كنا تووقفنا عند باب سجود السهو في التعليق على الروض المربع. وناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى سجود السهو لما أنهى الكلام على صفة الصلاة وما فيها من أركان وواجبات ومستحبات، ناسب أن يذكر سجود السهو بعدها ليبين متى يشرع سجود السهو لجبر الخلل؛ لأن الصلاة لابد أن يقع فيها خلل من المصلي، إما بزيادة أو بنقص أو بشك، وقد شرع الله عز وجل ما يرفع هذا الخلل ويرفعه وهو بسجود السهو، فهو من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة.
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها، يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، بزيادة سهواً ونقص سهواً وشك في الجملة لا في عمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سهى أحدكم فليسجد». فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنفل والنافلة، متعلق بيشرع، سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو.
قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو، ثم بين المراد بالسهو في اللغة، قال: قال صاحب المشارق. مشارق أنوار القاضي عياض لغريب الصحيحين والموطأ، واختصره ابن قرقول سميته في كتاب المطالع، كتاب المطالع مطالع. وكتاب المطبوع، والعجيب أنهم الشرح ابن حجر رحمه الله تعالى يعزون إلى ابن قرقول أكثر من عزوه للقاضي عياض، اقصد في المشارق، قال: قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها. هنا يريد أن يبين أن المراد السهو في الصلاة، لأن عندنا السهو فيها والسهو عنها.
السهو فيها أمر يعني أمر جائز، أقصد غير مذموم، فالسهو في الصلاة أمر غير مذموم، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح وجاء في الأحاديث، أما السهو عنها فالسهو في الصلاة نسي فيه شيئاً وهذا من طبيعة الإنسان أنه ينسى، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيتم فذكروني». أما السهو عنها فهذا هو المذموم؛ تأخيرها عن وقتها أو نسيانها، فهذا هو المذموم، ولذلك قال الله عز وجل: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4-5].
قال يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، فهو عبر باللفظ الأعم، قال: يشرع أنه أحياناً يكون واجباً، وأحياناً يكون مستحباً، بل أحياناً يكون مباحاً. قال: على ما يأتي تفصيله، قال: بزيادة سهواً ونقص سهواً وشك في الجملة. فهذه أسباب سجود السهو، إما أن يكون لزيادة أو لنقص أو لشك، ولا بد أن تكون هذه الزيادة والنقص لابد أن تكون سهواً، فإذا زاد أو نقص عمدا -إذن إذا زاد أو نقص عمداً- فلا يشرع سجود السهو، تبطل إذا زاد ركناً واجباً كسينتي، فإذا زاد أو نقص عمداً فانه لا يشرع له سجود السهو.
قال وشك في الجملة، والقيد في الجملة راجع إلى، في الجملة يعني في أغلب أحوال الصلاة، ففي الجملة هل هو راجع إلى الشك فقط، أو راجع إلى الثلاثة؛ الزيادة والنقص والشك؟ راجع الثلاثة، يعني الزيادة أحياناً تشرع لسجود السهو لا، والنقص أحياناً تشرع السهو أحياناً لا، والشك يشرع للسجود أحياناً لا شك، الزيادة شك صار شك، لكن أقصد الزيادة والنقص هل نقول لكل زياده ولكل نقص يشرع السهو، أو نقول في الغالب؟ يعني إذا القيد يعود إلى الثلاثة؟ يعود إلى الثلاثة؛ لزيادة ونقص وشك في الجملة، فبعض مسائل الزيادة لا تشرع لها سجود السهو، بعض مسائل النقص تشرع لها سجود السهو، بعض مسائل الشك لا يشرع له سجود السهو.
قال لا في عمد، في العمد لا يشرع له سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سهى أحدكم فليسجد». فعلق السجود على السهو، فتعليقه بالسهو دليل على اختصاصه به، ولأن الشرع إنما ورد بالسجود في السهو ولم يرد بالسجود في العمد. قال في صلاة الفرض والنافلة، متعلق بيشرع، يعني يشرع سجود السهو يشرع سجود السهو في صلاة الفرض والنافلة.
في صلاة الفرض هذا معروف أنه؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع متعددة أنه سجد للسهو، بصلاة الفرض والنافلة أيضا يشرع السجود فيها في قول عامة أهل العلم، ذكر الموفق رحمه الله أنه لا يعلم فيه مخالفا إلا ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: لا يشرع في النافلة، لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نسي أحدكم فليسجد»، هذا يدل على أنه في الفرض أو يشمل عمومه الفرض والنفل، يشمل عمومه الفرض والنفل، ولأن صلاة النفل يعني السجود إنما شرع لجبر النقص، وصلاة النفل يحصل فيها النقص كما يحصل في صلاة الفرض.
ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى أنواعاً من الصلوات أو أنواعاً من نعم الصلوات وما يلحق بها لا يشرع فيها سجود السهو، قال: سوى صلاة جنازة، سوى صلاة جنازة، فلو سهى فيها، لو كبر ثلاثاً ثم سلم، ثم قال له كبر ثلاث، أو قالوا له سبحان الله فكبر الرابعة ثم سلم، هنا أقول أسجد للسهو؟ لا، لا يشرع، لماذا؟ نعم؛ لأنه قالوا لا سجود لها في صلبها، فلا يشرع سجود لها في جبرها.
وسجود التلاوة أيضا لا يشرع للسجود، لو سجد للتلاوة وقال سبحان ربي العظيم ثم ركع تذكر أنه فيقول أسجد للسهو؟ لا، لا يسجد للسهو، لماذا؟ قالوا: لأنه لو شرع سجود السهو فيها لكان الجبر أكثر من الأصل، الأصل سجدة واحدة، والجبر سجدتين، فلا يكون الجبر أكثر من الأصل، وأيضاً سجود الشكر، سجود الشكر لا سهو فيه، لا سجود السهو فيه، لماذا؟ مثل ما قلنا في سجود التلاوة السلام، وأيضاً سجود السهو، لو سها في سجود السهو سجدة واحدة أراد السقوط سجود السهو سجدة واحدة ثم سلم، قلنا بقي له الثانية، فهل يسجد الثانية ثم يسجد السهو مرة أخرى؟ لا، قال سجود السهو لا يسجد فيه السهو، ذكره بعضهم إماجاعاً نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة، قياماً في محل قعود أو قعوداً في محل قيام، ولو قل كجلسات الاستراحة أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت صلاته إجماعاً قاله في الشرح، وإن فعله سهواً يسجد له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاة فليسجد سجدتين». رواه مسلم.
ولو نوى القصر فأتم سهواً فرض ركعتان ويسجد للسهو استحباباً، وإن قام فيها أو سجد إكراماً لإنسان بطلت. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية، أو رابعة في مغرب، أو ثالثة في فجر، فلم يعلم حتى فرغ منها سجد؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمساً فلما انفتل قالوا: انك صليت خمساً، فانفتح سجدتين ثم سلم. متفق عليه.
وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعه جلس في الحال بغير تكبير؛ لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمداً وذلك يبطلها، فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأت به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. وإن قام إلى ث، وإن قام إلى ثالثة نهاراً وقد نوى ركعتين نفلاً، رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعاً ولا يسجد وهو أفضل، وإن كان ليلاً فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، نص عليه؛ لأنها صلاة لأن أنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر.
أقول هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأول من أسباب سجود السهو، وهو الزيادة، وفي هذا الباب ذكر مسائل قد يظن أنها لا تعلق لها بسجود السهو، وهم ذكروها هنا لسبب سنبيّن ذلك، وسنلخص هذا الباب ثم ندخل في تفاصيل، والآن أمامكم الذي يتابعون في الزوم أمامكم التشجير فيه تلخيص لأحكام الزيادة في سجود السهو، وهذا مأخوذ من كلام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني.
فذكر أن الزيادة في الصلاة لا تخلو من حالين؛ أما أن تكون زيادة أفعال، أو زيادة أقوال. وزيادة الأفعال ستدخل في الأفعال، زيادة الأفعال أما أن تكون زيادة فعل من جنس الصلاة، أو تكون زيادة فعل من غير جنس الصلاة. زيادة فعل من جنس الصلاة مثل اللي مثل بها؛ قياماً في محل قعود أو قعوداً في محل قيام، يعني مثل لو أنه لما سجد السجدة الأولى قام، قام، فتنبه فرجع للجلسة بين السجدتين، الآن قيامه هذا زيادة ركن، يعني زيادة فعل من جنس الصلاة.
فهذا نقول لا يخلو من حاله، إذن زيادة الفعل إذا كان من جنس الصلاة لا يخلو من حاله؛ أما أن يكون زاده متعمدا فهنا تبطل الصلاة وما سجد السجدة الأولى قام متعمد يدري أنه ما جلس السجدة تبطل الصلاة، أو أن يزيده سهواً فهنا لا تبطل الصلاة، لكن ينبغي له أن يجب عليه أن يرجع يتنبه، وهو يسجد للسهو في نهاية الصلاة.
إذن هذا القسم الأول وسنأتي الكلام المؤلف فيه، إذن زيادة الفعل أما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، إذا كانت من جنس الصلاة نقول مثل زيادة قعود في محل قيام أو قيام في محل قعود أو زيادة ركوع أو زيادة سجود إلى آخره، فهنا نقول إذا زادها متعمداً بطلت صلاته، وإذا زادها ساهياً فإنها لا تبطل صلاته، لكن يجب عليه أن يرجع عنها ويسجد للسهو في نهاية الصلاة.
أما القسم الثاني من أقسام زيادة الفعل أن يزيد فعلا من غير جنس الصلاة، زين وهي الحركات اللي في الصلاة مثل لو مشى، حك جسمه ونحو ذلك، فهذه نقول إذا كانت كثيرة تبطل الصلاة، يعني يفرق بين الكثرة والقليلة، قليلة لا تبطل الصلاة، كثيرة تبطل الصلاة، قالوا عمداً كان أو سهواً، يعني لو مثلاً تحرك حركة كثيرة ثم قال نسيت تذكرتني في صلاتي، وهذه الحركة انطبق عليها ضابط الحركة في الصلاة، اللي هي كثيرة واليه بغير ضرورة، فهنا تبطل الصلاة حتى لو كان ناسياً.
أما إذا كانت قليلة فإنها لا تبطل الصلاة ولا يشرع لها سجود، ولا يسجد لها سواء كانت قليلة أو كثيرة، نعم سواء كانت أقصد عمداً أو سهواً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة لا يسجد لها. واضح، إذن زيادة الفعل إذا كانت من جنس الصلاة نقول يفرق فيها بين العمد والسهو، فإذا زادها عمداً بطلت صلاته، وإذا زادها سهواً فانه يرجع عنها ويسجد للسهو في نهاية الصلاة.
أما زيادة الفعل من غير جنس الصلاة فنقول يفرق بين الكثير والقليل، فالكثير يبطل الصلاة عمداً كان أو سهواً، والقليل لا يبطل الصلاة عمداً كان أو سهواً ولا يسجد له سواء كان عمداً أو سهواً.
زيادة القول، النوع الثاني؛ زيادة القول، القول قسمه الموفق إلى قسمين، يقول هناك قول يبطل عمده الصلاة، هناك قول إذا زاده فانه يبطل عمده الصلاة، خلاص هذا إذا زاده متعمداً، وهو السلام، السلام في أثناء الصلاة أو الكلام، كلام الأجنبي الخارج عن الصلاة، فهنا هذا إذا كان طبعا متعمداً بطلت صلاته، إذا كان ناسياً أما السلام فنقول يسجد للسهو، سلم مثلاً بعد ركعتين الصلاة رباعية سلم بعد ركعتين ناسياً، نقول هنا لا يبطل الصلاة يتم ويسجد للسهو. الكلام إذا كان ناسياً هذا فيه تفصيل سياتي بعد مدة نفصل قبله.
إذن زيادة القول؛ زيادة القول، نقول القول أما أن يكون عمده يبطل الصلاة وهو السلام والكلام الأجنبي، السلام من الصلاة والكلام الأجنبي، فالسلام فكلاهما إذا كان عمداً أبطل الصلاة، وإذا كان سهواً السلام لا يبطل الصلاة إذا كان سهواً، والكلام سياتي فيه تفصيل إن شاء الله في كلام طيب.
النوع الثاني من الأقوال التي لا يبطل عندها الصلاة، التي لا يبطل عندها الصلاة، وهذه قسمها الموفق إلى قسمين؛ قول مشروع في الصلاة أتى به في غير موضعه، مثل سبحان ربي العظيم في الركوع، أتى به في السجود، أتى به في السجود هنا، أتى بقول مشروع، يعني زاد قولا مشروعاً يعني أتى به في السجود مع سبحان ربي الأعلى (يعني قال سبحان ربي الأعلى سبحان سبحان ثم قال سبحان ربي العظيم في السجود)، فهنا أتى بقول مشروع في غير موضعه، فهذا طبعا عمده لا يبطل الصلاة.
لكن إذا كان ساهياً صحيح لا يبطل الصلاة، لكن هل يسجد له للسهو؟ يسجد للسهو استحباباً، يسجد للسهو استحباباً، زين، فإذن نقول القول الذي لا يبطل عنده الصلاة نوعان؛ النوع الأول قول مشروع في الصلاة لكن أتى به في غير موضعه، مثل سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، يعني أتى به زيادة على القول المشروع، طيب فهنا نقول إذا أتى به متعمداً لا تبطل الصلاة، إذا أتى به ساهياً فانه
كذلك لا تبطل الصلاة، لكن يشرع أن يسجد له للسهو.
طيب، النوع الثاني: الاتيان بقول غير مشروع في الصلاة. غير مشروع في الصلاة، زين؟ مثل: في التكبيرات، بدل ما يقول: الله أكبر، قال: الله أكبر كبيرا. تكبيرات الانتقال، قال: الله أكبر كبيرا، أو مثلاً في التأمين بعد الفاتحة قال: آمين يا رب العالمين. فهنا أتى بقول غير مشروع في الصلاة، أتى بقول غير مشروع في الصلاة، فهنا طبعا عمداً لا يبطل الصلاة، إذا أتى به سهواً قالوا: لا يشرع له سجود السهو، لا يشرع له سجود السهو. فينا إن شاء الله الكلام في موضع، فهذا تلخيص تلخيص هذا الباب، فلذلك سيأتينا الكلام في الصلاة. تقول: إيش علاقة؟ قل؛ لأنه زيادة قول في الصلاة، سيأتينا الحركة في الصلاة سيفعل من غير جنس الصلاة، قد يقول قائل: إيش خلافي سجود السهو؟ يعني مرت علينا في مكروهات، لكن ذكروها هنا؛ لأن زيادة فعل من جنس الصلاة.
طيب، نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة. هذا النوع الأول من أنواع الزيادة في الأفعال، وهي زيادة فعل من جنس الصلاة، قال: الآن عاد يمثل، قال: قياماً في محل قعود، مثل كما قلنا لكم بعد السجدة الأولى قام إذا كان ساهياً، فهنا يرجع ويجلس، إذا كان لا ليس ساهياً متعامداً فإنها تبطل صلاته. أو قعوداً في محل قيام، أو قعوداً في محل قيام ولو قل، يعني مثل بعد السجدة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى جلس، ويعلم أنها الركعة الثانية فجلس، فنقول: إذا كان متعامداً تبطل صلاته، وإذا كان ساهياً فيسجد، قال: ولو قل كجلسة الاستراحة. إذا جلس الاستراحة أليس يسجد سجود؟ أحسنت، يعني هو لا يقصد كجلسة الاستراحة أنه إذا جلس الاستراحة عليه سجود، لا يقصد إذا جلس إذا كان القعود الذي زاده كقدر جلسة الاستراحة كقدر جلسة الاستراحة فانه يسجد للسهو، فانه يسجد للسهو.
وهنا اختلف الأصحاب في هذا الموضوع، هل سجوده هنا واجب أو مستحب حينئذٍ؟ نوى أنها استراحة ما في إشكال، إذا نوى أنها استراحة ما صار سجود ما صار سهواً، هو جلس نوى الاستراحة خلاص ما في إشكال، الإشكال أنه كان مثلاً يظن أن هذه هي الركعة الثانية فجلس على أنه التشهد ثم تنبه فقام. يقول: ولو كان جلوساً يسيراً فعليه سجود، لكن هنا هل السجود هنا واجب أو مستحب؟ سجود هنا واجب أو مستحب؟ طبعا المسألة فيها خلاف في المذهب. المرداوي رحمه الله في الإنصاف والتنقيح والتصحيح ذكر كلها، ذكر أن المذهب أنه يسجد أنه يجب السجود لها، مع أنه في التصحيح صوب الاستحباب، رأيه الخاص أنه يستحب، ولا في المذهب أنه يجب هنا.
طيب، قال: قياما في محل قعود. طيب، القيام، هل يقصد أنه لابد أن يستتم قائماً؟ يعني مثلا هذا الشخص أراد أن يقوم للثالثة، قام للثالثة نسي يجلس التشهد الأول، وهو في منتصف القيام لم ينتصب قائماً، تذكر فجلس. هل زيادة هذه اليسيرة هل يجب عليه سجود أو لا؟ شرع القيام ولم يستتم، هنا في شكان، هل الشرعية يشركون؟ هل يجب هنا؟ الخلوتي رحمه الله قال: ليس المراد به الانتصاب التام، بدليل أنه يسجد للسهو إذا نهض للثالثة ناسياً التشهد ولو لم يستتم قائماً ولو لم يستتم قائماً فيسجد له حتى لو كان لم يستتم، يعني قياماً يقصدون ولو شرع فيه ولم يستتم.
قريب؟ قال: أو ركوعاً أو سجوداً عمدا بطلت صلاته إجماعاً، قاله في الشرح. وهذا نعم، قاله في الشرح. الحقيقة هذه من زيادات الشارح على الموفق، الموفق لم ينقل الإجماع هنا، نقل الإجماع هنا وإنما نقله الشارح رحمه الله تعالى. قال: وإن فعله سهواً يسجد له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين» رواه مسلم.
طيب، قال: ولو نوى القصر فأتم سهواً ففرض الركعتان يسجد للسهو استحباباً. هذا مسافر نوى أن يصلي العصر قصراً، ثم قام للثالثة، ثم قام للثالثة، هل يجب عليه الرجوع الآن؟ زاد ركعة فهل يجب عليه الرجوع أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول يذكر أنه مخير؛ أما أن يتم أربعاً، أو أنه يرجع ويسجد للسهو، أو أنه يرجع ويسجد للسهو. طيب، يسجد للسهو استحباباً، لماذا استحباباً ليس وجوباً؟ قالوا: من صلى من مسافر نوى القصر فصلى اثنتين ثم قام الثالثة تذكر أنه مسافر قال: أنت مخير تتم أو ترجع، ترجع وتسجد، وإذا تم تستحب، مو واجب، أحسنت. قالوا: استحباباً؛ لأن عمده لا يبطل الصلاة، لأن تعمد الإتمام لا يبطل الصلاة؛ لأن القصر ليس واجباً، وإنما هو مستحب، إنما هو مستحب، فلما صار عمده لا يبطل الصلاة، فيكون الاتيان به فيكون الاتيان بسجود السهو مستحباً وليس واجباً.
طيب، ولو أتم فهل هو جائز أو مكروه؟ الآن ترك أمرين، هل ترك السنة؟ ترك السنة، فقد فعل مكروهاً. أحسنت، يعني الفقهاء يفرقون، كذا الكلام عن يعني يفرق، ليس كل من ترك سنة يعتبر فعل مكروهاً، يعتبر... هناك يقولون ليس هو الأولى، أو تركها أو نحو ذلك. لكن لكن هناك بعض السنن تركها يقولون: إذا تركها يرتكب فاعل الكراهة، فهم يفرقون في السنن، فليس كل ترك فليس كل ترك في سنة يقع في الكراهة. على كل أن هذه المسالة هذه المسالة اختلف فيها المتأخرون، المرعي في الغاية يرى أنه الإتمام هنا مكروه، الإتمام هنا مكروه. وابن قندس رحمه الله تعالى ذكر أن مقتضى كلام الأصحاب هنا أنه جائز غير مكروه؛ قال: لأنهم ذكروا أنه فرض الركعتان ولم يذكروا أنه يكره له يكره له الإتمام.
طيب، قال: وإن قام فيها أو سجد إكراماً لأنسان بطلت. إذا قام فيها وهو في الصلاة، قام مثلاً وهو راكع، قام لما جاءه وجيه وعظم، قام إكراماً، أو سجد سجد إكراماً له، وهنا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة؛ فانه فعل ذلك متعمداً، فعلى ذلك متعمد. والقيام منهي عنه حتى خارج الصلاة، القيام منهي عنه، القيام إذا جاء شخص قام له، قام له حتى يجلس، فهذا منهي عنه حتى خارج الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك التشبه؛ لأنه من فعل الأعاجم. قال: وإن زاد ركعة. نعم، أحسنت، مذهب تدخل فيها لا أنا ما... لأني ما بحثت جي اللي هي اللي هي مسألة السجود للشخص هل هو يصل الكفر دائماً أو لا؟ سجود للشخص مرعي رحمه الله تعالى في الغاية في باب الردة فرع بين السجود؛ إما أن يكون على وجه العبادة أو على وجه الاحترام إكرام، إذا كان وجه العبادة هذا هذا لكفر ما في، إذا كان وجه الإكرام والاحترام ذكر أنه يحرم، لكن لا يصل إلى الكفر، لا يصل إلى الكفر. وبعض المتأخرين رحمهم الله تعالى ذكروا أنه كله كفر، وأنا حقيقة ما بحثت في ذلك، ما حبيت أدخل فيها، ولعلها تبحث يعني ينظر فيها الأصحاب، ينظر هنا إذا نص ما وجدت نص على هذا إلا مثل هذه العبارة في المبدع ذكر، لكن ما قصد، لكن انظروا في باب الردة ذكر شيئاً، أصحاب الآخرين.
قال: وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية، أو رابعة في مغرب، أو ثالثة في فجر، فلم يعلم حتى فرغ منها سجد هنا. زيادة ركعة، إذا كان زاد الركعة لكن ما علم إلا بعد الفراغ، يعني صلى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر خمساً وسلم، قال: صليت الظهر خمساً؟ فسجد، وهو ذكره المؤلف رحمه الله. طيب، إن علم بالزيادة فيها، يعني لما قام وقرأ الفاتحة علم، إما أنه علم أو نبه، فيجلس في الحال بغير تكبير. لماذا بغير تكبير؟ ها، طيب، أو تكبيرة الانتقال واجبة؟ أحسنت، التكبير الذي أتى به من الرفع من السجود هذا هو الواجب، فهو رفع من السجود وكبر، لكنه قام، أتى بالتكبير، بقي عليه جلوس للتشهد الأخير، فيجلس بغير تكبير. قال: لأنه لو لم يجلس الآن يعلل لماذا يجلس في الحال، قال: لأنه لو لم يجلس أو قال لا بكمل الفاتحة، وما دامي قمت ساكمل ركعة كاملة، يقول: لا، إذا كمل ركعة كاملة خلاص كمله متعمداً فتبطل صلاته. قال: لأنه لو لم يجلس زاد في الصلاة عمداً، وذلك يبطله.
طيب، يجلس يقول: فيتشهد إن لم يكن تشهد، ليسقط التحيات، أما قال قال: لأنه ركن، لم يتب تشهد إلى خير وياتي يعني بعد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويسجد للسهو ويسلم لتكمل صلاته. وإن كان قد تشهد، يعني قال: التحيات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، ثم قام، حسب الثالثة، فيجلس ويسلم. لكن إذا كان قد تشهد فقط ثم قام، يحسب الركعة الثانية، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد للسهو ثم يسلم.
هذا إذا إذا إذا زاد ركعة، إذا زاد ركعة الآن تكلم عن زيادة ركعة في الفريضة، والآن سيتكلم عن زيادة ركعة في... إذا زاد ركعة في الفريضة فنقول: إما أن يعلم بالزيادة إلا... إما أن لا يعلم بالزيادة إلا بعد أن سلم فهنا فقط يسلم، أما إذا علم بالزيادة في أثناء الركعة فيجلس مباشرة، يجلس مباشرة، وياتي بما تركه من أركان، فإذا كان قد ترك ما قال شيء، فيسجد... يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخل... ثم يصلي. إذا كان قد تشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي... ثم يصلي. إذا كان قد تشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقط يسجد للسهو ثم يسلم.
طيب، إذاً الآن الزيادة في النفل: إذا قام إلى ثالثة، فرق المؤلف رحمه الله تعالى بين صلاه النهار وصلاة الليل، فيقول: إذا قام إلى ثالثة نهاراً وقد نوى ركعتين نفلاً، نوى أن يصلي مثلاً الضحى ركعتين، فصلى ركعتين، قام الثالثة تذكر وهو في الثالثة أنه الآن في الثالثة، يقول: هو مخير بين أن يجلس ويسلم، وبين أن يكملها أربعاً، وبين أن يكملها أربعاً ولا يسجد، والأفضل أن يكمل، قال وهو أفضل للإتمام.
لماذا؟ نعم. قالوا: وهذا الحقيقة أني بحثت في كلام الفقهاء، فقط يذكرون وهو أفضل، يمشي ابن رجب رحمه الله في فتح الباري لذكر التعريف قال: لأن صلاة أربع بالنهار لا كراهة فيها، هذا يذكرونه، لكن لماذا قال: وهو أفضل؟ قال: وبذلك يصون فعله عن الإلغاء. فكأنما يقول: مادام أنه قام خلاص كونه يكمل يكون عمل هذا مشروعاً معتبراً، يصونه عن الإلغاء، ما يكون زيادة، يكون هذا أولى من كونه يجعله زائداً ويسجد للسهو، بعده عن الإلغاء أي نعم يقول: يعتبرها يجب أي يعني حتى لا تكون هذه زائدة.
أما إذا كان ليلاً قال: وإن كان ليلاً فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، قال: لأنها صلاة شريعة. إذا كان مثلاً يصلي مثل التراويح فقام إلى ثالثة، فقام إلى ثالثة فإنه يجب عليه الرجوع، أن نقول: خير مثل النهار، يجب عليه الرجوع، وإن لم يرجع بطلت صلاته، إن لم يرجع بطلت صلاته، كما لو قام إلى ثالثة في الفجر، إذا قام إلى ثالثة في الفجر فيجب عليه أن يرجع، فإذا لم يرجع بطلت صلاته.
طيب، هناك إشكال، هو أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في صلاة التطوع أن له أن يتطوع بأربع في الليل، بأكثر من ثنتين، بأربع في الليل، فكيف يكون هنا إذا قام إلى الثالثة فيجب عليه الرجوع، وهناك قال له تطوع بـ... ها؟ تفضل، في غير صلاة الوتر، صلاة الوتر التطوع المطلق في الليل. في الآن... الآن كونها كونها ركعتين جاء في صلاة الليل مثل... طيب، هم قالوا: له أن يتطوع بأربع فيقن، زين؟ يعني أنها ليست محرمة، وهنا قالوا: إذا قام إلى ثالثة يجب أن يرجع، لا يقصد أربع تسليمة واحدة. ها؟ كيف؟ اه، أحسنت، واجاب عليه بعض الإخوان في الزوم أنه يفرق بين ما إذا نوى وما إذا لم ينفذ. فإذا نوى... فك إشكال المؤلف في أول، وإذا وإن قام إلى النهار وقد نوى ركعتين، ثم قال: وإن كان ليلاً (وقد نوى ركعتين)، فإذا كان قد نوى، إذا كان قد نوى أنه يصلي ركعتين فنقول: إذا قام إلى ثالث فكانما قام إلى ثالث في الفجر، يجب أن ينج. لكن إذا كان نوى أن يصلي أربعاً الأصل، فخلاص ما في، يصليها أربعاً، يصليها أربعاً. طبعا هم يقولون صلاتها أربعة مكروه، يعني الأصحاب رحمهم الله تعالى يذكرون صلاتها أربعاً مكروه... صلى بالعشاء، أي ما في إشكال. الكلام التطوع المطلق في حق معاذ نافلة، لكنها فريضة، هذه خارجة، الكلام في هي نفل لا على الصلاة هذه يعني تنوى هذه تنوية.
طيب، نعم. ها، مخالف صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، أحسنت.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن سبح به ثقتان أي نبهه بتسبيح أو غيره، ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما، سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما، والمرأة كالرجل. فان أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته؛ لأنه ترك الواجب عمداً، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما؛ لأن قولهما إنما يفيد الظن، واليقين مقدم عليه. وإن اختلف...
عليه، من ينبهه سقط قوله، ويرجع منفرد إلى ثقته.
وبطلت صلاة من تبعه، أي: تبع إماماً أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، عالماً، لا من تبعه جاهلاً أو ناسياً للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر. ويسلم لنفسه، ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلاً.
هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الخطأ إذا وقع من الإمام وما يفعل معه المأموم. قال: وإن سبح به ثقتان، هنا الحجاوي عبر بسبح مع أن التنبيه يكون بتسبيح أو غيره، ولذلك البهوتي عممه، يعني ترى الحجاوي هنا ذكر مثالاً تسبيح، لا يقصد أنه لا يرجع إلا إلى التسبيح، لا، يعني لو قالوا له مثلاً، لو نبهوا التسبيح، صفقت امرأة أو سبح أو أو نبه شخص رجل بالتصفيق، أو نبه رجل بذكر غير التسبيح ونحو ذلك، هذا كله سائق، لكن المستحب هو التسبيح للرجل وتسبيه المرأة.
قال: وإن سبح به ثقتان، الثقة هو العدل الضابط لإخراج الفاسقين، فالفاسق لا عبرة بتسبيحه. قال: ينبهه بتسبيح أو غيره، ويلزمهم تنبيهه، ويلزمهم تنبيهه، هذه مرت علينا في وين؟ ها، في أي فصل؟ في مكروهات الصلاة، ما ذكر أن المأموم أن يفتح على إمامه وأن ينبهه ونحو ذلك، ذكرنا أن الفتح على الإمام يكون واجبا بالتسبيح، والتنبيه يكون واجباً بالتسبيح إذا أخطأ الإمام، ومستحب في الاستئذان.
طيب، قال: ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع إليه، لزمه الرجوع إليهما، يعني هنا لابد أن يكون من يسبح به اثنان، ثقتان، وأيضا طيب، سأتينا قيد آخر: وأنه لا يجزم بصواب نفسه، وأنه لا يجزم بصواب نفسه يلزمه الرجوع إليه.
قال: سواء سبح به لزيادة أو نقصان، سواء سبح به لزيادة وزاد شيئاً، أو نقص شيئاً فيرجع إليه. قال: وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما، سواء كان شاكاً فلما سبح به ولم يصح، أم سبحوا يظن أنه أن فعله هو الأصوب لكن ما عنده يقين، ما عنده، ويظن أنهم هم على خطأ لكن ما عنده يقين، فهنا يلزمه الرجوع إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول ذي اليدين وقول أبي بكر وعمر مع أنه كان شاكاً، بدليل أنه أنكر ما قال ذو اليدين وسأله عن صحة قوله، هذا دليل على شكه.
ومما يدل على أنه يلزم الإمام الرجوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسبيح يذكر الإمام ويعمل بقوله. فان سبح به واحد لم يرجع إلى قوله إلا إذا غلب على ظنه صدقه، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نبهه ذو اليدين أن يرجع إلى قوله وحده حتى سأل غيره، قالوا: إلا أن يغلب على ظنه صدقه فيعمل بغالب ظنه لا بتسبيحه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين وحده.
طيب، قال: والمرأة كالرجل؛ لأنه لو لم تكن كالرجل لم يكن في تنبيهها فائض، فإذا نبهت الإمام امرأة، نعم، امرأتان، وصار عنده كأن ما عنده جزم بصواب نفسه، فيرجع إليها، وإذا لم يكن في تنبيهها فائدة. طيب، هل نشترط أربع نساء؟ امرأتان كالرجل أو امرأتان فقط؟ امرأتين فقط، لماذا؟ أحسنت، هذا خبر ديني، هذا خبر ديني، الأخبار الدينية المرأة فيها كالرجل، ولم يجزم بصواب نفسه فهنا تبطل صلاته.
لماذا؟ قال: لأنه ترك الواجب عمداً، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة مستثناة، وهي إذا كان لجبران نقص، فهنا لا يرجع إليه ولا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، يرجع مثل، قالوا: ما لم يكن جبران نقص، ذكره في التنقيح وتابعه، فإن كان لجبران نقص، قال في التنقيح: فإن كان لجبران نقص لم تبطل، أحسنت.
وترك التشهد الاول، سبحوا به واستتم قائماً، ولم يرجع، هل نقل تبطل صلاته؟ نعم، سياتينا عد التفصيل في ترك، لكنه إذا استتم قائماً ولم يرجع، سبحوا به بعد استتم قائماً ولم يرجع، فهنا لا نقول تبطل صلاته؛ لأنه الواجب إذا تركه لا يرجع إليه.
طيب، قال: وإن جزم بصواب نفسه، الآن جزم أن الحق معه ليس معه، قال: لم يلزمه الرجوع إليهما، الحقيقة أن قوله لم يلزمه فيه إشكال؛ لأنه كان مؤدى أنه مخير، وأن مؤداه أنه مخير، والذي يعبر به عبر به موفق وغيره، لم يجوز له متابعتهم، فهنا لم يجز الرجوع إليهما؛ لماذا؟ لان قال لأن قولهما إنما يفيد الظن، والان جازم صواب نفسه، مثلاً قام للخامسة، يسبحوا به، وجازم أنها هي الرابعة، وهم يجزمون أنها هي الخامسة، فهنا لا يجوز له الرجوع إليه إذا كان جازماً بصواب نفسه فلا يجوز الرجوع.
لماذا؟ قال: لأن قولهما إنما يفيد الظن، وهو عنده يقين، واليقين مقدم على الظن. طيب، طبعا هم يفارقونه لا يتابعونه، وسياتينا بقل قليل إن شاء الله. قال: وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قوله، يعني مثلاً قام إلى الخامسة فقالوا: سبحان الله، فجلس، فقال بعضهم: سبحان الله، اختلف الآن، اختلفوا، منهم من يرى أن هي الرابعة ومنهم من يرى أن هي الخامسة، فيقول: سقط قولهم، خلاص، كالبيئتين إذا تعارضت.
ش، زي، طيب، هنا الفقهاء ما يعملون غلبة الظن، يقولون يرجع إلى فعله هو، خلاص، هو إن كان قائماً لخامسة، كان قائماً، خلاص سيرجع إلى فعله، يأخذ بفعله هو، يأخذ بفعله؛ لأن فعلهم الآن تعارض.
قال: ويرجع منفرداً إلى ثقته، يعني طبعا هنا كلام المؤلف قبل قول: وإن سبح به ثقتان، قال الفقهاء: حتى لو لم يكونوا من المأمومين، يعني مثلاً شخص يصلي بجماعة، جماعة في مسجد، فشاف قام عن التشهد أو قام إلى الخامسة، فسبح به المأمومين الجلسة، ما دخل، فيلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع إلى قوله.
وكذلك المنفرد إذا صلى منفرداً، فانه يرجع إلى قول ثقته، لو كان شخص يتسنن فقام إلى ثالثة، فسبح به اثنين جالسين عنده، فانه ياخذ بقوله هذا، ما لم يجزم بصواب نفسه كما تقدم في الإمام. قالوا: حتى في الطواف، طبعا هم اخذوا يرجع منفرد القتين، اخذوه اخذوه الاصحاب من كلام الامام احمد في الطواف، الامام احمد رحمه الله سئل عما عن اثنين، قال احدهما طفنا ستة، وقال الآخر طفنا سبعاً، فقال الامام احمد: لو كانوا ثلاثة فقال اثنان طفنا سبعاً، والثالث يقول طفنا ستاً، رجع إلى قوله في الطواف، اب ست يرجع إلى قول، قالوا: سبع. الفقهاء الحنابلة يعني يعني خرجوا من هذا من هذا الكلام، الراي في المنفرد، من ص المنفرد، فأخذوه من قوله في الطواف.
قال: وبطلت صلاة من، الآن الإمام لم يرجع ولم يجزم بصواب نفسه، إذن ولم يرجع، فهنا تبطل صلاته. زين، اللي تبعه، هل تبطل صلاتهم ولا لا؟ فرق المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا كان الذي تبعه عالماً، عالماً بالزيادة وبأنه تبطل الصلاة بما إذا تبعه، فانه تبطل صلاته معه. لماذا؟ لأنه إيه، لأنه ترك الواجب، الواجب أن يجلس، فهو ترك الواجب عليه عمداً، فتبطل.
قال: لا من تبعه جاهلاً أو ناسياً للعذر، يعني من تبعه جاهل ما يدري حسب، زين، لازم يزين، فتقع، أو ناسياً، مثل الإمام ما يدري هي رابعة ولا خامسة، فتبع الإمام، فهنا لا تبطل صلاته. قال أيضاً: ولا من فارق، ولا من فارق، يعني قالوا للإمام: سبحان الله، سبحان، ما رجع، فالإمام كان الخامس وهم جلسوا، هل تبطل صلاتهم؟ قلنا الإمام تبطل صلاته إذا كان لم يجز، تبطل صلاته.
الذين فارقوه هل تبطل صلاتهم؟ قال: لا، لا تبطل لجواز المفارقة للعذر، يعني لأنه يجوز المفارقة للعذر، لكن هنا المفارقة واجبة، المفارقة هنا واجبة، لكن المؤلف رحمه الله يعلل لعدم بطلان صلاته فيقول: لأن لأنه من المقرر أنه يجوز للمأموم أن يفارق إمامه إذا وجد العذر، فما كان ذلك كذلك اقتضى ذلك عدم بطلان صلاته.
قال: ويسلم لنفسه. طيب، هذه مسألة مستثناة من مسألة سابقة معنا مرتين في شروط الصلاة، يعني كون صلاتهم لا تبطل اللي فارقوه، كون كون صلاتهم لا تبطل، واستثنت من ها، ق، لا، هي قريب منها، أنت عبرت بمثال لا بطلان، أحسنت، هذا أبو حمزة يقول: بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، مرة معنا في شال: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، فالاستخلاف استثنوا منها هذه المسألة، هذه المسألة وأنه إذا لم يقم لم لم يرجع الإمام إلى من نبهه ولم يجزم من صوبه نفسه، تبطل صلاته، من فارقه لا تبطل صلاته، لماذا استثنوها؟ قالوا: لعموم البلوى، لعموم البلوى لكثرة السهو في الصلاة.
طيب قال: ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلاً. الآن مسبوق جاء مع الإمام، دخل معه في الركعة الثالثة، زين، صلاة الظهر، دخل معه في الركعة الثالثة، الإمام صلى خمس، الأصل أنه فات ركعتين، الإمام صلى خمس، إذن يصير صلى ثلاث، هل نبه بعد صلاتك، صليت؟ طيب، هل المسبوق إذا قام يقضي، يقضي ركعة واحدة ولا يقضي ركعتين؟ يقضي ركعتين؛ لأنه لا يعتد بهذه الركعة التي زادها الإمام، التي زادها الإمام، قالوا: لأنها لا تحتسب للإمام، فلا تحتسب للمأموم.
نعم، أحسنت إليك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعمل في الصلاة متوالٍ، مستكثر عادَةً من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم. ولا يشرع ليسير أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهواً، ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء، وتقدم.
هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من أنواع زيادة الفعل، وهو زيادة فعل من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. الآن يتكلم عن الحركة في الصلاة، يتكلم عن الأكل والشرب في الصلاة وعم، طيب. العمل في الصلاة يقول هو عمل في الصلاة متوالٍ، مستكثر عادَةً من غير جنس الصلاة، كالمشي واللبس ولف العمامة، يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة، وتقدم.
تقدم هنا هذا أن العمل أنه يبطل الصلاة الحركة إذا كانت يسيرة، نعم، كثيرة متوالية لغير ضرورة من غير جنس الصلاة، فهذا يعني، هذا تقدم معنا ذلك هو يبطلها عمده بالإجماع، يبطلها عبده بالإجماع، بل بل قال الشارح ابن أبي عمر: يبطلها عمده وسهوه يبطلها عمده وسهوه بالإجماع، يعني لكن في الإنصاف قال في إبطاله بالعمد قال: بلا نزاع أعلم. وفي السهو قال: تبطل على الصحيح من المذهب، يعني لو أنه تحرك حركة كثيرة ساهياً فهنا الشارح نقل الإجماع، لكن المراد ذكر فيها خلافاً في المذهب.
طيب، وعللوا ذلك، عللوا إبطال الصلاة بها قالوا: لما فيه من قطع الموالاة بين الأركان. قال: ولا يشرع ليسير أي يسير عا غير جنس سجود ولو سواً؛ لأنه لا تكاد تخلو منه صلاه ويشق التحرز منه، يعني مثلاً لو لو أن شخص حك شعره أو عدل شماغاً أو في ثوبه أو رفع كمه ونحو ذلك، لو قلنا لكل شيء عمله اسجد له، طبعا إذا كان ساهياً سيكثر سجد السها؛ لأن هذا يشق التحرز منه. قالوا: ولانه صلى الله عليه وسلم لم يسجد لحمل إمامه وفتح الباب لعائشه. هذا يقصد أنه لا يشرع ليسير السجود، طب هذا حمل حمل إمامه العش هذا أصلاً ليس بسه، ليس بسه، لكن هم استداد به على العموم أن هذا لا يشرع له سجود.
قال: ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها، وهذا تقدم، تقدم الكلام فقال: ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء، وتقدم. وهذا تقدم الكلام في أن لا تبطل الصلاة به ولا يسجد ولا يسجد لذلك، يعني إذا هوجس في الصلاة بدأ يفكر ثم انتهت الصلاة فنقول: أسجد السه؟ لماذا؟ لا، أنا أفترض أنه منفت أو أفترض أن الإمام هاس، هذا يشق التحرز منه، تكاد تخلو منه صلاح؛ لأنه معفو عنه.
قال: بس فيه تنبيه على في حج من قاسم في سقط كلمتين في صفحة 148 الحاشية الأولى قال: واط نظر إلى شيء وتقدم أي فيما يكره في الصلاة، وكنقطة بيسير أكل وشرب سهواً أو جهلاً لعموم عفي لأمته عن الخطا والنسيان، وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفاً منهما كغيرهما، ولا يبطل نفل بيسير شرب عمداً؛ مما روي أن ابن الزبير رضي الله عنهما شرب في التطوع؛ لأن مد النفل وإطالته مستحبه، ولأن مد النفل وإطالته مستحبه فيحتاج معه إلى إلى جرعة ماء لدفع العطش فسمح فيه كالجلوس.
وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمداً وأن الفض يبطل بيسير الأكل الشرب عمداً وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، ولا تبطل ببلع ما بين ما بين أسنانه بلا مضغ. قال في الإقناع: إن جرى به ريق. وفي التنقيح والمنتهى: ولو لم يجري به ريق.
هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأكل والشرب في السلام، طبعا مناسبتها لسجود السهو أنها زيادة زيادة فعل من غير جنس الصلاة. قال: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهواً أو جهلاً. عندنا الأكل والشرب إما أن يكون يسيراً أو كثيراً، وإما أن يكون في الفرض أو في النفل، وإما أن يكون عمداً أو سهراً.
مجموع الصور لو نجمع الصور هذه كلها كم تط؟ اضربها ثمانية في اثنين ستة عشر. ستة عشر، يعني مثلاً نقول أكل أكل يسير عن في فريضة، مثلها في النافلة، ثم تجي شرب يسير العمد في فريضة وهكذا إلى أن تنتظم لك ستة عشر صورة. طيب، يعني عشان عشان يعني نسهل، نقول: الأصل فيها.
الأبطال الأصل فيها الأبطال، عندنا الذي لا يبطل به يسير الأكل سهواً أو جهلاً، طبعا الجهل يلحق بالسهو، يسير الأكل سهواً أو جهلاً، ويسير الشرب سهواً وجهلاً، وعندنا أيضاً يسير الشرب في النفل عمداً. هذه ثلاث صور لا تبطل، والباقي يبطل، والباقي يبطل يعني على ما قاله المؤلف هنا فيها خلاف.
عندنا الذي لا يبطل إذاً يسير الأكل أو الشرب سهواً أو جهلاً، هذه صورتين، يسير الأكل أو الشرب سهواً أو جهلاً يعني في الفريضة والنافلة، إذا هي أربع صور، وأيضاً يسير الشرب عمداً في النفل، يسير الشرب عمداً في النفل. فهذه إذاً يسير الأكل أو الشرب سهواً في الفريضة وفي النافلة والشرب كذلك، إذاً أربع صور، والخامسة يسير الشرب نفلاً في العمد، نعم، يسير الشرب عمداً في النفل.
طيب، نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهواً أو جهلاً لعموم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. قالوا: ويشرع لذلك سجود السهو، ويشرع لذلك سجود السهو، إذا فعله. مع أنه يعني في كلام الموفق نقلناه في أول الدرس، أن فعل من غير جنس الصلاة لا يشرع له سجود السهو، لكن الموفق في المغني ذكر أنه يشرع لذلك سجود السهو إذا فعله ساهياً.
طيب، قال: وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير، عرف منه كما غيره، يعني إذا أكل أو شرب كثيراً ساهياً أو جاهلاًَ، فإنها تبطل، فإنها تبطل بغير خلاف؛ لأن الأفعال المعفُوّ عن يسيرها إذا كثرت أبطلت، إذا كثرت أبطلت، فهذا مثله. قال: ولا يبطل نفل بيسير شرب عمداً، هذه مسألة شرب اليسير في النافلة، تعمد شرب اليسير في النافلة، فهذه لا تبطل على أحد الأقوال في المذهب، وهو المشهور عن الإام أحمد، يعني ذكره صاحب الفروع وابن هبيرة قبله، ذكره أن هذا هو الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وذكره في التنقيح وفي المنتهى، ذكره في التنقيح وفي المنتهى، وهذا مما اختلف فيه صاحب المنتهى والإقناع، طيب صاحب المنتهى والتنقيح قبله خصوا ذلك بيسير الشرب في النفل، وأما صاحب الإقناع فألحق به أيضاً يسير الأكل، صاحب الإقناع ألحق به يسير الأكل، والمرداوي ذكر أن ماذا صاحب الإقناع من استثناء يسير الشرب والأكل أن هذا هو المذهب، وأن هذا هو المذهب، وأما في التنقيح، في التنقيح فاقتصر على استثناء يسير الشرب، فاقتصر على استثناء يسير الشرب، فلذلك هنا كلام الحجاوي اختلف كلامه في الإقناع عن كلامه في الزاد، واختلف كلام الحجاوي في الإقناع عن كلام صاحب المنتهى، فما في الزاد موافق للمنتهى والتنقيح، وما في الإقناع موافق لما ذكره المرداوي في الإنصاف أنه هو المذهب.
طبعا إذا كان عند المتأخرين الآن صاحب المنتهى خالف صاحب الإقناع، صاحب المنتهى تابع صاحب التنقيح، التنقيح ذكر أنه في أن ما ورد فيه من أقوال مخالفة لأصله فإنه هو المعتمد؛ لأنه وضعه على تحرير فيكون ما اعتمده المرداوي في التنقيح هو المذهب، ووافقه صاحب المنتهى هنا، فيكون هو المذهب.
استدلوا بأنه روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، وأيضاً سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهذا مروي عن الإمام أحمد، أقصد استثناء أن في استثناء الشرب اليسير في النفل، وعللوا أيضاً بما ذكر المؤلف هنا؛ لأن مد النفل وطيئته مستحب فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسمح فيه، فسمح فيه، كالجلوس، كالصلاه جالساً، وأيضاً كالصلاة على الراحلة.
طيب، قال: وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمداً، وأنه يبطل بيسير الأكل عمداً، وهذا الصحيح، هذا هو الذي ذكره صاحب التنقيح والمنتهى، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمداً، وهذا باجماع، وهذا بإجماع نقل ابن المنذر والموفق الإجماع عليه.
قال: وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، يعني أنه لو أن أكل شيئاً حالياً قبل الصلاة فبقي فيه يعني ذوب سكر، سكر مثلاً ذاب في فيه، الآن ذوبهُ يعني جرمه الآن ذهب، بقي الماء الذي بعده، فهناه يقول: إذا ابتلعه، تقصد ابتلاعه بعد أن قام في الصلاة فإنه يعتبر أكلاً، أنه يعتبر أكلاً، ولذلك تبطل الصلاة به، تبطل الصلاة به.
قال: ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، هذه قال: قال في الإقناع إن جرى به ريق، تنقيح المنتهى ولو جرى به ريق، إيش معنى هذا؟ شخص مثلاً أكل قبل الصلاة، مثلاً أكل لحماً، دخل بين أسنانه قطعت قطعة من سيره وهو في الصلاة تحركت القطعة وابتلعها، ما جلس يمضغ لا سرت وابتلع، طيب، فهنا هل تبطل الصلاة بذلك أو لا؟ هنا يقول: قال في الإقناع لا تبطل، لكن قيده في الإقناع أن جرى به ريق، يعني صاحب الإقناع يقول: لا تبطل إذا كانت تجري مع الريق، بمعنى أنه لم يفصلها، أنه لا يستطيع فصلها، خلاص راحت مع الريق. صاحب المنتهى يقول: لا، حتى لو استطاع أن يفصلها، استطاع أن يفصلها، لأنها راحت، يعني أنها أنه قصد ابتلاعها استطاع أن يفصلها، فإنه أنها لا تبطل الصلاة فصلها من الريق انفصلت الأسنان، يعني صاحب الإقناع يقول: هذه إذا جرى بهك بمعنى أنه خلاص ما استطاع أن يفصلها عن الريق خلاص مشت. صاحب المنتهى يقول: لا، حتى لو لم يجري بهك، حتى لو استطاع أن يفصلها من الريق ويفلها أو يخرجها من فمه فإنه فإنه لا تبطل صلاته. صح المنتهى يعني عم.
طبعا صح المنتهى من أين أخذه؟ أخذه من التنقيح، التنقيح أخذه عن صاحب الفروع، الإشكال عن صاحب الفروع. طبعا هي منصوص عليها قبل صاحب الفروع عند الموفق والشارح، الموفق والشارح وأيضاً المجد في شرح الهداية، كلهم يقيدون بما قيده صاحب الإقناع، أن جرى. صاحب الفروع إيش قال؟ قال: ولا تبطل بما بين أسنانه بلا مضغ مما لم يجري به ريقه، مما لم يجري به، هذه العبارة هي التي نقلها صاحب التنقيح ثم المبدع، يبدو والله أعلم أن لم هذه زائدة، الفروع زائدة، وأيضاً ابن نصر الله ذكر أن أن لم زائد في توافق كلام الأصحاب قبله كلام الأصحاب قبله، صاحب المجد، المجد نص على ذلك، وذكر أن المجد فرق بين ما أجرم، أما صاحب الموفق والشارح فلم يذكر القسمة إذا جرى بهك بس، يعني تقييدهم بأنه إذا جرى بهك، أنه إذا لم يجري بهك فحكمه مختلف، فالحجاوي رحم الحجاوي ابن مفلح زاد هذه العبارة، زاد كلمة لم فتبعه عليها المنقح وصاحب المنتهى والشويكي في التوضيح والعسكري في كتابهه، منهج الصحيح العسكري والشويكي كلاهما جمع بين المنتهى والإقناع، جمع بين التنقيح وجمع بين التنقيح والمقنع كالمنتهى، لكن كتاب كتاب العسكري لم يتم، أما التوضيح والمنتهى فقد تم، فكلاهما تبعوا فكلهم تبعوا صاحب التنقيح، والذي تبع صاحب الفروع، والإشكالية عن صاحب الفروع بزيادة لم وهي التي أورثت هذا الخلاف، هذا الخلاف زيادي لا أنها يعني تقصد أنها يعني يعني زائدة في بعض النسخ، هو شف الإشكال أن صاحب الفروع قالوا يعني لم يبيضوه كله، يعني كتبه لكن لم يراجعه كله، راجع جزء منه فعن زيادة العبارات ونحو ذلك هذه يعني تقع فيه تقع فهذه من العبارات المشكلة التي أورثت الخلاف، هذه سبق كتبت فية في القناة مقالاً في هذه العبارة.
طيب، نقف عند هذا إذا أنهينا زيادة الأفعال، وقفنا على زيادة الأقوال.
طيب، في سؤالين: يسير الطعام، ها، يسير الطعام صورة خروج اللحان هل دخل الجج، هنا من غير اختياراً، لا ينسب الفعل غير اختياري لذلك قيد بما لم يجري، لو جرى به واستطاع أن يخرجه، نعم يفصله أنه يبطل.
السهو لا، هنا بلع ذوب سكر، هنا يستطيع أن يعني يخرجه منه، لم يخرجه، ابتلع تقصد ابتلاع فإنه تبطل صلاته يكون كأكل، هنا أكل، قال سكر كأكل، كل يسيراً أو كثيراً، إذا قلنا كلام صاحب الإقناع فيعفى عنه في النفل.
هذا هنا نقول ابن قرقور، هكذا اللي قلنا صاحب نطالع الآن ما هو من هو، المشارق قاض عياض قرقور براء، قرقور، الأولى راء والثانية طاء.
يقول في السهو في سجدة التلاوة، هل يقال باعادة السجود إذا أراد؟ هنا سجدة التلاوة مستحبة، فإذا أراد أن يأتي المستحب فيعيد السجود.
قال: كثيره يعني ثلاث مرات. الحركة، الحركة الكثيره قلنا سابقاً أنها تقيد بالعرف. قال: ليس الصحيح يقيد الكثير من ضرورة التفريق، نعم صحيح، الكثير ير يعني هو عودوني الفصل السابق.
جلس، قال: لماذا تم تقييد صلاه الليل بالنيه ولم يقيد صلاه النهار الا حتى صلاة النهار؟ لذلك قالوا: إذا قام إلى النهار وقد نوي، فلذلك يعني هم قالوا: لأن النفل في النهار ورد إلى أربع فلذلك مرعي، قال: فاذا نوى أربع، إذا هو في النهار أربعة وقام إلى خامسة قال فمثل هذه قال مثل لو قام إلى خامسة في الظهر فيجب عليه الرجوع.
قال: هل يستثنى من كراهة الأربع بتسليمة بما لو شفع المأموم إمامه بركعة، وكان الإمام صلى الوتر ثلاثاً بتسليمة؟ الله تراجع، يراجع كلام الأصحاب.
يقول: ماذا يفعل إذا لم يجزم بصواب نفسه واختلفوا عليه في التسبيح؟ هنا اختلف الأصحاب رحم الله تعالى، منهم من يقول يأخذ بعمله، ومنهم من يقول يأخذ بخلاف عمله، والله أعلم.
قال: كيف يميز الإام الثقة من غيره؟ صحيح إذا كان يعرف بالصوت، صحيح إذا كان لا يعرف الصوت إلا إذا كان لكن هل إذا كان مجهولاً عنده يعده ثقة أو لا؟ لأن نفس العبادة مثل الصحاب، الأصل في المسلم العدالة أو عدمها؟ إجماع إجماع، راجعوا كلام فيصل في هذه المساله في أبواب الشهادات. شيخار، شلون اخبار الشهادة من يكلم عليه في الفقه؟ هي الثقة، إذا كان يميزه بصوته فحسن، يميز بصوته، فنقول: الأصل أنه ثقة، أو الأصل أنه ليس بثقة، لا يستفصل لا يقبل في رجل عدل حقيقة تحتاج هل هل المجهول لا يأخذ حكم الثقة أو لا؟ الله أعلم.
طيب، قال: هل حد اليسير العرف يقصد في الأكل والشرب؟ نعم.
طيب، ما الفرق؟ ما الفرق بين ما يجري به الريق أو لا يجري وبين ذوب السكر؟ هذا هذا يعني الكلام يعني يوجه إلى إلى مثل صاحب المنتهى نص السكر كأكل وهو يجري به الريق، وهذا نعم وهو يعني يقصد لا يجري يعني أنه يستطيع بنفسه وذوب السكر، نعم، وبلع ما بين أسنانه نص على أنه لا لا يبطل الصلاة ولو لم يجري فريقه، فهذا التفريق يعني فهذا التفريق يعني يطل منه إلا على ما مشى عليه صاحب الاقناع وصاحب الرم، وقدمه صاحب الرم هنا أنه يعني القاعدة مضطردة.
يقول: ضبط العسكري ينطبق حتى على صاحب التلخيص؟ ما فهمت السؤال.
طيب، ألا يميز المأموم بالالتفات كن فجاز لحاجة، وإذا كان لا يعرفون جاء وهو ليس من جماعة الناس ولا يعرف حتى لو تع الله أعلم.
يقول: لو تحرك كثيراً لستر عورة، وهذه مرت علينا في شروط الصلاة في ستر العورة، وأنه إذا احتاج إلى حركة كثيرة فإنها تبطل صلاته.
قال: في السابق ذكروا قبول مجهول الحال استقبال القبلة، إشكالية نص على أنه هنا على أنه ثقة، تراجع، ما أذكر الحل، تراجع.
قال: عدلاً عدلاً ظاهراً وباطناً، هذا الأصل، إذا قالوا عدلاً فإن صون عدلاً ظاهراً وباطناً، ونصه في بعض المسألة أنه ذكر عدالة الظاهر، لو قيل الأصل عدالة هل يلزم الثقة؟ نعم، الثقة والعدل، الثقة والعدل الضابط.
هل من الأدب الكتابة أثناء الدرس؟ لا، بعض بعض المشايخ يمنع من الكتابة أثناء الدرس، ذكروا أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين كان يمنع ذلك، والشيخ خرج له تفسير سوره هود، تفسير سوره النور من خارج أضوء البيان وخارج العذب النبية ولم ولم يدخلوها في المجموعه مجموعة كتب الشنقيطي؛ لأنها كتبت عنه، يعني كتبها الذي كتبها فرغها من الدرس، يعني كان يكتب ويربي الدفتر عن الشيخ، ولا أدري هل هو كان يسجل أو لا، لذلك لم يدخلوها لأنهم يخصونه قد تصرف في بعض الكلام.
وعلى كل هي المشايخ يختلف منهم من ومنهم من يأمر يأمر بالكتابة عنه أثناء الدرس. يقول: قال في الإقناع الشرع فلا بد من العلم بها العدالة ولو قيل إن الأصل المسلمين العدالة.
يقول: أصد الشات، أصد الكتابة في المحادثة. على كل هم كتبوه لأجل أن يفوت، فلا يدخل هذا في مخالفة الأدب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان