دخولتسجيل الدخول

كتاب الصلاة 17 | فصل في أركان الصلاة وواجباتها

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أما بعد، فكنا قد توقفنا على فصل في أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها. وذكر الموفق رحمه الله، بعد أن أتم الكلام عن صفة الصلاة، ثم ذكر شيئاً من مكروهاتها وما يباح فيها، وذكر شيئاً مما يستحب، أعقبه بهذا الباب وهو حقيقة يعني تلخيصاً لما أو عود لما ذكر في صفة الصلاة، تفصيل هذه الأفعال والأقوال الواردة في صفة الصلاة ببيان أن منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: أركانها، أي أركان الصلاة، أربعة عشر، جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمداً ولا سهواً، وسماها بعضهم فروضاً، والخلاف لفظي. القيام في فرض لقادر، لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وحده ما لم يصل راكعاً.

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أركان الصلاة قال: أربعة عشر ركناً. طبعا العلماء رحمهم الله تعالى في تقسيم أفعال الصلاة أركان واجبات ومستحبات شبه متفقين في الجملة المذاهب الأربعة، أن هناك من الأفعال ما لا يسقط عمداً ولا سهواً، وهناك من الأفعال ما يسقط سهواً ويجبر بسجود السهو، وهناك من الأفعال ما يجب أن هادي متفق عليها المذاهب الأربعة، لكن رجعت لنا الخلل والإيمان في تعيينها، هناك أشياء متفقون على أنها ركن بينهم خلاف في تحديد، بينهم خلاف في تحديد هذه الأركان والواجبات ومستحبات. وعدها أربعة عشر، هذا ما نص عليه المؤلف رحمه الله هنا، وبعضهم يزيد بعضاً وبعضهم أنقص مما هنا، يعني مثل مثلاً خراطيط المختصرة عدها ثمانية، الموفق زاد إلى أحد عشر ركناً وفي المقنع ذكر اثني عشر وقتاً، أنا كناهم يعني بعض بعض الأفعال يختلفون في عدها ركناً أو واجباً، كما سيتم إن شاء الله معنا.

وعمدة الأصحاب رحمهم الله تعالى في عد هذه الأركان، غالب هذه الأركان على حديث المسيء في صلاته. لما لم يطمئن، أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحبت الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة ثم استقبل القبلة فكبر ثم قام تجلس مرة أخرى إلى آخر الحديث. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء الأركان وبعض الواجبات. الموفق رحمه الله، وهذا يعني من مجموعة روايات فيه أركان وفيه واجبات وفيه في بعضها مستحبات، قال الموفق رحمه الله: وهذا يدل على أن هذه المسماة في هذا لا تسقط بحال، فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي بجهله بها، والجاهل كالناسي.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ركن، جمع ركن، وهو جانب تعرفه في اللغة. ثم بين المقصود به في الاصطلاح، وقال: وهو ما كان فيها، وهو من أجزاء الصلاة، هذا لإخراج ماذا؟ شروط تكون قبل الصلاة وقد تكون يعني قبل الصلاة وتكون أثناء الصلاة. أما الأركان فلا تكون إلا أثناء الصلاة، قال: ولا يسقط عمداً ولا سهواً. لا يسقط عمداً، خرج به يسقط عمن خرج به السنة، فالسنة تسقط عنه، يعني لو أنه ترك دعاء الاستفتاح عمداً ما نقول بطلت صلاته، لا يسقط. قال: ولا سهواً، باخراج الواجبات، فالواجب يسقط سهواً. إذاً هنا في هذه التي تعريف الركن، احترز بقوله ما كان فيها عن الشروط، ولا يسقط عمداً عن المستحبات ولا سهواً عن الواجبات. قال: وسماه بعضهم فروضاً، يعني بعض الأصحاب، قال: والخلاف لفظي، لأن المؤدى واحد.

قال القيام، هذا الركن الأول من أركان الصلاة: القيام في الفرض لقادر. القيام في فرض، من إخراج النفل، القيام في النفل ليس ركناً، مستحب. قال في شرح المنتهى ونوعاً الكفاية، على الكفاية، يعني حتى لو كانت الصلاة فرضا على الكفاية، مثل صلاة العيد على المذهب، الكسوف على المذهب سنة، بسم الله. صلاة الجنازة فرض على الكفاية، فيجب القيام في هذه الحالة.

قال لقادر، بإخراج العاجز، فالعاجز لا يلزمه القيام، سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة أهل العذر. قال لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. وأيضاً يدل عليه أيضاً حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً». وقال: وخص بالفرض، يعني صلي قائماً، إنما حملناه على الفرض ولم نحملها على المستحب، بما ثبت في السنة من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل أحياناً قاعداً عليه الصلاة والسلام.

المؤلف رحمه الله قال: وقوموا لله قانتين، قال: وحده ما لم يصل راكعاً. هذا حد القيام عندنا. في القيام حدان، أول الهيئة والثاني للقدر، يعني القيام الواجب في الهيئة ما لم يصل راكعاً. وقد قدم المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة حد الركوع، وهو أحسنت، الانحناء بحيث تصل اليدين إلى ركبتيه إذا كان الرجل معتدلاً، طوله معتدلاً. فإذا كان منحنياً قليلاً لكن يديه لم تصل ركبتيه، فهنا نقول هنا يعتبر قائماً، يعتبر قائماً.

طبعاً هذا حده في الهيئة. وعندنا حده في القدر، يعني ما الواجب عليه من القيام؟ كم المدة التي يجب فيها أن يكون التي يجب فيها أن يكون قائماً؟ صاحب الإقناع رحمه الله تعالى قال، يعني ذكر أنه يجب قائماً بمقدار التحريمة وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بمقدار قراءة الفاتحة فقط. نستفيد منها في مسألة من لا يعرف قراءة الفاتحة، كم المقدار الذي يجب فيه أن يمكث قائماً؟ المقدار قائماً مقدار الأولى، أو قراءة الفاتحة في الركعات التي تلي الأولى.

يستثنى من وجوب القيام في الفريضة هنا عندنا الوجوب القادر، استثنى خمس مسائل، صاحب المبدع وأيضاً الممتع والإقناع ذكروها: الأولى العريان، وهذه مرت علينا في شرط ستر العورة، وأن العراة يصلون جلوساً، يكون أمامه مسقى وجوباً، صلاتهم جلوس الندبة. الثاني الخائف، الخائف بالقياس، كيف؟ قالوا كما لو كان شخص شخص يطلبه، لو كان شخصاً يطلبه عدو، فهو مختبئ خلف الجدار أو خلف شجرة، لو صلى واقفا يجوز له أن يصلي. الثالث، الجلوس لمداواة، لشخص مثلاً في ركبته أجري له الطبيب عملية وقال له اجلس مثلاً لمدة أسبوع أو ثلاثة أيام، فهو يستطيع أن يكون، لم يستطيع، لكن الطبيب قال له لأجل أن يلتئم وتبرأ سريعا، فصلي جالساً، وهنا نقول يجوز له الصلاة جالساً بالمتابعة. الرابع قالوا: إذا كان الشخص محبوساً في مكان في مسلّ لا يستطيع أن يخرج منه وسقفه قصير، لا يستطيع أن يصلي قائماً جالساً. والمسألة الخامسة: خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه، سيأتينا إن شاء الله صلاة الجماعة، أن الأصل أن المؤمن يصلون واقفين، إلا إذا صلوا خلف إمام الحي الراتب، وكان صلى جالساً، يعني كانت إصابته علة فأصلى جالساً، وكان ممن كان مرضه يعني يرجى برؤه، كان مرضه يرجى برؤه.

قراءة مزادل قائماً بما زاد عن الفاتحة، لا، طبعاً إذا كان سيقرأ لابد أن يكون قائماً. إيه الكلام، الكلام على يقول إذا إذا كان الإنسان لقلنا الجنة واجبنا القيام قدر التحريم وقراءة الفاتحة، فما زاد عليها هل لا يجب القيام؟ نقول: إذا كان لم يركع فيجب القيام. الكلام فيما إذا كان يقول أنا سآتي بالواجب من القيام، سنقول إذا قرأت الفاتحة وانتهيت أتاني تركع.

السلام عليكم. قال رحمه الله: والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، لحديث تحريمها التكبير. وقراءة الفاتحة، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ويتحملها إمام عن مأموم. والركوع.

الركن الثاني التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، لحديث: «تحريمها التكبير». وهذا إلى إجماع بلا نسا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأنها لا تنعقد الصلاة بتركها ولا يدخل في الصلاة بدونها ولا يدخل في الصلاة بدونها، وهي من الأركان وليست بشرط بل هي من الصلاة، الإمام أحمد رحمه الله ولهذا يعتبر لها شروطها، يعتبر لها شروطها كما قاله في الإنصاف.

قال وقراءة الفاتحة، هذا الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وهذا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي أورده المؤلف فيه زيادة في كل ركعة، قاموا بتخريجنا. قال في تخريجه: قال ابن عبد الهادي للتنقيح في المجلد الثاني: رواه إسماعيل بن سعيد الشلنجي، وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: لمن لم يقرأ في كل ركعة في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة أو غيرها. ضعفه ابن المنقن في البدر المنير وابن حجر في تلخيص الحبير، وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال في أبي سفيان هذا يهم في الأخبار التي يقول في الأخبار التي يقلبها ويروي عن ما لا يشبه حديث الأثبات. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ المصنف دون قوله في كل ركعة، يعني زيادة في كل مكان هذه ليست في الصحيحين، كما ترون أنها أنها جاءت عند طبعاً من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ابن الجوزي ذكر في التلخيص أنه لم يقف عليه، أنه لم يقف عليه البدر المنير وحافظ للتلخيص إلى إسماعيل الشلنجي رحمه الله تعالى.

طيب قالوا: يتحملها الإمام عن المأموم. يتحملها الإمام عن المأموم، فهي واجبة، يعني أول ركن على الإمام والمنفرد والمأموم، لكن المأموم يتحملها عن الإمام، يتحملها من هو الإمام في باب الصلاة والجماعة. الركوع إجماعاً والاعتدال عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين. ويدخل في الاعتدال الركع، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. والسجود إجماعاً على الأعضاء السبعة لما تتقدم. والاعتدال عنه أي الرفع منه. ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً، رواه مسلم.

الركن الرابع الركوع، قال إجماعاً في كل ركعة بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به المسيء في صلاته. والاعتدال عنه، اعتدال عن الركوع، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله في صلاتي وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». قال: ولو طوله، لو طول الاعتدال من الركوع فإنها لا تبطل صلاة، كالجلوس بين السجدتين، يعني لو أنه سجد ثم جلس بين السجدتين وطول في الجلوس، فانها لا تبطل صلاته.

وإنما أشار المؤلف بذلك، وإنما ذكر المؤلف ذلك إشارة إلى خلاف من قال بأنها تبطل صلاته في تطويل الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، هذا قول بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، قالوا إن الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود إنما جعل فاصلاً، فهو ليس ركن، ليس ركناً مقصوداً، إنما هو فاصل، فلذلك لا يطول، فإذا أطاله بطلت صلاته، كذا قاله بعض أهل العلم. والعجيب أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نطيل في الرسم للركوع وفي الجلوس بين السجدتين، وهذا من السنن قد نقول مهجورة، ولذلك في حديث أنس رضي الله عنه قال: إني لأل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قال ثابت: فكان أنس يسمع شيئاً لا أراكم تسمعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع حتى نكون القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.

وأيضاً في حديث البراء رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت الصلاة عن محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجوده بين السجدتين قريباً من السواء. والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يطيل هذه الأفكار قيام الركوع ومع ذلك، يعني يعني إذا طال القيام أطال الركوع والرفع منه سجود إطالة مناسبة له، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله أيضاً يطيل الرفع من الركوع والرفع، يعني الجلوس بين السجدتين، أي حديث البراء رضي الله تعالى عنه.

قال: ويدخل في الاعتدال الرفع، ندخل في الاعتدال الرفع، ويعني أنه أنهما ركن واحد، الرفع من الركوع والاعتدال بعد الركوع ركن واحد، وبعض الفقهاء أعدهما ركنين، كصاحب الفروع صاحب المنتهى، تاؤهما الاعتدال من الركوع وقالوا الرفع من الركوع، والمؤلف رحمه الله تعالى في جزء من السجدتين عدهما ركنين. سنأتي إلى التفريق بينهما بعد قليل إن شاء الله.

قال: والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. في سورة الكسوف الصفة المشهورة أنها ركوعان في كل ركعة، فيقوم ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يركع ثانية ثم يرفع من الركوع ثانية، فالركوع الثاني والرفع منه الثاني والرفع منه هذا مستحب، هذا مستحب وليس بواجب. ولذلك قال: والمراد إلا ما بعد الركوع عنه في صلاة الكسوف فهذا مستحب وليس وليس بركن من أركان الصلاة.

قال: والسجود إجماعاً على الأعضاء السبعة لما تقدم. لماذا قدم لفظة إجماعاً؟ لماذا لو قال والسجود السبعة إجماعاً؟

السجود هو الذي أجمع على أنه من أركان الصلاة. أما كونه على الأعضاء السبعة ففيه خلاف، بل إن السجود على الأنف؛ لوجوب السجود على الأنف هذه المفردات، فقهاء المذاهب الثلاثة يرون أنه لو يعني وضع جبهته في الأرض ورفع أنفه فسجوده صحيح، والحنابلة فقط هم الذين يوجبون السجود على الأنف.

وأما ما تقدم من حديث ابن عباس أعظم، قال: والاعتدال عنه، والاعتدال عنه أي من عن السجود، قال: ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. لماذا يغني عن؟ قالوا: لأنه لا يحصل اعتدال إلا بجلوس، لقول عائشة -هذا الدليل على ذلك-: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً. رواه مسلم.

طيب، ما الفرق بين الاعتدال عن السجود والجلوس بين السجدتين؟ لماذا عداهما ركنين؟ هل هو من باب التفنن؟ طبعا بعض الفقهاء عندهم ركن واحد، يعني مثلا الخرقي وموفق هذه الطمأنينة، هذه محطة الطمأنينة.

والآن يقصد جلوس ويسمى الاعتدال عن، يعني بالجلوس هنا السجدتين في انحناء دون أن، الفرق بين الركن والركوع والاعتدال عنه هذه ترجع للطمأنينة. عندنا هذا الأحبة يقول من جهة النية، من جهة النية كيف؟ يعني لو أنه مثلاً وهو ساجد سمع صوتاً أفزعه فقام فزعاً، هنا ما قام هو يريد أن يبين لك أنه هنا صحيح أتى بالقيم لكنه ما أتى بالجلوس لأن السجد، فهذا الفرق بينهما. الجلوس بين السجدتين لابد فيه من نية.

لماذا لم يذكروا في الركوع؟ الله أعلم، هو طبعا مثل ما قلنا لكم بعض الفقهاء ذكره في الركن ذاك الركنين؛ الاعتدال والرفع من الركن، وفي السجود والسجدين ذكر الركنين. هل لا يلزم الرجوع لكي أن يجلس أن يكون السجود إذا كان بدون ثم يجلس؟ نعم.

قال رحمه الله: والطمأنينة في الأفعال الكلي المذكورة بما سبق، وهي السكون وإن قل. والتشهد الأخير، صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. الخبر متفق عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير في حديث كعب السابق. والترتيب بين الأركان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. والتسليم لحديث وختامها التسبيح.

والطمأنينة لأي ركن على ما عديته، الطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق في حديث مسيء في صلاته. الطمأنينة ما المراد بها؟ قال: وهي السكون وإن قل، أي السكون وإن قل.

هنا خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في مقدار الطمأنينة، هما وجهان في المذهب: هل هي مجرد السكون؟ أو نقول هي السكون بقدر الذكر الواجب؟ للسكون بقدر الذكر الواجب، يعني أنا مثلاً إذا جاء إلى الركوع يسكن يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، إذا في السجود يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، التشهد الأول يطمئن بقدر ما يقول: التحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخره.

فهما وجهان، ما الفرق أو ما ثمرة الفرق بينهما؟ هل الخلاف لفظي بينهما أو في ثمرة؟ كل السكون وإن قل، أو نقول السكون بقدر الذكر الواجب.

طيب في ماذا؟ إذا قلنا إنه مثلاً السكنة أقل من قدر الذكر الواجب فيكون صلاته، أما إذا سكن، يعني ترى يتبين الخلاف فيما إذا نسي الذكر الواجب، يعني عندنا جاءنا الركوع، لكن في الركوع أقل من قوله سبحان ربي العظيم وتركها نسياناً تركها نسياناً، سنقول: القول الأول الذي نقول السكون وإن قل، نقول هنا ترك واجباً من واجبات الصلاة، والقول الثاني ليكون السكون بقدر الذكر الواجب نقول: ترك ركناً ومطمأنينة. وهو هذا الخلاف بين القولين، طبعا صاحب الإقناع، صاحب الإقناع فصل، قال: بقدر الذكر الواجب للذاكر، والسكون وإن قل للناسي.

لكن الحقيقة تفريقه فيه إشكال، ولذلك انتقده البهوتي كشاف في هذا التفريق. على كل الأحوال يا شيخ، أتى بالطمأنينة، لا، إذا قلنا السكون وإن قل، أنت، خلنا من الركوع، الركوع الذكر في القلب، الجلوس في التحيات التحيات ناسي أن يقول التحيات، فعلى القول بأن السكون وإن قل، نكون أتى بالطمأنينة لكنه ترك واجب، ويقول بأن السكون بقدر الذكر الواجب فيكون هنا ترك ركن، تصورني، سبحان ربي العظيم الثانية واحدة، يعني أنها لا تبطل الصلاة وإنما يعد تالياً.

التشهد الأخير، التشهد الأخير والجلوس يكون التاسع العاشر، في أربع عشر آية، ثمان عشر أداء، العاشر في الحاجات. التشهد الأخير وجلسته، تشهد جلسته ولا جلسته؟ شكل عندكم بالفتح، الجلسة والهيئة، كل ما جلسته يعني الهيئة أنه يتورك، أن التورك من الأركان، لا، مقصود الجلوس مصدر، الجلوس له، يعني جلسة الجلوس للتشهد الأخير، فالجلوس في التشهد الأخير هو قول التشهد، يعني التشهد الأخير يعني قوله التحيات لله في التشهد الأخير، وجلسته الجلوس له، فهذان ركنان لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قعد أحدكم في أسرته فليقل التحيات لله». الخبر متفق عليه.

والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، ولم ينقل عنه أنه تركه، وكان يأمر بالتشهد وعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، يعني أنها ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأخير يعني أنها ركن، وهذا هو القول المشهور عند أصحابنا المتأخرين؛ أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، وبعضهم قال: لأنها واجبة، بعضهم قال بأنها واجبة من رواية الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنها واجبة. استدل المؤلف -رحمه الله تعالى- للوجوب بالأمر به في قوله في حديث كعب بن عجرة -رضي الله تعالى عنه- قال لحديث كعب السابق مر علينا في صفة الصلاة أنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ قال: «قولوا اللهم صلي على محمد». هذا، ما الأمر بالوجوب؟

حقيقة الاستدلال بهذا الحديث على الوجوب أو الركنية فيه إشكال. نحن، أن أحسنت، هنا الأمر بعد سؤال التعليم، ما قال لهم أمراً مباشراً وإنما لما سألوه قال قولوا كذا، ولذلك ابن اللحام في القواعد الأصولية قال: وأما الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، فانه لا يقتضي الوجوب على ما سبق، في إلحاقه بالامر بعد الاستئذان، إنه سبق أن قلنا، قال: وحينئذ لا يستقيم استدلال أصحابنا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد» الحديث.

ثم قال: نعم، إن ثبت الوجوب من خارج سيكون هذا الأمر للوجوب، لأنه بيان بكيفية، يعني يقول: لو أنه أتى في أمر، لو أنه أتى الأمر به خارج هذا الحديث للوجوب، ثم جاءوا يستفصلون، نقول: خلاص هنا يعني بيان مجمل، ومن بيان مجمل نأخذ حكم المجمل، فإذا كان له أتى أمر: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، الأمر للوجوب، طيب ما يدرون كيف؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا كذا. نقول: هنا هذا الحديث صار بيان مجمل فيقتضي الوجوب، ولذلك قال: إن ثبت جبنة من الخلف فهذا صحيح يدل على وجوب، ولذلك قال ابن المنجى في الممتع ذكر أن الأمر أتى في الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، قال: الأمر للوجوب وكونه يجب في الصلاة، من عندنا الأمر وجوب في الصلاة وخارجها، يقول: كونه يجب في الصلاة أولى من كونه يجب في غيرها، حاول الأمر به أيضاً في حديث كعب، يعني ضم الاستدلال الآية الاستدلال بالحديث، يعني أنه كأنه يقول: إن الحديث جاء مفسراً أو يعني المفسر المجمل في الآية على أنه جاء في بعض الأحاديث الأمر المباشر بدون سؤال. لكن الخارج الأمر مباشرة من دون سؤال فيه يعني فيه مقال، في الأحاديث مقال.

والترتيب بين الأركان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة؛ القيام ثم الركوع ثم الرفع من الآخرين، ولم يخل بهذا الترتيب، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وعلمها المسيء أيضاً في صلاته مرتبة بثم و ثم، والترتيب سيكون مأموراً به.

التسليم، هذا الركن الأخير، التسليم، طيب اللي في رواة تسليم، في الإقناع والمنتهى ذكروا تسليمتان، وهنا ركنان، التسليمتان كلاهما ركنان، قال لحديث وختامها التسليم، وختامها التسليم.

طيب هنا هل التسليم هو الركن يعني كونه يأتي بالسلام، أو لابد أن أوكل أو كلتا التسليمتين ركن؟ الحديث هل يدل على هذا؟ الحديث الذي استدل به الملك، هل يدل على أن كلتا التسليمتين ركن، أو يدل على أن التسليم يعني مجرد تسليم ركن في التين ولو واحدة؟

حديث ظاهره أن التسليمة، نعم، هذا ظاهره. لكن ابن رجب -رحمه الله في الفتح- قال: التسليم ما عهد منه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو التسليمتان، بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقد كان سلم تسليمته، يعني هنا للعهد، هل هنا للعهد العهد الذهني من فعله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه التسليمتان بأحاديث كثيرة، منها في صحيح مسلم يعني ثلاثة أحاديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وحديث -رضي الله تعالى عنه- هو أيضاً خارج الصحيح.

وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تصريح بالتسليمتين أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة تسليمة، لكن قال جمع من أهل العلم بالحديث: إنه لا يصح منها شيء مرفوعاً، والأثرم والعقيلي والإمام أحمد -رحمه الله- قال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة إلا حديث مرسل عن الزهري أرسله على النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم أسر المراسيل. أغلب الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين.

والعجيب أن ابن المنذر -رحمه الله تعالى- نقل الإجماع على أن الثانية سنة، وأنه من صلى واجتزأ بتسليمة واحدة فصلاته صحيحة. لكن نقل الإجماع في المسألة وجد في ناس الخلاف، لكن ابن القيم -رحمه الله- ذكر أن هذه عادة ابن المنذر إذا وجد جمهور أهل العلم على القول نقل الإجماع. لكن سبق أن قلنا لكم في أوائل الدروس أن ابن المنذر -رحمه الله- يعني له الفاظ في مكان الإجماع: اجمع من؟ هل أنتم من أهل العلم ومن وصل إلينا قوله الناس غير من علمتهم، فهذا أقوى من هذا. رحمه الله استدرك، رحمه الله تعالى، لا، هو يعني الف كتاباً في، لكن ابن المنذر يعني سامعني يستدرك وغيره يستدرك عليه في بعض الإجماعات، لكن أقصد شهر ما ألف أو ما أذكر له رسالة في قصة رؤساء الإجماعات ابن المنذر -رحمه الله- وإن كان تكلم عليها في بعض كتبه.

الحمد لله، أخوكم يعني التشكيك في الله أعلم، هو كلام الإمام وكلام المؤلف رحمه الله هنا: التسليم العام في جميع الصلوات فرضها ونفلها. والعجيب أن الموفق والشارح ذكروا أنه لا خلاف الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أن صلاة النافلة تجزئ تسليمة واحدة، ومشهور عند الأصحاب -رحمهم الله تعالى- فلابد فيها من تسليمتين، وهذا هو الذي ذهب إليه المنقح الفتوح في المنتهى، أما صاحب الإقناع فتابع الموفق المغني بأن النافلة ما يجب فيها إلا تسليمة واحدة، وأما صلاة الجنازة وصلات وسجود التلاوة ستجزئ فيها تسليمة واحدة، تجزئ فيها تسليمة واحدة على المذهب.

طبعا المرداوي -رحمه الله في الإنصاف- أطلق الخلاف لم يرجح في التسليم الثاني هل هي ركن أو لا، نقرر أن التسليمة الأولى ركن، لكن الثانية ذكر خلاف لم يرجح شيئاً، لكنه في تصحيح الفروع ذكر الناس، وكذلك في التنقيح ذكر أن تسليمتين نقيد كلامه، طبعا لأنه ذكر أن ما أطلقه تم في التنقيح، فالمعتمد التنقيح؛ التنقيح متأخر -نعم- عن التصحيح وعن الإنصاف، مع أنه في الإنصاف ولأن المؤلف المرداوي -رحمه الله- يزيد في الإنصاف ترى أشار إلى التنقيح في موضع من مؤلفه قبله، ونفس الموضع في التنقيح صار له فيه الإنصاف -نعم- وذكر بعضهم أنه شر له في موضع آخر انصاف، قالوا: ذكر له إلا قالوا: ذكروا أنه في كتاب الصيام، الحقيقة لا أدري في كتاب الصيام ذكر كتاب التنقيح، لكنه لا يقصد كتابه، إنما يقصد شيخ الإسلام وأصحابه كصاحب التنقية، يقصد صاحب التنقية ابن عبد الهادي، فهو لم يذكر التنقيح في الإنصاف إلا في موضع واحد والله أعلم.

لنا ورجعنا، يعني زاد وكان من الزيادات للإنصاف قبل التلقيح رجع للإنصاف وعلق على الموضوع هذا، إيه، لذلك لو رجعت إلى ذكر أن الزيادة هذه في بعض النسخ.

السلام عليكم. قال رحمه الله: وواجباتها، أي الصلاة ثمانية، غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير التكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً فسنة ويأتي، والتسميع، أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، والتحميد، أي قول: ربنا ولك الحمد، بإمام ومأموم ومنفرد، لفعله صلى الله عليه وسلم، وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». ومحل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبله أو كمله بعد لم يجزئه. وتسبيحتا الركوع والسجود، أي قول: سبحان ربي العظيم في الركوع، أحسن عليكم.

قال وتسبيحة الركوع والسجود، أي قول: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود. وسؤال المغفرة، أي قول: رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، ويسن قول ذلك ثلاثا.

ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للامر به في حديث ابن عباس، ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. المجزئ منه: التحيّات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام الله علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده.

المؤلف رحمه الله تعالى: واجبات الصلاة. الواجبات ثمانية: الأولى التكبير، تكبير تكبيرات الانتقال غير التحريمة، تكبيرات الانتقال واجبة من واجبات الصلاة وليست ركنا. والأصحاب رحمهم الله تعالى بعضهم يستدل، طبعا يستدل على أنها ليست بركن أنها لم تذكر في حديث المسيء في صلاته، ويستدل على وجوبها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونها لم تذكر في حديث المسيء في صلاته يعني شيء.

الاستدلال بها فيه نظر، لماذا؟ لأنها وردت في بعض الروايات، إضافة إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم علَّم البعض الواجبات في الصلاة، لم يقتصر على الأركان. ابن المنجي يستدل بحديث: «إذا كبر فكبر». والحقيقة أن هذا يدل على صحة أن الأمر به، والأمر للوجوب، لكن لماذا لا يدل على الركنية؟

هناك دليل ذكره الزركشي ما وجدتم عند غيري، مما يدل على أن تكبيرات الانتقال واجبة وليست ركناً؛ النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الأول سجد للسهو بنهاية الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لو كان ركناً لَدَلَّ على أنه واجب، ودل على أنه واجب، ويقاس عليه باقي التكبيرات.

القول بأن وجوب تكبيرات الانتقال واجبة يذكرونه من مفردات الحنابلة، وكذلك تسبيحة الركوع والسجود. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتقد القول بأنها مفردة الحنابلة؛ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لم ينفرد أحمد في هذا، يقول إن الإمام مالك رحمه الله وإن كان لم يسمها واجبة إنما يسميها سنة، الإمام مالك عنده تقسيم للسنة: سنة وسنة مؤكدة، وعندهم أيضا أقسام أخرى، فيقول هذا من أقسام السنة عندهم التي إذا تكررت وتكرر تركها فإنها تبطل الصلاة، فيكون مثل قريب من الحنابلة، الحنابلة طبعا إذا ترك واحدا منها يعني عنده تبطل الصلاة تكرر تركها. فشيخ الإسلام يقول: الركوع والسجود هذه عند مالك وإن كان يسميها سنة لكنها ليست مثل السنة عندنا، كنا عندنا لو ترك كل سنن الصلاة.

وهذا يعني يفيد طالب العلم الذي يبحث في الأقوال وفي اختلاف الفقهاء أنه ينتبه إلى اصطلاح الأئمة ويسعى باصطلاح... يعني مثلا ضيع العينة. السلام يعني الباحثين ردا أو من يتكلم عن إيش اسمه؟ نتكلم أين هو ويذكر خلافاً فيها، يدخل في الخلاف، يصور العينة على صورتها عند الحنابلة، ثم يلقى الخلاف بين الجمهور وبين الشافعية؛ لا، في خطوة قبل، حرك أن ترى العينة عند المالكية: في عينة مباحة، عينة محرمة، عينة مكروهة، هذي صحيح محافظة، يعني هذه محرمة عندها، لكن تراها ليست كل صور العبادة، تجد عندهم عينة مباحة هنا.

يعني قد يقول الباحث الذي يعرف أن المالكية مع الجمهور في تحريم العينة: نعم، أنت بالصورة التي يطلق عليها الحنابلة أو الحنفية وشغلنا هنا عندهم صحيح، وهي محرمة عنده، لكن عندهم صور أخرى للعينة. وخذ لك أمثلة أخرى، المهم أنك إذا أردت أن تبحث خلاف الفقهاء فينبغي أن تنتبه لاصطلاحاتهم، اصطلاحاتهم ولا تحمله على الاصطلاح الذي تعرفه في كتب مذهبك.

قال: والتسميع، يعني قول... اه طيب، قال: التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، تكبير التحريمة ركن، قال: وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً فزناً. يعني المسبوق إذا جاء والامام راكع فإننا الآن اجتمع عنده تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فالفقهاء يقولون: يجزئه أن يكبر للإحرام فقط ويركع، فهنا تكبيرة الركوع في هذه الحال تعتبر سنة، وهي تكبير الانتقال الأصل في أنها واجب، لكن في هذا الحال صارت سنة.

يأتي إن شاء الله، يأتي بصلاة الجماعة، والتسميع الثاني، تسميع إمام والمنفرد في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، والتحميد يعني قول: ربنا ولك الحمد، وهذا للكل: الإمام والمأموم والمنفرد، لفعله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

قال: ومحل ما يؤتى به من ذلك، من ذلك يعني من تكبيرات الانتقال ومن التسميع ومن التحميد، مثلنا هل كلهم يكون وهو واقف؟ هذا يقول للمأموم والتحميد للمرء. إذن ذلك يعود إلى تكبيرة الانتقال والتسميع، طبعا تسميع الإمام والمنفرد فقط، والتحميد للمأموم، فإن الإمام والمنفرد سيكون التحميد إذا استقروا قائمين فهو يقول تكبيرة الانتقال وقول: سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، وقول: ربنا ولك الحمد للمأموم، متى يأتي به؟ يأتي به في الانتقال.

قال: ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزه. يعني لو أنه أراد أن يكبر للركب، ترى هذه يقع فيها كثيراً لو أرادنا أن نطبق عندنا الصلوات الكثيرة، الأئمة ترى فيها خلل، بعضهم يراعي الميكروفون فلو أتي به قبله، يعني قال وهو أراد أن يركع: الله أكبر، وهو يقول أكبر بدأ ينزل الركوع، أو كمله بعده، قال: سمع الله لمن حمده، لمن حمده، وهو قال... فهذا لا يجزه، أنه لم يأتِ ذكري الانتقال سر الانتقال.

إذا كان ناسياً، لو جاء إذا كان متعمداً فتبطل الصلاة، هذا تقرير المذهب في هذه المسألة، طبعا هذا الحقيقة فيه صعوبة، حقيقة فيه صعوبة، لذلك القول الثاني في المسألة أنه يجزه إذا أتى به قبله أو كمله بعده، المهم أنه يكون جزء منه حال الانتقال. الإشكال الذي يقع فيه بعض الأئمة أنه يأتي به كاملاً قبله أو بعده، والكثير يأتي به بعده الركوع أو في الرفع منه؛ إذا قال: إذا استقر واقفا قال: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده في الانتقال، على القول الثاني يجزي أن يأتي بجزء منه أن يكمله إذا وصل، يأتي به كله دراسة.

لذلك نلجأ للقول الثاني في المذهب أنه يجزه بمشقة تكرره، قالوا: لأن التحرز منه يعسر، وهذا اختيار المجد ابن تيمية في شرحه على الهداية، وابن مفلح الحواشي المقنع المقنع، صاحب الفروع له حاشية المقنع، لكنها وقيل شرح، من تكلم عنه وتكلم عن كتاب مقنع قالوا له شرح المقنع في ثلاثين مجلداً، المبالغ هذه الله أعلم ها؟ ينقل عن المرداوي كثيراً، المرداوي وقف عليه، اسمع!

فاختار هذا القول أيضاً في التصحيح وفي الإنصاف، وابن رجب أيضاً القواعد مال إليه ابن رجب رحمه الله لما ذكر في تداخل العبادات، لما ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه إذا المسبوق إذا نوى بتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام والركوع، الإمام أحمد يرى أنه... فابن رجب رحمه الله يقول: وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام، خلاف ما يقوله المتأخرون، ما يقوله المتأخرون.

الواجب الرابع والخامس: تسبيحة الركوع والسجود، أقول: سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، والذي به في حديث عقبة لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 96]، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في ركوعكم»، وفعلُه صلى الله عليه وسلم كما في حديث... قال: وسؤال المغفرة، وسؤال المغفرة القول: رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، يعود إلى تسبيحة الركوع والسجود قول رب اغفر لي، قالوا: يسن قول ذلك ثلاثاً بفعله.

ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس، وبفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما تركه فهذا يدل على وجوبه. قال: ويسقط عمن... يعني السجود الأول جلسته يسقط عمن قام إمامه سهواً لوجوب متابعته. يسقط عن إيش؟ الإمام ولا المأموم؟ هنا يتكلم عن الإمام ولا عن المأموم؟ الإمام سقط عنه لسهوه، ما فيش فس... المأموم ما سهى، متذكر، الأصل أنه إذا تركه عامداً بطلت صلاته، لكن هنا ولم تبطل صلاته لوجوب متابعة الإمام، إن شاء الله تفصيل ذلك في باب سجود السهو.

قال: والمجزئ منه، الآن سيتكلم عن اللفظ المجزئ في التحيات، عندنا المستحب تقدم معنا في صفة الصلاة، تحياتنا، وقلنا لكم إن... رحمهم الله تعالى يستحبون صفة التشهد ابن مسعود، يقولون: صفة غيرها فلا بأس، لأن الصفة الواردة في موسى وأحاديث ابن عباس وحديث عمر وحديث إلى آخره، لكن ما الواجب من الألفاظ التي يجب ملء الألفاظ التي يجب أن يأتي بها في التشهد؟ هذا الذي ذكره: التحيات لله، سلام... يعني ما يزال الاتيان بها، سلام عندك لا يلزمنا التنبيه، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لا يلزم بها، سلام علينا أيضا أن يلزم الأنبياء وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن... يعني أيضاً لفظ الأشهد والثانية لا يأتي بها: أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله.

لماذا قالوا إن هذه الواجبة بها؟ أو لأنها هي التي تكررت في حديث التشهد اختلاف الصيام هذه متكررة، لكن الصلوات والطيبات هذه جاءت في بعض الأحاديث في بعضها لم تأتِ، السلام عليك هل قال ولتأتي بعض الأحاديث بعضها لم تأتِ، وأشهد أن محمداً، وأشهد الثاني قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن... فأتوا بالألفاظ التي تكررت في الأحاديث، قالوا هذه هي التي يجب الإتيان بها. الشارع عمر، وكذلك تبعه الحجاوي في الإقناع.

لماذا؟ قالوا: لأن... لكن مثل الصلاة والطيبات حديث ألفاظ بديلة عنها، المفترض أن نقول إما أن تجد الصلوات يأتي باللفظ البديل، الطيبات باللفظ البديل وهكذا، هكذا قاله ابن أبي عمر وأيضاً صاحب الإقناع. وفي التشهد الأخير يقول الواجب ذلك، يعني قول التحية كهذه مع اللهم صل على محمد فقط، يعني الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الصلاة الإبراهيمية فهذه ما تستحب على المشهور عند... رحمه الله تعالى، وقلنا لكم سابقاً في إشكال الصلاة في الصلاة الإبراهيمية وهو أيوه، الحين هذا كنا نسمي ماذا؟ قال لو أبدل المعنى هنا قال: فهناك ترى أمين، يبدو الله أعلم أنه جرى على القول الثاني، الثاني أنه تجب الصلاة الإبراهيمية كاملة.

نعم، السلام عليكم، قال رحمه الله: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. فمن ترك شرطاً لغير عذر ولو سهواً بطلت صلاته، كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم، غير النية فإنها لا تسقط بحال بأن محلها القلب فلا عجز عنها.

يقول الآن: الشرائط مرت معنا في شروط الصلاة، الواجبات مرت معنا، فنقول: اللي مر عليك في صفة الصلاة وليس شرطاً ولا ركناً ولا واجباً، خلاص، إذن هو سنة. ثم أراد أن يبين لك ما يترتب على ترك الشروط والأركان والواجبات، بدأ بالشرط، قال: فمن ترك شرطاً لغير عذر بغير عذر ولو سهواً بطلت صلاته، بطلت صلاته، يعني مثلاً ترك الوضوء، استقبال القبلة، وإن كان لعذر، العذر هو العجز عن... قال: كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم. وتقدم ترى تفصيلها التي بعد شروط الصلاة يعني ما يحتاج أن نعيدها.

قال: غير النية، أين تسقط بعد؟ النية متى تسقط؟ لماذا؟ لأنه لا يعجز عنه، ما يعجز عنها، قال: لأن محلها القلب فلا عجز عنها.

نعم، السلام عليكم، قال رحمه الله: أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، ولو ترك ولو تركه لشك في وجوبه، وإن ترك الركن سهواً فيأتي، وإن ترك الواجب سهواً أو جهلاً سجد له وجوباً، وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضاً، والخشوع فيها سنة. ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها قدر...

الآن يتكلم عن ترك الركن والواجب، ترك الركن والواجب يشتركان في أن من تعمد تركهما، ترك واحد منهما، فإنه تبطل صلاته، أو بعد القيام مباشرة ساجد ترك الركوع والرفع منه متعمداً تبطل صلاتك، قال: ولو تركه لشك في وجوبه، قال: أنا ما أدري هذا واجب، فعل من الأفعال، أقول: لا أدري هل هو واجب فيقولون لماذا؟ لأنه ينبغي عليه الاحتياط والاتيان به، ويععلم أنه من أفعال الصلاة لا بد أن يأتي احتياطاً احتياطاً، قالوا: لا يسقط الفرض للشك في الساحة.

طيب هذا تركه واجباً، الركن متعمداً، طيب إذا تركها سهواً، هنا يختلف الركن عن الواجب، ترك الركن سهواً... خلاص ما يحتاج فيه تفصيل كثير نرجع إلى هناك. ترك الواجب سهواً هذا خلاص يأتي به، نعم، يسجد ليسجد للسهو، سجد السهو موجود، تمام؟ قال: سهواً أو جهلاً فإنه يسجد له وجوباً، وسيأتينا أيضاً التفصيل فيه إن شاء الله في باب سجود السهو. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول سجد.

قال: إن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، إذا صلى فقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة بعدها، على أن السورة التي بعدها واجبة مثلها، ما يدري تصح صلاته، يقولون: الاعتقاد هذا لا يؤثر، أو يعتقد أن قراءة الفاتحة سنة، أنت بس قراءة... شنو درنا واجبة؟ أنه لو تركها لبطلت الصلاة، لكن قرأها فتصح صلاته هنا. قال: كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها فرض بالسنة، يعني شخص يصلي يدري أن بعض أفعال الصلاة...

لكن يصلي صلاة كاملة يتم الفروض كاملة، وهنا نقول صلاته صحيحة، أو يعتقد الجميع فرضا. قانون الخشوع فيها سنة، الخشوع في الصلاة سنة، وهذا يعني أنه ليس بواجب، وهذا تقدم الكلام علي في الماضي. قال: ومن علم بطلان صلاتي ومقا فيها اجدد استهزائهم، ماذا ذكره؟ نقله عنه ابن مفلح في المبدع نعم.

قال رحمه الله: بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فلا تبطل الصلاة، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. وبعد ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنون. سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وتأمين السماء إلى آخره بعد التحميد وما زاد على المرة بتسبيح الركوع والسجود، سؤال المغفرة والتعوذ بالتشهد الأخير وقنوت الوتر.

وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه، ورفعه، ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين للركوع والتجافي فيه وفي السجود، ومد الظهر معتدلا، وغير ذلك مما مر لك مفصلا. ومنه الجهر والإخفاء والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها، ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود بتركه لعدم إمكان التحرز من تركه، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس أي فهو مباح.

قالوا ما عدا ذلك، نعم، قال بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان الواجبات، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا، هذا واضح. قال: وما عدا ذلك إذا أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال، عندنا السنن بعضها سنن أقوال وبعضها سنن أفعال. الاستفتاح معنا أنه سنة، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سواء قبل الفاتحة أو غيرها فهذا كله سنة. وآمين بعد قراءة الفاتحة والسورة، قراءة سورة بعد الفاتحة فهذا كله سنة، وقوله إلى آخره بعد التحميد.

وهذا هل لكل مصلي؟ هل يشرع قول ملء السماء لكل مصلي؟ الإمام والمنفرد والمنفرد. أحسنت، اللي مر معنا أن المأموم فقط يقول ربنا ولك الحمد في حال قيامي، يعني في حال نهوضي، أما المأموم وأما الإمام والمنفرد فيقولان بعد ذلك ملء السماء إلى آخره. الخلاف فيها، قالوا ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود والمغفرة؟ لأن المرة هنا واجبة وما زاد فيها مستحب، والتعوذ، التشهد الأخير، اللهم إنا نسألك جهنم وقنوت الوتر فهذا كله سنة، فلو تركهم صلاة صحيحة.

قالوا سنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه، وهي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام بالثالثة. على القول الثاني في المذهب، والا المشروع ما زالنا ثلاث، هذه في الصلوات، هذه في كل صلاة. عندنا موضعان استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيهما رفع اليدين لكنها لا تتكرر، وهما: أحسنت، سجود التلاوة، في سجود التلاوة فقرأ آية سجدة غدا يسجد الإمام أحمد رحمه الله، يرفع يديه السجود السجود. وأيضا الموضوع الثاني الشكر لو سجد شكرا، في رواية ثانية في سجود التلاوة.

أحسنت، إذا القنوت بعد الركوع، القنوت بعد الركوع، القنوت بعد الركوع وانتهى، يسجد الإمام أحمد رحمه الله استحب له أن يرفع يديه للسجود التكبير السجود. وذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت أن هذا أن الإمام أحمد استحبه قياسا بالدعاء الطويل على في القنوت على القراءة، قاله القاضي. وقال المفلح: وإن كان عدم في هذا الموضع قويا أو هو الأقوى في الدليل للعموم، ولا يفعل ذلك في السجود.

طيب قال: ووضع اليمين على الشمال تحت سرته كما تقدم، والنظر إلى موضع سجوده الأصحاب رحمهم الله تعالى، ثم تقدم في التشهد، وما شاء الله الشافعية لا قالوا في الخوف حال الخوف، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، والتجافي فيه، وقد تقدم كلها، ومد الظهر معتدلا وغير ذلك، ويمكن ترجعون لكن سنن كثيرة، وبامكان الشخص أن يرجع إلى ما ذكر في صفة الصلاة ونستخرج سنن الأقوال وسنن الأفعال.

قال: ومنه الجهر والإخفات. طيب لماذا قال ومنه؟ لماذا ما قال يعني بعدها معتدلا والجهر والإخفات؟ الظاهر أن هذا مقصوده، طبعا ومنه يعني من سنن الأفعال الجهر والإخفاء لأن وهم يأتون بهذا للتنبيه، ومنه يعني تراها مختلفة عما قبلها. لما قبله واضح أن السنن أفعال، هذه بعض الفقهاء ذكر أنها سنن أقوال، كونه يجهر بقراءة الفاتحة وما بعدها في الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية ويخفي فيما سواها، هذه بعضهم ذكرها مستفيدة من سنن الأقوال. بعضهم كالمؤلف هنا وغيره يذكرون أن الأفعال لأنها هيئة في القول والترتيب والاطالة والتقصير في مواضعها، فهذه كلها من سنن الأفعال.

طيب إذا تركها متعمدا سبق قبل قليل أنه لا تبطل صلاته. طيب إذا تركها ساهيا، هل يسجد للسهو؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه، لماذا؟ لعدم إمكان التحرز من تركه، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس أي فهو مباح، يعني أن سجود السهو لترك السنن سواء كانت قولية أو فعلية يعتبر مباحا لا واجبا ولا مستحبا. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يعني السنة القولية وذكر أن حكمهما واحد، عدم الأصحاب يفرق بين الفعلية ترى أو القولية، الخلاف فيها أقوى من الفعلية، ركزوا على الاستفتاح.

هنا روايتان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل يشرع له السجود للحديث؟ وقيل لا لا يشرع لكون الصلاة لا تبطل بتركها، فلم يشرع السجود لها. سنن الأفعال: بعض الفقهاء قالوا إنها قولا واحدا أي أنه مباح ليست مستحبة، وهذا الذي مشى عليه الموفق في المغني أن سنن الأفعال لا يشرع السجود بتركها وليس فيها رواية ثانية، رواية واحدة. ومن الأصحاب من قال: لا، الروايتان في الكل، في سنن الأقوال وفي سنن الأفعال.

المرداوي رحمه الله، المرداوي رحمه الله اختلف قوله في مشروعية، طبعا هو المذهب أنه يباح، لكن سنن الأقوال اختلف قول المرداوي رحمه الله في مشروعية السجود عنها، ففي الإنصاف وتصحيح الفروع ذكر أن الصحيح من المذهب أنه يشرع السجود لتركها ترك سنن الأقوال، أما في التنقيح، أما في التنقيح ذكر أنه لا يشرع مطلقا، يعني مطلقا سنة قولية أو فعلية، ولذلك مشى عليه صاحب الإقناع والمنتهى على ذلك أنه لا يشرع السجود لترك السنن سواء كانت قولية أو فعلية.

طيب، المغني ذكرنا قول واحد، ولا من الأصحاب من ذكروا أن فيها قولا. المعتمد عند المتأخرين أنه لا يشرع السجود لتركها. الشيخ محمد رحمه الله يعني توسط، توسط فقال رحمه الله توسط فقال: إذا كان الشخص معتادا على قول هذه السنة ثم تركها نسيانا، فهنا يسجد. هل نقول إنه يشرع له السجود هنا إذا تركه نسيانا؟ هنا الأصل أن كثير من المرات لا يجب أن يتعمد، هنا لا نفرق بين السنن التي يداوم عليها والسنة التي لا يداوم.

هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال يا شيخ محمد؟ حكم الشيخ المكسوف بمعنى أنه كم خرج عن الصلاة هناك.

شيخنا السلام عليكم، في أي نعم. طيب يقول: بعض يأتي للمسجد ماشيا، فإذا جاءت الصلاة صلى على الكرسي جالسا. طبعا يختلف عن المصلي، قد يكون ترى بعضهم بمعنى أنه يهتز، ما عنده زواج، إذا كان يستطيع أن يقف بالاعتماد على العصا فهذا هو الواجب، ليس نهاية العصا، فهنا نقول يجلس، هذا معذور. لكن بعضهم لا، لا يستطيع أن يصلي واقفا سواء العصا أو بدونها، لكن هو يقول أنا أسجد أو أجلس، سنقول خلاص أن تصلي قائما، فإذا جاء الجلوس في السجود نجلس على الكرسي.

إذا كان الشيخ صلى واقف لا يستطيع أن يركع على الكرسي. طيب شو الاصطفاف على الكرسي؟ نقول إذا كان الشخص إنما يقوم يجلس لأجل السجود والجلوس، القيام والركوع ما في أشكال يقوم، سنكون هنا يكون أقدام الكرسي الأمامية هي الموازية لأنه وسيركب، أما إذا كان طول صلاته فيكون جالسا فنقول وازن بأقدام الكرسي الخلفية لأنه سيزين بظهره. سبق شيخنا رحمه الله، هادي.

نعم، هنا السنة هذه مؤكدة سنة الجهر في الصلاة الجهرية في الصلاة السرية، إذا تركها كيف نداوم عليها؟ طبعا هذه صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، هنا يذكر لذلك نص الفقهاء إلا أنه يكره الاقتصار على الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة سورة بعدها وهكذا مثله دعاء الجهر المداوم على بعض الآيات هذا ما في أشكال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك.

طيب يقول: أنا يمكن أن أقسم العجز إلى حقيقي وحكمي وأدخل في الحكمي الخائف والمتداول محبوس في سقف قصير. ممكن، ممكن يأخذ حكم العجز الحقيقي. يقول: أليس كلام يقلقنا قبل ما نتكلم عن تفسير صاحب الإقناع والطمأنينة؟ يقول في الإقناع صحيحا حيث إنه لو تركه ذاكرا له بطلت صلاته، الذكر الواجب الذكر الواجب تبطل صلاته لتركه الواجب، لكن نقول تفريقه، تفريق الركن بين الذاكر والناسي هذا فيه ذكره.

طيب قال: ما فائدة ذكر الجلسة مع التشهد؟ لماذا لم يكن التشهد فقط؟ لأنه أحيانا الجلوس لا تشهد فيه، نقول ترك ركنا واحدا، لكن إذا ترك الجلوس مع التشهد فهنا يعتبر درس ركنية ولابد أن يأتي. في رد السؤال: لا أستطيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكره معه الأصحاب أنه أن أمروا بذلك من قبل.

هل مقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية الذي ذكره المؤلف رحمه الله وأن الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ما الحكم في من رفع بعض الأعضاء خلال السجود بعد وضعها قدر الطمأنينة إلى أن نرفع من السجود؟ نظهر والله أعلم أنه أنه هنا طبعا إذا كانت بدون عذر ولا حاجة أنه لا يصح سجوده، لابد أن يأتي بالسجود يعني في السجود الأعضاء تكون كاملة في كل في كل السجود حتى لو جاوز قدر الواجب.

ومثله الآن لو أن المأموم قرأ الإمام الفاتحة ثم قرأ سورة بعدها، قال مأموم قرأ سورة بعدها، مستحب خلاص مجلس الإمام يكمل. يجوز لهم ذلك؟ فلا يجوز له ذلك.

طيب يقول: سؤال المغفرة، تفسير الشارع سؤال قول رب اغفر لي هل يريد أن الواجب يتحقق بخصوص هذا اللفظ؟ بأي لفظ كما هو ظاهر عبارة الحجام، بسرعة طيب. لا تسبيحة الركوع والسجود هم نصوا على أنها سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، لكن رب اغفر لي هل يقوم مقامها اللهم اغفر لي؟ تراجع.

يقول في قوله: اعتقد الفرض سنة هل يدخل بذلك؟ لو أن إماما أو منفردا جلس في التشهد الأول ظنا أنه الأخير، ثم لما أطال الجلوس نبه الإمام أو تذكر المنفرد فقام يتم ما بقي، أو اعتقد أن التشهد الأول، أو اعتقد أن التشهد الأول بنى له أنه في هذه الصورة، طبعا هنا هي تحتاج تامة لكن ترى كلامه هنا في صحة الصلاة عليه الصلاة صحيحة، أما كونه يجب على أو لا، إذا كان ترك واجبا أو وجد شك فإنه أما أنت لم يترك شيئا فلا يجوز، لكن يستحب هنا.

يقول: أليس بين قوله وما عدا الشرائط والأركان وقوله وما عدا ذلك سنن تكرار؟ يعني هو صحيح هو في الأول ذكرها بالإجمال ثم بدأ في الموضع الثاني بدأ يفصل سنن أقوال وسنن أفعال.

طيب نقول: ذكرت الفرق بيني وبين جهة النية، قد فهمت من كلام الأصحاب أنهم لا يشترطون نية الاتيان بالركن ولا يشترطون عدم الاتيان بنية تخالف فعل الركن، كمن ركع خوفا من اصطدام شيء به منطقة. لكن لو أنه ركع يعني مثلا جاء شيء يصطدم به فانحنى لأجل لا يصدم به شيء ما الركن؟ قال: مادام انحنيت خلاص سأعتذر، هنا لا. هنا لا يوجهون، لكن لو كان لو وجد شيئا متجها إليه فانحنى ليركع، جمال النيتين أو هنا، هذه يذكرونها ترى في مازال لو أن عطس فقال وهو أراد أن يرفع من الركوع قال: ربنا ولك الحمد والحمد لله، الحمد لله ما تزعل مثل قال: ربنا لك الحمد هل يجزئ عند العطاس تحميل بدر رافع للركوع؟