أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين، أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم، ربع العشر منهما. في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعاً: «أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال». رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه، وأحاديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «وفي الرقة ربع العشر». متفق عليه.
والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق، والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمس، وهو خمسون حبة وخمس حبة شعير. والعشرون مثقالاً خمسة وعشرون ديناراً وسبع دينار، وتسعة على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم. ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصاباً وزناً.
بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية، وهي زكاة النقدين، وهما الذهب والفضة. دل على وجوب الزكاة فيهما الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34]. ومن السنة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار» الحديث. وأيضاً أحاديث وجوب الزكاة في الذهب، والأدلة على وجوب زكاة الذهب. والإجماع؛ أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأجمعوا على النصاب، وأن نصابهم ربع العشر، وأجمعوا على أن نصاب الفضة مائتا درهم، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائة درهم ففيه الزكاة.
فكان عشرين مثقالاً وقيمته فيه الزكاة، أما إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته أقل من مائتي درهم ففيه خلاف، لا يدخل في الإجماع؛ فالإجماع في زكاة الذهب وهذا عشرين مثقالاً تلزم مائتي درهم، فهذا هو الذي وقع عليه الإجماع. أما إذا كان أقل من مائتي درهم ففيه خلاف، وعامة أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه لا ينظر لقيمته بالدراهم، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه الزكاة، الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما.
لحديث ابن عمر وعائشة، هذا في زكاة الذهب، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين... وأيضاً حديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، هذا متفق عليه ومجمع عليه. وهو الذي في أحاديث تحديد نصاب الزكاة في الذهب هذه ضعيفة، لكن المعول عليه الإجماع، المعول عليه الذي جمعناه، الحديث المرفوعة في تحديد زكاة وأن نصابه هذه ضعيفة لكن المعول عليه الإجماع. وهذا أيضاً يُنبَّه فيه إلى ما تم التنبيه عليه سابقاً من أنه لا يقال: إذا ضعيفة إذا تجب الزكاة في قليل وكثير، ومع ذلك لا تجب الزكاة في الذهب، لا، نقول الحديث ضعيفة صحيح، لكن العمل عليها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
قال: والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق. طبعاً الدراهم في صدر الإسلام، هناك دراهم سود، هناك دراهم طبرية، الدراهم السود ويطلق عليها الدراهم البغلية هذه وزنها ثمانية دوانق، أما الدراهم الطبرية فوزنها أربعة دوانق. فلما جاء في عهد بني أمية جُمِعت الدراهم الطبرية وجمعت مع بعضها وجُعل الدرهمين كل درهمين ستة دوانق، وهذا هو الذي ذكره هنا، الاعتبار بالدرهم الإسلامي. فاجتمع في هذه الدراهم ثلاثة أمور: أن كل عشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل، وأنه عُدِّل بين الصغير والكبير، يعني كانت الدراهم فيها... هنا نُظِر من موازين ستة دوانق، وأيضاً في موازين ثانيتين ونصف أو نحوه فهذه كلها كانت موجودة، وحددت في عهد بني أمية، وأيضاً أنها موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدرهم الذي قدِّر به المقادير الشرعية، وقيل إن المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، هذا ما قالوه جملة من الفقهاء، لكن قال ابن كثير رحمه الله في تاريخه -أي في البداية والنهاية-: وفيه نظر، ثم ذكر لك وزنه قال الدرهم نصف مثقال وخمس.
فالدرهم نصف مثقال وخمس، يعني سبعة أعشار مثقال، وهو من المثقال خمسون حبة وخمس حبة الشعير، والعشرون مثقالاً خمسة وعشرون ديناراً على التحديد. هذه المقادير كانت قديماً، والمقادير الآن، الآن قالوا مائتي درهم تساوي مائة وأربعين مثقالاً بسبب الجرامات، لها تحديد 595. أما الذهب في مثقال، الدينار كم جرام؟ الدينار أربعة جرامات. هذا نصاب الذهب و595 جراماً من الفضة، هذا الفضة.
قال: ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصاباً وزناً، يعني الذهب لو كان مغشوشاً مثلاً بحديد، الذهب قلنا مثلاً خمس جرامات، فلما قسنا الذهب المغشوش وجدناه خمسين جراماً، فهنا نقول لا زكاة فيه؛ لماذا؟ لأن الذهب الخالص لم يبلغ 85. لكن لو كان الذهب... لو كان وزن الذهب فهنا ننظر للحديث كم نسبته؟ عشرة بالمائة، إذا مائة، عشرة كم عشرة؟ إذا كان الذهب 90، إذا بلغ الذهب النصاب فتزكي. كذلك يقول: ويزكى مغشوشاً إذا بلغ خالصه نصاباً، وهذا يفيدك في زكاة الحلي الآن؛ زكاة الحلي على القول بوجوب الزكاة في الحلي بوجوب الزكاة فيه، زين، غير الفصوص.
الذهب فيه من عيار 18 وعيار 21، 18 إيش يعني؟ يعني 18 من 24، 18 من 24 يعني ثلاثة أرباع ذهب وربعه ليس ذهب. فطبق عليها؛ فالآن إذا كان ثلاثة أرباع ذهب وربع ليس ذهب، إذا بلغ جرام ترى ما فيه، لماذا الحقيقة فلا بد أن تحسب أن تزيد، وأيضاً عيار 21، 21 يعني سبعة أثمان ذهب وثمنه ليس ذهب، ثم هنا ليس ذهب، فإذا بلغ جراماً لزكت فيه تقريباً، إذا بلغ التسعينات نسيت بالضبط، لكن ينظر، يعني إذا بلغ من هذه النسبة التي يسمى مغشوشاً، طبعاً هم يسمونه يعني أنه أضيف للذهب غيره، وكذلك في الفضة ما يقال في الذهب يقال فيه الفضة. نعم، يقول: ذهب اللي هو ذهب 21، وزنه يعني وزن الذهب الذي يزكى، نصابه 97 جراماً وأربعة عشر بالمائة، أما عيار 21... عيار 18، 113 وثلاثة من عشرة. 97 و14 من مائة، بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب، ومجموعهما نصاب. ويجزئ إخراج زكاة في أحدهما من الآخر؛ لأن مقصدهما وزكاتهما متفقة، فهو كنوع الجنس، ولا فرق بين الحاضر والدين. وتضم قيمة العروض، أي عروض التجارة، إلى كل منهما، فمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى، أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل.
رحمه الله تعالى، أنه يُضَم الذهب للفضة في تكميل النصاب بالأجزاء. عندنا مسألتين، عندنا مسألة أولاً: ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يعني الآن قلنا الفضة مائتا درهم، في السنن دينار، طيب لو كان عنده 150 درهماً وعنده مثلاً 18 ديناراً، الفضة ما بلغت نصاباً والذهب ما بلغ نصاباً، فهل نضم أحدهما للآخر ونخرج زكاتهما أو لا؟ هذه المسألة هنا طبعاً فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والمذهب عندنا أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، وهم حقيقة قاسوه على المسألة التي ستأتي بعد قليل، وهي أن نضم أحد النصابين أو أحد النقدين إلى العروض، فقالوا لما كان كل منهما يُضم للعروض إذاً يُضَم بعضهما إلى بعض، ولأن نفعهما واحد والمقصود منهما متحد، فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان البياعات، فإنه يدفع قيمته من الذهب والفضة طبعاً هذا في الثمن، وكذلك رؤوس الجنايات، وهي رواية حنبل عنه، بل ذكر المجد أنه يُروى أن الإمام أحمد رجع إليها أخيراً، رجع إليها أخيراً، لذلك ذُكِر في الإنصاف أنها يعني هي المذهب.
قال: هكذا، وهذا يكون المذهب على المصطلح، يعني على مصطلح عليه في أول في مقدمة الإنصاف، لكن الضم قول أكثر الأصحاب، وهو أيضاً منصوص أحمد رحمه الله تعالى، والرواية في عدم الضم بحديث: «ليس فيما دون خمس أواق...» أو يؤخر صدقة، قالوا ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يُضم أحدهما للآخر على الماشية، هي سنة الماشية، فهما روايتان، لكن المعتمد كما قلنا هو الأفضل. طيب إذا قلنا يُضَم، فكيف يُضَم؟ هل يُضَم بالأجزاء أو بالقيمة؟ إذا بالأجزاء أو بالقيمة، هنا ماذا قال المؤلف؟ قال: بالأجزاء. ثم مثل، قال: بالأجزاء، قال لك: لو ملك عشرة مثاقيل، الذهب كم؟ الذهب كم نصابه؟ لا، كم نصابه بالمثاقيل؟ عشرون مثقالاً، عشرة مثاقيل هذه نصف، وملك مائة درهم، 100 درهم هذه من الفضة كم؟ كم نسبته من نصاب الفضة؟ أيضاً نصف، لأن نصاب الفضة 200 درهم، فإذا ملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، بداية قال فكل منهما نصف نصاب، مجموعهما نصاب، فهذا المعنى بالأجزاء، يعني هذا الجزء النصف، هذا الجزء النصف واحد، مثلاً 15 مثقالاً، وملك 50 درهماً، هذا ربع، فيُنضم لبعضه البعض وتكون نصاباً.
لكن إذا قلنا بالقيمة، فلو ملك ثمانية مثاقيل قيمتها مائة درهم، وملك مائة درهم، فالآن ثمانية مثاقيل، إذا قلنا بالأجزاء، 100 درهم هذه نصف مثقال، أقل النصف، إذاً لو ضمناها بالأجزاء ما فيه زكاة، لكن لو ضمناها بالقيمة ثمانية مثاقيل قيمتها كم؟ 100 درهم، يعني 100 درهم نصف نصاب، والثانية 100 درهم، فهذا هو الفرق بينهما، فمن الأصحاب من قال أنه ينظر للأحظ من الفقراء، فإذا كان الأحظ القيمة مثل هذا المثال فإنه يكون التضم بالقيمة، وإذا كان أحظ الجزء فإن بالجزء، ومنهم من قال: لا يُضم بالأجزاء مطلقاً، وهو المذهب، وهو المذهب، أم رجل عنده ثمانية دنانير و100 درهم، يعني ينضم، فقال: إنما قال: «من قال فيما دون خمس أواق صدقة»، إذا كان عنده عشرة دنانير، يعني أنها بالأجزاء.
يقول الموفق: وإنما لم يضم بالقيمة لأن كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاة إذا كان منفرداً، فلا تعتبر إذا كان عنده مضموماً، يعني الآن لو كان عنده ذهب، زين، عنده ذهب فقط، ما عنده خلطة، الذهب الذي عنده مثلاً ثمانية مثاقيل، ثمانية مثاقيل، أو نقول عندنا بجرامات، عنده عشرة جرامات ذهب، الذهب كما قلنا خمس جرامات، لكن عشرة جرامات قيمتها مثلاً الفضة الآن 200 درهم من الفضة أو 595 جراماً من الفضة تقريباً 1200، 1300. فعشرة جرامات اللي ما جت ولا ثمن نصاب ذهب الآن بلغت بسبب الفضة، فهل ننظر قيمتان وكل فيها النصاب، فيها الزكاة؟ لا، يقولون لا، يقولون ما دام أننا لا ننظر إلى القيمة قيمة أحد النقدين إذا كان منفرداً فإنا ننظر إلى القيمة إذا كان في حال الضم.
قال: ويجزئ إخراج زكاة أحدها عن الآخر، طبعاً هذه مسألة أخرى، يعني لو كان عنده ذهب بما مثلاً عنده مثلاً عشرين ديناراً فيها نصف دينار، قال بأخرج من الفضة ما يساوي نصف دينار، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيه خلاف المذهب، والذي ذكره علامة اللقاح رحمه الله هنا أنه يجوز، وهو إحدى الروايتين، وعلل بأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كأنهما نوع جنس، كما علل به الضم، والرواية في إخراج زكاة أحدهما عن الآخر بعض الأصحاب بناها على الروايتين، فقال: إذا قلنا يُضم أحدهما للآخر فيجوز إخراج زكاة، أما إذا قلنا لا ينضم فإنه لا يجوز، ومن الأصحاب من قال: لا، كل مسألة مستقلة عن الأخرى. ولا فرق بين الحاضر والدين، يعني في فيما تكلم في وجوب الزكاة وفي الضم، يعني مثلاً شخص عنده عنده مثلاً مائة درهم، أقرضها لشخص آخر حالّ، فهل نقول: خلاص ننظر عندك فقط؟ لا، نقول الذي عندك هو الذي في ذمتك، غيرك لا فرق بين الحاضر والدين، فإذا اجتمع، فإذا اجتمع من الحاضر والدين نصاب تام فيخرج الزكاة.
قالوا: تضم قيمة العروض، أي عروض التجارة، إلى كل منهما. فلو كان شخص لديه، لو قلنا مثلاً زكاة التجارة نصاب الفضة، في 500 ريال، شخص عنده رأس مال تجارة، فناظر الذي عنده خصم الديون وكل شيء، بقي الذي عنده من رأس المال 500 ريال، 500 ريال، لكن عنده ودائع، ذهب مثلاً، عنده ذهب مثلاً قيمته مثلاً ألف ريال، فهنا يضم قيمة العروض إلى الذهب الذي عنده فيجب النصاب، فيجب النصاب، قال كما، الله، ومتاع قيمته عشرة أخرى أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، فإنه يضم. قال ولو كان ذهب وفضة وعروض، عنده ذهب، كان هنا قالوا تامة، يعني أنها ليست ناقصة، يعني لا تحتاج إلى اسم خبر، لما تحتاجه إلى فاعل فقط بمعنى وجد، ولو وجد ذهب عنده ذهب، لكن كل منهما لا تبلغ النصاب، فإنه يضم بعضها إلى بعض النصاب، قالوا: يضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره.
إلى رديئة، وتبدأ ينضم الجيد إلى الرديء، وأيضاً المضروب إلى التبر؛ يعني الذي لم يُضرب بعده. قال: ويخرج من كل نوع بحصته؛ إذا ضم ذهباً إلى فضة فإنه يخرج من الذهب زكاته ومن الفضة زكاتها، ويجوز إخراج الأعلى وكذلك إذا ضم جيداً إلى رديء، من الجيد حصته ومن الرديء حصته، والأفضل من الأعلى لأنه الأنفع للفقراء.
لكن قال: يجزي إخراج رديء عن الأعلى بشرط، ما الشرط؟ أن يدفع الفضل؛ يعني مثلاً عنده ١٠٠ دينار، هذه زكاتها كم؟ ربع العشر، يعني يقسم على ٤٠، ٢.٥، يعني دينارين ونصف. المئة دينار هذه ٥٠ ديناراً جيدة و٥٠ ديناراً رديئة، فيقول لا يجوز إخراج دينارين ونصف من الرديء؛ يجوز أن يخرج ديناراً وربعاً من الجيد، وديناراً وربعاً من الرديء، ما فيش مشكلة.
لكن لا يجوز أن نخرج دينارين ونصفاً من الرديء؛ لماذا؟ لأن هنا وقع في المحظور في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. لكن ماذا يفعل؟ يزيد، قال: مع الفضل؛ فنقول كم تزيد قيمة العملة الجيدة عن الرديئة؟ قالوا مثلاً قيمة كل ١٠ دنانير رديئة مثلاً ٥ دنانير جيدة، يعني يزيد ١ وربع تقريباً من الرديء؛ يكون هنا ما فيش مشكلة؛ لأنه عوض النقص من الجودة بالزيادة في العدد. نقف على هذا، ما شاء الله للجميع التوفيق والسداد.
نعم، في سؤال؟ مسألة في حبوب الثمار؛ حبوب الثمار من حين ينتفع بها يعني زكاتها، وكذلك قالوا الحول؛ يشترط الحول ليكتمل نماءها، وهذا مكتمل نماءه من حين خرج، اكتمل نماؤه. أيضاً هذا من الأشياء أيضاً الغنيمة؛ يقاس عليها بعضهم أيضاً أنه يقاس على الغنيمة لو وجبت عليهم خمسه، فإذا خرج معدن وجبت زكاته، طبعاً يقيسون عليه لكن عدم حولان الحول.
نعم، اللقطة في ديار الكفار هل تعامل معاملة المسلمين؟ إن احتجتها تأمل، وإن كان يبدو الله أعلم أن دار الحرب تختلف؛ إذا كان دار حرب فتختلف، هنا دماء الحربيين وأموالهم ليست محترمة، لكن ديار الكفار غير دار الحرب.
وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان