كنا قد توقفنا في التعليق على فضل الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتخطى رقاب الناس، أحمد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. يتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بحضور الخطبة يوم الجمعة وبعضها أيضا في غيره. يقولون: ولا يتخطى رقاب الناس، أي أنه ينهى المصلي عن تخطي رقاب الناس بأن يقفز من موقع إلى صفوف الأمام. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يتخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال له: «اجلس فقد آذيت» وفي بعض الروايات: «آذيت وآنيت». وأيضا في الصحيح من حديث سلمان الفارسي وفيه: ولا يفرق بين اثنين.
وقوله هنا: لا يتخطى، هل النهي هنا للكراهة؟ هل هو منهي عنه كراهة أو نهي تحريم؟ المشهور في المذهب أن النهي للكراهة، وابن المنجد ممتع، ولا أيضا صاحب المبدع على القراءة. وهناك قول آخر في المذهب وهو أن النهي للتحريم، وهو ظاهر كلام المؤلف، وهو اختيار الشيخ رسلان رحمه الله تعالى، لأن الشيخ رحمه الله يرى أن التخطي محرم في يوم الجمعة أو في غيره.
استثنى المؤلف رحمه الله تعالى من النهي عن التخطي مساّئل: المسألة الأولى: إذا بكر مثلا ومفتاح النسي والباب مقفل أو أنه ما في إلا يدخل من خلف المسجد ولما دخل المسجد وجد الصفوف متصلة ولا سبيل له للوصول إلى الصف المتقدم إلا أن يتخطى، فهذا لا باس به للحاجة، وينبغي أن يخرج من هذه المشكلة بأن يبكر، يبكر لأجل ألا يلجأ إلى تخطي رقاب الناس.
المسألة الثانية: يقررون أنه لا يستحب للإمام تخطي رقاب الناس إلا لحاجة، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الأول قال وألحق به في الغنية المؤذن، المؤذن مثل الإمام، أو أن مثلا المؤذن ما في باب يدخل منه إلا من أمام الصفوف.
المسألة الثالثة: إذا كان التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به، إذا كان التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به، أي لابد أن يكون هناك فرجة، وأن يكون هناك متسع له، لا يعني هذا الشخص مثلا جاء المسجد وكان واسعا، تسأل الشخص هل يكون هناك فرجة؟ وأيضا لا يصل إليها إلا بالتخطي، لكن لو كان هناك فرجه ويصل إليها بغير التخطي، بمعنى مثلا في جوانب المسجد الممرات يستطيع أن يمر بها إلى أن يحادي الصف الذي فيه الفرجة فيدخل إلى فرجة ولا يصل إليها إلا به، أما إذا كان غير فرجة، أو فرجة لكن يصل إليها بدونه، فهنا نقول هو قاعد على كراهة التحريم.
لماذا؟ قالوا يجوز هنا إذا قالوا لأن المتاخرين أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم، يعني بإمكانهم أن يتقدموا لكنهم تأخروا، فلما تأخروا أسقطوا حق أنفسهم. نعم، ابنه أو ولده الكبير فيجري مكانه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه».
لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق الماره، أو استقبل المصلين في مكان ضيق وقيمة، قال هو أبو المعالي أنه فاضي. هنا ذكر حكم آخر وهو إقامة شخص من مكانه الجلوس فيه، فذكر أن هذا يحرم، وورد النهي عن حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. وهذا نهي صريح، وهنا النهي في الآداب ومع ذلك كله نهي في الأدب على الكراهة وإلا هناك ومع ذلك قال حرمه.
هنا قوله: ولو عبده ولو عبده أو ولده الكبير، ولماذا قالوا في عموم الحديث الععبد والسيد والولد والوالد في هذا الحق في هذا الحق؟ وقوله: الكبير، إلا الصغير، قال إلا الصغير. إلا الصغير فيجوز له إقامته الجلوس مكانه والجلوس ممكن تكون مرت علينا في أول صفة الصلاة، لا يقيم غيره منكم أولو الأحلام والنهى أنه هم الذين يتقدمون خلف الإمام، أحمد أو المذهب عندنا الاستثناء الثاني.
طيب الاستثناء الأول الصغير، الاستثناء الثاني لجواز الإقامة: إذا قدم صاحب له فجلس في موضع يحفظه له، يعني قال لابنه أو قال لصاحبه زميل هذا الذي حجز له هذا المكان. هنا لماذا هو لا يقيمه؟ لماذا لا يكون في نفسه عليه شيء؟ لكن إذا كان هو أصلا قدمه ليحجزه له ثم إذا حضر فلا باس به، قال: لأنه يقوم باختياره، وأثر عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان يرسل غلاما له يوم الجمعة، فقام الغلام وجلس محمد.
قال: وكذا لو جلس لحفظه له بدون أذنه، أما عندنا صاحبه من نفسه ذهب وجلس في هذا المكان، وأيضا لأنه جلس لحفظه له ولا يحصل ذلك إلا بإقامته، لا بإقامته. كذلك ذكر استثناءات هنا نقلها عن أبي المعالي أنه إذا جلس في موضع ليس له، جلس في مكان الإمام المحور، الإمام يقيمون، أيضا استقبل المصلين في مكان ضيق بين الصفين، فهذه الأحوال التي تستثنى من تحريم إقامة الشخص من موضعه.
ثم قال: ويكره إيثار غيره بمكانه الفاضل، يتكلم عنها العلماء رحمه الله تعالى في قولهم الإيثار في مسألة الإيثار بالقرب، فيقول: يكره أن يؤثر غيره في مكانه الفاضل لقبول آخر، فقالت: تقدم اجلس مكاني، فنقول: إذا ذهب هذا المكان إلى مكان آخر مساوٍ له في الفضل، أنت يعني مثلا انتقل إلى مكان آخر قربه ما في شيء، لكن إذا انتقل إلى ما دون، مثلا جاء شخص آخر وقال تعالى في الصف الاول وهذا رجع للصف الثاني، ورجع للصف الثاني فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يكره، لأنه يؤثر على نفسه في الدين، والمطلوب المسابقة والمنافسة في أمور الدين.
وذكر المؤلف رحمه الله تعالى احتمالا أنه لا يكره تقديم أهل الفضل والدين إلى ما يلي الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكره قال لها قبول يعني لا يكره قبوله، عندنا المكروه الشخص نفسه، لكن الشخص الآخر لا يكره له القبول مباح له الرد. الإمام أحمد رحمه الله قال له رجل عن موضعي له الرجل إذا قبله لأنه أعان صاحبه على مكروه.
قال: وليس لغير المؤثر إلى المسجد في صلاة الجمعة محمد وصالح في الصف الاول يوجد زيد وعلي محمد سعد، فزيد فعله ماذا؟ فقلوا الآن آثر غيره بمكان الفاضل مكروه، طيب محمد لو جلس في مكانه، في مكان زيد مباح، طيب صالح في مكان زيد أنه يحرم عليه سبقه، لماذا؟ قالوا الحق لمحمد، خلاص زيد محمد قام، زيد استحقاق الجلوس لا يجوز لغيره أن يسبق إليه، هو صاحب الفروع ذكرك في هذه المسالة في ليس ذكر فيها القولين الكراهة والاباحة ولم يذكر التحريم، ولم يذكر التحريم، قال في التصحيح قال يعني والتصحيح والتحريم هو المشهور من المذهب.
ما لم تحضر الصلاه، قال: وحرم رسول الله في عمري شخص وفرشه في الصف الأول أو إلى السوق، هل يجوز له أن يرفعها أو يتركها؟ يقول: حرام، وربما أفضل في المسجد. قال: لأنه يعني المصلى سبق إليه كأنك المتحجر للمواد حجره والجلوس في موضعه لأنه لا حرمة له، لأن المصلي لا حرمة له، ولأن السبق قبل الأجسام ورفعون في ذلك إذا لم يتاخر وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
قال: ما لم تحضر الصلاة سيرفعه، لأنه لا حرمة له بنفسه حرمة الحرمة له حرمة لهم بنفسه وكونه له أن يرفعه كونه والظاهر أنه مراد من أطلق وأن الخلاف في غير هذه الصورة قبل حضور الصلاة. قال: ولا يصلي عليه ولا يصلي عليه يعني يحرم أن يصلي عليه إذا أراد أن يصلي فإنه يزيله ويصلي على الأرض أو على فرشة المسجد فلا يصلي على السجاد الذي لصاحبه وهو كما قلنا محرم يصلي عليه على المذهب، لكن إذا صلى عليه ينبني على الصلاة الأخ أخذه من صاحبه قهرا أو صاحبه الذي تركته، يعني لو أنه أقام صاحبه الذي.
طيب في الفروع قال: ولو صلى على أرض الأرض غيره أو مصلاه بلا غصب صحة، من صلى على أرض غيره أو صلاها شخص دخل مزرعة ذكره في الفروع قياس. ها، طيب هناك، طيب هناك نقاله تصلي على أرضهم، وذكر أنه يجوز الصحة، الصحة كيف مقصود ما فهمت؟ لماذا في الكشاف قال: ولا علم هناك إذا كان حاضرا وصلى معه على مصلحه، يعني مثلا مثلا الثاني ليس هو صاحب ولا هو صاحب مثلا أو لم يراه فهنا قالوا هناك وهناك تجوز في الكشاف بين الموضعين بيننا هناك مع حضوري وهنا مع غيبتي على أنه قال وفي شيء يعني كان هناك في قرينة على الماء. نعم على أنه لما قال فيه شيء أنكانه أن يقول إن هناك السكوت لا نعده.
لا يصلي عليه، ومن قام من موضع قريبا فهو حق بين الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: «من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا». سواء حكم به، قال: ولم يقيد لك رب العوده قريب من العود قريب، فاذا لم يعد إلا بعيدا فانه الآن شخص قام فإذا رجع للحديث للحديث. طيب إذا رجع بعد وقت طويل إذا رجع بعد وقت طويل يرجع لكم من واحد أو لا؟
هنا في الإنصاف قال: ثم حق به يقصد عاد إليه قريب واللي قيد خالص يقول: إذا طالت المدة فهل ترجع إلى مثل لا نقول هو لم يفرش لو فرش تحت المسألة السابقة دخل المسجد والإمام يخطب والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهين حتى يصلي ركعتين ويوجد فيهما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام هل يصلي ركعتين؟» متفق عليه سالم قام فاتى بهما ما لم يبطل الفصل أو بعد شروع في إقامه.
قانون من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهين حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما وهذا دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي في الحديث». وقوله هنا ومن دخل المسجد، فلو أقامت الجمعة في غير المسجد، إذا إذا أقامت الجمعة في غير المسجد لأنه ركعتين تحية المسجد وقد عدم سببها ولا تجوز الزيادة عليه، يعني شخص داخل المسجد عارفه أنجلس قام فات بهما ما لم يقل الفصل يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي دله على أنه إذا جلس فانه قال أتى بهما ما لم يطير الفصل، قال صاحب الفروع: أطلقه أصحابنا ياتي بهما، قال: أطلقه أصحابه يعني لم يفرق بين العالم والجاهل ولا بين الذاكرة ولا بين طول الفصل وقصيره، ثم قال: ويتوجه احتمال تسقط من عالم ومن جاهل لم يعلم عن قرب من جاهل لم يعلم عن قرب. يعني أنه إذا يدريس حتى لو لم يطل الفصل لماذا؟ وكذلك الجاهل الذي لم يعلم عنك بعد وقت طويل فلذلك نقول إذا به المجد وقيده صاحب الفروع إذا كان عالما أنها تسقط مطلقا، قال فتنه تحية المسجد.
احنا نسينا قوله سابقه من داخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين حتى يصلي، فهذه مرت معنا في الصلوات المستثناه التطوعات والمستثناء النهائي إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فيجوز أن يصلي تحية المسجد. تحية المسجد لو دخل لو أن الخطيب خطبه قبل الزواج فجاء هذا هو داخل قبين وقت أذان الظهر أو بدقيقه وقت النهائي سنقول أن يصلي تحية المسجد فلا يجلس حتى يصلي ولا تجب في قول أكثر اهل العلم رحمه الله تعالى وظاهر وضع اسم ذكروا عدة أحاديث وظاهر ما ذكره كما قالوا في الفروع أنها تستحب لكل داخل كل داخل قصد الجلوس أولى وكل من دخل المسجد فيصل له أن يصلي تحية المسجد سواء قصد أن يجلس مثلا هناكل يسرع له أن يصلي تحية المسجد وأن لا يكون وقت نهي.
طبعا طبعا في غيره حال خطبة الجمعة قال غير وقتها كما تقدم في اوقات النهي إلا الخطيب هؤلاء تحية المسجد أنا كلها أن يسلي تحت المسجد صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أنه يبدا بتحيه المسجد ثم يخطب.
الثاني داخله لصلاة عيد يلا صليت العيد في المساجد وكذلك في المصليات مرت معنا ولا لا العيد مسجد اللهم صلي العيد وسوان صلاحه المسجد أو في المصنع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في صلاة العيد لا يصلي قبلها ولا بعدها لا يصلي قبل التحيه المسجد أو بعد شروع في إقامه الأول تحية المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قيمه الصلاه فلا صلاته إلا المكتوب المفتوح الخامس قيم المسجد لا يشفع له المسجد للمشاقه تكرار تحية المسجد كلما دخل المسجد في سجود التلاوة في سجود التلاوة كلم كلما قرأ قالوا مثله قيم المسجد لا يكرر.
طيب والسادس داخل المسجد الحرام من يدخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف من دخل المسجد الحرام فانه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد أول ما يبدا به الطواف طبعا هذا إذا كان داخله دخله لأجل الصلاة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ أول من يكلمه لمصلحه لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو.
لك يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء، وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؛ لذكْرِهِ أنه لا يجوز الكلام. من عندِنا الكلام له أحكام؛ تحريم الكلام لمن يستمع خطبة الجمعة. التحريم التحريم إذا كان الإمام يخطب، أنا حال خطبة الإمام، ولذلك إن شاء الله بين الخطبة وقبل الخطبة وبعده أنه قال إذا كان منه بحيث يسمع، أذن لابد أن يكون حال الخطبة، والامر الثاني أن يكون هذا المتكلم قريبا من الإمام بحيث يسمعه في العادة، والدليل على أنه يحرم عليه الكلام قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاستَمِعُوا لَهُ﴾ [الأعراف: 204]. اجتماع الخطبة يبقى في لماذا تكون مقام القرآن؟ نزلت في الخطبة، ونسب في الشرح شرح أكثر المفسرين. وليقوله صلى الله عليه وسلم: «من قال ومن لغى فلا جُمُعَة له». طبعا هذا إذا كان يسمع الخطيب.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يرفع صوته. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه، الذي لا يسمع الخطيب ولا يرفع صوتك عن ذكر الله تعالى. إذاً هذا الحكم الأول، وأنه عندنا، وناس يباح لهم الكلام؛ قال: إلا له، هذا الشخص الأول الذي يباح له الكلام فلا يحرم عليه الكلام، يكلمه غيره، مثل ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم سليمان، من يكلمه الإمام لمصلحة، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. هذا أيضاً كلمه، وكذلك من يكلم، وكذلك الشخص الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعُ الله يغيثنا، وفي الجمعة التالية ذكر أنه غَرِقَت الأموال؛ فهنا كلم الإمام لمصلحة أثناء خطبة الجمعة. الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة، كان ذلك لمصلحة. قالوا إن مما يدل على الجواز تكليم لمصلحة، قالوا إن تحريم الكلام لا يشغل عن الإنصات الواجب، وهو هنا لن يشتغله لأنه يكلم الإمام.
الحكم الثالث الوجود. لو كان مثلاً شخص غريب يمشي وأمامه مكان مرتفع، فيكلم هذا الكلام، أنت ما تنشغل بهذا الكلام، فهنا أولاً هنا يتكلم بأمانة. المسائل التي يجوز فيها الكلام؛ الجوز أثناء الأذان، وكذلك بعد الخطبة، هذا يجوز الكلام هنا من غير كراهة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والامام يخطب. وهو قبل الخطبة بعد أن لا يتحقق فيه هذا الوصف، ولأن الكلام إنما حرم لأجل الإنصات. وإذا سكت بين الخطبتين فإنه يجوز الكلام، يجوز الكلام بلا كراهة لأن الإمام بَعْدُ أو شرع في الدعاء لسرعة الدعاء؛ لأنه يجوز الكلام، قالوا لأنه فراغ من الخطبة وشرع في غيرها، أشبَهَ ما لو نزل. الوجه الثاني في المذهب أنه لا يجوز الكلام، لماذا؟ أيضاً مما يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا قوله: وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أن أقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون مباحة، بأنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المنتهى. قال له والله نفس الكلام واضح، لكن يظهر والله تعالى أعلم أن له هنا له، أي سُنة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحتمل الأمرين، لكن إيه، تباح، والاحتمال الآخر، الله تعالى أعلم؛ لأنه جاء بعده تحديد، يعني أنها أنها مباحة، مبحاً أن يدعو، ومباحاً أن يؤمن. نعم، ومباحاً أن، أو، سنّ أن يدعو الإمام الخطيب، ويسن أن يؤمنه المستمع على دعاء الخطيب.
وقال وحمده، وله الحمد خفية إذا عطس؛ يعني يجوز أن يحمده خفية إذا عطس، فلا يكون هذا من الكلام الممنوع. قال وردّ السلام وتشميت عاطس؛ هل هذا من المباح ولا من الواجب؟ طيب. الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يرد السلام يوم الجمعة، قال: نعم والإمام يخطب، وقال: قد فعله غير واحد، قال ذلك غير مرة، لأن ذلك واجب. قتل الضرير واجب. أحمد رحمه الله لا يرد عليه. طيب، على القول بأنه يرد ويشمت، هل نقول إنه واجب أو لا؟ طبعا صاحب الفروع، صاحب الفروع لما شبهه لما شبهه رد السلام، يعني مثل، النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العاطس، يقصدون ليس ممنوعاً. طيب ما الحكم إذا مباح، هل هو مستحب أو واجب؟ يكون يرجع إلى حاله، بحيث يسمع، رد السلام؛ لأنه مأمور به بحق آدمي، أما إشارة الإخلاص؛ لأنها تكون في مقام البيت وغيرهم الكلام.
خطبة الجمعة لا تحرم بين الخطبتين، لا تحرم أثناء الدعاء، فالمتكلم لا يحرم عليه بالإشارة، فإذا وجد من يتكلم، عليه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا، لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الصلاة التي يبطلها الكلام في الخطبة أولى، قالوا يكره العبث. حديث الإجازة: إنما يكره حال الخطبة إذا كان يسمعها، لأنه فعل.. جداً فقط.
نعم، أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن نقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.. عندنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون مستحبه إذا سمعت، متى تجب؟ تجب في التشهد الأخير، تجب في الخطبة. عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عن الناس بعد الصلاة أحب إليّ أن يسمع إذا كان فيه فتح من فتوح المسلمين أو في شيء من أمور المسلمين، ماذا كان فيه ذكر.. يعني أقرب مالها.. أقرب مالها المعلومات.. أمير المؤمنين به، فإذا كان في خبر المسلمين..
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب صلاة العيدين؛ الجمعة وذلك لاشتراكهما في جملة من الأحكام كما سيتبين. قال: سمي العيد بذلك لأنه يعود ويتكرر أوقاته، يعني كل سنة يمر علينا مرتين في هذا الوقت في الوقت؛ سمي عيداً تفائلاً، أن يتفايلوا بأنه سيعود، لأنه يوم هذا، مثل القافلة سميت قافلة بأنها سترجع، وهذا العيد. واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، وهو والمراد به صلاة العيد في قولي جامعي عكرمة وعطاء وقتاده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليه من أعلام الدين.
طيب، لماذا لا تجب على وجوب عليه؟ قالوا لا، لم تجب على الأعيان لكونها لا يشرع لها الأذان، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأصحابه بعده. والقول بكونها واجبة وجوباً عينياً هو قول في المذهب، واختيار الشيخ رسلان رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الظاهرة على تركها.. نعم، رحمه الله.. ضحى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم.. قال: وأول وقتها إنكسرت الضحى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم.. وإنما بعده ولم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ولا تجوز قبل ارتفاع الشمس لأنه وقت نهي، فلم يكن وقتاً للعيد كقابل طلوع الشمس. وقد أجمع العلم على أن فعلها لذلك الوقت أفضل؛ ما بين ارتفاع الشمس للزوال أو قبل الزوال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل الأفضل بطلوع الشمس تحكم بغير نص ولا معنى، وأخره الزوال.. إلا بعده يعني بعد الزوال. أبو عمير بن انس عمومة له من الأنصار قالوا: هم علينا في آخر النهار بالامس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا نساء يعني في المذهب وتكون قضائي فلسفتي. قال الخطابي رحمه الله: سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت المنتهى بشرحه: وكذا لو مضى أيام ولم يعلموا بالعيد أو لم يصلوا لفتنة أو أخروها بلا عذر أو أخروها إلى عذر.. ماذا ولو بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ستقول قوله قول المالك رحمه الله تعالى هنا: إذا ترك أهل بلد قتلهم الإمام. ما المقصود بالمقاتلة أو التعزير؟ فأقول: المقصود بالمقاتلة هنا المحاربة لأجل أن يصلي، لأجل أن يصلي، ولا يُقصد منها مباشرة، تحرجون من القتل، فلا تكونوا فلا تكون فلا تكونوا، لكن إذا وقع القتل..
صلاة العيد. أقول: صلاة الجمعة بدلاً عن الظهر في وقتها، فأخذت حكم صلاة الضحى في أول وقتها، حكم صلاة الظهر.
نعم، يقول: يقول رد السلام وتشميت.. قال: في فرق بينهم في غير خطبة أم كلثوم.. نعم، يقول: رد السلام هل يدخل فيه المصافحة؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يدخل فيه المصافحة، فلو صافح..
أحسنت يقول بأن صلاة العيد فرض عين، فهل من فاتته يجب عليه قضائها؟ إن شاء الله.. أنا والله، الحمد لله. هذا القول قوة متكررة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.. أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان