كنا قد توقفنا في التعليق على كتاب الروض المربع إلى أثناء أبواب صلاة الجمعة. والآن وصلنا إلى شروط صحة صلاة الجمعة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: «صحة الجمعة أربعة شروط». في الفصل الماضي ذكر شروطاً وهي شروط الوجوب، فإنه لا تجب على كذا.
يقول: «يشترط لصحة الجمعة أربعة شروط، وهي: الوقت، وحضور العدد المعتبر، وأن يكونوا بقرية مستوطنين، وتقدم خطبة». يقول ليس منها أذن الإامم؛ لا يشرط كذا، ولا يجب على كذا. غالباً هنا إشارة لخلاف ذكرها، لأن من العلماء من يرى أن أذن الإمام في الفصل القادم الكلام على إذا تعددت الجمعة، لكن الكلام في الصلاة الأصلية وليس في تعدد الجمعة.
لماذا؟ يقول لأن عليّاً رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله تعالى عنه محصور، فلم ينكره أحد، وكان هذا بمحضر من الصحابة والتابعين. لما حُصر عثمان رضي الله تعالى عنه زمان الفتنة، وحصل الخوارج ولم يستطيعوا الخروج من بيته رضي الله تعالى، وهو من الخلفاء الراشدين في الإسلام وهو من حفاظ القرآن، فلما حضرت صلاة الجمعة صلى علي رضي الله عنه بالناس ولم يستأذن من عثمان، وقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة من أحسن ما يعمل الناس.
وقال الإامم أحمد رحمه الله: وقعت الفتنة في الشام تسع سنين، وكانوا يجمعون مكانهم لا يستأذنون الإمام. فلم يشترط لها أذن الإمام كالظهر.
قال رحمه الله: «وحدها» أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة، فلا تجوز قبل الوقت ولا بعده إجماعاً، قاله في المبدع. أول وقت صلاة العيد، أثر عبد الله بن زيدان رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار رضي الله عنهم. سعد رضي الله عنه مثل ابن السيد الشيخ عثمان وتابعين وسعيد ومعاويه رضي الله عنهم، أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكروا. وأخر وقت صلاة الظهر إلى خلاف، قاله في المبدع، وفعلها بعد الزوال أفضل، فإن خرج وقتها قبل التحريم قبل أن يكبروا لإحرام الجمعة صلى الظهر، لا نعلم فيه خلافاً. ولا تسقط بشك في خروج الوقت، قدر الخطبة والتحريمة لازمهم فعلها.
وهنا قال الوقت ولم يقل دخول الوقت، كما قال في شروط الصلاة دخول الوقت، وهنا قالوا الوقت. أقول هنا قال يشترط لها شروط: أحدهما الوقت، وفي شروط الصلاة قل لهم باب العباره. قوله الوقت، هذه المقصود حذف كلمة دخول الوقت باقي الصلوات الظهر، العصر، المغرب قال الوقت، ولا قبله إجماعاً.
طيب، إذاً الوقت، فما وقت صلاة الجمعة؟ عندنا وقت بداية ووقت نهاية. أما وقت النهاية متفق عليه أنه ينتهي وقت صلاة الجمعة بدخول وقت صلاة العصر. أما بداية وقت صلاة الجمعة، فالمؤلف رحمه الله يقول: «وأوله أول وقت صلاة العيد». إلى متأخر صلاة العيد، خروج وقت النهي رجعت بعد إلى أوقات النهي بارتفاع الشمس. المرداوي رحمه الله تعالى واستدل بأثر عبد الله بن زيدان أنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وعمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رايت أحداً عاب ذلك، ولكن، طيب.
وأحمد إلى الإمام، وهذا الأثر عذاب المجد في المنتقى إلى الإمام أحمد من رواية ابن عبد الله، وليس في المطبوع من المسائل الموافق هذه من رواية ابن عبد الله أحمد. ونقل عبد الله عن أبيه أنه قال: نذهب إلى أنها كصلاه العيد، لأنها تجوز من أول النهار، وهذا قول القاضي وأصحابه وهو مروي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاويه وسعيد والشرح والكشاف أيضاً.
هل هي كذلك؟ هو سعد بن أبي شيبة رضي الله رحمه الله تعالى. لكن هل جاءت عن سعيد بن زيد؟ وتثبت عندي، وسعيد بن زيد وغيرهما أخرجها وغير العلماء. قال يعني منهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر ولا من كلام علي أحد. هذا كما قلنا هذا المذهب، لكن لو رايتهم أثر عبد الله هل يدل على صلاتها من أول النهار؟
هنا يقول أبو بكر خطبته وصلاته قبل نصف النهار يعني قبل الزوال، وعثمان أبو بكر وعمر وعثمان خطبوا في آخر الضحى، في آخر الضحى يدل على، لكن كونها من أول صلاة العيد من أول الضحى في وقت صلاة العيد معاويه في هذه المساله، فهل جاء عن بعضهم هل جاء عن بعضهم أنه صلى من أول وقت الضحى؟ صلاة العيد الوقت القياسي في المسألة، وهو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى الإمام أحمد، وهو قول الأئمة الثلاثة، وهو أكثر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هناك قول ثاني وصل، وهو أنها تجوز أخرى أو كما قال عبر به الخلق من الساعة السادسة. كيف نعرف الساعة السادسة من طلوع الشمس إلى زوالها ست ساعات مشروع الشمس؟ فإذا كانت، طبعا هذا يعني مثلاً خلافية، هل التبكير إلى صلاة الجمعة من أول النهار صلاة الفجر أو من طلوع الشمس إلى الزوال؟ إن طلوع الشمس هو بدء الساعة، بدأ الساعة الأولى، فيكسى من طلوع الشمس إلى زوالها ستة أوقات متساوية، فلو كانت مثلاً ست ساعات، إذاً كل ساعة تقابلها ساعة السادسة. خسارة موفق رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
بدايه أنها أنه لا يشترط، والموفق يقولون ما فيش كان يصلي قبل الزوال، لكن ما يتقدم في وقت طويل عندما يتقدم بما يساوي سدس النهار عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يصلي، يعني مثلاً حديث جابر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا نريحها حتى تزور الشمس»، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وقال ابن قتيبه: لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال. النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال، لكن لا يقدمها تقديماً هذا.
وهذا، وإن كان قولاً قويّاً من حيث النظر، لكن نقول: الأحوط الأحوط للإنسان والإمام إلا من الزوال، لماذا؟ الجمعة أو حتى لو دخلت في خطبة قبل أيضاً النساء قد يسمعون الأذان، صلى الله عليه وسلم. قالت إن خرج وقتها قبل التحريم، عندنا شروط الصلاة في إدراك وقت التحريم، ما عدا مسألة واحدة وهي إدراك الصلاة، إدراك صلاة الجمعة، يعني كون المأموم، لكن إدراك الوقت هذا يكفي بتحريمة، كيف يعني؟ لو أن جماعة أخرى صلوا الجمعة إلى آخر الوقت كم أنت أقيم الصلاة؟ الجمعة. لكن لو أنهم لما انتهى الخطبتان خرج وقت العصر، ماذا؟ يوصلك كل الصلاة في الوقت، خرج وقتها قبل التحريم، قبل أن يكبر ظهراً صلوا ظهراً قالت الشرح لا نعلم فيه خلافا، يعني أنهم إذا خرج الوقت خلاص.
لكن عندنا إذا إذا الوقت بنقول: إذا صلى ركعة كاملة ثم دخل وقت العصر في الركعة الثانية جمعة، لكن في أثناء الركعة الأولى المؤلف والا بأن أحرم بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيره الإحرام، وهذا كما قلنا لكم هو هو المذهب عندنا وهو من المفردات كما قاله المرداوي. والقول الثاني في المذهب وظاهر كلام الخرقي وقدمه الحجاوي في الاقناع أنها تدرك بركعة، فاذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت قبل أن يكون ركعة الأولى طبعاً هل يقطعونه؟ استني هنا وهران. ولماذا قالوا أنهم يستأنفون ظهراً ولا يكملون صلاتان الظهر والجمعه فلا يبنى إحداهما على الاخرى؟
واضح مبنية على مسألة من الجمعة ليست بدلا عن الظهر، يعني مثلاً مشابهة أن سبب مستقلة؟ إي نعم نقطعها. وكمان يعني إذا ما بقينا من الوقت الصلاة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتها وإلا لم تجزي ويصلونها ظهراً. رحمه الله.
الشروط الثاني وجوبها، وتقدم بيانهم الخطبه والصلاة. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة أول جمعه جمعت المدينة. يقول الشرط الثاني: الشرط الثاني أن يحضر أربعين، حضور أربعين من أهل الوجوب بها، لابد أن يكون عددهم أربعين يرحمكم الله، ولابد أن يكونوا من أهل وجوبها، أهل وجوبها من الذين تقدموا في الفصل الماضي. طيب، ما الدليل على الأربعين؟ ذكر المؤلف رحمه الله دليلين؛ الأول قول الإمام أحمد رحمه الله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة، فلما كان يوم الجمعة وكانت أول جمعه جمعت في المدينة. والذي عند أبي داود من قولي: كان أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبي من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخدمات، فقال له الراوي: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون. قال: أربعون. هذا إذاً دليل أن أول جمعه جمعت كانوا أربعين سنة. النبي صلى الله عليه وسلم السنة، وأن في كل أربعين فما فوق جمعة وفطر، وضعفه ابن الجوزي رحمه الله تعالى. والاربعون منهم الإمام يعني تسعة وثلاثون. وهذا كما قلنا هو المشهور من المذهب أنه لابد من حضور أربعين.
لماذا ذكر من هذه الأدلة أقوال كثيرة في هذه المسألة؟ لكن كما قلنا في مسألة الوقت نقول هم أن الإنسان يعمل الأحوال، يحرج من خلفه من خلفه. اذكر الدمام قبل العدة السنوات كان عندهم عامل المسجد هندي، ماذا شروط الخطبة عند الشافعية لم يطبقه يعني أنا أصلي الجمعة، يعني لا يشوش المصلي مثلاً يقول أنا أرى الجمعة المامومين في مجاهد في مدارس خاصة في البلدان التي يكثر فيها.
السلام عليكم. فان نقصوا عن الاربعين قبل اتمامها لم يتمموها جمعة لفقدها إن لم تمكن إن لم تمكن الخطبة بها قبل نفسه في الوقت، وادرك مع الامام منها اي من المجموعه فقط ادرك الصلاة ثم دخل معه تم ظهرا لمفهومه السجود على ظهره انسان أن يكونوا بقرية مستوطنين، مستوطنين بها مبنيه في قريه المستوطنين بهذا الاسم ونحوه. قال: «لا تتم من مكانين متقاربين»، يعني لو كان مثلاً، لكن هؤلاء عددهم عشرين مجموعهم أربعين، يقول لا يصلح، لم تتم لم يتم فيها العدد. متقاربين طبعاً هذا إذا كان المكانين لا يشملهما اسم واحد، ليس كلهم مثلاً قرية واحدة من أهل الخير وبيوت الشعر، لأن ذلك لم يقصد الاستيطان غالباً. يعني القرية خلفيهم أن يكونوا في قريه وكانت قبائل هو الدليل على ذلك. العرب كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمرهم إقامة الجمعة في أماكنهم، لأنهم لم يكونوا مستوطنين. لماذا الصحراء؟ وهذا يؤخذ منها أن المسجد ليس شرطاً إقامة صلاة الجمعة. المسجد إقامتها في البنيان، وليس له طريقة في مسجد الجامع لأنه موضع لصلاة العيد تجازت فيه الجمعة، ولان الأصل عدم اشتراك ذلك ولا نستطيع اشتراك المدينة اختلاف رأي الإمام والمامومين في العدد، إذا رأى الإمام وحده يرى أنه لا بد من أربعين، والمأموم الذي أنه يكفي ثلاثة، هل يصلون الجمعة؟ لماذا يستخدم؟ لو كان الإمامين فيقول لا تلزم واحد منهم.
لماذا؟ إي صحيح، لكن لماذا لم يتكون انت يمكن يمكن أنه واضحه هي الإمو هنا، لكن هم يقصدونه. طيب، الأربعون العدد أربعين هذا اشترط في الخطبة والصلاة من بداية الخطوبة إلى نهاية. لكن لو نقصت كثيرة، يعني مثلاً أربعين في أثناء الصلاة فستان فوق ظهراً ليست هذه الكلمه.
يعني يقول أن إذا نقص العدد لا يتمون الجمعة، وكانوا في نهاية الوقت مثلاً حتى لو رجع سيخرج الوقت لأنه لماذا شروط الصلاة ماشي بعد الطعام. وهذا ذكر المؤلف رحمه الله الآخر في المذهب وظاهر كلام الخرقي الموفق رحمه الله تعالى اتمام ركعة، لأنهم يتمونها جمعة، فإنهم على التفسير إذا أمكن أن يعيدون الجمعة وإلا لا ظهراً.
طيب، قال: «وأن بقي معه العدد أعدم في ماضي بعضي، ولو ممن لم يسمع الخطبة ولاحقوا بهم قبل نفسه خطبة». اثنين وأربعين، كانوا أربعين في نهاية الخدمة يرجع في وقت الدعاء خمسين، صاروا خمسين، و أربعين، لكن ثلاثين حَضَر الخطوبة والعشرة هؤلاء، لكن العشرة هؤلاء حَضَروا قبل أن يغادر العشرة الذين حَضَروا الخطبة الأولى، وين بقي معه العدد بعد انخفاض بعضهم، ولو ممن لم يسمع الخطبة أنا حتى الأول فحقيقها ثلاثين فقط هم الذين الخطبة والعشرة والآخرون لم يسمعوا القرآن الذين غادروا في أول الخطبة الثانية، الخطبة الثانية كلها نقول لا يصلون الجمعة إنما لا ليس موجود على هذا الوضع يعيدون الخطبة ثم يصلون الجمعة صلاة الجمعة وادرك مع الامام منها أي الجمعة ركعة تم جمعة. إذاً في قيدين: لابد أن يكون إحرامه في الوقت، حرام المسحوق هذا الوقت، ولابد أن يبارك.
طيب، طيب هل يمكن أن يدرك ركعة ولا يكون إحرامه في الوقت؟ كيف؟ إيوه. لا يعتبر مدرك للجمعة أحسنت. يقول: إذا صلى الإمام الجمعة في آخر وقتين في الركعة الثانية خارج الوقت الجمعة يتم الجمعة مع الإمام.
يكون إحرامه في الوقت، وأن يدرك مع الإمام ركعة فأكثر. استدل المؤلف رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة». أقل من ذلك؛ أقل من ركعة فسرها قال: لأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهراً لمفهوم الأولى.
إذا قال لك أقل من ذلك؛ رأسه من الثانية، أن يكون نوى الظهر وأن يدخل وقت الظهر. ما صحة تمامها؟ هذه هي التي خلاص. إن مبنى الخلاف على أن الجمعة الثانية ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة، الجمعة مستقلة يقولون رسالة رحمه الله. قال الإمام: قال الموفق وكلام أحمد رحمه الله في رواية صالح وفي منصور يحتمل هذا، يحتمل أنه يشغل هذا. الكلام الإام أحمد ليس فيه هذه المساله صالح أبو منصور.
وذلك لأن الظهور لا تتأذى بنية الجمعة ابتداء فكذلك دوماً. طيب، إذا قلنا إذا كان قد نوى الظهر في صلاة الجمعة أن ينوي يعني المسألة. طيب، إذا كان نوى الظهر المسبوق بعد الركعة الثانية. لأن لم يكن من الظهر وإنما نوى الجمعة وإذا دخل سمع الله لمن حمده تدخل بنية الجمعة الثانية فعلى هذا فعل هذا من أولها. وكذلك إذا دخل والإمام والوقت لم تدخل بعد الظهر لم يدخل فنه.
قال: ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لازمه السجود على ظهر الإنسان أو رجله. من أحرم مع الإمام الآن في صلاة الجمعة مثلاً في الحرم المكي في رمضان مثلاً، وأوجد الذي بجانبه ساجد؛ لأن هذا عمر رضي الله تعالى الإام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أحمد بن عمر: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه. رضي الله عبد الرزاق وهذا قاله عمر رضي الله عنه في محضر من الصحابه وغيرهم يوم الجمعة ولم يظهر له مخالف؛ كان يجمعنا قالوا: لأنه أتى بما يمكنه حال العجز، تصح كالمريض يسجد على المرفقة يعني المخدة. ولا قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
قالت: إن لم يكن فائدة الإمام الإام. قال: تخلفون لعذر، خليكونا يعذر. صلاة الخوف أن أن الإام يقسم صفقه جميعاً ويرفعون معه جميعاً، ثم إذا سجد يسجد الصف الأول ثم يقومون الصف الثاني عن الصف أنه الفرج المنفردين.
لما كان في الثانية يقولون هنا هو بين أمرين؛ إما أن لم ينوي المفارقة نوع وقدم ركعة كاملة فإنه جمعة أو لا. خلاف بين الأصحاب رحمه الله تعالى، اختلاف بين الأصحاب رحمه الله تعالى؛ هل يتم جمعة أو تبطل جمعته للحصول الفردية؟ نعم، نوى أن يكون فرداً كأنه مسبوق يتم ركعة واحدة، خليها جمعة جمعة. إيه تصلي الفجر الأولى الثانية فقط.
طيب يقول: إذا قلنا الجمعة ظهر مقصورة، فهل يكون وقت الظهر مثل وقت الجمعة كصلاة العيد؟ وطبعا مذهب عندنا الجمعة وقت صلاة الظهر مقصورة. يلزم على قوله إن وقت لا يتقدم على وقت الظهر. هل الظهر؟ إن شاء الله. لكن إذا يعني حضر يعني هم يقولون العدد لابد أن يحضر جميع القدر الواجب في الخطبة. نقدر الواجب معه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والحمد والثناء. أنت لو كان خروجه طويلاً خرج في نصف الخطبة الأولى.
ولذلك لو فتحت صدفة الحلقة التي تعتني بالتعليم. لكن الممنوع من القياس في العبادات أن يقيس أحداث عبادة الرحلة، أما القياس في التفاصيل في التفاصيل. لو قلت لك الآن الآن الوضوء انتقل بفروج البول. يعني هم يأخذون المسائل الاشتراك من حديث طباعة الحج. لكن يقول: ذكر هذا خاص في صلاة الجمعة أو أنه أيضاً في الصلوات كلها؟ على حاله الأخرى له النشاط.
يقول نفسه على السجود المشروع؛ هذه السجود فقط إقامة الجمعة في أكثر موقع في البلد. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان