دخولتسجيل الدخول

أخصر المختصرات | معهد ملكة | المجلس الخامس عشر | صلاة الجمعة

إبراهيم رفيق الطويلالشيخ إبراهيم رفيق الطويل
  • مدة الدرس:
  • قراءة

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل وسلم على النبي المصطفى، صلاة تترى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اختفى. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا في التعليق على كتاب أخصر المختصرات للإمام بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى عليه.

وصلنا أيها الكرام إلى الأبواب الأخيرة من كتاب الصلاة. عادة كتاب الصلاة بعد أن يتم تأصيله وتفريعه، يذكرون في ختامه أبواب أحكام الصلاة، الصلوات الجماعية، وهي ثلاثة على العادة يختمون بها: صلاة الجمعة والعيد، أو أربعة: صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. هكذا هي سنة الكتب عندنا تمام؛ يختمون كتاب الصلاة بذكر الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، باعتبار هذه الصلوات الجماعية والتي لها أحكام تتعلق بها.

طيب، نبدأ إن شاء الله بأحكام صلاة الجمعة، ما قال رحمه الله تعالى، اقرأ شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين، ونجِ إخواننا المستضعفين والمؤمنين. قال رحمه الله تعالى: فصل: تلزم الجمعة كل مسلم، مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء.

طيب، الجمعة إخواني هي فرض عين وليست كالعيد فرض كفاية، لكن فرض عين على من؟ فرض عين على من؟ هذا هو السؤال، ممتاز. إذاً الجمعة هي مثل الصلوات المكتوبة، أليس كذلك؟ فروض أعيان. لكن على من هي فرض؟ قال: تلزم الجمعة، يعني هي فرض على واحد مسلم، خرج الكافر في الدنيا، مكلف، وهو من المكلف يا شيخ؟

تمام بس نحن قلنا في أصول الفقه، هو من العاقل، فهم الخطاب، العقل وفهم الخطاب، هذا الذي قلناه؛ لأن الحنابلة في أصول الفقه يقولون إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، أليس كذلك؟ فإذاً شروط التكليف عندنا في أصول الفقه ما هي؟ العقل وفهم الخطاب، إذن الشرطان. لكن هنا لما يقول لك مكلف، يقصدون ماذا؟ عموم البالغ العاقل. إذا قلنا مكلف هنا، يقصد ماذا؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل.

طيب، العاقل طبعا بالمعنى الشامل الذي يشمل، أي الذي ليس بمجنون ولا مغمى عليه خلال المدة وما شابه ذلك. طيب، كل بالغ عاقل، ثم قال: ذكر، الذكر أخرج به ماذا؟ الأنثى، بالتالي الأنثى البالغة العاقلة هل تلزمها الجمعة؟ كان لا، تمام.

حر، أخرج العبد، العبد لا تلزمه الجمعة لأنه مشتغل بخدمه سيده.

سادساً قال: مستوطن ببناء، مستوطن ببناء. طبعا كلمة مستوطن لا مفهوم، أخرجنا بها من؟ أخرجنا بها المسافر، والمقيم في بلد بغير نية الاستيطان، كما سياتي معنا إن شاء الله، كما سياتي معنا بعد قليل. لأن إن أقام في العقبة، أنت عماني، أذهبت إلى العقبة وأقمت فيها بغير نية الاستيطان، سياتي معنى التفصيل فيها. لكن عموماً هذا ابتداءً لا تلزمه الجمعة بعينه، تمام. المهم فالمستوطن، أخرجنا بها المستوطن، أخرجنا بها المسافر، واخرجنا بها المقيم في بلد المقيم في بلد بغير نية الاستيطان. شو يعني الاستيطان؟ أن تتخذ هذا المكان وطناً، وطناً، تمام، وسياتي معنا تفصيل في المقيم بغير نية الاستيطان في بعض أحكامه.

إذاً المستوطنة، أخرجنا بها المسافر، والمقيم بغير نية الاستيطان. ببناء، خرجنا بها ماذا؟ من كان مستوطناً داخل الخيام، فإن هذا لا يعتبر مستوطناً، حتى لو كان مثلاً نحن عبارة عن ايش؟ قرية كلها خيم، مجموعة من الخيام حوالين بعضها البعض، القرية التي تتشكل من خيم وليس من بناء لا تعتبر داخله معنا في هذا، فالفرض إنما يكون على مستوطن ببناء. كلمة بناء مقصودة هنا حتى نخرج أهل الخيام، ممتاز.

طبعا إذا بتذكروا بداية العابد، قلنا مستوطن ببناء ماذا وضعوا له ضابط؟ لا يرتحل، ماشي، أحسنت. يذكرون هذا: مستوطن ببناء معتاد، لا يرتحل عنه صيفاً ولا شتاءً. مستوطن ببناء معتاد لا يرتحل عنه صيفاً ولا شتاءً، وهم أرادوا بذلك أنه بعض الناس ممكن يكون هو مثلاً عنده بيت من القصب أو الخشب أو شيء، لكنه ماذا هو مرتحل، يعني طبيعته لا يجلس في مكان واحد، ببني له بيت خشب في قرية في يوم، شهرين، بعدين بروح على قرية أخرى، فنحن بدنا الغالب، الغالب أنه ماذا؟ مستوطن ببناء طبيعة هذا البناء، طبيعة هذا البناء لا يرتحل عنه صيفاً ولا شتاءً، بخلاف أصحاب الخيام أنهم إن كانوا مستوطنين في داخل خيامهم، فإنهم في العاده كما قلنا يرتحلون عنها ما بين الصيف والشتاء. قالوا: مستوطن ببناء لا يرتحل عنه صيفاً ولا شتاءً.

ولو تفرق البناء ما دام اسمه واحداً، يعني أحياناً في بعض القرى إذا بتنزل على طريق عمان العقبة، بتلاقي بعض القرى المطرّفة، صحيح بتلاقي بيت على راس تلة هون، وبيت مش بجنبه على راس تلة مقابل له، وبيت في وسط الوادي، يعني ما بتشعر أنه البيوت متلاصقة، تشعر أنه في بعض القرى بتكون طبيعة البيوت فيها لأنها قرى ريفية أو مطرفة في جانب البلد، بتكون البيوت إيه متناثره هنا وهناك. متى بنقول إنه هي قرية فيها مجموعة من المستوطنين؟ قالوا: إذا جمعها اسم واحد، إذا قلنا والله هذه حارة الفلانية، مش بقول لك مثلاً هي حارة الفلانيين، حي الفلانيين؟ ما دام جمعهم اسم واحد أنه هي حارة الفلانيين أو قرية الفلانيين، والله هذه منطقه العشيرة الفلانية، هذه قرية العش، خلاص هذا أصبح اسم واحد يجمعها، فإذاً، لأنه ممكن واحد يسالك ما ضابط البناء حتى نسمي هي قرية؟ قال الحنابلة كما قلنا: ولو تفرق البناء بحيث لم تكن البيوت متلاصقة، بل مترامية، ما دام في العرف في العرف يجمعهم اسم واحد، أنه هي ناحية العشيرة الفلانية، هي منطقة فلان، أبو فلان، الفخذ الفلاني، ما دام في العرف واحد، تعتبر في حكم القرية.

طيب، نعم، نعم، نعم، لو تغير الحكم على أساس كان بعض الناس، هسه شوف حنبلياً، حنبلياً قالوا: خلاص يعني يستصعبون هذا جداً، فيقول الغالب في أهل الخيام أنهم يرتحلون عنها، وأن طبيعة القرى، يعني هو لك طبيعة العمران الإنساني أن الإنسان إذا أراد أن يعيش في مكان لا يرتحل عنه صيفاً ولا شتاءً، الخيمة لا تكفيه، هكذا أصبح العمران البشري والانساني. تبقى الآن فرضية اللي أنت افترضت أنه لو أصبح العمران الانساني يقوم على فكره الخيم وما شابه ذلك، مثلاً لم أقف عليها، ممكن نفكر أنا وياك فيها، اه، بعيد عن دائرة المذهب، إنه ممكن يعني نقول أصبح هكذا هو نمط البناء المعتاد داخل القرى. لكن خلينا نكون واقعيين شوي، أن العمران الانساني والبشري، بالعكس، كلما كان الإنسان مستوطناً في مكان لا يرتحل عنه، يبحث عن عوامل الاستقرار، والخيمة ليست من عوامل الاستقرار، لأنه عندك عوامل جوية تمر عليك في هذا المكان، أمطار كذا، حر، برد، فالإنسان إذا عارف إنه أنا خلاص أنا بدي أعيش طول السنوات في هذا المكان، لا يختار هذا الخيار الإنسان الطبيعي، يعني يختار إلى مكان يحميه من العوامل الجوية، تمام.

طيب، قال، ومن الآن خلينا نتكلم عن أهل الخيام شوي. الآن أهل الخيام هل تلزمهم الجمعة؟ نحن قلنا بده يكون مستوطن داخل قرية مبنية ببناء معتاد من اللبن أو الطوب أو ما شابه ذلك، أو ممكن يكون بناءها المعتاد من الخشب أو ما شابه ذلك، بس إنه مستوطن ببناء بناءً على هذا أخرجنا أهل الخيام، لأنه هؤلاء مش أهل بناء، هؤلاء أهل خيام. فنقول: أهل الخيام إخواني فيهم تفصيل، هل تلزمهم الجمعة أم لا؟ نقول: من كان يسكن في خيمه، إن كانت خيمته في داخل البلد، في داخل القرية، هسه قرية أهلها مستوطنون داخل بناء، كل واحد عنده شقته أو بيته، في واحد اجا في نص القرية أو على جنبها بنى خيمة، ذبح هو نفسه بنى خيمة لنفسه، أخونا ريفي الرجال بقول لك: أنا ما بعرف أأسكن زيكم، وهذا أنا رايته والله بعض القرى رايتها في مادبا، أنهم كلهم عبارة عن بيوت، واحد حاط خيمة، الخيمة ما شاء الله فيها كنبايات وكل شيء، بس موفر حاله، بس بقول: والله الحجة رافضة تسكن في بناء، خلص حابه تعيش على النفس القديم، حابه تسكن في خيمه، طبعا خيمة أربع نجوم زي ما بحكوا مش خيمة عادية. المهم، أهل الخيام قال الحنابلة: إذا كانت الخيمة موجودة داخل القرية، فهؤلاء تلزمهم الجمعة أيضاً، مش لأنه انت ساكن في خيمة خلاص جارك اللي ساكن في البنا بروح على الجمعة وانت عشانك ساكن في خيمة ما بتروح، لا، إذا كانت القرية جماعة مستوطنين داخل أبنية، وحضرتك اخترت تبني خيمة لحالك أو تسكن في خيمة، إذا كنت داخل القرية، عليك أن تذهب معهم إلى الجمعة وتلزمك الجمعة فرض عين، ممتاز.

لكن الكلام عن أهل الخيام الحالة الثانية: أن يكون أهل الخيام خارج القرية، وهذا هو العادة أنه بيكونوا في المناطق البدوية، في المناطق العامة التي فيها المراعي. أهل الخيام إذا كانوا خارج القرية ففيهم تفصيل: إن كان بينهم وبين موضع الجمعة مسافة فرسخ فاقل، تلزمه الجمعة بغيره. الفرسخ مر معنا إذا بتذكروا ببدايه العابد في نفس باب الجمعة، كم كان الفرسخ؟ كم كان مشايخ؟

8 كيلو.600، تمام. 8 كيلو.600 متر، يعني ضيلك 400 متر يا شيخ، تمام. طيب 8 كيلو.600، يعني تقريباً تسعة كما يقول البعض، 8.600 متر. إذا كان هذا الرجل الذي يسكن في خيمة خارج القرية، بينه وبين المسجد، مش القرية، بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة مسافة 8 كيلو.600 متر فاقل، هذا نقول تلزمه الجمعة بغيره، ورح نجي معنا شيء نلزمه جمعه بغيره، هي مرت معنا فكرة في بداية العابد. أما إذا كان بين هذه الخيمة وبين مكان الجمعه أكثر من فرسخ، لا، هذه خلاص لا تلزمه الجمعة أبداً، ممتاز.

إذا لو سالك شخص: أهل الخيام هل تلزمهم الجمعة؟ بدنا نتعود إخواني العبارة الفقهية إيش تقول؟ بدي عبارة فقهية، ايوه. نعم، خلاص، إن كان داخل بلد، تلزمه بنفسه، نعم. من موضع الخيمة لموضع المسجد، تلزمه بغيره. خلاص، أكثر من فرسخ، لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، ما لوش علاقة بالموضوع، تمام. واضح الكلام سريعا؟ ايوه، تلزم بنفسه، خلصنا على التفصيل. نعم.

لا، ما هو انت الان هذا المستوطن ببناء، أنه انت الان لازم تكون مستوطن داخل مكان مبني، داخل قرية كلها مبنية. هذا تبع الخيمة، هذا أسميه ضيف، يعني الإنسان استوطن داخل القرية، بس هي القرية ها كلها بناء، إلا هو حضرته، يعني هي القرية بدها تكون قرية بنائيه، هي طبيعة القرية، أحسنت. يعني هي بدها تكون قرية مبنية بناء معتاد، مش خيام. تمام. الآن بناء معتاد كما قالوا، الآن إذا كانت هاي، إذا كان الرجل هو صاحب خيمة داخل هذا البناء، يلزمته بنفسه ويصبح معهم. يعني باختصار كأننا نعطيه حكمهم؛ لأنه جو قرية، يعني قرية بنائية فأخذ حكمهم، هو معهم، هو محسوب معهم؛ لأنه هو فعلياً مستوطن داخل قرية مبنية، بس هو شخصياً ساكن في خيمة، بس هي القرية قرية بنائية من بناء مش من خيام يتركوها أهلها.

طيب سريعا ضرب البلد اسم واحد، أحسنت، اسم واحد، جميل. واحد اسم واحد، خارج، نعم. واحد خارج البلد، خارج البلد، نعم. غير محسوب هو، إذا هو ليس من أهل هاي القرية، لكن ماذا حكمه؟ بيجي معنا، لا هسا هسا بس خلينها عليها، هاي، خيلي لي اياها الآن رح تعرفها قضية قالوا: أهل القرية المجاورة أو أهل البيوت المجاورين للقرية الذين يقل عددهم عن 40، ستاتي، تلزمهم بغيرهم إذا كان بينهم وبين مكان الجمعه فرسخ. اه، عشان هيك انا بدي ادخل مسألة جاية عليها كمان شوي في قضية العدد، أنه إذا كانت قرية مجاورة أو بيوت خارج إطار القرية كما يقول أخونا، تمام، مجموعة من البيوت البنائيه من لبن، من طين، لكنها خارج نطاق القرية، تمام؟ هذا قال الحنابلة هكذا، إذا كانت قرية مجاورة عددهم أقل من 40، أو بيوت مجاورة للقرية عددهم أقل من 40، يعني هم نفسهم ما بيكونوا جمعة، فهؤلاء تلزمهم الجمعة بغيرهم إذا كان بينهم وبين مكان الجمعة فرسخ فاقل. تمام، هذه أيضاً مسألة مشابهة لمسألة أهل الخيام.

واضح؟ طيب شيخ. نعم، هسا هذا رحلة هذا خلاص اخذ حكم المسافر، اه. ماداموا في الخيام، هم ليسوا من أهل الجمعة إلا بالتفصيل الذي ذكرناه، إلا بالتفصيل الذي ذكرناه، تمام. أنه إذا كانت هذه الخيام خارج نطاق القرية، فبالتالي إذا كان بينها وبين مكان المسجد الجامع اللي في داخل القرية فرسخ فاقل، يلزمهم بغيرهم. إذا كان بينهم هم في الخيمة وبين المسجد الجامع اللي تقام فيه الجمعة أكثر من فرسخ، لا تلزمهم لا بنفسهم ولا بغيرهم، واضح؟

طيب، هنا بدنا نتذكر مع بعض مشايخنا، لما اخذنا في بداية العابد قضية أن هناك أناساً تلزمهم الجمعة بأنفسهم. الآن الجمعة هناك من تلزمه الجمعة بنفسه، هناك القسم الثاني من تلزمه الجمعة بغيره، وهناك من لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، ما تلزمه أبداً. هسه من تلزمه الجمعة بنفسه، هي الشروط اللي اخذناها، اللي هو مسلم مكلف، بدي أعتبر هذه مثلاً صورة واحدة، حتى ما بديش أطي ارق. مسلم، مكلف، ذكر، مستوطن ببناء، ممتاز. حر، ايوه، معذر، حر، ثانياً، يعني حتى ننذكر النقاط. وكذلك المسلم المكلف الذكر في خيمة داخل القرية، خلاص، القرية هي اللي بنام، حتى ما أطول، لحد داخل القرية، هذا برضه نذكره لأنه ساكن في خيمة.

طيب، من تلزمه الجمعة بغيره؟ أول واحد مر علينا اليوم مين هو؟ من.

كان مش بس في خيمة، من كان في خيمة خارج القرية، وبينه وبين مكان الجمعة فرسخ فأقل، اللي هو إيش؟ 8 كيلو و600 متر. تمام، هذا تلزم الجمعة بغيره الآن. شو يعني تلزم الجمعة بغيره الآن؟ من تلزمه الجمعة بغيره هو شخص ابتداءً مش محسوب من ضمن الأربعين، لأنه سياتي معنا الآن أن الجمعة حتى يصح انعقادها لابد وأن يحضرها 40 ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم. إذا حضر في المسجد اللي في القرية 40 فصاعداً ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم، طبعا الإمام محسوب معهم، يعني كان 39 مع الإمام، ماشي؟ فيصبح هؤلاء الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم مطالبون بحضورها. أما إذا أنا الآن هذا الشَب اللي قاعد في الخيمة هون صاحبنا، إذا عارف أن مسجد القرية دوبه يوصل 20، هل يلزمه أنه يروح يدخل يروح يصلي، أو يروح يحاول يكمل العدد معهم؟ لا، هو مش محسوب. هو متى عليه أنه يتحرك من الخيمة ويتجه؟ إذا كان يعلم أن المسجد يحضره 40 فصاعداً، ساعتها أنا مطلوب مني فرضاً أن أتحرك إلى المسجد. أما إذا كان المسجد لا يحضره 40 فصاعداً، هذا مش مطلوب منه يتحرك، واضح؟

طيب سؤال، أهل الأعذار، بتتذكروا اخذناهم؟ أهل الأعذار الذين تسقط عنهم الجمعة والجماعات مروا معنا في كتاب صلاة الجماعة، المريض ومدافع الأخبثين، النعاس الشديد، قلنا هؤلاء هؤلاء إيش قلنا؟ يسقط عنهم وجوب حضور الجمعة والجماعات صح؟ لكن وجوب الحضور مش أصل الوجوب. طيب هؤلاء لو واحد فيهم تعنى وحضر، يعني هذا المريض أو مدافع الأخبثين أو في ريح شديدة باردة أو خايف على ماله أو شيء من هذه الأمور، لو أنه حضر قال لك انا معذور في ترك الجمعة صح، لكنني بدي أحضر، بدي أجي على نفسي وأحضر، هل يعتبر ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم ويكون ضمن العدد؟ نعم. يعني الشخص الذي عذر في ترك الجمعة لو أجى على نفسي أنا بدي أحضرها، هل خلص الآن لزم، ما دام حضرها يلزمه الحضور وينعقد به ويعتبر من العدد؟ نعم، فهذه فائدة أنه من عذر في ترك الجمعة، ولا نقول تلزمه الجمعة بغيره، ولا نقول لا تلزمه الجماعة بنفسه ولا بغيره، نقول هو إيه؟ نقول هو الأصل أن الجمعة واجبة عليه، لكن عنده عذر في عدم الحضور، فإذا حضر أصبح ممن تلزمه الجماعة بنفسه. خلص، إذا حضر ما بنقول والله حضر هو والله تنعقد في حقه مستحبة، لا. أصبح إذا حضر وتكلف وصار في المسجد نقول له خلص لزمتك الجمعة واصبحت داخلاً في هذا القسم من تلزمه الجمعة بنفسه، ويكتمل بك العدد وتعتبر محسوب معهم. وهذا القسم من تلزمه الجماعة بنفسه ليش نحن نحتاج أن نفرق بينه وبين هذا؟

أولاً، النقطة التي ذكرناها أنه هؤلاء يلزمهم ماذا؟ إذا كنا عارفين أن احنا 40 وكل واحد عارف أن انا بيكتمل العدد، يلزمه أنه إيش أصل الحضور؟ لأنه احنا ما بينفع كل واحد بحكي انا بحضر، لا، ما دام عارف أنت أهل القرية 40 تمام فصاعداً وأنت محسوب ضمن العدد، يلزمك أن تشارك في الحضور، يلزمك أن تشارك في الحضور حتى يكتمل العدد. طيب هذه داخلة يا شيخ ضرار تحت قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به، ولا تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به؟ يعني قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل هذه داخلة تحت أي قاعدة؟ اه مشعل؟ طيب، بقول لك ليش داخل تحت الواجب؟ بقول لك في النهاية ما حضرش الأربعين، انا لازم أمشِ. احسنت.

هنا إذا أهل القرية هم 40، إذا أهل القرية هم 40 فصاعداً، إذا دخل الوقت وجبت عليهم، ما بنقول لسه ها ما اجتمعوا فلم يتم الوجوب، لا. تصور المسألة ما هو أنه احنا أهل قرية واحنا 40، ما دمتم 40 فصاعداً وأنتم عارفين حالكم 40، خلص الوجوب الواجب تاع أصبحت واجبة عليكم، فأصبح حضور كل واحد ممن تلزمه الجمعة بنفسه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهمتوا كيف الصورة؟ أنه هم 40 هم عارفين حالهم، يعني نحن عارفين حالنا 40، 50، 60، بالتالي خلص صارد دخل وقتها أصبحت واجبة، إذا أصبحت واجبة بالتالي انا ما لا يتم الواجب إلا بي، وأنت ما لا يتم الواجب إلا بك، وأنت ما لا يتم الواجب إلا بك، بدك تتحرك. أما الذين تلزمه الجمعة بغيرهم، لا، هذول هذول مش محسوبين، بقول لك انا مش محسوب، انا فقط أنتظر وجود العدد، إذا وجد العدد فانا مطالب أن أحضر معهم، إذا ما وجد العدد هذا لا يلزمه، ليس مطلوباً منه أن يكمل العدد، ليس مطلوباً منه أن يكمل العدد.

ثانياً، أنه من تلزمه الجمعة بنفسه -هي الفائدة الثانية المتعلق بهذا التفريق- هو الذي يحق له أو يصح له أن يكون خطيباً وأما، وأما من تلزمه الجمعة بغيره لا يحق له أن يتولى الإمامة ولا الخطابة. ما بيطلع هذا الرجل صاحب الخيمة هذا لو أجى على المسجد قال يا جماعة أنا جاي أخطب فيكم، أو شافوه شيخ مطوع قال له شيخ والله الخطيب غاب اليوم اطلع أنت، ما بيطلع. ليه؟ بقول لهم انا تلزمني الجمعة بغيري ولا تلزمني بنفسي فلا استطيع. وهذا انتبهوا لإخواني في بعض المسائل، أنه أنت ممكن تكون شأنك شيخ طالع رحلة أو أشياء وتكون الجمعة تلزمك بغيرك، بالتالي أجى اهل المسجد كانوا مساكين أهل بدو أو كذا شافوك أنت، بقول له والله شكله شيخ اطلع أنت، لا، ما بتطلع، ليه؟ إذا الجمعة تصنيفك فيها تلزمك بغيرك أنت لا تصح أن تكون خطيباً ولا إماماً لأهل القرية. هذه مسألة مفيدة في هذا المقام.

تمام، أحسنت، زي هؤلاء تلزمهم الجمعة بغيرهم، رح تيجي معنا الآن بعض الصور. أيضاً ما دمنا ذكرنا المسألة هذه مع أخونا الشيخ نكملها، الصورة الثانية من تلزمه الجمعة بغير، من هم؟ أهل قرية أو بناء خارج القرية، التي يعني خلينا نقول أهل قرية مجاوره، يا رب اللهم يسر، أهل قرية مجاورة للقرية التي تقام فيها الجمعة، وبينهم وبين مكان إقامتها فرسخ فأقل، ممن تلزمه جماعة بغيره. أهل القرية عددهم مش 40 أو كما قلنا مثلها في بناء خارج القرية، فاهل القرية الذين عددهم أقل من 40 والذين هم يجاورون قرية لا ما شاء الله عددهم 40 فصاعداً وتقام عندهم الجمعة، هؤلاء القرية المجـ يلزمون أن يسيروا إلى الجمعة في القرية المجاورة لهم إذا كان بينهم وبين القرية المجاورة لهم في مكان إقامة الجمعة فرسخ فأقل، لكن ما حكمهم؟ تلزمهم الجمعة بغيرهم، فلو واحد من ه القرية جاي يقم واحد من ه القرية ويخطب، بنقول له معلش انت تلزمك الجمعة بغيرك وليس بنفسك فلا تكن خطيباً ولا إماماً هنا، واضح؟

المذهب عندنا لا يصح أن يكون إماماً، لا يصح، بالتالي يعني هو مش محسوب ضمن العدد ولا يصح أن يكون خطيباً فيه. هذا بس بضله قاعد ورا ما يتدخل، بالتالي بتيجي معنا شروط، لا، واحد منهم لو كان كذا بعطي تقوى الله وبحكي أشهد أن لا إلاه إلا الله، بعطي الشروط وبينزل بدبر حاله، لا يدفعـ بالتالي هذا لا يصح أن يآم الناس، هذا لا يصح أن يآم الناس. لكن أنا عندي الاثنين لا يصح إمامتهما، لا هو يصح -ما نحن بدنا نفرض مسائل كثير تفريع رح نط نضيع الناس- لكن هي الفكرة أن هذا لا يصح أن يكون إماماً فيهم، الأمي، ولكن هذا برضه لا يصح أن يكون إمام، مش هذا رح يحل الموضوع، مش هذا اللي رح يحل الموضوع، أهل القرية بده يدبروا أنفسهم، لكن هذا ممكن نقول له خلص لا تصح صلاتك وراءهم لأنهم أميون، بده يدبر حاله بطريقة استثنا- يعني اصبحت مسألة استثنائية فرعية جداً جداً، مش في هذا المقام.

الزمان خارج يعتبر داخل القرية محسوبين عليهم، خلص خلص خلص. نعم، قالوا من كان داخل القرية ويجمعهم اسم واحد، إن شاء الله بينه وبين مكان الجمعة 10 فراسخ بدي أحضرها، عاد ما لها دخل طبعا 100% طبعا 100%، تمام بس خلي إخواني حتى ما نستقصي كثير في المسائل. طيب، الآن، الآن ممن تلزمه الجمعة بغيره، المشكلة انا دائما خط كبير وعامل لي مشكلة، يا رب انا بدي أخلص المسألة مرة واحدة، ما بدي أرجع لها أكثر من ممن تلزمه الجمعة بغيره مسافر أقام في بلده ما يقطع القصر.

إذا المسافر أقام في بلده، الآن انا مسافر وصلت البلده اللي بدي أروح أقيم فيها فترة من الوقت، انا من عمان مشيت للعقبة، الآن المسافر إذا أقام في أقام في بلده ما يقطع حكم القصر، تمام. نحن اخذنا متى ينقطع حكم القصر في الدرس الماضي؟ متى ينقطع حكم القصر؟ أقام أكثر من 20 صلاة، أو في أي صورة من الصور التي ينقطع فيها حكم القصر. هذا أخونا المسافر نقول تلزمه الجمعة بغيره، تلزمه الجمعة بغيره ممتاز. إذا أمت في قرية، أنت والله رايح على الرياض، رايح على مكة، رايح على اي مدينة بدك تقيم فيها فترة، نقول إذا أمت إقامة ينقطع فيها القصر، ومر معنا في الدرس الماضي بدك ترجعك تربط المسائل متى ينقطع حكم القصر، في ه الحالة تلزمه الجمعة بغيره. يعني بيقدر يخطب فيهم؟ لا.

طبعا مفهوم المخالفة بالتالي إذا نجمل لا تلزمه جماعة لا بنفسه ولا بغيره، في هي الباب نقول: من كان في طريق السفر الذي يقصر فيه، ثانياً من كان في بلده أقام إقامة لا ينقطع فيها حكم القصر. الآن إذا انا كنت مسافر في طريق، انا لسه لا أمت في بلدة ولا انا مسافر في الطريق، إذا كان سفر سفر يجوز فيه القصر، وهو السفر المباح، يعني السفر المباح الذي بلغ مسافه القصر فصاعداً بشروط، السفر الذي يقصر فيه هنا لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. أنا مسافر مسافر قصر فصاعداً سفر مباح لا تلزمني الجمعة لا بنفسي ولا بغيري. وكذلك من أقام في بلده، الآن وصلت، طب انا وصلت العقبة يا شيخ بدي أقيم فيها يوم يومين، من أقام في بلده إقامة لا تقطع حكم القصر، نويت أن أقيم فيها مثلاً يومين وأطلع، أو أقل من 20 صلاة، 20 صلاة فاقل 20 صلاة فاقل، ممتاز، في هذه الحالة لا تلزمك الجمعة لا بنفسك ولا بغيرك. يعني اللي رايح على العقبة يوم الشباب نزلت على العقبة يوم بدي نروح على البحر نرجع وكان يوم جمعة، هل تلزمهم الجمعة؟ لا بنفسهم ولا بغيرهم، لا بنفسهم ولا بغيرهم.

طيب مسافر، قالوا من كان مسافراً فوق الفرسخ ودون مسافة القصر، يعني انا سفري مش طويل، ما راح يكون سفري مسافة قصر، لكنني ساسافر، قالوا هكذا، قال في هداية الراغب: من كان سفره فوق الفرسخ ودون مسافة القصر تلزمه الجماعة بغيره، فهذا يوضع أيضاً هنا، مسافر فوق الفرسخ ودون مسافة القصر تلزمه الجمعة بماذا؟ تلزمه الجمعة بغيره.

حقيقة لو بدنا نفرق مع بعض، مفهوم المخالفة هنا إيش هو؟ إذا كان مسافر أقل من 8.6، إنه قال فوق الفرسخ ودون مسافة القصر، طب مفهوم المخالفة أنه إذا كان المسافر سفر 7 كيلو، 8 كيلو، 6 كيلو، الظاهر تلزمه جماعة بنفسه، كأنه لم يعطِهِ حكم المسافر، يعني إذا كان سفرك 6 كيلو، تمام. هنا لماذا أقول تحتاج إلى تحرير؟ لأنه هون انا بقول لك انا 6 كيلو، طب انا ممكن الست كيلو طلعت فيها برا أسوار المدينة، انا هون ممكن صرت خارج البلد، مش رح تعاملوني معاملة صاحب الخيمة اللي خارج البلد، مش رح تعاملوني معاملة ال القرية أهل القرية المجاورين لهي القرية.

الان هو بول لك أنت إذا أنت مسافر دون مسافة الفرسخ، إذا أنت مسافر دون مسافة الفرسخ عن مكان الجمعة، أقول ظاهر كلامهم أنه تلزمه الجمعة بنفسه. يعني هون كنا نقول اللي ساكن في خيمة وبين خيمته وبين مكان المسجد فرسخ فاقل، تمام تلزمه الجمعة بس بايش؟ بغيره. أقول ظاهر كلام هداية الراغب لما قال هنا في ه الصورة أنه المسافر فوق الفرسخ ودون مسافة القصر تلزمه الجمعة بغيره، إذا ماذا سيكون من كان مسافراً دون الفرسخ؟ أصلاً فرسخ خفـ فاقل أقول ظاهر كلامه أنه من كان مسافراً سفر فرسخ لا فرسخ فاقل فرسخ لأنه دير بال فوق الفرسخ هذا لحاله، فرسخ فاقل هذول مع بعض زي 20 صلاة، هي طبيعة القصر 20 صلاة فاقل هي لحالها، نحن دائما بخربط في هذه الأمور، طيب مسافر سفر فرسخ فاقل فرسخ فاقل عن مكان المسجد الجامع، يعني يكون بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة سفر فرسخ فاقل، هذا ممن تلزمه الجمعة بنفسه، حتى ولو كان طلع برا سور القرية. أقول الظاهر ها وهذا ليس نصاً، الظاهر من كلامي هنا نعم، حتى ولو خرج خارج سور القرية، لأنه هنا قال مسافر فوق الفرسخ ودون المسافة تلزمه بنفسه، طب أعظم بغيره، إذاً مفهوم المخالفة ما ضل إلا أنه يكون مسافر أقل فرسخ فاقل ما بقي هي الصورة، ما دام لم ينص عليها ضمن من تلزمه بغيره إذا هو يتصور أنه ممن تلزمه بنفسه. هل هذا سواء خرج خارج سور البلد أو داخل؟ الآن إذا كان داخل سور البلد لسه متفقين نحن، لكن إذا كان خرج خارج سور البلد الذي يظهر لأنها تلزمه.

بنفسه، لكنها تحتاج إلى نص؛ لأنه هو لم ينص على هذا، لكن أقول هذا الذي يظهر من كلامه.

واضح؟ إذن من كان سفره فرسخاً فأقل حالياً نقول يلزمه الجمعة بنفسه. طيب أيضاً يذكرون ممن تلزمه الجمعة بغيره؛ من سافر مسافة قصر لكنه عاصٍ بسفره. من سافر مسافة قصر لكنه ايش؟ عاصٍ بسفره، واحد مسافر ما شاء الله 138 كيلو، لكنه عاصٍ بسفره، قالوا هذه تلزمه الجمعة بغيره.

نضيف النقطة الخامسة: مسافر مسافة قصر لكنه عاصٍ بسفره، قالوا هذه تلزمه الجمعة بغيره. الآن من لا تلزمهم الجمعة لا بنفسهم ولا بغيرهم؛ نحن ذكرنا من كان في طريق السفر الذي يقصر فيه، طبعا السفر المباح الذي يقصر فيه، ومن كان دخل قرية ليقيم فيها إقامة لا ينقطع فيها حكم القصر أيضاً لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره.

أيضاً ندخل فيهم بناءً على قضية أهل الخيام؛ أهل الخيام الذين يسكنون خارج القرية وبينهم وبين المسجد الجامع أكثر من فرسخ، هؤلاء كما قلنا لا تلزمهم الجمعة لا بأنفسهم ولا بغيرهم، أهل الخيام خارج القرية أكثر من فرسخ، سامحوني أنا مضطر أني أقلل الكلام. من كان من أهل الخيام خارج القرية، وبينه وبين المسجد الجامع أكثر من فرسخ قلنا هذا لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، ومثلهم هذا المثال اللي هم أهل القرية المجاورة لقرية عددهم 40 تقام فيهم الجمعة، إذا كان بينهم وبين القرية مسافة أكثر من فرسخ مثل أهل الخيام لا تلزمه جماعة لا بنفسهم ولا بغيرهم.

طيب أيضاً مما لا تلزمه جماعة بنفسه ولا بغيره؛ كل من تخلف فيه الشرط من هذه الشروط الأصل، يعني نحن قلنا هي تلزم المسلم المكلف، بالتالي غير المسلم لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، غير المكلف لا تلزمه نفسه ولا بغيره، المرأة لا تلزم نفسها ولا بغيرها، العبد لا تلزم نفسه ولا بغيره.

لأن المستوطن ببناء فيه التفصيل، يعني هي فيها التفصيل حقيقةً؛ أنه غير المستوطن ببناء سعياً هذا هو اللي بدك تفصل فيه شوي، تقول حسب والله إذا كان خارج القرية ساكن في خيمة بس بينه وبينك بتصير أنت إما أن تكون ممن تلزمه بغيره، أو يكون ممن لا تلزمه بنفسه ولا بغيره. يعني الذي لم يستوطن ببناء مش ضروري يكون ممن لا تلزمه أبداً أبداً، لا، ممكن يكون ممن تلزمه بغيره على التفصيل الذي ذكرناه هنا، أنت مهم جداً ترتب هذه المسائل، مهم جداً ترتب.

إذن ممن لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره من هو؟ نقول: العبد، المرأة، الصبي، الكافر. هؤلاء حطهم لحالهم مجموعة؛ لأنهم واضحون، العبد والمرأة والصبي والكافر هؤلاء لا تلزمهم لا بأنفسهم ولا بغيرهم، وبالتالي هم غير مطالبين بالسعي للجمعة، بخلاف ما تلزمه الجمعة بغيره هو مطالب بالسعي إلى الجمعة إذا كان العدد حاضراً، وأما هؤلاء هم مطالبون أنه ايش؟ أن يسعوا ويكملوا العدد بأنفسهم.

طيب، إذن نراجعهم سريعاً تفضل: المعذر؛ إذا معه عذر شرعي لا يلزم أن يحضر، فإذا هو لم يحضر خلص، صاروا 39، بالتالي رح يجي معنا لا تصح، بده يصلوا ظهر. هذا لا تلزمه إذا كان لا خيمة ولا بيت، هذا لا يلزمه شيء لا بنفسه ولا بغيره، هذا يعيش في الشارع أبداً.

من كان في خيمة خارج القرية وبينه وبين مكان المسجد الجامع فرسخ فأقل اللي هي 8 كيلو و600 متر. هي الفكرة الثانية هي نفسها؛ بس أهل قرية عددهم أقل جاورهم قرية أخرى، نفسها، هي نفس الفكرة تماماً. إذن نعيد ترتيب أفكارنا، نتكلم الآن كل هذا بس هدفنا نعرف مين اللي تجب عليه الجمعة ومين لا تجب عليه الجمعة، فنجد أن الفقهاء قسموهم إلى ثلاثة أقسام: من تلزمهم الجمعة بنفسهم، وعرفنا معنى تلزمهم الجمعة بنفسه أن هذا هو الذي يجب عليه أن يسعى حتى يكمل العدد، وانه هو الذي يصلح أن يكون خطيباً، وأما من تلزمه جماعة بنفسه وهذا هو المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن ببناء. القسم الثاني المسلم المكلف إلى آخره إذا كان يسكن في خيمة داخل قرية، وكذلك المسلم المكلف إلى آخره إذا كان سفره فرسخ فأقل، قلنا ظاهر كلامهم سواء كان لسه جوا القرية أو طلع بره القرية ظاهر كلامهم أن تلزمه الجمعة بنفسه.

الآن القسم الثاني من تلزمه الجمعة بغيره؛ قلنا أهل الخيام الذين يسكنون خارج القرية إذا بين الخيمة وبين موضع المسجد 8 كيلو و600 فأقل، كذلك أهل قرية عددهم أقل من 40 مجاورين لقرية عددهم 40 فصاعداً وبين القرية وبين المسجد 8 كيلو و600 يلزمهم الجمعة بغيرهم. ثالثاً مسافر أقام في بلدة ما يقطع القصر لكنه ايش؟ كما قلنا لم ينوِ الاستيطان؛ يعني هو أقام في هذه البلدة ما يقطع القصر، لكنه لم ينوِ ايش؟ هذه أضيفوها بالله حتى تؤكد لكم الفكرة، لم ينوِ الاستيطان؛ لأني أنا ممكن أنتقل لبلدة وأقيم فيها ما يقطع القصر بس أنا نويت أن أصبح ايش؟ مستوطن، نويت أن أصبح مستوطن أو فعلت ما يقتضي الاستيطان مثل ايش؟ قالوا كأن تزوج في القرية، قالوا تزوج في قرية أصبح من أهلها.

المهم فالفكرة قالوا إذا سافر، إذا هذا المسافر أقام في بلدة ما يقطع القصر يعني أقام خلاص نوى أن يقيم أكثر من 20 صلاة ولم ينوِ الاستيطان، هذه تبقى الجمعة تلزمه بغيره.

خامساً: مسافر فوق الفرسخ؛ يعني مسافر سفر فوق 8 كيلو و600 ولكن دون مسافة 138، فهذا يعتبر ما تلزمه الجمعة بغيره.

أخيراً ايش قلنا؟ المسافر سفر قصر لكنه سفر عاصٍ بسفره، فهذا أيضاً قالوا تلزمه الجمعة بغيره.

أما من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره؛ إذا حضر جزاه الله خيراً بس لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، كما قلنا العبد، المرأة، الصبي، طبعا الكافر لا تصح له صلاة، كذلك أهل الخيام خارج القرية ومسافتهم أكثر من فرسخ، نفس الشيء أهل القرية اللي خارج القرية قرية مجاورة مسافتهم أكثر من فرسخ، من كان في طريق السفر الذي هو سفر مباح تقصر فيه الصلاة هذا أيضاً لا تلزمه جماعة نفسه ولا بغيره، ومن كان في بلدة أقام إقامة لا ينقطع فيها حكم السفر تماماً فهذا أيضاً لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره.

يعني يا شيخ لو أنا في طريق السفر من معان للعقبة وأنا في طريق السفر إيه نزلت على الاستراحة والله لقيت هذه الاستراحة محسوبة على قرية، محسوبة على قرية من القرى اللي على جوانب الطريق وتقام عندهم الجمعة، لا تلزمني الجمعة بنفسي ولا بغيري؟ نعم. فهمت الآن شو الصورة؟ يعني أنا نازل من معان للعقبة وفي الطريق نزلت على استراحة، هذه الاستراحة فيها مسجد، هذا المسجد لأنهم والله هم محسوبين على قرية من قرى معان ولا على قرية من القرى الجانبية، هم في عندهم جمعة وتقام عندهم الجمعة، بس أنا لسه في طريق السفر، عادي لو ما صليت معهم الجمعة؟ نعم.

لو صليت الظهر، حبيت أصلي الظهر وأظني مكمل طريقي، ما في مشكلة؛ لأنك أنت مسافر سفر مباح تقصر فيه الصلاة فلا يلزمك، لو مريت وأنت في الاستراحات على مساجد تقام فيها الجمعة أنت غير ملزم بصلاة الجمعة، حبيت تحضرها ما في مشكلة، لكن هل أنا ملزم فيها؟ غير ملزم لا بنفسك ولا بغيرك، مثل نفس الشيء اللي وصل العقبة بس هو ناوي يقيم يومين ثلاث مش ناوي يقيم إقامة تقطع القصر، فهذا نفس الشيء هذا إخواني لا يلزم.

شيخ يجي المسجد جنبي وبقيموا صلاة جمعة قاعدين وأنا جالس في الفندق؟ الآن أنت بقول لك الشريعة بتقول لك لا تلزمك أن تحضرها تمام، لكن إذا أنت حبيت تحضرها نعم تؤدي مكان الظهر.

نعم، الآن هذا بنرجع بنقول إذا كان هذا الإام، هذا الإمام بده يخطب سيسافر من قريته إلى قريتكم فوق الفرسخ فوق الفرسخ ودون القصر، هذا لا يصح؛ لأنه تلزمه الجماعة بغيره، يعني فوق الثمان كيلو فصل. آه، أنت بدك تحسب إذا أنا والله المسجد اللي ودوني عليه يعني حركته 4 كيلو 5 كيلو مش مشكله، يعني أنا محسوب معهم خليني أقول، لكن إذا والله صار فوق الفرسخ وتحت، والله صارت مشكلة.

يعني أنت شوف في النهاية الاقوال الفقهية واسعة، أنت حتى تعرف أن هذا مذهب الحنابله، أنت لا تظن هذه المسائل إجماععية حتى ما نشدد على الناس، هذه مذهب الحنابلة وهناك أقوال تسعى، عند ابن تيمية وغيرهم حتى عند الشافعي تسعى بعض الاقوال، لكن هذا في النهاية يعني مذهبك.

طيب حتى لا نطيل أكثر من ذلك في القضية، سامحوني مشايخنا، خلينا نجي الآن على ومن صلى الظهر. قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت. والافضل كل شخص تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره، كل شخص تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره لا يصح أن يصلي الظهر قبل الإمام، وإذا صلى صلاته باطله.

يعني أنت شخص تلزمك الجمعة بنفسك، أو أنت شخص تلزمك الجمعة بغيرك في يوم من الأيام كسلت إثماً تمام. نحن الآن مش كلامنا عن الحكم التكليفي، نحن كلامنا عن الحكم الوضعي؛ أنت كسلت تروح تمام فصليت الظهر، كحكم وضعي مش تكليفي، صلاة الظهر صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة.

كل من تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره إذا صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة لم تصح صلاته. طيب إذا صلى الظهر بعد ما صلى الإمام الجمعة خلص صلاته صحيحة وإن كان آثماً أنه تخلف، فالكلام عند الحكم الوضعي مش التكليفي.

قال: وإلا صحت. ايش يعني وإلا؟ يعني أما إذا لم يكن ممن تجب عليه الجمعة، وهذا يدخل فيه من لا تلزمه الجمعة بنفسه ولا بغيره، ويدخل فيه من تلزمه الجمعة بنفسه لكنه من أهل الأعذار ودافع الأخبثين شدة نعاس زي ما قلنا هذا، إذن من لا تلزمه الجمعة يدخل فيه مين؟ من لا تلزمه الجمعة بنفسه ولا بغيره، أو شخص في الوضع الطبيعي تلزمه الجمعة بنفسه لكنه من أهل الأعذار الذين يحق لهم أن يتركوا الجمعة، فهؤلاء لو صلوا الظهر قبل ما يصلي الخطيب الجمعة لا إشكال، وإن كان شو قال الحنابله؟ والأفضل بعده؛ يعني الأفضل لهؤلاء الذين لا تلزمهم الجمعة بنفس ولا بغيرهم، أو لأهل الأعذار أن ينتظروا حتى ينهي الإمام الجمعة ثم هو بعد ذلك ايش؟ يصلي. حتى المرأة في بيتها قالوا حتى المرأة في بيتها الأفضل الأفضل أن تنتظر حتى ينهي الإمام من الجمعة.

طيب، طبعا يبقى علي وهذه يحتاج أن أراجعها: ما هو الحد الذي يكفي؟ هل لازم يسلم الإمام من الجمعة؟ أم يكفي أن الإمام يشرع في تكبيرة الإحرام؟ هذه خلوها مسألة بحثية، اكتبها عندك مسألة بحثية؛ لأنه في كثير من الأحكام يكتفون بأنه بالخطبة والدخول في تكبيرة الإحرام خلص يعتبر هكذا الإمام أنهى الجمعة حتى ولو لم يسلم التسليمة.

فما معنى حتى قبل الإمام؟ يعني ما معنى أن ننتظر الإمام؟ هل لازم يسلم الإمام؟ هل لازم يسلم الإمام؟ أم مجرد تكبيرة الإحرام ودخوله في الصلاة يكفي؟ فهمتم الآن ما هو السؤال؟ هذه مسألة أتركها بحثية.

طيب اقرأ، قال: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله، ما لم يأتِ بها في طريقه أو يخف.

طيب، وحرم سفر من تلزمه الجمعة بعد الظهر، بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر، كل شخص تلزمه الجمعة يحرم عليه أن يسافر بعد الظهر حتى يصلي صلي الجمعة بعدين يسافر، يعني ما بصير يسافر قبل ما يصلي هذا المعنى، مش بصير السفر هيك يعني لا. والمراد: وحرم سفر من تلزمه الجمعة بعد الزوال حتى يصليها بعدين يسافر.

طيب وكره قبله؟ ايش يعني وكره قبله؟ يكره قبل الزوال؛ لأنه سياتي معنا ما هو وقت الجمعة بعد قليل، سياتي معنا أن الحنابلة عندهم وقت الجمعه أصلاً متسع، فيقول وكره قبله، وكره قبله في حالة يزول فيها التحريم والكراهة، قال: ما لم يأتِ بها في طريقه.

إذا أنت تحركت من بلدك بسافرت بعد الزوال أو قبل الزوال هل هناك طريقة يزول فيها التحريم أو الكراهة؟ نعم، إذا كنت أنت ناوي تأتي بها في ايش؟ في الطريق، عندئذ ما في مشكلة، والله أنا عارف إني أنا مسافر بس في مسجد على الجنب على اليمين وأنا طالع رح يكون في صلاة جمعة بصلي معهم خلص ما في مشكلة، إذاً قال: ما لم يأتِ بها في طريق، اكتب، فإذا أتى بها في طريقه زال التحريم في المسألة الأولى والكراهة في المسألة الثانية.

قال: أو يخف فوت رفقة. إذا خاف فوت الرفقة هذا أصلاً من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة؛ لأنها أصلاً تبيح ترك الجماعة فهي من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة، فاذا خشيت أن الباص يتحرك والله احنا في باص العمرة بده يتحرك بعد الزوال وإذا أنا بدي أصلي الجمعة رح يتحرك الباص ويخليني، لا، إذا خفت فوت الرفقة هذا أصلاً عذر يبيح لك ترك ايش؟ الجمعة، فحتى ولو لم تأتِ بها في طريقك أنت أصلاً عندك عذر يبيح لك ترك الجمعة فتصلي ظهراً ويمشي الحال.

نعم، نعم الظاهر هذا على اطلاقه في النهاية تلزمه، ثم قال: وشرط لصحتها الوقت. الآن هناك ثلاث

شروط سيذكرها لصحة انعقاد الجمعة. لا خلصنا من مسألة من تلزمهم الجمعة، حطها على جنب، لا حطها على جنب، مش لأن مسألة جديدة الآن، حتى تصح الجمعة في القرية الآن نتكلم عن حكم تكليفي ولا وضعي؟

وضعي كحكم وضعي، الآن سنتكلم كحكم وضعي حتى تصح الجمعة داخل القرية، هناك ثلاث شروط يذكرها ابن بلبان. الأول اقرأ، قال: وشرط لصحتها الوقت، أولاً الوقت، أن تقع الجمعة داخل الوقت المشروع. طيب ما هو وقت الجمعة عند الحنابله؟ قال: وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. قلنا الحنابلة الحقيقة عندهم شغلة بيستغربها كثير من الناس، أنه وقت الجمعة عندنا يبدأ من وقت صلاة العيد، من وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قدر الرمح، من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى خروج وقت الظهر، كله هذا وقت للجمعة. يعني حبينا نصلي الجمعة الساعة تسعة الصبح بيضبط، حبينا نصلي الجمعة الساعة ثمانية بيضبط، حبينا نصليها الساعة أحد عشر بيضبط، والأفضل قال، لكن قالوا الأفضل أن تصلى بعد الزوال.

قال: فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. شوف مثلا هي المسألة، إذا خرج وقت الجمعة، قلنا متى يخرج وقت الجمعة؟ بخروج وقت الظهر، اللي هو عند خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. شفت كيف علقوها بتكبيرة الإحرام؟ يعني الإمام أخونا الله يسامحه طول في الخطبة، طول في الخطبة، وخرج وقت الظهر اللي هو وقت الجمعة، قبل ما يحكي الإمام الله أكبر لتكبيرة الإحرام، ماذا سنفعل هنا؟ راحت الجمعة، بدهم يصلوها ظهر. لا، الإمام الله يجزاك خير أسرع في الخطبة، وحكى الله أكبر، لما حكى الله أكبر بعديها مباشرة طلع الوقت، خلص بنكملها جمعة؛ لأنه إدراك تكبيرة الإحرام، حتى في الصلاة العادية نحن قلنا كيف تدرك الصلاة أداء في الوقت مش بإدراك تكبيرة الإحرام، فهنا مش الحنابله على نفس القاعدة، إذا أدركت تكبيرة الإحرام من صلاة الجمعة قبل أن يخرج الوقت صليتها جمعة، وإلا ستصليها ايش؟ ظهرا.

طيب قال: وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها. الشرط الثاني حتى تصح الجمعة داخل القرية أو البلدة، ما هو؟ أن يحضر أربعون شخصا ومنهم الإمام، هو معصوم مع الأربعين، يحضر أربعون من أهل وجوبها، أي ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم. ممن تلزمهم الجمعة بأنفسهم.

طيب قال: فان نقصوا قبل إتمامها استانفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. فان نقصوا قبل إتمامها، شوف ايش بيأثر هذا الحكم! والله هم عبارة عن أربعين مع الإمام بالضبط، بالضبط جايين ما شاء الله جايين أربعين مع الإمام بالضبط. أحد المصلين الله يجزاه الخير انسحب من المسجد لعذر من الأعذار، ممكن يكون معذورا فعلا، انسحب من المسجد لعذر، صاروا كم عددهم؟ تسعة وثلاثين. في هذه الحالة تتوقف الجمعة، الإمام بقول لهم وقفنا تمام، ليه؟ لازم يجي الأربعين تمام. قال: فان نقصوا قبل إتمامها استانفوا، أعادوا الجمعة، بده يعيد الإمام الجمعة إن أمكن. ايش كيف إن أمكن؟ ما معنى إن أمكن؟ إما أنه يرجع اللي راح، هم قال زي ما حكينا أربعين جايين، بالغالب اللي راح يرجع، يلا بنرجع نعيد الجمعة، أو أنه ايش؟ أن يكون في... قد يرجع، لكن أحيانا قد لا يكون الوقت كافي، فقالوا: أن يرجع الإمكان لأن يحضر الشخص الذي يكمل الأربعين ويبقى الوقت كافي لخطبة جمعة مع تكبيرة إحرام، لانه ممكن الشخص يرجع ويكمل الأربعين، بس متى حضرته رجع لوقت لا يكفي للخطبتين مع تكبيرة إحرام؟ شوف الدقة.

إذا استانفوا جمعة إن أمكن، نقول ما هو الإمكان هنا؟ بأن يأتي شخص ليكمل الأربعين مرة أخرى، ويكون حضوره قبل أن يضيق الوقت. ما معنى ضيق الوقت هنا؟ إذا اصبح الوقت لما حضر حضرته واجى، أصبح لا يكفي لخطبتين مع تكبيرة إحرام، ضاق الوقت. ففي هذه الحالة ما في إمكان، فنصلي ظهرا. فإذا الإمكان لأن يحضر الرجل المكمل الأربعين مرة أخرى، ويكون الوقت متسعا للخطبتين مع تكبيرة إحرام، بكفي تكبيرة إحرام لأنه قلت قبل شوي تكبيرة الإحرام تعتبر أداء. طب إذا اختل أحد الركنين، لم يحضر الشخص أو حضر لكن الوقت خلص لا يكفي لخطبتين مع تكبيرة إحرام، قال: والا صلوا ظهرا. وضحت الفكرة اخواني؟ تفضل. هي الفكرة مش إنه يخرج، خرج وراء المسجد أنت قصدك؟ آه، إنه ممكن يكون عفوا حول المسجد. إذا كان هو لا ما زال داخل المسجد نعم، وحرم المسجد يعتبر في داخله، إذا خرج خارج بناء المسجد انتهت تمام. إلا طبعا إذا كان المسجد جامع والناس أصلا هي ما شاء الله على جوانب الطرق، يبقى يعني محسوبا معهم نعم.

هم قالوا: فان نقصوا قبل إتمامها، الظاهر أنه الإتمام بالتسليمة الأولى. لابد، لابد وأن يكملوا أربعين حتى يحصل الإتمام، هذا هو النقطة هنا، ما هو الإتمام المطلوب هنا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بالإتمام إنهاء الصلاة. إنهاء الصلاة يعني بالأربعين أن تمت الركعة الثانية بحضور الأربعين.

طيب قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة اتمها جمعة. طب الآن نحن عرفنا، وين؟ نعم، لا تصح إلا إذا أمكن استئنافها. ضابط نفس الطريقة. قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة اتمها جمعة. الآن إخواني نحن قلنا قبل قليل: إن خرج وقت الجمعة قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، هي كانت مسألة الجمعة كلها، لكن الكلام عنك أنت الآن. لا، الجماعة قائمة والجمعة صحيحة في مشكلة، بس الكلام عني أنا، وصلت متأخر على صلاة الجمعة أنا كفرد، الجمعة صحيحة فيش فيها مشكلة بس أنا وصلت متأخر، متى أعتبر مدركا للجمعة ومتى أعتبر غير مدرك للجمعة أنا كفرد؟

قالوا: ومن أدرك مع الإمام ركعة خلص يعتبر أدرك الجمعة، فيتم الركعة الثانية لوحده. واما من لم يدرك مع الإمام ركعة، يعني دخل وقد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية، إذا أنت وصلت راحت عليك الخطبتين جزاك الله خير وراحت عليك الركعة الأولى، ودخلت في الركعة الثانية بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع، إذا فعليا الركعة الثانية خلص راحت عليك. عندئذ ماذا قالوا يفعل؟ قال: عندئذ أتمها ظهرا. بس ركز هنا، إذا دخلت في الصلاة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، تستطيع أنك انت تكمل ظهر، متى؟ بشرطين: إذا كان أصلا صلاة الجمعة هي في وقت الظهر، مش الإمام بيصليها الساعة تسعة وعشرة الصبح. إذا كان الإمام تسعة وعشرة الصبح ما بتقدر تصلي تكملها ظهر، هذا واحد، تصليها سنة أحسنت. اثنين: أن تكون نويت من أول دخولك، يعني مثلا بدي أفرض أنه هو أدرك الإمام خلص في السجود في الركعة الثانية، في السجود لما أقول الله أكبر مع الإمام، بدي أكون ناوي إنها ظهر مش جمعة، أن أدخل معه بنية الظهر.

إذا دخلت معه بنية الجمعة، هي مين ممكن تنفرن فيها؟ اللي جاي على الركوع بالضبط، دخل على الركوع نوى جمعة، قال الله أكبر بنية الجمعة والإمام رافع، ساعتها هو داخل بنية الجمعة بس راح ما لحق الركوع، في هذه الحالة بنقول له كملها نفل الله يجزاك الخير، بتعيد صلاة الظهر وحدك. أما أن يتمها جمعة، هذا لابد من الشرطين: أن يكون دخل مع الإمام بنيته الظهر، وأن يكون الوقت الظهر اللي هو بعد الزوال. أن يتمها ظهرا، خلص الكلام في بطن الشعر يا شيخ.

طيب أن يتمها ظهرا يستطيع بشرطين، ما هما؟ أن يكون أصلا الوقت وقت ظهر بعد الزوال، هي أصلا عقدت بعد الزوال، ثانيا أن يكون هو لما دخل ناوي الظهر مش ناوي الجمعة، أما إذا نوى، اختل أحد الأمرين، فانه يكملها معهم نفلا، خلص بيعتبرها ركعتين لتطوع ويعيد بعد ذلك الظهر ظهرا وحده.

أكمل. الشرط الثالث قال: وتقديم خطبة، وتقديم خطبتين. إذا الشرط الأول أن تقع داخل الوقت الشرعي، لاحظ أن وقت الجمعة موسع صح مش مضيق، ثانيا حضور أربعين منهم الإمام من أهل وجوبها ممن تلزمهم الجماعة بأنفسهم، ثالثا قال: وتقديم خطبتين. هذا لابد منه، وهو وجود خطبتين، وأن تكون قبل الصلاة. وأن تكون قبل الصلاة وتقديم الخطبتين على الصلاة، فإذا صلى الصلاة بعدين خطب الخطبتين لا تصح، لابد الخطبتين قبل الصلاة.

طيب الآن هاتان الخطبتان رح يدخل في أعماقهما: ما شروط الخطبتين؟ وأظن مر معنا هذا بدايه العابد. اقرأوا سريعا، قال: من شرطهما الوقت. الوقت، يعني كلا الخطبتين بدها تكون في ايش؟ في داخل الوقت، فإذا في واحدة من الخطبتين، مثلا الخطبة الأولى أنت ابتدات بها قبل الوقت، أو الخطبة الثانية أنت ابتدات بتكملها قاعد بعد ما طلع الوقت، خلص لا تصح، لابد أن تكون كلا الخطبتين داخل الوقت الشرعي، معك من بعد الضحى أو من بعد طلوع الشمس لصلاه العصر، بدهم يكونوا داخل هذا الوقت.

اثنين: وحمد الله. وحمد الله، وقلنا لابد هذا اللفظ صح، قلنا بدايه العابد لا يجزئ إلا هذا اللفظ، يعني حمد الله ما بينفع تستعمل عمل عبارة قريبة، لو قلت أشكر الله هل يقوم مقام حمد الله؟ لا، بدك تقول الحمد لله، لا يؤدي لفظ آخر سوى هذه اللفظة: الحمد لله.

ثالثا قال: والصلاة على رسوله عليه السلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والحد الذي يكفي منها ما يكفي في التشهد الأخير، وهو أن تقول: اللهم صل على محمد، هذا الذي يكفي في التشهد الأخير هو الذي يكفينا.

رابعا قال: وقراءة آية. قراءة آية كاملة، يعني لو واحد قرأ نص آية الدين، بقول الشيخ ما هي طويلة ما بيضبط، قالوا بدو يقرا آية كاملة، قلت أو كثرت عذرا، قلت أو كثرت طالت أو قصرت.

طيب قال: وحضور العدد المعتبر. حضور العدد المعتبر اللي هم كم؟ أربعين. بس هنا فائدة إخواني، حضور العدد المعتبر لسماع ماذا؟ قالوا: لسماع القدر الواجب من الخطبتين، لسماع أركان الخطبتين، هذه قيد مهم. ايش يعني؟ هسه احنا قلنا الخطبتان أركانهما ما الحمد، كالفاظ الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية كاملة، وسياتي معنا بعد قليل أن يوصيهم بتقوى الله بأي عبارة. أربع أشياء بدها تتضمنها الخطبة الأولى والخطبة الثانية، الأربعين لازم يسمعوا ايش؟ الأركان.

فقالوا لو أن شخص يعني مثلا عرف من حاله أنه انسحب بعد الأركان ورجع ورجع، هل نقول يعني كيف أقول لك، أنه لم... أنه لم... أن هاتان الخطبتان لم يسمعهما أربعين؟ يعني ممكن شخص قال للإمام بس أنا يعني بعد ما خلص الاركان أنا طالع مشوار وراجع، فرضا فرضا. هسه بنقول الخطبة الأولى سمعها أربعين؟ نعم. هذا الشخص متى انسحب؟ بعد ما بلش الإمام في موضوع، بده يحكي الإمام عن الاقتصاد المعاصر، بده يحكي عن كذا، بده يحكي الإمام بعد الأركان اللي بده يسولف خطبة الأوقاف، تمام، بدي أسولف فيها، فالآن أنا أركان الخطبة سمعتها بس صار عندي ظرف بدي أروح وأرجع، وأركان الخطبة الثانية سمعتها وصار عندي ظرف رحت ورجعت، هل نقول الخطبتين سمعهما أربعين من أهل وجوبها؟ نعم، حتى لو كان في شخص يعني مش سامع باقي الخطبة، نعم. يكفي بالنسبة لنا حتى نقول أن أربعين سمعه الخطبة، أن يكون سمع الأركان، لأنه ما بعد الأركان شو يعتبر إخواني؟ سنة. يعني ما بعد الأركان الخطبة ايش يعتبر؟ سنة. يعني جزاه الله خير ثواب، بس مش هي الأركان، فيكفي أن يحضر الأربعون مقدار ايش؟ الأركان.

يعني هم فرضوها فرض، هي صعبة، بس أنه بقول لك بيحضروا هذه بعدين بينسحبوا بعدين بيحضروا الركن الثاني بعدين بينسحبوا، حضروا الأربعين حضروها وبالتالي الصلاة صحيحة وبنكمل ركعتين ما عندنا مشكلة، تمام. فاذا الذي يجب أن يحضره الأربعون هو فقط الأركان. نعم، الذي يظهر لنا يمكن تخرج هذه الصورة على هذاك.

قال: ورفع الصوت بقدر إسماعه. نفس الشيء هنا ترى، مش قلنا من أركان الخطبتين في بداية العابد أن الإمام لازم يرفع الصوت بقدر أنه ايش يسمع؟ يسمع كم أقل شيء؟ يسمع أربعين، ويسمعهم شو الأركان؟ لاحظ، لأنه أنا في النهاية ما بعد الأركان يعتبر من قبيل ايش؟ السنة، يعني ما فيش يعني كل الخطبة ركن، الأركان واضحه: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وقراءة آية، وتواصية بتقوى الله. إذا هي تمت، ما بعد ذلك لو الإمام خفض صوته، لو في واحد من الأربعين مش سامع مش مشكلة عنا.

اجت الخطبة الثانية، رفع صوته والأربعين حاضرين سمعهم الأركان، بعدين انخفض صوته وما سمعوه، خلص نحن بالنسبة للأركان هي المطلوبة حتى تصح الصلاة، حتى تصح الصلاة.

قال: والنية. والنية، أكيد الإمام لابد يكون ناوي أنها خطبة جمعة تمام، أما إذا كان الإمام طالع يخطب وناوي أنها فقط خطبة عيد كذا، لا ما بينفع، بدها تكون نية خطبة جمعه؛ لأن هذه عبادة وإنما الأعمال بالنيات، لابد أن ينوي الخطيب بهما إنهما خطبتين للجمعة. لو مثلا بالغلط ناويهم خطبة عيد، وبقول الله يرضى راحت علينا.

قال: والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. ولا يتعين لفظها، يعني أي لفظ يجزئ، أي لفظ يجزئ، قال: أطيعوا الله. قالوا لو قال الحنابلة لو قال أطيعوا الله كأنه قال اتقوا الله، مش لازم ياتي بلفظ التقوى، لو قال أطيعوا الله، خافوا الله، اخشوا الله، كله بيزبط.

أكمل. قال: وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها. طب من الذي يصح أن يؤم؟

ممن تلزمه الجمعة بنفسه؟ قال: لا ممن يتولى الصلاة. شو يعني؟ يعني مش لازم يكون الخطيب هو نفسه الإمام، أو الإمام هو نفسه الخطيب، لا، بصير أنا أخطب خطبتين، بعدين لما أنزل أعطي الإمام لشخص آخر، ما في مشكلة. هل يشترط، يعني هل من أركانها أن يكون الذي يخطب هو الذي يصلي؟ لا، بصير الخطيب يكون هو الذي يخطب شخص، والذي يؤم الناس شخص آخر، نعم يجزئ.

قالوا: لو قرأ آية فيها الحمد لله، والصلاة على رسول الله، وتقوى الله، تزبط معه؟ أه، نعم، يعني ماشي. الآية التي فيها صلاة النبي: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]، يعني ما في آية تجمع في هذا، طيب، لو قرأ آيتين؟ يعني ممكن آية هي آية فيها التقوى والحمد لله. قالوا: لو فرضا تجزئ، فليس شرطاً، فانت يعني باختصار في تداخل، يمكن أن تتداخل. قال: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102]، خلص هو عمل قراءة آية كامله وتقوى الله. طيب مش خلونا حتى بس أخلص الباب، أنا خايف أذن المغرب عليه.

وتسن الخطبة، حافظ على سؤالك، كمل. وتسن قال: وتسن الخطبة على منبر، طبعا كما قلنا إخواني. ولا تجزئ الخطبة بغير العربية إلا مع العجز. طيب، ما هو الذي نتكلم عنه لا يجزئ بغير العربية؟ الأركان تمام، لأنه هذا كثير في الغرب أو في بلادكم ممكن يحدث أن الخطيب يخطب بإيش؟ بغير العربية، في أوروبا، في قوقاز، في غيرها. بنقول: إذا كان هناك شخص قادر أن يأتي بالأركان بالعربية لازم هو اللي يخطب، وبعدين عادي يتكلم بلغة قومه، ما في مشكلة عندنا. طب إذا كل الموجودين ولا واحد فيهم يتكلم باللغة العربية، حتى الأركان لا يستطيعون أن يأتوا بها، عندئذ خلص قالوا: إلا مع العجز، إلا مع العجز، فيأتي بها بلغته، واضح مشايخنا؟

فاذا ما زاد عن الأركان مش مشكلة تكون بغير العربية، أما الأركان وهي الحمدلة والآية وكذا، هي بدها تكون بماذا؟ بالعربية، تكون بالعربية إلا مع العجز، فيأتي بمقدارها. ولاحظ، ولاحظ هنا أن قضية القرآن ماذا سيمكن أن يقول مكانه؟ يعني يمكن أن يذكر الله سبحانه وتعالى كما يكون في الصلوات المكتوبة لمن هو عاجز عن الفاتحة. طيب، نعم، نعم، ما في مشكلة، لأنه ما دام ليس قرآنا، لأنه القرآن لا يقرا بغير العربية مهما كان، القرآن لا يقرا بغير العربية. نحن نتكلم عن شخص عاجز، فالعاجز سياتي بالأركان بلغته، لأنه عاجز، ما في أحد يستطيع يتكلم بالعربية، فياتي بها بلغته. تمام، ولكن يبقى النظر في موضوع الآية، هل قالوا الحنابلة إنه ياتي مكانها بذكر الله كما قالوا في هذا؟ هذه ينظر فيه.

قال: وتسن قال: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال. هي الآن مسنونات الخطبة، قال: تسن أن تكون الخطبة على منبر أو على مكان عال، كالمسطبة هذه أو شيء. ويسن، هذه فائدة سريعة، يسن أن يكون المنبر عن يمين المحراب، يسن أن يكون المنبر عن يمين المحراب، اللي بدو يبني مسجد يا إخواني، بدو يكون المنبر عندك على يمين المحراب مش عن شماله. واما إذا خطب على الأرض وليس على منبر عال، فيسن أن يكون عن يسار المحراب، هذا فرق فقهي. من خطب، إذا خطبت الجمعة على منبر، فيسن أن تكون عن يمين المحراب، إذا خطبت على الأرض يسن أن تكون عن يسار المحراب.

ثانياً: قال وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليه. الخطيب إذا خرج من الباب، إذا خرج يعني من الباب ودخل إلى المسجد يسلم أولاً على الناس الذين يكونون أمامه، السلام عليكم، ثم إذا صعد على المنبر وأصبح أمام الناس جميعاً، فانه يسلم السلام الثاني للناس جميعاً، السلام عليكم. طيب، لما يفتح باب قديماً أخي الكريم، إذا بتشوفوا بعض المساجد بتكون بيت الإام بفتح على باب مباشرة على المحراب مباشرة بيكون على المحراب، فإذا فتح باب ودخل على المسجد، لهم السلام عليكم لمن هم أمامه، وإذا صعد على المنبر يسلم على الناس جميعاً.

وجلوسه، قال: وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلاً. الجلوس إلى فراغ الأذان، هذا الجلوس الأول الذي يجلسه هو جلوس المسنون أن يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان. وبينهما، الجلوس الثاني المسنون أن يجلس بين الخطبتين. الجلوس بين الخطبتين سنة يا شيخ؟ نعم، سنة. طيب لو ما بدو يجلس كيف سنفرق بين الخطبة الأولى والثانية؟ قالوا: بسكتة لطيفة. وهل هذه السكتة واجبة؟ الشيخ القعيمي في الحواشي استظهر أن فيها خلاف، يعني قال: يحتمل أن يقال بوجوبها ليفرق بين الخطبتين، ويحتمل أننا لا نوجبها بل نستحبها. طب كيف سنفرق بين الخطبتين؟ لا، أنت كسامع لأن كيف تفرق بين خطبتي الإام؟ قالوا: بأن أعاد أركان الخطبة مرة أخرى. يعني إذا شرع في إعادة الأركان مرة أخرى، يعرف السامع أن الإام فرق بين الخطبتين بمجرد، وإن كان حقيقة القول بوجوب السكته على الأقل حتى يعرف المأموم أن الآن الخطبة الثانية بدأت، القول بوجوبها له وجه من النظر.

قال: والخطبة قائماً. يسن الخطبة قائماً، طيب إذا الإام لا يستطيع القيام، تعبان، بدو يخطب جالس، ما في مشكلة، نعم. قال: معتمداً على سيف أو عصا، أن يكون معتمداً على سيف أو عصا. في الفروع ابن مفلح قال: ويتوجه، توجه يعني مش أنه ذكر أن المعتمد أن يمسك السيف بيده اليسرى، وتكون يده اليمنى على قائمة المنبر، تمام. ويمكن أن يضع كلا يديه على العصا أيضاً، ما في إشكال في ذلك. لماذا يصلي على سيف أو عصا؟ أكثر أصحابنا الحنابلة قالوا لتذكير الناس بأن هذا الإسلام إنما انتصر بالسيف، ولكن ابن القيم شنع على القائلين بهذا القول في زاد المعاد، ورفض هذا، وقال: ليس هذا هو المقصود من هذا الاتكاء على العصا أو السيف، وذكر كلاماً طويلاً.

أي مسألة فيها نقاش، طب لكن إذا أنا ما بدي أصلي، وهو الواقع الآن أن الخطيب لا يكون معتمداً على عصا أو سيف، أين يضع يديه الخطيب إذا لم يكن معتمداً؟ قالوا: كالصلاة، إذا قمت من الركوع فأنت مخير بين أن تضع يديك هكذا أو أن ترسلهما هكذا. قالوا: كذلك في الخطبة إذا هو لم يكن معتمداً على سيف أو عصا، مخير بين أن يضع يديك هكذا، يمسك بيمينه شماله، وبين أن يرسلهما هكذا. مخير، مباح، نعم.

قال: قاصداً تلقاءه. قاصداً تلقاءه يعني يسن الإام أن يخطب ووجهه للأمام، ولا يلتفت ذات اليمين ولا ذات الشمال، هذه السنة عندنا. قالوا: إنه إذا التفت ذات اليمين استدبر من كان على الشمال وأعطاهم رأسه، وإذا أعطى ظهره إلى الشمال استدبر ذات، فالحنابلة يقولون: السنة أن تبقى هكذا متوجهاً على الجميع، لا تلتفت لا يمين ولا شمال، وإن كان كثير من الأئمة اليوم تجده يعني. طب إذا لف، ما الحكم؟ قالوا: مكروه، إذا دار ذات اليمين ذات الشمال كره، لكنه لا يحرم، نعم.

يرفع يديه، يعني يرفع يديه في الدعاء، لكنه كان يخطب معتمداً على عصا أو قوس عليه الصلاة والسلام. الآن لو تحرك يده إشارة إلى شيء معين أو فائدة، يمكن كإشارة، لكن الأصل في الحالة الطبيعية أن يكون معتمداً. قالوا: لا يستحسن منه كثره العبث باليد، خالف الحنابلة أن يبقى طول الخطبة هكذا وهكذا، وبدنا نعمل وبدنا نسوي، هذا عند الحنابلة يحمل على الكراهة، لأنه تحريك اليد والعبث بها قالوا كثيراً أثناء الخطبة، لكن لو أشار إشارة واحدة مثلاً من أجل عدد أو شيء ما فيها مشكلة، لكن قالوا: أن يكفر الحركة بيده أثناء الخطبة هذا مكروه، نعم.

قال: وتقصيرهما، والثانية أكثر، يعني يسن أن تكون قصيرتين وأن تكون أقصر من الأولى، نعم. والدعاء للمسلمين، ويكره رفع اليد فيه، يعني هذا الدعاء بالتحديد يكره للإام أن يرفع اليد فيه، وإنما هو والمأموم يشير بالسبابة، نعم. قال: وأبيح لمعين، هل يجوز للخطيب أن يدعو لمعين كالسلطان؟ مباح، ها يا والله مباح، الدعاء للسلطان مباح، ليس واجباً ولا سنة، تمام، بس عاد أقنعهم.

نعم، قال: وهي ركعتان، صلاه العيد، أفا، صلاة صلاة الجمعة ركعتان بعد الخطبة، يعني بعد الخطبة تصلي ركعتين، ما يقرا في الأولى؟ نعم، قال: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية المنافقين، ويجوز أيضاً وله خيار آخر أن يقرا في الأولى الأعلى، وفي الثانية الغاشية، كلهما مسنون، نعم.

قال: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. لاحظ، هذه مرت معنا المسألة في بداية العابد، أن الحنابلة يقولون: وحرم إقامتها أي الجمعة، ومثلها صلاة العيد، يحرم أن تقام في بلد في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة. مثل ايش الحاجة؟ قالوا: بأن تكون البلد مثلاً مترامية الأطراف، يصعب أن يجتمعوا في مسجد واحد، مثل عمان اليوم ما شاء الله ضخمة، كل الناس تجتمع في مكان واحد لا يسعنا، إذا كانت البلد مترامية أطراف أو كان المسجد الجامع يضيق بالمصلين لكثرة العدد. المسجد الجامع الناس كانت في بداية حياة النبي عليه الصلاة والسلام 300 400، اليوم ما شاء الله في أهل عمان لحالهم 200 ألف، 300 ألف، إذا ما وصلوا مليون، هذا المسجد لا يسعهم، إذا كانت البلد مترامية الأطراف يجوز تكرارها، إذا كان المسجد الجامع لا يسع يجوز تكرارها.

قالوا: إذا كان هناك خصومات بين أهل البلد، العشيرة الفلانية من عندكم يا شيخ ما بتصلي ورا العشيرة الفلانية اللي في جنوب عمان، وبتشوفها كبيرة بحقها، وإذا الإام بدو يدورهم يصلوا مع بعض ممكن يصير فيها حرب، لا، نحن ما بدنا فتن، كل واحد يصلي وين في بلدته، نحن ما عندنا حب للخلاف ولا للخصومات. قالوا: إذا كان هناك إحن وفتن بين أهل القرية، فيصلي أهل شرقها في شرقها، وأهل غربها في غربها، نعم. لا، هو عرف البارد، هو عرف أخي، قديماً البلدان أخي كانت معروفة بسور يحاط بالبلد، كما فعلوا في البصرة والبغداد وما شابه ذلك، وأحياناً لا، هي العرف أنه خلص الناس تتعارف أنه هي بداية عمان هي بداية اربد، صعب، صعب تضبط البلد.

خلص، أنت الآن، هو أنت الآن، أنت عندك عَفْوًا، عرف يحكمه القانون أيضاً، أنه في مناطق مقسمة، وهي عمان خلص هي محافظة، الآن نكتب لك والله السلام عليكم، أنتم غادرتم عمان، مرحبا بكم في جرش. خلص، يعني عرف يضبطه القانون، أنه هي في تقاطيع إدارية، هذه التقاطيع الإدارية أنا في اعتقادي يمكن الاعتماد عليها كعرف، حتى ما تظل المسألة سارحة، خلص، مادام التقطيع الإداري أنه هي جرش، مرحبا بكم في، تعتبر جرش. وما دام قانوناً أنه هي لساتها عمان، تحسب على عمان، هذا أفضل، نعم.

قال: وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها. الآن هل هناك سنة راتبة بعد الجمعة؟ نعم، هناك سنة راتبة بعد الجمعة، أقلها ركعتان وأكثرها ست. وأما قبل الجمعة فمر معنا أنه لا يوجد سنة راتبة، ولكن يستحب أن يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، نعم. قال: وسنة قبلها أربع غير راتبة. طبعا بس في الفائدة، مر معنا وأرجو أن تذاكروها هذه المسألة، طب إذا أقيمت الجمعة في البلد في أكثر من موضع بلا حاجة، أيهما تعتبر باطله؟ تذكرها في بداية العابد، مر معنا التفصيل، أيه اذكر يا شيخ، إذا حركة.

لا، مش من هنا البداية. نعم، التي باشرها الإام أول شيء، التي باشرها الإام أو أذن بها، حتى لو كانت بعد الثانية، هنا الإام له مكانته. طيب، إذا كانوا الاثنين أذن فيهم الإام أو الاثنين مش داري عنهم الإام، ماذا يحصل الإام المسلمين؟ طبعا، نعم الصحيح التي سبقت بتكبيره الإحرام تحسب لها، والثانية التي تاخرت عنها لا تحسب. فإن بدأتا تكبيره الإحرام معاً، أو جهلنا من التي ابتدات بتكبيره الإحرام، بطلتا بطلتا.

وإذا استطعنا طبعا نجمعهم، يا عمي نألف بينهم، نصلي ظهر واحدة، جمعه واحدة، بنفعل ما اتسع الوقت، لأنه يصلي جمعه واحدة، صلوا ظهراً على هذا الترتيب الذي مر معنا في بداية العابد، إذا ما باشره الإام أو أذن فيه، فإن لم يكن فالتي سبقت بالتكبيره الإحرام هي التي تعتبر جمعة، والثانية لا تحسب. فإن أحرمتا معاً بتكبيره الإحرام، أو جهلنا من التي ابتدات بتكبيره الإحرام، ألغيناهما جميعاً، وقلنا عيد جمعه واحدة، أنه على فرض نحن أنه في حاجة للتكرار للتوزع، هذا فرض المسألة صلوها مع بعض مرة، فإن كان الوقت لا يتسع لأداء الخطبتين مع تكبيره الإحرام عندئذ سيصلون ماذا؟ ظهراً جميعاً.

وقال: وسنه قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها إلا سيذكر سنناً عموماً للجمعة. قراءة الكهف في يومها وليلتها، حقيقة حتى في بداية العابد أظن تكلمنا عن مسألة قراءة الكهف يومها وليلتها، وهذا حقيقة عبارة الاقناع وغاية المنتهى أنهم يذكرون اليوم والليلة، أما بالواو وإما بالتخيير أو في يومها أو ليلتها. بعض المتاخرين ويومها وليلتها، البعض الآخر، لكن حقيقة في المنتهى، وكذلك المقنع لابن قدامة وهو أصل للمتوسطين، إنما نص فقط على قراءة الكهف يومها، فالشيخ القعيمي حفظه الله يقول: إن الظاهر أن المذهب أن تقرأ الكهف اليوم فقط، وأن إضافة ليلتها إضافة من بعض.

المتأخرين، لكن يبقى هناك نظر لديَّ في كلام الشيخ في موضوع أنَّ لذيذ أنَّ كلام المقنع لما قال اليوم هل قصد باليوم ما يشمل اللَّيلة؟ يعني أحياناً قد يذكر في كتاب قراءة الكهف في اليوم الآن هل قصد المقنع باليوم ما يشمل اللَّيل؟ وأنَّ الذين من المتأخرين كالإقناع والغاية لما نصوا على يومها وليلتها بس فصلوا، فقصدوا باليوم النهار وبالليل الليل، يعني ممكن أن أقول اقرأ الكهف في يوم الجمعة وأكون أقصد باليوم ما يشمل الليل والنهار، صح؟ ويمكن ممكن أقول لك اقرأها في يومها وليلتها وعندنا نسمع المقصود باليوم ايش؟ النهار فقط؛ لأنَّ كلمة اليوم أحياناً تطلق على الليل والنهار وأحياناً تطلق على النهار فقط، فيبقى نظر الذين قالوا في يومها وليلتها هل هم وجدوا أنَّ مقصد ابن قدامة في المقنع في اليوم ما يشمل النهار والليل فعبروا بيومها وليلتها أم لا؟ هو فعلاً ابن قدامة في المقنع لما قال في يومها وسكت قصد باليوم النهار فقط؟

فهذا الذي يحتاج منا حتى نعرف هل فعلاً الإقناع والغاية ونفس الشيء الأخصر خالفوا المذهب في هذه المسألة أم لم يخالفوا، وأنَّ مقصود المقنع هو ما فصلوه هم؟ هذا فقط من باب التوقف لدي في تحليل كلام الشيخ للقَّعيمي. ثم قال: وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الدعاء وهذا بالتأكيد خاصة في الوقت الذي ساعة الإجابة التي يستجاب فيها، كذلك كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: وغسل، الغسل، الغسل قلنا متى يشرع؟ أخذناه في باب الاغتسالات من طلوع ولمن يكون؟ نعم لمن يريد أن يحضرها من الرجال، إذا وقته من الفجر إلى دخول وقت الجمعة تمام إلى الظهر تمام، إذا كانت طبعا ستصلى عند ال عند الظهر؛ لأنَّ أنت العبرة أنَّ هذا الغسل لأيش؟ للجمعة، بالتالي ما الحنابلة عندنا وقت الجمعة موسع، لو أحب الإمام من يصلي الجمعة الساعة التاسعة إذن سيكون للجمعة، فاذا الصواب أن نقول مش للظهر إلى حين صلاتها، هذا أفضل من نقول للظهر من قول بعض، الأفضل أن نقول يبدأ وقتها من الفجر إلى أن تصلى، سواء صليت قبل الظهر صليت بعد الظهر على حسب.

وإنما يكون لمن ماذا؟ وهو سنة لمن يريد أن يحضرها من الرجال، ولو لم تكن واجبه عليه كالعبد مثلاً، ولو لم تكن واجبه عليه، أما النساء فعند الحنابلة لا يسن لها هذا الغسل ولو حضرتها تمام، ولو حضرت. نعم يا شيخ الحنابلة لهم شوية ذكوريعة عاد شو بدك تسوي تمام أنا فاهم عليك. نعم وأخ الكريم حقيقة عادة عادة الذي المرأة تتحرى نظافة نفسها، فالرجال بشكل عام الرجال بشكل عام هم الذين يتصور منهم أن يكونوا أتَوا من مهنة أو شغل قبل الصلاة أو رايح أو جاي أو جاي، فهمت علي فلذلك التحري في الغسل لهم أكثر؛ لأنَّ الرائحة أكثر تمام، أما المرأة هي أصلا مش ملزمة أن تحضر، ولو حضرت المرأة في العادة ما بتكون جاية من شغل أو من عفوا طوبار ولا من مزرعة أو شيء في العادة، فبالتالي تغليب العادة هنا جيد، تغليب العادة هنا جيد.

نعم، قال: وتنظف وتطيب ولبس بياض، طبعا تنظف ما هو التنظف المراد به قص الشارب وحلق العانة نتف الإبط وتقديم الأظفار، والتطيب معروف. طيب قال: ولبس بياض وتبكير، أن يلبس البياض البس ثيابكم البياض إنها غير ثيابكم نعم، وتبكير إليها ماشياً، أن يبكر إليها ماشياً، والتبكير هنا قالوا للمأموم وليس للإمام، أما الإمام فيبقى حتى يخرج في وقتها، التبكير هو مسنون لمن للمأموم، أما الإمام فكصلاة العيد إنما يأتي عند الوقت إنما يخرج عند الوقت، والسنة أن يخرج إليها ماشياً.

وهذا التبكير متى يبدأ؟ التبكير المسنون يبدأ من طلوع الفجر الثاني، التبكير المسنون لصلاة الجمعة يبدأ من طلوع الفجر الثاني. نعم، قال: ودنو من الإمام، السنة أن يكون دنا من الإمام. اقرا قال: وكره لغيره تخطي الرقاب، وكره لغيره أي لغير الإمام، وكره لغير الإمام تخطي الرقاب، إلا إذا كان هناك فرجة الناس قصرت في سدها، عندئذ لا يكره لي أن أخطى الرقاب لأصل إليها؛ لأنَّهم هم الذين قصروا في سدها، قال: إلا لفرجة لا يصل إليها هذا المصلي إلا به، يعني إلا بتخطي رقاب الناس إن سقط حقهم في الاحترام هنا؛ لأنَّهم هم الذين يعني أخلوا بسد الفرجة.

طيب، قال: وإيثار بمكان أفضل لا قبول، وإيثار بمكان أفضل أحياناً بتقول أنت في الصف الأول تشوف شيخك أو تشوف إنسان والد تشوف إنسان له مكانة، فبعض الشباب قرر يرجع يرجع يرجع حتى يقدم مثلاً صاحب المكانة أو شيء، المذهب عندنا حقيقة أطلقوا قال: ويكره الإيثار بمكان أفضل إذا أنت أقرب للإمام يكره أن تؤثر به غيرك لا قبول. طيب إذا شخص أُثر هو مكروه عليَّ أُثر بس أنا مكروه لي أقبل؟ لا مش مكروه لي أقبل، هو اللي خسر مكانه.

طبعاً تبقى قضية يعني أحياناً قد يكون صح مكروه إيثار مكان أفضل، لكن يبقى إلا إذا ظهرت حاجة، يعني إلا عفوا إذا كنت في بر لوالدين، هذا لم ينص عليه الحنابلة لكن أنا أقول هذا من باب التفكير الفقهي فقط، يعني إذا وجدت رجل مثلاً عفوا ذو وجاهة في المجتمع وتعرف أنه يفضل أن يأتي في الإمام أو وجدت الوالد وأردت أن ترجع من أجل أن يأتي هو مكانك، هل هذا يبقى أيضاً ضمن مساحة الكراهة أم يكون فيه جانب من البر وأن زال الناس منازلهم؟ هذا فقط أقوله من باب التفكير الفقهي؛ لأنَّ الحنابلة يمكن أن يقبلوا هذا التخصيص نظراً لأنهم قدموا الوالد والامام العادل وكذا في العديد من النقاط.

قال: وحرم، قال: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، حرام إذا أتيت إلى مسجد أن تقيم غير صبي من مكانه فأنت تجلس فيه، والله تيجي على المسجد تدخل تلاقي مثلاً صديقه تقول قوم قوم يا فلان قوم خليني أجلس مكانك، هذا حرام إلا ايش الصبي؟ قالوا الصبي؛ لأنه ليس ملزماً بحضورها وليس من أهل وجوبها، فلو فلو أقامة وجلس في مكانه ما عندنا مشكلة لا يحرم.

نعم، عموماً الصبي عموماً الصبي الذي لم يعني كل من لم يكن مكلفاً من الصبيان لك أن تقيمه وتجلس في مكانه؛ لأنَّ حق البالغ مقدم على حق الصبي، طبعا انتبه لا تثير فتن في ذلك مش يكون أبو الصبي جنبه وأنت عاد تقوم الصبي يجي أبوي يباطح معك وتعمل لي مشكلة تكون ما هو الشيخ ابن بلبان حكى هالسعدة بيعرف من بلبان ولا بيعرفك، فانتبه يعني في أشياء تدرس لكن تطبيقها منوط بعدم إيقاع الفتنة، طيب أن يقيم غير صبي حرام.

ثانياً، والكلام حال الخطبة والكلام حال الخطبة قال على غير خطيب، ومن كلمه لحاجة، الكلام أثناء الخطبة حرام، طبعا حرام أيضاً في الأركان، يعني متى يحرم الكلام أثناء الخطبة؟ قالوا: يحرم الكلام أثناء الخطبة أي في أثناء أركانها، أما ما بعد أركانها يعني أخونا بخطب خطبة طويلة ما شاء الله في مواضيع اقتصادية وسياسية واجتماعية، أنا يحرم علي أن أتكلم في ايش؟ في الأركان، ما بعد الأركان يسن لي ماذا؟ يسن إذا كنت بس يسن الصمت والاستماع، لكن الحرام كحرام هو قالوا في الأركان.

وأضافوا قالوا في الأركان إذا كان يسمع الإمام، حتى قالوا في الأركان إذا كان يسمع أما إذا كان بعيد عن الإمام، طبعا قديماً ما كان في سماعات أنتم متصورين هذا ممكن يكون الشخص بعيد عن الإمام، فحتى الأركان هو مش سامعه، قالوا: إذا كان لا يسمع الأركان لبعده لا لطرشه، عندئذ له أن يبدأ بذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار، وممكن حتى هيك يدرس مسألة علمية وكذا خلال؛ لأنه مش سامع لبعد الإمام لا لطرشه، فيستغل الوقت بما فيه خير قراءة قرآن وذكر وما شابه ذلك، عرفتم؟ أي أما الكلام إذا الظاهر أن الكلام في غير الأركان ليس حراماً، وإن كان المندوب هو أن تنصت.

الكلام حال الخطبة طبعا بالتحرير الذي حررناه حرام على غير الخطيب؛ لأنَّ الخطيب أكيد مش حرام عليه أن هو بده يحكي، وعلى من كلمه لحاجة، إذا الخطيب استنطق شخصاً من الجالسين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك الغطفاني لما دخل قال: «أصليت تحية المسجد؟» قال له: قم فصلي، فجاوب سليك، فهذا يدل على أنه إذا الإمام استنطقك الخطيب استنطقك لك أن تتكلم ولا يحرم عليك، ومن كلمه لحاجة، ومن كلمه لحاجة.

ثم قال: ومن دخل والامام يخطب صلى التحية، أي تحية المسجد فقط ما بيصلي غير تحية المسجد، وحرام عليه أن يصلي غير تحية المسجد لماذا؟ لوجوب الاستماع للخطبة تمام، بس يبقى هنا حرام حتى لو كان الإمام انتهى من الأركان، هم ايش يعللون التحريم؟ وجوب الإنصات.

طيب وجوب الإنصات أنتم قبل شوي قلتم أين هو في النقطة السابقة؟ في الأركان. طيب ما بعد الأركان هل بالتالي يحرم عليه أن يصلي؟ خلص أنا سمعت الأركان من الإمام والإمام بده يعطيني خطبة أبو زيد الهلالي بالتالي بصير أقوم أنا أصلي ركعات أخرى، من حيث الجواز مش من حيث الاستحباب، من حيث الجواز؛ لأنهم يقولون صلى التحية فقط، ليش فقط؟ لأنه يجب عليه أن ينصت الخطبة، طب متى مكان الوجوب شو بالإنصات؟ في الأركان اللي هي الوصية بتقوى الله وكذا، وما بعد ذلك ليس محلاً للوجوب، إذاً تبقى هي القضية إذا تحتاج لتحرير في المذهب ما نصوا عليها، ليش أنا بفتح أفاق لمسائل ستجد أن الحنابلة لم يحرروها أو لم يذكروا فيها شيئاً؟

بعض المسائل أنه أنت الآن قلت إن الواجب هو حال الأركان، ومن دخل والامام يكتب صلى التحية فقط ولا يصل ولا يزيد عليها؛ لأنه يجب عليه الإنصات، هكذا قالوا بوجوب الإنصات، متى وجوب الإنصات؟ في أثناء كلام في الأركان، فتبقى في غير الأركان ما حكمها؟ مسألة للبحث. قال: صلى التحية فقط خفيفة، وهنا تصلى تحية المسجد ولو كان في وقت النهي، هذه من المسائل المستثناة في المذهب التي يجوز فيها الصلاة في وقت النهي منها تحية المسجد في أثناء خطبة الجمعة، لو كانت خطبة الجمعة في وقت النهي، وإن قلنا الجمعة ممكن تصلى في وقت النهي بصير أصليها على الساعة 12 قبل الصلاة صح بصير على المذهب، فلو كانت الجمعة في وقت النهي وأنا بدي أصليها في وقت النهي وأنا بدي أصلي وقت النهي بصير أصلي تحية المسجد في وقت النهي مع أن صلاة الأسباب لا تصح، نعم هي مستثناة تحية المسجد في أثناء خطبة الجمعة تصلى ولو كان الوقت نهي. هذا ختام التعليق، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ.