قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة؛ لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام». رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، وإلا فعن يمينه.
إن كان ثم أي هناك نساء لبث في مكانه قليلاً لينصرفن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبقوني بالانصراف». رواه مسلم. قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو ينحرف، فلا بأس بذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. واستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، يعني لم يقعد نستقبل القبلة بمقدارها نستغفر أولاً ثم يقول ذلك.
قوله: إطالة قعوده، علم منه أن القعود اليسير مستقبل القبلة هذا غير مكروه، وإنما كره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة؛ لأنه كما سيأتينا أنه لا يستحب للمأمومين الانصراف قبل الإمام، يعني قبل انحراف الإمام إليه. لماذا؟ قالوا: لئلا يذكر الإمام سهواً فيسجد، ويدل على أنه ينبغي للمأموم ألا ينصرف قبل التفات الإمام، يعني قبل انفتال الإمام إليهم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إمامكم؛ فلا تسبقوني في الركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف.
والانصراف الوارد في الأحاديث يحمل على السلام، وقد يحمل على الانفتال إلى المصلين، وقد يحمل على الانصراف يعني القيام للخروج خارج المسجد، فهذا كله قد يحمل عليه الحديث. لكن طبعاً سبقه بالانصراف الذي هو السلام هذا لا يجوز، أما سبقه بالقيام من قيام المأموم من الصف قبل التفات الإمام إليهم هذا مكروه كما كرره أهل العلم رحمهم الله تعالى بدليل هذا الحديث، فهو مما يشمله الانصراف إلى المصلين.
فقالوا: إذا أطال الإمام الجلوس مستقبل القبلة فإنه يشق على المصلين الذين يريدون أن يطبقوا السنة، قال: فيستحب له أن يقوم، يعني للخروج في هذا المسجد، أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه. يعني أن الإمام لا يلبث مستقبل القبلة، يطيل مستقبل القبلة؛ لأنه ربما أفضى به إلى الشك هل فرغ من صلاته أو لا. ومن الأحاديث التي دلت على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه، وفي أحاديث أخرى.
لكن قوله: ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا، هل المقصود أنه يميناً أو يساراً بمعنى التفات سيكون عن اليمين عن جهة اليمين ثم يستقر ويكون وجهه أمام المصلين وظهره إلى قبلة، أو نقول المقصود أنه لو كان جهة قصده، قصدي مثلاً الباب الذي سيخرج معه كان من يسار المسجد، يعني من يسار القبلة، سيجعل القبلة عن يمينه والمصلين عن يساره؟ هل المقصود هذا أو هذا؟ حقيقة كلام الشراح رحمهم الله تعالى موهم، هل يقصدون أنه ينحرف ويستقر عن اليمين أو عن اليسار، أو يقصد أن جهة الانحراف عن اليمين أو اليسار لكنه يستقر أن يكون المصلون أمامه، المصلون أمامه يعني أمام وجهه وتكون القبلة خلف ظهره؟ الفيروزي رحمه الله تعالى له كلام على هذا نقله ابن حميد في حاشيته على المنتهى، وهو يقول إن هذه مما أشكال على كثير من العلماء، وذكر أن في معنى كلامه أن الظاهر أنه يجعلهم أمام وجهه، وذكر الأحاديث التي وردت عن اليمين وعن اليسار، ومن أراد أن يرجع لها هي الموجودة في المجلد الثاني من حاشية الروض على المنتهى.
قال: فإن كان ثم أي هناك نساء لبثوا في مكان قليل لينصرفن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. هنا الانصراف المقصود به القيام للخروج خارج المسجد، فيقول: إذا كان معهم نساء في المسجد فلا يقوم الإمام والمأموم بالخروج حتى يخرج النساء؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك، كما في حديث أم سلمة أن النساء كن إذا سلمنا المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الرجال. قال الزهري: فنرى والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من يتصرف من النساء، وهذا عند البخاري.
ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه، وهذا ذكرناه قبل قليل يعني لا ينصرف قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر الإمام سهواً، وكذلك ذكر بعضهم أنه حتى لا يخرج من المسجد قبل خروج الإمام، يعني يقولون هذا قد يحمل عليه الحديث، وكلا المعنيين قيل بهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حتى ينصرف، هل هو انفتال الإمام إلى المأمومين أو انصرافه للخروج عن المسجد؟ كلا المعنيين قيل به، والامام أحمد رحمه الله في صلاة التراويح كان لا ينصرف فيقوم المسجد حتى يقوم الإمام خارج المسجد ثم يقوم، لعله احتياطاً بهذا أو أنه يرى أن المقصود بالإذن بالصلاة هنا الانصراف خارج المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني. رواه مسلم.
قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فهنا نقول لا بأس أن ينصرف المأمومون قبل انفتاله؛ لأنه خالف السنة وهذا يشق عليه أو لا ينحرف طلبت بذلك المأموم إذا لم يعرفهما الاستقبال القبلة.
نعم، قال رحمه الله: ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعت الصفوف عرفاً بلا حاجة؛ لقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين فلا بأس.
هنا ذكر مسألة الوقوف بين السواري، يعني لو أن الصف يقطعه أعمدة في وسطه، فهل يصف فيه أو لا؟ هنا يقول: يكره إذا كانت السواري تقطع الصفوف عرفاً بلا حاجة. طيب دليل الكراهة قول أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث معاذ بن قرة عن أبيه: كنا ننهى أن نُصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً. رواه ابن ماجه. وأيضاً أثرت الكراهة عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم.
طيب إذا قطعت الصفوف كيف أنه نقطع الصفوف، وقطعت الصفوف عرفاً؟ بعضهم قدره بثلاثة رجال، يعني وقوف ثلاثة رجال إذا كان هذا الصف، إذا كان هذا العمود أو السارية يحل محل ثلاث رجال، من ثلاث رجال أو قالوا هذه تقطع الصف. طبعا بعضهم هلا ما نحدها بحد، لكن نقول يعني ينظر إلى عرف الناس، هل يرون أن هذه كثيرة تقطع الصف أو هذه يسيرة جداً لا تؤثر، لو كان مقدار رجل واحد هذا يسير. طبعاً هذا إذا كان ليس هناك حاجة، أما إذا كان هناك حاجة المسجد ممتلئ في صلاة الجمعة، ولا مكان إلا في الصفوف التي تقطعها السواري، فهنا لا كراهة فيها، يعني أن المكروهات تباح للحاجات.
قال: فإن كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين فلا بأس. لماذا؟ لأنه ما في قطع للصف، يعني لو كانت الساريتان هما عند في يمين المسجد ويساره، الصف أصلاً بين الساريتين، أو نقول لو كان صحيح الصفوف السواري تقطع الصفوف لكن أصلاً الجماعة يسيرة، يا جماعة خمس أشخاص بس، صفوا وصفهم بين الساريتين يتسع تسع عشر رجال مثلاً، خمسة صفوا بين الساريتين ماذا؟ لا بأس به، لماذا؟ لأن السارية هنا لم تقطع الصف. وكذلك لا بأس للإمام أن يقف بين السواري لأنه كان مكان الإمام في صف قطعه السواري، يكون الإمام لا بأس أن يقف في أصلاً وحده في حق انقطاع الصف.
نعم. قال رحمه الله: وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه، فيقدم مسجد ضرار، ويباح اتخاذ المحراب، وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلاً ونحوه حتى يذهب ريحه.
أحسنت، قال: وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه، إذاً بناء مسجد المقصود به المضارة في المسجد الآخر فهذا يحرم بقيدين، ذكر قيدين: قصد الإضرار، والقيد الثاني: القرب من المسجد الآخر، فإذا اختل أحد القيدين فانه لا يحرم. والدليل على التحريم قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [التوبة: 107]. الله عز وجل ساقه في هذه الآيات الدم، ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه، والقيام فيه، وفضل مسجد قباء عليه.
طبعاً هذان القيدان القرب وإرادة المضارة، نذكر أن في المنتهى أما صاحب الإقناع فقد ذكر قيداً واحداً وهو القرب، صاحب الإقناع لم يذكرها هنا، ذكرها في الاعتکاف، وعبارته: ويحرم أن يبنى مسجد إلى جانب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه، الكشاف يعني تفسير لقوله ونحوه: كخوف فتنة باجتماع في مسجد واحد. قال: وظاهره وإن لم يقصد المضارة، يعني أنه لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جانب آخر حتى ولو لم يقصد المضارة. أما عبارة المنتهى لا: ويحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه، ذكر القيدين.
وطبعاً إذا القرب هذا متفقان عليه، الخلاف هل يشترط للتحريم أن يكبر الباب أو لا؟ يعني يتبين الخلاف بين الإقناع والمنتهى لو أن فيه مسجد وجاء واحد بعد مئة متر بنى مسجد آخر، ما قصد الإضرار صاحب المسجد هذا، يعني لو قاصد الإضرار هذا محرم على القولين أو على قول صاحب الكتابين، لكن ما قصد الإضرار؟ على قول صاحب المنتهى أنه لا يحرم، على قول صاحب الإقناع أنه يحرم، وهذا هو قول صاحب الإقناع هو الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وصححه المرداوي في التصحيح الفروع، وما مشى عليه هنا صاحب الروض وصاحب المنتهى قبله.
والقول الثاني في المذهب فهما وجهان كمسجد الضرار، النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً هدم مسجداً، وشيخ الاسلام رحمه الله أفتى به فيما بني بجوار جامع بني أمية أقصد الهدم، والهدم واجب كما ذكره صاحب الفروع.
قال: ويباح اتخاذ المحراب. هذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو وسط بين قولين، منهم من قال إنه يستحب، ومنهم من قال إنه محدث، والوسط أنه مباح، فهو وسيلة لتعليم الناس أنه مسجد، وليستدل به الجاهل على جهة القبلة.
قال: وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلاً ونحوه حتى يذهب ريحه. المساجد تحترم وتعظم، ويحترم قاصدوها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته»، وليقل في بيتي. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر كراهة حضور المسجد والجماعة لمن أكل بصلاً، في الحديث قال في الفروع لما قال حضور المسجد قال: ولو خلا من آدمي، يعني أنه حتى لو ما في أحد أنه يكره له أن يحضر. يقول حتى يكره حضور الجماعة يعني ولو لم يكونوا بمسجد، يعني مثل لو كانوا في برد ونحوه أنه يكره في الفروع تبعه في، ويستحب إخراجه من المسجد، إخراجه من المسجد.
وقوله البصل ونحوه كالثوم والكراث ونحوه، وفي معناه من له سنان رائحة كريهة تخرج منه أو جذام الخلوة. وهل مثله شارب الدخان؟ دخان في وقتهم يعني يمكن في بداياته لا أقصد يعني تو يظهر يعني يمكن له مئة سنة ونحوها، وكان أول ما ظهر هلا بي أهل العلم حتى أهل الطب لم يكونوا متفقين على وتريمه. بعض الحنابلة كانوا يرون كراهتهم مجرد الكراهة، تعالى نقول بأنه يعني مكروه، هل يقولون هل شرب الدخان يكون مثل أكل الثوم والبصل؟ ماذا قال الدخان واصل وخلوتي كثيرة، ما يريد الإشكالات، فإذا كان عنده جواب وهذا كره، وإذا لم يكن عنده جواب تجاوز ويمشي، لذلك هذا مما نقد عليه، مما نقد عليه، وذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في بعض لقاءاته أن الخلوة كان يسمى الشكاك، أنه يقرح المسألة ثم
في حاشية بعض النسخ الخطية من المنتهى وهذه نقلها الشيخ سامر يقول في حاجة بعض تعليقا على قوله هل مثل شرب الدخان يقول: قلت نعم وأولى بالكراهة بل حرمه بعض العلماء، يعني الدخان ينقل الخلاف في وقتهم لأنهم كانوا مختلفين في كراهته وتعليمه لأن يعني ما تبين لهم ضرر كثيرا إضافة إلى أن المواد التي يتركب منها الدخان في زمن ليس مثل المواد التي يتركب من الدخان في زمننا.
يقول بل حرمه بعض العلماء منهم الشيخ ابن عبيد والشيخ داوود رحمهم الله تعالى، هنا من فيروز رحمه الله لما ذكر هذه قال: وهل مثله يعني هل يعذر بترك الجمعة؟ أي من أكل البصل قال بحث مرعي بأنه أو بحث مرعي بأنه يعذر قال وهو ظاهر كلامهم، لكن إن كان تحيلا إن كان له تحيلا على التخلف عن الجمعة فالظاهر أنها لا تسقط ويحرم.
الشيخ محمد رحمه الله نقل كلام الفيروز فمن نقله بواسطة العنجري رحمه الله أن العنجري نقلت الآن من فيروز تناقلهم شيخنا رحمه الله في تعليقه على وقال قوله: فالظاهر أنها لا تسقط تعال لكن لا يحضر الصلاة لأن منعه من حضور المسجد باذيته وهذا لا فرق فيه بين أكله تحيلا أو لا، لكن فائدة قوله لا تسقط أنه يأثم بتركها والله أعلم.
وعلى هذا فنقول أكل البصل إذا أكله ثم أذهب رائحته سنقول لا بأس بالأكل أذهب الرائحة ويحضر الجماعة ولا يشكى، لكن إن أكله ولم يذهب رائحته نقول إن أكله تحيلا على إسقاط الجماعة فيأثم بذلك لذلك ولا يحضر لا يحظرني إلا يؤذي ومع ذلك نقول يأثم، أما إن أكل شهيا أو مداواة المذنب هنا نقول لا بأس به لكن يكره له حضور المسجد يكره له حضور المسجد.
نعم احسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في الأعداء المسقطة للجمعة والجماعة. يعذر بترك جمعة وجماعة مريض لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبابكر فليصلي بالناس. متفق عليه، وكذا خائف حدوث مرض، وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتبرر باتيانها راكبا أو محمولا.
أحسنت. طيب هنا عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان لما أبين صلاة الجماعة وأنها واجبة وأيضا سيبين صلاة الجمعة واجبة بين الأعذار التي يجوز لمن تحقق فيه أحدها أن يتخلف عن الجمعة أو الجماعة، ذكر فترة يعني بضعة عشرة عذرا، قال: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، المريض وذكر الحديث الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مر أبابكر فليصلي بالناس. وهذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام وكان أول ما اشتد عليه المرض الصلاة والسلام يغشى عليه، ثم إذا أفاق وكانوا ينتظرونه لصلاة العشاء يسأل أصل الناس؟ يقول له لا وهم ينتظرونك يا رسول الله.
وقال: ضعوا لي ماء في المخضب. يضع له ما ليذهب ويغتسل سيقوم فإذا قام سقط مغمى عليه عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك مرتين أو ثلاثة وفي كل مرة يكون كلام أول ما يفيق أصل النفس، وهذا فيه تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى وهو في الحال الشديدة شديدة مرض الموت، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمرض غيره ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه مرة فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل إني لأعك كما يعك رجلان منكم. قال: ذلك أنك أجرين؟ قال: نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يوعك مضاعفة فما بالك إذا كان مرض الموت عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قلبه متعلق بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأثناء لما أغمي عليه ثلاث مرات وعجز عن الخروج الجماعة قال لعائشة: مر أبابكر فليصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ينبغي للإنسان أن يحرص على الجماعة حتى لو يعني اصابه مرض يسير يعني بعض الناس من حين يحس باعتلال ساحاته أو بداية تعب على ذلك يعني يتهاون الجماعة، لا ينبغي أن تحرص على حضور الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت ما يستطيع أن يقوم إلا بجهد جهيد مع ذلك يحاول يحاول يحاول إلى أن وجد أنه ما استطعت فقال، إلى أن وجد في بعض الأيام خفة من نفسي فخرج بين رجلين بين العباس وعلي أحدهما يعبد له من اليمين والأخر يعبد له من اليسار وهو يمشي بينهما عليه الصلاة والسلام حتى قام في الصف وجلس إلى جانب أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قصة معروفة عليه الصلاة والسلام.
المهم ننظر إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة عموما صلاة الجماعة على وجه الخصوص حتى وفي لحظاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام، ونقارن لا أقول حال الناس حالنا نحن طلاب العلم عاصمة الجماعة الله المستعان. إذا من الأعذار المرض والدري ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الموفق رحمه الله، أما المرض فلا خلاف بأنه عذر في التخلف عنهما يعني الجمعة والجماعة إذا شق حضورهما عليه، ونقل كلام المنذر في الاجماع ومما يدل عليه أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف. رواه أبو داود والحديث مختلف في رفع وقفه.
وكذا خائف حدوث مرض، هذا السبب الثاني أو العذر الثاني التي يعذر فيه بالتخلف عن الجمعة والجماعة، فمن خاف حدوث المرض يعني مثلا شخص يعني مناعته ضعيفة مثلا انتشر مرض مثلا أو فيروس في في هذا البلد ويخشى انه إذا ذهب أنه يأتي يرخص له في التخلف عن الجماعة والجمعة، واستدل المبدع بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لما فسر العذر في الحديث حديث ابن عباس السابق: وما العذر؟ قال خوف أو مرض. يقول إن هذا داخل في الخوف زادت الاقناع أو زيادة أو تباطؤه يعني وخائف الزيادة المرض يعني هو مريض يستطيع أن يحضر الجماعة لكن يقول أنا أخاف أن يزيد أو تباطؤ يعني تباطؤ الشفاء، بمعنى أنني مريض استطيع أن أحضر الجماعة لكن الطبيب قال لي لابد أن تأخذ فترة نقاهة من يومين ثلاثة فهنا يرخص له في حضور في التخلف عن الجماعة.
قال: وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتبرأ باتيانها راكبا أو محمولا. هذه الجمعة هذه الجملة هل تناقض ما قبله هل يقول المريض يعذر يا جماعة هنا قال لابد أن يأتي للجمعة فقط لا استطع أن يأتي راكب أو محمول، الحقيقة نذكر سبب هذا النقل وتوجيه لاصحاب لهم المروذي كما رجعت الفروع أنه نقل عن احمد الجمعة قال: يكتري ويركب، يعني من لم يتضرر باتيانها راكبا أو محمولا يكتري ويعطي من يستأجر ويركب سلام يعذره.
طيب هل المقصود المريضة يلزمه حضور الجمعة راتبا أو محمولا وإذا كان لا يضره يعني هنا بعض الفقهاء قال ذلك أقصى الحنابلة وبعضهم لا حمله على محمل آخر وهو طبعا القاضي القاضي أبو يعلى رحمه الله حمله على ضعف عقب المرض، يعني يقول القاضي كلام الإام أحمد الذي نقله المروبي هذا شخص بدأ يتاشافى لكن جسمه ضعيف ما يستطيع أن يمشي للمسجد، لكن يمكن يركب إلى المسجد أو يحمل أو يحمى ما يتضرر بالركوع والحمل لكن يتضرر بالمشي.
هو شوفي أن المرأة يعني بدأت فهنا يقولون إذ تلزم الجمعة فقط للجماعة لأن الجماعة لازم يحضر خمس خمس مرات في اليوم كان في مشقة خاصة الذي سيحمله أو سيركبه يعني قد لا يتيسر له شخص بكل الأوقات الخمسة، الجمعة مرة بالاسبوع ما في اشكال يعني يحملوا أو يركب، يقولون كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية المرون هذا محمول على ما إذا ضعف جسمه بعد المرض، لكن لو كان مريضا كان مريضا فيقولون هذا لا هذا داخل في صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس على صحتي مرفوعا كما فسر العذر بالمرض أو الخوف.
طبعا يستثنى يستثنى من هذا العذر ما إذا كان المريض في المسجد وكان مريض في المسجد وقيمة الصلاة هل نقول أنت مريض خاص ما يلزمك أن تصلي جماعة لا يلزمه سواء الجماعة أو جمعة تلزمه الصلاة هنا لماذا لأننا إنما اسقطنا عنه الجماعة أو الجمعة بأن لا يتضرر بالسعي إليها وهو الان موجود في المسجد الذي ما تلزمه.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ويعذر بتركيهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع في خبر انس في الصحيحين.
طيب أحسنت هنا ذكر السبب الثالث والرابع، الثالث مدافع أحد الأخبثين مدافع أحد الأخبثين فهذا يعذر لترك الجماعة أو الجماعة بمعنى أنه لو كان مثلا أقيمة صلاة الجمعة وهو يحتاج إلى دورات المياه يعني حاجز ماس ما يستطيع أن يسقط، لكنه لو ذهب الزحام شديد إلى أن يخرج من المسجد ثم قد إذا قضى حاجته وتوضأ ورجع مخلصين الصلاة، فهل نقول يذهب حتى لو خلصنا الصلاة ونقول لا يجب علينا يقولون لا ومعذور هو معذور بذلك.
في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام إلا وهو يدافعه الأخبثان، والصلاة هنا عامة بكونها نكرة في سياق النفي ستعم كل صلاة فيعذر بتركها وكذلك الرابع من بحضرة طعام ومحتاج إليه بحضرة طعام وهو محتاج عمومي الحديث السابق صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت إذا حضر الطعام وقمت الصلاة أبدأ به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. وهذان الحديثان عامان في كل صلاة عامان في كل صلاة ولا فرق بين كونه يخاف فوت الجماعة أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، سواء إذا إذا أكل من تفوته الجماعة أو لم يخف بمعنى أنه يقول قد تكون هناك ركعتان لا بأس أو هو معذور بذلك.
طبعا إذا كانت نفسه تسوق للطعام والمؤلف رحمه الله قال: ويأكل حتى يشبع، يعني لا يأكل أكلا يسيرا ويقوم يأكل حتى يشفع قال لي خبر انس في الصحيحين، الحقيقة اختار انس إذا قدم العشاء تبدأ به نبدأ به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا أنا عشقت اصلح منه ابن عمر كونه يأكل حتى يشبع هذا أصبح من في الدلالة على على الاكل حتى الشباع أصح من حديث انس بن عمر إذا وضع أحدكم وأقيمت الصلاة نبدأ بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه لا يعجل حتى يفرغ من هذا أصح على الشبع.
نعم أحسن الله إليكم رحمه الله أو يعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا أو له ضالة أو أدق يرجو وجوده إذا يخاف فوته إن تركه ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال أو ينضر في معيشة يحتاجها.
هنا مسائل تتعلق بالخوف على المال وأنها عذر في التخلف عن الجماعة، قال: ويعذر بتركه ما خائف من ضياع ماله من ضياع مالي مثلا هذا راعي يرعى غنما أقيمة صلاة الجماعة يقول إن أن قمت وصليت الجماعة اخشى على هذا الغنم أن تذهب أو أن يأتيها الذئب ونحو ذلك، أو فواتي لو كان عنده عبد ويخاف غروبا فانه يعذر لترك الجماعة.
لكن قال المجد رحمه الله تعالى: الأفضل يعني عندنا هنا لا تجب على الجماعة لكن قال المجد الأفضل ترك ما يرجو وجوده الأفضل تركوا ما يرجو وجوده يصلي الجمعة والجماعة ليقدم صلاة الجمعة والجماعة وعلى المال الذي يرجو وجوده الذي يرجو وجوده يعني لو ذهبت أنه بإذن الله سيأخذه أو يعني يحصل عليه، فيقول الأفضل هنا تقديم الجمعة والجماعة.
وعلل الشيخ منصور في الكشاف تعليلا جميلا قال لما؟ لأن ما عند الله خير وأبقى وربما لا ينفعه حذره عند الله خير وأبقى، يعني لو فاته هذا أو فاتت هذه الشية هذه الشيا ما الذي عند الله الذي حصله من صلاة الجمعة والجماعة خطأت وأبقى من هذا الذي فاته من الدنيا وسيعوضه الله خير.
قالوا: ربما لا ينفعه حفظه، يعني مع ذلك هو ترك الجمعة والجماعة لأجل أن يحرص هذا المال يفوت هذا المال فلا ينفعه تخلف عن تباع الجماعة لأجل هذا المال على سبيل الاقصادية كما لو خاف أن يسرق هذا الماء أو لو خاف هنا مثلا التنور مثل على التنور يخشى فساد يعني مثلا خباز يخزو فإذا ذهب لصلاة مثلا المغرب أو العشاء ورجع إذا هو قد أحترق الخبز الذي فيه مثلا وهنا له أن يتخلف عن الجماعة.
هنا الأمثلة التي ذكرها كلها يخاف على ماله باللص ونحوه أو بيع ماله أو له خبز فتنقص عليه إفسادا أو له ضالة أو نرجو وجوده إذا ولو صلى الجماعة سيفوته هذا كله فهذا كله أمثلة لمن سبق ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال يعني يعني لا يلزم أن يكون المال له حتى لو كان المال هو مستأجر عليه مثل الراعي يرعى غنما ليست له وإنما هي لمالكها يعني سواء كان المال له أو هو مستأجر عليه فكلها عذر في ترك الجمعة والجماعة أو ينظر في معيشة يحتاجها يعني يعني مثل مثلا حارس مقر حكومي مثلا لو صلى الجماعة أنه سيفرط في هذا هذا المال الذي استؤجر على حفظه أو هذا المبنى الذي استؤجر على حفظه يفصل من العمل وهو
قالوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال دفعاً لمشقة الطين والمطر تنبيهاً على جواز ذلك لما هو أكثر منهما ضرراً. هذا ذكره الموفق في المغني، يقولون: ما الأشد ضرراً؟ هذا ولا أن الإنسان يطلع بالمطر ثيابه، أو تتوسخ ملابسه من الوحل، كونه يضيع ماله وهذا أشد عليه، يعني ينشفها أو تتسخ ملابسه يغسلها، أو يسرق منه مال، أو يحترق نحو ذلك، أشد عليه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذر في ترك الجمعة والجماعة بهذا العذر الذي هو المطر والوحل، دليل على أو تنبيه على العذر بما هو دونها. واستدل الشارع بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أو خوف، حديث ابن عباس: العذر مرض أو خوف، قال: هذا من الخوف.
وكان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضهما غيره، أو خاف على أهله وولده، وكان يخاف على نفسه من ضرر كسبع، أو من سلطان يأخذه، أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به، لأن حبس المعسر ظلم، وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله، فإن كان حالاً وقدر على وفائه لم يعذر.
من الاعذار التي يسوغ لمن وقع فيها التخلف عن الجمعة والجماعة؛ إذا كان يخاف إذا حضر الجمعة والجماعة أن يموت قريبه أو رفيقه ولا يشهد موته، فهذا عذر للتخلف عن الجمعة والجماعة. قال الموفق: لا نعلم فيه مخالفاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في ترك الجماعة عند حضور العشاء والحاجة إلى الخلاء كان تنبيهاً على جواز تركها في مثل ذلك في شهود وفاة قريبه ونحو ذلك، لأن كونه لا يشهده أن يتركه ويذهب وقريبه في حالة خطرة هذا أعظم ضرراً من كونه يذهب للصلاة ونفسه تتوق إلى الطعام أو هو يدافع الأخبثين ونحو ذلك.
وأيضاً يستدلون بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خرجه البخاري، أنه لما استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمل للجمعة، عن ابن عمر الآن مستعد لصلاة الجمعة يتجمل يتبخر يؤذن لصلاة الجمعة، قيل له إن سعيداً في الاحتضار، سعيد بن زيد وهو زوج فاطمة بنت الخطاب عمة ابن عمر، كان يعتبر رضي الله تعالى عنه، توفي يعني جاء الله أعلم، فابن عمر ذهب إليه العقيق وترك صلاة الجمعة في ذلك الأسبوع.
أو لم يكن من يمرضهما غيره، يعني ليس هناك من يخدمهما ولا يمرض قريبه أو رفيقه، وكذلك لا يوجد من يخدمهما، فانه لا بأس أن يمرضهما. فلو يخاف على أهله أو ولده من الضياع أو يخاف عليهم من اللص ونحو ذلك، فهذا عذر في ترك الجمعة أو الجماعة، أو يخاف على نفسه من ضرر أو من سلطان يأخذه يعني ظلماً.
وكذلك لو كان الدائن يلاحقه لصلاة الجماعة فإنه يلاحقه وهو ما عنده شيء يعطيه إياه، فإنه لو أن تخلت، لماذا؟ لأنه قد إذا لاحقه يشتكيه يؤخذ ويحبس في السجن، وحبس المعسرين ظلم، لأن الواجب إنظاره إن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة. الوقت الحاضر غير متحقق في وقتنا الحاضر الآن عندنا في السعودية غير متحقق الآن الحبس في الديون. وكذا إن خاف مطالبة، لو كان أصلاً الدين ما يحل إلا في رمضان، لكن يقول هذا يلازمنا ويلاحقني يطالبني ويضارب بهذه المطالبة، وهنا له أن يتخلف لأن هذا ضاراً عليه.
لكن إذا كان الدين حالاً قال: فإن كان حالاً وقادر على وفائه لم يعذر، لو كان الدين حالاً وعنده ما يسدد يقول هذا يتابعني، وهنا نقول: لا، هذا ليس عذراً، لماذا؟ لأنك تستطيع الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم». هنا نقول: لا، لا يعذر، فأنت مطلته، يعني صاحب الحق تأخرت حقه وأنت غني فتكون ظالماً، والظلم لا يكون سبباً في الترخيص له في التخلف عن الجماعة.
نقف على هذا ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
نعم، في سؤال؟ ذكر في أكل البصل أنه عذر لترك الصلاة، ثم إن ذكر بعده مباشرة فصل في الأعذار المسقطة، ليس كان يعني يدرج البصل مع الأعذار، بعضهم أدرجوه هناك، أكل البصل هناك، لكن لعلهم يعني لعل من لم يدرجه هو مكروه، ليس مثل الأخريات مباحات أو يكون إنسان مغفور عليه، لكن لما كان مكروهاً.
السائل يقول: حكم مدافعة الريح التي تكون في البطن أي الغازات، هل يأخذ نفس حكم مدافعة الأخبثين في صلاة الجماعة؟ إذا كانت تخرج بكثرة في البطن يعني أنه يقصد أنها ستخرج من دونه ولا فقط غازات في بطنه. الغازات في بطنه لأنها لا تسبب نقض الوضوء، تسبب نقض الوضوء بمعنى أنه يحضر يصلي لكن إذا خاف يعني لعل السائل يقصد أنه يخشى الحرج بين الناس وأنه قد يظن به سوءاً، هنا نقول: لعله يعذر في ذلك، أنه يعذر بذلك لما فيه من الحرج ويعالج نفسه.
الشيخ حامد في سؤال، السلام عليكم. نعم، إذا سمحت، يعني نفهم من الكلام بارك الله فيكم أنه قضية الخوف من المرض يعني لها شقين أو جانبين، أولاً إنسان يعني عنده المرض ابتداء، أو إنسان يخشى على نفسه من المرض إذا خرج.
أي نعم، عنده المرض ابتداء هذا مريض، وهناك شخص عنده خوف من المرض، أنت خوف ليس التوهم، لا، عنده أسباب موقنة بمعنى أنه مثلاً تعرفون عافانا الله وإياكم مثلاً مرض السرطان يعني مناعته ضعيفة جداً، فلو حصل فيروس في مثلاً بداية فيروس تقلبات الجو التي تكون في بداية الفصول يعلم يقين أنه إذا صلوا بجانبه شخص فإنه سينتقل الجزام إليه، فهنا نقول: نعم، هذا عذر له في التخلف عن الصلاة صلاة الجماعة.
بارك الله فيك.
الله يا أبو علي.
الكراهة لمن أكل البصل والثوم، كراهة تحريم أو؟ لا، لا، كراهة تنزيه كراهة تحريم، لكن كما قلنا وكما ذكرنا الشيخ ابن فيروز رحمه الله، إنه إذا أكلهما دفعاً لحياء على إسقاط هنا يقول كما يقول يحرم عليه ذلك لأنه إسقاط واجب، لكن إذا أكله تشهياً مثلاً وهنا نقول هذا يباح له الأكل، لكن يكره له حضور الجماعة.
جزاكم الله خيراً، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان