دخولتسجيل الدخول

كتاب الصلاة 40 | باب صلاة الجمعة (3)

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هنا شرح المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة، وهو تقدم خطبتين. وهذا الشرط يشتمل على شرطين؛ أن تكون الخطبتان قبل الصلاة، وأن تكون المتقدمة خطبتين لا خطبة واحدة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]، وذكر الله هو الخطبة، فأمر الله عز وجل بالسعي إليه إلى ذكر الله سيكون واجباً، إذن لا يجب السعي لغير واجب، والخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة لا تصح بدونها.

وذكر موفق رحمه الله أنه لا يعلم فيه مخالفاً إلا الحسن، ودل على ذلك هذه الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بينهما بجلوس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وجاء عن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وهذا الإجماع الذي نقله الموفق رحمه الله أنه يجمعنا على اشتراط الخطبة، يعني يكون هناك خطبة، أما كونها خطبة أو خطبتين ففيه الخلاف، وأكثر أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه لابد من خطبتين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر، ولأن الخطبتين مكان ركعتين، فالإخلال باحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين.

وقول المؤلف رحمه الله: وهما أي الخطبتين بدل ركعتين لا من الظهر، أي أنهما قاما مقام ركعتين، لكن لا ركعتين من الظهر، إنما ركعتين من الجمعة، ويدل على أنهما بدل ركعتين قول عمر وعائشة: قصرت الصلاة لأجل الخطبة؛ فالأصل في الجمعة أنها أربع، وقصرت الصلاة إلى ركعتين لأجل الخطبة، ولا يلزم على هذا أنها ظهر مقصورة كما ذكره الفروع.

هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شروط صحة الخطبة، سيذكرها كما قلنا إثنا عشر شرطاً، والمراد بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة، وخارجاً منها؛ الشرط ما كان خارجاً عن الماهية، كما ذكره المؤلف في حاشية المنتهى. الشرط الأول يقول: حمد الله بلفظ الحمد لله، يعني لابد من هذا اللفظ، لو قال الشكر لله لا يكفي، لابد أن يقول الحمد لله، واستدل المؤلف رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم»، وهو عند أبي هريرة والحديث ضعيف، لكن دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلى به في هذا اللفظ، وقال المفلح في النكت: لم أجد فيه خلافا، يعني في اشتراط الحمد، إذن هذا الشرط الأول.

الثاني: الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شروط الخطبة، يمكن كما قلنا لكم بعضهم لأنه داخل، وكذلك أركان؛ الحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءته، بتقوى الله، الجهر المعتبر، والموالاة، هذه الست هي الأركان والباقي. واستدل على أنها تجب في الخطبة بماذا؟ ترى هنا بأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله عز وجل افتقرت إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كالأذان؛ فالأذان فيه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وايضا استدلوا بأنه روي في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: 4]، أن معناها: لا أُذكر إلا ذُكرت معي، إذن هذان دليلان على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة.

وهل الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لو قال أشهد أن محمداً رسول الله كذا؟ هذا خلاف بين الأصحاب رحمه الله تعالى، المجد وحفيده شيخ الإسلام رحمه الله، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكروا أن الواجب هو الشهادتان؛ لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور من المذهب عندنا. وايضا هناك بين المتأخرين خلاف آخر؛ هل لابد أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني اسمه محمد، أو لو ذكر غيره، لو قال الحاشر أو العاقب؟ منهم من قال لابد أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو قال قال صلى الله عليه وسلم خلاص ولم يذكر اسم النبي محمد الذي خُلق، ولذلك في الفواكه العذبة منقور ذكر أن الفُمي الحنبلي رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة يبدو أنه في القرن العاشر، كتب على نسخته من الإنصاف قال: ظاهر كلامهم يشترط اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم كقوله: اللهم صلي على محمد أو على النبي، فلا يكفي صلى الله عليه وسلم ونحوه.

ولو سبقه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يعني لو قال سيدنا محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم على محمد، اللهم صل على محمد، قال: والظاهر أن حكم خطبة الجمعة وحكم التشهد واحد، فليحرم في التشهد إذا محمد عبده ورسوله بعدها يقول في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، لو كان اللهم صل عليه أن يقول اللهم صل على محمد، يقول: الظاهر في الخطبة صلى الله عليه وسلم، لما نقله المنقور قال: هو هذا الذي تقرر لنا عند شيخنا، شيخه ابن دحلان قال: هذا هو الذي تقرر عندنا عند شيخنا، وكذلك نقله الشيخ البابطين نقل كلام ابن منقور، وهكذا رايت لغيره من فقهاء نجد، وذكره بعض الشافعية، هذا قول عند الحنابلة، منهم من قال يكفي في حاشية ابن عيسى على الروم قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة لا يشترط فيها قول اللهم صل على محمد، بل يكفي قوله صلى الله عليه وسلم ومن افتى بغير ذلك فقد افترى على الله بلا علم، قاله أحمد القصير. هذا أحمد القصير من تلاميذ ابن دحلان رحمه الله تعالى، فالمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه المسالة.

يعني عندنا في أول مسألة؛ هل يجوز ذكر الشهادة أن محمد رسول الله بدون الصلاة على النبي؟ ذكر اسم العلامة ابن فيروز قال: قال الظاهر إنه يكفي لو قال الحاشر العاقب الضمير والاسم الظاهر. جملة من الحنابلة المتأخرين الظاهر، وهذا الشيخ أحمد القصير يذكر أنه يكفي الضمير، يعني لابد أن يقول اللهم صل على محمد، يعني لا يكفي الشهادة. أما السلام؛ يعني لو قال اللهم صل على محمد ولم يكن اللهم صل وسلم على نبينا محمد رسول الله، أنت لو قال اللهم صل على محمد فقط ولم يسلم فإنه أتى بالواجب، لكن في الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام ما حكمها؟ النووي رحمه الله تعالى ذكر كراهية ذلك، كراهية إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام، قال: يعني لاجل أن يتحقق امتثال الآية لابد أن يقول صلى الله عليه وسلم.

وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن الكراهة منصرفة لأنه كان هذا ديدنه دائماً يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، في الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم صل على محمد ولا نقول وصل وسلم عند الصلاة الإبراهيمية، أصلا في التشهد تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن أنا أقصـد يعني أيضا تصرفات العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا يقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ولا يقول وسلم، وأنا سائق، لكن إذا كان هذا ديدنه فإنه يكره كما قرر حافظ ابن حجر رحمه الله.

الشرط الثالث من شروط صحة الخطبة؛ قراءة آية، قراءة آية كاملة، واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على اشتراطها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره جابر بن سمرة؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس رواه مسلم. وايضا جاء عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يحمد الله ويثني عليه ويقرا سورة ثم يجلس، وهنا قال: قراءة آية كاملة، فلا يكفي أقل من آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على أقل من ذلك، ولأن الحكم لا يتعلق بما دونه بدليل منع الجنب من قراءتها دون ما هو أقل من ذلك مر معنا.

لكن لو قرأت جزءاً من آية جاز، ومنهم من قال: إذا كانت الآية طويلة فإنه لا يقرا ولا جزءاً منه. شيخ الإسلام رحمه الله استدل على وجوب قراءة الآية بدليل مركب، استدل في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]. الإمام أحمد رحمه الله قال: أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة، وابن رجب في الفتح يعني أن كـلام الإمام أحمد أجمع على أن هذه الآية في الصلاة وفي الخطبة. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنها في الصلاة وفي الخطبة، دل على أن الإمام والمأموم يستمع لقراءة الإمام، يقول: هذه تدل على وجوب القراءة في الخطبة. كيف؟ يقول: لأن كلمة إذا إنما تقوله العرب فيما لابد من وقوعه لا فيما يحتمل الوقوع وعدمه، بأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمنه معنى الشرط غالباً، والظرف للفعل لابد أن يشتمل على الفعل وإلا لم يكن. هذه يذكرها أهل اللغة في التفريق بين إذا وأين، قالوا: إذا هذه إذا كانت محتملة الوقوع احتمالاً قوياً، أن هذه إذا كانت بعيدة. الطالب يحسن مراجعتها، لأن الإنسان إذا قرأ بعض الآيات ما يتغير له الوجه البلاغي والاشباع البديع إلا إذا عرف مثل هذه المعاني، يعني في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مَّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ﴾ [يونس: 21]، وهذا قليل، لكن إذا عرفت مثل هذه المعاني يزيدك التأمل.

الشيخ رحمه الله يقول طبعاً: يقول لما أمر الله بقراءة الإمام الحسين دليل على أن الإمام يقرأ، ولابد أن يقرأ لماذا؟ لأنها جاءت بلفظ إذا لم يحصل غالباً، فهل لأن الإمام يجب عليه أن يقرأ آية في الخطبة؟ قال: قال أحمد: يقرا ما شاء الله. مؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يقرا آيات، جاء أنه قرأ سورة ق في الخطبة. قال أبو المعالي، وأبو المعالي هذا من مر معنا الجد وليس صاحب الممتع، يقول: لو قرأ آية لا تستقل بمعناً أو حكم، مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المدثر: 21]، فهنا نقول لا يكفي، أو ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن: 64] لا تستقل بمعنى.

قال: والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنباً مع تحريمه الآية، لكن سياتي لأنهم يقولون إنها لما كان هذا لا يتعلق بالعبادة اللي هو الجنابة، يعني المكث في المسجد لا يتعلق أصلاً بالخطبة، فإنه يكون فعله محرماً هذا لا يقتضي الفساد. قال: فلو قرأ ما يتضمنه الحمد والموعظة، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه. طبعاً هذا كونه يخطب جنباً، إذن الصلاة الإمام أحمد رحمه الله فقال: إن خطب بهم ثم اغتسل وصلى بهم فإنه يجزئه، والجنب ممنوع من قراءت آية.

طبعاً هنا قوله أجزأه، يعني الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه، يعني الحمد رايح فيها موعظة تقوى الله، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو المعالي ابن الماجد قال: في نظر لقول أحمد، لابد من خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يرقق القلب وينفع السامعين، ليس الخطبة إذا قالوا كذا وكذا، لا يقصدون أنك تقتصر على هذه على هذه الفقرات، لابد من خطبة القلب.

المقصود إذاً من الخطبة الموعظة، وأعظم المواعظ هي الموعظة بتقوى الله عز وجل وطاعته، ولا يشترط لفظ التقوى "اتق الله"، النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقول صلى الله عليه وسلم، لكن طبعاً لفظ التقوى هي لفظة جامعة، لكن معناه فإنه يكفي. قالت المبدع: ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم بالقراءة، يعني أن الأفضل يرتبها هكذا: الحمد ثم الصلاة على النبي ثم الموعظة.

ثم الموعظة ثم يقرأ آية. فلو عكس، أانه يصح؟ يصح للحصول المقصود. قال: ولا بد في كل واحد من خطبتين؛ يعني أن هذه الأركان: الحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والموعظة، تقول الله عز وجل، لابد أن تكون في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية.

قالوا لأن كل واحدة من الخطبتين في مقام أو بديلة عن ركعة، والركعة لابد أن تأتي فيها بأركانية، في كل خطبة بأركانية هذه، نعم. وإن كثر التفريق أوقات منها أو احتفل تتطهر استأنف مع سعة الوقت.

الخامس: لابد أن يحضر العدد المشترك له 40. لابد أن يحضر القدر الواجب 30 هيك أبو الدان يحضر الأربعون، لماذا؟ قال: لأنه ذكرت للصلاة، ذكره الشرطة لها العدد، العدد في الاشتراك بالخطبة كذلك العدد كتكبيرات الإحرام، تكبيرات الإحرام، طيب. يذكر ما يترتب على هذا الشرط، فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها، مثلا لو أن عدد المربع عددهم 40 وهو يخطب، حمد الله، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال المؤلف؟ ينصب وعاده قبل فوت ركن من البنو فهو عاد قبل أن يفوته أي ركن من أركان خطبة فيبني، يا ابني.

وان كثر التفريق، وإن كثر التفريق، بمعنى أنه بدأ يخطب بأكمل ثم واحد طلال، طيب وكذا لو فات منها ركن، لو فات منها ركن، بمعنى أنه مثلا حمد الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، خارج الشمس إلا بعد، لم يسمع الآيات، تستأنف مع ساعات الوقت لكن نقول هذا إذا طال الفصل لكن لو لم يطول الفصل بمعنى أنه مثلا لما رجاء هذا لما رجع هذا كان هذا يخطب فقرا آية أخرى فهنا نقول الخطبة المتوالية والذي فاته وعوضه فيما بعد هنا يا ابني لا اشكال لكن إذا طال الفصل فانه يستانف، قال: أو فات منها ركن، أو أحدث، أو أحدث، صور الإمام أو أو المأموم، يعني قطع الخطبة وذهب إلى دولة 100 مراجع، فنقول إذا إذا طعام التفريق فيستانف أما إذا كان الفاصل قصيرا فانه فانه يبني.

وقوله هنا مع سعة الوقت، فاذا كان الوقت متسعا فانه يعيد اذا حصل احد هذه الامور الثلاثة وطال الفصل العيد الخطبة ليصلوا الجمعه لأنه من أهل الوجوب الجمعة والوقت متسع لها فاذا باقي الوقت إذا ضاق الوقت فانهم يصلون ظهرا والمرجع في طول الفصل وعدمه إلى العادة، نعم.

واشترط أيضا لهما الوقت وأن يكون الخطيب يصلح إيمانا فيها. الشرط السادس: إذا الوقت، لابد أن تكون الخطبة في وقت الجمعة، طبعا المذهب أن الوقت يبدأ من وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس، لو أنه خطب مع طلوع الشمس قبل الوقت فلا بد أن يخطب في الوقت، قالوا قياس على الصلاة. فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه قال إنه الذي هو من تجب عليه بنفسه لا تجب عليه بغير سبق عن ذكرنا العلة في ذلك.

قالوا: لا يصح للمسافر الحر أن نعمل العبد أن يصير إماما في الجمعة، لماذا؟ لا تجب عليه نفسه لم يخاطب بها أن قالوا وجبت عليه تبعا لغيره، تبعا لغيره، وإذا انهم يكونوا المؤمنين تبعا لهم، قال لما لم يصعد أن يكون خطيبا إلى هذه هذا اشاره السابق.

الثامن: هذا شرطه كامل الجهر بهما، وسياتي أيضا من السنن الجار، لكن عندنا الجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر، اللي هو الاربعين، فلابد أن يجهر ليسمعه، قال حيث لا مانع من بعضهم أو نحو ذلك، أو غفلة بعضهم، فإذا جهر بحيث إن جاره ويسمعهم في العادة، فهذا هو الكافي، هذا هو الواجب ليحصل المقصود من هذه الخطبة، نعم.

نعم، هذا الشرط التاسع: النية في الخطبتين، النية في الخطبتين للحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ينوي أن يخطب، نعم.

هذا الشرط العاشر: أن يكون مستوطنا في القدر، اللي هو قلنا لكم القدر الواجب الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ثانية هو الموعظة، والاستيطان احتراجه من أن يكون في سفينة مثلا سيفعل من الأركان شيئا قبل قدوم بلده.

والموالاة بينهما بين الصلاة هذا الشباب الحادي عشر الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة، فلا بد أن يوالي بينهم طلع المولات تكون بين الخطبتين بين الخطبة الأولى والثانية وتكون في أجزاء الخطبة وأيضا لوال بينهم ثلاث انواع الموالات، الوالي بين الصلاة والخطبتين لا يكون هناك فاصلا طويل الفصل، اشتراط الموالات في صحة الخطبة لوصل بكلام طويل أو سكوت طويل فانه يستانف الخطبة والمرجان إلى العادة، إلى العادة، طيب.

هذه 11 شرطه 12، نعم. الثاني عشرتي باللغة العربية. الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنجس، فلو خطب وهو جنب أو خطبه أو خطب وكان على نجاسة، نجاسة يعني غير معفون عنها، فان خطبته صحيحه، فالموالات، نعم، فالحدث، نعم، في الطهارة من الحدثين ومن النجاسة هذه مستحبه للخطا، فاذا هو المستحب الأول خطب المسجد لابد أن يكون متطهره من الحدث الأكبر تقدم الصلاة والأذان تقدم لنا الحدث ثم ذكر لا أن الطهارة من الحدث الأكبر لا تشتغل صحة الخطوبة، طيب.

سيخطف في مسجد، والجنوب لا يجوز له دخول المسجد، قال لك هنا تحرير يقول تحريم لبس الجنوب بالمسجد يعني أنه لا يجوز بكوني مكر في المسجد لكن خطبتهم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه يخطب ثم يصلي بهم وهذا الدليل على أنه متطهر من الحدث والاقتداء به صلى الله عليه وسلم إن لم يكن واجبا فهو مستحب وقياسا على الأذان من الحدثين ومن النجاسة، قالوا لأنه لو لم يكن متطهرن المامومين يعني إذا الخطبة سيذهب يتوضا ثم يرجع في سوق على المامومين انتظاره، نعم، أيضا مما لا يجب ستر العورة أن يخطب عاريا لكنه خطب وقد ظهرت بعد عورته أو انخطب بثوب شفاف مثلا سنقول خطبته صحيحه، خطبته صحيحه، لكن يأثم إذا كان قد كشف انكسفت بعض عورته بقصده، بمعنى أنه يصح له خطبته حتى لو لم يستر عورته، نعم، ولكن منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين، ولكن الأمور متولي الصلاة الخطبة ويمكرهما كلام محرق ولم يسيره.

الثاني: أن يكون أكل هذا هو المستحب الثاني أن يكون من يتولى الخطابة ومن يتولى الإمامة في صلاة الجمعة، قال بل يستحب ذلك، بل يستحب ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، ولا يجب، لماذا؟ قال لأن الخطبة انفصل عن الصلاة أشبه الصلاتين، يعني لو أن الإامام الإمام محمد صلى الله عليه صلاة المغرب ثم الإامام زيد صلى الله عليه صلاة العشاء ما في اشكال الخطبة مثل الصلاة، ثم صلى بناء شخص آخر ما في أشكال لأن هذه عبادة وهذه عبادة مثل الصلاة.

طيب، هل يجوز أن يخطب شخص خطبة الأولى؟ لكنهما قالوا بدلا عن ركعتين، ترا البدل لا ياخذ حكم المبدل في جميع أحكامه، بدل الكون أضعف من المبتدا صح ياخذ بعض أحكامه في الأحكام الأساسية، في الحكم للعذر الأول، تعامل كل خطبة استقلال على كل هذه فيها خلاف في المذهب، فيها خلاف في المذهب، طبعا إذا كان لي عذر ما في أشكال أنه يخطب الإمام واحدة ثم مثلا يحصل له عذر الثانية، لكن إذا كان العذر فهذا يعني الحناب إلى رحمه الله تعالى اختلفوا، اختلفوا في ذلك، المشهور جواز ذلك، المشهور في الاقناع أنه يجوز أن يتولى شخص من خطبة الثانية، قال ابن مفلح ويعايا بها فيقال عباده واحدة بدنية من واحد والثانية من ثاني.

حضور متولي الصلاة، ولا يشترك حضور متولسان، يعني أنه لو أن الخطيب يا منتهى جاء أنا بشخصا ليصلي بهم وهذا الشخص ما حضر إلا لما انتهى الإمام الخطوة الثانية، فهل يجوز أن يصلي؟ نقول نعم، لا يشترط حضور متولي الصلاة، قال ويبطلها كلام محرم مثل الأذان، الأذان، نعم. لغير العربية، تكون الخطبة باللغة العربية مع القدرة، أما مع العدس ستصح معنا لو كان الخطيب والناس لا يفهمون اللغة العربية فانه يخطب بهم بلغتهم العجز قولا واحدا، طيب.

قاسوها على القراءة، القراءة في الصلاة، قراءة الفاتحة وسورة بعدين لا بغير العربي لكن القراءه لا تجزع مطلقا في غير العربية، فاذا كان يعرف أن يقرا بلغته القرآن باللغة العربية فنقول لا تقرا ويعتبروا عاجزا عن القراءة وينتقل إلى بدله وهو متى القراءة مما يجب في الخطبه القراءة، فقالوا يخطب بلغته إلا القراءة قراءة القرآن في الخطبة لا يقرا في لغتي العربية، نعم.

السلام عليكم، سنه مجموعه عليها، قاله في شرح مسلم إلى الدرجه التي تريص النساء.

هناك قال ومن سنن هذه السنة الثالثة أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام والأحاديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر كثيرا جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ارسل فقال لها مري غلامك النجار يعمل لاعواد أكلم الناس عليها، وليس ذلك واجب على الأرض أو ربوع جاهزين النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يفعل ذلك قبل أن يصنع له اتخاذ المنبر عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم من الهجره تمام كما قاله في المبدع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صنع له درجات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى الدرجه الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم يصعد للدرجة الثالثة أبو بكر نزل إلى الثانية عمر نزل إلى الأولى النجاح عثمان راجع إلى مكان حبيب بكر لما جاء علي وقفه في موقف النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يكون الصفحه هذا هو الذي يجلس عليه ما كان في الكرسي، فكان يجلس على الدرجه الأخيرة كان أو يخطب على موضع عالم انعدم المنبر (لو كان ما في منبر أعلى من المامومين لأنه في معناه في الاعلام عن يمين مستقبل القبله أنا في الجهة اليمنى من المسجد كما هو الموضوع في مساجدنا) ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك وأجمع المسلمون على ذلك في كل مصر، قال وين خطب بالأرض لكن ما في مكان يلتفع عليه فعن يساري، وهذا ينقله الاصحاب رحمه الله تعالى عن أبي المعاني وإلا فاطمه رحمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم سلم رواه رواه أكرم وعلى أبي بكر وعمر أو ابن مسعود ولي الزبير رضي الله عنه كسلانه على ملحمته في خروج.

هناك المستحب الرابع: أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليه المنبر فانه يسلم على المأمومين وذكر فعل ذلك أو دليل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال في الانصاف أن هذا استهبال لأنه بلازا قال كسلامه على من عنده في خروجه، أن يقول كما يستحب السلام على المؤمنين من عنده في على من عنده في خروج، يعني إذا مثلا دخل المسجد سيمر من عند مثلا ثلاث أربع مامومين قبل أن يصعد إلى المنبر فيقول هنا أيضا يستحب أن يسلم عليه، يستحب أن يسلم عليه، ماذا أيضا قال عن ذلك شيء بلا نساء بلا نساء، وإنما يستحب السلام على المأمومين، يعني قال كيف الخطيب يقول له إذا دخلت رؤوس المؤذن إذا أذن يوم الجمعه ما سلم المؤمنين مباشر فما الفرق؟ قال القاضي وجماعة لأنه استقبال بعد استدبار الإمام دخل المسجد في المستقبل، قال وعكسه المؤذن في الدين أن يسلم عليهم وسلم.

هذا المستحب الخامس: أن يجلس الإمام إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف هنا قالوا ولان في جلوسه استراحه له من تعب الصعود وبذلك يتكلم يتمكن من الكلام التام التمكن، يتمكن من الكلام التمكن التام، وذكره ابن عقيل إجماع الصحابه يعني الجلوس، وفي البخاري يزيد قال: وكانت تابين يوم الجمعه حين يجلس الإيمان قالب الراجل رحمه الله وجلوس الإمام علي المنبر يوم الجمعه إذا رقي المنبر حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة تلقاها الأمة بالعمل بها خلفا عن سلف.

قال: وأن يجلس بين الخطبتين، يعني سن أن يجلس بين الخطبتين، السابق حديث بن عمر حتى يظهر المؤذن ثم يقوم فيخطب تتمته ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم، يعني الحديث بن عمر هذا السابق الذي أتى به ليس فيه موضع الشاهد الذي أحال عليه والجلوس بين الخطبتين يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك جاء في حديث، وليست واجبه، ليست الجلسة بين الخطبتين واجبه في قول أكثر اهل العلم رحمه الله تعالى لأن جماعة من الصحابة كانوا يخطبون ولا يجلسون إلى أن تنتهي الخطوبة لأنه ليس فيها ذكر المشروع فلم تكون واجبة كالاولى، يعني كجلوسي والمؤذن يؤذن انتظر واجب مشروع وكدائن خطب قائما فلم يجلس فانه يفصل بين الجلستين بين الخطبتين بسكته وذكر الشارع ابن أبي عمر أن الفاصلة مستحب أن الفصله مستحب، هذا صرح به الشرح ولم يصرح به الموفق رحمه الله تعالى، وهذه الجلسة خفيفة، قال جماعة: بقدر سورة الإخلاص، بقدر سورة الإخلاص، قاله في التلخيص، نعم.

هذه هذا المستحب السابع: أن يخطب قائما وهذا مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم ولم يجب القيام، ويجزي الخط من القاعد لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالاذن، يعني قاسوه على الأذان وهذا يسمى قياس ايش الشبه، يعني قالوا الخطبة مثل الأذان في ايش في أن الأذان لما لم يجب أن يكون مستقبل القبلة جاز أن يكون جالسا، قالوا مثلا هو هذا كما قلنا هو الصحيح وهو قول أكثر الاصحاب من قال إنه يجب.

من المستحبّات هذا المستحبّ الثامن: أن يعتمد، وهو قائم يخطب، على سيف أو قوس أو عصا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، قال رواه أبو داود عن الحكم بن حزن.

هو حديث الحكم بن حزن ليس فيه ذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكل على قوس أو عصا، هذا، ولكن ذكره ابن قدامة رحمه الله، لم يرتض هذا التعليل، وأصلاً قال: لم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم توكل على سيف لما صنع له المنبر، وأما السيف فلنحق أهل العناد والشرك.

ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبته فيها فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، قالت في الفروع: ويتوجه باليسرى، أن يمسك يعتمد باليسرى واليمنى يجعلها على طرف المنبر، فإن لم يعتمد ما عندها عصا يعتمد عليه يقول: يمسكه يمينه بشماله، ولا يعبث بيديه أو يرسلهما، فلا يحركونهما، وكذلك لا يرفعونهما عند الدعاء، لا يرفعون أيديهم عند الدعاء، وإنما في الدعاء يشير بإصبعه المسبّحة، كما قال عمارة بن ربيبة لما مر مروان رافعاً يديه على المنبر قال: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما في الخطبة، وذكر أنه إنما يرفع يتبع المسبّحة.

من السنن التي يقل العمل بها الخطيب إذا قال: اللهم اهدنا، اللهم اجعل السلام المسلمين، وعلى المنبر، أو أنه ممسكاً بالورقة يدعو منها، والمستحبّ أن يشير بإصبعه يعني في حالة الدعاء.

رفع اليدين في خطبة الجمعة، هذا الفعل على الاستسقاء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدعاء بغير الاستسقاء وبغير الاستسقاء يشرع أن يشير بإصبعه المسبّحة كما جاء ذلك في حديث عمارة، نعم، الخطيب هو الذي جاء فيه رفع اليدين.

أن يقصد تلقاء وجهه، يعني خلاص، يكون وجهه أمام المأمومين، لا يلتفت يميناً ويساراً، وهي أيضاً بعد الخطبة يفعله، يلتفت يمين ويسار ويشير بيديه على ذلك، لا، المشروع أن يقصد تلقاء وجهه، قال: لفعله صلى الله عليه وسلم المنبر، قال: لأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراب عن الآخر، ولانه أبلغ في السماع وأعدل بينهم، أعدل بين المأمومين، وإن استدبرهم كره، لو أنه يخطب مستقبل القبلة مع القراءة فأشبه ما لو أذن غير مستقبل القبلة، وممّا ذكره لفعل الصحابة أن.

المستحبّ العاشر: أن المأمومين يستقبلون جهة الإامام في طرف الصف تحرياً ألا يستقبل القبلة، يكون وجهه إلى الإمام، لفعل الصحابة رضي الله تعالى، نص عليه الإامام أحمد رحمه الله، قلت لأبي عبد الله: يكون الإمام عن اليمين متباعداً، فإذا أردت أن انحرف إليه حول توجه إلى القبلة؟ قال: نعم، تنحرف إليه، وهذا منقول عن ابن عمر وأنس، قال ابن المنذر: هذاك الإجماع، هذا الإجماع في هذا الموضوع في الأوسط ليست هذه اللفظة لكن قريبة منه، وقفت ذلك، وبعض الحنابلة ينقل قول ابن المنذر في المسألة السابقة أن الخطيب هو الذي يستقبل جهة المومين، لكن صاحب المغني وهو في الأوسط كذلك في هذا الموضوع ذكره في مسألة استقبال المأمومين للإمام في جهة الإمام القبلة، وكلنا مغني وكذلك في الفتح ذكر كلام ابن المنذر هنا، وهنا ابن قاسم رحمه الله تعالى ذكر وأن قول هذاك الإجماع في مسألة استقبال الخطيب تلقاء وجهه يعني يقصد تلقاء وجهه، يتاكد يراجع لعله ذكره البخاري رحمه الله ترجمه بقوله: باب استقبال الناس الإمام إذا خطب، مستقبل ابن عمر وأنس الإمام، وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم من الصحابه وغيرهم العمل عليه.

الثانية، وأيضاً هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة طبعاً تكون الثانية أكثر من، تكون الثانية أقصر، وهذا ذكره القاضي في التعليق، وجعله أصلاً لأفراد الإقامة، ما معناه وجعله أصلاً لأفراد الإقامة، الإقامة أكثر من الأذان يقول مثلها، الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، هذا فوق القدر الواجب، قلنا لكم القدر الواجب أن يكون يسمع العدد المعتبر، هذا مستحبّ، وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أحمر، حتى كأن منذر ولن ذلك أبل في الاعلام.

ويباح الدعاء لمعين، يعني عندنا الآن الدعاء لعموم المسلمين هذا مستحبّ، الدعاء لمعين لشخص معين، الدعاء للسلطان، ومنه الدعاء لسلطان المسلمين بالصلاح، قال الموفق: والدعاء لسلطان المسلمين بالصلاح حسن، ثم ذكر النائب موسى كان يدعو لعمر وأبي بكر فأنكر عليها ضَبّة بن محصن البداية بعمر أنه لعمر قبل أبي بكر في رفع ذلك إلى عمر فقال لضبّة: أنت أوفق منه وأرشد، ولأن سلطان المسلمين إذا صلح فصلحته صلح للمسلمين في الدعاء له، دعاء له.

واختلف الأصحاب في هذا الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة: مستحبّ أو مباح؟ لكن الأشهر أنه مباح، أنه مباح ليس مستحبّاً، لا نقول إنه مسنون كاسميت الدعاء، مطلق الدعاء، لكن نقول مباح، يعني متأكد، ومتأكد لعظيم الحاج موسى، ومع ذلك يقول إنه مباح، فلماذا لم يقولوا إنه؟ قال خلوه، وكان مقتضى هذا موسى أن يكون الدعاء للسلطان سنة حينئذٍ لأنه فعل صحابي، لا يا زمزم، قال: كما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بلازم أن يكون، فقد يكون لبيان الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها الإمام، الإمام عادل، الإمام أحمد أو غيره.

وبعضهم يقول قال الإمام أحمد وهي مأثورة عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كما في حلية الأولياء وغيرها، والإمام أحمد رحمه الله كان يعني يحث على الدعاء للإمام الحوث على الدعاء للإيمان، في يعني أقصد الدعاء في الخطبة، نعم إقامة في مجموعة شهادة ابتدائي.

قال في المبدع وهو في الفروع أيضاً: وينزل مسرعاً، هذا مقابل ينزل مسرعاً قلبه في الكشاف، مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة، ولعل المراد من غير عجلة، ذكروا أنه يوالي الصلاة، وهل ينزل أول ما ينتهي من الخطبة أو ينزل إذا قال الإمام المقيم قد قامت الصلاة، قولاً للحنابلة رحمه الله تعالى.

قال: وإذا غلب الخوارج على بلد، إذا غلبوا على بلد فإنه يجوز اتباعهم، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يصلح حتى خلف المعتزلة، وقال: إن الجمعة فينبغي شهودها، إيه قال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهراً، وهذا طبعاً خلاف في المذهب، إذا يعني نقول: يصلي معهم الجمعة، لكن هل يكتفي بالصلاة معه أو يعيدها ظهراً؟ هذا خلاف في المذهب، ومر معنا في باب الإمامة صحة الصلاة، صلاة الجمعة والعيد خلف الإمام الفاسق والفاجر، وأن هذا من من الأشياء التي فيها حفظ اجتماع المسلمين، والمذهب عندنا أنه لا يلزمه إعادتها، أنه يصلي معهم يجمع الصحابة فقد كان ابن عمر وغيره مع الحجاج ونظرائه ولم يسع ولم يسمع عن أحد منهم التخلف عنها، وقال عبد الله بن عبيد الله تذكرنا الجمعة أيام المختار، المختار الثقفي، فأجمع رأيهم على أن يأتوه، فإنما عليه كاذبة، ولأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة يؤدي إلى سقوطها، وكما قلنا إيه، في قولان في المذهب: هل يعيده ولا يعيدها؟ وهنا ابن أبي موسى ذكر أنه يعيد أعذراً، والمشهور في المذهب أنه لا يعيدها، ذكر الموفق أن الظاهر محل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يكونوا يعيدونها خلف الأئمة الفساد، فلم ينقل عنهم ذلك.

نقف على هذا، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، الأسبوعين القادمين ترى ما في درس، الأسبوع القادم والذي بعده، نبدأ إن شاء الله الفصل الثاني.

طيب يقول: لو أتى بالاركان في الخطبتين بالعربية وبقية الخطبتين بلغة القوم، هل يعتبر ذلك فاصلاً طويلاً؟ لكن لأجل أن يخرج من هذه، لأجل أن يخرج من هذا الإشكال فإنه بالعربية ثم يترجمه كل بدنه في جهة الإمام، الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم ينحرفون إليه يعني بجميع جميع أجسامهم، ويحتمل أن يكون الانحراف بالوجه، هذا محتمل، العلم عند الله، لكن الظاهر أنه في البدن كله.

يقول المبدع: هل يصلي خلف أو الفرض كما يصلي خلف الجماعة، ولو كانوا في الساكن؟

اللهم صل وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب علا صوته، فهل يسرع للخطيب أن يرفع صوته يعني عالياً مع وجود هذه الأجهزة التي تكبر الصوت؟ اقول: هذه الأجهزة ساعدت في المقصود وإيصال الصوت للمامومين، فلا يلزم أن يرفع صوته فوق الجهة مع أنه قد يكون فيه إزعاج، قد يكون فيه إزعاج ينزعج بعض الناس من الصوت العالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع، فاذا كان هذا اللاقط يتمكن به من إسمماع المصلين بصوت المعتاد فإنا اقول: لا يحتاج إلى أن يرفع صوته رفعاً زائداً عن المعتاد.

نعم، يقول: إذا أخل الخطيب بأحد الأركان فهل ينبه؟ إن استطاع أن ينبه، ينبه في المسجد ثلاثة، فهنا نقول لا أستطيع أن يعني يلحق على جماعة أخرى الجمعة فهو الواجب عليه، وإن لم يستطع فيصلي معه ويعيدها، يصلي معهم ويعيدها.

إيه، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول إذا كان الخطيب سيطرة للجماع ثم أن يسلم على المامومين داخل السلام على الصلاة المنبر، قال بعدها: كسلامه على من عنده في الخروج، هذا السلام الذي أول ما يدخل المسجد يقابل أحياناً المامومين ثلاثة فيسلم عليهم جميعاً، نعم على طرف المنبر.

لا أعلم كم كان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تتكلم عنها، ذكر أبو زيد في تصريح الدعاء تكلم عنها، ينظر الشيخ بكر أو الشيخ سعود الشريم في كتابيه، أيوه، هنا يقولون: فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً لا يدل على الاستحباب، لأنه دعاني مثل الدعاء القنوت، فيكون الدعاء معين، كأنه هذا اللي بين الجواز لا لبين الاستحباب.

يقول: القصر المخل بالخطبة، نقول: الخطبة إذا اشتملت على موعظة للمصلين ترقق قلوبهم واستمرتها النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد لله عز وجل، ولو كانت خطبة دقيقتين ثلاث دقائق ما في مشكله أنا حتى الدعاء هذا غير واجب، لو لم يذكر الدعاء لأنه مستحبّ.

الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.