دخولتسجيل الدخول

كتاب الزكاة 04 | باب زكاة بهيمة الأنعام

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم. وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب، وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس، أو معز أهلية أو وحشية إذا كانت تدرب.

هنا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالأموال الزكوية. والأموال الزكوية كما تقدم هي: بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم)، وخارج الأرض من الحبوب والتمار، والأثمان (الذهب والفضة)، وعروض التجارة. عندنا أموال مجمع على الزكاة فيها، وهي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. وايضا عندنا في خارج الأرض أربعة أنواع تجب فيها الزكاة، أقصد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها: البر، والشعر، والتمر، والزبيب. من هذه كم سبعة؟ ثلاثة، وأربعة من الأرض. وعندنا الأثمان: الذهب والفضة. هذه تسعة أموال أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها. وما عداها ففيه الخلاف، طبعا عروض التجارة الخلاف فيها، يعني خلاف عامة العلماء رحمه الله تعالى على وجوب الزكاة في عروض التجارة. هذه الأموال أجمع على وجوب الزكاة فيها، على الخلاف في تفاصيل، وكذلك مثلا النفاق متفق عليه، لكن مثلا مصاب أيضا البكر في خلاف، لكن نحن نتكلم في أصول المسائل. إذاً، تسعة أموال هذه المجمع على وجوب الزكاة فيها.

الإبل والبقر والغنم سميت أنها لا تتكلم. تجب الزكاة في إبل بختي وعراب. البخاتي قال جمع: بختي، وهو متولد بين عربي وعجمي منسوب إلى بختانصر، وهي الإبل التي لا تحسن.

قال وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس. طبعا الوحشية هذه فيها خلاف سيأتي إن شاء الله في البقر، لكن الأهلية بالإجماع. قال ومن الجواميس. قال الموفق رحمه الله: لا خلاف في هذا نعلمها، يعني في الزكاة، وذكر المنذر الإجماع على ذلك. الجاموس هو يعني نوع من البقرة أكثر من البقر العادي، وقرونه تنمو أففقية قبل أن تتفوس إلى الأعلى.

قال وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية. وليس المراد بالوحشية الضباء، فهي لا تجب فيها الزكاة إلا برواية واحدة لعدم تناول اسم الغنم له، يعني نوع من الغزلان، رواية واحدة. قال الشيخ رحمه الله: قال بعضهم يذكرونها الغنم الغنم الوحشية، أي يقول ليست هي الظباء، لكن يقولونها ولا تعلم، وكانها والله أعلم توجد في بعض الأمكنة. والله أعلم.

وكانت سائمة، إذا كانت سائمة، أي راعية للمباح الحول أو أكثره، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في كل سائمة إبل في كل أربعين ابنة لبون» رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق رضي الله عنه: «في سائمتها» إلى آخره. فلا تجد في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله.

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الزكاة في السائمة، قال: إذا كانت بدر ونثل لا لعمل، أنه اتخذها لأجل الحليب والتناسل لا للعمل، فلا زكاه في العاملة، أي في الإبل والبقر العامل ولو كانت سائمة، نص عليه الإام أحمد رحمه الله في رواية جماعة، ويدل عليه حديث عامر بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في العوامل صدقة» وغيره وفيه ضعف. فلا تجب في سائمة للانتفاع بظهرها كإبل تكره وتؤجر وبقر حرث، فلا بد أن تكون هذه السائمة لا للعمل.

الشرط الثاني: أن تكون سائمة. السائمة أي راعية للمباح. قال: حول أو أكثره، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في كل إبل سائمة» فذكر لفظ، وفي حديث الصديق في الغنم في سائمتها في سائمتها قالوا قيده بالسوم وأبدل البعض من الكل قال في الغنم في سائمتها وهذا دليل على افتراض. طيب، قد يقول القائل: جاء في الحديث: «في كل خمس شاة في الإبل» ولم يذكر السوم؟ فالجواب: نعم، أن هذا مطلق ويحمل على المقيد، هذا مطلق ويحمل على المقيد. قالوا: ولأن وصف النماء أن البر والنسل معتبر في الزكاة، قال: فلا تجب في معلوفة. فالمعلوفة يستغرق علفها نماؤه، يعني إذا كانت تتخذ لكنها فعلا، فالعلف يستغرق النماء، يعني ما كسبه من الحليب مثلا يشتري به العلف، فما كسب شيئا، فإنما نمت هذه السائمة إلا أن يعد للتجاره فيكون فيها زكاة تجارة.

والفقهاء رحمهم الله اشترطوا سوم أكثر الحول لعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة على وجوب الزكاة في الماشية، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، فلا يمتنع دخولها في الخبر والعلف اليسير لا يمكن التحرز منه، فاعتباره في جميع الحول إسقاط له بالكلية. يعني لو قلنا لابد أن ترعى كل الحول مجاملة الأيام كانت مطر كبيرة وبرد شديد ولم تخرج هذه الإبل أو البقر وإنما جاء لها بالعلف، فاذا قلنا إن هذه الأيام التي جعلها بالعلف أسقطت زكاتها ربما تسقط زكاة السمت كلها، لأنه ينذر أن يوجد سائمة ترعى كل الحول ترعى كل الحول. فقالوا: العبرة الأكثر فأكثر ملحق في الشريعة في الكل في أحكام كثيرة. هنا قالوا: إذا اشترطنا الكل ضيقنا على الفقراء، وإذا قلنا مطلق الرعي حتى لو كان الأقل ضيقنا على صاحب المال، فقالوا: الأكثر وسط بين هذا وهذا.

كان ثلاثة، ولا إذا اشترى لها ما تأكله، يعني، وكذلك أو جمع لان المباح ما تأكله وهو جاء ذهب للبر وحصد لها شيئا وأتي بها لتاكلها، فهذا كله لا يوجب الزكاة، بل يسقط الزكاة، فيشاط في السائمة أن تقوم هي برعي المباح، أن تقوم هي برعي المباح. نعم.

طبعا قوله في حديث الصديق هذا الحديث من أصول الأحاديث في باب الزكاة بهيمة الأنعام وزكاة الفضة، وهو كتاب كتبه أبو بكر رضي الله عنه إلى أنس لما وجهه إلى البحرين وجاء في أوله: هذا فريق الصدقة التي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد أفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله فرقه، وهو ساقه بالرجاء من حجر رحمه الله في البلوغ سوءا يعني جمع بين ألفاظ موسى في زكاة بهيمة الأنعام في زكاة الإذن وزكاة الغنم وزكاة الفضة هي الكلام عن الخلطة فهو حديث عظيم، وهو من الأحاديث الأصول في زكاة الفضة أيضا، طبعا لم يذكر في زكاة البقر لأن البقر كانت قليلة في جزيرة العرب وهناك كتاب آخر سياتينا إن شاء الله كتاب الصدقة الذي كان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعند آل السنة وهذا أيضا في أيضا زكاة الإذن والغنم وفي بعض الروايات زكاة البقر وهو في السنن الشخص يعني يجمع روايات هذه الاحاديث وتكون لدي لأنه إن غالب استدلالات العلماء في زكاة السائمة هو زكاة الفضة خاصة تدور على هذين الحديثين وهناك كتاب عمرو بن حزم الذي فيه شيء من أحكام الزكاة لكنه أضعف منهما ولذلك ما وجد فيه مخالفة فإن الأصحاب لا يأخذون بما وجد في حديث أبي بكر وأن في كتاب البكر الكتاب الذي كان عند آل عمر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم.

يقول بعض الأصحاب يزيد: إذا كانت لدار ونسل. بعض الأصحاب يزيد لتسمية وهذا نقله في الفروع عن بعضهم. للتسمين قال لاحترازهم عن المتخذة للعمل، حقيقة حتى الذرة النسب اتخذنا لاحتراز مع المنتخبة في العمل قسمين يعني أنها تسمى ثم تباع وصف ثالث غير رحمه الله.

فيجب في 25 من الإبل وهي ما تم لها سنة، سمي بذلك لأن أمها قد حملت والماخن الحامل وليس شرط ليس كون أمها وليس شرط آخروا اسم ليس مقدم خبرها وإنما ذكر تعريفا لها بالغالب أحوالها. 25 في كل خمس شرق، إلا لم تكن معيبا ففي خمس من الكرام ابن وهيبه ففيها صحيحه تنقص قيمتها لقتل نقص الإبل، ولا العشتان في خمسة عشر ثلاثية وفي عشرين إجماعا.

هذا ذكر نصاب الإبل، قال: يجب طبعا الإبل نصابها خمس، لكن هو ذكر أول شيء ما يجب فيه من الإبل، قال: يجب فيه خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ما تم لها سنة، طبعا حديث كتاب الزكاة الذي كتبه أبو بكر لانس لما وجهه إلى البحرين وفي وإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، قال سميت بذلك لأن أمها قد حملت هذا هو الأصل والماخد الحامل وليس كون أمها ماخذا شرطا وإنما ذكر تعريف الاحوال، يعني الغالب أنها إذا كان عمرها سنة فإن أمها الآن حامل بجنين آخر.

ويجب فيما دونها إذن 25 في كل خمس شاة، ففي خمس شاة، وفي عشر انتشتان، وفي خمسة عشر ثلاث، وفي عشرين أربع، ثم في خمسة عشر بنت دون الخمس ما فيها شيء بين الخمس والعشر وقت، ما يزيد الواجب بزيادة بزيادة عدد الإبل، فما بين الفريضتين يسمى وقصا لا تزيد الزكاه به. قال: ففي كل خمس شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة، يعني أن الإبل إذا كانت سمانا فيخرج شاة سمينة، واذا كانت هزيلة فيخرجها، هذا معنى قوله بصفة الإبل إذا قال ففيه خمس نبي كرام سمان شاه كريمة سمينة وإذا كانت هزيلة سيخرج يعني الواجب لكن لو أخرج عنها عن الهزيلة طيب السمينة هذا هذا على الواجب عليه إلا إذا كانت الإبل معيبة مريضة، فهنا يخرج صحيحة لكن قال تنقص قيمتها بقدر نقص قيمتك. فمثلا الإبل يقولون تقدر قيمته صحيحه، مثلا خمس من الإبل في فترة صحيحه، مثلا نقول عشر ثلاث وقيماتها معيبة يعني مريضة ثمانية آلاف ناقص كم ألفين، نسبتها 2010 خمس. فيقولون نحضر شاتا تنقص قيمتها عن قيمة مثلها الخمس، فلو كانت مثلا شات مثلا بألف ريال نخرج شات بثمانمائة، ننقص الخمس، نخرج هذا معنى قوله: فإن كانت الإبل ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل.

طبعا الشاة الواجبة في بهيمة الأنعام لابد أن تكون لابد أن تكون تبلغ السن المعتبرة شرعاً وهي ستة أشهر في الضأن وسنة في المعز، لأنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده المطلقة كما ذكره الموفق في الكافي، وتكون أيضاً أنثى فإن أخرج ذكراً لم يجزه أن الذكر إلا في سن نذكرها في إذا مررت في نهاية زكاة البقر. قال: ولا يجزئ ضعيف، يعني لو أراد أن يخرج خمس من الإبل عن خمس من الإبل بعيد فنقول لا يجزئ لأنه طبعا ولا بقرة أيضاً لا يجزم.

طبعا البعير فيه خلاف المذهب، لكن البقرة قول واحدة، وتعليمهم واحد يقول لأنه أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه فلم يجزه كما لو أخرج بعيراً عن أربعين شهر، ولان النص ورد بالشاه فلم يجزئ البعير كالأصل أو كاشات الجدران في الأصل يعني كما وجبت شات من الأصل في أربع نجاه اخراج وكذا الجبران كما سياتي إن شاء الله فلا يجزي إخراجها بعيد عنه ولا بقاه ولا نصف شاتين ولا نصف شاتين، يعني يخرج مثلا يقول نصف الشات هذه نصف الشات هذه والنصف الثاني لا تكون له فيقولون لا يجزئ، لماذا؟ لأنه تشخيص على الفقراء، يلزم منه سوء الشركة أن الفقير ملكه على الشات كاملة، فإذا أعطيته النص سيقع نزاع الشركاء. قالوا في العشر في الخمس في خمسات إجماعا في الكل ما في كتابي أبي بكر في 24 فما دونها من الإبل في كل خمس شاة ومجمل عليك ما نقله ابن المنذر والموفق رحمه الله تعالى. نعم.

لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركان جدع بالدال وجمل ما تم لها أربع سنين، لأنها تجدع إذا سقطت سنها وهذا أعلى سن يجب في الزكاة وبنت وسبعين وفي إحدى وتسعين حرقة إجماع، فإذا زادت عن 120 واحدة فترات بنات لحديث الصدقات التي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب في 36 بنت بنت لبون يعني الآن من 25 إلى 35 كنت بلغت 36 إلى 45 هذه فيها بنت لبون ما تم لها سنتان لأنهم ما وضعت غالبا فهي ذات لبن، مثل ما قلنا في البنت مقام أن هذا ليس شرطا بل تعريف لها بغالب أحوالها، ويدل علينا في كتابه أبي بكر: فاذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وفي 46 حقة ومتم لها ثلاث سنين وسميت بالحق لأنها استحقت أن يتركها الفحل وأن يحمل عليها وتركب، ويدل عليه ما جاء في كتابه أبي بكر: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، وفي إحدى وستين جدعة بالذال المعجمة ما تم لها أربع سنين لأنها تجزع إذا سقط سنها وهو أداء على سن يجب في الزكاة بما في كتابه أبي بكر، فإذا بلغت واحدة وستين إلى 75 فكيها جدع لها أربع سنين وهي أعلى سن تجب الزكاة لكن لو أراد أن يخرج عنها ثنية والثنية ما تم لها خمس سنين فانه يجوز ذلك.

طبعا رضي رب المال إذا أكمنه يجوز ولكن بدون اخذ جبران، قال في الإنصاف إلى نزاع وهذا الذي ذكر في اسنان الإبل هذا هو الذي ذكره أبو عبيد حكاه عن الأصمعي وأبي زيد الأنصاري وبزيد الكلابي أو الكلاب، وهذا عليه أهل اللغه كما نسبه إليهم صاحب الفروع. و يوجد خلاف يسير لبعض الحنابلة في تسمية أو في ذكر اسم بعض الإبل الموجودة هنا. وان أخرج عن الواجب سنا أعلى من سنة أو عددا أكثر جاز، قال موفق: لا نعلم فيه خلاف، فلو أخرج عن بنت المخابر أخرج عنها بنتلاقون أو أخرجنا حقة أو أخرجنا جدعة فانه يجوز، أو أركان عليه بنت مخالفة أخرج بنتي مخاط لا يجوز، لأنه زاد على الواجب من جنسيه.

ما يجزي عنهم عن غيره، فكان مجزئا على انفراده. وفيه حديث مرفوع عند أحمد وأبي داود فيه قبول النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب إبل الناقة سنها أعلى من الواجب، كان عليه بنت مخاض ودفع سنا أعلى منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذاك الذي وجب عليك، فأنت تطوعت بخير أجرَكَ الله فيه وقبلناه منك»، فأخذه ودعا له بالبركة.

قالوا في ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وستين حقه ثانٍ إجماعاً. فإذا بلغت ست وسبعين إلى تسعين، وفيها، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين في الإبل مجمع عليها إلى مئة وعشرين، بعد مئة وعشرين فيه خلاف يسير. وذكر أنه لم يثبت في خمس وعشرين نقل عن علي بن أبي طالب أن فيه خمساً، في خمسين الإبل نقل عن النظام ولكن إنه لا يثبت عنه. لكن فيما عداها إلى مئة وعشرين ما فيها خير، إلى مئة وعشرين نبدأ الخلاف بعد المئة والعشرين.

طيب، فإذا زادت عن مئة وعشرين واحد وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون. المؤلف لماذا حديث الصدقات الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر طيب؟ لماذا لم يستدل بكتابه البخاري؟ لا، هنا في كتاب أبي بكر. فإذا زادت على عشرين يومئذ ففي كل أربعين في كل خمسين فهي محتملة واحدة.

لكن في كتاب الصدقات الذي عند آل عمر: فإذا كانت مئة وواحد وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، فيها ثلاث نص. هذا كتاب الذكر ظاهر وهذا نص، ولذلك المؤلف استدل باثنين لأنه منصوص. وهذا كما قلنا النساء وحسنه الترمذي، قال ابن عبد البر هو أحسن شيء في أحاديث الصدقات.

طيب، نعم. ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ففي بنت وفي كل جهة وأربعين حقة وبنت لبون، وفي مئة وخمسين أربع بنات لبون، وفي مئة وستين حقة وثلاث بنات لبون وهكذا. فإذا بلغوا الرئتين خير بين أربع حقاق وخמש بنات.

طيب، ثم في كل أربعين بنت وفي كل خمسين حقة بخبر أبي بكر، فإذا زادت العاشرة بكل أربعين وفي كل خمسين حقة، ثم مثل مئة فيها شقتان وبنت لبون حقة، خمسين مئة متربون أربعين، في مئة وستين لأن كل واحدة عن أربعين، في مئة وستين حقة وثلاث بنات، تسعين ثلاث حقاق مئة وخمسين.

قال: فإذا بلغت مئتين خير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون؛ لأنها هذه وهذه، والخيرة للمتصدق فهو الذي يختار وليس الساعي، وليس الساعي. ودل على التخيير كتاب الصدقات الذي عند أهل عمر: فإذا كانت مئتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت. وفي حديث معاذ: «إاياك وكرائم أموالي»، هذا يدل على أنه ليس الخيار للساعي، بيت الخيار.

طبعا المهم أحمد رحمه الله نص على أن فيها أربع حقاق لكن حمله الموفق على أن هذا على التخيير لأربع حقاق أو خمس بنات، عليه أربع حقاق يعني أنها تتعين. والامام أحمد رحمه الله ذكر التخيير في صدقة البقر إذا بلغت مئة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات، هناك للتخيير ثلاث أصحاب قالوا إن هذا مما يدل على أنه أيضا في الإبل المخير هي نعم.

ت عليه بنت لبون مثلاً وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانه أو حرقه وياخذه، وهو شاه وعشرون درهماً ويجزئ شاة وعشرة دراهم. ويتعين على ولي محجور عليه اخراج أدون مجزئ ولا دخل جبرانه غير إبل.

هنا ذكر ماذا يفعل إذا لم يجد الواجب عليه الجنس أو السن الواجب تمثل، قال: من وجبت عليه بنت لبون مثلاً وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبراناً أو إلى حقة وياخذه، والجبران شاتان أو عشرون درهماً ويجزئ شاة وعشرة دراهم. المذهب أنه متى وجبت عليه سن، يعني هذا مثال طبعا، متى وجبت عليه السن وليست عنده فله أن يخرج سناً أعلى منها وياخذ شاتين أو عشرين درهماً، أو أنزل منها ويدفع شاتين أو عشرين درهماً إلا بنت مخاض هذه لا ينزل عنها من سن ما ينزل عنه، ما يدفع مثلاً جذعة نعم ما يدفع أقصى أو ست شهور مثلاً.

وكذلك الجذعة لا يخرج عنها، يعني لا يخرج عنها ثنية إلا برضا رب المال باخراجها ولا جبران معه. والاختيار في الصعود والنزول والجبران إلى صاحب المال، ودل عليه كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه ياخذ درهماً.

وأما إجزاء شاة وعشرة دراهم فهذا ذكره القاضي قياساً على ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في الكفارات من أنه يجزه إخراج الكفارة من جنسين؛ لأن الست مقام عشرة دراهم. فلما جاز إخراج الكفارة من جنسهم، يعني مثلاً في كفارة اليمين طعامات مساكين أو ستينيتيناً وأكسوا خمسة مساكين، فيقولون في قولنا يجزئ ذلك. فقاسوا علينا هذه المسالة فقط إجزاء وعشرة دراهم.

وذكر الموفق رحمه الله احتمالاً للمنع بالمنع، لماذا قال؟ لأن هذا قسم ثالث لم يرد في لم يرد النص، لأن النص قال: أعطيهم مصدر عشرين درهماً أو شاة. فإذا قلنا عشرة دراهم هذا قسم ثالث لم يذكر فيه النص. قال: ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ، ولي اليتيمة لأن قاصره مجنون، هذا لابد أن يخرج. بمعنى أنه لو قلنا عندي بنت فخرج، لكن في بنت أنزل منها لابد معها، كانت نفيسة جداً وبنت فخامة عادية، نقول تخرج العادية؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

وقالوا بالتي هي أحسن، يعني في الدنيا صحيح أن هذه أحسن في الآخرة أن يخرج، لكن الفقهاء قال التي في الدنيا لا يجوز له أن يتبرع عن المال، لا يجوز له أن يتبرع مما لكن يخرج الزكاة المالية أنها واجبه، لكن الصدقات التطوع لا يجوز أن يتطوع. قال: ولد دخل لجبران في غير إبل لأن النص ورد فيها وليس غيرها في معناه؛ لأنها أكثر قيمة ولأن الغنم لا تختلف فرض.

يعني يقول لا دخل لو كان عنده مثلاً شخص عليه تبيع في البقر قال: ساخرج من سن وأخذ جبران. أو عنده أو عليه مسن وقزاه يستبعا معه، يقولون لا الجبران خاص اللي هو إذا ما عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون فله أن يدفعون وياخذ شاتاً أو عشرين درهماً، فالجدران خاص بالإبل لأن النص ورد في اقتصر عليه، وغيرها ليس في معناها، كما قلنا لو كان في البقر قال: ساخرج. نقول: لا لا أخرج جبراناً إذا ما كان عنده مثلاً عنده عليه مسن مسنة لا تبيع، فهنا نقول تشتري مسنة تشتري مسنة من السوق وتدفعه. وكذا لو كان عليه تبيع وليس عنده إلا مسنة، فنقول: أما أن تدفع المسنة عن التبيع أو تشريا من السوق وتدفعها.

طيب، هنا ننبه على أيضاً تنبيه في حاشية ابن قاسم في صفحة مئة وسته وتسعين في أبحاث رقم واحد السطر الثالث منها قال: كما يجوز إخراج الكفارتين من جنس في التعليقات، من جنس لا صوابها الكفارة من جنسين.

طيب، نقف على هذا نسال الله الجميع. هذا يقول: ما حكم الإخراج قبل حصوله، يعني نتكلم عن إمكان الأداء إن كان الأداء ما حكم خاله قبل حصوله؟ وإذا لم يتمكن من الحصول عليه سنين طويلة فما الحل؟ هل تقدمت معنا في زكاة الدين ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى الحنابلة عندهم أن الزكاة تجب على الدائن، تجب على الدائن في الدين الذي في ذمه المدين سواء كان موسراً أم معسراً، لكن لا يلزمه أن يدفعها إلا إذا قبضها، فلو لم يقبضها إلا بعد عشر سنوات يخرج زكاة عشر سنوات.

هل يخرجها كل سنة؟ يعني ياخذ زكاة مثلاً لا عليه عشرة آلاف ريال السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة أقل وهكذا، أو يخدع كل سنة عن ثلاثة ريال؟ هذا مبني على الخلاف في مسألة: هل الزكاة واجبة في عين المال أو في الدين؟ إذا قلنا واجب في عين المال فنقول يخرج السنة الأولى زكاة عشرة آلاف ريال مئتين وخمسين، ثم في السنة الثانية يخرج زكاة تسعة آلاف وتسعمئة وخمسين، وهكذا كل سنة تنقص عن التي ينقصها التي قبلها إلى أن يصير السنة العاشرة.

طيب على هذا التوفيق بسم الله نبينا محمد عليه السلام أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.