دخولتسجيل الدخول

التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق - 13- الحديث 6 و7 من المسألة الثالثة حتى المسألة الثامنة

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

المسألة الثالثة: الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو حجة على أبي حنيفة في قوله: يغسل ثلاثا. يقول: حديث نص في اعتبار السبع الغسلات؛ لأنه نص فيه على العدد يغسله سبعة، رواية سبع مرات نص لا احتمال فيه. نقول فيه حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثة، طبعا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ورحمه لم يأخذ بهذا الحديث بالمشهور عنه، وله عدة أجوبة عنها أنه جاء في بعض الروايات التخير: يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا.

وأيضا منها أن أبا هريرة راوي هذا الحديث كان يغسله ثلاثة، فيقولون: هذا وأبو هريرة يعني لا يخالط الحديث الذي سمع مع النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فهذا قالوا هذا مما يدل على أنه منسوخ، كذا قالوا رحمهم الله تعالى. وعلى كل نتوسع يعني النظر في مذاهب العلماء يرجع إلى الكتب المختصة في ذكر الخبر.

المسألة الرابعة: في رواية ابن سيرين زيادة التراب، وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث، وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها، والزيادة من الثقة مقبولة، وقال بها غيره. هنا يتكلم عن التراب مع الماء في الرواية التي ساقها المؤلف، التي ساقها المؤلف التي اتفق عليها الشيخان لم يرد فيها ذكر التراب، إنما ورد ذكر التراب في رواية مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنهما.

لذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل يضاف إلى السبع غسلات تراب أو يغسل سبع غسلات بدون تراب؟ يقول: قال بها الشافعي وأصحاب الحديث، التي هي التراب مع السبع الغسلات وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. وقال: ليست في رواية مالك، يعني مالك رحمه الله روى هذا الحديث ورواه من طريقه الشيخان، وليست في روايته ذكر التراب، ولذلك لم يقل بها، لم يقل بها رحمه الله تعالى.

هنا المؤلف رحمه الله تعالى أبو حنيفة من باب أولى نعلمكم بأنه لم يقل بالسبع الغسلات، وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يميل إلى ترجيح القول الأول؛ لذلك قال الزيادة من الثقة مقبولة، وقال بها غيره. وهنا جاءت روايتان في الحديث، يعني نوعان من رواية: روايات إثبات التراب مع الماء، وروايات ذكر الماء فقط، والتي فيها ذكر التراب مع الماء رواها الثقات صراحة الثقات، والزيادة من الثقة مقبولة.

واطلاق القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة هذا يطلقه الأصوليون وجمع من الفقهاء، لكن العمل عند المحدثين رحمهم الله تعالى على أنه لا يطلق القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة، القرائن فقد تدل القرائن على قبولها، وقد تدل القرائن على أن الثقة أخطأت في زيادتها.

المسألة الخامسة: اختلفت الروايات في غسلة التثريب، ففي بعضها أولاهن، وفي بعضها أخراهن، وفي بعضها أحداهن، والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التدريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى، بأنه إذا درب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تثريبه، وإذا أخرت غسلة التدريب فلحق رشاش ما قبلها إلى تثريبه، فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى.

هنا يذكر الخلاف في غسلة التثريب متى تكون؟ ذكر أن الروايات اختلفت، في بعضها أولاهن وهي رواية مسلم التي ساقها الماء الذي يطلع مع الماء، وفي بعضها أخراهن وهي ظاهر رواية عبد الله بن المغفل: وعفروه الثامنة بالتراب. وأيضا جاءت في رواية أبي داود أنها السابعة، وفي بعضها أحداهن وهي خارج الصحيح عند البزار وغيره. اختلفت الروايات في ذلك، وسلك المحدثون أو أن الفقهاء مسالك في الجمع بينها.

هنا ذكر القول عند أصحاب الشافعي، طبعا مالك وأبو حنيفة ما نحتاج أن نقوله لماذا؟ لأنهم من الأصل لا يقولون بالتثريب، بقي الشافعية والحنابلة. الحنابلة قولهم نقله المؤلف هنا، أنه لا بأس أن تكون في أي غسلة من الغسلات، لكن الأولى، لكن الأولى أولى، سيما وأنه يجمع بين الأحاديث بمثل ذلك، بمثل ذلك. فيقولون أن من رواية وعفروه الثامنة بالتراب المراد أن تكون إحدى الغسلات، لما كانت لما كانت التراب، نعم، تكون إحدى، ستأتينا مسألة. لكن يقصدون أنها تكون إحدى الغسلات، وليس المراد الثامنة يعني الأخيرة.

وأيضا التي فيها أخراهن يرجح عليها رواية أولاهن، ورواية أحداهن مطلقة، ورواية أولاهن مقيدة، فتحمل، تقدم المقيدة، هذا هذا سبيل الجمع بين هذه الروايات، لاسيما أن رواية أولاهن جاءت عند مسلم وتتقدم على غيرها. فهو يقول: المقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التدريب في مرة، تدريب في مرة مرتين في أي غسلة، لكن الأولى أولى، قد يرجح الكون في الأولى، بأنه إذا قرب أولا وعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة أو بعض المواضع الطاهرة الرشاش في بعض الغسلات لا يحتاج إلى تدليك.

وإذا غسلت، وإذا أخرت غسل التثريب فلحق الرشاش وما قبلها بعض الطاهرة تحتاج إلى المكانة الأولى، أرفق بالمكلف فكانت أولى، يقصد بذلك لو جعلنا التدليك بالغسلة الخامسة، كان يغسل الغسلة الأولى فجاء يعني وهو يغسل الغسلة الأولى بالماء، انتقل الماء الذي غسل به موضع ولوغ الكلب اللي هو الإناء إلى موضع مجاور له، الآن هذا الموضع المجاور له انتقلت إليه نجاسة مغلظة.

هذا الموضع المجاور له انتقلت له لو كان مثلا يغسله، فانتقل إلى فأصاب الرشاش إناء مجاور لهم، الإناء المجاور له اللي ما أصابه أصلا ما أصابه أصلا، الكلب طاهر الأصل أنه طاهر، لما أصابه النجاسة مما أصابه الماء الذي تغسل به نجاسة، توصف به نجاسة الكلب، نحتاج إلى غسله أيضا سبع مرات. نحتاج نحتاج إلى غسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. طبعا نغسله بعدد ما بقي، إحداهن بالتراب، لكن لو أنه مثلا يعني نحتاج لغسيل ست مرات إحداهن بالتراب لأن الأولى انتهت.

لكن لو أنه غسل الأولى بماء التراب، ثم في الغسلة الثالثة مثلا التي غسل بالماء، انتقل الرشاش إلى الإناء المجاور، فنقول: الإناء المجاور الآن مغلظ، لكن وصل بماء وتراب سابقا، غسل بغسلته يعني غسلت باقي أربع وصلات، فيقولون: يغسل أربع مسلات في الماء بدون تراب. ليقول يعني كوننا نجعلها في الأولى، كوننا نجعلها بالأولى هذا يخفض ومجاور الذي انتقل له رشاش غسل نجاسة الكلب.

هذا المقصود بذلك، وهذا نص عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى أيضا في الروض يقول: وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. مقصود بهذا ما سرقته لكم قبل قليل، أنه إذا كان التراب استعمل بالغسلة الأولى ثم جاء إلى الإناء المجاور، بالإناء المجاور للإناء الذي ولغ فيه الكلب رشاش من الغسلة مثلا الثالثة أو الرابعة مثلا، قلنا ثالثة، وغسلة التراب جاءت في الأولى، خلاص نقول إذا الإناء المجاور يوصل أربع مرات، يوصل التتمة أربع مرات بدون تراب. لماذا بدون تراب؟ لان التراب لحق بالغسلة الأولى.

المسألة السادسة: الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرة، وبه قال الحسن البصري، وقيل لم يقل به غيره، ولعله المراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. هنا يتكلم عن هل الغسلات سبع ولا ثمان؟ لأن عبد الله بن المغفل في ساق المؤلف بها وعفروه الثامنة بالتراب، أكثر العلماء أنه أنها غسلت سبع، وأن التراب يعني مشمولة إحدى الغسلات السبع، لكن يقول أخذ بظاهر هذا الحديث وأوجب غسلة ثامنة الحسن البصري رحمه الله تعالى.

قال: وقيل لم يقل به غيره، ولعله يراد ذلك للمتقدمين، أنه عن الإمام المتقدمين من الصحابة والتابعين؛ لأنه من الأئمة، مثلا الإمام أحمد رحمه الله في رواية قال بهذا القول، كما حكى عنه صاحب الفروع رحمه الله تعالى، وأيضا قبله الموفق في المغني حكى عن الإمام أحمد رحمه الله هذه الرواية، قال: والحديث قوي فيه، يعني في زيادة الغسلة الثامنة، لذلك قال نعم. ومن لم يقل به وإنما قال بالسبع احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه، يعني فيه تكلف، وكان المؤلف رحمه الله يأخذ بظاهر هذا الحديث، فالكاني لما ذكر قول ابن دقيق العيد هنا قال: لم أدر ما الاستكراه الذي أراده؟ ولعله أراد قولا من نزل استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة غسلة أخرى، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى أقصد من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا: لا صدق صلاتك. طيب، جوابكم عن هذا الحديث؟ قالوا: إن استعمال التراب في إحدى الغسلات كأنها غسلة ثامنة.

يعني لو أنه في الغسلة الأولى جاء بتراب وماء قالوا: هذا هو المراد بقوله عفروا بالتراب، اللي كأنه غسل غسلتين، زين وحدة بماء وحدة بماء، ليس المراد أن يأخذ ترابا فقط فيمسح به ونحسبه غسلة ثامنة، لا. ولذلك لذلك نقل ابن الملقن في الاعلام كلام ابن دقيق العيد فالكاني ثم قال بعده: كنت لما ذكر الكلام وهو كذلك وقد صرحوا به وجمعوا بذلك بين الأخبار. هو الوجه الذي ذكره ابن فالكاني هو الذي قصده الفقهاء رحمهم الله تعالى في جمعهم بين رواية السبع ورواية الثمان.

المسألة السابعة: قوله صلى الله عليه وسلم: «فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب» قد يدل بما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لابد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل. وجه الاستدلال أنه جعل مرة التثريب داخلة في قسم مسمى الغسلات، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا، وذر التراب، احسن الله إليك، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا، وهذا ممكن وفيه وفيه اهتمام.

هنا يتكلم عن مسألة ما يحصل به، هل لو أنه ذر تراب على محل النجاسة كفى؟ أو نقول: لابد تكون غسلة التراب تكون غسلة التراب مع الماء، يعني أنه يجعل التراب مخلوطا بالماء. هنا ذكر قولين، هنا ذكر قولين في هذه المسألة، وقولا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. القول الأول أنه لا يكفي، بل لابد أن يجعل التراب مع الماء ويوصله إلى محل النجاسة بالماء، لماذا؟ قال: لأنه وهو أولاهن أو أخراهن بالتراب، فهي فهي قال: اغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن أو أحداهن إثبات روايات بالتراب، فدل على أنها غسلة ماء بالتراب، ماء بالتراب وليست ترابا فقط، لأنه قال: ذر التراب على المحل لا يسمى غسلا. قال: هذا ممكن.

هذا ممكن، الآن يذكر الاحتمال الثاني اللي هو القول الثاني، طبعا هذا القول الأول هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو المفهوم من كلام صاحب المنتهى والإقناع.

وفيه بأنه إذا ذر التراب على المحل واتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، ولابد من مثل هذا في غسل بالتراب، ولابد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة، إذ بها يحصل مسمى الغسل، وهذا جيد.

طيب، أحسنت. هنا قالوا في احتمال، يعني هذا القول الثاني، وفيه احتمال، أي احتمال؟ باجزيء باجزاء ذر التراب على المحل وأنه يسمى غسلا. لماذا؟ الآن يذكر دليله، قال: لأنه إذا ذر التراب على المحل واتبعه بالماء، يعني راب المحل ثم اتبعه بالماء على أنه لا يدمجه معه، يقول: هذا يصح أن يقول غسل أو غسل بالتراب.

يقول: ومما يدل على ذلك، مما يدل على ذلك، أنه تعذل القول بأن الماء من مختلط بالطاهرات، المختلط بالطاهرات إذا تغير بها يعتبر طاهرا غير مطهر، وهو المشهور عند الحنابلة والشافعي، يقول: إنه على هذا القول، هذا القول من أراد أن يطبق الحديث في غسل الميت اغسلوه بماء وسدر، ويكتفي بغسلة واحدة يكتفي بغسلة واحدة، فإنه لا يجزئه أن يخلط الماء بالسدر إذا كان الماء هنا سيغير كالطاهر، فما الأمر يجعل سدرا ثم يتبعه بالماء؟ يعني ينظف الميت بسدر ثم يتبعه بالماء، فهنا أن يكتفي بغسلة واحدة، فهنا يطبق الحديث، ويكون غسله ويكون قد غسل الميت بماء طهور لا طاهر.

يقول: إذا إذا قلنا بهذا في مسألة غسل الميت، هذا مثله، ويعتبر غسلا بماء وسدر. يقول: هذا مثله إذا ذر التراب على المحل ثم أتبعه بماء، فانه يعتبر قد غسل بالتراب.

قال، وهذا جيد، طبعا وهذا جيد، ترى في بعض النسخ ليست موجودة هذه الكلمة، وهذا جيد. الآن سيذكر اشكالا، أو سيذكر نعم ما يذكر على هذا الحديث. نعم الهدف القول، يعني أنه سيذكر ما يقوي القول الأول نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: إلا أن قوله عفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتدريب بطريق ذر التراب على المحل. فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة، فقد ثبت ما قالوا. ولكن لفظة، ولأن لفظة التعفير حينئذ بدون واط، ولأن لفظة التعفير على ذر التراب على المحل، وعلى إيصاله بالماء إليه. والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذ دل على خلطه بالماء، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير، على التقرير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ذر تراب وإيصاله بالماء.

أحسنت، هنا يقول لفظة عفروه، هذه تشعر أنه يكتبها بالتثريب ببر الماء لكن، إذا خلط بالماء، إذا خلط بالماء، يخالف مسمى التعفير لغة أو لا؟ يقول: إذا كان لا ينافي مسمى في اللغة، فقد ثبت ما قالوه، ما قاله أصحاب القول الأول، من أنه لا يكتب ببذل الماء، بل لابد من خلطه بالتراب. نعم لا يكتب بدل التراب لابد أن نخلطه بالماء.

لماذا يقول لفظة التعفير إذا تنطبق على أمر ينطبق على أمرين، على برد التراب على المحل، وعلى إيصال التراب إلى المحل بالماء، والحديث يدل على الأمر ينالحديثيدل على الأمرين، حسب رواية أولاهن بالتراب أخراهن بالتراب يدل على الأمرين، يعني هو الآن يتبع بين رواية تعفر ورواية أولاهن وأخراهن وإحداهن.

يقول إن الحديث أولاهن وأخراهن هذا يدل على أن المراد إيصال التراب إلى المحل بالماء، حصار التراب إلى المحل بالماء، والتعفير تعفير لغة لا ينافي، فالتعبير يشمل الأمرين يشمل ذر تراب، ويشمل أيضا إيصاله إلى المحل بالماء. فإذا كان الآن لغة أحد الأمرين، يعني يشمل هذا ويشمل هذا، والحديث دال، دل على الحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسيل الذي هو إحداهن قولان، دل على الأمرين معه.

في الحديث أخص، يعني المسمى الشرعي أخص من المسمى اللغوي، المسمى اللغوي شمل شمل أمرين هذا وهان، والحديث شملهما معا، شملهما ليؤخذ بالمسمى الشرعي، يؤخذ بالمسمى الشرعي ويترك المسمى اللغوي، يعني لا نقول لغة يكفي هذا، نقول لا شرعا لابد من هذا وهذا، لابد من ذر التراب وإيصاله.

إلى هذا هو الذي، هذا الذي ظهر لي من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وأنه في تقريري هذا يذكر ما يقوي القول الأول، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك وفي مذهب مالك قول لتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، والأقرب العموم، لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين، فالظاهر كونها للعموم. ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والامر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص ممن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه، واما من اتخذ ما ابيح له اتخاذه، فايجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الاذن والاباحة في الاتخاذ. وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي، عند النهي في بعض النسخ عند الأمر، أعني الأمر بالغسل.

طيب هنا هذه المسألة يتكلم بها المعلم رحمه الله تعالى عن قول إذا ولغ الكلب الكلب هنا عام فيه جميع أنواع الكلاب، أو نقول هو الكلب المنهي عن اتخاذه؟ خلاف بين أهل العلم، ولهذا ذكر القول الأول أنه عاء في جميع أنواع الكلاب لأنه لم يخصص، ولذا الكلب، وذكر الدليل وهو هنا للجنس لا تشمل جميع أنواع الكلى.

قال: وفي مذهب مالك قول بتخصيص بالمنهي عن اتخاذ، يعني أنهم يقولون إن هذا يخصص هذا أحد الاقوال عند مالك أنه مخصوص بالمنهي عن اتخاذه، أما ما لم يمنع اتخاذه كلب الصيد وكلب الزرع هذا، فهذا لا يغسل سبعا، لأن فيه غسل حر.

طيب مذهب مالك قالوا الهنا للعهد، وليست للجنس، يعني هم بنوا الخلاف على أن للعهد أو للجنس، هذا هو الذي ناقشه المعلم هنا. يقول هنا الجنس وليست له، يقولون إذا قلنا للجنس صح، وهذا هو أحد القولين عند المالكي وهو الذي وفق به الجملة، أما القول الآخر عندهم يقول هل هنا للعهد؟ هل هنا للعهد يكون هذا العهد الذهني سيكون هذا منهيا، يكون هذا مختصا بالمنهي عن اتخاذه؟

لماذا حملوا العهد؟ قالوا: قالوا إن سبب الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها، سبب الغسل الأمر بالغازات تغليط عليهم ينتهوا عن اتخاذها، فما لم ينع الانتقاد ما في تغريد إذا هذا هو سبقنا. ابن الفاكهني ذكر أن يرجع سبب الخلاف إلى أن الأمر بالقسم هل هو تعبدا أو معقول المال؟ إذا قلنا للتعبد فهذا يشمل الجميع أنواع الكلاب، أما إذا قلنا إنه معقول المعنى يشمل ماء أو فيختص ذلك بما نهي الانسان عن اتخاذه، لأنه في عادي عنه من بنى على مسألة أصولية أخرى من أراد أن يرجع له يرجع إلى رحمه الله تعالى.

طيب وين المؤلف يقول؟ طيب المؤلف يقول الآن: هؤلاء عند المالكية بنوا على أن للعهد، والجمهور بنوا على أن للعهد يكون عندنا الأصل، أما لا نحمله على أنا للعهد إلا إذا وجدت قرينة. المالكية قال إنهم يعني قولا للمالكية حمله على أن للعهد لوجود القرينة، اليت تصريفه عن أن تصف العموم عن ظاهري.

ما هي القرينة؟ قال القرينة أننا حملناه المناعة لأنه هو أننا حملنا علمانية الانتحار لأنه هو الذي مأمور بالابتعاد عنه، هو الذي هو الذي يناسبه التغليف، أما ما مباحث اتخاذه، فاذا غلظ معلومه أنه سيخالطهم باطعمتهم واشربتهم ومجالسنا مع ذلك، ففي ايجاب الغسل عليهم غسلا مشددا من التراب، أو قديم تراب على المالكية، هذا حرج عليه. والاباحة والاباحة لا تناسبها الحرج ما يناسبها التخفيف.

هلا في نهاية كلام المؤلف رحمه الله يقول هذه القرية كل هذا كل هذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي، يعني هل نقول إنه أصلا هذا الأمر بالغسل كان بعد إباحة الكلاب المنهي عن اتخاذ بعد إباحة بعض الكلاب أو لا؟ يقول: لو كان لو كان بعد أن أُبيح بعض الكلاب النهي، نقول هنا كلامكم سهل، لكن ما في ما يدل على هذا. وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة التي التي التي ما موجودة عند النهي عن اتخاذ الكلاب، بلاد الثلاثة التي التي أبيح اتخاذها. يقول يعني لا يوجد ما يدل على هذا، فالاصل البقاء على العموم، نعطيك عليها مية والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، السلام عليكم.