بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وفهمنا ما علمتنا، وزدنا علما وعمنا صالحا يا كريم. أما بعد، كنا قد توقفنا في تعليقات الجمعة، وعقد المؤلف رحمه الله تعالى بعدها أبوابا بأنواع من الصلوات غير الصلوات الخمس وهي صلاة الجمعة.
باب صلاة الجمعة. الخلق الكثير ويومها أفضل أيام الأسبوع. وصلاة الجمعة مستقلة أفضل من الظهر وفرض الوقت، فلا يصلي الظهر أهله بلد وقت الجمعة. تكلم في هذا الباب على صلاة الجمعة وأحكامها، ودل على وجوب صلاة الجمعة الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. من الكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]. فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لتكونن من الغافلين». واجماع العلماء رحمه الله تعالى على وجوب الصلاة كما قاله موفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، إنما سميت بذلك بكونها تجمع الخلق الكثير، وهذا قدم المجد وغيره؛ لأن طين آدم عليه السلام جمع في يوم الجمعة، في حديث عن سلمان الفارسي هو الذي جمع، يعني أن يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع الله فيه أباكم.
قال: ويومها أفضل أيام الأسبوع، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «يوم الجمعة، خير أيام الأسبوع، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». قال: وصلاة الجمعة مستقلة، صلاة الجمعة مستقلة يعني أنها ليست بدلا من الظهر، ويدل على ذلك أنها لا تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب عليه، يعني كالمسافر مثلا، فلونه والمسافر أو العبد أن يصليها ظهرا، يعني يصلي ظهرا يعني خلف الإام. ومن ما يدل على ذلك وعدتني إن شاء الله في الدرس القادم أنها تجوز قبل الزواج عن ظهري لاخذت وقتها، وأيضا أنها لا يجوز زيادتها على ركعة ولو كانت ظهري، لماذا؟ لاننا نقول يعني مثل صلاة المسافر المسافر فلا نقول إن الجمعة ظهر مكسورة مستقلة.
أيضا وهذا من الآثار المترتبه على ذلك أنها لا تجمع إلى العصر، لا تجمع إلى العصر لو كانت ظهري ثقيلة في جوازي جمعها إلى العصر، إذا جاء سببه بين الظهرين. قال: وأفضل من الظهر. أفضل صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر، لكن هل المراد ظهر يوميها؟ أين أقول في يوم الجمعة تصلي الجمعة هذا أجره أفضل من صلاة الظهر لمن فاتته؟ هي أفضل من الظهر مطلقا حتى غير يومها، حتى غير يوميها، ومال إلى أنك إلى الثاني أنه نعم ما لا اله أنها أفضل من ظهر أفضل من ظهري يومي، يعني إذا مثلا امرأة حصلت الظهر الرجل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في تعليقي على الروض أنها أفضل من الظهر مطلقا أن أفضل من الظهر وانطلاقه.
طيب قال: وفرض الوقت، ما الذي يترتب عليه؟ يقول: صلى الظهر أهله بلد مع بقاء الوقت لم تصح، يعني أنا لسه مخيفه للجمعة هي الفرق الظهر لا تصلى إلا إذا فاتت الجمعة، البلد مثلا لم تصح، لماذا؟ لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به وتركوا الصلاة. طيب فقط نبين متى يخاف صوتها؟ إذا خايفه صوته ما يدرك به الجمعة، فلما أقيمت تذكره أنه صلى الفجر بدون طهارة، الآن الفجر فائت ومر معنا في أول كتاب الصلاة أنه يشترط ترتيب بين الفوائد فلابد أن يصلي الفجر ثم يصلي الجمعة.
طيب الآن لو كانت هذه صلاة العصر الفجر أخشار أنني إذا سلمت الإمام في نهاية الركعة الثانية من الجمعة، لكن إذا قال لا أنا استطيع أن أصلي ركعة الفجر والإمام (يعني قدم الفجر صلاة الجمعة بمعنى أنك تنتهي قبل رفع الإام من الركوع في صلاة الجمعة فإنك تقدم). إذا قلت لا أنا أخشى أنني لا ألحق صلاة الجمعة فانا قدمت صلاة الجمعة، وهذه من المستثنيات في تقديم الفوائد في عدم الترتيب بين الفوائد الحاضرة الجمعة.
طيب قال: والظهر بدل عنها، يعني أن الظهر ما يصليها مباشرة عبد المحسوس على سيدنا محمد، ليس هو بين المسجد إذا كان خارجا عن المس أكثر من فرسخين تقريبا فيها، واما من كانت بلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعده سميع النداء ولم يسمعه كالشئ الواحد. هنا ذكر مؤلف رحمه الله في هذه الجمله شروط وجوب صلاة الجمعة. طبعا وصلت الجمعة فرضواني تلزم كل ذكر تلزم والجمعه كل ذكر هذا الشوط الاول يكون ذكرا، قال ذكره ابن المنذر، الموفق رحمه الله تعالى أيضا، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، المرأة يسرع لها القرار في بيتها وعدم الخروج الجمعة وجوب الجماعة لهذا المعنى، ان ينبغي لها أن تستقر في ما تحتاجه.
الشرطه الثاني الحرية عن الامام احمد رحمه الله تعالى، ويستدل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وفي الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الأربعة وذكر منهم العبد المملك، لأن العبد محبوس على سيدي أنه مامون بي أن يخدم سيده قد يحتاجه في هذا الوقت فلذلك لا تلزمه الجمعة، وهذا قول أكثر اهل العلم رحمه الله تعالى عنه تجربه، لكن قالوا عليه أكثر اهل العلم عبارة مش مشكلة، لأن صاحب الفروع نكران من المفردات ليس عليكم وهذه العبارة منقوله من حاشية البابطين رحمه الله.
الحقيقة أن هذه العبارة لا علاقة لها في وجوب الجمعة يعني كلام المجد لا علاقة له بوجوب الجمعة على العبد، المجد يتكلم عن الصبي مجدي تكلم عن الصبي كما في الفروع، الصبي كما سياتينا أنه لا يلزمه لا يلزمه صلاة الجمعة الجمعة يعني مكتوبة صارت الخامس لا تلزم الصبي لكن يلزم الاوليه أن يامره يلزمو الولي الزم الوليه الكلام صحيح.
قال: مكلف، والمكلف والعقل البالغ مسلم، الثالث الاسلام، قال لأن الاسلام والعقل شرطان للتكليف وصحه العباده، فكل فكل عباده اشترط لها مسلم، لماذا؟ طبعا أما أما البلوغ فيستدلوا له في حديث رفع القلم عن ثلاثة، قال ثلاثة ثلاثة موقع العلم رحمه الله تعالى لذلك قوله قاسم بالحاسبات يجب على مجنون ولا صديق ولا اجماعه تحقيق أن الاجماع في المجنون، أما الصبي ففي الخلاف في المذهب في الخلاف في المذهب هل يجب عليه أو لا يجب عليك، النبي صلى الله عليه وسلم: «الجمعة حق واجب على كل مسلم جماعة إلا أربعة: عبد مملوك» صلى الله عليه وسلم.
الشرط الخامس أو السادس الاستيطان، يخرج المسافر ويستدلون على شرط الاستيطان وكونه لبناء المعتاد، لأن قبائل العرب التي حول المدينة الذين كانوا يتنقلون لا يقيمون الجمعة ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولو حصل لم يخفى ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوه، والمراد بالاستيطان ألا يضعن عن مكان إقامتهم ولا شيء ثاني، والبناء المعتاد يعني يكون مستوطن جرت العادة السكن به.
قلنا القصب يعني يكون البناء مبنيا من حجر أو قصرا، فان اهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعه عليه ولا تصلحه منهم، الخميس أن عددهم لا لا، لماذا؟ لانه لم يستوطنون معتاد لا تصيح منهم الجمعه، قال ولو كان فراسك يعني عندنا صلاه الجمعه تجيب على من كان بينه وبين المسجد، كيف يعني فرصه خمسه كيلو، ولو كان بلد كبير جمع واحد جامع واحد والذين في البلد يبعدون عن الجامع مثلا 12 كيلو، أما إذا كانوا خارج البلد فهذه كما سياتي أنه يحب الفرصه.
طيب قال: لا يرتحل عن وجدان، قال اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء حيث الواحد لما تقدم يعني أنه يكون اسم البناء واحد بمعنى كلهم يتبعون إلى المسمى قرية واحدة يسمى قرية واحدة، اللي بالشرق مسمى قريتهم كده يختلفون واحدة، فايندر اهل القريتين هل القرية الشرق يجتمع منهم 40 الجمعه، واهل القرية إذا كانوا قريبين منهم قريبين منهم يقيمون الجمعه، هل تلزمهم الجمعه أولا؟ تلزمهم كده بالقيد الذي يقول: ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصري أكثر من فرسخ تقريبا من تقريبا يعني لا تحديد فلا يضر نفسه، فاهل القرية الشرقية إذا نقول إذا كان بينهم وبين القرية الغربية، طبعا قوله اسمه واحد ولا تفرقت له اشترط اتصال المباني مدام يطلق عليها اسم واحد وكانت تفرقهما تفرقا جرت العاده به، قال: ليس بينه وبين المسجد التي قبل الغربي إذا كان فرصه في اقل تلزمكم السعر ده كان فوق الفرسان فلا يلزمك، لو كان إلى اطراف البلد مثلا نقول وهو خارج البلد وخارج البلد كان زمان فيها.
بمعنى أن تلزمه بغيره يعني إذا اكتمل اهل البلد كانوا اربعين يلزموه السعيد إليه ود، ولا تنعقد يعني لا يعد من العدد المعتبر الجمعه أن يكونوا 40 ولم يجوز أن يؤم فيها ولم يجوز، لماذا؟ لا تنعقد به قالوا لأنه ليس من اهل الوجوب اصالته عندما تجب عليه بغيره ولم يجوز المسألة طيب نرجع إلى المسألة الآن لماذا حدوهم بالفرسخ؟ لماذا حدوها بالفرخه؟ الذي في الاحاديث احاديث احاديث عبد الله بن عمر، والله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾. الفرسه في قلب انه يعلق باسمي، قالوا احوال الناس تختلف منهم الذي يسمع جيدا ومنهم الذي سمعوه ضعيف، ما هو اقل منه أيضا مواضع الاذان تختلف يعني سابقا منهم يؤذن في المسجد ومنهم ياذن على المناره، فلذلك قالوا يصعب اننا نحدده بسماع الصوت أيضا الاذان، فقالوا الموضع الذي يسمع منه النساء في العالم ده كان في المناره، لكن دي كانت البلد التي يجب عليه السعي إليها إلى الجمعه لأن البلد كل شيء الواحد، ان البلد كل شيء الواحد الامام احمد رحمه الله الواحد.
تمام في الزمان كان في البلد الواحد جمع واحد لا يغنى الجامعه الثانية إلا عند الحاجة المس امح واحد، غالبا الامصار لا تزيد على الفرسه البلد فلا يكون من اطراف البلد إلى الجامع أكثر شخص في العالم، وقال هذا تقريبا احد القرد على فكره الموافق رحمه الله عن الجمعه، لكن يمكن يقاس عليها الصلوات الاخرى إذا قلنا العبراني بسماع النداء سنقول المسافه التي تسمع فيها النداء.
الان هل يسمع النداء عن شخص صعد فوق المناره واذن في مكان هدو ما في ازعاج ولا شيء هل يسمع من خمسه كيلو تقريبا كيلو عند القراءة اسمع النداء. رحمه الله: ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم جمعة فيه مع اجتماع الخلقافه أو أقام ما يمنع القصر ولم ينمو الشيطان الذي مدته في غيره. الآن ذكر قصد هذا احترازه من شرط ايش الاستيطان احتراز من شرط الاستيطان المسافر سافر قصر شروط السفر السفر.
طيب إذا اجتمعت فيه الأوصاف التي يجوز لهم في القصر نقول إذا لا تجب الجمعة فعله، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج فلم يصل أحد منهم الجماعة ذلك في حجة الوداع، وافقت النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة يوم عرفة ومع ذلك لم يصلي فيه الجمعة لم يصلي في الجمعة ظهرا عليه الصلاة والسلام. وذكر آثار عن الصحابه والتابعين في هذه المسألة، ولما ذكر الاجماع على ذلك صلاة الجمعة لا تنزل المسافر لا بنفسه أن يحضرها لو كان حتى لو كان مسافرين ولكن لو كانت اقيمت قريبه منه فإنها تلزم يكون لا تلزموا لا بنفسه ولا بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله احتمالا أنها تلزمه بغير يعني إذا حضر مع المقيمين ستلزمون.
الان يذكر لك الاحوال لو قلنا تجب عليه بغيره بمعنى ذلك أنه إذا اقيم حضورها لا يعتبر من العدد ولا يجوز أن يؤم فيها إذا كان سافر لأجل معصية، ولذلك قالوا تلزمه صلاة الجمعة فوق دون المسافه السفر، يعني مثلا سفره 50 كيلو عن بلدي هذا المذهب سفر قصير سفر قصير فهذا قالوا تلزمو فيه الجمعة بغيره ولا يعد من العدد المعتبر.
الثالث إذا كان ما يمنع القصر أو لم ينوي القصر ولم ينوي الشيطان ذهب إلى مكة سنقول إذا أنت الزلمه بغيره الجمعة في غيره ولا يحسبنا العدد ولا يجوز أن يا اما فيها أن يؤم فيها (يعني يقول: هل يمكن أن أكون ضابط السكر القصير وفوق الفرصه بدون مسافه القصر أما نهايته فكون دوله قطر)، مجرد خروجه من البلد مجرد خروجي من البلد، فاذا خرج من البلد يعني مثلا بلد عن بلده خمسه خمسه.
الله أكبر، على عبد ومبعض امرأة لما تقدم لأنه لم يعلم كونه رجلا. قالت: يعني تخفيف تخفيف لأنه إسقاطها عنهم، لأنه لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحيت منه، قال: لا تجب الجمعة ولا عبده، وتقدم أنها الاحتراز من شرط الحرية ومن بعض هو العبد المعتق بعضهم لما لم يتم حفظ الذكري لأنه لا يعلم كونه رجلا قد يكون رجلا وقد يكون امرأة قلبه لكن يستحب له حضورها احتياطا يستحبوا له حضوره.
طيب هؤلاء لا تلزمهم الجمعة مسافر المريض لماذا تجزئه؟ قال: لأن طبعا الموافقة كلها تخفيف من باب التخفيف عليه، فإذا حضروا صحة منه ولم تلعقد به؛ لأن ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه بعد يعني لا يعد من العدد المعتبر 40 من أهله وجوبها فلا تكون المرأة من.
أما من تجب عليه الصلاة والسلام والخنثى، وعدم صحة إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة، هذا من مقيّدات الحنابلة رحمهم الله تعالى. وخالف الجمهور على صحتها، لأنها تصح منه صلاتهم.
طبعا سقطت عنه لعذر كمرض وخوف، إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤمّ فيها، لأن سقوط هذه مشقّة السعي. هذه المسألة شبيهة نوعاً ما بالمسألة السابقة لكن تختلف عنها في الحكم؛ هذه سقطت عنه لعذر وجوب الحضور للجمعة لعذر، يعني هو الأصل أنها تجب عليه لكن صار في عذر طارئ منعه من حضور الجمعة كالمرض والخوف، فهذا كلّه، لكن إذا حضر وجبت عليه وانعقدت به وجاز لها.
لماذا قالوا؟ لأن السقوط حضور الجمعة لمشقّة السعي إليها، وهؤلاء الأولون فقط وحضر، خلاص الآن سقطت المشقة. كانت السعي سفر، زينب سابقاً مع مجموعة. حكم المرأة المسافر إذا؛ المسافر لا تنعقد به ولا يؤمّ فيها، الذي هو المريض والخائف ونحوه.
الله صلى الظهر الجمعة قبل صلاة الإمام، صلّوا الجمعة، كيف يصلي الظهر؟ يقول: ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة، يعني ممن توفرت فيه شروط الوجوب السابق، هناك قبل أن تقام الجمعة، قبل أن تقام الجمعة، صاحب المنتهى، وقال في شرحه: أي فراغ ما تدرك بالقراءة، قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها، ولو عبّر في قوله: قبل فوات ما تدرك به الجمعة، قبل فوات ما تدرك به الجمعة، لأن هذا هو المطلوب وهو المقصود.
يقصد هنا أن الشخص إذا صلى الظهر قبل أن يرفع الإمام من الركعة الثانية من الركوع من الركعة الثانية، فإن صلاته لا تصح صلاته، وليس الأمر معلقاً في بدء الصلاة قبل صلاة الإمام ثم صلى، لأنه أحياناً مثلاً يكون البيت هذا الشخص بجانب المسجد، ما تدرك به الجمعة، فإنها لا تصح به. لماذا؟ قال: لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به، ويلزمه السعي إلى الجمعة. الجمعة إذا ظنّ أنه سيدركها، لأنها هي مفروضة عليه، لأنه صلى الجمعة فيصلي الظهر، وإلّا انتظر، هم صلّوا الجمعة، أو نقول فاتتهم الجمعة الظهر.
كان يعني أن الإمام لم يصلي الجمعة، أو قال صلى أو لم يصلي فإنها لا تصح ظهورهم. لماذا؟ الطهارة كلها حتى يصلي الإمام الجمعة حضورها عليه. الكلام في هذه الجملة عمن لا تجب عليه، الجملة السابقة من وجبت عليه نقول: لابد أن تنتظر حتى تفوتك، أن نقول: الأصل أنك تصلي الجمعة، لكنك تصلي الظهر. لكن من هو معذور في الحضور، يعني مثل المرأة أو المريض أو الصبي أو العبد أو المسافر الظهر، زهقنا بنصلي الإمام الجمعة، وإن كان الأفضل التأخير حتى يصلي الإمام الجمعة.
لماذا؟ الظهر كما لو كان بعيداً عن موضع الجمعة. قالوا كلمة يعني قياساً على المعطوب، إذا حج عنه ثم يجزاه حج النائب عنه، قالوا هذا مثله لأنه أتى البدل في وقت يصح منه. قال إن الصبي إذا بلغ استثنى الصبي إذا بلغ، فهذا يلزمه، الصبية بلغ بعد صلاه الظهر، أما بالسن مثلاً كما ولد الساعة 12 ظهراً في يوم مثلاً 1/4/1429 في الساعة الثانية عشر من هذا اليوم، سيتم له خمس عشرة سنة، الساعة 11:30، طيب الساعة 12 بلاغ الجماعة، الساعة 12 وعشر دقائق، هل يجوز أن يعيد الضوء الساعة 11:30؟ طب لو بلغ العصر، حتى في الصبي قالوا إذا بلغ في وقت العصر فإنه يلزمه إعادة الظهر، الخروج لا.
فالمراه يعني من جامع كالمراه والخنثى، في التقديم في حقهما أفضل، ولعله مراد من أطلق، لكن علق عليها أثناء الوقت. قالوا حضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعدد المسافر أولى في حضورها، أفضل خروج من الخلالة، باذل الأصحاب على هذا بحديث سمرة بن جندب مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار». ولما أحمد الله أعله، لا يعرف. وذكر البخاري أنه لا يصح سماعه من سمرة الحديثه. لعل هذا هو الذي دعا الاصحاب لهم.
أحياناً في أحاديث ضعيفة إذا دلت على أمر قالوا فيه، وإذا دلت على نهج حمله على الكراهة حمله على الكراهة، من ذلك، وهذا من مسا النادرة، أصل أنا واجبة، هذا بعضهم معك الحب 29 علاء. لكن ليس كل عبارة فيها مثل هذا الإطلاق تدل على وجود الخلاف.
قال رحمه الله: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي، إن لم يخف صوت رفقته، وقبل الزوال. السفر يوم الجمعة، والسفر قبل الزوال. في السفر بعد الزوال يقول: لا يجوز أن يحرم أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي. استثناء؛ استثناء الأول: إن لم يخف صوت رفقته. إن خف صوت الرفقة في سفر مباح جاز له السفر. استثناء الثاني: أن نقول يحرم عليه إلا إذا خاف تفوت رفقته أو أراد أن يأتي بها في طريقي، وهذا ذكره يعود إلى المسألتين الزوال، يعني مثلاً سيسافر المجموعة في القطار، القطار سينطلق الساعة مثلاً 11:30، والسفر أنا مثلاً يقول بعد 20 كيلو فيه صلاة الجمعة.
والدليل على عدم جواز السفر لحديث ابن عمر، صلى الله عليه وسلم: «من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفر ولا يعانون على حاجته». وهذا في الأفراد، وهذا هو عيد، وهذا وعيد، والوعيد لا يلحق بالمباح، لو كان مباحاً ما جاء عليه توعد بين الملائكة تدعو عليه.
وجبت عليه جمعة وجبت عليه الدخول وقتها فلم يجوز له الاشتغال بما يمنع منه ترك الجمعة، أن ذلك من أعداء الجمعة. طيب قال: وقبل الزوال يكره، مقابل الزوال يكره إن لم يأت بها في طريقي، من قبل الزوال قال يكره. هذا مأخوذ من رواية الجواز، لأن المراد بالجواز يعني أنه غير ممنوع. هل هو مباح؟ يعني تفسير رواية يجوز، هل يجوز أنهم قالوا أنه يكره؟ يكره هذا الذي ذكره في الإنسان.
وانما لم يحرم قالوا لعمر رضي الله عنه: الجمعة لا تحدث عن سفر. قال: إن الجمعة لم تجب عليه، يعني قبل الزوال، فلم يحرم السفر في ليلة الجمعة مباح السفر. طيب سياتينا في إشكال الآن، لماذا قيدوا بالزوال مع أنهم الوقت وقت الجمعة أنهم يقولون وقتها في وقت العيد من ارتفاع الشمس؟ لا يجوز له السفر من ارتفاع الشمس، بينما قال لا يجوز له السفر، أحسنت، قبل الزوال، هذا وقت رخصة، وقت رقص يجوز أن يقام في صلاة الجمعة، لكن وقت الوجوب للزوال.
وهنا المؤلف كما قلنا قال: لا يجوز السفر بعد الزوال. في مرعي رحمه الله في الغاية قال: ويتجه أو قبله، أي قبل الزوال بعد نداءها. على المذهب أنه يجوز أن تؤذن الجمعة. قوله: وقبل الزوال يكره، كل خلوتي رحمه الله لعله ما لم يكن من العدد المعتبر وكان يعلم أنه لا تكمله بغيره، فانه يحرم. يعني لو كان أهل بلد عندهم 40 فقط، قبل الزوال يعني يقول لعله إذا كان كذلك بينا نقول: يحرم عليه السفر حتى قبل الزوال حتى قبل الزوال، طبعاً هذا بعد دخول وقت الجمعة. في السفر قبل الزوال كما قاله الحجاوي الإقناع. نقش هنا هذا.
صلى الله عليه وسلم أجمعين. نحن في سؤال: وكيف يطبق في المدن الحديثة الكبيرة، المدينة الصغيرة؟ هذا هذا لعله هو الذي يقصدونه، وإذا قالوا مصر أو قرية القرية المدينة الصغيرة. قال: هل من شرط الجمعة كونها في مسجد السعودية؟ السفر؛ إذا سافر فوق الفرسة سافر إلى بلد في الجمعة، يعني مثلاً شخص بلده وأقرب مسجد عنده مثلاً، هذا نقول: إذا كان في بلده في بلده، إذا كان في بلده.
طيب إذا سافر سافر إلى بلد آخر دون المسافة 70 كيلو، فنقول الآن سافر إلى بلد تقام فيه الجمعة، فإذا كان في بلده لا تلزم سفرت، لكن إذا كان هو في بلده أقرب مسجد له دون الفرصة بينه الزلمه. وهذا إذا كان مستقل في بلده، أما إذا سافر سنقول وسافر.
هل يحرم حاجز الطيران بعد الزوال؟ لا يجوز له السفر للحاجة، محتاج إلى السفر، فاختار هذا الوقت، اختار الوقت. يلا والله أعلم، أنه لا يجوز له اختيار هذا الوقت، هذا الوقت إذا كان عنده اوقات متاحة. أعظم الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان