دخولتسجيل الدخول

كتاب الصلاة 37 | تتمة أحكام الجمع، وأحكام صلاة الخوف

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: والافضل لمن له الجمع فعل ارفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى الى الثانية وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى. وتأخير أفضل والافضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا. وترك الجمع في سواهما أفضل.

هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأفضل في الجمع، هل الأفضل جمع التقديم أو جمع التأخير أو هناك تفصيل؟ يقول في غير جمع عرفة ومزدلفة فالافضل فعل الأرفق من جمع تأخير أو جمع تقديم. جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية. جمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى. وهذا هو المقصود، فإن هناك من أهل العلم من يرى أن الجمع المقصود به الجمع السوري بأن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية إلى أول وقتها. لكن الذي ذهب إليه أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الجمع المقصود به ليس الجمع السوري، بل هو جمع حقيقي يقدم الثانية إلى وقت الأولى وهو جمع التقديم، أو يؤخر الأولى إلى الوقت الثاني وهو جمع التأخير.

سنؤخرها إلى وقت الثانية، لا يلزم أن يكون أول وقت الثانية، لا. مثلاً يؤخر الظهر إلى وقت العصر لا يلزم أن يصليها من حين يؤذن العصر، لا هو له أن يصليها في وقت الاختيار، إلا أن يضطر إلى وقت الاختيار. وكذلك في العصر إذا قدم إلى الظهر لا يلزم أن يصليها في أول وقتها، بل الوقت كله متاح لصلاة الجمع. قال لحديث معاذ السابق الذي ذكره في أول هذا الفصل. قالوا فإن استويا فالتأخير أفضل. صار الجمع عنده تقديما أو تأخيرا، طبعا فعل الأرفق به لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أموره كلها ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن استويا فالتأخير أفضل، التأخير أفضل لماذا؟ لأنه أخذ بالاحتياط وخروج من خلاف القائلين بالجمع، وعمل بالاحاديث كلها، ومن لم يرى الجمع إلا في عرفة ومزدلفة وهو مشروع أبي حنيفة. فإذا قدمنا فنكون، فإذا صلى تقديما بيكون يعني وقع في خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى تكون صلاته باطلة ولذلك قالوا أخذ احتياط. وهذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما قلنا في غير عرفة ومزدلفة.

أما في عرفة ومزدلفة التقديم في عرفة أفضل، والتأخير في مزدلفة أفضل مطلقا، يعني سواء كان هو الأرفق به أو ليس هو الأرفق به لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وترك الجمع في سواهما أفضل. فالجمع ليس مثل القصر كما قدمنا في الجلسة الماضية، القصر فعله أفضل المسافر إذا توفرت شروطه، أما الجمع فقالوا تركه أفضل. لذلك قالوا الجمع يجوز، ما قالوا مستحب، جائز ما قالوا مستحب. قالوا وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد المختار للأصحاب وخروجا من خلاف من قال لعدم جواز الجمع، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القصر لكن الجمع لم يداوم عليه، لذلك مثلا في منى كان صلى الله عليه وسلم يقصر بدون جمع.

احسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط للجمع ترتيب مطلقا.

الان سيشرع المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الجمع. ذكر شرط الترتيب، هذا الشرط ليه؟ الجمع جمع تقديم وجمع تأخير. ثم سيذكر لك ثلاثة شروط لجمع التقديم، وسيذكر لك شرطين لجمع التأخير. هذا غير شرط الترتيب، فالترتيب شرط لكلا الجمعين، كلا نوعي الجمع. يعني إذا كان سيصلي الظهر والعصر مثلاً أنه لابد أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، فلا يسقط الترتيب لا في ذكر ولا نسيان.

أما في الذكر فواضح، لكن في النسيان تذكرون أن في قضاء الفوائت لو كان عليه فوائد فنسي قدم بعضها نبغى ننسى عليه الظهر والعصر، صلى العصر ثم تذكر أن عليه الظهر أيضاً، فهل يقضي العصر يعني يصلي الظهر فهل يقضي بعدها العصر ولا نقول خلاص يكفيك العصر الأولى؟ بالترتيب. الترتيب هل يسقط الترتيب بالنسيان؟ مرت علينا، يسقط بالنسيان. أما في الجمع فقالوا لا يسقط بالنسيان. الترتيب مشروط مطلقا، مطلقا يعني سواء ذكره أو نسي. ماذا قالوا؟ لأن الثانية تابعة للأولى، مثل هل يستطيع أن يقدم في الرباعية يقدم الأولى، الثالثة والرابعة الأولى والثانية؟ في الفجر وقال أبصلي الثانية ثم الأولى وبالنسيان؟ لكنها لا تصح الصلاة لابد أن نعدل الصلاة، فمثلها هذه لابد أن نرتب، يصلي الأولى من المجموعتين قبل الثانية.

هناك قول في المذهب أنه يسقط الترتيب بالنسيان كما في الفوائت، وهذا قول في المذهب اختاره الحجاوي في الإقناع، مما اختلف فيه صاحب الإقناع والممتع، الحجاوي اختار سقوط الترتيب بالنسيان والزركشي. يعني قياسا على الفوائت على الفوائت. قالوا لأن الصلاتين استقرتا في ذمته واجبتين فيسقط ترتيبهما. كلامه أخص من كلامه في جمع التأخير فقط، الكل يسقط بالنسيان، أما صاحب الإقناع فكلامه مطلق يسقط الترتيب بالنسيان طبعا في جمع التقديم. التأخير الصحيح من المذهب وصاحب المنتهى اشتراط الترتيب مطلقا الذكر والنسيان.

قال رحمه الله تعالى: فإن جمع في وقت الأولى يشترط له ثلاثة شروط. الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية. الشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا نفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف. جمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فانه معفو عنه. ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، أي بين المجموعتين لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل كما لو قضى فائتة وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، بأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع وجود. دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر.

هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط لجمع التقديم. ذكر له ثلاثة شروط. وقبل أن ندخل في الشروط نبين مسألة هي تقريبا ممكن نرجع لها سبب الخلاف. سبب الخلاف في بعض هذه الشروط وهو حقيقة الجمع، ما حقيقة الجمع؟ المشروع المذهب خاصة في جمع التقديم أن حقيقة الجمع هو جمع الصلاتين بحيث تكون الصلاتان كالصلاة الواحدة. هناك قول يختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن حقيقة الجمع جمع الوقتين، حيث يكون وقتان وقتا واحدا. سيترتب على هذا الخلاف الخلاف في مسائل في الشروط ستأتينا بعد قليل. الجمع هو جمع وقتين، يعني الحقيقة الجمع هو جمع الوقتين بحيث يكون وقتا واحدا. والمذهب لا، جمع الصلاتين.

إن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول ننية الجمع عند إحرامها، يعني لابد إذا أراد أن ينوي جمع التقديم، إذا أراد أن يجمع جمع تقديم لابد أن ينوي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى. النية كما تقدم معنا أنها تكون قبيل العبادة، يعني العبادات تقارنها أو قبلها بزمن يسير. لماذا قالوا هاك؟ النية لابد أن تتقدم على العبادة، والآن الصلاتان كصلاة واحدة، النية تتقدم على الصلاة الأولى. يترتب على هذا أنه مثلا في جمع المطر، جمع المطر لو أن الإمام ككبر لصلاة المغرب، يعني المطر مثلاً لكنه يعني كان مترددا الصلاة، بعض الجماعة لو تجمع يعني اتفقوا نجمع فقام وجمع، هذا على المذهب لا يصح الجمع هنا. لماذا؟ لأن النية لم تتقدم على الصلاة على تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى في الصلاة الأولى، لماذا يكون الجمع يعني جمع الصلاتين تكونان كصلاة واحدة؟ إذا كانت صلاة واحدة لابد أن تتقدم النية عن الصلاة الأولى.

هناك قول في المذهب أنه لا يشترط تقدم النية، تذكرون في القصر أيضا نفس الكلام تقدم النية في القصر، الكل يسانده المذهب وقول أبي بكر وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو حتى في هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشترط النية. لماذا شيخ الإسلام يقول الجمع هو جمع الوقتين؟ جاد الوقتين كوقت واحد. أن تقدم النية على الصلاة الأولى، المهم أن توقع الصلاتين في وقت واحد. صلاة المغرب إذا جمع جمع جمع سيجمع بين المغرب والعشاء، صلاة المغرب إذا سيمتد وقتها من غروب الشمس إلى منتصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف في المذهب، وقت الضرورة إلى الفجر. وقت العشاء نفسه سيمتد من هذا إلى. يا شيخ الإسلام رحمه الله يقول الجمع يكون الوقتان كوقت الواحد، والمذهب أن الصلاتين كصلاة واحدة.

أيضا يترتب عليها، يترتب على الخلاف بين شيخ الإسلام خلاف المسألة الثانية في الشرط الثاني. الشرط الثاني الموالاة بينهما، لابد أن يوالي بين الصلاتين مجموعتين، يصلي الظهر ثم يصلي بعد العصر، يصلي المغرب ثم يصلي بعد العشاء، لابد أن تكون موالاة لا يفرق بينهما إلا بتفريق يسير. التفريق اليسير منهم من حده بالعرف، هذا كان طويل من الفاصل، فانه تبطل الموالاة. ماذا قلت المذهب واختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله؟ ومنهم من يحد أو خلاف وإنما حده مثل هذه إقامة صلاة ووضوء خفيف لأن هذه من توابع الصلاة. يعني لو أنه مثلا صلى المغرب ثم أقيمة صلاة العشاء هذا من توابع الصف، أو أنه ذهب يتوضأ يتوضأ مثلاً أحدث بين الصلاتين فذهب يتوضأ، هنا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لابد أن يكون حقيقة، إذا طال الوضوء يعني شخص طالب في وضوئي إطالة عرفا وهنا مثلاً لو كان عليه كمام فجلس يفك أزرته ويشمر عن أكمامه، الوضوء نوعا ما يقول ما يبطل الجمع. لماذا اشترطوا هذا؟ قالوا راجع إلى ما ذكرناه من أن حقيقة الجمع هو جمع الصلاتين، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة. المتابعة والمقارنة في المغني. المتابعة أو المقارنة، قال لأن معنى الجمع المتابعة أو المقارنة، ولم يمكن المتابعة لأنه سيسلم بينهما سلاما، ولم يمكن متابعة فلم يبق إلا المقارنة إلا المقارنة، يعني أن يكونان مقترنين. الفصل اليسير لا يؤثر، الفصل بيسير لا يؤثر. لا يحصل هذا مع التفريق الطويل، الخلاف اليسير فانه معفو عنه.

قال: ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، وهو أنه صلى الظهر، صلى الظهر مقاس أصلي الراتبة على أحد القولين المذهب، لماذا؟ لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، كما لو قضى فائتة. كما لو قضى فائتة هذي قياسا عليها، يقيس على ما لو قضى فائتة هنا. الصلاة الراتبة، صلاة الراتبة تبطل الجمع مع أنها لها علاقة بالصلاة، الفائتة تبطل الجمع مع أنه يجب الإتيان بها، يعني مثلاً صلى الظهر أن يجمع بين الظهر والعصر، صلى الظهر ثم بعد أن صلى الظهر تذكر أنه صلى الفجر، هو أنه نام عن صلاة الفجر ونسي أن يصليها فيجب علينا أن يأتي بها مباشرة، فإذا أتى بها مباشرة المؤلف رحمه الله تعالى الحجاوي وكذلك تمثيل الحجاوي بالراتبة وتمثيل البهوتي الفائتة، يقولون أن كونه كون هاتين الصلاتين تبطلان الجمع مع أن الأولى لها علاقة بالصلاة بإحدى الصلاتين والثانية واجبة علي، يجب علي الإتيان بها فوراً. إذا كان يبطل هاتين الصلاتين فما سواهما من باب أولى. يعني لو أراد أن يتطوع تطوعا مطلقا من باب أولى أنه يبطل. وأمثل لك بهذا يبين لك أن ما سواهما مما هو مستحب أو هو أيضا لا علاقة له بالصلاة فإنه إنه يبطل الجمع من باب أولى.

خلينا نفرق بين كما لو قضى وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. هل مفهوم بثلاث كلمات يبطل الجمع؟ يا غلام اسقني ماء، ثلاث كلمات. لذلك كلمة وكلمتان من باب التمثيل، ليس من باب بمعنى أنه لا يقال إن مفهومه أن الثلاث كلمات مؤثرة لا. ولذلك بعض الأصحاب يعبرون يقول ولا يضر كلام يسير لا يزيد على مقدار الإقامة والوضوء الخفيف، لو عبر بهذا أولى على كلام رحمه الله أن المراد جمع الوقتين، الجمع جمع الوقتين، هم يشرطون الموالاة بين الصلاتين بأنها لابد من متابعة ومقارنة، وهو يقول لا أنا أنا عندي الجمع جمع الوقتين، فهو لو صلى متى الظهر الواحدة صلى العصر الساعة الواحدة والنصف شيخ الإسلام رحمه الله فيجوز حتى لو لم ينوي قبل قبل الصلاة الأولى أنه سيجمع ولو أنه لم يوالي بينهما، أدى على حقيقة هل هو جمع الصلاتين أو جمع الوقت؟

الثالث الشرط الثالث: أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. لابد أن يكون العذر الذي يبيح الجمع موجود عند افتتاحهما عند افتتاح الأولى والصلاة الثانية وعند سلام الأولى. فلو كان مطرا مثلا لابد أن يكون المطر موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى وعند السلام منها وعند افتتاح صفحة. طبعا المطر لا يستطيعون أن يكون مستمرا أثناء الصلاة الأولى، ماذا؟ لأنهم يقولون المطر من عادته ينقطع ويستمر وينقطع يصير ما في إشكال.

لو أنها من حين تكبر تكبيرة الإرام في الصلاة الأولى؛ كان المطر يهطل بغزارة، ثم في الركعة الثانية توقف المطر، ثم قبيل السلام عاد إلى الهطول بغزارة يا جماعة.

وهنا يجمع، ماء المطر له خصوصية لأنه أصلاً حتى لو توقف، حتى لو توقف فقد يكون يباح الجمع لوجود الوحي مثلاً. لكن نضرب مثلاً بالسفر، السفر لابد أن يكون موجوداً. لو كان يصلي مثلاً في السفينة، في السفينة؛ نقول: لابد أن يكون السفر موجوداً عند افتتاح الأولى والسلام منها وافتتاح الثانية، وافتتاح الثانية السفر عند أيضاً لابد أن يستمر السبب، لأنه سيأتي بعد بكرة. لكن نقول: المطر لابد أن يكون موجوداً أنت.

هذه الثلاثة أحوال، الثلاثة الأحوال؛ لماذا يستخدمون هذا؟ يقول: لأن افتتاح الأولى هو موضع النية، هو موضع النية كما ذكرت أولاً لابد أن تكون النية قبل وفراغها، وافتتاح الثانية هو موضع الجمع، فلا بد أن يكون السبب الجمعي، السبب الجمع موجوداً فيها. نعم، يقول: هل التردد في النية؟ التردد في النية؛ يعني يقول: كبرت أنا لا أجزم أنسى أجمع أو لا؟ يقولون: لا لا تجمع، لابد أن تكون النية جازمة، لابد أن تكون النية أن لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية، لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثاني في جمع المطر ونحوه بخلاف، هذا عده بعض الأصحاب والفتوح عده الشرط الرابع، شرطاً رابعاً.

يعني هو شرط خاص بالسفر، فقالوا: بقاء السفر إلى فراغ الثانية، حاول أن يفرغ من الثانية. يقول: عندنا في جمع المطر لا يشترط أن يدوم العذر إلى أن يفرغ من الثاني، في جمع المطر ونحوه لماذا؟ لأنه كما قلنا إنه قد ينقطع المطر، نعم، قد ينقطع المطر ويخلفه، يخلفه واحد مثلاً. وأيضاً يقولون إنه وجد في الوقت، وجد في الوقت الذي يبيح الجمع وهو افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وسنعملها، فلا يضر انقطاعه بعد ذلك بل بخلاف غيره السفر مثلاً والمرض. في أثناء السفر وصلت إلى البلد في أثناء نوى أن يجمع المريض لكنه الصلاة الأولى وهو يصلي الأولى؛ نقول: لا يجمع. طيب.

قال: يفر على هذا، إذا انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقاً، يعني يصلي في السفينة سيجمع الظهر والعصر، وهو يصلي الظهر في الركعة الثانية وصلوا إلى البلد، الجمعة من ظهر العصر؛ فنقول: يبطل الجمع، خلاص لا يجمع، ويبطل القصر فيلزمه. هل نقول: يلزمه الإتمام ولا نقول يقطع صلاته؟ ماذا للقصر؟ فاختلف، يكملها ماذا؟ ينبني بعضها على بعض، لماذا؟ لان المسافر له على المذهب أن الأصل في صلاة المسافر الإتمام، لذلك قالوا: لابد أن ينوي القصر، الآن رجع إلى الأصل، زال السفر من رجع إلى الأصل فيتمها نفلا ولا يلزمه يعيد الصلاة من جديد. لذلك قال: فيتمها وتصح، ويتمها، تصح، تصح فرضا.

طيب أما في الثاني؛ لو وصل في الثانية، نعم الآن وهو في وقت الظهر صلى الظهر ركعتين انتهى سلم، قام يصلي العصر، وفي الركعة الأولى من صلاة العصر وصلوا إلى البلد، والآن في وقت صلاة الظهر، وهنا ماذا قال؟ يتم نفلا، يتمها نفلا. طبعا هذا إذا كان طبعا الجمع، إذا كان جمع تأخير، شيصير؟ يتمها فرضا، يتمها فرضا. نعم يتم في الثانية هنا يتمها، تكون انقلبت إلى نافلة.

طيب، ما الفرق؟ الآن في المطر قلت: يتمها ما في شفاء يتم المجموعة إذا انقطع المطر في أثناء، وفي السفر قلت: لا يتمها، يبطل الجنة. قالوا: قالوا يفارق انقطاع المطر من وجهين. الوجه الأول: عدم تحقق انقطاعه، تحكم كذا على المقطع لأنه قد يعود وهو يصلي صلاة المجموعة الثانية، إن صلى المغرب والعشاء ويصلي العشاء انقطع المطر، في السفر نقول: إذا انقطع السفر، إذا انقطع المطبق ويتم ما في أشكال صحيح. لماذا؟ قالوا: لأن المطر قد يعود، سفر انقطع. أيضاً، والمطر قد يخلفه عذر، وهو الوحي بخلاف السفر، السفر.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وإنما في وقت الثانية اشتُرط له شرطان؛ الجمع في وقتِ الأولى؛ لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاءً لا جمعاً، إن لم يضق وقتُها عن فعلها؛ لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة. استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، قبله لم يجُز الجمع كالمريض يبرأ والمسافر يَقْدَم والمطر ينقطع. ولا بأس بالتطوع بينهما. ولو صلى الأولى وحدَه، الثانية إماماً أو مأمُوماً أو صلاها خلف إمامين قُومًا لم يجمع صحا.

أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط جمع التأخير، ذكرنا لكم شرطاً سابقاً، الشرط الذي يشترط في التقديم والتأخير لا قبل لكم هذا شرطان. إذن، إذا أردت أن تذكر شروط في جمع التقديم؛ أربعة شروط، طبعا إذا مع يعني صحن المنتهى تذكره خمسة شهور. آه، في جمع التأخير، طيب، الشرط الأول، الشرط الأول: نية الجمع الجمع في وقت الأولى، يعني أراد أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير، فنقول: لابد أنت في وقت الظهر أن تنوي أنك ستؤخر الظهر إلى العصر. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا أخرها بغير نية، تقضيها قبائل فائتة ولا يجمع. وش اللي يترتب عليه؟ وإذا كان يقضيها قضاء الفاتح وش يترتب عليه؟ طبعا هذا في السفر، طبعا أول شي ترتب عليها الإثم، السفر يترتب عليه أن على المذهب أن من لم نذكرها قبل لم يذكرها المؤلف لذلك ما ذكرتها من المسائل التي لا يقصر فيها المسافر.

ها؟ لا لا هو هو ما سافر سوبرماركت، وسافر سفر مباح، لكنه عصى بالتأخير بالتأخير. يقولون من شروط القصر: تكون الصلاة مؤداة في وقتها، فإذا أخرها عن وقتها بدون عذر قالوا: لأن القصر رخصة، وهذه معصية الرخصة بالمعصية. ولذلك هنا إذا جمع فنقول: إذا إذا تأخر بدون نية ستكون جمعاً ستكون قضاءً لا جمعاً، يترتب عليها أنه لا يقصر إذا صلى الظهر ثم العصر نكسر الظهر، ولا يقصر الظهر على المذهب لماذا؟ أخرها. لكن مع العصر لا بأس أن يقصرها، أنه صلى في وقتها.

قال: إن لم يبق وقتها عن فعلها، فإذا ضاق وقتها عن فعلها يعني ما بقي إلا مقدار وقت يصلي به أربع ركعات أو نقول ركعتين يعني مثلاً ما بقي إلا وقت يصلي به ركعتين، ويعد من العصير وقت العصر، هنا خلاص ذهب وقت النية، النية لابد أن تكون في وقت موسع فذهب وقت النية فيصير هنا أيضاً عاصف. قال: لأن تأخيره إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة، وهو ينافي الرخصة.

الثاني: استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فلابد يكون عذراً مستمراً. إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية فلا يجوز الجمع، فلا يجوز الجمع زال العذر قبله لم يجوز الجمع لزوال مقتضيه، الجمع لأجل الترخيص تسهيل لمن احتاج إليه، والآن ذهب سائق الرخصة تنتبه الرخصة، كالمريض يبرأ أراد أن يجمع بين الظهر والعصر قال: سأجمع بينهما جمع تأخير في صلاة العصر في منتصف الظهر، وهنا نقول: لا يجوز له أن يجمع الرخصة أو الذهاب المقتضي للرخصة، يصلي الظهر في وقتها والعصر، والمسافر يقدم مسافر أصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وهو راجع إلى بلده وصل إلى بلده في منتصف وقت المغرب، هل يجوز له نؤخر المغرب إلى وقت العشاء مسافر إلى بلده قال: سأصلي المغرب والعشاء مع تأخير، ووصل إلى بلده في منتصف وقت المغرب، فهل له أن يجمع بينهما؟ فلابد في جمع التأخير أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثاني، والمطر ينقطع مثلاً كان هناك مطر شديد قالوا: سنؤخر المغرب إلى العشاء، إن انقطع المطر في منتصف المغرب هنا لا يجوز لهم أن يجمعوا طبعا إلا إذا وجد آخر مثل الوحي.

طيب لو استمر العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني مثلاً المغرب والعشاء وصل إلى بلده بعد صلاة العشاء بنصف ساعة، يعني مثلاً وصل الساعة السابعة والنصف، فهل نقول: خلاص أنت وصلت يلزمك أن تصلي الآن المغرب خلاص انقطع انتهى وقت تحت الجمع العشاء ما في أشكال لك إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل لكن المرض لابد أن تصليه الآن. كلنا قلنا في أشكال الآن ما زال العذر إلا إلا بعد دخول وقت الثانية فلك أن تجمع، يعني الوقت امتد لك إلى إلى نهاية الوقت وقت الاختيار طبعا ما يؤخر لماذا؟ هذا ما نام ولا نسيت. طيب خلال الوقت للعشاء وليس للمغرب لكنه يوم أخرها أخرها لأجل ايش؟ لكن الشرط ماذا؟ اقرأ زور العذر ايش؟ استمرار العذر إلى دخول الوقت الثاني ما استمر استمر العذر إلى بعد دخول الجمع. يعني له أن يؤخر المغرب والعشاء إلى نهاية وقت العشاء في نهاية وقت الاختيار، نعم. الكلام عن الجمع، كلام عن الجمع. نكسر القصر يختلف عن الجمع، كسر لو أنه أراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، فوصل إلى بلده بعد دخول وقت العصر فنقول: يصلي الظهر والعصر تامتي في جوال الرخصة، الرخصة. أما الجمع شرطه أن يستمر العذر ويدخل الوقت الثاني وقد دخل وقد يستمر وقت الثانية فله أن يجمع.

كورونا بأس بالتطوع بينهما، هذا من الفروق بين جمع التقديم وجمع التأخير. تم التقديم يبطل بالتطوع بينهم، التأخير ما في أشكال لأنه لا يشترط في جمع التأخير للمولات. جمع التقديم كما قلنا يشترط الموالاة، أما في جمع التأخير فلا يشترط الموالاة. ليست لماذا؟ قالوا: لأنه إذا صلى الأولى، الأولى من المجموعتين فالثانية أصلاً سيصليها في وقتها سواء صلاها بعد الأولى مباشرة أو صلاها بعد ربع ساعة نصف ساعة ساعة ما دام في وقتها له ذلك. ومتى أخرج بتأخيرها عن كونها مؤداة فالأولى الأولى وقعت صحيحة فلا تبطل بشيء يوجد بعدها، والثانية إنما سيوقعها في وقتها.

ثم ذكر مسألة، قال: لو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماماً أو مأمُوماً يعني ذكر مسائل يريد بها أنه لا يلزم في صلاة الجمع في صلاة الجمع أن يكون الإمام والمأموم موجودين في كلتا الصلاتين المجموعتين، لا يلزم أن يكون الإمام والمأموم موجودين في كلتا صلاة من مجموعتين. قال: لو صلى الأولى وحده أراد أن يصلي الظهر والعصر، وقف في مسجد طريق صلى الظهر واحدة، العصر لا بأس سواء هو الذي صلى بهم أوصل أوصل واحد بهم يعني صلى مأموم صلى وحده ثم الثانية إمامنا وهو مؤمن هذا صح، أو صلاهما خلف إمامين الطريق صلي الظهر والعصر، الظهر صلى بهم شخص والعصر صلى بهم شخص ما في أشكال، لا يلزم أن يكون الإمام واحد أو من لم يجمع صلى مثلاً الظهر خلف إمام المسجد الراتب، من المسجد الراتب كان مقيماً مصلاها تامة، العصر صلاها وحده أو صلاها مع جماعة المسافرين، ما في أشكال وكل هذه صلصة يعني يقصد أنه لا يلزم أن يكون الإمام والمأموم نفسهم موجودين في كلتا الصلاتين المجموعتين، وإنما نص المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة دفعا لقول من يقول في المنع ابن عقيل رحمه الله تعالى قالوا: لأن لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة، فالصلاة الأولى تمت صحيحة والسنة الثانية تمت صحيحة وكل صوتهم فريدة، ما علاقة للصلاة الأولى بالصلاة الثانية؟

طيب، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره. وشرطها: أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا، مع خوف هجومهم على المسلمين. وحديث سهل رضي الله عنه الذي أشار إليه، وصلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع: طائفة صفَّت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعةً ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفُّوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعةَ التي بقيت من صلاتهم، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم متفق عليه.

ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النوع الثالث من أنواع صلاة أهل الأعذار، صلاة الخوف. ما النوع الأول وما النوع الثاني؟ المريض والمريض والمسافر والخائف. صلاة الخوف ثابتة بالكتاب، أما الكتاب وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ الآية، وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف صلاها في عدة غزوات، جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن صلاة الخوف باق حكمها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخ، لم ينسخ مصلاها بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى علي بن أبي طالب وصلاها وغيرهم رضي الله تعالى عنهم.

قال: صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها الخوف، أما أن يكون شديداً أو تغير شديد. الصفات التي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الخوف غير الشديد، أما الخوف الشديد سيأتينا الكلام، كلام المؤلف رحمه الله تعالى بعده. يقول: صح كلام النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، روي عن الإام احمد رحمه أن صلاة الخوف جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة أوجه أو ستة، وفي بعضها على ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة.

قال الأثرم تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى وله اهتمام في علم الحديث وعلم العيلة العناوج بالخصوص رحمه الله، يقول: قلت لأبي عبد الله يقول بالأحاديث كلها أو تختار واحداً منهم؟ قال: أنا أقول من ذهب إلى كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. الإمام أحمد رحمه الله يقول بكل الأحاديث.

التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. الموفق في المقنع ذكر خمسة أوجه، خمسة أوجه صلاة الخوف، وذكر الوجه السادس في المغني والكافي. أحدها هو الذي قولها: ما حديث سهل، فأنا اختاره حديث سهل بن أبي حسنة.

كما قلنا، صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة أو سبعة. ذكر بعض الأصحاب الوجه السابق ذكره المفلح في المبدع والبهوتي ذكره في الكشاف، الوجه الأول هو حديث سهل، وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، الذي ذكره صاحب الروض هنا يقول: النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع قسم العدو، قسم أصحابه إلى طائفة طافت معه، وطائفة مواجهة للعدو يعني لم تطف معه.

الذين معه صلى بهم ركعة، ثم قام للركعة الثانية فثبت قائماً، أقرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة لأنفسهم ها الجماعة الأولى، ثم ذهبوا مكان الطائفة الثانية وجاؤوا الطائفة الثانية، وكبر الآن النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً الركعة الثانية، أتم بهم الركعة الثانية وجلس للتشهد وأطال التشهد، هم قاموا وأتوا بالركعة الثانية، ثم جلسوا للتشهد.

القيام في الركعة الثانية وأطال التشهد، ثم سلم وسلّم بهم وسلموا جميعاً. الطائفة الأولى أدركوا معه تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، الطائفة الثانية أدركوا معه السلام في آخر الصلاة، وهذا حديث سهل متفق عليه، لكنه جاء في صحيح مسلم مسمى الصالح من حوات بن جبير، وجاء في الصحيحين من جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع.

هل هذا الإبهام؟ قال: عن صحيح أخوة الجبير أم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مجهول؟ أحسنت، جهالة الصحابي لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول. طيب، إذاً هذا الوجه الأول.

الوجه الثاني، وعندك كلها الأوجه الستة ذكرها: الوجه الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صفى مصّفين، والعدو بينهم وبين القبلة، كبر النبي صلى الله عليه وسلم، كبروا جميعاً ثم ركع وركعوا الجميع، ثم رفعنا من الركوع ورفعوا الجميع. الآن كل الأركان الثلاثة كل الجيش الصف الأول والصف الثاني كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما سجد لما سجد سجد الصف الأول، الصف الثاني يحرسونه، ثم جلس ثم سجد ثم قام الركعة الثانية.

لما قام للركعة الثانية الصفوف الذين في الأمام رجعوا للخلف، والذين في الخلف تقدموا للأمام، ها، لا لا ما سلم، آه، طبعاً قبل أن يتقدموا لما قاموا للركعة الثانية سجد، اسحبوا الركعتان أصحاب الصف الثاني سجدوا وجلسوا فسجد ثم قاموا ثم تبادلوا الصفوف، ثم ركع وركعوا جميعاً ورفع من الركوع ورفعوا جميعاً، ثم انحدر بالسجود وسجد الصف الأول الذين كانوا في الركعة الثانية في الركعة الأولى كانوا هم الصف الثاني.

ثم لما جلس التشهد انحدروا انحدروا الصف الثاني للسجود وجلسوا معه للتشهد وسلّم بهم جميعاً، سلّم بهم جميعاً، وهذا حديث جابر في صحيح مسلم وروى البخاري بعضه.

الوجه الثالث، طبعاً حديث جابر هذا في عسفان، سهل هذا في ذات الرقاع، ولذلك بعض الأصحاب يعبرون: يصلي بهم صلاة عسفان، يصلي بهم صلاة ذات الرقاع، وقت من هذا؟ آه حديث جابر هذا هذه الصفة المستحبة، لكن لو عكسوا قصة الركعة الأولى اللي هي حارس الصف الأول وفي الركعة الثانية لحارس الصف الثاني، ما في إشكال لو عكسوا، ما فيش فرق، ما فيش كلام، لكنه خلاف خلاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حرص بعض الصف وسجد الباقون لا إشكال في ذلك؛ لأن المقصود يحصل، لكن الأولى فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

قالوا: ومن شرط هذه الصفة أن يكون العدو في جهة القبلة؛ لأنه لا يمكن حراستهم في الصلاة إلا بذلك، وأن يكونوا بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولا يخاف من أن يجعلوا كميناً للمسلمين، إذا لم تتحقق هذه الشروط فإنه لا يصلون على هذا الوجه، وإنما يختارون وجهاً آخر.

الوجه الثالث حديث ابن عمر، حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم طائفتين: طائفة معه وطائفة عند العدو، والطائفة الذين معه صلى بهم ركعة، لما قام للركعة الثانية ما أتم ركعة مو مثل الصفة الأولى تم ركعة لا، إلى وجاه العدو وهم في صلاتهم، وجاءت وجاءت الطائفة الثانية وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الركعة الثانية، كل طائفة الآن صلتها كمال النبي صلى الله عليه وسلم، سلّم النبي صلى الله عليه وسلم، قضى كل منهم ركعة، هذا قضى كل منهم ركعة.

طبعاً في الصحيح هذا في الصحيحين، في الصحيحين أنه يقول: قبّل أو لا يركع أو لا يركع، جاء عند أبي داود من حديث ابن مسعود أن الطائفة الثانية قضوا الركعة مباشرة، يعني لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام قبل الركعة في مكان، ثم ذهبوا في مكان، وجاءت الطائفة الأولى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقضوا الركعة، في حديث ابن عمر ما فيه تفصيل.

الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، الطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ثم يصلي بالثانية ركعتين ويسلم، فتصير للنبي صلى الله عليه وسلم صلاتين، يعني أربع ركعات، صلى مثلاً الظهر صلاها مرتين، كل منهم صلى ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعاً، وهذه جاءت عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي بكرة.

الوجه الخامس: أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ولا يسلم، يقوم للثالثة، تأتي الطائفة الثانية يصلي بهم الركعتين الباقيتين ويسلم ويسلمون معه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعاً وهؤلاء كل منهم صلى ركعتين، الفرق بينه وبين التي قبلها: التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم سلّم، سلم بين الركعتين الأُولَيين والركعتين الأخيرتين، أما هذه لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعاً كاملة، طيب، وهذه ذات الرقاع، وهذه وهذه الحديث متفق عليه، وأظنها في البخاري معلقة لكن يتأكد منه.

هذه الخمس أوجه هي التي ذكرها الموفق في المقنع. الوجه السادس هناك ذكروا في الكافي والمغني والمبدع في المقنع، وهو في خلاف بين الأصحاب: هل يجوز ولا لا ما يجوز؟ الخمسة هذه معظم الأصحاب على جوازها، دخلت في بعضنا يتمضمض أصحابنا جوازها، والإمام احمد كما قدم البهوتي أنه يختار سادساً يصلي بكل طائفة ركعة، يصلي ركعة ويقوم للثانية، طيب الأولى تسلم خلاص، تأتي الطائفة الثانية وتصلي معه الركعة الثانية وتسلم، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل طائفة ركعة.

وهذه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي قرد، وهي جاءت في حديث ابن عباس عند البخاري، لكن حديث ابن عباس ليس فيه القضاء، ليس فيها أنهم لم يقضوا، لكن جاء في التصريح بأنه لم يقض في رواية النسائي، النسائي صرح بأنه لم يكن يعني أنهم اكتفوا بركعة، وجاء من حديث حذيفة وزيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي ويشهد له حديث ابن عباس عند مسلم: فرض النبي صلى الله عليه وسلم أو فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم حضراً أربعاً، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.

الخوف واسعة، قال الموفق رحمه الله في المغني: وهذه الصفة عموم كلام أحمد يقتضي جوازه؛ لأن الإمام أحمد قال: كله حسن، لأنه ذكر ستة أوجه أنه في بعض الروايات قال خمس أوجه ستة، وبعضها قال ستة أوجه أو سبعة، قال: ولا أعلم وجهاً سادساً سواها، وأصحابنا ينكرون ذلك، لا يرون جواز هذه الصفة، قال القاضي: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، إذا كان يصلي في الحضر لا بد أن يصليها أربعاً، إذا كان يصليها في السفر يصلي ركعتين، ما تنقص له ركعة.

قال: وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني طبعاً صلاتها ركعة من المفردات الثلاثة عن النمل تجوز أن تصلي ركعة، قال: والذي قال منهم ركعة إنما يجيزها عند شدة القتال، والذين روينا عنهم أو روينا عنهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم لم ينقصوا عن ركعتين، وابن عباس لم يكن يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزواته ولا يعلم ذلك إلا ولا يعلم ذلك إلا برواية عن غيره، فالأخذ برواية من حضر الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى.

هنا إن الكلام الموفق رحمه الله الذي يظهر لأنه يميل لا تجوز، وفي الكافي قال: ذكر أن ظاهر كلامه عند جوازها، قال: إلا أن أصحابنا قالوا: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، يدل على أن هذا ليس بمذهب له، يعني أن أن هدفه من الأصحاب رحمهم الله تعالى أن هذه الصفة ليست جائزة، وأن حديث ابن عباس يحمل على أنهم قضوا، كما جاء ذلك في بعض الروايات صلوا ركعتين، صلوا ركعتين يعني مثل ما جاء في حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود، كل واحد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قضوا الركعة الثانية.

العجيب أن أن أصحاب المتأخرين يعني مثل المرداوي يعني يعزون إلى أن أن الموفق والذي فهمتم من كلام الموفق أنه لا يجيزه، يعني نعم ذكر أن كلام الإمام أحمد جوازها، لكن رأيه الخاص فيما قرأت عليكم من كلامه أنه أنه يميل إلى أنها لا تجوز، والله أعلم.

لا، هنا الإشكال طبعاً عندنا في الحجاوي: الجو لو تقرأ كلامك عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معهم في صلاتهم السلاح ما يدفع لنفسه، هذا الموجود في تفسيرات كثير.

أه، ما ما ذكر التفصيل ولا ولا في المقنع ذكر، المقنع ذكر أنها الموقفة لا تقصر، المغرب لا تقصر، لكن يصلي باحدى الطائفتين ركعتين وبالأخرى ركعة، سواء هذه أو هذه، والتي صلى بها ركعتين تقضي ركعة، والتي صلى بها ركعتين أو بركعتين.

يقول: هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في الخوف؟ لا أذكر، لكن الذي أذكر أنه نقل عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى بهم.

هل نقل؟ الأسعار يذكرون أن هذه في الرباعي، المغرب والفجر لا تعدل صفتها، فهي ثلاث في المغرب واثنتين في الفجر، نعم البنت لا تتغير، الركعة منهم كما في كلام الموفق أن منهم من يحملها إذا كان القتال شديداً، ومن هنا كله حتى لو كان قتال، ابن رجب رحمه الله في فتح الباري قال الكلام الاستزادة يرجع إلى كلامه رحمه الله تعالى.

طيب، يقول: شرطها الشرط نعم، أن صلاة الفجر في السفر تكون ركعة؟ قلنا لكم أن بعض المتعلمين لا لا ما يلزم ينزل يعني ما دام أنه يعني جاء في بعض الأحاديث أنتظر، ليس حديث ابن عباس لا تخلو من مقال، تأتي أنها ركعة أنهم لم.

وشرط أن يكون العدو مباح القتال، فإذا كان العدو محرم القتال فلا يجوز أن تصلى صلاة الخوف، مباح القتال القتال مثل قتال الكفار والبغاة ونحوه، لكن لو كانوا مسلمين يقاتلون مسلمين هنا نقول لا يصلون صلاة الخوف، لكنه كانت قبيلة هذه القبيلة على على فنقول لا يصلون صلاة الخوف؛ لأن العدو هنا محرم القتال، لماذا؟ لا تجوز في القتال المحرم إذا كان العدو؛ لأنها رخصة فلا تستباح في المحرم كالقصر سفراً كان أو حضراً، فصلاة الخوف لا تكون في السفر فقط، بل تكون حتى الحضر لعموم الآية: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 102]، ولا يخص حضراً من سفر، وإنما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر لعدم حاجته لها في الحضر مع خوف هجومهم على المسلمين، فإذا كانوا لا يخافون أن يهجم عليهم الكفار فلا، لذلك قال الله عز وجل: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101].

نعم، ثم هناك الحديث السهل وهذا تكلمنا هذا.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالاً وركباناً للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، أو خوف فوت عدو يطلبه، طوقت وقوفي أو وقت أو وقت وقوف بعرفة. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين، قوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102]. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحاج في الحاجة بلا بلا. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة.

قال: وإذا اشتد الخوف الآن الكلام السابق كله عن خطير الشديد، هذا النوع الثاني من الخوف، الخوف الشديد، فإذا اشتد الخوف تواصل الطعم والفر والكر ولم يمكن تفريق قوم صلاتهم، وهنا يصلون على حسب حاله رجالاً يعني على أرجلهم أو ركباناً مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، على حال على الحال التي يستطيعونها يومئون طاقتهم حتى الركوع استطاع أن يركع ويسجد، وهذا لأهمية الصلاة فلا تترك حتى في هذه الحال الحرجة، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ [البقرة: 239] يصلون راجعين أو راكبين.

قال ابن عمر: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدمهم وركباناً مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فهذا هذا هذا صفة الصلاة الخوف الشديد، الخوف الشديد يسقط استقبال قبلة، يسقط القيام، يباح الحركة الكثيرة، كلها لا تؤثر على الصلاة، وذلك لأهمية السحب.

ثم ذكر ما يقاس على الخوف الشريف يعني على الخوف الشديد في الحرب، يقال عليه، يقول: وكذا حالة هرب مباح من عدو، وكذا حالة هرب مباح من عدو، يعني أنه إذا هرب من العدو هرباً مباحاً، متى يكون الهرب من العدو مباحاً؟ إذا كان الكفار أكثر من ثلثي المسلمين، نعم أكثر من مثلي المسلمين، أكثر من مثلي، الآن خفف الله عنكم.

وعلم أن فيكم ضعفا يغلب مئة، أمر المسلمون أن يصابروا ضعفين. فإذا زادوا عن المترين جاهزة للمسلمين أن يحجوا، جاهزة للمسلمين أن يعودوا. سنقول إذا كان أكثر من ثلثين مثلي المسلمين أو كان متحيزا للقتال، المتحرك الذي كان متحيزا إلى فئة فإنه يجوز له؛ فالهرب المباح يجوز فيه أن يصلي شدة الخوف راكبا للقبلة وغيرها.

وكذلك إذا هرب من شيء سيل شديد لم يستطع التوجه للقبلة وللوقوف، يصلي على حسب حاله نحو السيل، أو نار ونحوها فهذه النسبة لو شبت حريق شديدة والتهمت الأخضر واليابس، الماء والنار تسير سيرا شديدا والناس يهربون وجاء وقت الصلاة وهو يهرب، فنقول: يصلي على حسب حاله الأحوال. تصور، ولله الحمد ننعم بأمن وأمان، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، لكن الذين يقاسون الخوف والشدة هؤلاء يحسون يعني مثل هذه الأحكام ويقدرون قدرها. نسأل الله تمام علينا نعمة الدعاء، أو خاف صوت عدو يطلبك. يعني إذا كان يلاحق عدونا الآن يلاحق العدو ليس هاربا، لا هو الذي يلاحق العدو ويخشى أنه إذا وقف للصلاة أن، فلا بأس أن يصلي صلاة شدة الخوف يعني راكبا وعاجلا للقبلة وغيرها.

ويدل على ذلك حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم ساعته إلى خالد بن سفيان الهذلي وعمران يذهب ويقتله فحضرت صلاة العصر، يا خشي أنه إذا وقف للصلاة صلى على حسب حاله يوما إيماء لئلا يفوته وأدركه، وهذا عند أبي داود. قال الشارح ابن أبي عمر: ظاهر حاله أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أو إنه علم جوازه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على الجواز. قال أو وقت يعني خاف وقت وقوفهم، وقت الوقوف بعرفة متى يفوت؟ فجر يوم النحر. هذا شخص يسير يخشى أنه إذا وقف فإنه إذا مشى ما يصلي عرفة إلا بعد طلوع الفجر، يجوز له أن يصلي على راحلته، راحلتي على حسب حالي، أنا أسمي حالي بأنه خائف الوقوف في عرفة، وهذا قدمه واقتره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن الضرر الحاصل من القديم الظالم في حق المدير المعسر؛ لأنه مما من الأمور التي قاسوها على الأحرار المباح. لو هرب المزيني المعسر من يخشى أنه لو وقف يصلي هذا توقف يصلي أنه يدرك ويقدمه بالحبس، يقال لهم يصلون، قالوا صلاة الوقوف بعرفة أشد من الضرب الذي سيقع على المعسر.

قال الموفق رحمه الله: يستحب أن يحمل معه في صلاته في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُواْ حِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102]، ولأنهم لا يأمنون أن يفجأهم عدوهم. ويستحب لو أن نحمل ما لا يمنع من إكمال السجود وما لا يؤذي غيره، إن كان يمنعه من إكمال السجود أو يؤذي غيره فإنه يكره له حمل ذلك. قالوا: وذكرهما أنه يستحب ولا يجب؛ لأنه لو وجب لكان شرطا للصلاة كالسترة. قالوا: ولأن الأمر به للرزق أن الله عز وجل يقول: وليأخذوا أسلحتهم، أنا اللي والصيانة لهم، فلم يكن للإيجاب نظير ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن الوصاة أنهم لم ينتهوا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم رفقا بهم.

قال الموفق: يحتمل الوجوب في ظاهر الأمر، وقد اقترن بنفي الجناح في وضعه عند الأذى، فهذا دليل اللزوم عند عدمه؛ لأن الله عز وجل قال وليأخذوا أسلحتهم في نهاية ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. لو كنتم مرضى أن تضعوا أسعاركم الجناح عند الأذى والمطر يدل على لأ طبعا الوجوب يدل على الوجوب عند عدم الأذى والمطر. ولا اه جينا عليكم إن كان بكم أذى من مقام كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فدل على أن مفهوم مفهومها أن عليهم الجناح وضع الأسلحة إذا لم يكن هناك أذى أو مطر. وهذا الاحتمال ذكره في المقنع احتمالا صبره الشارع رحمه الله تعالى.

هل يجوز حمل السلاح النجس في هذه الحال للحاجة إلى إعادة الآن الصلاة الطهارة شعرت بدنه؟ الآن إذا حمل السلاح النجس السلاح النجس سيكون متصلا بي، مر معنا في أنه لا يجوز له أن تتصل به النجاسة، هنا للضرورة لا بأس، لا بأس ولا يعيد ولا يعيد أنه أوضح له في هذه الصلاة؛ وذلك لأن صلاة الخوف قصة من بين سائر الصلوات في مخالفتها الأمور واجب أو المستحب في الصلوات العادية، كل وجه من أوجه صلاة الخوف تجد فيه استثناء لذلك.

ونختم بهذا نعطيكم واجب، أريد منكم أن تتبعوا صلاة الخوف الصفات الست، نسينانذكر الصفة السابعة التي ذكرها بعض الأصحاب، كنا الصفة السابعة ذكرها الصحف المبدع وصاحب الكشاف اللي هو البهوتي في الكشاف صحة منتهى، هو حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اه المهم أن في كل صلاة من صلاة الخوف في استثناء من قاعدة، يعني إما أن يكون شيء مستحب في الصلوات الأخرى خولف هنا أو يكون شيء واجب في الصلاة الأخرى وخلف هنا، أريدكم أن تمشوا على الصلوات هذي أوجه الأوجه الورد في صلاة الخوف ستة أو السبعة لمن رجع للكشاف تستنبطون منها ما خالفت في الصلوات المعتادة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نعم في سؤال. يعني إذا خشي فوت الوقوف، يعني يقول: هل إذا خشبته الوقوف نصلي حاسدا؟ نقول: نعم يصلي كصلاة شدة الخوف، كي يصلي حال سيده ويوم إيمان إذا لم يستطع الركوع والسجود وإذا استطعنا يستقبل القبلة وإلا على حسب هذه. نعم، اللي ذكر بعض أن خشية فوات الوقت إذا لم يستطع لم يستطع اه طبعا في وقت العشاء نقول في وقت الضرورة إلى الفجر، لكن لو خشيت طلوع الفجر هنا نقول يصلي على راحلته.

يقول: إذا أدركته زحام في بعض المناطق المزدحمة الرياض في صلاة المغرب ما يستطيع أن يصلي المغرب في وقتها قد لا يخرج من الزحمة إلا بعد دخول وقت العشاء، إذا استطاع يصلي ويصلي إذا ما استطاع، هذا عذر يعني إذا كان من أول الوقت إلى آخر الوقت ولم يستطع أن يعني يخرج للصلاة في مسجد أو في بري ونحو ذلك، أنه هذا عذر في الجنة. والله أعلم. يعني خلل لا يتعلق بالجمع، إنما بالصلاة نفسها. يقول: إذا شخص جمع سواء جمع تقديم أو جمع تأخير فحصلت في صلاته الأولى خلل يقتضي بطلانها، فهل إذا أعاد يعيد الثانية أو يكفي إعادته الأولى؟ الذي يظهر والله أعلم من كلامهم في قول المشترك ترتيب مطلقا أنه يعيد الأولى والثانية، الأولى والثانية لازم يحصل.

أحسنت يقول سبب اختيار الإمام أحمد رحمه الله بحديث سهل بن أبي حثمة، ذكر المرفق وغيره أنه هو موافق لكتاب الله تعالى. يعني هي أقرب صفة وأنكى للعدو؛ لأن بعض الصفات تجد الطائفة تذهب إلى العدو وهي ما زاد في صلاتي، لكن هذه الصفة لا تذهب إلى العدو وقد غرقت صلاته يعني انتهت من صلاته وأنكر العدو وأحوط للصلاة، وذكر أمر الظالم أحوط للصلاة قالوا؛ لأن لأن لأن بعض الصفات التي يعني يفارقون مكانهم قد يعني يترتب عليه حركة كثيرة، عدم استقبال القبلة ونحو ذلك، هذه أقل، فقد كان سبب اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الله أعلم.