالوا: وحد الركوع من القاعد مقابلة وجهه أمام ركبتين. ثم لما تكلموا عن العجز عن الركوع فقالوا: هو إيماء بالراس.
شايفين أنتم هذول الجملتين؟ نعم، قالوا بالراس، ما قالوا عجز. لا، هو يتكلم معنى، نعم، لا ركز هنا، ماذا قال؟ لا ركز هنا وهذه تبع للجملة السابقة ترى، وكره مستلقياً مع قدرته على جنب وإلا تعين. وهذا هذا الشخص الذي سيصلي مستلقياً على جنب سيومئ بركوعه وسجوده. شوف سياقه في الكتب الأخرى هي لهذه الحالة، لكن في بعض الكتب إذا أنت فتحت هداية الراغب وغيره مثلاً خلينا نفتح هداية الراغب هي الكتب تتكرر، خليني أعطيك سياقها في هداية عمدة، عمدة الطالب الشيخ منصور مع هداية الراغب ماذا يقول؟ يقول هنا سريعا، بسم الله، ها شوف الآن عمدة الطالب مع هداية الراغب للشيخ النجدي الشيخ النجدي نعم يقول: وإلا تعين، يعني نفس الكلام السابق وماشي على نفس الترتيب، الكتب هذه كلها ماشية على نفس الترتيب، وإن لم يقدر المريض يقول في هداية الراغب أن يصلي على جنبه، تعين أن يصلي على ظهره زي ما حكينا وتكون رجلاه إلى القبلة، ثم قال: ويومئ براسه، ويومئ حتى أنتم هنا في الأقصر في برأسه، هنا في الشرح الهداية الراغب على عمدة الطالب قال: ويومئ براسه حال كونه راكعاً ساجداً، الآن شوف شو قال في الشرح: بركوع وسجود عاجز عنهما.
هي لازم أنت تاخذها من الشروط، ما بيكتفي أنك تقف على المتن، هذه العبارات اللي في المتون أحياناً بتكون بدون قيودها وشروطها، فلا يجوز أن تكتفي بعبارة المتن كما قال القرافي: المتون قد تغفي الكثير من القيود والشروط. فيقول هنا: ويومئ برأسه، هذه برأسه أضافها الشارح النجدي، راكعاً وساجداً بركوع وسجود عاجز عنهما غاية ما يمكنه غاية ما يمكنه، ويخفضه أن يجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع للتمييز، فإن عجز عن إيماء برأسه أومأ بعينه، كما هي موجود هنا، ويومئ بركوع وسجود.
إذا لازم نضيف ايش؟ عاجزاً عنهما هكذا في هداية الراغب. فتبقى إشكالية: هل يتصور الركوع من قاعد غير عاجز عنه؟ هي النقطة اللي نحن عم ندور حولها في المذهب. عارفين وين النقطة؟ أنه هل يتصور ركوع من قاعد ونقول هو ليس عاجزاً عن الركوع؟ ظاهر كلامهم في باب الركوع لما قالوا إن الحد الأدنى من الركوع مقابلةه أمام ركبته بوجهه، أن هذا متصور عندهم أنه في شخص مشكلته مش في حني الظهر، يعني هو مش عاجز عن حني الظهر، هو مشكلته مش قادر يقوم، بس بيقو لك: أنا حني الظهر ما عندي مشكلة فيه، فبنقول له: خلص إذا أنت مش قادر توقف، الذي يظهر لي، وكما قلت هذا بحث أترك المساحة فيه للطلاب للطلبه، لكن هذا الذي يظهر لي لأني لم أجد كلاماً شافياً حقيقة في هذه الجزئيه نعم.
لكن شيخ أنت أنت محتاج أن تصل إلى حل، لأن هم يعني الشيخ منصور البهوتي لم يقل بالتعارض، النجدي لم يقل بالتعارض، يعني ما في أحد من أصحاب الكتب المعتمده قال: أشكل عليه، معناه هم فاهمين شيء معين في أذهانهم، نحن لازم نوصل لهذا الشيء الذي في أذهانهم، اللي في ذهن الاقناع والمنتهى، وفي ذهن منصور البهوتي، وفي ذهن النجدي والخلوتي، في شيء في أذهانهم لما يتكلموا عن حد الركوع من القاعد إلى أين يصل، ولما يتكلموا عن الإيماء بالراس لمن عجز عن الركوع، إذا هذه مسألة وهذه مسألة أخرى فيما يظهر لي.
المهم هنا يتكلم عن الإيماء، والإيماء عندما قال الحنابلة: إنما يكون بالراس. طيب، فان عجز عن الإيماء بالراس أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسر خائف. واحد مأسور حكي له: إذا بنشوفك بتركع وبتسجد ولا بتحرك راسك بنطخك الآن، كيف بده يصلي هذا الأسير الخائف؟ أو قد يكون أسير مش خائف مصلوب ومثبتين رأسه في الجدار تماماً، هذا ماذا سيفعل؟ كيف سيصلي؟ هذا يصلي قالوا: بعينه يومئ بطرفه وينوي بقلبه الإيماء.
يعني الآن بقرا الفاتحة، بعدين بغلق عيني أن هذا ركوع، بعدين برفع عيني بنوي أن هذا الرفع من الركوع، بعدين بغلق عيني بقول هذه السجدة، ثم برفع بقول هذا الجلوس بين السجدتين، ثم بقول ف. حركات العين معنية القلب هي التي ستالحكم. ممتاز، نعم اه نعم لا بد، هذا لا بد واجب، هذا مش أنه اختيار. إذا استطاعت بطرفك لا بد، فان عجز، لاحظ قال: فان عجز بطرفه فبقلبه. إذا كان عاجزاً عن طرفه، حتى عينيه مثيرين له اياها، ماشي بس تمام، أو مسكرين له اياها، حاطين له عليها عصابة مش قادر يحرك طرفه، والله ما وقفت أنه شرط قضية الإغماض، الإغماض تماماً، لا، هي المراد أن تحرك العينين، مش قضية الإغماض شرط. فان عجز بعينه فيكفي بالقلب مستحضر القول والفعل، فبتصير أنت بقلبك أنه الآن بقرا الفاتحة.
مش قلنا الأخرس كيف يقرا الفاتحة مرة معنا؟ بقلبه. اعتبر حالك أخرس مش قادر تحكي لأن العدو سلط عليك مثلاً، فستقرأ الفاتحة بقلبك، وستركع بقلبك، وسترفع بقلبك. لاحظ قيمة الصلاة اللي له الدرجة لا تسقط، أن الشخص بقلبك بدك تصلي، تخيل القيمة العظمى للصلاة. نعم، اقرا.
قال: مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها مستحضراً له أي بقلبه به. نعم، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتاً. العقل الصلاة لا يسقط فعلها إلا إذا زال العقل. الصلاة لا يسقط فعلها إلا إذا زال العقل.
نعم، قال: فإن طرأ عجز أو قدرة في اثنائها انتقل وبنى. الآن متصور أن أنت تبدا صلاتك صحيحة، وفجأة في الصلاة صار معك مغص شديد أو ألم شديد اضطرك تقعد، بصير أقعد مع أني ابتدأت الصلاة قائماً؟ نعم، انتقل للقعود وبنى كمل صلاته ما عندنا مشكلة. والعكس بالعكس، إذا كان بدا الصلاة قاعداً لأنه عاجز عن القيام بسبب مرض ثم شعر بنوع من النشاط، وجب عليه أن يقف ويكمل الصلاة واقَفاً. هذا معنى انتقل، انتقل إما للعجز أو للصحة، وبنى، يعني لا حاجة أن يعيد الصلاة من أولها.
طيب، يعني هذه أحكام سريعة بالنسبة لصلاة المريض. نذهب قصر الصلاة. قال: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. يسن القصر. القصر إخواني هذا لا يكون إلا في السفر، ما في سفر ما في قصر لذوي الحاجات في الحضر. القصر إنما هو رخصة أين؟ في السفر. ورخصة ولا عزيمة يا مشايخ؟ ليش رخصة على تعريفنا؟ لأنك تستطيع أن تؤدي الأصل وهو أن تصلي الصلاة تاماً.
ما حكم القصر عند الحنابلة؟ مباح ولا سنة؟ سنة شيخ، مكتوب شيخ: سنة ويسن. هذاك الجمع مباح، أما القصر سنة. إذا لم أقصر هل فعلت مكروهاً؟ لا، وهذا من الفرق بين القصر للمسافر والفطر للمسافر. الفطر للمسافر بالضوابط التي ستاتي سنة وصيامه مكروه، وأما القصر للمسافر سنة وخلافه ليس مكروهاً.
طب ليه؟ قالوا: لحجم النصوص التي حثت على الفطر في السفر. شايفين كيف قراءة الفقهاء للنص؟ زي ما مر معنا في أي مساله في باب الطهارة. يلا مين يجيبها الشيخ عمر؟ بعطيه جائزة إن شاء الله، استنوا شوي خلينا نشوف ذكروها في مسألة قريبة من هيك أشياء مع بعضها، هي سنة بس طلع واحدة منها اللي تركها مكروه أنه.
أحسنتم، أن ينام الإنسان جنباً جائز. قال لك الشيخ عمر، إن شاء الله يا شيخ، أن تنام وأنت جنب هذا ماذا؟ مكروه. لكن أن تأكل وأنت جنب خلاف السنة بس مش مكروه، وقس عليها وهي نفس الفكرة أنه بتلاقي مسألتين متشابهات، ايش بيكون البعد هنا حتى نحن نطبق شوية أدلة أصولية؟
شو البعد؟ أنه إذا كانت الحالة المخالفة ورد نصوص في النهي عنها، بالتالي بتكون الحالة المخالفة مكروهة. إذا لم يرد نصوص في النهي عن الحالة المخالفة فقط وردت نصوص في الحث على الحالة الفضلى، نقول الحالة الفضلى سنة، لكن مخالفتها لا تعتبر مكروهه.
فقالوا الصيام للمسافر وردت نصوص في تركه كثيرة، ليس من البر الصيام في السفر و و إلخ. لكن قصر الصلاة هل ورد تحذير أو نهي عن إتمام الصلاة في السفر؟ ما في تحذير أو نهي عن إتمام الصلاة في السفر، فيبقى القصر سنة لكن الإتمام ليس مكروهاً.
جميل، هذه فقط من باب أنه يعرف طريقة الفقهاء في النظر الفقهي.
إذاً، يسن القصر، طيب القصر لأي صلاة يكون؟ للرباعية فقط، فلا قصر في ثنائية ولا ثلاثية مثل المغرب. بشرط ما هو؟ أولاً: أن يكون السفر طويلاً. والسفر الطويل عند الحنابلة في المعتمد 137.8، هي شوي تقريبية، 37 38، هذا هو السفر الطويل عندنا.
وأن يكون السفر ماذا؟ مباحاً، لا مكروهاً ولا حراماً، للفائدة قالوا يكفي لو كان المباح أكثر. قصدي شو يعني؟ شخص رايح على تركيا عنده عقد تجاري معين بدو يعمله وقال لك وين رايح؟ رايح أشرب شيئاً من الخمور، ما هو قصده الأغلب شيء مباح تجارة، فلو كان له نية فعل معصية معينة بس مش هي الأغلب يعتبر يعني يغلب، الأغلب هي الإباحة، بخلاف ما لو كان لا استوى القصدان عنده.
إذا استوى القصدان تجارة مع حرام نفس الحجم، هنا إذا تعارض الحاضر والمبيح يغلب الحاضر، هذه من قواعدهم في الفقه.
طيب الشرط الثالث بتذكروا مر معنا في بداية العابد شروط، صحيح؟ غير هذين الشرطين ما هما؟ سفر طويل، مباح، أن يكون منوياً، لابد تنوي السفر، أما الشخص حرك سيارته وماشي مش عارف مسافر يا حد؟ لا والله ما نويت السفر. طيب شو بتعمل؟ والله طلعت من عمان ماشي بالسيارة يعني مطشة مع الشباب، إذا ما نوى السفر لابد نية السفر.
رابعاً، أن يتجاوز البنيان تمام العامر، أن يتجاوز البنيان العامر كما قلنا لقريته، وإذا كان خيام يتجاوز الخيام.
خامساً، القصد لمكان معين، أن يقصد مكاناً معيناً، فالسفر الذي يخرج فيه الإنسان وين رايح؟ مش عارف، أنا مسافر بس ماشي فلا يعرف، قال: هذا لا يصح أن يقصر فيه ولو تجاوز مسافة القصر.
إذاً سفر طويل، مباح، منوي، قاصداً مكاناً معيناً، وأن يتجاوز البنيان.
قال: ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. الآن دائماً يغلب بالحنابلة الحالة الأصلية على الحالة الطارئة، هذه من القواعد الفقهية التي تتكرر معكم في عدة أبواب؛ في باب المسح على الخفين قلنا من مسح في السفر ثم أقام يمسح كم؟ مسح إقامة صح؟ ومن مسح في الإقامة ثم سافر يتم مسح، يتم مسح ماذا؟ إقامة تغليباً لجانب ماذا؟ الإقامة.
نفس الشيء موضوع القصر، المغلب فيه جانب الإقامة لأنها الحالة الأصلية للإنسان، فلو أن شخصاً قالوا أيه كان في الحضر فتذكر أنه في صلاة كانت عليه أثناء سفر ونسي يصليها، هل يصليها الآن في الحضر بالقصر ولا يصليها إتماماً؟
يعني أنا الآن خلص وصلت عمان، كنت مسافر، وصلت عمان، وأنا في عمان تذكرت، بتعرف أنه صلاة العصر امبارح وأنا في الطريق السفر نسيت أصليها؟ هس أنت لو صليتها امبارح في وقتها كان بيطلع لك تقصر، أما الآن تذكرت، الآن بدي أضيها، فأقضيها تامة أو مقصورة؟ تامة، تغليباً لجانب الحضر.
والعكس لو أنا وأنا مسافر الآن على طريق السعودية، مسافر، تذكرت أنه في صلاة علي في الحضر، أنا مش مصليها، بقول: طيب خلص أنا مسافر ليش ما أقصرها؟ ولا عليه أن يتمها، برضه يتمها تغليباً لجانب الحضر، فالحالة الأصل عادة غلاب، الأصل عادة هو الذي يغلب عند تعارض الحضر مع السفر، ماذا يغلب؟ الحضر، هذا هو الأصل.
لذلك قال: ويقضي صلاة سفر تذكرها في حضر أو وعكسه، شو يعني وعكسه؟ ويقضي صلاة حضر تذكرها في سفر تامة. اكتب تغليباً لجانب الحضر في كلا المسألتين.
ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو ائتم بمقيم أتم.
الآن ما هي الحالات التي لا يستطيع المسافر أن يقصر فيها؟ أولاً: إذا وصلت إلى المكان أو الوجهه التي تقصدها. إذا وصلت إلى الوجهه التي تقصدها وأقمت فيها إقامة مطلقة. شو يعني إقامة مطلقة؟ نعم، خلص إقامة مطلقة سكن فيها استقر فيها، في هذه الحاله خلاص عندنا يجب عليه ماذا؟ أن يصلي صلاة تامة.
طيب فكرة معينة، يا رب عن في حدا معه شرح الحواشي السابقات؟ معك الحواشي؟ شو قال الشيخ في المطلقة عندك؟ والله قال: أن ينوي إقامة غير مقيدة بزمن فيتم لانقطاع السفر المبيح للقصر.
لا، لأنه أنا ما بدي أقول الإقامة لأن بدي أشرحها بطريقة أدق شوي، الآن لأنه الآن في مسألتين رح تعارضوا عندك حتى ما يشكلوا عليك، الآن هذه المساله أنا نويت الإقامة، يعني نية الإقامة موجودة ولا لا؟ موجودة ولم تحدد مدة معينة، لأنه في مسألة رح تشتبه معك بعد شوي فانتبه لازم نفرق بينهم.
إذا نية الإقامة موجودة، نعم، أنا نويت الإقامة في هذا المكان، حددت وقت معين؟ حددت مدة يوم، يومين، ثلاث، أربعة، خمسة؟ لا، خلص أنا نويت إقامة لكن لم أحدد مدة، هذا هو التعبير الدقيق للمسألة، ما بقول نوى السكن، لا، نحن بنقول نوى إقامة ولم يحدد أي مدة.
ها هي شغلتين: نوى إقامة لكن لم يحدد أي مدة، ركز في هاي الحالة شو بنقول له؟ بدك تتم.
الحالة الثانية: إذا نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام، والعبارة الأدق عبارة المنتهى: إذا نوى أن يقيم أكثر من عشرين صلاة، فهذا أيضاً أنا دخلت على العقبة الآن، أنا من عمان دخلت العقبة، نويت أن أقيم فيها أكثر من عشرين صلاة.
عشرين صلاة فما دون بيطلع لي أقصر. إذا في البلدة التي سافرت إليها تركيا، العقبة، السعودية، نويت أن أجلس في المكان أكثر من عشرين صلاة، خلص من أول ما أضع قدمي أتم، مش بعد عشرين صلاة، لا، من أول ما تضع قدمك تتم.
أو تم بمقيم خلال رحلة السفر، أنت في السفر بتنزل استراحات أو في المكان اللي وصلت له أنت ناوي تقيم عشرين صلاة فأقل، هسا أنا بيطلع لي أقصر صح؟ لسه بيطلع لي، لكن أفرض انك دخلت على مسجد في العقبة، هذا إمام مسجد مستوطن وصلى بالناس صلاة تامة، يجب عليك أن تتم، قالوا ولو ادركه قبل التسليمه الأولى.
يعني بعض الناس شو بيقول لك؟ طيب أنا يا شيخ أدركت الإمام قبل التسليمة الأولى، يعني ما أدركت معه ولا ركعة، قلت الله أكبر سلم التسليمة الأولى خلص، شيخ شو رايك أصليها ركعتين ما أنا أصلاً ما صليت معه؟ لا، بدك تصليها تامة، قال: ولو أدركه قبل التسليمة الأولى سيصليها تامة.
وقال: وإن حبس ظلماً أو لم ينوي إقامة قصر أبداً. أما إذا دخلت قرية البلدة التي أنت مسافر عليها السعودية، تركيا، أي بلد يعني، إن دخل قرية وحبس فيها ظلماً، يعني هو الآن مش ناوي الإقامة، هو الآن بدو يروح على بلدة، يعني أنا دخلت بدي أنجز لي أشياء، خلص يعني ضمن العشرين صلاة أقل، ضمن العشرين صلاة فأقل، قدر الله حبست ظلماً.
أجا حبس، طبعا مش بمعنى سجن، حبس يعني جاء طارئ ظالم جائر منعني من السفر مثلاً، الدولة حكت لي لا عفواً جوازك منتهي، وهو مش منتهي وكذا، أنا ما ظلمت أحداً يا جماعة بدي أسا فر، قال له لا بستنى لك كمان فتره، أنت عارف نفسك مظلوم حبست ظلماً.
ففي هذه الحالة إذا حبس الإنسان في بلد ظلماً، بلد أنت دخلتها كان بيطلع لك القصر فيها ممتاز، ثم حبست فيها ظلماً، في هذه الحالة هل نقول والله شيخ صار لك أكثر من اسبوع خلص يعني بدك تتم؟ لا، يبقى يقصر، لأنه بشرط طبعا أنه خلص لا ينوي الإقامة، يعني أنا في بلد مش ناوي الإقامة، لم أنوي الإقامة، لكن فرضت علي ظلماً.
هذه عبارتها باختصار: أنا في بلد لم أنوي الإقامة فيها لما دخلتها، أما مرار طريق أو جلست فيها ناوي يوم يومين، المهم عشرين صلاة فأقل، وفرض علي إقامة جبرية فيها ظلماً.
في هذه الحالة ما الحكم في هذه الحالة؟ قالوا: يقصر ولو استمر لسنوات ما دمت ايش محبوساً ظلماً، وأنت بتستنى اللحظة اللي بينفك عنك هذا الحبس حتى تعود إلى بلدك، أنا والله شيخ أنتظر أنه يفتح علي.
ففي مثل هذه الحالة له أن، لكن إذا لم يكن محبوساً ظلماً، يعني مثلاً محبوس لحجر صحي زي ما صار أيام كورونا بعض الناس راحوا لبلدان وعلقوا فيها، طب هل منعوهم يعودوا؟ طب هل هذا بسميه محبوس ظلماً؟ لا، إذا قالوا لي أنت جبر بس مش ظلماً، هو مش مظلوم، هو في النهاية حماية للناس، فهذا لو قالوا له والله مسموح لك السفر بعد شهر، لا، هذا خلص بده ايش؟ بده يتم.
ليه تمام؟ بس هو في النهاية خلص معروف، قالوا لي أنت هنا انتهت قضيتك، أنت هنا انتهت قضيتك وأنت ستقيم عندنا لمدة شهر، بعد شهر نسمح لك بالسفر، الذي يظهر أن هذا اختلف، لأنه قال هذا ما عاد محبوساً ظلماً، هذا أصبح محبوساً لأمر جائز.
نعم، المظلوم إذا هذا ما دام ظلماً بيطلع له يقصر حتى لو عارف، يعني كلمة ظلماً هنا قيد ها شوف شو قالوا عندك في هنا في بداية العابد يا رب قال: أو حبس ظلماً أو لنحو مطر ولم ينوي إقامة.
بس بشرط أنه إيه زي ما حكينا ما ما يصير نيته خلص بدي أنوي الإقامة، إذا نوى الإقامة حتى لو حبس ظلماً بده يتم، فقالوا يقول هنا الشيخ مر الشيخ، طبعا وبناءً على عمدة الطالب مع شرح هداية الراغب: أو حبس ظلماً وقاس عليها هون هذه زيادة طبعا إذا بدك تكتبها في هذا: أو لنحو مطر اجت مثلاً ثلوج أو مطر أو سيول هي التي حبستك، تمام أو مرض أضاف الحبس بسبب المرض.
بس هذه اضافات للكتب الأخرى بناخدها إن شاء الله، بس اقتصر على حبس ظلماً، أو حبس ظلماً أو لنحو مطر كثلج أو برد، ولم ينوي إقامة تمنع القصر.
إذا نويت أنت محبوس ظلماً، لكن نويت إقامة تمنع القصر، يعني زي ما حكى أخونا حكوا لك الجماعة أنت محبوس ظلماً لشهر حتى يطلع لك تضلك تقصر، شو لازم تعمل؟ ما تنوي الإقامة، نية الإقامة هنا خطيرة لازم ما تنوي الإقامة.
إذا نويت الإقامة لأربع لـ 20 لأكثر من 20 صلاة، حتى لو محبوس ظلماً بدك تتم، فهمتم؟ لذلك قال بشرط: أو حبس ظلماً أو لنحو مطر ولم ينوي إقامة تمنع القصر لولا المانع، فله القصر ما دام حبسه بذلك خلص.
تفضل نعم.
خلص راحت بده يقصر، لأنه هذا ابتداءً من لما دخل البلد نوى إقامة تمنع القصر، فهو أنت دخلت أخذت حكم المقيمين ثم طرا بعد ذلك عليك الحبس، فانت أصلاً في الوضع الطبيعي أنت بتتم، فطرا عليك الحبس، فانت طرا الحبس على وضع التمام مش على وضع السفر نعم.
قال هساه مسألة ثانية، هي خيها مسألة ثانية تمام، هي مسألة ثانية هي الآن اللي الآن ذكرها عمدة الطالب بعبارة أو أقام لقضاء حاجة بلا نيتها، هذه المسألة بتكلم عن الأقصى شو هي المسألة هي أو لم ينوي إقامة أو لم ينوي إقامة؟ شو معناها هي المسألة ذكرناها في بداية العابد شخص دخل قرية لحاجة في احتمال تخلص قبل عشرين صلاة وفي احتمال تخلص بعد عشرين صلاة، تمام ولم ينوي الإقامة، ولم ينوي الإقامة ها شوف بده يكون هيك.
أنا دخلت لحاجة على هي البلد، والله حكوا لي هي المعاملة ممكن تخلص قبل عشرين صلاة وممكن تحتاج أكثر من عشرين صلاة، يعني ممكن تخلص باختصار قبل أربعة أيام، ممكن تحتاج فيقول أنت محتمل عندك هنا وهونا، هسه ممكن تجيك قرائن تقول والله يا شيخ الغالب أنها بدها أكثر، وممكن تجيك قرائن تقول لك والله في الغالب أنها بدها أقل، هنا لا عبرة.
لاحظ هنا ماذا قال حتى يعني نصيبكم كان معي هداية الراغب يقول أو أقام لقضاء حاجة كاستيفاء دين جاي يطلب دينه من شخص، ممكن هالزلمه يسده هسه ويروح، ممكن الزلمه يقعد يماطل فيه لـ بعد 20 لـ بعد أربعة أيام ومش عارف، قال: بلا نية الإقامة، هذا هو الشرط.
أما إذا دخلت لقضاء حاجة وأنت مش عارف متى رح تخلص، ممكن تخلص أقل من أربعة وممكن تخلص بأكثر من أربعة، إذا نويت الإقامة بدك تتم لأنها رح ترجع للمسألة الأولى ومن نوى إقامة مطلقة، أنت مش عارف بس نويت الإقامة، شوف كلمة إذا نيت الإقامة مؤثرة في موضوع القصر وعدم القصر نية الإقامة.
انتبه له القيد لأنه بيضيع بين الزحام، مؤثرة هنا المسألة دخل لحاجة ولم ينوي.
إقامة تمام، فهذا قصر. يقول الشيخ النجدي: سواء غلب على ظنه كثرة الإقامة أو قلتها؛ يعني هنا القرائن، بحيث لا يحتمل انقضاء الحاجة في مدة مدة لا تقطع حكم السفر هكذا قال؛ يعني ما دام في احتمال تخلص قبل عشرين أو بعد عشرين. هسه قضية أنه خبروك والله يا شيخ ممكن تقعد أكثر من هيك وممكن تقعد أقل، بس القرائن بتحكي ممكن تقعد أكثر، ما دمت أنت لم تنوي الإقامة وما دام أحد الاحتمالات الواردة أنها تنتهي قبل عشرين صلاة، لك أن تبقى تقصر ولو جلست سنوات.
تخيل يا شيخ أنا خلص صرنا متجوزين سنة وسنتين! شو المؤثر هون؟ عدم وجود نية الإقامة، عدم وجود بعد نية الإقامة، لذلك موضوع نية الإقامة حنابلة أعطوها مساحة واسعة في هذه الأحكام، لأنه صراحة بدون أدراكك لهذا الرح تدخل المسائل عندك ببعضها. شو الفرق بين من نوى إقامة مطلقة؟ قالوا: هذا يتم، ومن دخل بلده لحاجة بلا نية إقامة. اه، إذا نية الإقامة ما هي الفرق وعليها مناط المسألة؟
طيب أقرأ الآن بعد أن انتهى من موضوع القصر سينتقل إلى الجمع، فقال: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشائين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقّة. طب إذا يباح، ما حكم الجمع بين الصلوات الآن؟ الجمع أولاً ليس من خصائص السفر، الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر لوجود الأعذار، ما حكمه؟ الإباحة وتركه أفضل. الجمع دائماً يقولون: تركه أفضل، سوى طبعاً جمع مزدلفة وعرفة فهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب متى يباح الجمع بين الظهرين؟ الظهر اللي هم إيه؟ الظهر والعصر، هذا يسمى أسلوب التغليب، والعشائين اللي هو إيه بوقت إحداهما يعني يا جمع تقديم يا جمع تأخير. فهذا بالنسبة للمسافر ولمريض ونحوه، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. تمام، عموماً من هو نحوه؟ احنا قلنا الضابط العام الذي يخاف المرض. اه بس لا، ضابط العام ونحوه: كل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع بين الصلوات. ارجع للصفحة السابقة، مش ذكرنا مريض؟ مذا في أحد الأخبثين، من بحضره طعام يحتاج إليه، خائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضرراً من سلطاناً أو مطراً ونحوه، فقالوا: ولمريض ونحوه. من هو نحوه؟ كل عذر سبق معنا يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه يبيح الجمع بين الصلوات. إذاً الجمع في مساحة عند الحنابله، في مساحة، وقالوا: ويدخل فيه أيضاً من به حدث دائم كالمستحاضة وسلس البول وما شابه ذلك، إذا أشق عليه التوضؤ لكل صلاة يجوز لهم الجمع.
فإذاً المريض ونحوه كل من يجوز له ترك الجمعة والجماعة ويلحقه بالصلاة في وقتها مشقة يجوز له أن يجمع، وحقيقة المسالة قابلة للقياس عليها (يعني هي المسألة بقولها بشكل عام في العمليات الجراحية، يعني العروسات اليوم أحياناً ممكن يشق عليها بعد عملية يعني لبس فستانها ووضع التجميل وما شابه ذلك قد يش يعني قد اخطلاء الوجه يذهب مع أول وضوء تكون دافعة 200 دينار)، الشريعة حقيقة ترعى ذلك، زي ما قلنا الامتحانات الجامعية التي ممكن تحشرك أحياناً في الوقت، يعني الشريعة تلاحظ ملحظ المشقة عموماً في مثل هذه القضايا، ونفس الشيء الطبيبة عملية جراحية وما شابه ذلك.
وطبيبن والعشائين فقط بالمريض ونحوه يبل الثوب وتوجد مع الآن المغرب والعشاء في شيء إضافي يعطيك صلاحية أن تجمع بين المغرب والعشاء غير الأعذار العامة، ما هو العوامل الجوية؟ العوامل الجوية لا تبيح الجمع بين الظهرين لكنها تبيح الجمع بين العشائين، أما باقي الأعذار الأخرى تبيح الجمع بين الظهرين وبين العشائين، أما العوامل الجوية المطر والثلج والبرد هذا فقط يبيح الجمع عند الحنابلة بين العشائين، فقال ومطر ونحوه، نحوه الثلج والبرد. بشرط، ما هو ضابط المطر والثلج والبرد الذي يبيح الجمع؟ أن يكون يبل الثوب وتوجد معه مشقة، هذا ضابطنا: يبل ثيابك وتوجد معه مشقة، أيضاً ولو حل الوحل، والوحل هو من أثر العوامل الجوية اليوم احنا في بلاد الشام مثل الوحل ممكن نقول ايش الجليد؟ لا، الجليد هسا الوحل شو مشكلته؟ أنه إذا واحد حط رجله في الوحل بتصير صعب تطلعها وبصير واحد في الشارع داخل في أفخاخ، الآن قاروا الجليد في البلاد هذا مثله، لأنه أنت ممكن تدخل في يعني في سيارة أو بسببها انزلاقات متعبه، فالجليد مثل الوحل وكذلك وريح شديدة باردة إذا كانت ريح شديدة باردة سواء كانت ليلة مقمرة أو ليلة مظلمة أو ريح باردة فقط في ليلة مظلمة لأنه قال: وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة.
فالخلاصة الريح الشديدة الباردة تجوز الجمع بين العشائين سواء كانت ليلة مقمرة أو مظلمة، طيب إذا كانت مش شديدة بس الجو يا شيخ برد، برد بيدخل العظم زي ما بيقول بس مش شديدة ما في ريح شديدة؟ قالوا الحنابله هنا يجوز إذا كانت الليلة مظلمة فقط، أما ليلة مقمرة وخاصة نحن ما شاء الله عنا الاضواء والشوارع وما ذلك فهذه الليلة المقبرة لا تجوز.
والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، لو سألك شخص: أيها أفضل جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ ابتداءً نقول: الأفضل شرعاً الأرفق بحالك، الأرفق بحالك شو الأرفق عليك افعله، فإن استويا فالتأخير أفضل، فالتأخير أفضل إلا في عرفة فجمع التقديم بين الظهر والعصر هو المقدم.
وكره فعله في بيته ونحوه. هنا هي المسألة حقيقة خالف فيها الأخصر المذهب المعتمّد عند الحنابله، هناك بعض المسائل خالف فيها صاحب الأخصر المعتمّد، المعتمّد عندنا لا كراهة وأن الجمع أن الجمع جائز مباح سواء في البيت أو في مكان العمل أو في السكن الجامعي أو في أي مكان ما دام وجد العذر فقوله: وكره فعله في بيته ونحوه ونحوه مثل السوق مثل مكان العمل في غير المسجد، يعني حقيقة المذهب المعتمّد أنه يجوز الجمع في كل مكان سواء في بيتك أو في أي مكان، طيب أقول: وكره، نقول: ليس هذا هو المعتمّد، المعتمّد الإباحة.
كمل ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف. الآن أولاً، ما شروط جمع التقديم؟ أظن ذكرناها بداية العابد، بدنا ذكريات سري سريعة. شروط جمع التقديم ما هي حتى يصح أن تنويه عند الابتداء في الصلاة الأولى أن تكون ناوي الجمع، فإذا دخلت في الأولى وأنت لسه مش ناوي الجمع ما بتقدر تنوي بعد الانتهاء أو في اثنائها.
ثانيا الشرط الثاني أن يستمر العذر حتى انتهاء الصلاة الثانية، فإذا زال العذر في أثناء الصلاة الأولى أو بين الصلاتين أو في أثناء الثانية أو قبل انتهاء الثانية بتسليمه واحدة تمام، زال بطل الجمع.
الشرط الثالث ما ذكره هنا: ألا يفصل بينهما، ايش هو؟ المطر إذا تحول لوحل لا مش هيك، المطر إذا تحول لوحل مش مشكلة عندنا بخلاف إذا عذر آخر تحول لعذر الآخر نعم هنا يعتبر خلص زال العذر أما المطر إذا تحول لوحل هم اعتبروه كأنه نفس العامل كأنه نفس العامل الجوي نعم لا هذا في التأخير لا هذا في التأخير مش في التقديم هذا في التأخير.
طيب ناتي الشرط، إذا الشرط الأول أن ينويه قبل البدء، ثانيا أن يستمر العذر إلى انتهاء الصلاة الثانية، الشرط الثالث ما هو الشرط الثالث؟ هو الموالاة، فبالتالي كما قال عندكم في الأخصر الأخصر نص على هذا الشرط: فتبط يبطل جمع التقديم إذا صلى بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء صلاة السنة الراتبة وكذلك إذا فرق بينهما بمدة زمنية أكثر من وضوء خفيف وإقامة، والوضوء الخفيف والإقامة كم بدهم تقريباً؟ نحكي عن وضوء خفيف نحكي عن يعني خمس دقائق بالكثير ست دقائق يعني مع وضوء خفيف وإقامة إذا فصلت أكثر من خمس بس ست دقائق حتى لو ما صليت راتبة تبطل يبطل الجمع، إذا بمجرد أن تصلي راتبة أو تجلس لمدة تزيد عن وضوء خفيف وإقامة وهي خمس دقائق تقريباً بطل الجمع فهذه شروط ثلاثة له.
أما جمع التأخير دعونا نتذكر ما شروطه؟ نعم، أن ينوي جمع التأخير قبل أن يضيق وقت الصلاة الأولى، يعني أنا الآن بدي أصلي الظهر مع العصر جمع تأخير لازم أنوي في وقت الظهر إني بدي أجلو للعصر ومعي أنوي قبل أن يضيق يعني بيختصر قبل أن يتحول وقت الظهر إلى مضيق فإذا تحول وقت الظهر إلى مضيق والله ما ظل إلا واحدة خلص خلص خليني أنوي، لا بزبط أنت آثم ليه؟ لأن النية لا تصح إلا إذا نويتها قبل أن يصبح وقت الظهر مضيقاً، إذا أصبح وقت الظهر مضيقاً لا تصح نية جمع التأخير تمام.
إذاً أن ينوي قبل أن يصبح وقت الأولى مضيقاً، ثانيا الشرط الثاني أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني أنا ناوي أنا كما قلت راجع من طريق العقبة باتجاه عمان ممتاز راجع إلى مسقط رأسي، فالآن الآن بدي أجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير باعتبار أني أنا حابب أجمع جمعية تأخير مش حاب أجمع جمعية تقديم، هسه أنا عارف إني رح أوصل عمان بعد العشاء هل بحق لي أجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في عمان في بيتي؟ بصير بشرط ما هو؟ أن يدخل وقت العشاء عليك وأنت ما زلت لم تدخل البنيهان أن يدخل وقت العشاء عليك وأنت ما زلت لم تدخل خل البنيان يعني ما دخلت بعد طريق المطار إذا أصبحت داخل طريق المطار باتجاه خلص معاناتها أنت دخلت بنيانك ممتاز.
فإذاً إذاً هناك شرطان: أن ينويه قبل أن يضيق وقت الصلاة الأولى، وأن يستمر العذر المبيح ل الجمع حتى يدخل وقت الثانية، طبعا قد يكون العذر المبيح سفر، قد يكون غيره من الأعذار، قد يكون مرض، قد يكون نحن قلنا كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة قد يكون امتحان جامع يعني قد تكون أشياء كثيرة.
قال: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة أوجه. والآن صلاة الخوف كالعادة في الكتب القصير في المذهب يحاولون اجتناب ذكر صفاتها حتى لا يشغل الطالب لها ست أوجه في بداية العابد اختصر الموضوع وبرضه في الأخصر اختصر الموضوع وأنا رح اختصر الموضوع بناء على اختصارهم تترك في الكتب التي ستذكرها.
وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب هي من أي من كم وجه صحت؟ من ستة أوجه. ثم قال: وسن فيها حمل سلاح غير مثقل كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوۡا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ﴾ [النساء: 102]. فإذاً الله عز وجل ندبنا وحثنا ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم، فبالتالي نحن إذا محثوثون على عدم ترك أسلحتنا في الصلاة من باب اليقظة للعدو، فما بالك في غير الصلاة؟ الأولى ألا تضع سلاحك في معركة الحياة.
وسن فيها حمل سلاح غير مثقل قالوا: كسيف وسكين وما شابه ذلك. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، والدرس القادم إن شاء الله نشرع في أحكام صلاة الجمعة والعيدين وما شابه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو.
الشيخ إبراهيم رفيق الطويل