دخولتسجيل الدخول

كتاب الصلاة 16 | فصل في مكروهات الصلاة (2)

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل، ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. يعني يصلي إذا قرأ الفاتحة يقرأها مرة ثانية أو يكررها ثالثة أو رابعة، لماذا؟ لأن هذا يقول: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وعللوا أيضا بأن في إبطال الصلاة بها خلافا لأن بعض الفقهاء ذكروا أنها تبطل الصلاة، ماذا ذكرنا تبطل الصلاة؟ مزيان تفك زاد ركنا نقول لا، فلما وجد الخلاف فكر (أي الكراهة)، وقالوا إن هناك لا تبطل هنا ردا على قول إنه لا يخل هذا بهيئة الصلاة بخلاف الركن الفعلي مثل الركوع لو ركع زاد ركوعا عامدا لأنه أخل بهيئتها، لكن نكرر الفاتحة لكنه كرهت لأنه لم يخل بهيئتها.

قال الخلوتي رحمه الله في عمدة المنتهى: ما لم يكن لتوهم خلل في القراءة الأولى، يعني أنه تم قراءة الفاتحة القراءة الكاملة أعادها بيدفع هذا لا، فلا كراهة في ذلك بل قد نقول إنها واجبة إذا كان يغلب على ظنه أنه لم يأت بالصلاة أم الفاتحة على الوجه المطلوب.

قال: ولا يكره جمع سور في صلاة فرض. يعني بعد الفاتحة أنه يقرأ سورة، هل له أن يقرأ أكثر من سورة؟ أما في النفل هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء عليه الصلاة والسلام، قد صلى معه مرة وذكر أنه أبطل القيام، صلى وقرأ هذه السورة الثلاث حذيفة رضي الله تعالى عنه، طيب فلذلك المؤلف قاس عليه قال: لا يراجع السور في صلاة الفرض كما لا يقال في جمع النفل، النفل النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق هو الذي اختلف فيه، هل يكره؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه لا يكره، فالمستحب أن يقتصر على سورة واحدة، مستحب في الفرض بسورة واحدة لأن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدم الكراهة هو المذهب وهو إحدى روايتي الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

وهنا أيضا في حديث ابن مسعود يقول: إني لأعرف النظائر التي كان يقرن بينهن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة، أن يقرأ كل سورتين في ركعة. قالوا: كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مطلق يشمل الفريضة، وأيضا هناك دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي الذي كان يؤم قومه يقرأ في كل ركعة بسورة الإخلاص كسورة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحب قراءتها في سورة صفات الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حبك إياها أدخلك الجنة» أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفريضة فدل على أنه.

احسن الله إليكم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين» روااه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وسواء كان المار آدميا أو غيره، الصلاة فرض أو غيرها، والصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه، ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا للمرور أو بمكة. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم تكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، وإن أبى المار الرجوع دفعه، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، فان خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه.

هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى (نعم انتهى من المكروهات وبدأ في المسنونات والمباحات) فقال هنا: ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه. عبارة الحجاوي والبهوتي زادت، الحجاوي رحمه الله في شرط الإباحة والبهوتي رحمه الله. هل الحجاوي رحمه الله هنا نقول إنها مخالفة؟ ربما تكون رواية أخرى تعبير خالف المذهب. طبعا البهوتي رحمه الله تعالى في مخالفات الحجاوي للمذهب في الزهد أحيانا ينبه أنني أشير للقول الثاني في الفصل الماضي وأحيانا لا، نسخت عبارة المهدي، والحقيقة الذي يظهر والله أعلم أن الحجاوي هنا لم يقصد مخالفة المذهب، يعني لا نقول إن الحجاوي رحمه الله تعالى هنا يرى الإباحة، هذا تعبيره، وقد وافق فيه الموفق في المقنع، وأيضا المجد في المحرر، كلهم عبروا بلا هو والمرداوي في الإنصاف لما ذكر هذه المسألة ذكر أن فيها في المذهب قولين استحباب الوجود (وما في قول بالإباحة)، وأيضا ابن مفلح في النكت لما ذكر في القتال المحرم لما ذكر عبارة المجد وله ظاهر الإباحة، لكنه لأن المجد صرح في شرح الهداية الاستحباب، وأيضا الحجاوي في الإقناع بالاستحباب، فالحجاوي في الإقناع هنا صرح، المحرر المحرر له ما صرح فيه بشرح الاستحباب، الموفق في المقنع قالوا له وصرح في المغني بالاستحباب. يظهر والله أعلم أنه ليس ليس قولا آخر في المذهب وأن الحجاوي رحمه الله تعالى هنا فقط تابع إطلاق المقنع، المقنع البهوتي هنا بين المراد له أنها للاستحباب والله أعلم.

ودل على استحباب رد المصلي للمار بين يديه ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا من قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتلوه فإن معه القرين»، وفي حديث أبي سعيد: «فليدفعه». فهنا الأمر به يفيد الاستحباب. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الدفع رد المار بين يديه مطلق يقول: سواء كان المار آدميا أو غيره أو بعيد فيرد. والنبي صلى الله عليه وسلم رد البهمة (الشاة الصغيرة التي أرادت أن تمر بين يديه) فتقدم صلى الله عليه وسلم حتى لصق إلى الجدار فمرت وراءه عليه الصلاة والسلام. قال: سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا لإطلاق الحديث، وأيضا سواء كان بين يديه سترة فمر دونها أو لم يكن بين يديه فمر قريبا منه، يعني يقول: للمصلي أن يرد من مر بين يديه، سواء صلى إلى سترة فأراد المار أن يمر بينه وبين السترة فيرده، لكن إذا أراد أن يمر بعد السترة فلا يرد، أو لم يكن يصلي إلى سترة لكنه مر قريبا منه، وحد القرب على المذهب ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع من قدميه، يعني بينه وبينه تقريبا متر ونصف تقريبا بينه وبينه ثلاثة أذرع، فإنه له أن يرده. لكن إذا لم يكن إذا مر بين (يعني شخص مثلا وجدته يصلي يتنفل، نعم نعم وضعنا السترة، هل يجب عليك أن تمر خلفه أو أو تنتظره أو تقول أو نقول ما دام في مجال أكثر من ثلاثة نقول نعم لا تنتظر بعد الثلاث).

طيب طبعا إذا لم يرده، إذا لم يرد المصلي، فإذا لم يرده وهنا وصى الإمام أحمد رحمه الله على أن هذا ينقص أجره أجر صلاته، ورجعنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ينقص نصف أجر صلاته، قيده القاضي أبو يعلى قال: هذا حمله على ما إذا أمكنه الرد، جاء شخص من تبنون له، فهنا يقول: إذا لم يمكنه الرد أنا لا نقول ينقص صلاته، لأنه هذا ذنب اقترفه هذا المار فلا يؤثر على صلاة المصلي ما دام أنه لم يستطع رده، إن لم يستطع رده.

طيب استثنى المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل لا يستثنى لا يسن فيها الرد، قال: ومحل ذلك ما لم يغلبه، ما لم يغلب أنه أنت تصلي مر أحد بين الكومنتس ما انتبهت له إلا وهو قد تجاوز، تجي ترده مرة ثانية مرة ثانية ما استفدت، لذلك إن غلبه فانه لا يرده، لأنه إذا رده صار هذا مرورا ثانيا، والحديث لم يتناول العابر الذي عبر وانتهى، حديث كيف أراد أحد أن يجتاز، حديث أبي سعيد: «فأراد أحد أن يجتاز بين يديه» وبعد العبور لا يسمى مريد المجتاز، اجتهد وانتهى.

قال: أو يكن المار محتاجا للمرور، أو يكن المار محتاجا للمرور، يعني مثلا شخص يصلي بجوار الباب الذي يخرج من الناس المسجد، تجد ما لك مكان إلا أن تمر بين يديه، أنت محتاج للمرور، هنا هنا لك بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى قالوا في مثل هذا، صاحب المستوعب قالوا: يعني ممكن أن تتفادى المرور بأن تجعل له سترة وتمر بينه، أن تأخذ شيء اذهب منديل وتجعله أمامه وتمر يعني بعد هذا المنديل، لكن كلهم لم تفعل هذا ومررت كنت محتاج للمرور، لا بأس، فلا بأس هذا الصحيح.

الاستثناء الثالث: أو بمكة، إذا كان بمكة فانه يجوز المرور بين يدي المصلي. الحديث المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الفجر والناس يمرون بين يديه، وفي لفظ: وليس بينهما سترة. والحق الموفق والشافعي الحرام، السائل أمام الحرم بمكة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى، صلى بالناس بمنى إلى غير جدار، ولان الحرم كله محل للمشاعر والمناسك يجري مجرى مكة فيما ذكرناه.

هنا الآن المؤلف الآن ذكر أنه للمصلي أن يرد من مر بين يديه. طيب، حكم المرور بين يدي المصلي؟ المؤلف أنه يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، في حديث أبي جهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه»، قال الراوي: لا أدري يعني أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة وأربعين سنة كلها كثير، يعني هذا فيه وعيد شديد يقول: كونك تنتظر يعني على أقل تقدير أربعين، تنتظر أربعين يوم أهون من أن تتحمل العذاب التي يأتي، لذلك نجد في تعاون كثير ترى، هو نجد من إخوان من الجنسيات الأخرى خاصة شرق آسيوية عندهم اهتمام بهذا الباب، ستجدهم يستفادون المرور ينتظرون، انتظرونا، لذلك أن يحرص الإنسان على تفادي مثل هذا، وعيد شديد شديد لو قلنا على أقل من أربعين دقيقة.

قال: إن لم يكن سترة، فما وضع السترة؟ فهل المجال أمامه مفتوح؟ لا، نقول له ثلاثة أذرع فأقل. الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله استدل على التأكيد طبعا في أصل السترة، الإمام أحمد يرى أن السترة تكون بينك، سترة تكون في مجال لا تزيد. استدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة يصلي كان بينه وبين الحائط نحو من ثلاثة أذرع، ولذلك رحمه الله أخذ بها، كان جاي يصلي إلى سترة جعلها بين جعل بينه وبينها ثلاث أذرع حتى قال له الميموني مرة: ميموني ما يسلم له مباشر، إذا قال له الإمام أحمد الحديث وقال له: طيب ونحو ذلك، فقال له مرة: طيب رأيتك تصلي بينك وبينها أربعة أذرع؟ قال: ساهو. الإمام أحمد رحمه الله بشبر تمسكه بالسنة، الحديث ما فيه حديث ابن عمر السترة لا تزيد، لكن الإمام أحمد رحمه الله أخذ منها هذا.

فإذا لم يكن سترة فالفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: يعني نقدر من السترة ثلاثة أذرع. طيب كمان، فإن أبى المار الرجوع، الآن دفعت المار فأبى أن يرجع، أول شيء ترده أن ترسل للإشارة، فرده، تدفعه بيدك، فإن أصر قال: فله قتاله، القتال المقصود به المدافعة الشديدة مدافعة. قال: ولو مشى، يعني مشى خطوات ليست كثيرة، قال: فإن خاف فسادها، إن خاف فسادا فسادها بتكرار أو بكثرة الحركة، كثرة العمل في الصلاة، كثرة العمل في الصلاة لم يكرر، خلاص يتوقف، لو دفعه وهذا أصر دفعه، لا تكلف، لا تكرر هذا لأن هذا فيه حركة كثيرة، خاف فسادا لم يكرر دفعه.

ويضمنه، نضمنه متى؟ نعم، إذا كرر خاف فسادها فكرر دفعه، لأنه إذا كرر فهنا نقول: هذا غير مشروع، وما ترتب على غير المأذون مضمون، لكن إذا دفعه الدفع المشروع كأول مرة مثلا دفعه آلمه شيء أو انكسر منه شيء، استعملت الشيء المشروع وهنا لا تضمنه، لا تضمنه.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر، قاله في المبدع.

وله عد الآي والتسبیح وتكيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه.

وللمأموم الفتح على إمامه إن ارتج عليه أو غلط، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: «صليت معنا؟» قال: نعم. قال: «فما منعك؟» قال الخطابي

إسنادُه جيدٌ. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدةٍ لا تبطل به، ولو بعد أخذِه في قراءةِ غيرها. ولا يفتح على غير إمامِه؛ لأنَّ ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح.

قال وللمصلي الآن هذا من الأشياء المباحة؛ دفع العدو من سيلٍ وسَبُعٍ أو سقوط جدارٍ ونحوه، يعني جاءه وهو يصلي مثلاً في البَرِّ يمشي فله يجري إماماً أو خلفاً، يجرف الوادي وهو يصلي جاءه متجه إليه وتحرك هارباً يصلي صلاته خائفاً، أو سقوط الجدار، نوصل عند الجدار هذا الجدار أن يسقط عليه فله أن يتحرك، وهنا هذا كله من الحركة المباحة ولا تبطل به. قال وإن كثر لم تبطل -الأشهر- قاله في المنتهى، يعني إذا كثر هذا هذه الحركة فإنها لا تبطل؛ لأنَّه سيأتينا بعد قليل ضابط الحركة أنها الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورةٍ ومن غير جنس الصلاة، فهذه حركة لضرورةٍ فلا تبطل الصلاة.

قال ولهذا من المباحات عَدُّ الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، فمباحٌ للمصلي عَدُّ الآي بأصابعه، أما عَدُّ الآي فنمشي على الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن جماعةٍ من التابعين، وذكر الموفق إجماع التابعين، يعني مثلاً شخص يعلم أنَّ خمس آياتٍ يَعدُّها بأصابعه يقول: أخشى أن أفوت آيةً فأقع في زاويةٍ، فلا بأس لذلك. والتسبيحات يسبح مثلاً في الركوع مثلاً قلت: سأريد أن أسبح عشر تسبيحاتٍ، ما في إشكال، مباح، وتذكير العيد الاستسقاء يَعدُّها بأصابعه، لا إشكال فيه، الوارد عن الصحاب لأنَّ التابعين هو عد الآية، ولذلك الإمام أحمد الصالح، أما عد التسبيح تسبيحٌ فتوقف فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال في روايةٍ: أما عَدُّ الآي فقد سمعنا، وأما عَدُّ التسبيح فما سمعنا، أنها تدل على التوقف أو لا تدل على الكراهة كما ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن الأصحاب رحمهم الله تعالى ألحقوا عَدَّ التسبيح بالآية؛ لأنه في معناه، في معناه أيضاً تكبيرات العيد والاستسقاء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يصلي لا يعني فيه مضاعف ولا يثبت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، لكن هو ثبت التابعين رحمهم الله تعالى.

قال وللمأموم الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو خلت، الأئمة يقرأ فأخطأ في آيةٍ أو غلط قال آيةً أو قال كلمةً خلاف الصلاة، فهنا المأموم يفتح عليه. هل هو واجب؟ لا، ليس بواجبٍ إلا في الفاتحة، لكن في غير الفاتحة ليس بواجبٍ، مظاهر الكلام هنا أنه أنه مباحٌ، وقد نقول إنه مستحبٌ، نقول إنه مسنونٌ. رحمه الله كان الدليل على ذلك، النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلى صلاةً، فلما انصرف قال لأبيه: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال: ويجب في الفاتحة. إذن في غير الفاتحة ليس بواجبٍ. قال في الإنصاف: بواجبٍ في غير الفاتحة قال بلا خلافٍ، اعلم أما في الفاتحة فإنه واجبٌ، هل الصحيح من المذهب أن هذا يتعلق ركناً من أركان الصلاة؟ قال: كنسيان سجدةٍ، لو أن الإمام سجد سجدةً واحدةً ثم قبل يركع الثانية هل ننبه عليه؟ يجب ولذلك فنقول: إذا تعلق الأمر بأمرٍ إذا تعلق إذا كان الخطأ متعلقاً بأمرٍ واجبٍ فيجب التنبيه هنا. قال: ولا تبطل به. يعني لا تبطل الصلاة بالتنبيه، هنا قال: ولا تبطل به. إشارةً إلى خلاف من قال: إنها تبطل الصلاة بتنبيه الإمام. قال: ولا تبطل به ولو بعد أخذِه في قراءةِ غيرها، يعني لو أن الإمام أخطأ في الفاتحة زين مثلاً قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم قرأ بعدها سورة الإخلاص، المأموم والامام يقرأ سورة الإخلاص جاء ردَّ عليه، فهنا نقول: لا تبطل بذلك صلاة المغرب، ولو كان الإمام أيضاً تجاوزها إذا غيرها.

قال: ولا يفتح على غيرهما، يعني مثلاً نصلي نصلي نصيله بجانبه شخص يقرأ سمعه يخطئ في خطأ في يقرأ حفظاً فأخطأ في أنه يقرأ تلاوةً فأخطأ في حركةٍ، مع ذلك نقول: لا ينبغي له أن يفتح عليه، لماذا؟ لأنَّ أن ذلك يشغله عن صلاته، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في الصلاة لشغلاً». فان فعل الفعالة لم تبطل ينفعنا لم تبطل، لكن تكره، من قاله في الشرح سابقاً أنَّ وغالبا يكون أيضاً في المغني، وعلَّله الموفق بقوله: إنه قرآنٌ، والقرآن يقرأ في الصلاة، قال: وإنما قَصد قراءته دون الخطاب الآدمي.

أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وله لبس الثوب ولف العمامة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة، وحمل أمامة رضي الله عنها، وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. وإن سقط فله رفعه، وله قتل حيةٍ وعقربٍ وقملٍ وبراغيث ونحوها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإن أطال، أي أكثر المصلي الفعل عرفاً من غير ضرورةٍ وكان متوالياً بلا تفريقٍ بطلت بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهواً، إذا كان من غير جنس الصلاة؛ لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان. فان كان لضرورةٍ لم يقطعها، كالخائف، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك، وإشارة الأخرس ولو مفهومةً كفعله. ولا تبطل بعمل قلبٍ وإطالة نظرٍ في كتابٍ ونحوه.

قال رحمه الله: وله المصلي مما يباح له، يعني أنه مثلاً وهو في صلاته مثلاً ما البَسْ فله أن يلبسه، في صلاتي يلف العمامة، أن هذه حركاتٍ يسيرةٌ رحمه الله تعالى في فعله صلى الله عليه وسلم لما التحف بإزاره وهو في الصلاة وهو في الصلاة، كما في أحاديث وائل بن حجرٍ أنه صلى الله عليه وسلم كبر ثم التحف بثوبه. قال: وحمل أمامة ابنتي عليه الصلاة والسلام فكان يحملها، فاذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود عليه الصلاة والسلام. وفتح الباب فتح لها الباب وكان الباب في جهة القبلة.

قال: وإن سقط رداؤه فله رفع، من سقط رداؤه؟ لأن هذا عمل يسيرٌ هناك، إذا كان هو قائمٌ في الصلاة، الصلاة الفريضة سقط رداؤه على الأرض، انحنى يأخذ رداءه هنا لم يترك جزءاً من القيام، هو ركنٌ من أركان الصلاة. الآن شخص مثلاً القيام في الفريضة ركنٌ مع القدرة، طيب هو قائم واشتقت شماغ، نقول سقط عقاله، سقط قال: فانحنى ليأخذ العقال، هنا بانحنائه ترك جزءاً، قد يكون قصده بالرداء، لا هم هم صحيح الرداء الأصل لو أن عليه، أقصده أنه لا أحسنت، هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، ذكروا أنه لا بأس به، كذلك في حمل طفلٍ واضعي دحين يحمله ويضعه، قد يضعه وهو فيه، قد يحتاج إلى وضعه وهو في القيام، فلذلك رحمه الله تعالى استثنى في مثل هذا أنهم يسهلون فيها. الشيخ محمد رحمه الله رحمه الله يرى أنها تبطل الصلاة، تبطل صلاتنا بلا حاجةٍ، لكن شخص مثلاً احتاج يأخذ منديل أمامه ما يستطيع أن يصل إلى السجود، فهنا يعني هذا لحاجةٍ، في شخص يرى أنها من.

طيب قالوا له: قتل أن هذا من المباحات والعقرب والقمل والبراغيث، القتل لورود الإذن بالقتل، وقاتل الأسود حي العقرب في الصلاة، وهذا دليلٌ على هذا الإباحة، ورأى ابن عمر في الصلاة ريشةً حَسِبَها عقرباً فضربها بنعله، وأما قتل القمل فجاء هذا عن عمر وأنس والحسن البصري رحمهم الله تعالى أنهم قتلوا القملة في الصلاة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابط الحركة التي تبطل الصلاة، بطاقة الحركة التي تبطل الصلاة هي ما جمعت القيد الأول لتكون كثيرةً، واللاتي يعبر عنه في قوله: فإن أطال، أي أكثر المصلي بفعل عرفاً، تكون كثيرةً، والكثير مردُّه إلى العرف. الثاني أن تكون من غير ضرورةٍ. الثالث أن تكون متواليةً. الرابع أن تكون من غير جنس الصلاة الصلاة.

فاذا قال: أي أكثر المصلي عرفاً، مثلاً تحرك حركاتٍ كثيرةً، ما مرد الكثرة؟ خلق الله قالوا: لا يتقيد بالعادة؛ لأنَّ بعض الفقهاء قيده بالعدد، قال الفقهاء: قال الوداد تحرك ثلاث حركاتٍ في الصلاة، لا هي المقيدة بالعرف، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة، يضعه يحملها يضعها هي صارت أكثر من ثلاث عليه الصلاة والسلام، هي تقيد ابن عوف في العرف، بمعنى أن من رأى يصلي من غير ضرورةٍ، فاذا كان ضرورةٍ لم تضطر، مثل رجعنا قبل قليل الخوف من السيل، ومع ذلك وكان متوالياً بلا تفريقٍ، فاذا كان مفرقا لم تعد تحركت الركعة الأولى مثلاً ثلاث حركاتٍ والثانية ثلاث والثالثة ثلاث والرابعة اثنت عشر حركةً لو كانت متواليةً ورا بعض كثيرة تبطل الصلاة، لكن إذا كانت متفرقةً ونقول هنا لا تقصد بها الصلاة. النبيُّ صلى الله عليه وسلم لما حمل أمه ووضع عمله ووضعه لو كانت هذه متواليةً وكانت مثل هذه الحركات متواليةً نقول هذه كثيرة إذا كانت متوالية قد نقول أنها تبطل الصلاة، لكنها لما تفرقت أن لا تبطل الصلاة. قال: إذا كان طيب ولو كان الفعل سهواً، ولو كان الفعل سهواً شخص وهو يصلي نسي أنه يصلي تحرك ما زال على القبلة يعبث بأصابه أو مع ذلك جوال، هنا يقولون: إذا كان بالفعل كثيراً ومتوالياً ولو كان ساهي ولو كان ساهياً، لماذا قالوا؟ لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان ويذهب الخشوع أيضاً، يغلب على الظن أنه ليس فيها لمن رأى يظن أنه ليس في صلاةٍ، وهذا كله منافي للصلاة.

قال: إذا كان من غير جنس الصلاة، إذا كان من جنسها يعني حركات الصلاة الركوع الرفع انتهي حركات انتقال للركبة بحركة، الركاب حركة؛ لأنها من جنس الصلاة. الآن يذكر المحتجزات، فاذا كان للضرورة لم يقطعها كالاختم، هذا الضرورة، يعني قيد الضرورة محتوى قيد الضرورة، قال: إذا كان الحركة ذي ضرورةٍ لن يقطع عنك الخاتم، إذا تفرق ولو طال المجموع فإنه لا يقطعه. اليسير هذا قيد الكثير، مثل اليسير، قال: اليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى صلي على النبي وقال: «إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»، وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده؛ لأنه في صلاة الكسوف فرضت عليه صلى الله عليه وسلم الجنة والنار تأخر تأخر صلى الله عليه وسلم وتأخر الصف الجنة صلى الله عليه وسلم تقدم، فهذا هذه حركة هذه حركة لكنها هي صيغة.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإشارة الأخرس ولو مفهومةً كفعله، لا يتكلم، طيب إذا أشار هل نقول حكم إشارته حكم القول؟ فاذا أشار وترجمة إشارته كلمة، لأ، من المؤلف يقول: إشارته ولو مفهومةً كفعله، فإذا أكثر منها وكان متوالياً ولضيق الضرورة فإنها تبطل الصلاة؛ لأنها تبطل الصلاة.

قال المؤلف رحمه الله: ولا تبطل بعمل قلبٍ، لا تبطل الصلاة من الوسخ الهواجيس الصلاة؛ لأن هذا يشق الاحتراز منه أنه من أول صلاةٍ إلى آخرها وقلبه نعم يسرح في أودية الدنيا إلى أن قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، لكنه أتى والواجبات والشروط، وهنا نقول صلاته صحيحةٌ غير باطلةٍ، لكن ليس له من الأجر إلا ما عقل منها كما جاء في الحديث. الإنسان ينبغي له يعني حتى ما قلنا مع قولنا أنها تبطل يعني يحدث تهاون في هذا الأمر من الفقهاء، تبطل الصلاة عدم الخشوع فيها خاصة ميثاقات قول له وجه، لكن جمهور الفقهاء إذا قامت الصلاة يخشع فيها، وأنا نذكر بأن نفسي أولاً بكم تقصيرٍ في هذا، لماذا؟ لأنه يقابل الله. شك، لو أنه كان ذهب مقابلتي وجيه تجده يلبس اللباس الحسن العطار المظهر اللائق، يستمع كلامه حرفاً حرفاً وفقه ما يقول له، أنا كأني على رأسي الطير وهو الله عز وجل.

ينبغي أن تأخذ بهذا الأمر أثبته، لذلك كان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا توضأ للصلاة يصفر، يقال له لماذا؟ كنتم تعلمون يعني دائماً نحرص على الخشوع في الصلاة، صحيح أن الشيطان حريص أنا أصرفك عن صلاتك ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، لكن جاهد عشرين سنةً كان يتكلم عن قيام الليل، أقول اه حتى حتى في الصلاة في الخشوع في الصلاة، واحرص على أن يكون من أدعيتك التي تلازمها دائماً وأبداً يعيذك الله على تحقيق الخشوع في الصلاة. النشاط إذا حفظت الخشوع فيها حصلت لك ثمراتها، أن بعض الناس يقول لماذا؟ لأنك ما أتيت للصلاة على الوجه المطلوب، نأتي بروح الصلاة، ينبغي أن تأتي بروح الصلاة، احرص على أنا ما أُريد أن أطيل من فيها، لكن هناك رسالة في ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة وأيضا في جدل معك نتحدث عن فساتين عن الخشوع فيه الصلاة وكيف يخشى الإنسان فيها؟ هناك رسائل أيضاً معاصرة في شعبة الصلاة.

قال: وإطالة نظري في كتابٍ واحدٍ لا تبطل الصلاة، وهو في الصلاة أخرج كتابه ونظر فيه، لو أخرج جواله ونظر فيه، جاءت رسالةً فأخرج جوال مطعمي، لكنه يكره؛ لأنه أنه في انشغال عن الصلاة أنه انشغال عن الصلاة حتى في الفرض، لكنه ينظر في لا يتكلم لا ينطق الإنسان، إذا ناطق بلسانه هنا نعتقد بشيءٍ غير نظر فيه نظراً، فنقول: لا تبطل الصلاة به لكنه يكره. طريق كيف.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويباح في الصلاة فرضا كانت قراءة أواخر السور وأواسطها، لما روى أحمد ومسلم لابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الأولى في ركعتي الفجر قوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: 136] وفي الثانية الآية في آل عمران: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ [آل عمران: 64].

هنا قال تباح في الصلاة قراءته آخر السورة والسطر، يعني المستحب أن يقرأ سورة كاملة، أن يقرأ سورة كاملة أو إذا أراد أن يقرأ في السورة يقرأ من أولها. هذا هو المستحب وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قرأ من وسط السورة أو من آخرها فإن هذا مباح.

هنا المؤلف رحمه الله استدل على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب؟ من قال تباح، ثم استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب؟ الآن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه في ركعتي الفجر، فنقول هذه مستحبة في ركعة الفجر مستحبة.

ذلك للإضافة، نقول حتى إن طبعا هذا ليس هو الأولى، الأولى أن يقرأ من السور، حتى الإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات عنه أنه كره القراءة من وسط السورة مخففة من القراءة في آخرها، يقول كونه يقع من آخرها بأن آخر القراءة من أواخر السور ثبت عنه، بعض الصحابة كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شأنه أنه كان يقرأ في آخر آل عمران وباخر الفرقان، لكنها ثبت الصحابة القراءة في يعني من أواسط السور، أواسط السور.

نعم طبعا القراءة في الثانية هذا في إحدى الروايات عند مسلم وفي الرواية الأخرى أنه يقرأ حديث آخر آية في آل عمران ليست قل آمَنَّا بالله، قال: من أنصاري إلى الله، قال نحن إن شاء الله آمنا بالله واشهد بأن.

نعم، أحسن الله قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا نابه -أي عرض للمصلي شيء، أي أمر كاستئذان- نابه وسهو إمامه، سبح رجل ولا تبطل إن كثر، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، وتبطل إن كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء فيلاتسبح»، أن تسبح الرجال وتصفق النساء وتصفق النساء، فقل عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وكره التنبيه بنحنحة، صفير وتصفيقه وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه.

قال وإذا نازعوا -الآن تكلم عما يفعله المصلي هذا من المباح أو من المشروعات ما يفعله المصلي إذا عرض له شيء- قال إذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه، اللي كان يصلي في غرفة فاستأذن أحد عليه، أو سهو إمامه فمثلا جلس في الركعة الثالثة جلسة التشهد في الركعة الثالثة، فماذا يفعل؟ يقول سبح رجل، الرجل يسبح والمرأة تصفق.

طيب حكم التسبيح هنا نختلف، كيف يختلف؟ ترى كلامك صحيح لو يختلف باختلاف، يجب في حال يستحب في حاله. أحسنتم، سبح وجوباً في السهو في سهو الإمام، واستحباباً في الاستئذان، لذلك قال في شرح ما انتهى بإمام وجوباً، وبمستأذن استحباباً.

طيب سبح رجل ولا تبطل الكثر، يعني لو أن الإمام يعني سجد السجدة الأولى ثم جلس بين السجدتين على أنها هي التشهد ثم قال ننتقل على السجدة الثانية، تسبحوا به فجلس. الآن تكرر التسبيح وهما لا تبطل الصلاة به، لا تبطل الصلاة لماذا؟ قالوا لأنه تسبيح ذكر. قالوا صفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الكف على ظهره هكذا.

وقال وتبطل الكثرة، يبطل الستر والصاد إن كثر التصفيق، التسويق قالوا بأنه من غير الصلاة. المؤنس رحمه الله التنبيه بنحلحه وهذا ما صوبه في الإنصاف، لماذا؟ قالوا للاختلاف في إبطالها الصلاة، من الفقهاء من قال تبطل الصلاة، يعني إذا سهو الإمام تنحنح شخص، كلها تنبيه للتنبيه ليس في الاستئذان، تنبيه لتنبيه الإمام. ويكره التنبيه بالنحنحة لماذا؟ لأن للاختلاف في إبطالها الصلاة.

طيب قال، طيب قال الخلوتي لعله ما لم يبن حرفان، أن الفقهاء يقولون وما حرفان حرفان تبطل الصاد، إذا قال لعله ما لم يجد حرفان وإلا بطلت لأنه حينئذ لغير عذر. آه قال والصفير والتصفيق تصفيق الرجل يعني هذا أيضاً يكره الصفير سواء للرجل أو المرأة أو التصفيق للرجل، فيكره التنبيه به لأن هذا يشابه صلاة المشركين، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً﴾ [الأنفال: 35]. وتسبحها يعني كل امرأة تسبح فهذا أيضاً يكره، فهذا أيضاً يكره لأنه خلاف المطلوب منها.

قال لا بقراءة، لا يكره التسبيح بقراءة، المثال السابق المقام على السجود فقالوا سبحان الله، قال سبحان الله فجلس، فلو قال بعض المأمومين واسجد واقترب هناك قرأ، قالوا لا يكره، لا يكره التسبيح بالقراءة والتهليل والتكبير على النو بدل ما يقول سبحان الله قال لا إله إلا الله، أو قال الله أكبر ونحو من الذكر فهذا مباح لأنه من جنس الصلاة، لكن التسبيح هو هو المشروع.

أحسن الله إليكم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويبصق -ويقال بالسين والزاي- في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، ويحك بعضه ببعض أذهاباً لصورته. قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه، ويخلق موضعه، ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا المخاط والنخامة، وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، بخبر أبي هريرة رضي الله عنه: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنه فيدفنه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى، ويكره يمنة وأماماً. وله رد السلام إشارة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل.

قالوا ويبصق ما عدا المباح يبصق -ويقال بالسين والزاي يبصق أو يبزغ- في الصلاة عن يساري وفي المسجد في ثوبه. إذا صلى خارج المسجد خارج المسجد، فإذا أراد أن يبسط فيبصق عن أسناده عن يساري، أما إذا كان في المسجد فانه يبصق في ثوبه، لا يبصق على أرض المسجد، يبصق في ثوبه ويحك بعضه ويحك بعضه ببعض ولا يمسك المسجد.

للحديث هنا الإمام هنا المؤلف قال قال أحمد، طيب ليش من قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو والله أعلم مستحيل، يبدو والله أعلم أنه الإمام أحمد رحمه الله حمل حديث الذي سيأتي بعد قليل آه ذكر طرفه، حمل حديث حديث أبي هريرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المسجد تكرهنا في أقوال الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخر أمام أحدكم، أحدكم أن يستقبل في تنخف إذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره أو نعم متى ترى في ضوء ثم مسح بعضه على الماء. هذا هذا الحديث شامل المسجد وغيره، الإمام أحمد حمله على غير المسجد لماذا؟ جمعا بينه وبين الحديث الآخر: البزاق في المسجد خطيئة. وهو الآن أراد يعني المؤلف أراد أن يبين أن الإمام أحمد أراد أن يجمع بين الحديثين فحمل مثل حديث أبي هريرة الذي فيه الدصاق عن اليسار تحت القدم على ما كان خارج المسجد بدليل حديث البساط.

آه قال أحمد: أبوزوق من صحته كفرة دفنه الخبر، ويخلق موضع استحباب يعني فانه يجعل مكانه خلقاً. قال ويلزم حتى غير الباصق إزالته، لما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد فلا تدفن، فلا تدفن. رجعنا هذا طبعا في مساوي أمان أمتي، يعني على هذا أنه فرض كفاية على الجميع ليس ليس يعني لا يلزم أو ليس الأمر متوجهاً للباصق فقط.

آه قال وكذا المخاطب الخام فحكمه حكم البصر. قال وإن كان في غير المسجد شازاً يبصق عن لسانه، خليه في المسجد يكون في توفيق، يبصق عن السعر أو تحت قدمه قدمه فيدفنه. قالوا في ثوبه أولى، ويكره يمنة وأماماً لحديث أبي هريرة في السابق.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من مما للمصلي أيضاً أن يرد السلام إشارة، أن يرد السلام إشارة كيف؟ بيدي أو بأصبعي، جاء هذا وجاء بيده وجاء بأصبعه بفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لما رد عليه السلام لشرف لما فرغ دعاه وقال: «إنك سلمت عليه آنفاً وأنا أصلي». فإن رده بالكلام قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بطلت الصلاة إنه كلام آدمي. لكن إن انتظر هذا المسلم إلى ما بعد الصلاة ورد هذا بالسلام فحسن، جاء في حديث أبي سعيد ابن مسعود أنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام بعد الصلاة.

هذا رده طبعا له يستحب له أو يباح له، لكن هل لكن حكم السلام على المصلي أني وجدت شخص يصلي، فما حكم السلام عليك؟ بعض العلماء أحسنت وهو صاحب الباب أنه يباح يباح ليس بمكروه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه، وبعضهم قال بالكراهة وصوبه المرداوي في الإنصاف.

قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل، يعني لو أنه مثلا قال محمد رسول الله يقرأ سورة الفتح محمد رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم في النفل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، هذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء.

قسم الحنابلة أطلقه في الفرض والنفل، لكن لو فعله في الفرض فلا بأس، فلا بأس قالت الإقناع: ولا يبطل الفرض به. قال البهوتي بأنه قول مشروع في الصلاة، قول مشروع في الصلاة. الإنسان كيقول لو كان من عامة الناس، نقول لو كان من عامة الناس فالأفضل أن لا تسلم عليه لأنه وهذا ذكره بعض العلماء، يعني ممن ممن قال إنه مكروه، قال يخشى أنه يرد بالسلام بالكلام فتبطل صلاته. فنقول إذا كان لا يعرف الحكم فلا تسلم عليه، السلام عليكم قال لا.

أحسن الله إليكم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتسن صلاته إلى سترة حضراً كان أو سفراً، ولو لم يخش مارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها»، رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد رضي عنه. قائمة كآخرة كآخرة الرحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر من يمر وراء ذلك»، رواه مسلم.

فإن كان في مسجد ونحوه قرب جدار، وفي فضاء فالى شيء شاخص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة والى بعير رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عوضاً. ويستحب انحرافه عنها قليلاً، فان لم يجد شيئاً شاخظاً فالى خط كالهلال قاله في الشرح، وكيفما خط أجزأهم.

قال في الشرح: وكيفما خط أجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاً»، رواه أحمد وأبو داود وقال: لا بأس به في مثل هذا. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السوائل، إذا مر بين إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريباً في ثلاثة في أذرع فأقل إن لم تكن سترة. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان، فقط أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها.

سترة الإمام سترة للمأموم، وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة رحمة ولو في فرض، لما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى إلى أن قال: إذا مر باية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في صلاة وغيرها؟ قال: سبحانك فبلى، في فرض ونفل.

قال الملك رحمه الله تعالى هنا: وتسن صلاته إلى سترة حضراً كان أو سفراً. للصلاة إلى السترة مستحبة مطلقاً، سواء كان من هذا في غير المأمون، في غير المأمون. المأموم خلاص سترته ما هي تكفي، لكن الإمام والمنفرد تسن صلاته إلى سترة حضراً كان أو سفر، كان مقيماً أو مسافراً، ولو لم يخش مارة لأنه كان وحده في البيت أو وحده في البر ما خشى ما قال، فهنا نقول حتى لو لم يخش مارة فانه فانه يسن له الصلاة إلى سترة الموفقة رحمه الله لا نعلم في استحباب ذلك خلاف مثله صلى الله عليه وسلم وأمره أمره مثل الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا ويستحب الدنو منها للحديث الذي ذكره المؤلف هنا إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لأن قربه من السترة أصون لصلاتي من أن يمر من أن يمر بينه وبينها ما يقطعها.

فلو صلى إلى غير سترة عندنا وصلنا إلى غير سترة فانه لا بأس، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. قال أحمد في الرجل في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط صلاته جائزة.

وقال: احب الي ان يفعل، فان لم يفعل إن لم يفعل يجزئه.

فالقائمة كأخرة الرحل قائمة الرحم صوب الرحم، طيب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك». قائمة يعني ليست ليست يعني منصوبة، ليست موضوعة وضعا على الارض وإنما منصوبة قائمة كأخرة الرحم، يعني قدر طولها تكون مثل اخرة الرحم، يعني ما يوضع وراء وراء على الراحلة وخلف الراكب، خلف الراكب أن يكون طولها قريب من ذراع يزيد قليلا أو ينقص قليلا، وهذا على سبيل التقريب لا التحديد؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم قدرها تختلف بالطول والقصر.

وأما قدرها في الغلظ والدقة، الشجرة مستحبة في الغلظ والدقة الموفق: فلا حد لها نعلمه، فيجوز أن تكون يعني ما جاء في النصوص قل يجوز أن تكون دقيقة كالسهم وغليظة كحائط، قال الامام أحمد رحمه الله: وما كان أعرض فهو أعجب؛ وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «ولو بسهم» الولوج بسهم يدل على أن غيره أولى منه.

قال: فان كان في مسجد نحوه قرب من الجدار أن يكون قريب من سترته، وفي فضاء يقرب الى شيء شاخص من شجر أو بعيد عنه صلى الله عليه وسلم، صلى الى بعيره، وأيضا صلى صلى الله عليه وسلم الى عنزة أو ظهر انسان أو عصا لتكون مركوزة.

طيب قال: ظهر انسان وهذا بخلاف ما لو صلى إلى وجهه؛ لأنه مر معنا يكره استقبار وجه لآدم، وكذلك قالوا باستثناء الكافر، فالكافر يكره أن يكون أمامه كما قدمنا في الدرس، وذكره في الاقناع أنه إنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى البخاري، قالوا: يكفي وضع العصا بين يدي عبد علي أنه لو لم يستطع ركز العصا لو كان في المسجد يجعل العصا فيجعلها بين يديه معروضة، والافضل أن تكون عرضا، قال: وضعها عرضا أولى من الطول عند الامام أحمد رحمه الله تعالى، أن يكون بعضهم ناقش ناقش هذه الجزئية بأن قالوا أن مقصود الامام أحمد ليس المقصود بعرضنا طول، مقصوده أن تكون أيه عريضة غليظة.

ويستحب انحرافه عنها قليلا من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد الرجل الأسود رضي الله تعالى عنه فيه ضعف، أخذوا به، وقال بعضهم أيضا لئلا يتشبه بعباد الصلبان. قالت: إن لم يجد شاخصا فالى خط كالهلال، يعني أحط خطا يكون ليس مستويا إنما يكون منحرفا كالهلال، هذا هو الافضل، لكن قال قال في الشرح وقبله الموفق: وكيفما خط أجزأهم، وخط أجزأ والامام أحمد رحمه الله هو الذي نص أنه يكون كالهلال، وجاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود: «فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر من أمامهم»، قال البيهقي: لا بأس به. في مثل هذا يعود على ايش لا بأس به اه بالحديث في مثل في في لما ذكر الحديث كان رواه أحمد أبو داود، قال البيهقي: لا بأس به الحديث. حقيقة البيوت اختصر التخريج وله في الكشاف قال: وقال الطحاوي فيه رجل مجهول، قال البيهقي: لا بأس به، لا بأس بالرجل المجهول المجهول.

قال: وتبطل الصلاة لمرور كلب أسود بهيم، أي لونه سوى السواد سوى السواد، إذا مر بالمسلم بين مصلى الستر التي بين يديه قريبا من قدميه لم تكن سترة، وخصوصا فقط أي امرأة وحمار والشيطان وغيره، الآن ما الذي يقطع الصلاة بمروره؟ نقول عندنا: الكلب والمرأة والحمار، أما الكلب المقصود به الكلب الأسود كما جاء في الحديث فهذا يقطع الصلاة قولا واحدا في المذهب، قولا واحدا في المذهب وهو من المفردات، وأما المفردات المذاهب الثانية يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء، كل ما وردت لا حديث يقطع الصوت المراد أنه ينقص أجره، الامام أحمد رحمه الله والاصحاب ذكروا لا يقطع الصوت، فالكلب الأسود البهيم يقطع يقطع الصلاة مروره قولا واحدا في المذهب، قولا واحدا.

أما المرأة والحمار فالمشهور في المذهب أنه لا يقطع الصلاة مرورها، واستدلوا لأنه ورد في بعض الاحاديث ما يدل على أنها لا تقطع الصلاة، أما المرأة وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، وجاء أيضا أن زينب بنت أم سلمة مرت أراد أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاراد أن يردها اجتازت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هن أغلب»، لأن قبلها جاء عمر فرده النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت زينب فاراد أن يردها فاجتازت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هن أغلب»، مع ذلك لم يعد الصلاة. وأما الحمار فجاء في حديث ابن عباس أنه فمر بين يدي بعض الصف قال: فهل ينكر ذلك علي أحد؟ والكلب الأسود ليس فيه دليل يخصه، فالمشهور عن الامام أحمد رحمه الله وهو المشهور عند الحنابلة أن قطع الصلاة خاص بمرور الكلب الأسود البهيم، أما المرأة والحمار فجاء استثناؤه.

في المذهب قول آخر وهو أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، وأبو قوم في المدق واختاره بعض الاحسان واليه يميل الشارح ابن أبي عمر، شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى، المرأة الكلب الأسود فقط لا لا الثلاثة كلها تقرأ الصلاة، طبعا المرأة المراد البالغة، والحمار بعضهم قال المراد هو الأهلي وهذا عليه أكثر الأصحاب، وبعضهم قال لا حتى أي ماض الوحش.

قال: وشيطان الشيطان لا يقطع الصلاة، وهذا هو أحد الموجهين عند الحنابلة وهو المشغول تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة بالذكر يدل على عدمه فيما سواها في حديث أبي ذر، والكلب الأسود مخصوص عن الكلاب الأخرى، وجاء في الحديث: «الكلب الأسود شيطان». طيب الآن قالوا الشيطان لا يقطع الصلاة، أن الشيطان صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعض اصحابه وهو يوسف حفيد نقلوا عنه أنه قال أنه قال: إن في الفرق بينهما قال الكلب الأسود إنما قطع الصلاة باجتماع العلتين، كونه كلبا وكونه شيطانا، الشيطان وانه شيطان أنه جزء علم، لأنه جزء علم، اللي مثل الان لو لو قال لو قال شخص: أكرم الطلاب المجتهدين، الاكرام لعلتين كونه طالبا وكونه مجتهدا، فلو كان طالبا غير مجتهد لا يكرم، لو كان مجتهدا لكنه غير طالب غير مجتهد هذا جزء علم، إنما إنما يعني صار القطع قطع الصلاة بمرور الكلب الاسود الشيطان مع أن الكلب علل بكون شيطان لأن الشيطان جزء علة. طيب ممكن ممكن خلف في معنى الشيطان هنا، هذا هو فعل كفالة الشيطان أو.

قال: وسترة الامام سترة للمأموم، المأموم لا يشرع له اتخاذ سترة خاصة به، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بسترة أخرى، ومعنى كونها سترة للمأموم أنه متى لم يحل بين الامام وسترته الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، لا يضرها مرور شيء بالما بين في بعض الصف ولا فيما بينهم وبين الامام، وإن مر ما يقطع الصلاة بين الامام وسترته قطع صلاة الامام والمأمومين، ويدل على أن سترة الامام سترة للمأموم أيضا البهيمة لما أرادت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، فلما أرادت أن تمر بين يديه تقدم واحد التمسك بالجدار فمرت خلفه، فلو لم تكن سترة الامام سترة لمن خلفه ما كان هناك فرق بين تمر ما هو تمر خلفهم.

هذا هنا مسألة، وهي: هل يترتب على كون سترة الامام سترة الإمام أنه يجوز أن نمر بين يدي المأمومين إذا كان محتاج المرور انتهينا منها، كاين غير محتاج، وهل للمأموم أن يدفع المار بين يديه، هل الوعيد والتحذير للمصلي عموما أو يستثنى منه المأموم، هل يجوز المرور بين يديه المأموم لا يدفع المر بين يديه بين يدي المأموم، هي مسألة خلافية بين بعض الصحابة رحمهم الله تعالى، صاحب الفروع رحمه الله تعالى يميل إلى التحريم تحريم المرور، أن له رد ممن رضي أن يهديه أنها لا تصلها وليس له الرد، ليس له الرد، لكن نقول: ينبغي للانسان أن يتفادى هذا ما استطاعت خلال ذلك سبيلا، فيعني كلام صاحب الفروع يقول: إن معنى سترة الايمان شترة للمأموم أنها فقط في البطولة لا تبطل، لو مر بين يدي كلب لا تبطل، لكن يحرم لو جاء رجل مثلا يمر بين يديه يحرم وله أن يرده.

قالوا: له المصلي يتاح له التعوذ عند السؤال عند آية رحمة ولو في فرق، أما في صلاة التطوع فهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا، واما في الفريضة فقيل انها مثل النافلة لان هذا الدعاء هو خير، وقيل الكراهة لأن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة يقتصر عليه، المذهب أنه يباح، مذهب أنه مباح.

قال الامام أحمد رحمه الله: إذا قرأ ليس ذلك بقدر أن يحيي الموتى في الصلاة وقيدها قال: سبحانك فبلى في فرض ونفل، وهذا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، الامام أحمد رحمه الله على أنه يقولها ولا يجهر بها في المكتوبة وغيره؛ لانه ذكر أراد الشرع به إجازة التسبيح به في موضعه، وأما: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: 8]؟ فهل يقول بعده شيئا؟ ورد فيها حديث لكن ضعيف أحسنت، لذلك قال في شرح المنتهى: وأما أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ففي الخبر فيها نظر، ذكره في الفروع يعني لا تقال في الحديث، أما سبحانك فبدأت تقال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، طيب نرجع إلى العبارة أسئلة محادثة.

طيب نقول: ألا يمكن حمل قول الموت بمكة على الحرم خصوصا أنه محل الحاجة دون غيره، اه في بعض الأصحاب قالوا إنه المسجد الحرام، ومكة طبعا مكة ترى قديما يعني أصلا من من ما كانت عليه الآن جزء من الحرم خارج مكة، الآن الآن كل الحرم داخل مكة، لكن على كلام الفقهاء في السابق كان بعضهم يقول مكة فقط، بمعنى أن ما كان من الحرم داخل مكة فلا يلحق بالحجر، الموفق رحمه الله الحق الحرم بمكة يقول حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة صلى المينا إلى آخره جدار.

يقول: هل يقاس على حمل أو ورقة فيها أدعية كما يفعل بعض الناس في دعاء القنوت؟ لا هذا هذا جائز، لكن لا يقاس عليها في القراءة، هذا حملا لحاجة وسيقرأ فيها.

قال: إذا لم يفهم التسبيح هل يتكلم بما تركه، يعني يسبح بالامام فلم يفهم، نقول لا تكلم مو إنما تكلموا بقرآن مثل ما قلنا قبل قليل: اسجد واقترب، قال: اركعوا مع الراكعين، إذا كان نتكلم عليه فلا بأس.

طيب بيان صفة الرد بالاشارة: الرد بالاشارة ثم قلنا إما بأصبعه السبابة شيلي بها أصبعي في التشهد، أو بس تكفي، شايف الحديث؟ بسط كفه هكذا على ظهرها من فوق وبطنها إلى السلام على المصلين.

قال ابن عقيل قدم في الرعاية أنه ربما غلط فرد الكلام والمذهب لك، اي لا يكره السنان، نعم.

هل ثمة ضابط بقدر انحراف عن السترة، هم قد ينحرف عنها يمينا أو يسارا هذه ضابط.

يقول: الاستدلال بحديث ابن عباس في غرابة لأنه بين يدي المأمومين، آه هو صحيح آه من اه أجاب عليهم قال إنه أنه إن مرور كان بين يدي المأمومين وليس بين يدي الإمام، جاوبنا عليه.

يقول: التعوذ عن دائرة بعد السؤال عن دائرة الرحمة، هذه مبنية على التوقيف في الفاظها، سؤال غير واضح هذا يعني ايه نعم.

مكة قالوا للمرور حتى لو لم يكن محتاجا.

يقول: المراد بأن يتعوذ بلفظ معين يسمى لفظ معين الاء، لكن يتعوذ بشيء يناسب الآية، يسأل بشيء مناسب الآية، يعني مو بيمر عليها مثلا: إن الله غفور رحيم، فيقول يا رب ارزقني مثلا، لا، يدعوني ما يناسب الآية.

يشمل المرأة إذا كانت أجنبية، إذا كان الرجل أجنبيا هنا ذكروا أنه طبعا على الخلاف، المذهب عندنا يحرم أن تجهر بالقراءة عند، في قول ثاني مادام أنه يكره، وعلى الكراهة فنقول تزول بالحاجة، اه فتجهر هذا إذا كان إذا كان مثلا زوجها يصلي بها قيام الليل في البيت فأخطأ، وهناك أجمل مشكلة أنه كان الإمام يقرأ الفاتحة، هل نقول إن الأفعال لا.

يقول التعوذ امجاد الرحمن ثبتت في النفي قاعدة نعم.

ولا يفتح على إمام غيره يشمله، مثلا يشملها هذا طبعا كونه شخص أن تقصف ويصلي وفي جماعة ثانية يقرأ لهم ذلك الله أعلم.