دخولتسجيل الدخول

كتاب الجهاد 16 | باب عقد الذمة وأحكامها

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة لغة: العهد، والضمان، والأمان. ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]. هنا سيتكلم في هذا الباب عن عقد الذمة، العقد الذي بيننا وبين الكفار على إقرارهم بالدخول في بلاد الإسلام ومقابل الجزية والتزام أحكام الإسلام.

الذمة لغة: العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم، وبعض الكفار لأن الذمة لا تكون مع كل الكفار كما سيأتي، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. هذه شروط عقد الذمة: أن يبذلوا الجزية، وأن يلتزموا أحكام الملة. والأصل فيها قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، وأيضًا من السنة ما روي في حديث بريدة، أن النبي ﷺ أخذ الجزية من المجوس، وفي حديث بريدة أنه أمره بأن إذا حاصر أهل حصن يدعهم للإسلام، فإن أسلموا فقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فآطلب منهم الجزية، فإن دفعوا فاقبل وكف عنهم، فإن أبوا فقاتل. وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على جوازها في الجملة.

التزام أحكام الملة، بأن هو سيأتي بعد قليل بأن هناك بعض النواهي ينتهون عنها، هناك بعض الشروط يلتزمون كما سيأتي. وهذا المراد، وليس المراد مثلاً من أحكام الصلاة يصلون أو الزكاة، لا.

قال رحمه الله: لا يصح عقد الذمة لغير المجوس؛ لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فصارت لهم بذلك شبهة، ولأنه ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكذلك أهل الكتابين: اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم، ومن تبعهم فتدين بدين أحدهما من الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين؛ لعموم قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، أي لا يصح من قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، وذكر في أي سورة؟ في آل عمران، وفي التوبة: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾.

المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ممن تؤخذ منهم أو لمن يعقد لهم الذمة، يقول: يعقد الذمة للمجوس وأهل الكتابين ومن تدين بدينهم؛ اليهود والنصارى، ومن تدين بدينهم يعني من وافقهم في اتباع نبيهم وكتابهم مع اختلاف في بعض الشرائع في بعض الفروع.

المجوس؛ قال: يعقد لهم لأنه ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر، وهذا نص. وأيضًا قال: يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فصارت لهم بذلك شبهة. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم قد سكر فوقع على ابنته أو أخته، فلما صحى جاؤوا يقيمون عليه الحد فامتنع منه، ودعا أهل مملكته وقال: تعلمون ديناً خيراً من دين آدم وقد أنكح ابنيه وبناته؟ فإنا على دين آدم. قال: فتاب بعض قومه وقاتلوا الذين يخالفونه حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد أسري بكتابهم ورفع العلم الذي في صدورهم، فهم أهل كتاب قد أخذ رسول الله ﷺ وأبو بكر رضي الله عنهما الجزية منهم، وبعضهم يضاعفها. فهذا الذي قال: كان لهم كتاب فرفع. والعبرة بأخذ النبي ﷺ الجزية من مجوس هجر.

وذكر الموفق رحمه الله أنه لا خلاف في أخذ الجزية منهم، يعني من المجوس وكذلك من أهل الكتاب. وجاء الشارح وقيدها بقوله: إذا لم يكونوا من العرب، وهذا صحيح؛ لأن إذا كان أهل الكتاب أو المجوس عرباً، فهذا فيه خلاف، وذكره الموفق أيضاً، لكن لما جاء إلى هذه المسألة أطلق الإجماع وقيده الشارح رحمه الله تعالى.

قالوا: أهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم ومن تبع الآية من الذين أوتوا الكتاب فتدين بأحد الدينين كالسامرة؛ والسامرة يدينون باليهودية، يتبعون شريعة موسى ويخالفون اليهود في بعض الفروع. والفرنج، هؤلاء يدينون بالإنجيل وينتسبون إلى عيسى عليه السلام. والصابئون، هؤلاء وقع فيهم الخلاف حتى الإمام أحمد رحمه الله روي عنه أنه من جنس النصارى، وقال في موضع آخر: بلغني أنهم يسبتون، أي يتخذون السبت عيداً، فهم يشبهون اليهود، ولعلهم فرق، ولعلهم فرق، والذي مشى عليه الأصحاب متأخرون أنهم ملحقون بالنصارى.

وأخذ الرواية هذه التي عن الإمام أحمد والموفق والشارح رحمهم الله تعالى. والموفق في المغني وكذلك في المقنع ذكر أنهم إن وافقوا أحد أهل الكتابين فيؤخذ، يعني فيعقد لهم الذمة، وإن خالفوا ولم يوافقوا لا هؤلاء ولا هؤلاء، فإنهم كالوثنيين لا يعقد لهم الذمة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.

الآن هذا المعقود له، والعاقد من هو؟ قال رحمه الله: ولا يعقدها، أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه؛ لأنه عقد مؤبد، فلا يفتات على الإمام فيه، ويجب إذا اجتمعت شروطه.

العاقد لابد أن يكون هو الإمام الأعظم أو نائبه الذي أنابه في ذلك؛ لأنه عقد مؤبد، وهذا العقد عقد مؤبد مع هؤلاء الأهل، فلا يفتات على الإمام فيه؛ يعني لا يأتي شخص ويأخذ شيئاً من صلاحيات الإمام. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم فيه خلافاً، فذكر أنه إن فعله غير الإمام أو نائبه فإنه لا يصح.

ويجب إذا اجتمعت شروطه؛ وشروطه ما هي؟ التي ذكرناها في أول الفصل: التزام الأمان، ودفع الجزية، وأن يكونوا من أهل الكتاب أو المجوس. فإذا كانوا كذلك، فإن طلبوا ذلك، فيجب إذا اجتمعت شروطه. وطبعاً التزام أحكام الإسلام، وهو فسر بأنه قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم. والدليل على الوجوب قوله ﷺ في حديث بريدة: «فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم». قال في الإقناع وشرحه: ما لم يخف غائلة منهم، أي غدراً بتمكنه من الإقامة في دار الإسلام، فلا يجوز عقدها لما فيه من الضرر عليه. يعني هذا الأصل أنه يجب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطه، لكن إذا خاف غدرهم فإنه لا يعقد الذمة.

قال رحمه الله: والجزية وهي مال يؤخذ.

منهم على وجه الصغار، كل عام، بدل عن قتلهم وإقامتهم بدارنا؛ على صبي، ولا امرأة، ومجنون، وزمن، وأعمى، وشيخ فانٍ، وخنثى مشكل، ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها.

أحسن الله عليك، ضبطها عندنا بالكسر: شيخٌ، ولا فقيرٍ يعجز عنها، لا عند بكسر فقير، أحسنت عليك، ولا فقيرٍ يعجز عنها. وتجب على عتيق ولو لمسلم.

أحسن الله عليك، هنا ذكر الأشخاص الذين لا تؤخذ منهم الجزية. هل كل شخص تؤخذ منه الجزية؟ قلنا: أهل الكتاب والمجوس. طيب، هل كلهم كبيرهم وصغيرهم؟ ذكرهم، وأن هناك أشخاصًا لا تؤخذ منهم الجزية هنا. فسر أول شيء الجزية؛ قال: مال يؤخذ منهم على وجه الصغار، على وجه الإذلال لهم، كل عام، فهو يؤخذ منهم كل عام يكون في نهايته كما سيأتي، ويؤخذ منهم على وجه الصغار مقابل ماذا؟ مقابل إقامتهم في دارنا وعدم قتلهم.

الذين لا تؤخذ منهم الجزية: الصبي هو الأول، الصبي الذي لم يبلغ، هذا بالإجماع كما نقله المنذر والموفق، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: «أن اضربوا الجزية ولا تضربوا على النساء والصبيان»، وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارًا»، والحالم المحتلم الذي هو البالغ. والمرأة أيضًا كالصبي، جاء فيه أثر عمر ونُقل الإجماع عليه.

والمجنون، وهذا أيضًا بالإجماع كما ذكره المنذر والموفق، لأن الجزية تؤخذ لحقن الدم، ودمه محقون بدونها، فالمجنون لا يؤخذ ولا يُقتل في الحرب. وكذا المرأة والصبي، ذلك مقابل حق دمائهم، فدمهم محقون بدونها، ذلك لا يقتلك. ترون الذين لا تؤخذ منهم الجزية، مروا علينا في مسألة الذين لا يقتلون في الحرب: الصبي، والمرأة، والشيخ الفاني، إلى آخره. والزمن وهذا لا يقتل أيضًا لأنه محقون الدم بدونها، والأعمى، والشيخ الفاني، هؤلاء كلهم كذلك.

والخنثى المشكل، لأنه لا يُعلم كونه رجلًا. طيب، فإن اتضح بعد سنوات أنه رجل، إن جلس ثلاث سنين ما نأخذ منه شيء، في السنة الرابعة اتضح أنه رجل، فهل نرجع عليها سنوات نأخذها منه؟ نعم، يقول: فإن بان أنه رجل أخذت منه للمستقبل، ولا يرجع عليه لما مضى.

ولا عبد؛ العبد إذا كان العبد مسلمًا فإنه لا تؤخذ منه الجزية إجماعًا، وجاء في حديث: «لا جزية للعبد» روي مرفوعًا وروي موقوفًا. قال: وإنه لأنه إذا طُلب منه الجزية ما عنده مال سيدفع عنه، سيده مسلم، والمسلم لا تؤخذ منه الجزية. أما إذا كان العبد لكافر فكذلك لا تؤخذ منه الجزية في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، ونُقل الإجماع عليه، لكنه ليس بالإجماع، ويعلل بأنه محقون الدم بدونها.

ولا فقير يعجز عنها؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]. وإن كان يقدر عليها، فإن كان عنده حرفة ويعمل ويستطيع جمع ما يدفع به الجزية فإنها تلزمه، أما إذا كان يعجز عنها فإنها لا تلزمه. قال: لأن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات، أدناها على الفقير المعتم، يعني الذي يعمل، فدل على أن غير المعتم لا جزية عليه.

وتجب على عتيق ولو لمسلم، يعني الشخص كان عبدًا فأُعتق، فتجب عليه ولو كان الذي أعتقه مسلمًا، قالوا: لأنه حر، استوفى الأوصاف، هو حر ومكلف ومؤثر ومن أهل القتال، فلا يُقر بدارنا بغير جزية.

قال رحمه الله: ومن صار أهلًا لها، أي للجزية أُخذت منه في آخر الحول بالحساب. ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم، وحُرِّم أخذ مالهم، ووجب دفع من قصدهم، ما لم يكونوا بدار حرب. ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه، ويتمهنون عند أخذها، أي أخذ الجزية، ويُطال وقوفهم وتجريد أيديهم وجوبًا لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]، ولا يُقبل إرسالها.

قال: ومن صار أهلًا لها، أي للجزية أُخذت منه في آخر الحول بالحساب. هنا يقول لك الجزية تكون آخر الحول، يعني مثلاً تم العقد بين المسلمين والكفار، أو بين المسلمين وهذا الكافر عهد ذمة في واحد رجب، ففي واحد رجب من السنة القادمة يدفع الجزية. آخر الحول لا يخص الحول القمري، فهو يقصد به آخر الحول القمري، إذا صار نهاية ذي الحجة. طيب، هو في واحد رجب كان صغيراً لا تؤخذ منه الجزية، في واحد رجب تم له خمس سنين، تأخذ منه الجزية في نهاية الحول، نقول: أنت لم يمر عليك إلا نصف سنة، فنأخذ منك نصف الجزية.

كم يؤخذ منه الجزية؟ تحديدها مر علينا في الدرس الماضي، والمرجع في تحديد الخراج والجزية إلى الإمام، في خلاف بين الأصحاب في ذلك، لكن المعتمد عند الأصحاب أنه مرجعه إلى الإمام. فالذي يصير أهلًا للجزية في وسط الحول، يؤخذ منه بالقسط؛ إذا صار تم له ستة أشهر مثلاً يؤخذ منه نصف جزية، تم له ثلاثة أشهر ويُؤخذ من ربع جزية، وهكذا. وتجب الجزية كما قلنا في آخر الحول؛ قالوا: لأنها مال يتكرر أخذه بتكرر الحول، فكانت في آخره. كالزكام تكون في آخر الحول، والدية؛ الدية على من؟ الدية تكون على العاقلة، وتكون مجزأة على ثلاث سنوات، تُدفع في آخر كل سنة ثلثها، فقالوا قياسًا عليها تكون الجزية آخر الحول.

قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكفى عنهم، لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]، فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال عنهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم. والآية أيضًا أوجبت دفع من قصدهم بالجزية، سواء كان الذي قصدهم هم مسلمون أو أهل حرب أو أهل ذمة، لأنه التزم بالعهد بحفظهم. قال علي رضي الله عنه: «إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم آمنة ودمائهم كدمائنا»، ما لم يكونوا بدار حرب، فإذا كانوا بدار حرب فإنه لا يجب الدفع عنهم ببقاء دار الحرب.

قال: ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه؛ يعني الذمي الأصل أن في واحد رجب سيدفع الجزية، لكنه بعدها بيومين أو ثلاثة أسلم، فهل نقول هي دين ثابت في ذمتك فيلزمك؟ لا، يقول: تسقط.

عنه لقوله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: 38]. وجاء في حديث ابن عباس مرفوعًا: «ليس على المسلم جزية». وذا فيه كلام، لكنه روي عن عمر أنه قال: إن أخذها، أي مبعوث الإمام أخذ الجزية في كفه، ثم أسلم الذي دفع الجزية فإنه يردها عليه.

قالوا: ولأن الجزية صغار، فلا تؤخذ منه كما لو أسلم قبل الحول. ولو أنه أسلم قبل الحول ولو بيوم تسقط عنه الجزية، ولأنها عقوبة تجب بسبب الكفر فسقطت بالإسلام كالقتل، وبهذا فارق سائر الديون؛ الديون الأخرى خلاص ثبتت في الذمة لا تسقط، أما هذه فقد ثبتت بسبب الكفر فينتفي بانتفاء الكفر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة أخذ الجزية، والصغار الذي يلحق الكفار عند أخذ الجزية؛ قال: يمتهنون عند أخذهم، أي أخذ الجزية، ويطال وقوفهم، وجر أيديهم وجوبًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]. ولا يقبل إرسالها.

هذا كله من إذلالهم، أخذوه من قوله تعالى: ﴿وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾، قالوا: من الصغار إذلالهم وامتحانهم وجر أيديهم وإطالة وقوفهم، هذا من الصغر. وهناك قول آخر في الآية، أن الصغار هنا المراد به بدل الجزية، فإذا قلنا بذل الجزية فلا تجب هذه الأمور.

وقول: "ولا يقبل إرسالها"، يعني لا يرسلها، بل يرسل وكيله ويقول ادفعها للإمام أو مبعوث الإمام، لا، لابد أن يأتي هو؛ لأن هذا أبلغ في إذلاله. نعم، إذا أخذها يجر يده لأجل أن يؤذيه، يعني هيئت ليس فيها ضرر، طبعًا إذا كان فقط للإهانة.

قالوا: وأيضًا ويكون هو يدفعها وهو قائم، ومبعوث الإمام يكون جالسًا، هذا من إهانته أيضًا.