دخولتسجيل الدخول

كتاب الصلاة 41 | باب صلاة الجمعة (4)

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان بعض الأحكام المتعلقة في صلاة الجمعة؛ من ذكر صفة الصلاة، وبعض المستحبات في هذا اليوم، وأيضاً يتكلم عن حكم تعدد صلاة الجمعة في البلد، وذكر المسلمين قبل صلاة الجمعة.

نذكر هنا أن صلاة الجمعة ركعتان، وأن يقرا جهرا لفعله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة جهراً، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا لنا السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة، في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين؛ لأنه عليه الصلاه والسلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه إحدى السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ أحياناً بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1] و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: 1]، وهذا جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما؛ أنه كان يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية، وهذه جاءت في إحدى روايات مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أن قرأ بما سواهما سلامة، لكن هذه هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأن يقرأ في فجرها في الأولى ﴿الم * تَنزِيلُ﴾ [السجدة: 1-2] وفي الثانية ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ﴾ [الإنسان: 1] سورة الإنسان؛ بأنه عليه الصلاة والسلام وإنما تحب القراءة بهما لما تضمنه من ابتدائي خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يصير إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله، فهي يعني كان فيها بدء الخلق؛ فيوم الجمعة خلق الله آدم، يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة، طلعنا هذا مما عُلم به شرعية وقراءتهما في فجر يوم الجمعة.

وهل يداوم عليه أو لا؟ هل يداوم على قراءة صلاة الجمعة والمنافقين؟ في الحديث: كان يقرأ. هل هذه تدل على المداومة أو على الأغلبية؛ يعني أنه يكثر منها؟ غالباً أنها تدل على المداومة، لكن هنا نقول تدل على الأغلبية؛ صلاة الجمعة لماذا تدل على المداومة؟ كان يقرأ؛ يعني هذا هو الأكل، هذا هو الأغلب، فلذلك الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه لا يداوم عليه، قال: لا أحب أن يداوم عليه، سُجّل الإنسان بأن لا يظن الناس... من الأصحاب من قال يستحب المداومة عليه؛ لأن لفظ الخبر يدل عليه، كان يقرأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته وداوم عليه، وكان عمله ديمة عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر والله أعلم أن هنا أن نقول الآن الأغلب أن يقرأ هذه في أغلب الجُمَع ويترك هذا أحياناً.

وقال المؤلف رحمه الله إنه يكره تحري سجدة غيره فيما الكلام والسيما إكمال سورة الإنسان، ولا يقرا لنقول إذا أراد أن تطبق السنة فاقرأ بها على الكمال، قد يكون كبار السن لا يستطيعون أن يصلوا معك إذا قرأت السجدة، فهنا لا تقراها كثيراً، أو كانوا يستطيعون فهنا ينبغي أن يكثر الإنسان منها.

تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع في البلد، الأصل أن الجمعة والعيد شرعت لاجتماع الناس، وكلما كان العدد أكثر كان هذا محققاً للحكمة التي شُرع الاجتماع لها، فإذا تعدد إقامتها قلّت الحكمة أو قلّ تحقق الحكمة، ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هنا أنه تحرم إقامتها الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع البلد إلا لحاجة؛ عندنا إذا كان بدون حاجة فلا يجوز إقامتها في أكثر من موضع البلد، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى، بل إن الموفق رحمه الله تعالى قال: لا نعلم في هذا مخالفا إلا عطاء، فقد أجاز التجميع في المساجد، قول أكثر أهل العلم، أما إذا كان هناك حاجة؛ طبعا إذا قلنا إذا لم يكن حاجة فلا يجوز بدليل أنه لم تقم الجمعة في المدن الكبار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين في أكثر المواضع بالبلد مثل المدينة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أنه لا يجوز، يعني عدم النقل دليل على عدم الجواز، فلما وجدت الحاجة فيما بعد أقيمت في أكثر من موضع، وهذا إقامته في آخر الموضع للحاجة استمر عليه عمل المسلمين، لذلك هنا نقلك عن صاحب المبدع، وهو أصلاً كلام الموفق قبله، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعاً؛ يعني حتى وجدت زوجة الحاجة تجمع عملي، إجماع عملي على ذلك، يعني في موضعين حتى في أكثر الموضعين هذا الذي حصل عليه الإجماع العملي.

والعلماء يختلفون في الحاجة التي تبيح إقامة جمعة أخرى، هنا قال: لأنه عليه الصلاة والسلام موضع للحاجة، العيد أقيمت في موضعين، شاهد علي بن أبي طالب في الصحراء، الخروج عليهم من يصلي بهم في الجامعة، قد يكون هناك حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدنية، العلماء بأن الصحابه لم يتركوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي ويعلم منه، يختلف وضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان بعده.

هنا المؤلف رحمه الله قال: في الحاجة يجوز، مثل على الحاج كسعة البلد فكان البلد واسعاً وتباعدت أقصاره، أو بعد الجامع؛ يعني الجامع بعيد عن أهلي هذا الحي فيجوز أن يقام جامع آخر، أو ضيق الجامع بالبلد مثلاً، فيجوز هذا من الحاجة التي أجاز من أجلها العلماء رحمه الله تعالى إقامة جامع آخر، قال: فيجوز التعدد بحسبها بحسبها، السين مفتوحة قالوا: لا تسكن إلا في الضرورة العظيمة.

طيب فين فعله الآن؟ تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مائدة صُليت الجمعة في أكثر من موضع في البلد، يعني هذا الوضع يختلف عما نحن عليه الآن، هنا الآن نحن بإذن الله المختصر، فنقول: واحدة صحيحة، لكن ما هي الصحيحة؟ أي الجمعتين الصحيحة؟ يقول لك: فين فعله؟ يصلونها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت، هذه المرتبة الأولى.

ثانياً في الجامع الآخر، صحيحة، نقول: الصحيحة هي التي باشرها الإمام، يعني إمام المسلمين، قالوا: ولو تأخرت، ولو كانت الجمعة التي صليت في المسجد الذي لم يؤذن فيه سبقت على الجمعة في المسجد الذي أذن فيه أو الذي صلى فيه الإمام، على القول الآخر في إذن الإمام، لماذا يقول؟ لأننا لو صححنا غيرها لفتتنا على الإمام وفوتنا جمعته، يكون الإمام الأعظم المعقول، يعني الذي يعهد إليه قامت الجمعة الثانية، طلعة الإمام الأعظم وهو ممن عهد إليه قامت الجمعة، ولأجل هذا سبب الآخر، قالوا: لأنه يفضي إلى أنه متى جاء أربعون شخصاً أن يفسد صلاتنا البلد، فعلا ذلك، يعني السابقة أربعون.

هذا المرتبه الأولى، المرتبة الثانية: إذا استوى في أذن أو عدم، يعني كلاهما أذن فيه الإمام أو كلاهما لم يأذن، طبعا الإمام المفترض أن يأذن إلا ما تقوم به الحاجة لذلك، فالآن الجماعتان والجامعات الجمعة كلاهما مستوية في أذن أو عدم، سنقول: إذا كان الأمر كذلك؛ يعني ننظر الآن إلى السبق، في الأولى نظرنا إلى الإمام، الثانية باطله، لماذا؟ قال: لأن الاستغناء حصل بالأولى أغنية الحكم بها، الاستغناء؛ يعني لا تكون هناك حاجه خلاص قامت الأولى؛ لأنها وقعت أن الأولى وقعت بشروطها ولم يزاحمها ما يبطلها ولا سبقها ما يغني عنها، أما الثانية ستكون باطله لماذا؟ لأنها وقعت في مصر؛ يعني في بلد أقيمت فيه جمعه صحيحه لما أذنت الأولى فقط.

طيب كيف نعرف السابقة؟ هل نعرف السابقة بدخول الخطيب أولاً أو نعرف السابقة بتكبيره الإحرام؟ دخول الخطيب، تكبيره الإحرام، لماذا؟ قال: لأنه متى أحرم بأحداهما حُرم الإحرام في غيرها للغنى عنها، خلاص يحصل الاستغناء بتكبيره الإحرام، هذه المرتبة الثانية.

المرتبة الثالثة: الإمام في نفس الوقت ولا مزية لأحداهما، إذا كان هناك خلاص في المسجدين في وقت واحد، هناك كل مؤلف رحمه الله تعالى لماذا قال: فان امكن اعادتها جمعة فعله الوقت الصلاة.

طيب هل من المزية أن تكون أحدهما في مسجد جامع ولم يباشر، لكن أحدهما مسجد كبير؟ لكن الإمامان كبرت في وقت واحد، فهل نقول للذين في المسجد الكبير وسط البلد والآخر في أقصى البلد، أو كون أحدهما سهل الدخول؟ هذه مزية يقصد بالجمعة الوضع الحالي الآن عندنا مساجد الجمعة لنكون في بلد ليس فيه إذن الإمام، متساوون في هذا الآتي أن العدد أو المكان، الآن، لا، إذا كان هناك جمعة الأقدمية، لا تصح، العدد معتبر أربعين، فإذا تم الأربعاء فيها وجهان، هل مثل هذا يعني يكون أقل مسجد كبير، كون المسجد في وسط البلد؟ وبعضهم قال: ليست مزية، وهذا هو المشهور، فإذا سبقت أحدهما لو سبق المسجد الصغير فالمسجد الكبير، قال: أو جهل الأولى من عمان؛ يعني صلوا جمعة بس ما ندري أيهم الذي سبق البطلة، قالوا: يصلون ظهرا في الأولى، فرع بين المسألة الأولى، قالوا: ماء الجمعتين، عشان كده نقول: لازم تعادل الجمعة، في الثانية هنا قالوا: لا، هناك إحدى الجمعتين صحيحة، لكن لا نعلم أن الصحيح هي السابقة فيقولون لابد أن يكون إحدى الجمعتين لا نعلم وعينه، ولذلك نقول: صلوا ظهرا لذلك جمعة الجمعة الأولى من عندنا توقعاتها معنا اليوم السابقة تعاد ظهرا لاحتمال أحدهما ولا تعاد، صلى ظهراً فإن كانوا صحة سمعتهم؛ يعني ظهراً، فإن كانت صلاتهم جمعة صحيح عدم وجودي رحمه الله.

وإذا وافق العيد يوم الجمعه سقطت عمن حضره مع الإمام، يجتمع معه العدد والمعتبر إقامة فقط. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اجتماع العيد مع الجمعة، فيقول: إذا وافق العيد يوم الجمعة، سقطت الجمعة عمن حضره، نعم، من حضر العيد مع الإمام، سنصلي العيد، حضر صلاة العيد مع الإمام، فنقول: إذا جاء وقت الجمعة لم تحضر لكن تصلي ظهراً، وهذا هو المذهب عند الأصحاب، وهو من المفردات، مفردات الحنابلة، أن صلاة الجمعة على ذلك في يوم واحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلي العيد يومكم من الجمعة، ونا مجمعون، قالوا لي: أن الجمعة إنما زادت عن الظهر في الخطبة وقد حصل سماعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً، ولأن وقتهما واحد؛ يعني صلاة الجمعة ولأن وقتهم العيد إلى الزوال احداهما بالأخرى، وأما الأئمة الثلاثة، سمعني أبو حنيفة رحمهم الله تعالى، صلاة الجمعة في العيد، والشافعي يفرق بين أهل الأمصار عن أهل البوادي رحمه الله.

قالوا: أن الأفضل له شهوده خروج من الخلاف، خروج من الخلاف، قال كمريض، إذا وافق العيد يوم الجمعة يقولون: كمريض؛ يعني يسقط عن الجمعة حضورها، كيف يترتب على هجمات أنه يحسب من العدد لو صار لو أتى أراد أن يصلي العيد ما علينا ثم صلى الجمعة الجمعة لا ترجعين أربعين أربعين الوجود، ثقلت عن السقوط وهذا سبب لماذا المكلف، لكنه مريض، هل يعدنا أربعين؟ نعم، خلاف المستقبل، ولانه لو ترك الإمام لمتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها من منطقة يصلي الجمعة من المؤمنين صلي العيد، لكن هل صلاة المامومين أو نقول نعم هل الماموم الذين صلى العيد هل نقول حضورهم للجمعة فرض كفايه؟ يعني أو حضور الجمعة السنه.

أنه سنة، وقيل: بالرجل رحمه الله في قواعده، القاعدة ثمانية عشر، أنه إذا قلنا تجب على الإمام عليه صلاة الجمعة فيجب أيضاً على أربعين معك في الحقيقة، لماذا؟ لأن الذي ذكر، وهذه رواية أخرى، هناك رواية أخرى أنا أحمد أنه تجب على الإمام ومن تنعقد به صلاة الجمعة صلاة الجمعة فقط.

قال: وكذا العيد. هنا من لم يصلي العيد إلى صلاة الجمعه، طيب ثم إن بلغوا أن أن إن حضروا الجامع بلغوا بأنفسهم أو من حضر معهم تمام العدد خلاص، وإذا لم يحضر معهم من يتم به العدد ظهراً يتحقق العذراء إقامة إقامة أن يسقط العيد في صلاة الجمعة.

إذا عزموا على فعلها فقط، يعني يسقط العيد بالجمعة، يعني خلاص نجتمع سنصلي صلاة الجمعة. فإذا قدم الجمعة فصلاها في وقت صلاة العيد، فقدروا يعني مع محمد رحمه الله على هذا تجزئته عن العيد والظهر، وعلى هذا حمل الخطاب رحمه الله تعالى فعله ابن الزبير وتصويب ابن عباس له. ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما العيد يوم الجمعة فصلى ركعتين الضحى. بيقول هذا لا يمكن يحمل إلا على قول لمن يرى أن وقت الجمعة يبدأ الزوال، واجتزأ بها عن العيد وعن الظهر، ثم حتى صلى العصر.

طبعا إذا قدم العيد، تقدم العيد الجمعة أو الظهر، لكن إذا قدم الجمعة عن العيد بها إذا عزموا على فعله، سواء العزم على فعلها قبل الزوال أو بعد الزوال، لأنه يسقط، يسقط العيد، لا يلزم من صلى الجمعة أن يصلي العيد. الجمعة ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، واتفق عليه من حديث عمر رضي الله عنهما، وأكثرها لقوله عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ركعات، عندنا ركعتين.

هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السنة الراتبة بعد الجمعة يقول: أقلها ركعة وأكثرها ستة، يعني هو مخير بين أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعة أو يصلي ستة. النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بصلاتي أربع بعد الظهر، إذا صلى عندكم الجمعة رحمه الله تعالى اختلفوا في الجمع بينه، فمن مسالك الجنة التي ذكره الجمع بين الاثنتين والأربعة كم يعني؟ ثنتين زائد أربعة ستة. قالوا: هذا يدل على أنه مخير بين اثنتين أو أربع اثنيت صلى الله عليه وسلم.

لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نقل عنه ذلك، نقل عنه أنه كان يصلي ستة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أنه كان إذا كان بمكة تصلي الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة ولم يصلي في المسجد، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة ستة. فهذا دليل أنه يصلي الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحم الله تعالى من جمع بين الثنتين الأربع بأن هذه على التأخير الصلاة ركعتين إذا كان في بيتي، وصلاته الأربع إذا كان في المسجد. وكما أقول لك كم المذهب التغيير عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: ويصليها مكانه في دخول المسجد، وليس المراد أنه لا يفصل بينه وبين سنتها. أنا بس في تنبيه على حاجة من جاسم دخول المسجد وبين سنتها لا إنه لا يفصل، وليست لأنه لا نقلها بنعيسى رحمه الله تعالى ولعلها في المسجد، وجاء في زيادة من قبلها رجعت تدل على أنه يصلي في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت إلا المكتوبة لكن الحقيقه حتى في الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته بعد الجمعة ركعتين.

ولذلك قال الشيخ رحمه الله على هذه الجمله: الحديث صحيح أو انتقال من موضوع كلام أو انتقال من موضعه وهذا في حديث معاويه رضي الله عنه: أن لا نصل لصلاه بصلاح حتى نتكلم أو نخرج حتى نتكلم أو نخرج، وقوله بكلام. قال الحجاوي رحمه الله: ويكفي قول سبحان الله والحمد لله ولا إليه إلا الله والله أكبر، ويكفي هذا في الفصل بين الفردي والسنة. قال: ولا سنة لها أي قبلها راتبها، يعني أنه إن أراد أن يصلي ركعة أو راقي أن يخرج الإمام الأمر له، لكن ليس في شيء محدد، ليس فيه شيء محدث.

وذكر الموفق رحمه الله تعالى حديث عند ابن ماجه: صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعا. وعن بعض الصحابة، وقال شيخ الاسلام رحمه الله: الصلاه قبل هل جائزه حسنه وليست راتب يعني ليست راتبها المداوم عليها فمن فعل لم ينكر عليه ومن ترك لم ينكر عليه. فقال: هذا أعدل الأقوال، وكلام أحمد يدل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قبل الجمعة لا أعلم مطبوعتين أو لا. قال عبد الله: رايت ابي يصلي في المسجد اذا اذن المؤذن ركعات من عندنا ركعتين. المطبوع من سنة عبد الله لم أجد هذا النص في مدينتي في المسائل، لكن هذا الموضع كان يتكلم عن صلاة الإمام رحمه الله تعالى في غير الجماعة في الظهر، والمطبوع من المسائل المسائل مسائل عبد الله الموفقين روايات زاد المسافر قبل الجمعة.

هو كان رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة، فإذا قرب الأذن خطب ربك رأسه وقال: أختاره قبل ركعتين وبعدها ستة، بعد الأذن الأول. لذلك قال في حاشية البابطين رحمه الله على المنتهى، ذكر أنه قال لما ذكر على الأقل يدل على أن الأذن الأول في زمنه في زمن أحمد إنما يفعل بعد الصلاة بعد بعد الزواج، لأن الأذان الثاني إنما هو بعد جلوس الإمام علي المنبر ولا يمكن الأول متأخرا، يعني قد يكون في بعض البلدان وفي بعض المساجد. الفروع النصر. قال رحمه الله عنها: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعندي ماء وعندما أفضل وتقدم فيه نار.

هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسنونة لصلاة الجمعة. خليني اتصل الآن في يومها، واليوم يبدا من طلوع الفجر يوم الجمعة. قال في المبدع والظاهر الحصول الفضيلة به ولو أحدث بعده ولم يتصل، لا يلزم أن يكون قبل الذهاب صلاة الجمعة مباشرة. في استحبابي أو في شرعية في شرعية الغسل اليوم الجمعة وليس بواجب في قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى بن عبد البر. ويدل على عدم الوجوب أحاديث سمراء: من توضا يوم الجمعة فبها ونعم إلى آخره. الوضوء ولم يذكر الغسل، وقد يشكل على بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر لا سيما وأن الاصطلاح سلاح أن الواجب هو الأمر اللازم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أن السويطي للجمعة وإنما مستحاب هذه الادله تدل على أنه إنه غسل الجمعة.

وعندما يعني أنه يستحب أن يكون الاغتساله عن جماع يعني بعد جماع زوجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من غسل واغتسل» الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله عليه وسلم: يستحبون أن يغسل الرجل أنه يوم الجمعة وإنما هو على أن يطا، وإنما يستحب ذلك يكون أسكنه لنفسه في طريق ذلك الوكيل. وعند مذيع افضل يعني كونه يغتسل قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة أفضل من كونه متأخر، لأنه أبلغ في قطع الرائحة.

قال وتقدم الحجاوي قال تقدم يعني الإشارة لم يذكر الصواب عمل المياه في أول هنشتغل في طهاره مستحبه لتجديد البهوتي. نعم حضرتك لا يحتاج لتنظيم الشارع في كلام الناس. طبعا طبعا مقصود رحمه الله الأخرى، وأن يلبس أحيانا ثيابه لوروده في بعض الألفاظ وأفضلها البياض. ويتم ويرتدي أن يذكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب، ويكون بسكينه ومقار بعد طلوع الفجر الثاني، وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم عمل صيامها وقيامها روعه وأحمد وأبو داود إسناده. يشتغل بالصلاه والذكر والقراءه، وأن يقرا سوره الكهف في يومها سعيد رضي الله عنه مرفوعه أنه قرأ سورة الكهف يوم الجمعة له من النور ما بين جمعتين. وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعه» رواه أبو داود وغيره، وكذا ليلتها.

قال رحمه الله لما البخاري عندك أعلق على أبي سعيد يوم الجمعة. هلا أخرجي هو أحمد والبخاري من حديث سلمان الفارسي هل الحديث الذي سافر حديث سلمان رضي الله تعالى عنه هو معلم سلمان ويمس من طيب امراته وحتى من طيبات في البخاري ثم يخرج المرأة الأخرى يوم الجمعة يا اختي فيه الأجر العظيم غفر له ما بينه وبين الجمعه الأخرى كامل على هذه الأعمال اليسيره. وأن يلبس أحسن ثيابي في بعض النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعة: ما على أحدكم إلى يوم الجمعة موتاكم. قال ويعتم ويرتدي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذه الملبوسات لا نقول أنها مستحبة لأعينها إيمان نقول له يستحب للإنسان أن يخرج بعمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من عائلة البلد مثلا عندنا يلبسون الثوب هو الشمال ونحوه فيلبسه، لأن هذا من التجمل لهم الجمعة.

قالوا أن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب في عيد ولا جنازة والجماعة في معناهما. وإنما لم يذكرها الراوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في مسجد فلا يحتمل الركوب ولان الثواب صلاة الجمعة بعد طلوع الفجر الثاني، متى يبدا وقت الساعة الجمعة؟ ذكر موفق رحمه الله وقت الوجود يعني متى يجب على الإنسان قد رمى يمكنه أن يدرك الصلاة؟ أداء الوقت الواجب أما الوقت المستحب سيكون من أول اليوم، يكون من أول اليوم، واختلفوا هل يكون من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ من طلوع الفجر أنه يبدا من طلوع الفجر، وأن يدنو من إمام مستقبل القبلة الحديث أفضل المجالس ما استقبلت به مستقبل فيه القبلة.

ثم ذكر الحديث: كان له بكل خطوة يخطوها أجر حسنة عمل صيامها وقيمها أجر أجر سنة كاملة، ينبغي للإنسان أن يبادر إليه وهو يحرص عليه ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعة في أحاديث أخرى في الباب، وبعض الأصحاب يقول أو ليلتها أو ليلتها في حديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة ويبحث في تخريجه محقق سعيد الموقوفة، يعني قراءتها ليلة الجمعة وأرجأها وقتا آخر ساعة من يوم الجمعة. والساعة الثانية على أنسات الإجابة بعد العصر، فهد عصر يوم الجمعة على كل الإنسان يحرز على هذا وهذا يحيى الدعائي في كل الجمعة، بل احنا صادقين كل يوم. بعض الناس إذا في لودو يتحرك في كل وقت، لكن في اوقات الإجابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: أن تأكل انسان، وكذا ليلتها وكذا عند البيهقي أكثر الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صل عليه الصلاة والسلام.

نعم، هناك في النار سؤال شخص لابسه يقول شيخنا الفاضل وليست غريبه أن يسقط الفرصة بمجرد وقوعه، صحيحا لمساله الجهل وقوع بانه احتمال أنه ولم احتوي لأنها وقعت فإنه لا تعد، لكن لما لم يعلم الذي صحته الجمعة بالصلاة الظهر فمن صحة من الجمعة أن تكون صحيحه عند الله عز وجل صلاة الظهر. السؤال آخر شيء تقول السلام عليكم حضور خطبه العيد الجمعه.

نعم، قالوا أن الواجب أن يحدث صلاة العيد إذا حضر صلاة العيد صلاة الجمعة المملكه. كده إذا إذا لم يحضر رائد خطبة العيد فينا يجب عليه حضور خطبة الجمعة ظهرا، فهل تلزمه الجماعة أو لا؟ نقول: نعم تلزمه الجماعة، لكن يصلي في غير المساجد، يعني كما وردت في فتوى قبل السنوات مساج تفتح رسامات الجمعة في البيت أو في الاستراحه يا جماعه. وقال هي على هي على اشتراك واضحه علاء إذا قلنا لا يشترطين الإمام فهي مشكله، لكن قال أجابه عن هذا شيخنا اللي هو الجهود قال: لأن الإمامة له الولاية، فروع ياذنه لأجل الترجيح ترجيع بين الجمعة ذلك في إقامة الصلاة، يعني الإمام الأعظم ذلك يعني مثل رحمه الله الشيخ ذياب الغامدي.

الأحاديث اللي فيها عاصفة ليلة الجمعة قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة الورد.

صحيح محمد وعلى اله وصحبه اجمعين