يتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة، أو كان قد تزوج فيه، أو نوى الإتمام ولو في اثنائها بعد نية القصر.
يتم المسافر، قلنا إن المسافر يتم إذا مر بوطنه. قلنا إذا كان مثلاً شخص من الدمام سافر إلى، أراد أن يسافر لمكة، تنطلق الحملة من الجبيل وهو في الجبيل يعتبر مسافر، خرج من الدمام للجبيل يعتبر مسافر. والآن اشترط مسافة السفر هنا يعني حتى لو كانت الجبيل مثلاً خمسين كيلو ما في إشكال، ما دام أن المسافة الأصلية أكثر من مسافة القصر. فإذا لو صلى الظهر والعصر في الجبيل قلنا إنه يعتبر مسافر يقصر، لكن لو أن الحملة مشت قليلاً ووقفوا في الدمام وصلوا، وهنا مر بوطنه فلا يقصر، فلا يقصر وإنما يتم.
لماذا؟ استدل الأصحاب باتمام عثمان رضي الله تعالى عنه في منى، حيث علل ذلك لأنه تأهل بمكة حين قدم، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» رواه أحمد وغيره. وهو مروي عن ابن عباس. وقلنا إن هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في موضع وقيده في موضع آخر فيما إذا لم يكن ماراً. فعلى الرواية الأخرى أنه يقصد حتى لو كان هذا بلده ما دام أنه مر بها مروراً ولم يقصد أن يجلس بها أو مر أو أنه يريد بها حاجة.
قال: أو ببلد له بها امرأة. يعني مثلاً شخص تزوج زوجتين، واحدة في الدمام واحدة في الرياض. فإذا مر بالرياض فانه يتم، لأن الرياض بلد له به امرأة. ويستدل الواو بما استدل به المسألة السابقة. قال: أو كان قد تزوج فيه. أو كان قد تزوج فيه، أو كان قد تزوج فيه معناها على ما كان يفهمه البهوتي رحمه الله سابقاً، مكرر خلوتي أن البهوتي رحمه الله كان يفهمه سابقاً أن المراد كان قد تزوج فيه، يعني تزوج فيه سابقاً، تزوج فيه سابقاً. فإذا كان قد تزوج بزانية مثلاً شخص سبق أن تزوج عقد على امرأته في مكة، فعلى هذا هذه العبارة أنه كلما مر بمكة فانه لا يقصر. هذا ما كان يفهمه البهوتي رحمه الله أولاً.
لكن، لكن كما ذكر الخلوة أنه كان كان يقرر أخيراً أن المراد تزوج في أثناء ذلك السفر. فإذا دخل بلده مثلاً دخل مكة وعقد فيها على امرأة وعقد فيها على امرأة، فهنا، هنا في هذا السفر لا يقصر، لو جاءه مرة أخرى فان له، فان له أن يقصر. طبعا له أن يقصر إذا كانت زوجته يعني ليست مستقرة في مكة.
والاتمام، العون والاتمام ولو في اثنائها بعد نية القصر، ولو في اثنائها بعد نية القصر. يعني قلنا لكم أنه إذا من شروط من شروط جواز القصر أن ينوي القصر قبل تكملة الإحرام. طيب، هذا نوى القصر الحرام فله أن يقصد في الركعة الأولى قرأ له أن أن يتمها أربعاً. سنقول إذا يجب عليه الأسماء. طيب، في الركعة الثانية قال لها خلاص، ساقتصر على الركعتين نقول لا. لماذا لا يرجع النية الأولى؟ لأنه بان من شروط جواز القصر أن ينويه قبل تكبيرة الإحرام وتستمر هذه النية إلى نهاية الصلاة، فاذا لم توجد قبل تكبيرة الإحرام أو اختلت في أثناء الصلاة فانه لا يجوز له القصر. لماذا؟ قالوا لأن الاتمام أصل. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على ما الأصل في صلاة المسافر؟ الأصل فيها الاتمام أو الأصل فيها القصر. والمذهب أن الأصل فيها الاتمام. فلذلك من قالوا الأصل فيها تمام قالوا يشتمطو، يجوز له القصر يشترط أن ينوي القصر، فإذا نوى القصر ثم في أثناء صلاة يتم خلاص هو الآن رجع إلى الأصل، الاتمام أصل أبيح ترك بشرط وجود النية في ابتدائه واستمراره، فإذا زال الشرط عاد الأصل إلى حاله، يجب عليه الاتمام.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر لأنه مسافر سفراً بعيداً، وذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر كما لو قضاها فيه. نفسي. طيب، أحسنت.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين يجوز للمسافر فيهما أن يقصر، إنما نص عليهما بأنه قد يتوهم أنه لا يقصر وأيضاً لوجود الخلاف في كل منهما. إذا كان له طريقان بعيد وقريب. بعيد يعني يعني يتجاوز مسافة القصر وقريب دون المسافة، فسلك الأبعد، الأبعد فإنه يقصر. يعني مثلاً لشخص مثلاً بين مدينتين بينهما ثنتين في طريقة طريق مسافته مثلاً سبعين كيلو وطريق مسافة مائة كيلو، فوق مسافة القصف، فهو سلك الطريق الأبعد، فقالوا له أن يقصر. لماذا؟ قالوا لأنه صدق عليه أنه سافر، وهذا، وهذا القصد، وهذا أقصد السفر مظنة قصد صحيح، يعني قد يكون له قصد صحيح في سلوك الطريق الأبعد كخوف يعني يكون الطريق الأقصر مخوف، يعني مثلاً طريق ترابي مظلم ونحو ذلك أو طريق لا معبد لكنه مظلم، هذاك طريق مخدوم ونحو ذلك، اسلك الطريق المختوم، الطريق المختوم أكثر، فيقوم ما دام أنه قد يكون له قصد صحيح في سلوك الطريق الأبعد وظاهر فعله وظاهر فعله أنه سفر يجوز فيه القصر فله أن يقصر. فلو لم يكن له قصد لذلك لو لم يكن له وقت، يعني الطريقة الأغرب ما في مشكلة، قالوا له أن يقسوا حتى ولو كان كذب، قالوا عدم الحكمة في بعض الصور لا يضر، يعني تخلف الحكمة في بعض الصور لا يضر. يعني الآن مثل مثل نبض الملال للسفر، الآن يقصر، الحكمة من القصر وجود المشقة. طيب، شخص مسافر بالطائرة ما وجد مشقة أبداً، نقل لا يقصر، تخلقت الحكمة، يكون تخلف الحكمة في بعض الصور لا يؤثر، فهنا تخلفت الحكمة مثلاً وجود المشقة ونحو ذلك في بعض الصور، فهذا لا يؤثر.
المسألة الثانية إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر. ذكرنا مثلاً إذا ذكر صلاة سفر في حضر أو العكس فإنه يتم. طيب، أقرأ صلاة السفر لسفر كانت الستر نفسه أو في سفر آخر، نفسي هذي ما في إشكال أنه يقصد. لكن في سفر آخر يعني شخص سافر إلى مثلاً من الدمام للرياض، ثم نام مرة، صلى المغرب ونام صلاة العشاء واستيقظ صلى الفجر نسي صلاة العشاء، ثم سافر إلى مكة سفر آخر، أو أو أنه رجع إلى الدمام ثم سافر سفراً آخر إلى مكة. في السفر الآخر إلى مكة تذكر أنه لم يصلي العشاء في تلك الليلة، وهنا تذكر صلاة سفره، صلاة سفر آخر، فهنا يقصر. لماذا؟ قال لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر، وجبت عليه مسافر، وفعلها حال السفر يقصر. قال كما لو قضاها في نفسه، قياساً على ما قضاه في في السفر نفسه، لو أنه في السفر نفسه اللي سافر فيه للرياض من الغد تذكر أنه لم يصلي العشا، هذا ما في إشكال لم يقصد، ما في إشكال أنه يقصد. إذا ذكر في سبب آخر قل يقصر، هي سينما على ما لو تذكرها في نفسه، وإذا تذكر في نفسه فانه لأنه يقصد بلا إشكال بلا إشكال في السفر نفسي، ليس بسبب آخر.
رحمه الله قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. عليه المبدع وفيه شيء. أحسنت. قال ابن تميم، من تميم الحراني فقيه رحمه الله، مختصر الفقه مختصر في الفقه، طبع ما وجد منه قديمة، اه ومن أقران تلاميذ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. ابن تميم يقول: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء الجميع. كيف؟ يعني أنه سواء قضى بعد الصلاة في السفر أو قضى كل الصلاة في السفر فله أن يقصر. إذا ذكر صلاة السفر في سفر آخر أنه يقصر، سواء، سواء كانت الصلاة التي قضاها كلها في السفر أو بعضه، فله أن يقصد. وقضاؤك بعض الصلاة في ذلك في قضاء الجميع. قال واقتصر عليه في المبدع صاحب المبدع نقل كلام بن تميم بحروفه، قال وفيه شيء.
الان البهوتي ينتنتد هذا الإطلاق، ننتقد هذا الإطلاق، لماذا؟ ماذا ينتقد؟ استفدنا من مبدع كثيراً وفي كتبه الثلاثة، وفي شرح من توفيق الشيخ نستفيد من المبدع كثيراً، لكن هنا نقل وانتقد فهو رحمه الله يعني ليس يمكن فقط، إنما ينكل ويمحص، وهكذا يعني الصاحب المبدع ينقل عن جده ينقل عن شيخ الإسلام وينتقد، انتقد بأدب، وكذلك صاحب الفروع ينقلا من قبله وينتقد. فالأصحاب رحمهم الله تعالى يعني قد يكون قانوني انتم تدرسون فقه يقلد بعضهم البعض، لا حقيقة أنه يعني و إن كان يتابع بعضهم بعضاً لكن لهم فقه ولهم اختيارات خاصة لكن الحجة رحمه الله تعرف أنه خالف المذهب في مسائل الإقناع أكثر، هو في مسألة أكثر الحجاوي رحمه الله يختار نعمل نختار أحياناً يرجح ما يقول صاحب الزات أحياناً ينتقد ونحو ذلك. الأصحاب رحمهم الله تعالى لهم اختيارات ولا يتابعون متابعة كاملة.
فيه شيء لماذا مطمئنة؟ آيوة. بدأ الصهد في السفرة الناقة، مثلاً راكن في السفينة الساكنة راجع إلى بلده السفر ثم في أثناء الصلاة وصلت السفينة إلى بلده وهنا نقول يلزم أن يتم السلام. فعلى هذا الكلام مكان من تميم لا يقصر، مش كأنه مخالف ما قبله، ولهذا قال البهوتي رحمه الله وفيه شيء، وفي شأنه وفيه نعم.
السلام عليكم قال رحمه الله: وإن حبس ظلماً أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إيقاف القصر أبداً. لأن ابن عمر رضي الله عنهما قام أقام في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. رواه مسلم. والأسير لا يفصل ما أقام عند العدو.
أحسنت. هنا ذكر مسألة المحبوس، من حبس ظلماً، يعني سافر إلى بلد ثم حبس فيها ظلماً، أو حبس بمطر قوم رب ونحو ذلك، يعني سافر إلى بلد وتعذر عليه الخروج منها إما بحبس سلطان ونحن، أو أنه مرض أو جاءه مطر شديد ولم ينوي إقامة فإنه يقصر أبداً. والإقامة، يعني مثلاً يعني إقامة نمنع القصر، يعني مثلاً أراد أن يخرج، سافر إلى بلد، أراد أن يخرج في اليوم الأخير الذي يخرج هطلت الأمطار غزيرة، فقط مع نجوى، خلاص سامدد اقامتي أسبوعاً، وهنا نقول لا يقصد، ماذا أنه نوع عقاب. هنا يقول إذا لم ينوي عقاء فإنك فاضل، فهنا إذا حبس بمطر أو مرض وحبس ظلماً ولم ينوي إقامة، إقامة يعني تمنع القصر فإنه يقصر أبداً، يقصر أبداً.
وهذا ذكره بالفروع وفاقاً من الأئمة الثلاثة، بأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. هذا دليل المسألة بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هلو الأسير لا يقصر ما قام عند العدو. طبعا عندنا في حاجة بن قاسم يقصر بدون لا. عندك عندك موجود ولا؟ يعني لا مب عندك، الأسير لا يقصر ما إن قام عند العدو، ها يقصر. لا يقصر طبعا مر معنا سابقاً في الدرس الماظي يقصر المكره كالاسير، المكره كالأسير، وقلنا إن مرادهم بذلك أنه يقصر ها متى أسير متى يقصر؟ هنا اليكسون هنا يقول لا يقصر ما قام عند العدو. في الطريق مثلاً حصلت حرب بين المسلمين والكفار فأوسر مسلم عند الكفار، ففي الطريق من بلدي الحربي إلى بلد الكفار يقصر، خلاص وصلوا لا يقصروا. وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه يكون تابعاً له، فهم يعتبرون مقيمين هناك فيعتبر تابعاً لهم في الإقامة.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي. قصر أبداً غلب على ظنه كثرة ذلك أو قل أو قلته، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة. رواه أحمد وغيره وإسناده التقاط، وإن ظن أن وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم.
هنا يقول أو أقام لقضاء الحاج. من هنا هذه المسألة الثانية التي يقصر فيها أبداً. إذا أقام لقضاء حاجة بلا نية إقام، لا يدري متى تنقضي أبداً غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته. يعني إذا ذهب للبلد في حاجة، تاجر يريد بيع سلعته، قد يبيعها في يوم، في يومين غادي يبيع في الأسبوع ويقول أنا أعلم بدأ يبيعها في يوم خلاص متى ما بعتها رجعت، قد يبيعها في شهر، يقول أنا إقامتي متعلقة بنهاية هذه، أو جى مثلاً عند مراجعة المستشفى، هذه المراجعة قد ينبني عليها أنه تجرى له عملية قد ينبني عليه أنه يعطى مراجعة ثانية، أنا سأحضر، لا أعلم متى تنقضي، فهذا لا يدري متى تنقض، فيقول يقصر أبداً، هذا يقصر أبداً غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصره في تبوك حيث عشرين يوماً يقصر الصلاة، إقامة عشرين يوماً يقصر الصلاة.
ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، إجماع عليه على أنه إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر أبداً. وهذا ورد عن بعض الصحابة كابن عمر في قصري للثلج بذر بيجان التي مرت قبل قليل، أنس في قصره بالشام بعض الصحابة في قصده، هؤلاء كلهم، هؤلاء كلهم كسروا مدة طويلة لأنهم لا يعلمون متى يقاتلوا، فهم إقامة لحج لا يعلموا متى تنقضي.
طيب، هنا قال غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، ثم قال بعد ذلك: وإن ظن ألا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم. هل بينهما تعارض؟ يقول أقام لقضاء حاجته قام لا يدري متى تنطبق سرابه.
يقول: غلب على ظني كثرة ذلك وقلته؛ على ظني أنه سمي في يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين في المكان، وإن ظن ألا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم، يعني هل بين العبارتين تعارض؟ لا، إذا ظن ألا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم، والأولى يعبرون اليقين تيقن.
وإن كان يعني معناه صحيح، ظن تأتي بمعنى اليقين، لكن في فئة من الفقهاء.. طيب، اخذنا مفهوم مخالطة، لا تنتهي، يعني أنها لا تنتهي إلا في.. يعني أنها ستنتهي، الذي يظهر والله أعلم وهو ما يفهم من كلام الموفق رحمه الله أن الأولى، الأولى هذي فيما إذا تبين له أو غلب على ظنه في أثناء المدة؛ يعني جاء مثلاً في مستشفى ولا يعلم، مراجع لا يعلم ماذا سيقرر له، قالوا له: خلاص، تشخيصك جيد، أنت مؤهل للعملية، العملية بعد.. فهنا حينما قدم ما كان يعني يقول: ما أدري، أنا كنت مقيم، هذا معنى غلبة على ظني كتبت ذلك كله لما لليوم الأول أو بعد اليوم الثاني، أسبوعه.. سبيل له، على ظني أنه سيقيم أسبوعاً، فهنا على هذا سيقصد، فهنا يقصد، لماذا؟ لأنه حينما جاء كان لا يعلم، فهنا غلب على ظنه كثرة ذلك وقلته، يعني في أثناء المدة، في أثناء المكتهمين، أول ما قدم كان لا يعلم، ما أدري هل تتم في ثلاثة أيام، في أربعة؟ طبعا قبل ذلك هم يقولون إذا غلب على ظنه أنه سيمكث أكثر من أربعة أيام خلاص يتم على العبارة الثانية، غلب على ظنه أنه أقل من أربعة أيام يقصر، ما غلب على ظنه شيء.. طيب.
بعد بداية المدة، يعني بعدها بيومين، ثلاثة، أربعة؛ قالوا: خلاص، بعد أسبوع ستجري العملية، وهنا غلب على ظني أنه سيمكث أسبوعاً، أكثر من أربعة أيام، فهذه تنطبق عليها العبارة الأولى، غلب على ظني كثرة ذلك وقلته، يعني في أثناء المدة، لكن العبارة الثانية إن ظن ألا تنقضي إلا فوق أربعة، تم. هذا في بداية المدة، في بداية المدة، واضح أو نعيد؟
أو علماً، آيه، في الحالة الثانية أقام يقول: أنا لا أعلم، ولا عنده أغلب الإخوان أنها فوق أربعة أيام، يقول: أنا ما أعلم، قد تكون ثلاثة، قد تكون، قد تكون خمس، بس أنا ما عندي طلب الظن، متى ما انتهت حاجتي سأرجع؛ جاء اليوم الأول، بعد يومين، جاء اليوم الثالث، قالوا له: بعد أسبوع سنحدد لك العملية، فهنا في أثناء المدة غلب على ظنه أنه سيمكث أكثر من أربعة أيام، فهذه تنطبق عليه العبارة الأولى، صحيح؟
كلام الموفق يقول: وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقطاع في المدة التي لا تقطع حكم السفر؛ يعني يقول إنه حدث في أثناء المدة، يعني إذا كان أول ما دخل يقول: احتمال أنها أقل، ثم لما دخل غلب على ظنه أنها ستتجاوز أربعة أيام، فهذه ينطبق عليه العبارة الأولى، وهو الذي كما قلنا يفهم من كلام الموفق.
هذا طبعا حتى يعني الأصحاب مختلفين فيها، منهم من قال: يتم، ومنهم من قال: يقصر، لكن نقول: الذي يظهر من كلام الموفق وغيره من الأصحاب وللجمع بين كلام صاحب الروض هنا أن العبارة الأولى فيما إذا حينما قدمت لا يعلم، كان لا يعلم، العبارة الثانية لا، قدم وعنده غلبة ظن أنها لن تنقضي إلا في أسبوع مثلاً، وهنا يقولون: يتم؛ إذا كان الظن سابقا فيتم، إذا كان الظن لاحقا فلا يتم، إي نعم، على إذا كان لا يعلم إلا بعدما.. لا، العمال الذين قدموا بعقود عمل.. أهلينا لا، العمال الذين قدموا بعقود عمل قدموا لمدة طويلة، لا ينطبق عليه أربعة أيام، يمكن ست شهور، يمكن سنة، يمكن سنتين، ممنوع عقود طويلة، فلا ينطبق عليهما.
قال رحمه الله: وإنما مسافر القصر حيث لم يبح تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم.
الان مسافر نوى القصر ولا يباح له القصر، يعني أحدى الصور السابقة؛ أما أقام كم أربعة أيام أو لم ينوي القصر من بداية الصلاة ونحو ذلك، لكن مثلاً نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان سفره محرماً أو نحو ذلك، فإذا نوى القصر لا يباح له القصر فإنها لا تنعقد صلاته؛ لأنه فعل أمراً تحريمه، فلم يقع مجزئاً، كما لو يعتقد أنه محدث، ولأن نية التقرب بالصلاة شرط، وهذا يعتقد أنه عاصي، أنه نوى القصر وهو لا يجوز له القصر، تحصل أنية التقرب كما لو نواه مقيم، فإذا نوى المقيم القصر لا تنعقد صلاته بالإجماع، لأنه لا يجوز له القصر.
قال بعض الأصحاب خارجة عن هذا، قال بعض الأصحاب ابن عقيل رحمه الله: الأحكام المتعلقة في السفر الطويل أربعة، طويل يعني الذي تجاوز المسافة أربعة، القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر، فهذه تتعلق بالسفر الطويل.
طيب، المحرم، إذا أرادت امرأة أن تذهب إلى معلمة تعلم في بلد يبعد عن بلدها خمسين كيلا، هل يشترط لها محرم؟ مرت معنا في الحج، يوم وليلة، يعني كم؟ هل يشترط له محرم؟ نذكر أربعة ولم يذكروا، ولم يذكر المحرم.
الان المحرم من أحكام السفر، المحرم يجب في السفر القصير، المذهب يجب في السفر القصير خمسين كيلو، يجب أن تذهب مع محرم، يجب أن تذهب، ترى نبهنا عليه في المناسك، ابن عقيل ذكر أربعة لأنها ليست منها، هذه هي كل السفر الطويل فقط، الطويلة أربعة ثلاثة، فما عداها للسفرين. طيب، يلا نقصر.
أحسن إليكم، قال رحمه الله: ويجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشائين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر؛ فيما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سافر، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب، وعن أنس رضي الله عنه بمعناه متفق عليه.
أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الحكم الثاني من أحكام صلاة الأعذار، وهو من الأحكام المتعلقة بالمسافر، وهو الجمع، والجمع يختلف عن القصر من وجه؛ الوجه الأول: أن القصر سببه السفر فقط، أما الجمع فيجوز للسفر وغيره كما سيأتي معنا، الأمر الثاني: أن حكم القصر حكمه مر معنا سنة، أما الجمع والأولى تركه إلا في جميع عرفة ومزدلفة، مستحب بشرطه.
قال في الجمع: ويجوز الجمع بين الظهرين، الظهر والعصر في وقت أحدهما، والجمع بين العشاء، يعني المغرب والعشاء في وقتها في سفر قصر؛ هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسباباً، سيذكر ثمانية أسباب للجمع: الجمع بين الظهرين والعشائين، وسيذكر ستة أسباب أخرى خاصة بالجمع بين العشائين.
السبب الأول من أسباب الجمع بين الظهرين والعشائين السفر، وقيده المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون سفر قصر، يعني توفرت فيه شروط القصر، فلو لم يكن سفر قصر، من سفرا قريبا لم يبلغ المسافة، أو سفرا طالت فيه المدة تجاوز أربعة أيام، أو سفرا محرما ونحو ذلك، فلا يجوز له الجمع، لأنه لم يجز له القصر فيه، واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس قبل زوالها أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ليسلما جميعا، ايش؟ تأخير، واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سفر، وكان يجمع جمعه المغرب والعشاء. الحديث لعله البخاري رحمه الله عنه، وعن أنس معناه متفق عليه، حديث أنس هذا في جمع التأخير فقط، معاذ هذا في الجمع التقديمي والتأخير، أما حديث أنس في جمع التأخير فقط فلم يرد في الصحيحين التقديم، أقصد، طبعا في غير عرفة، في غير عرفة.
قال رحمه الله: ويباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحق بتركه أي ترك الجمع مشقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض.
هذا السبب الثاني من أسباب الجمع بين الظهرين والعشائين، وهو المرض الذي يلحق صاحبه بتركه أي بترك الجمع مشقة، ومشقة وبعد كما عبر به الموفق والجنود، واستدل المؤلف رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر وفي رواية غير خوف ولا استنفار، قال: ولا عذر بعد ذلك للمرء، يعني إذا كان انتفى الخوف، المطر، انتفى السفر، فقالوا إنه يدل على أنه لأجل المرض، ابن عباس لما فعل ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته.
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى خلافا كبيرا في هذا الحديث، سبب لجمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الحديث محكم وفيما يؤول، لكن هنا المؤلف رحمه الله كان يعني قال: إن هذا يدل على أنه على أنه إنما جمع للمطر، هو أن للمرض يقول الموفق: روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في حديث ابن عباس: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع، لأنه يستدل به تدل به على الجمع للمرء، من قال: غدا ليحرج أمته والمريض يلحقه بترك الجمع حرج ومشقة، والمرض المبيح للجمع المؤلف هنا وما يلحقه بترك مشقة وضعف، كما أشار له الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الأثرمي عنه.
قال: وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهي نوع مرض. الآن من الأدلة على أنه يجوز الجمع للمريض، يقول: هناك نوع من وهو المستحاضة، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع استحاضة كما في حديث سهلة بنت شهيب وحديث حمنة بنت جحش وغيرهما، ويقاس عليها، يقاس عليه كل مريض يلحقه بترك الجمع مشقة بترك الجمع مشقة.
قال رحمه الله: ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة.
هذا النوع الثالث أو السبب الثالث، الإرضاع، الإرضاع الذي يتسبب عنه حمل النجاسة، يعني امرأة ترضع طفلها أو طفلتها، ينجس أئمة الله أو بقوله، قالوا إنها إذا كان يشق عليها يعني غسيل ملابسها وتطهيرها ونحو ذلك، فإنه يجوز لها أن تجمع، يجوز لها أن تجمع وهذا نص عليه الإمام احمد رحمه الله تعالى، نص عليه الإمام احمد رحمه الله تعالى، هي من المفردات، وهي من المفردات يفهم من كلام مفلح في الفروع والامام احمد رحمه الله ومذهب الإمام احمد رحمه الله من أوسع المذاهب في الجمع، باب الجمع كما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ستجد ستأتي هنا مسائل لم يقل بها إلا الحنابلة.
نحو مستحاضة، يعني مثل المستحاضة مستحاضة؟ طبعا والحقت في المريض، نحو مستعاضة مثلها صاحب السلس أكرمكم الله، أو شخص فيه جرح لا يرقأ دمه، أي لا ينقطع دمه ونحو ذلك، فيجوز لهم الجمع قياسا على المستحاضة المستحاضة.
وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة. هذا الخامس، العاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلاة، يعني شخص مثلا يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها مريض، يستطيع أن يودي كل صلاة في وقتها، لكنه الصلاة ما عنده مشكلة، لكنه الإشكالية عنده في الوضوء، يتوضأ لكل صلاة، أما ما عنده أحد، أو ما توفر له في كل وقت من يوضئه، مثلا جاءه الزائر وقت الظهر، وقت العصر لن يأتي أحد يوجهها بالزر، ويصلي المغرب ويصلي الظهر والعصر؛ فإذا كان عاجزا عن الطهارة أو عاجزا عن التيمم لكل صلاة فهنا نقول له أن يجمع، أن يجمع لأن الجمع ابيح للمسافر والمريض للمشقة لكل صلاة، في معناهما في معنى المسافر والمريض.
يقول: الجمع هل يكون جمعا صوريا، أو يكون الجمع فيه أحد الوقتين؟ لا، الجمع يكون في أحد الوقتين، لماذا؟ لأن الجمع الصوري الجمعية لماذا أبيح للتخفيف؟ الجمع الصوري هذا في مشقة، في مشقة، يعني يمكن في زمننا هذا تيسر وجود الساعات، لكن لنفرض أنه ما في ساعات أو الوقت، أو مثلا شخص عنده ساعة لكنها تالت ومع ذلك الوقت لو قلنا جمعا صوريا لا وقعنا في مناقبة مقصود الشارع في في إباحة الجمع.
أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه. أحسنت، هذا السادس، هذا السادس من الأسباب المسوغة للجمع، إذا كان الشخص عاجزا عن معرفة الوقت كالأعمى، شخص أعمى ما عنده من يعلمه مثلا، بلدة مثلا أم ليست إسلامية، لا يسمع الأذان، لا يعلم متى يدخل الوقت، متى يخرج، إذا جاءه شخص وقت الظهر قال: الحمد لله، جئت هنا، أنت دخل وقت الظهر؟ قال: نعم، وصلّنا الظهر والعصر، لأنه يقول: العصر ما أدري متى يدخل، وأنت لست موجودا لأجل أن تخبرني، فله أن يجمع الظهر والعصر، ولذلك يقول ذاك الخلوة أن إن محل ذلك يعني ماذا نقول؟ يجوز له الجمع إذا تمكن من معرفة الوقت في أحد هذا الوقتين، أما إذا كان لا استمر معه فائدة، يعني مثلا ما عنده أحد طوال اليوم.
ولا يعلم متى يدخل الظهر يدخل العصر، إذا كان مثلاً جاءه شخص في وقت ما، في وقت أحد المجموعتين، فله أن يجمع، فله أن يجمع في تلك الحال.
رحمه الله ولعذر مغسول يبيح ترك جمعة وجماعة، قال: «ولعذر»، هذه السابعة، أو شغل، هذه الثامنة، يبيح ترك جمعة وجماعة. يعني إذا كان هناك عذر، ويحترق الجماعة من الجماعة، أو شغل، ويحترق الجماعة والجماعة، عذر مثل يقولون مثل خوفه على نفسي أو حرمته من سبق الماء بعد المصوفة، الجمعة والجمعة، أو شغل، مثلاً شخص يعمل في معيشة يحتاجها مهدي الخباز، ليس عنده من يساعده، ليس عنده من يساعدك، إذا أغلقت المحل وقت الصلاة يحترق الخبز ونحو ذلك، وليس عندي من يساعدكم، فهنا قالوا عذراً يسوغ له ترك الجماعة، فما سوغ له ترك الجماعة سوغ له الجمع بين الصلاتين.
طبعا هذه العبارة في هذا الإطلاق فيها إشكال، والاشكال أنها تطلق هكذا الأصحاب، يعني هنا مثلاً في الروب، الدليل، الطالب، مطلقة في الإقناع والمنتهى، كل الإقناع يعني ذكر استثناء، لكن بعض الأصحاب يذكرها هكذا بإطلاق، من أين أخذوا الإطلاق؟ هل هو من نص الإمام أحمد؟ لأ.
الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكره صاحب الفروع، نقل عنه ابن مشيش أنه قال: يجمع في حضر لضرورة مثل مرض أو شغل، جاء القاضي أبو يعلى وقال يعني بالشغل من أراد ما يبيح ترك الجمعة والجماعة، هذا تفسير القاضي، هذا من القاضي، يدل أن أعذارها كلها تبيح الجمع، أعذار تخلف عن الجماعة جمعة كلها تبيح الجمع، الآن سهم من القاضي، ثم جاء المجد وكسر كلام القاضي.
القاضي احتج في الخلاف، والله إذا أطلق خلاف، أصلاً فروع يطلق الخلافة يعني الكبيرة المطبوع بعضها، الاحتج القومي في الخلاف أن الجماعة تسقط بالمطر الخبر، واقتصت الجماعة في المشقة الجمع بينهما بهذا المعنى، وجعل الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب الوحل عذرا في سقوط الجمعة، قال القاضي: قد جعل ذلك عذرا في إسقاط الجمعة، قد جعل ذلك عذرا في إسقاط الجمعة، أنا لوحدي، يا صاحب الفروع قال: وعلى على قياسه يعني على قياس كلام القاضي، القاضي الآن يقول: كل ما كان سبباً في ترك الجمعة والجماعة يكون سبباً لإباحة الجمع، قال: كونوا عذراً في الجمع، قال: ويتوجه مراده غير غلبة نعاس.
مر معنا في الأسباب المسوغة لترك الجمعة والجماعة إذا طالبه النعاس فله أن الجماعة، لكن إذا غلبه النعاس هل له أن يجمع؟ شخص غلبه النعاس في نهاية لما غربت الشمس غلبه نعاس شديد، إلا وأن يجمع بين المغرب والعشاء يقول خلاص، على الإطلاق هذا نعم، لكن هنا يقول صاحب الفروع: ويتوجه مراده يعني مراد القوم غير قلبة المعاز لا تدخل، واستثناء غلبة النعاس جاء أيضاً في كلام صاحب الفائق ابن الجبل، اه صاحب الفائق أيضاً استثنى النعاس، أيضاً صاحب الوجيز اللي هو النعاس ونحوها، عندنا الآن صاحب الفروع الوجيز أوسع شوي النعاس ونحوه.
ابن حمدان في الرعاية والإشكالية ترى من النقل يبدو لي، أن إشكالية المتأخرين من النقل عن ابن حمدان، بن حمدان في الرعاية نقل كلامه صاحب الإنصاف جيد، لكن نقل كلامه في التنقيح فاختصره في أورث اللبس، في الإنصاف قال، اه طبعا اه أنه يعني يعذر بالاعدام التي تبيحها ترك الجمعة والجماعة، اه كخوفي على نفسي أو حرمه من حرمتي أو ماله أو غير ذلك، تمثيل هذا والله أعلم أنه يقصد الأشياء التي فيها الضرورة، هذا كلام محمدان، بل كخوفي على نفسي أو حرمتي أو مالي أو غير ذلك، كل الذي يبدو لي هو الله أعلم من كلامه أنه يقصد ما فيه الطرقة، ها ما فيه ضرورة، يعني مثل تعبير الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد ماذا قال؟ قال: يجمع في حضر للضرورة للتنقيح وكذلك اه ابن مفلح صاحب المبدع ذكروا كلام بن حمدان بدون تمثيل، الويح ترك الجمعة والجماعة فقط من تمثيل دون استثناء، نوكلت هذه العبارة في كتب الأصحاب، صعب المنتهى الإقناع الإقناع قالوا: استثنى بعضهم النعاس، لكن في المنتهى الروض هنا كل يعني الاشكال يعني مثل غلبة النعاس، مثل من عنده طعام يشتهي، الآن في شخص سيصلي المغرب عنده طعام يشتري، نقول لك أن تتخلف عن جماعة على هذي القاعدة، المغرب والعشاء، وهذا لا أظن رحمهم الله تعالى يقصدون على أن اللبدي في في ذكر أنها أنها يعني يعني مما يسوغ، هذا مشكل، فيعني أنظروا تطور هذه العبارة في كلام الأصحاب إلى أن وصلت إلى ما وصلت، وقد كتب فيها هذه المسألة، استفدتم من تكريمي الشيخ فهد القحطاني المحررة في تطور كلام اه قريب من ما ذكرته، والعلناء إن شاء الله يعني ننزل بحث أو في.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويباح الجمع بين العشائين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه، والثلج والبرد والجليد مثله، والوحل وريح شديدة باردة، ولوحي. أحسن الله إليكم. ولوحل مريح شديدة باردة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده وفعله أبو بكر أبو بكر وعمر، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وله الجو لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريق أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه لأن الرخصة العامة نسوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأسباب التي تسوغ الجمع بين العشائين خاصة، لا يجوز فيها الجمع بين الظهرين، وهي ستة: المطر ما الحق به المطر، الثلج، البرد، الجليد، الوحل، الرياح الشديدة الباردة.
فهذه ستة أشياء لا يجمع فيها إلا بين العشاء، لا يجمع فيها بين الظهرين. الأول المطر، المطر قال: يبل الثياب وتوجد معه مشرق يعني ليس أي مطر، لابد أن يبل الثياب وتوجد معه وتوجد معه مشقة، والجمع بين المغرب والعشاء المطر. ذكر المؤلف رحمه الله ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعية المغربية للعشاب في ليلة مطيرة، وعزاه إلى النجاد، في بعض النسخ رواه البخاري، وكثيرا ما يتصحف النجاد بالبخاري، صوابها هنا النجاد موفقين حافظه احمد سليمان ابو بكر النجاد رحمه الله تعالى، وكان يملي الحديث بجامع المنصور ويكثر الناس في حلقاته وصنف كتابا في الفقه والاختلاف توفي سنة ثلاث مئة وثمانية وأربعين، لكن لم يطبع، أقصده ليس موجودا على موجود في المخطوط أو لا أو لا؟ لا أعلم لم يتبع، كثيرا من كتب الأصحاب أقصده كتبهم في الحديث التي يعتمدون عليها لا توجد عندنا مثلا النجاج، عندنا مر معنا أيضا سعيد بن منصور، طبع بعض سعيد منصور موجود مع بعض أصحابي يستندون على الكثير أيضا الشافي لمن في غلام تنفيزات المسافر السيد المسافر قال شيخ رسمنا هو مختصر الشيخ ابو جنة وفقه الله لما طبع الزاد المسافر طبع معه معه اجزاء يسيرة من كتبهم الهشافي وجد ثلاث ورقات طبعها ها الشافي مساء الفل في رواية الامام احمد في كتب الرواية الامام احمد، لكن اه فيه فيه احاديث ثانية يرويها الاصل هو الشافي، كثير من كتب الأصحاب في الحديث لم تطبع، قد تكون لم توجد والله أعلم.
طيب نرجع الجمع للمطر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في الجمع في المطر لكن ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه روي عن ابن عمر عند مالك والبيهقي، وفعله أبان ابن عثمان لما كان في المدينة وصلى خلفه عروة ابن الزبير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو بكر وعبد الرحمن لا ينكرونه ولا يعرف لهم في عصر مخالف، كما قال الموفق فكان إجماعا. المؤلف بين العشين خاصة فلا يجوز الجمع بين الظهرين المطر، المشهور من المذهب، قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم لما سئل عنه: ما سمعت يعني ما سمعته مأثورا.
وهناك قول آخر في المذهب جوازه خيار أبي الخطاب والقاضي في بعض كتبه واختيار الإسلام رحمه الله تعالى بانه معنى اباح الجمع فاباحه بين الظهرين كالسفر، انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث ابن عمر، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الإمام أحمد رحمه الله: ما سمعت يدل على أنه ليس بشيء، ولا يصح القياس على العشيائين لما فيهما من المشقة، وفيه ماء الظلمة.
الثلج والبرد والجليد مثله انهما ناشئا عن المطر، الوحل يبيح الجمع، الوحل والطين بعد المطر، فهذا يبيح الجمع لأنه في مشقة، فالمشقة تلحق في في النعال والثياب كما تلحق بالمطر، ولما فيه من التعرض للزلق فيتأذى المسلم بنفسه وثيابه، وهذا أعظم من مجرد البلل، والريحة الشديدة الباردة المظلمة فهذا عذر في أحد الوجهين لكونها عذرا في التخلف الجمعة والجماعة فتكون عذرا في الجمع، والجمع للريح الشديدة الباردة هذا من المفردات، هذا من مفردات كما ذكره في الفروع، لا هذي منصوصة احمد رحمه الله تعالى ثلج والبرد والجليد وكذلك مطر هذي منصوصة الامام احمد، أما الوحل والريح الشديدة يبدو أنها مخرجة عليها الله أعلم.
طيب قال: وله الجمع لذلك يعني بما سبق المطر وما الحق به، ولو صلى في بيته في البيت معذوق مثلا مريض يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباق ونحو سقف، ما بينه بين البيت والمسجد مسقوف له أن يجمع بذلك، لماذا يقول لأن الرخصة العامة الآن جاء رخصة الصلاة جماعة، نعم، في الجمع بين الصلاتين في المطر وما الحطب، الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمه كالسفر، كيما قلنا السفر إذا سافر ولا توجد مشقة فله أن ترخص، وهذه مثلها، إذا وجد مطر ولم يوجد مشقة لبعض الناس مشقة لبعضهم، فلمن لم توجد بمشقة أن يا جماعة لكل موفق ولان الحاجة العامة إذا وجدت اثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة.
السلام، السلام، السلم الآن في القرآن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُورْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]، نعم، إلى إلى اخر فهو هنا جيزة للحاجة، فهل نقول شخص ما احتاج إلى السند؟ فلنقل لا يجوز لك السلام، نقول الحاجة لا يلزم أن تكون في كل الناس من كل الصور، فما دام الحاجة موجودة في الأصل فيجوز السلام حتى لمن لم يحتج إليه، وكذلك اباحة اقتناء الكلب للصيد ونحوه، شخص محتاج للصيد فلو أن الكلب شخص يسوي لكن ترفه فله أن يقتني الكلب أن يقتني الكلب الصيد، ولانه روي انه صلى الله عليه وسلم جمع في المطر هذا كما قلنا أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء في بعض الاحاديث انه جمع للمطر وان النبي صلى الله عليه وسلم بيته متصل بالمسجد المسجد، نعم، لا لا، أقصده يقتنيني الصيد لكنه ليسوا بحاجة للصيد، يعني أقصده أنه يعني يصير ترفعا ليس يصيد للاكل أو للبيع ونحو ذلك، لا لا، أقصده أنه يقتني كلب الصيد لا إلا الصيد، لكن هو ليس بحاجة للصيد، بحاجة للكلب بمعنى أنه يصيد بنفسه، لكن قال الصيد عندي فله ذلك.
نقف على هذا، نعم. قلنا لو بلد له به امرأة، مثلا أمرأته في الرياء، طيب هو عقد عليها في الدمام، عقد عليه وقلنا إنه مثلا هو من أهل مكة، عقد عليها في الدمام، ثم استقرت في الريح، فنقول، ونقول طبعا على المعنى السابق أو كان قد تزوج فيه، نقول إذا مر بالدمام فيتم إذا مر بالرياظ فيتم، كان قد تزوجك فتن بالرياض لأنه له بامرأة، لكن إذا كان إذا إذا قلنا لا أو قد تزوجتي يعني في نفس السفر بنفس السفر يعني مثلا في الدماء تزوجك الدمام من عند مكة تزوج في الدمام، في أثناء السفر يتزوج فيه لا يقصر، جاءهم بعد فترة وزوجته استقرت في الرياض بعد فترة، نقول له أن يقصر، نعم، نعم.
طيب يقول: العاجز عن الطهارة، وهناك من يوضئ، فهل يجب عليه وجوبا أن يطلب منه؟ نقول لا، لا يجب عليه إذا كان هناك منة خشي أن تلحقه، لكن إذا كان الشخص مثلا ابنه، مثلا، هنا يأمره لكن شخص صديقه زاره، فلا يجب عليه أن يقول له ائت بالوضوء ووضئني.
أحسن يقول: البلد الذي فيه والداه الحكم وحكم الولد الذي فيه زوجته؟ نقول لا، انه لا يكون حكمه حكم يعني مر ببلد فيه والدة ومستقر في بلد اخر، مرة بوالدك ووالداه وسيقيم أقل من أربعة أيام فانه يقصر.
هنا يكح سنت يقول: الغبار هل تلحق الريح الشديدة؟ نقول الجمع بالريح الشديدة ماذا قال المؤلف الشديدة؟ إذا كان الغبار باردة، املأ غبار ليس بارد، وهنا المذهب لا يجمع، يقول: ضابط المشقة وهم توسعوا فيه، فهل الغبار افليس الغبار من المشقة؟ طبعا أنكتب فيها في كتف الجمع في الغبار الناس الأصحاء نقول يا جماعة لأجل الغبار، ابن عمر إذا سجل ليلة فيها ريح شديدة مرت معنا، ليس مجرد الريحة ينادي مناديك الليث الباردة أو المطيرة صلوا في لحالكم، ليس مجرد الريح الذي يظهر أنه لا، أنه أن بيت يقول بيت الاب الا يكون مقر اقامة الابن الاعزب يعمل في خارج بلد والده والأمور مكان استقر فيه، ثم جاري زيارة والده مدة ثلاثة أيام مع ذلك، أقول يظهر أنه لا يعتبر مقام مقر إقامة أنه قد استقر قد استقر خارجه، ما يعتبر مقر إقامة لأنه قد استقر خارجه، السؤال هذا يعمل خارجي بلد والديه عندهم مكان يأتي الوالي للزيارة فقط، ما أعرف إذا كان له أكثر من مكان مثلا لو مثلا زوجتان احداهم مثلا في الدمام الاخرى في الرياض اقيم عند هذه الصور عند هذه الصور مثلا.
الكل يعتبر مقيماً في كل منهم. ذكروا في المناسك: أن له منزلاً دون الميقات، أنه يأخذ في مكة حكم أهل مكة، يتجاوز الميقات ويحرم من بيته الآخر. وظهر كلام أنه يعني ينخرطون في أن تكون أكثر إقامة المنزل التي.
نعم، يقول: هل كل دليل يدل على مشروعية الجمع والقصر يدل على عدم وجوب الجماعة؟ أهلاً وسهلاً، بينهما يلزموا الجماعة. ولذلك الأصحاب لم يذكروا السفر الأسباب التي يعذر فيها عن التخلف جماعة. الجماعة هنا من الأسباب التي تكاد تصور التخلف عن الجماعات، فالمسافر يلزمه إذا ما وصلت الجماعة مع ذلك يجوز له الجمع والقصر، ليقصر إذا صلى وحده أو خلفه مسافر أو خلفه هو الإمام مأموماً، وإمام مسافر فيقصر.
طبعا أي شخص كان مقيماً أو مسافراً، نقول تلزمه الجماعة إذا سمع النداء، بمعنى إذا كان في مكان يستطيع فيه سماع النداء لو لم يكن في مكبرات. بعض مشايخنا يحدونه بنحو الكيلو تقريبا، إذا كان قرب المسجد منه نحو الكيلو التزموا الجماعة.
لا، أنا هنا السائر إذا كان نازلاً في مكان، نزل في محطة مثلاً وجد جماعة، أنا أقول إنه يصلي وحده، لكن السائر لا، وإذا سمعت فهو سمعه وهو سائر لا نلزمه أن يقف، الكلام في النازل.
جمع إيش؟ نعم، يقول: من جمع في غير خوف ولا مطر هل هو من الكبائر؟ تقول: طبعا إذا قلنا إذا جمع بغير عذر فهو من الكبائر؛ لأنه يترتب عليه إما أنه أخر الصلاة الأولى عن وقتها بغير عذر، أو أنه قدم صلاة على وقتها، ومن الكبائر. والحديث قيل إنه منسوخ، لكن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، أقرب ما يقال فيه إنه محكم، لكنه يدل على الجمع لوجود العذر والمشقة، وليس مطلقاً أن يجمع بدون عذر، لا. القول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، يعني لا يلحقهم الحرج، فكل ما لحق فيه الحرج والمشقة فله أن يجمع فيه.
حكاية لمعرفة التاريخ؛ لأن الترمذي رحمه الله في خاتمة كتابه ذكر أن كل ما في كتابه يعمل به، أو يعمل به إلا حديثاً اتفق على عدم العمل بهما بظاهره، حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، وحديث هذا حديث ابن عباس في يعني ظاهره، يعني لو لم أخذ تفسير ابن عباس جمع من غير خوف ولا مطر أولاً يا رب ظاهر أنه ما في سفر. العلماء متفقون على عدم، أو نقول عامة العلماء؛ لأن فيه من، لكن عامة العلماء متفقون على عدم العمل به بظاهره، واختلفوا في توجيهه. قال إنه أول، عاد اختلفوا فيه تأويله هكذا على ظاهره أنه يجمع مطلقاً من غير عذر، هذا كما قال الترمذي، إنه اتفق على عدم العمل به رحمه الله في شرح العلل ذكر أحاديث أخرى توفيق بظاهرها. هنا الترمذي يقصد لا يعمل به، يعني بأنه بدون عذر، عملوا به بالعذر، وهو يدل على الجمع للعذر.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان