أقول الإنسان في مثل هذا الزمن يحتاج إلى من يقويه، ويتواصى معه على أعمال الخير وأعمال البر. ومن أعظم الأعمال، أعمال التطوع التي تقرب بها إلى الله عز وجل، هي طلب العلم. فطلب العلم هو سبيل أولياء الله الصالحين، طلاب باب العلم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم به من إرث وموروث.
والإنسان إذا بذل جهده في طلب العلم وأحس بتعب، فعليه أن يلمح العاقبة الحميدة لمن سلك سبيل العلم فعاقبته حميدة. ولذلك تذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أقرانه من الأنصار: تعال بنا نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب منهم العلم. قال: أتظن الناس يحتاجون إليك، وفينا كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم! وترك ابن عباس، وأقبل على سؤال أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد سنوات وبزغ نجم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان هذا صاحبه يحضر مجالسه ويقول: إن ابن عباس كان أعقل مني.
ابن الجوزي رحمه الله ذكر عن نفسه أنه كان في زمن الصغر مقبلاً على العلم، وكان أقرانه يعني من أقاربه كانوا مشتغلين باللهو كعادة الناس. فهو يقول: لما كبر الناس أقبلوا عليه، أقبلوا على ابن الجوزي، وصار له نفع في الأمة، أما أقاربه ممن ألهوا، أشغلوا أعمارهم باللهو ونحوه، ما صار لهم ذكر. فلذلك للإنسان أن يوطن نفسه للعلم، وهو سالك سبيل الجنة التي هي مبتغى كل مؤمن: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة».
ومن نعمة الله عز وجل أن الأجر ليس أجر طلب العلم، ليس مرتبطاً ببلوغ المنزلة العالية، إنما هو سلوك السبيل، ومن سلك سبيل العلم سهل الله له طريقاً إلى الجنة، ولا يلزم أن يكون قد حصل علماً كثيراً، وهذا من نعم الله ورحمته.
طيب، كنا وقفنا في التعليق على الروض المربع على أثناء باب صلاة الجماعة، فصل في موقف الإمام والمأمومين. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، لنا ولشيخنا وللسامعين.
السنة أن يقف المأمومون -رجَالاً كانوا أو نساءً- إن كانا اثنين فأكثر خلف الإمام؛ بفعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه رضي الله عنهم خلفه. ويستثنى منه إمام العراة، يقف وسطهم وجوباً. والمرأة إذا أمّت النساء تقف وسطهن استحباباً.
ويصح وقوفهم -أعني المأمومين- عن يمينه أو عن جانبيه؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة الأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أحمد. قال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه. لا قدامه؛ لأنه ليس موقفا بحاجة، والاعتبار بمؤخر القدم، وإلا لم يضر، وإن صلى قاعداً فالاعتبار بالنية، حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، وإن كان مضطجعاً فلجمع، وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه؛ بأنه متقدم عليه. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام بجهة جاسم، إن لم يكونا من جهة واحدة وتبطل صلاة المأموم، ويغتفر التقدم في شدة خوفه إذا أمكن المتابعة.
أحسنت. هنا المؤلف رحمه الله تعالى تحدث في هذا الفصل عن موقف الإمام والمأمومين، وذكر أولاً السنة في الوقوف في وقوف الإمام أو في وقوف المأمومين، أن يكون خلف الإمام إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، فالسنة أن يقفوا خلف الإمام؛ فعله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام خلفه، وهذا نقله الخلف عن السلف، جرى به عمل الأمة من القدم.
ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى استثنى مسألتين: إمام العراة، لو افترضنا أن قوماً عراة لم يجدوا ما يسترون به عوراتهم، فإنهم يصلون ويكون إمامهم وسطهم وجوباً، وهذا تقدم معنا في شرط ستر العورة. وذكرنا هناك استثناء أنه إذا لم يكونوا في الظلمة أو كانوا عمياناً، فإذا كانوا في ظلمة أو كانوا عمياناً فإنه لا يجب التقدم، نعم فإنه لا يجب أن يكون وصفهم، فله أن يتقدم فله أن يتقدم. فلو تقدمهم الآن قالوا وجوباً.
طيب، لو تقدمهم في حال يجب كونه وسطهم، فهل نقول صلاتهم مع الإثم أو نقول تبطل الصلاة؟ ها هنا، أين هي لمن هي أن يتقدم ولماذا؟ طيب، هل رؤية العورة مختصة بالصلاة؟ ليست الصلاة. مم، شروط الصلاة، لكن هل للإنسان أن يكشف عورته خارج الصلاة؟ طيب، ما هي؟ طيب، إذا كان الخارج صحيح.
طبعا المذهب عندنا يفرقون في النهي لعدم الخارج، هم يقولون إذا كان الشرط ليس بالعبادة في أكثر الفساد. هنا شرط اللي هو شلون؟ عبادة وشرطها أو ركن العبادة. لا، هنا إذا عاد إلى ذات العبادة يقتضي، إذا عاد إلى شرطها المختص بها يقتضي الفساد، إذا عاد إلى أمر خارج لا يكثر الفساد. عندنا مسألة رابعة: إذا عاد إلى شرطها لكن ليس ليس مقتصراً، مثل هنا عاد إلى شرطها، شرط ستر العورة، لكنه ليس مختصاً بها، فهو قولان في المذهب، وهو المعتمد عندهم أنه يقتضي الفساد. فهنا يرون البطلان، يرون البطلان بطلان الصلاة.
وهذه ذكرها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في حاشيته على الروض قال: فلو تقدمهم في حال يجب كونهم يوجب كونه وسطهم بطلت الصلاة كما ذكروه في باب ستر العورة.
المسألة الثانية: المرأة إذا أمت النساء فإنها تقف وسطهن استحباباً، تقف وسطهن استحباباً، وهذه قاس تأتي ويهتدون على ذلك فعل عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، ولان هذا أستر لهن، والنساء مندوب في حقهن الستر.
قال: ويصح الوقوف معه. طبعا هذا الموقف الأول وهذا الحكم الأول هذا الاستحباب، يعني عندنا مواقف مواقف المأموم أو أحكام موقفا ما هو مع الإمام؟ أما أن تكون مستحبة أو تكون واجبة أو تكون جائزة أو تكون ممنوعة، أربعة أقسام. وهذه أوضحها أنا بهذا التفصيل الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في إرشاد أولي البصائر أولي الألباب فذكر أن مواقف المأموم مع الإمام لا تخلو من أربعة أحوال: الاستحباب والجواز والمنع والوجوب.
الان هذا وقوفهم خلفه استحباباً، ولذلك قال بعده -طبعاً إمام العراة يقف وسطها ماذا؟ وجوباً، والمرأة دامت إني استحباباً- هذا على الأصل.
طيب، هنا قال: ويصح وقوف معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه. يعني يصح مثلاً اثنان، المأمومون اثنان أهل السنة نقول يقفون خلف الإمام، يصح أن يقفوا عن يمين الإمام، ويصح أن يقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره، هذا كله صحيح. أما وقوفهم عن يمينه قالوا؛ فلإن الموقف عن اليمين هو موقف واحد فيصح أيضاً وقوف الاثنين به، ويصح أيضاً وقوف الاثنين به. واما وقوفهم عن يمينه وشماله (يعني يكونوا وسطهم).
استدل المؤلف رحمه الله تعالى لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أحمد، وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. عندك تخريجه؟ أبو سعيد.
مم. طبعاً الإمام مسلم رحمه الله ساقه من من ثلاثة طرق، ثالثها هو المرفوع، إن ساقه من طريقين موقوف. ابن مسعود لما جاء يصلي خلفه علقمة والأسود أخذ بايديهما فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، الآخر عن يساره. هذا في صحيح مسلم. جاء في بعض الروايات عند مسلم أيضاً أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طيب، لذلك الجواب عن فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، منهم من قال إنه إذا هل نقول إنه سنة؟ ولا نقول هذا يجوز؟ إذا قلنا إنه سنة إذا قال: هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، إذا نقول ليس جائزاً؛ يعني لا يقتصر على الجواز فقط بل هو مستحب.
لكن العلماء الذين يقولون إنه جائز وليس مستحب أجابوا عنه، منهم من أجاب عنه بما ها هنا أنه موقوف على ابن مسعود وليس مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه منسوخ، إنه منسوخ وأن هذا كان في أول الأمر.
مما يعضد ذلك أنه ورد في أثناء الحديث أن علقمة والأسود لما ركعا جعلا أيديهما على ركبهما، فضرب ابن مسعود طبق بين كفيه وادخلهما بين ركبتيه، وهذه كانت صفة سابقة، صفاتها في أول الأمر يطبقونه (يعني يجعلون كفاهما إحداهما الأخرى ويدخلونها بين ركبتيهم ركبتيهم). هذا كنب أولاً، ثم أمروا بأن يجعلوا الأكف عن الركب، ويدل على أن ذلك كان أول الأمر أن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه صلى إلى جنب أبيه، فلما ركع طبق كفيه وجعلهما بين ركبتيه، فقال له سعد لما أنهى الصلاة قال: أنا نهينا عن هذا، وأمرنا بأن نضع الأكف على الركب. فدل على أن هذا الكلام في أول الامر ثم نسخ. فالذين قالوا أن فعل ابن مسعود كان في أول الأمر ثم نسخ عضدوه بانه اقترن أيضاً بالتطبيق في الركوع.
ومنهم من قال إن هذا دليل الجواز لا دليل الاستحباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يفعل الشيء ليبين جوازه، وإلا فالمستحب غيره، وإلا فالمستحب المسنون غيره. وهذا مثل الشرب واقفاً؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفاً، نقول إن الشرب واقفاً سنة؟ لا، نقول إن الشرب جالساً هو السنة، والشرب واقفاً جائز وليس بسنة.
قال الناظم -أظنه بالحجري رحمه الله- قال: إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنَّة صفوة أهل الحجاز وقد جاء شربه قائماً ولكنه لبيان الجواز. ولكنه ببيان الجواز. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً نقول هذا لا نقول إنه سنة؛ لأن أكثر شربه صلى الله عليه وسلم كان جالساً، ولكن نقول إن هذا يدل على جوازه، ومثل بوله صلى الله عليه وسلم قائماً، فلا نقول إنه يسن أحياناً قائماً أحياناً جالساً، لا، نقول إن السنة جالساً، لكن يجوز أن يكون قائماً لا سيما إذا كان محتاجاً إليه.
ومنهم من قال -يعني أجيب عن أثر ابن مسعود- بأربعة أجوبة: قلنا إنه قيل إنه منسوخ، وقيل إنه موقوف عليه، وقيل إنه فعل الجواز على سبيل الرفع على سبيل التسليم بالرفع أنه فعل ما بين جوازه، الرابع: قيل إن المسجد كان ضيقاً، المسجد كان ضيقاً فلا يكفي للصفين فجعلهما أحدهما عن يمين والآخر عن يساره.
ونفسهم خامس ذكروا الموفق ابن قدامة رحمه الله وهو أن أحدهما كان صبياً، أن أحدهما كان صبياً، وإذا كان أحدهما صبياً سيأتينا الصبي؛ كانت الصلاة فريضة، فإن الصبي لا يصح أن يصاف البالغ يكون وحده، فجعلهما معه. طيب.
لا قدامه يظهر أنه لم يبلغ النسر في التطبيق، تطبيق اليدين والله أعلم.
طيب، قال لا قدامه: إذا مر معنا الآن موقف مستحب، وموقف جائز (أو نقول موقفان جائزان عن يمينه وعن جانبيه)، وموقف واجب اللي هو إمام العراة. لا قدامه هذا موقف ممنوع، لا قدامه إذا يصح أن يصلي المأموم إمام الإمام.
قال: ولو بإحرام، ولو بإحرام. يعني ولو كان تقدمه بالإحرام (كبر المأموم إمام الإمام ثم رجع) لا تنعقد صلاته ها هنا. لماذا؟ قال: لأنه ليس موقفاً بحال، لأنه ليس موقفاً بحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». والمأموم كيف يأتم بالإمام؟ هو سيقتدي بالإمام، كيف سيأتي به؟ ينظر هو ويفعل مثل فعله، فإذا كان أمامه قد يحتاج إلى التفات، ويكثر الالتفات لينظر أمامه. وقالوا: لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول، فلم يصح.
هنا قول هنا: فلا تصح للمأموم ولو بإحرام. طيب، هل تصح للإمام؟ الآن المأموم كبر إمام الإمام، قلنا: لا تصح صلاته، طيب صلاة الإمام تصح ولا لا؟ لا تصح. إطلاقاً.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لماذا نقول تصح منفرداً؟ نعم. نكون هذه إحدى الصور. عندنا صورة إذا كان واحد عندنا مثلاً عشرة وراه الإمام، واحد كبر إمام الإمام، فنقول هنا صلاة الإمام صحيحة؛ لأنه نوى الإمامة بمن خلفه، ما في إشكال هذا. لكن إذا لم يكن خلفه إلا هذا الرجل، إلا هذا الرجل ويعني إلى هذا المأموم قد كبر أمامه، قد كبر أمامه منى كلام المؤلف: فلا تصح للمأموم ما تطرق الإمام ما تطرق الإيمان. ولذلك اختلف فيها الأصحاب رحمهم الله تعالى، كتب فيه الأصحاب رحمهم الله تعالى.
ابن قائد ذكر تفصيلا في هذه المسألة في حاجة من تام ممكن ترجعون له، نقله عنه ابن فيروز رحمه الله تعالى أيضاً في حاشية الروض، نرجع لهم هناك. إيه، إذا كان أكثر من واحد ما في إشكال. إيه، إذا كان المأموم واحداً فهذه ذكر لها تفصيلا يرجع لمن أراد.
مستحيل والإمامة بمن لا تصح الصلاة بي. طبعاً إذا كان فكان أحدهما يعلم، وإذا كان كلامه لا يعلم إلا بعد الصلاة هذه ما فيها إشكال تصح. إذا كان أحدهما يعلم وسكت فهنا قالوا أيضاً لا لا تصح الصلاة.
طيب قال: والاعتبار لمؤخر القدم والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر.
يعني الآن الإمام المأموم المأموم واحد وهما بجوار بعضهما، لكن رجل الإمام أطول هذا رجل المأموم أطول، فهل نقول كونه مثلاً تقدمت أصابعه على أصابع الإمام كان متقدماً عليه؟ يقولون: لا، الاعتبار بمؤخر القدم في الكهف، فإذا كان كعبه موازياً لكعب الإمام فالصلاة صحيحة، لذلك قال: والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر.
والإلا لم يضر يقصد أنه إذا تقدم بمؤخر القدم براء، وإلا يعني إن لم يتقدم بمؤخر القدم لم يضر. ومؤخر القدم هو العقيم عندكم في اللي عنده حشد بن قاسم قال: والقدم هو العقيق، سقطت كلمة مؤخر، هو مؤخر القدم هو. قال: وإن صلى قاعداً فالاعتبار بالآلية، حتى لو مد رجليه قدماً لم يضر، لأن كان هي محل القعود وهو موضع استقراره.
إذا صلى الإمام قاعداً والمأموم قاعداً والمأموم قاعداً فالمأموم مد رجليه، الآن لما مد رجليه الإمام صلى متربعاً، لما مد رجليه لما مد رجليه صارت رجلاه أمام الإمام، فهنا لا نقول إنه متقدم على الإمام لأن العبرة بماذا؟ في موضع الجلوس. إذا كان موضع جلوسي موازياً لموضع جلوس الإمام صحت الصلاة هنا.
طيب، قال: وإن كان مضطجعاً فبالجنب. حقيقة هذه فيها يعني هذه لم يذكرها لا صاحب الإقناع ولا صاحب، هو الحقيقة يعني ما وقفت على من نقلها لم أبحث بحثاً مستقصياً على من نقلها من أصحاب الكتب الأساسية في فقه الحنابلة رحمهم الله تعالى وتفيز مزيد بحث وأنا بنقاسم رحمه الله ذكر عن بعض أهل العلم يقول: لا أعرف هذا، لا أعرف هذا ولا إمامة فيه، المضطجع لا يؤم، مضطجع لا يؤم.
لكن لو لو إنه لو أن الإمام والمأمومون كلهم من أصحاب الأعذار لا يستطيعون لا قيام ولا قعوداً فصلوا مضطجعين فصلوا مضطجعين، فإذا كان أنا مثلاً الإمام بجانب المأموم فإذا تقدم الجانب يعني جنب المأموم على جنب الإمام فهذا هو هذا هو موضع التقدم فإذا تقدم لم تصح الصلاة.
المؤلف رحمه الله بعد ذلك استثنى ثلاث مسائل يصح فيها تقدم المأموم على الإمام. المسألة الأولى: إذا صلوا داخل الكعبة، طبعا الصلاة داخل الكعبة هذي مختصة النافلة فتصح داخل الكعبة طبعا إذا كانت نافلة إذا جعل وجهه إلى وجه مامه أو ظهره إلى ظهره، يعني الإمام وجهه مثلاً شرق وهو وجهه غرب فتقابل، أو بالعكس الإمام وجهه غرب وهذا وجهه شرق فكان كل منهما صاحبي، فهنا تصح فهنا تصح لأنه لم يعتقد خطأ الإمام.
أما إن جعل ظهره لوجهه قال: لا إن جعل ظهره لوجه إمامه فهنا لا تصح، لماذا؟ لأنه متقدم عليه لأنه متقدم عليه. إذاً، هذه المسألة الأولى الصلاة داخل الكعبة فيما إذا تقابل تدابر.
طيب، المسألة الثانية: الصلاة حول الكعبة إذا كان المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام لكن في غير الجهة في غير الجهة، يعني الإمام الآن مثلاً في الواقع الحالي الإمام يصلي تحت المكبرية يعني يوازي الكعبة بين الحجر الأسود والركن. لو أن المأموم صلى في الجهة التي فيها مقام إبراهيم في الجهة التي في مقام إبراهيم وصلى عند الكعبة عند الكعبة، فهنا تصح فهنا تصح، وذكره بعض الأصحاب إجماعاً، ذكره صاحب ذكره المجد في شرحه هذا الهداية، وابن المنجى صاحب الممتع وجده أيضاً حكوا الإجماع وذكر القاضي في الخلاف أنه أو ما إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب.
طيب، هذه المسألة الثانية طبعا يقول: فان كان المأموم في جهة أقرب من الإمام في جهته جلس، يعني إذا كانوا كل واحد، أما إذا كانوا في جهة واحدة قال: إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم، يتقدم هنا يعني كان المأموم بين يعني مثلاً هنا بين الحجر الأسود اليماني صلى المأموم هناك والإمام مصلي في نفس الجهة لكنه خلف، وهنا نقول لا تصح صلاة المأموم لتقدمه.
المسألة الثالثة التي استثنيت: إذا كانت في شدة الخوف وأمكن المتابعة وأمكن المتابعة ولنص عليه جمع من الأصحاب رحمهم الله تعالى كما ذكره في الإنصاف. فان لم تمكن المتابعة لم يصح الاقتداء، هذا يعني مثلاً لو أن في شدة حرب وهم يتضاربون بالسيوف أو بالسيها ونحو ذلك حانت الصلاة فصلوا ومثلاً أراد المأموم أن يدافع الإمام فتقدم قليلاً، وهنا لا بأس بذلك، هذه في شدة خوف فلا بأس بها.
هذه ثلاث مسائل وهناك مسألتان أخريان الرابعة وذكرها المرداوي في التنظيف وأيضاً النجار في المنتهى وهي مسألة مرة طالعين في صلاة التطوع على قول عند بعض الحنابلة وهي المرأة إذا أمّت الرجال الأميين في صلاة التراويح فإنها تؤمهم وتقف خلفهم وهم يصيرون أمامهم هم يصيرون أمامهم، فهذه مسألة رابعة. تنعزي قلنا سابقاً أن هذه على قول عند الحنابلة وهذه مما اختلف فيه أي صاحب الاقتناع والمنتهى وهذي صاحب الإقناع والمنتهى، فصاحب المنتهى ذكر فيها القولين، وصاحب الإقناع ذكر فيها المنع ذكر فيها المنع وهو منقول عن أكثر المتقدمين أقصد الجواز.
طيب، هذه مسألة رابعة، والمسألة الخامسة هذه ذكرها صاحب الغاية مرعي رحمه الله تعالى، وهي إذا تقدم المأموم في أثناء الصلاة قهراً ثم رجع فوراً، يعني مثلاً المأموم جنب الإمام فكاد المأموم أن يسقط تقدم رجله لئلا يسكت، فهنا تقدم إقامة بغير اختياره ثم رجع فوراً، فهنا لا بأس به، أو جاء واحد من خلفه دفعه فتقدم ثم رجع، فهنا نص عليها مرعي رحمه الله في الغاية.
إذاً نقول: إذاً من المواقف الممنوعة أن يقف المأموم أمام الإمام، ويستثنى هالخمس مسائل: جوفن في جوف الكعبة إذا صلوا متقابلين أو متدابرين وفي وحول الكعبة لكانوا في جهة مختلفة وفي شدة الخوف إذا أمكنت المتابعة والمرأة إذا أمّت الأميين في صلاة التراويح تقف خلفهم قلنا على قول، والخامس إذا تقدم بغير اختيار ثم رجع فوراً. نعم، لا هنا تقدم في جهة أخرى يعني تقدم الإيمان بمعنى ألا يكون أمام الإيمان فيكون الإمام خلفه، هنا ما صار الإمام خلفه، إذا كان في جهة مثلاً في جهة المقام الإمام اليساري ما قال خلفه.
وإذا جاءت رجال، ليس العلم بالقرب من الكعبة، هنا بين لنا إذا كان في جماعة يصلي أعداد إيه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم أعداء ابن عباس وجابر رضي الله عنهم عن يساره إلى يمينه، وإذا كبر عن يساره أدارة أجاره من ورائه إلى يمينه، فإن كفر معه آخر وقف خلفه، فإن كفر الآخر عن يساريه أدارة بيده ورأى، فإن شق ذلك أو تأدى وتقدم الإمام فصلى بين أو عن يسارهما، ولو تأخر الأيمن قبل إكرام الداخل ليصلي خلفه، ولو أدركهما الداخل جالسين كبرا وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام، ولا تأخر إذا للمشقات فالزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. أحسنت.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضاً من المواقف الممنوعة الوقوف عن يسار الإمام مع خلو يمينه، يعني إذا صار الإمام وحدة أو مثلاً فجاء شخص وصلى عن يسار الإمام، سواء واحد أو أكثر، صلوا عن يسار الإمام، يمين وما في أحد، إذا كان عن يَميني واحد أو أكثر ما في إشكال يصلي عن يساري وهذه تدخل تحت قوله قبل قليل أو جانبيه أو جانبيه ثلاث غلطات، لكن إذا صلى عن يساره فقط ما في عن يمين أحد سواء كان خلفه صفوف أم لم يكن خلفه صفوف؟ قالوا فلا تصح صلاة المأموم.
فلا تصح صلاة المأموم إذا صلى ركعة فأكثر، أما إذا صلى دون ركعة فإنه يعفى عنه. طيب، لماذا لا تصح صلاة المأموم؟ قالوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قدم نعم دار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه، طبعا في واقعتين مختلفتين، في واقعتين مختلفتين ابن عباس وقف عن يساره فأداره عن يمينه، وجابر وقف عن يساره، طبعا حديث ابن عباس في الصحيحين، وجابر وقف عن فاداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، ثم جاء جبار ابن صخر فوقف عن يساره أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بايديهما ودفعهما خلفهما ودفعهما خلفه، وهذا في صحيح مسلم. وهذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الصلاة عن يسار الإمام مع خلو اليمين لا تصح، وأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى على الصحة على الصحة، وأن هذا وأن الصلاة عن يمين على سبيل الأفضلية، أن الصلاة عن يمين على سبيل الأفضلية، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى.
استظهره صاحب الفروع وصوبه صاحب الإنصاف، فاذا قلنا استظهره يعني قال هو الأظهر، يقول صوبه قال هو الصواب. من الدقة في نقل كلام أهل العلم أن تنقله على تعبيرهم، تنقله على تعبيرهم، وعزاه صاحب الفروع إلى الموفق إلى الموفق لحاشية الفروع ذكر أنه لم عليه عند الموفق، فالذي يقول فالذي في المقنع والكافي والمغني أن الموفق يصوب عدم جواز الصلاة عن يساره مع خلقه اليمين، فلعل أو في أن كتاب آخر لن نقف عليه، وكذا المرداوي بالانصاف لما نقل أن صاحب الفروع نقل عزاه للموفق قالوا ولم أره في كتبه، ها، هي رواية أخرى، اي نعم، في رواية الإمام أحمد والقولين الثلاثة ثلاثة، لكن الكلام في هو الشارع ابن أبي عمر هو الذي صرح بميله للجواز، قال: والقياس أنه يصح ثم أجاب عن الحمد لله والصلاة، لكن المغني لم لكن الموفق لم يصرح، موفق لم يصرح، ولذلك هذا ذكر من قندوس أن هذا يعني كلام شارح هنا من فوائده على الموفق رحمه الله تعالى، الشارح رحمه الله له زيادات على الموفق، فربما يزيد رواية وربما الموفق يعني يذكر قولا ولا يعزب الإمام أحمد فينسبه الإمام أحمد وربما يعزو أو ربما يزيد وجها وربما يزيد دليلا أو أدلة وربما يناقش بعض الأقوال التي لم الموفق رحمه الله تعالى، فهو ليس نقلا حرفيا للمغني وإن كان استفاد منه استفادة كبيرة رحمه الله تعالى.
قال: وإذا كبر عن يساره أدارة من ورائه إلى يمينه، النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ومع جابر رضي الله تعالى عنهما، ولا تبطل تحريمته، لا تبطل تكبيرة الإحرام المأموم منقول أنت كبرت الإحرام في موقف غير صحيح إذا الصلاة كلها تصح لا يقولون تصح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل ابن عباس وجابر لم يأمرهما بالتكبير من جديد، المأمرة ما بالتكبير من جديد تدلعنا صحة ذلك، فيعفى عن الصلاة عن الاصطفاف عن اليسار إذا كان فكان يسيرا، يعني هنا قيدوه دون ركعة، لكن لو أنه صلى عن اليسار صلى عن اليسار، الآن ركى الإمام رفع من الركوع هنا نقول إذا تبطل صلاته، لكن صلى عن اليسار ثم ركع الإمام وفي الركوع جاء واحد دخل عن يمينه الإمام، فهنا نقول تصح صلاته.
طيب قال: فان كبر معه آخر كبر معه آخر يعني جاء آخر طبعا نقله عن اليمين إذا نقل من اليسار إلى اليمين، هذا موقف الواحد عن اليمين، هل هو موقف واجب أو مستحب؟ على المذهب واجب لأنه لو صلى على اليسار المفروض لا تصح، وعلى القول الثاني أنه مستحب وانهار السبيل الأفضلية.
طيب، إذا كبر معه آخر وقف خلفه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبار رضي الله تعالى عنهما حيث دفعهما خلفه فان كبر الآخر عن يساره دارهما بيده وراءه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبر يعني سواء كان وقف عن يمينه أو واحد من يساري والآخر عن يمينه يدفع بيده يدفع ما إلى ورائهما، فإذا شق أن يدفعهما إلى ورائه أو تعذر عليه فإنه شق يعني يشق أنه يدفعهما أنه ما في صف وراه من الصف الاخير ما وراهم شيء لكن فيه أمامه مكان فيتقدم الإمام يجعلهم في صف الإمام ويتقدم الإمام فيصلي فانشق ذلك وتعلق تقدم الإمام فصلى بينهما، أو صلى عن يسارهما وصلى عن يسارهما.
ولو تأخر الإمام اي نعم ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز، يعني عندنا الآن شخص صلى عن يمين الإمام صلى عن يمين الإمام، أحس بشخص دخل لكن ما وصل إلى الصفحة الآن، فجاء وتأخر، فجاء فتأخر، هل يجوز له ذلك ولا نقول إذا جاء وتأخر ثم بعد لحظات دخل هذا، لكن انفراد هذه المدة هل تؤثر؟ الآن سيأتينا أنه لا يصح للمنفردين خلف الصف، انفراد هذه المدة ستؤثر إذا ما كان فيها وقت، ايوه ركعة لأنه انفرد قبل رفع الإمام من الركوع أو قبل سجوده على تفصيل الجزئية هنا فإنه فإنه لا بأس به أنه لا بأس به.
ونص الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأكرم في الرجلين يقومان خلف الإمام ليس خلفه غيرهما، فان كبر أحدهما قبل صاحبه خاف أن يدخل في الصلاة خلف الصف، فقال النبي فقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس هذا من ذاك، ذاك في الصلاة بكماله إذا وصلى ركعتين كاملة وما أشبه هذا، فاما هذا الفرج والا يكون به بأس، فأرجو ألا يكون فيه بأس، هذه نتمة المسألة الإمام أحمد الإمام وحده، فجاء فلان ليصلي خمسة فلو كبر أحدهما الآخر ما كبر حتى الآن قعد مثلاً يعدل كمامة ونحو ذلك فهنا نقول لا بأس به لا بأس بذلك ولا يدخل فيه الانفراد دخلت على السطح لأنه يسير.
قال: ولو أدركهما الداخل جالسين كبرا وجلس عن يمينه صاحبه يسار الإمام أو يسير أو يسار الإمام مرة أخرى إذا للمشرق، يعني الآن جاء الإمام ومأموم عن يمينه، الآن جاء شخص ثالث، لكن جاء وهم في التشهد، هل يسحب عن منعني من الإمام أو يدفع الإمام يتقدم؟ لا.
يدخل معه؛ إما يدخل عن يمين المأموم، أو يدخل عن يسار الإمام. ولا يتأخرون للمشقة؛ لأنه يشق أن يتأخر الإنسان وهو جالس. قال: فزمناً ما يتقدمون ولا يتأخرون. يقول: هذا مثل الزمة أيضاً، الزمة: الزمن الذي لا يتحرك، لا يتحرك. فلو الإمام والمأموم كلهم بهما ذا الداء لا يتحركون، فالمصلين جالسين، فلو جاء شخص ثالث زمن مثلهم؛ فليحركهم؟ يرجع المأموم أو يقدم الإمام؟ لا، يجلس معهم في نفس الصف. إذاً قال: حزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. نعم.
ولا يكون التقدم يقول: ليس موقفاً بحال. اليسار موقف مثل يعني مسعود لما جعل أحدهم عن يمينه وعن يساره. فيقول: هذا الموقف، ما في إشكال، لكن الإمام ليس موقفاً بحال. طبعا يرد عليهم، أو على من صحح إقامة المرأة النفل؛ أن هناك موقف المأموم أمام الإمام، هذا يرد على أولئك. نعم. ما شاء الله عليكم.
لذلك هذه المسألة أقول: كونها جريت عليهم، هذه أشار لها الشارع ولم يشر لها الموفق. أشار لها الشارع وأجاب عنها بأنها أصلاً لا نسلم بها، ولا نسلم، نحن نرى فساد صلاة المرأة بالرجال، يعني في التراويح التي أجازها بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى، لا صلاة الخوف، صلاة. فلذلك صلاة الخوف وجدنا نجد استثناءات كثيرة عن حال الصلاة حال الأمن، لذلك لا حصر ولا يقاس عليها. نعم.
عليكم، أي خلف الإمام أو خلف الصف، إن صلى ركعة فأكثر عامداً أو ساهياً، عالماً أو جاهلاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر خلف الصف رواه أبو أحمد. ومات، ورأى رجلاً ورأى صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته، وبأن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
إلا أن يكون خلف الإمام أو بالصف امرأة خلف رجل وتصح صلاتها في حديث أنس رضي الله عنه. وإن وقفت بجانب ما كرجل وبصف الرجال، أو خلفها وصف تام للنساء لا يمنع ابتداء من خلفهن مدرجات. أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صلاة الفجر خلف الإمام أو خلف الصف، المسألتان: جماعة من اثنين فصلى المأموم خلف الإمام، أو جماعة كثيرة وصلى أحد المؤمنين بصف وحده، فهنا يقول: لا تصح، لا خلف الإمام إذا كانوا اثنين، ولا خلف الصف إذا كانوا أكثر. متى لا تصح؟ قال: من صلى ركعة فأكثر عامداً أو ناسياً، عالماً أو جاهلاً.
لماذا لا تصح؟ المؤلف رحمه الله باب حديثين: «لا صلاة بفرد خلف الصف»، وهذا نهي أو هذا نهي ولا نفي؟ نعم، نافي، لكنه في معنى أنه في معنى أنه طيب، النهي هنا إذا جاءت نهي إما أن يكون نهي إذا جاك نفي إما أن يكون نفياً للوجود، أو نفياً للصحة، أو نفياً للكمال. هنا: لا صلاة لفرد خلف الصف. هنا ما يمكن أن تكون في الوجود، هنا موجودة، ممكن أن تقع. جانا احتمالان: أما أن يكون نفي للصحة، يعني لا تصح، أو نفي للكمال، لأنها تصح ولكن ينقص أجرها.
فلذلك جاء المؤلف رحمه الله بالدليل الآخر الذي يدل على أن النفي للصحة. يدل على أن النفي للصحة وهو الحديث الأول: أحاديث علي بن شيبان، والحديث الثاني: حديث وابصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف فامره أن يعيد الصلاة. فذلك لأن صلاته صلاته غير صحيحة. هذا هذان الحديثان حسنهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأخذ بهما. والقول به من المفردات، القول بعدم صحة صلاة الفرد خلف الصف من المفردات، والأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى ورواية عن الإمام احمد على الصحة، وأن النفي إنما هو نفي للكمال.
طيب قالوا: ولانه خالف الموقف، أن موقفه إذا كان مع الجماعة فيصف في الصف، وإذا كان وحده في صف بجانب الإمام عن يمينه. قالوا: خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو صلى أمام الإمام. الأئمة الثلاثة، القول الثاني هو قول رواية عن الإمام أحمد وهو قول الأئمة الثلاثة أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. طبعا في الجملة، لا خلاف من بينهم: هل تصح صلاة جماعة أيضاً؟ لأن بعض بعض الفقهاء يرون أن صلاته صحيحة، لكنه لا يأخذ أجر الجماعة، لا يأخذ أجر الجماعة لكن تصح صلاته. الفرق بينه وبين المذهب أن المذهب يرون أنه يلزمه إعادة الصلاة، ويستدلون حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه كبر قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى حتى وصل إلى الصف ركعتين. قالوا: ولانه أيضاً موقف للمرأة، فكان موقفا للرجل كما لو كان مع جماعة.
طبعا الحنابلة رحمهم الله تعالى يجاوبوا عن حديث أبي بكرة؛ قالوا: حديث أبي بكرة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم على العود، قال: «ولا تعد»، وعذره لجهله، وللجهل تأثير في العفو. وأجابوا عن كونه موقف للامارة؛ قالوا: لا يلزم أنه من كونه موقفاً للمرأة أن يكون أيضاً موقفاً للرجل، بدليل الاختلافين في كراهة الوقوف واستحبابه، يعني أنه حتى على قول الجمهور عدم بطلان الصلاة يقول: يكره أن يقف وحده. أما المرأة قد يستحب أن تقف وحده خلف الرجال.
إذاً هذان قولان في هذه المسألة، وهناك قول وسط، وهو أنه: نعم، تصف تصح صلاة الفرد خلف الصف إذا لم يجد له مكاناً في الصف، فهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى واختاره. من المتأخرين شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذلك أن قالوا: يعني نحن مع الحنابلة في أدلتهم، لكن هذه الأدلة تدل على الوجوب، والقاعدة أنه واجبة مع العجز، فلما عجز عن ايجاد مكان له في الصف سقط سقط هذا الوجوب فجاز له الصلاة منفردا.
هذا الظاهر أنه يحمل على أنه فيه فرجة، لذلك لا يستدل به على عمومه؛ لأنه لفظ مطلق، حف مطلق مطلق، لا يشمل وليس متر العام. المطبخ يصدق في احد في احد صوره، فنقول: هذا صحيح ونحمله على ما إذا وجد مكاناً له في الصف. قال: إلا أن يكون الفذ خلف الإمام المصطفى امرأة. هنا استثنى من تصح صلاته خلف الإمام خلف الصف إذا كان امرأة فيصح، فتصح صلاتها. لماذا؟ قال لحديث انس حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت.
نعم، أم سليم. المسيليم هي الروميساء. نعم مسلم؛ لأن الذي في الحديث أن جدته مليكة. طبعا جدة لا مو أنس، هو الذي في الحديث يوهم أنه أنس، لا الراوي عن أنس ظاهر أن اسمه إسحاق، جدتهم مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام لها قد صنعت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم قال: قم فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فيعني تغسلته، ثم قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا. نعم، جدتهم إيه جدتك. شدة من؟ لا، أحسنت. هذه موجبة الراوي على أنس، الله المستعان كلها.
طيب هنا صفت المرأة خلف الصف، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك. طيب، لكن هنا قوله امرأة، لكن إذا كانت هناك امرأة أخرى تصافى، يعني لو أن مثلاً في في التراويح جاؤوا امرأة فقط يصلون في صف النساء، فصفت امرأة في الصف الأول وامرأة في الصف الثاني، فهل تصح الصلاة التي في الصف الثاني أو لا؟
مم يجوز لها. ها ها. في حاشية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الروض؛ طبعا حاشية الشيخ رحمه الله عن الروض فيها مقولات نفيسة لا أجدها في كتب الأصحاب الآخرين، وفيها أيضاً أحياناً يقارن بين كلام الإقناع والمنتهى مع ذلك. يقول: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لكن إن كان معها امرأة أخرى تصافها كان من حقها أن تقف معها، وكان حكمها إن لم تقف معها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. يعني أن الثانية تبطل صلاته.
قال وفي المحرم المجد والمرأة مثله أي الرجل في وقوف خلف الصف إلا إذا تمت برجل ولم تجد امرأة تقف معها. هذا كلام صاحب المحرم. يقول الشيخ رحمه الله: فمفهوم كلامه مفهوم كلام المجد يوافق ما ذكره حفيده الشيخ تقي الدين. وأما ظاهر كلام الأصحاب فخلاف ذلك بإطلاقهم صلاتها رداً خلف الرجل، والله أعلم.
يعني كلام الأصحاب أنها إذا كانت امرأة تقف خلف الصف ما قالوا معها أحد ولا ما معها أحد؟ لكن كلام المجد والشيخ رحمه الله يرون أنها إذا كانت فلابد أن يصاب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن المرأة إن وقفت بجانب الإمام فكرجل، يعني أنها لابد أن تقف عن يمينه.
وإذا وقفت عن يساره مع خلو يمينه بطلت صلاتها. قاموا بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها. يعني إذا وقفت بصف رجال صف رجال جت بينهم امرأة، قال: لم تبطل صلاة من يديها ولا خلفها. طيب، صلاتها صباح الخير، تصح؟ مع الكرامة. نعم، هذا الذي يذكره الأصحاب على الصائم من باب أنها.
قال ودليل عدم وذكر موفق أن الدليل عدم البطلان دليل عدم البطلان هن أن هذه المرأة لو وقفت عندهم في غير صلاة في غير صلاتهم، وقفت بين الرجال في غير صلاة ألا تصلي فإنها لا تبدو صلاة بذلك. بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وهو يتنفل، ولا تبطل صلاته بذلك. قالوا: فمجرد الوقوف في غير الصلاة لا يبطلها. طبعا في في المسألة خلاف في المذهب: أن تبطل صلاتها أن تبطل صلاة من يليها وخلفها، في خلاف طويل، لكن هذا هو المشهور من المذهب. ها؟ الصورة. إيه نعم.
أوعى تتصور صورة أخرى. الكلام عن التباعد ما في إشكال، لكن أنا أقصده: لو وقفت هل تبطل تبطل صلاتهم بذلك؟ لا تبطل صلاتك. قال طبعا: انظر قوله: وبصف رجال رجال. سيأتينا أن إذا وقفت مع رجل فليختلف الحكم أو لا. لكن الكلام هنا إذا وقفت في صف رجال، قال: فصف تام للنساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. يعني لو أن مثلاً في الحرم صفوف رجال ثم صفوف نساء ثم بعدهم صوف رجال، هذا ما في إشكال. شوفو الرجال التي خلف النساء ما في إشكال. طبعا هذا يذكرونه يعني ذكره صاحب الفروع هذا النص لوجود من من الحنفية رحمهم الله تعالى، حيث يذكرون أنه إذا جاء صوت النساء خلاص ما يصير بعد صف رجل، ذا وجد صف رجال بعد صف النساء فإنها تبطل صلاة الصفوف. نعم.
يقولون: يكره أنها تدخل في صف رجال. قالوا: يكره. ولعل الكراهة إذا كانت يعني محرما لمن بجانبيه. لو كانت تلاصق أناساً ليسوا بمحارم لها فتحريم هو المتوجه، الله أعلم. نعم.
السلام عليكم رحمه الله. روي عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة: فإذا أمّت واحدة وقفت عن يمين ولا يصح خلفها. طيب، أحسنت. هنا بيت المؤلف رحمه الله تعالى، إمامتها النساء وأنها تقف في سقف النساء نادباً استحباباً بمرور ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما.
وذكر الموفق رحمه الله وذكر الموفق أنه لا يعلم في كون الإمام في النساء تقف وسطهن خلافاً عند من أجاز للمرأة أن تؤم النساء؛ لأن هناك خلاف هل يصح للمرأة أن تنظر النساء أو لا؟ لكن القائلين بأنها يستثمر عن ثوم النساء متفقون على أنها تكون وسطهن. قالوا: لأن المرأة يستحب لها التستر ولذلك لا يستحب لها التجافي. وكون الصف فين صلت بين يديهن ففيه وجهان في المذهب والمشروم المذهبي صحة ذلك، صحة تقدمه. فإذا أمّت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها، تكون كالرجل وتكون كالرجل، تقف عن يمين الإمام ولا يصح خلفه. نعم.
السلام عليكم الرجال الأحرار ثم العبيد، الأفضل فالأفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بشر منكم أولي الأحلام» رواه مسلم. الأحرار ثم العديد، ثم النساء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أخروهن من حيث أخرهن الله»، ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأصدقاء ثم من لم تبلغ الأحرار فالأرقام، وأن وقف وأن وقف هناك صفاً لم فسحا صلاتهم كالترتيب يا بني. إذا اجتمعت فيقدمون فيقدمون إلى الإمام، سيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. أحسنت.
هنا ذكر المؤلف ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب أنواع الناس في صفوفهم فقال: إذا اجتمع رجال وصبيان ونساء من يقدم؟ مقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وفي كل صنف يقدم الأحرار على العبيد؛ فيقدم الرجال الأحرار ثم الرجال العبيد ثم الصبيان الأحرار ثم الصبيان، ثم النساء والأحرار ثم النساء الألقاء. واستدل المؤلف وهذا التقديم كله على سبيل الأفضلية، هذا التقديم على سبيل الأفضل.
المؤلف رحمه الله تعالى أو أو قبل ذلك يستدلون على تقديم الرجال ثم الصبيان ثم النساء فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصفى الرجال ثم صف خلفهم الغلمان، وجاء في رواية عند أحمد أن النساء خلف الغلمان، ويقدم الأفضل فالأفضل. ويدل على تكريم الأفضل فالأفضل قوله صلى الله عليه وسلم: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» أي أولو العقول. قوله جاءت هكذا: ليلني، وجاءت: ليلين. ليليني و جاءت رواها بعضهم لقوله: ليليني لإثبات الياء مع تسخينها، لإثبات الياء مع تسخينها. وهذه غلقها بعضهم، غلطها بعضهم لغة ورواية؛ لأنها لم ترد في الرواية ولغة أيضاً أنها أثبتت الياء، أصلاً تحذف لماذا؟ ها أحسنت، دخول لام الأمر، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع وهذا
حرف العلة. هنا في حاشية ابن قاسم لما ذكر هذه الرواية: ليليني. قال: قال الرافعي والظاهر أنه غلط. الله يبدو أن الرافعي سبق قلم عن العلقمي وهي كذلك في حاشية العبادي، قال: القول غلط، وذكر اسم الكتاب العنقري، ذكر اسم الكتاب، لاحظ أني الآن. طيب، قال: ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد. فالصبيان يقدمون على النساء؛ لأنهم ذكور، ويقدمون على النساء.
طيب، لو تقدم الصبيان على الرجال فهل يؤخرون أو لا؟ ظاهر كلام الأصحاب أنهم يؤخرون، أنهم يؤخرون. المجد رحمه الله ذكر أنه لا يؤخر، وأن الحديث -وهو الذي رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى- أن الحديث إنما فيه تقديم الأفضل، قوله: «أولو الأحلام والنهى» أنه ندب لهم التقدم، وليس في تأخير المفضول.
جاء عن أُبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه أخّر صبياً، ولعل هذا هو مستمسك الأصحاب رحمهم الله تعالى وقبلهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تجويزه ذلك. ابن رجب رحمه الله ذكر هذه في قواعده في القاعدة الخامسة والثمانين وقطع بجواز ذلك بجواز تأخيره.
قال: ثم النساء، واستدل بحديث: «أخروهن من حيث أخرهن الله»، وهذا الحديث لا يصح مرفوعاً، ذكره عبد الرزاق موقوفاً على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الإماء، ثم ما لم تبلغ من الأحرار. الفضلى الفضلى، في المقنع ذكر أنه يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، وهنا في الزاد لم يذكر الخناثة وتقديمه.
وقد ذكره في الإقناع، يعني في الإقناع وافق المقنع، وفي الزاد وافق المنتهى. المنتهى لم يذكر تقديم الخناثة؛ لماذا؟ لم يذكر تقريبا الجملة التي وقفنا عليها: وإن وقف الخناثة صفا لم تصح صلاته، لا تصح صلاته. كيف نجعل لهم صفا قبل النساء؟ طيب لماذا لا تصح صلاتهم؟ قد يكون، طيب الرجل مرت معناه؟
قد يكون أيوة نساء يكون فرداً، طيب أحسنت، هي هما وجهان في المذهب، وهما منبنيان على مسألتين. المسألة الأولى: هل تبطل صلاة من يلي المرأة؟ سواء كان واحدا أو أكثر، إن قلنا قبل قليل إن المؤلف يقول لا تبطل صلاة من يليها، هذا قول في المذهب، وهناك قول آخر نفترض أن احتمال من الخناثة واحد امرأة والباقي رجال، وعلى قول في المذهب أنه لا تصح.
إذاً فاحتمال ذلك. المسألة الثانية: هل وقوف الرجل في صف النساء يجعله فرداً أو لا؟ وهي ستأتينا، والمذهب أنه يكون فرداً، وقف رجل في صف نساء يقول: احتمال أن يكون فيه واحد رجل. فلذلك قالوا: يعني لأجل هذا فنقول لا تصح الصلاة، لا تصح صلاتكم، يعني إذا كانوا كلهم الصف كله خلاص، لكن الكلام فيما إذا وقفوا صفا واحدا.
ولذلك من لم يبطل صلاة من يلي المرأة من الرجال إذا كانوا جماعة ولم يجعل الرجل إذا وافق المرأة إذا وافق صف النساء أجعل و فرداً أنه يصحح صلاته، ومن منع إحدى المسألتين أبطل، ومن منع إحدى المسألتين أبطل. الترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام والقبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم.
هنا يقول إن ترتيبهم في الصفوف كترتيبهم في الجنائز، وهذا إحالة إلى أمر مستقبل، هذا سيأتينا إن شاء الله في الجنائز، أنه إذا أراد أن يصلي على الإمام فيقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وفي القبر إذا أُجيز أن يُدفن في القبر الواحد أكثر من شخص واحد وذلك في حال الحاجة كما كانت في غزوة أحد، فيقدم هكذا الرجل ثم الصبي ثم.
في شأن المرأة يعني من يليها يعني؟ من يعني من يجتمع في الصف يعني الكلام على من بجانبها في. ومن خلفه بالنسبة للمسافر نعم كما ذكرت. بالنسبة يسأل عن الصلاة في الكرسي وكيف تكون مصافة صاحب الكرسي ويتأخر. الشيخ محمد رحمه الله تعالى ذكر أنه إذا كان جالسا في كل الصلاة فانه يكون مؤخرة الكرسي هو الذي يحاذي الصفوف.
أما إذا كان لا يكون واقفا لكن في الجلوس والسجود يكون جالسا على الكرسي فيكون مقدمة الكرسي هو الذي يحاذي الصفوف. يجعله خلفه يصير الذي يحاذي الصف هو مقدمة الكرسي، أي نعم، لكن إيه. لذلك نقول إذا كان هذا لا يستلزم التضييق على من خلفه أما إذا استلزم ذلك الصف الخلفي مباشرة يعني ما في فارق بينها وبين الصف الأمامي فهنا نقول: يجعل المؤخرة سواء كان، يعني اتحاد الصف، سواء كان يجلس في كل الصلاة أو في بعضها المستقيم.
فإن شق ذلك، شق أن يجعلهما خلفه، أو تعذر تقدم الإمام، صلى بينهم، تقدم وصلى بينهما يعني يكون ممتاز بينهما، يعني ما يصير في النص، أي نعم. عندنا بصحة؟ نعم، لا أعلم، لكن هو المذهب، وليس إجماعاً قطعا. حتى لا من صلى لا لا يفتح الصلاة لكن يحتاط للمسائل.
هذي هذي يعني عندنا في المذهب لا يلتزمونها، الشهرستاني هو الذي قررها في شرحه. شلون؟ كما قال الرافعي، والله يكون الرافعي الرافعي طبعا له شرح على الوجيز. الشرح الكبير طبعا لا يوجد كلامه هناك، ولا طبعا له شروح أخرى بس نقصد أيضا من تكلم على تخريج الشرح الوجيز أيضا من خرج الحديث وشرحه.
العلقمي له كتاب في في أحاديث الأحكام لكن نسيت اسم كتابه، موجود اسم الكتاب اللي فيه العبقري ذكر اسم الكتاب. العلقمي شرح الجامع الصغير، جامع الصغير حق السيوطي، طبعا العلقمي نسيت اسمه فهو تلميذ للسيوطي شرح الكتاب. كونه هو أقرب كونه هو العلقمي أقرب من الرافعي والله أعلم، للتثبت.
لذلك في صحيح مسلم النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم بعدين قال في سائر كتب الحديث: قال الرافعي. ما نقول كلام النووي يعني، الذي قبل. ليس كلامنا. مم المروى بهما في صحيح مسلم إيه هذه النسخة الثالثة نسبة رواية السكون مما يروونه بهما، يعني ليليني وليليني فقط إيه هذولي الثنتين نكون. الكتاب العبادي موجود هه؟ أي نعم. الشيخ السارق، السارق خلف الصف أنه يؤذن والجهل، وهم نصوا على أن الصلاة لا تصح حتى من الجانب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة الصلاة.
حتى المشي السؤال أنه لم ينفرد حتى سجدوا، حتى سجد، حتى حتى سجود الإمام فليس بالدفع. أحسنت، هذه هذه هذا وجه نرجو الجواب. الحنابلة أجابوا بأجوبة من هذا أنه عذره بجهله، ومنها أنه لم يمتد، هم قالوا الانفراد بركعة ولم ينفرد بركعة، فهذا جزء منها. هذا الجواب يتمشى، أقصد كلاهما إكراماً لموفق رحمه الله تعالى.
يقصد هم لا يدرون الجهل، كما حقيقة العذر بالجهل عند الحنابلة يعني كأنها ليست مطردة، يعذرون في بعض المسائل وبعضها لا يعذرون. نحن في هذه المسألة منعوا العذر، ثم اعتذروا عن أبي بكر بأن النبي اعتذر بالجهل وكأنه يعني شف منعه العذر بالجهل هذا على قول لما قال: سواء كان عالما أو جاهلا إلى آخره. هو قالوا: إن أبا جهل أبا أبا بكرة رضي الله تعالى عنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه كان جاهلا. هذا هذا القول الثاني إيش هو؟ شيخان.
الجواب بالجهل هذا لا يستقيم على ما قرره البهوتي هنا لكن لا يستقيم القول الثاني في المذهب. عندما أخر محتمل، يقول الإمام مسلم رحمه الله لما أخر رواية الرافع قال: هذا يدل على أنه يرجح رواية الوقف. نقول: محتمل، لا سيما وانه ذكر في مقدمة كتابه انه سيذكر الأحاديث الصحيحة ويذكر أيضا جملة من الأحاديث الضعيفة. هل وفى بذلك أو لا؟
منهم من قال إنه وفى بذلك، بحيث أنه في بعض الأحاديث يذكر روايات منتقدة، يعني يؤخرها عن الروايات الصحيحة، فقد يكون هذا من ذلك. وبعضهم قال: لا لم يوف بذلك؛ لأنه اقتصر على الصحيح ولم يعني يؤلف كتابا فيه الضعيف والله تعالى أعلم. لكنه هو رحمه الله من استقراء صنيعه رحمه الله أنه إذا ذكر روايات ذكر رواية أعقبها برواية أخرى مخالفة لها، فالغالب أن هذا دليل تعليلها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان