دخولتسجيل الدخول

التعليق على إحكام الأحكام (28) تتمة الحديث الثاني وبداية الحديث الثالث من أحاديث باب الجنابة

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الوجه السادس: يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على معنى التخليل في قوله: «ثم يخلل بيديه شعره». والتخليل هو إدخال الأصابع في ما بين أجزاء الشعر. ثم ذكر في كلامه إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء؟ وأشار بـ: «في كتاب مسلم ثم يأخذ الماء يدخل أصابعه في أصول الشعر»، فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على من يقول يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء. وذكر النسائي في السنن يبين هذا، فقال: «باب تخليل الجنب رأسه» وأدخل حديث عائشة، فقالت فيه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل رأسه ثم يفيض عليه ثلاثاً». قال: فهذا بين في التخليل بالماء. انتهى كلامه. وفي الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع العشر، هذه الخمس وهذه الخمس.

أحسن الله إليكم، هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على معنى التخليل في قوله: «ثم يخلل بيديه شعره». التقرير يقول: إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر. ثم ذكر وضع صوت الشيخ الذي حقق الكتاب على هذا الشارح، والمحقق كان يذكر أنه يقصد به النووي في شرح مسلم، وأيضاً في المجموع، والله أعلم. يقول: رأيت في كلام بعضهم الكلام على التخليل، هل هو بنقل الماء؟ يعني يدخل أصابعه وفيه الماء، أو لا، فقط يدخلها بين أجزاء الشعر؟ يقول: هذان احتمالان، ورجح الاحتمال الأول لما جاء في بعض الروايات عند مسلم: «ثم يأخذ الماء»، وأيضاً يقول: يدل عليه حديث عائشة عند النسائي: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل رأسه ثم...». ولذلك هذه تدل على أنه يدخل الأصابع وفيها الماء، وليست فقط مجرد مبللة. ولذلك يقول ابن العطار: رد على من قال يخلل شعره بيديه مبلولة دون ماء؛ فلا يقال شربته بدون ماء. قال: وفي الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع العشر، لا بالخمس، لأنه قال: «بيديه»، ما قال بيده، مفرد مضاف، يعتبر...

السلام عليكم. حتى إذا ظننا يمكن أن يكون على ظهره أحد الطرفين لاحتمال الآخر، ولولا قولها بعد ذلك: «أفاض عليه الماء ثلاث مرات»، لترجح أن يكون بمعنى العلم. وقولها: «أروى» مأخوذ من «الري» الذي هو خلاف العطش، وهو مجاز في تبلل الشعر بالماء، يقال: روي من الماء بالكسر. وقولها: «بشرته»، البشرة: ظاهر الجلد. الظن في النصوص الشرعية يأتي أحياناً بمعنى العلم الذي هو اليقين، وتأتي أحياناً لا بمعنى ترجيح أحد الطرفين على الآخر، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 46]، ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ﴾ [الحاقة: 20]، هذه كلها بمعنى اليقين، وأحياناً تأتي بمعنى على ظاهره؛ بمعنى ترجيح هذا الطرف على الآخر. لكن لما أتى بعده: «أفاض عليه الماء ثلاث مرات»، هنا دل على أنه غلب على ظنه أنه روى شعره، على ما يوصف بالعطش ويوصف بري الشعر، تصريفها في اللغة: «روي» بالكسر أو ثلاثي، و«أروى» رباعي.

السلام عليكم. إذا احتملوا رأسه وفي الرأس أكثر من وجودي عند الملتقى، ثم... أحسنت. ونتكلم عن البشرة، البشرة هي ظاهر جلد الإنسان. إذا ظننا أنه روى رأسه، أفضنا عليه الماء ثلاث مرات، يعني على رأسه، ثم غسل سائر جسدي، يعني بقيتها. فلما ذكرت رأسه في سعر أن يستعمل، يعني هذا الأصل فيها، وهي مأخوذة من «سؤر الهرة»، يعني ما ترددت في الإناء البقية، ثم استشهد ببيت من الشعر: إذا احتملوا رأسه، في رأسه يقطر وقود عند الملتقى، ثم سائرين بقية بعد الرأس. الوقاد رحمه الله تعالى -وهو مطبوع- أنت جعلتها بمعنى الجميع؛ يعني النهائي. يقول: لا تأتي بمعنى البقية على الجميع، لكن يقول في كتاب الصحاح للجوهري رحمه الله: «يعني الجميع». نعم.

أحسن الله إليكم، رحمه الله. الوجه الثامن: في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد، وقد أخذ منه جواز اغتراف المرأة، فإنهما إذا اغترفا الماء كان اغتراف الرجل طهراً بفضلها، ولا يقال إن قولها: «نغترف منه جميعاً» محمول على ما إذا تعاقب الاغتراف، ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد. وللمخالف أن يقول: أحمله على شروعهما جميعاً؛ فإن اللفظ محتمل له وليس فيه عموم، فإذا قلت به من وجه، اكتب في ذلك، والله أعلم.

هنا يقول في الحديث دليل على الاغتسال من إناء واحد، وهذا من الرواية الثانية: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد». قال: هذا واضح. المسألة الثانية يقول: أخذ منها أيضاً جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. كيف تقول؟ لأنهما إذا اعترفا في الاغتراف، فبعد يكون تطهر بفضلها؛ يعني ما أبقته في الإناء. طيب، قد يكون قاعد هناك في وقت واحد، يحتمل هذا ويحتمل هذا، فنحمله على الاحتمالين صحيح، وهو أنهما يغترفان منه متعاقبين لاحتمال المعنى. طيب، يقول للمخالف الذي يقول: لا، أنا أرى أنه لا يجوز للمرأة، وأن هذا الحديث يدل على أنهما يغترفان من الجميع، أن يقول: أحمله على شروعهما جميعاً، فإن اللفظ محتمل له، لماذا ليس فيه عموم له؟ الفعل لا عموم له، فأنا أحمله على الوجه الذي يصح عندي ولا أحمل على وجه آخر لمانع.

أحمد رحمه الله ذهب إلى عدم جواز تطهر الرجل بما خلت به المرأة، وعدم جواز استعمال فضلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على الجواز؛ يعني أنه لا يمنع، أن اختلاف بينهم هل هو مكروه أو هو ممنوع؟ وأجابوا عن حديث، منهم البخاري رحمه الله: وأما أن المراد النهي عن فضل أعضائه؛ يعني المتساقط منها. وهذا الثاني رحمه الله الجواب الثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل، وهو يقول لك الأفضل أن لا يتطهر، والحديث الذي فيه استعمال المرأة هذه على الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحياناً الأمر المفضل للدلالة على جوازه. وهذه المحامل الثلاثة ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم، السفاريني رحمه الله في كشف اللثام ذكر أن الحديث، النهي مشروطاً في أن تتطهر به في خلوة لم يشاهده من تزول به خلوة النكاح، ثم يكثر فضله، وفي حديث الباب لم تخلو به، فهما في وقت واحد، فلذلك لم يشمله حديث النهي. نعم.

السلام عليكم ورحمة الله. الحديث الثالث: الحارثي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين، ثم غسل جسده، ثم ينفض الماء بيده. الكلام على هذا والكلام على حديث ميمونة من وجوه، أحدها تقدم لنا أن الوضوء بالفتح الواو، هل هو اسم لمطلق الماء، أو الماء مضاف إلى الوضوء؟ وقد يؤخذ منها، فإنها لم تضيفه إلى الوضوء إلى الجنابة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ذكر على المسألة الأولى: «وضوؤه وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة». الوضوء، هل هو اسم لمطلق الماء؟ أي نقول له وضوء، أو للماء مضافاً يعني الماء الذي يتوضأ به؟ يقول لك: وأخذه من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء؛ لماذا قال؟ فإنها لم تضفه إلى الوضوء، بل إلى الجنابة؛ لأن قد هو ضوء الجنابة، من الجنابة. يقول الفاكهاني رحمه الله: كأنه يريد أنه لو كان إنما يطلق على الماء مضافاً إلى الوضوء، لم تضفه للجنابة. يعني لو كان الذي الماء يطلق على النعم لقطة وضوء تطلق فقط على الماء الذي يتوضأ به فقط، تعيين المعنى الثاني وهو أن يكون نصف اسماً لمطلق الماء. والذي يظهر لي أن الوضوء بالفتح هو الماء المعد للطهارة من حيث الجملة، الماء الذي يتطهر به الموضوعاً.

نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: الثاني قولها: «فأكفأ»، أي قلبه؛ فقالت: الإناء إذا قلبته، أيضاً رباعية. قال القاضي رحمه الله في المشارق: وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى، وإنما يقال في قلبته ثلاثياً، وأما أكفأته بمعنى، وأما أكفأت بمعنى عملته، وهذا مذهب ثاني على يده اليسرى، يعني أنه ودي يأخذ الماء بيده اليمنى ويجعله اليسرى، ثم ذكر أن كفى ثلاثي وأكفأ رباعي كلامه القاضي الأنوار. وهو يتكلم عن غريب، غريب الصحيحين والموقع. يقول: قاطعية المشارق ذكر أن بعضهم أنكر أن يكون، أن يكون، أن يكون الثلاثي والرباعي كلاهما بمعنى، قال له: وإنما الثلاثي هو الذي بمعنى قلبه، والرباعي أكفأ بمعنى أماله.

لا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، فقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء، فيحتاج إلى إعادة غسلها، ولو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة عند الجنابة، هل يكتفى بذلك أم لابد من غسلتين؛ مرة للنجاسة في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار، فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة ثانية مضاربة صلى الله عليه وسلم باليد، بالارض أو بالحائط؛ إزالة ما لعله علق باليد من الرائحة؛ زيادة في التنظيف.

هنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أول، أول الأذان الذي هو الملك، قال: ينبغي نغسل في الابتدائي عن الجنابة، هذا تنبيه، يقول لك إذا المغتسل أن يغسل فرجه ينبغي أن يستحضر أن يصله الآن على الجنابة؛ لماذا؟ لأنه إذا مستحضر هذا وغسل باقي جسدي، أنه يبقى فرجه الأولى، ينبغي أن تتقدم نية الغسل من الجنابة على غسل الفرج. يقول لك: ينبغي يو، يعني ينوي بها؛ لماذا؟ نقرا وقد غاسل أعضاء الوضوء، وما السفر، وقد يقع ذلك؛ يعني غسله، غسل الفرج عن الجنابة قد يقع بعد غسل أعضاء الوضوء، فيحتاج إلى إعادة، هذه مسألة أخرى. أما على أن المني بعد على قول بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، أن المني أو أو على احتمال أن المني سبق بمدين، والمدين برطوبة فرج المرأة على القول في أن رطوبة فرجها، على أحد هذه الاحتمالات الثلاثة، لو كنا بأحدها فغسل الفرج في بداية الـ، الان قال لك في البداية ينبغي أن يستحضر النجاة، طيب غسله كان فيه نجاسة فغسل عن نجاسة واستحضر أنه يغسل، فهل تجتمع نيتها أخرى عن الجنابة؟ يقول فيه خلاف لأصحاب الشافعي في خلاف أصحاب الشافعي. لو قلنا أن المني طاهر ورطوبة فرج المرأة طاهر ولم يسبق بمذي؛ فهنا حديثه ليس فيه نجاسة، ليس فيه نجاسة، لا تريد هذه المسألة، رحمه الله، فرج المرأة طاهرة، طبعاً في خلاف أصحاب الشافعي، يكون ولم يرد في الحديث صلى الله عليه وسلم يده بالأرض أو بالحائط لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة في التنظيف، التنظيف نعم.

السلام عليكم، قال رحمه الله: إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم تضر على مذهب بعض الفقهاء، خلاف، وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث صلى الله عليه وسلم، لأنها لأنه لا تحصل الطهارة مهما قائل اتفاقاً، إذا كانت يده الذي ستندم بقاء العين فيها عند انفصارها ينجح المحل بها، كذلك لا يكون للطعام؛ لأن بقاء الطعام دليل، ولا يكون لإزالة اللون؛ لأن الجنابة بالإنذار أو بالمجامعة لا تقتضي لوناً، لن يصلكم لإزالة الرائحة، ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها؛ لأن اليد قديم في زوارها، والذي يقوي الاحتمال الأول ما ورد في الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم الاحتمال الضعيف، والله أعلم.

هنا يتكلم عن رائحة النجاسة إذا بقيت، إذا بقيت وقد استقصى في إزالة هذه النجاسة، فهل تؤثر أو لا تؤثر؟ طبعاً ذكر الخلاف، وهنا يقول: لم يضر على مذهب بعض الفقهاء، وهو قول في ماذا في الشافعي، وأيضاً هو هو المذهب عند الحنابلة أن رائحة النجاسة إذا، يعني الباقيات بقية بعد زوال النجاسة عن إزالته؛ يعني خفف، لكن هذا الحديث كيف؟ يقول لك: الآن سيذكر الاحتمالات التي التي ممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصده لما ضرب بيده الأرض، وسيضاعفه ويبقي الاحتمال الذي يريده، وهذا من باب تنقيح المناط؛ يعني يعني يذكر لك الاحتمالات، ضعيفة الاحتمال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب بيده الأرض أو الحيط، فائدة هذه؛ يعني أنه لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده لإزالة عين النجاسة التي بقيت فيها على خير جاهز، لماذا؟ يقول لك: لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين، إذا كانت النجاسة بقيت في يده خلاص الجميع، احتمال الثانية، قل هل يمكن أن أن يضرب بيده يزيل طعم النجاسة؟ يقول له كذلك لا يكون للطعم، لماذا؟ يقول: إذا بقي الطعم هذا الدليل على أن أن العين لا زالت باقية، وإذا كنا عندك ونحن أضعفنا أن تكون عين النجاسة. الاحتمال الأول أن تكون ضرب اليد، ضرب الأرض باليد لإزالة النجاسة، لإزالة عن النجاسة وكذلك لإزالة اللون، لماذا؟ لأن الجنابة يقول بالانسان أو بالمجامعة ما يلصق اللون باليد غالباً أو كثيراً نادر، يقول هذا الاحتمال، إزالة الرائحة، احتمال رابع نستبعده، لا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها؛ يعني يعني لإزالة رائحة، سهل الرائحة رائحة النجاسة، لكن إذا استقص في إزالته خفيفة؛ يعني عجز عني، فيقول لك لا يمكن تكون بإنسان رائحة؛ يعني من الرائحة القوية، يقول لك لا يجوز أن يكون لإزالة رائحة لأن...

اليد قد انفصلت عن المحل إلا أنه طاهر، ولو بقي ماتت عينه. اليد لما انفصلت عن الفرج باقية قوية فهذا جميع، ولم يكن المحل طاهرًا، يقول لأنه عند الانفصال تكون اليد لابسة للمحل ومبتلة، فهنا تكون الجسد، فهنا المنام لإزالة عين النجاسة، وكذلك طعمها، وكذلك لإزالة لونها، وكذلك لإزالة رائحتها القوية التي لا يُعرف عنها إذا ما بقي إلا بإزالة الرائحة الضعيفة المعفو عنها. ولذلك يقول سيلزم من ذلك أن يكون بعد الرائحة معفوًا عنها، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالأرض بالأكمل في مالت وزارته، فإنه لا يزيل الرائحة التي احتمال آخر.

احتمال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل يده على المحل هو الفرج، الرائحة التي يُعفى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يناسبه الاحتمال الضعيف، عندنا على الأول أنه يعلم أنه بقيت رائحة، لكن الاحتمال الثاني، ضرب حسين يقول الضرب الأخير جديده، الرائحة التي يعفى إزالتها، وغسل وجهه وذراعيه دليل على مشروعية هذه الأفعال. في حكم المضمضة والاستنشاق أبو حنيفة رحمه الله، إلا أن يقال إنه مطلقة أفعاله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالتطهر من الجنابة ليس من قبيل المجملات، والله أعلم.

يقول ثم تمامًا، يقول دليل على مشروعية هذه الأفعال في القصة، ابدأ بالوضوء، فهل الذي يعلم مشروعيتها؟ ثم ذكر اختلاف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، الإمام أحمد رحمه الله. أبو حنيفة يرى أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، يعني أنهما مستحبان في الوضوء. والإمام أحمد رحمه الله يرى أنهما واجبان في الوضوء والغسل، وجوههم في الوضوء من مفردات الحنابلة. أما موجود هنا، يقول لك ترى الحديث هذا لدى الهجوم، لماذا تفعل الوجوب إلا إذا قلنا إن مطلقة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب؟

يعني إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على الوجوب، لكن إذا كان ليس فيه نموذج ما، فإنه يدل على الاستحباب. هنا الجنابة أو لا يكون لك، لا الأمر بالتطهر من الجنابة ليس من قبيل المجملات، فلذلك لا يدل هذا الحديث على الوجوب، تحت كل إشارة جنابة، جنابة، فيقولون إن هذا يدل على أنه لا بد من الاستنشاق في الوضوء.

السادس: أنه لم يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم، هناك بعض على رأسه ما، هل هو توضأ كاملاً ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه ثم أصابع رأس الماء، أو أنه لا؟ إنما غسل وجهه ثم لما وصل رأسه بالماء هنا هذا محتمل، صلى الله عليه وسلم مباشر. واختلف أصحاب مالك، السلام عليكم ورحمة الله، السابع قولها: ثم تنحى فغسل رجليه، في تأخير غسل الرجلين عن إكمال وضوء، اختاره بعض العلماء وهو حديثه على ظاهره حديث عائشة المتقدم وهو الشافعي. وبعضهم فرّق بين أن يكون الموضع وسخًا أو لا، إن كان وسخًا أخر غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، يكون غسلهما مرة واحدة ولا يقرأ إسرافه في الماء، وإن كان نظيفًا قدم، وهو في كتب مذهب المالك له أو لماذا أصحابه.

طيب أحسنت، هناك ثم تنحى فغسل رجليه، تأخير غسل الرجلين يعني أنه كأنه توضأ كاملاً إلى الرجلين، وفي حديث عائشة هل نقول حديث ميمونة مفسر لحديث عائشة؟ العلماء في الجمع بين الحديثين ومن قدم حديث ميمونة لحديث عائشة، وقال إنه توضأ كاملاً مختصرًا، وإنه يكون غسل الرجلين مرتين مرتين. وهذا أيضًا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني حمل كل حديث على حال، فيقول إذا كان الموضع نظيفًا فإنه يغسل الرجلين، وإذا كان الموضع ليس نظيفًا، يعني مثل مغتسلاتهم القديمة.

المازري رحمه الله نقل عن بعض العلماء أن لماذا غسل رجليك الأخير؟ يقول لك ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، لأن الافتتاح باليدين والاختتام بالرجلين، فكل لكن لأ من أعضاء الوضوء، وضوءه للسلام. الوضوء وقولها آخراً، وقول أمين يحتمل أن يكون لأجل مالهما من تلك البقعة، وهذا لما ذكر المالكية من أنه إنما يغسل الرجلين في النهاية إذا كان الموضع. نقف على هذا ونسأل الله عن الجميع، سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.