دخولتسجيل الدخول

كتاب الصلاة 35 | أحكام القصر في السفر (2)

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه أو فارق خيام قومه أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. ولا يعيد من وصل بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. من اسلم أو بلغ أو طهر في سفر مبيح، ولو كان الباقي دون المسافة. من شك في قدر المسافة ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه. ويقصر المكره كالأسر، وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد.

قال: إذا فارق عامر قريتي، يعني أن المسافر إنما يقصر إذا فارق عامر قريته. هذا أحد شروط القصر في الصلاة، مر معنا من الشروط أن يكون السفر مباحا غير مكروه ولا محرم، وأيضا أن يبلغ المسافة، وهي أربعة برد، وأيضا أن تكون الصلاة رباعية، الثنائية والثلاثية لا تقصران. هذا الشرط الرابع أن يشرع في السفر بمفارقة عامر قريته، سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه.

ولا يقصر داخل البلد، حتى لو تحرك داخل البلد، يعني مثلا شخص من أهل الدمام فخرج من حي إلى حي آخر وهو لم يخرج من الدمام، فهنا نقول لا يقصر، لأنه لم يفارق عامرها. والدليل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يِفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]، ولا يققال لمن هو في البلد إنه ضرب في الأرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يقصر إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ، كنا نصلي ركعتين.

قال: سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه. وهذا في البلدان قديما كانت في بلدان مسورة، أحيانا هناك بيوت خارج السور لكنها تنسب إلى هذا البلد، فهنا لا يقصر بمجرد مفارقة السور، هنا فقط إذا البيوت الخارجة عامرة، صوابها الخارجة، يعني أحيانا يكون هناك طرف البلد بيوت خربة، سنقول يقصر، لكن لو كان هناك بيوت خربة وبعدها بيوت عامرة للبلد نفسه، فهنا نقول إنه لا يقصر. وهورا في زمننا هذا في بعض البلدان في بعض المدن يكون في أطرافها محطات البنزين، وصل المحطات فهل يقصر؟ فرضنا أن البيوت انقطعت قبل وصول المحطات وبعدها محطات، فلا تعتير من عامر البلد. لو كان في طرف البلد مزارع، إذا كان أهل المزارع ساكنين فيه، فهنا نقول لا يقصر. أما هذه المزارع لأناس من أهل البلد لكن ساكنين في بيوتهم في وسط البلد ويخرجون إلى مزارعهم مثلا في نهاية الاسبوع ونحو ذلك، هنا نقول إنه يقصر بذلك، يعني إذا كانت هذه المزارع لا يوجد فيها بيوت ولا بعدها بيوت، أما إذا كان يوجد مزارع وبعدها بيوت سكنية، فهنا نقول لا يقصر، لا تعتبر. وأما المحطات فيكون فيها سكن لنفس العمالة الذين يعملون فيها، نقول لا يعتبر هذا سكنا يعني من عامر القرية.

أو فارق خيام قومه. إذا كان ساكن في الخيام فنقول لا يقصر إلا إذا فارق تلك الخيام. قال: أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم. هذه الجملة مقلوبة نوعا ما، يقصد سكان القصور والبساتين إذا كانت هذه القصور والبساتين أناس في محلة فقط فيها مزارع، فسكرها متى يقصرون؟ إذا فارقوا ما تنسب إليه عرفا، مثل مزارع يققال لها مزارع بني فلان، مثلا أربعة أو خمس مزارع، كلها يطلق عليها مزارع بني فلان، فصاحب المزرعة إذا أراد أن يسافر، متى يقصر؟ نقول يقصر إذا فارق هذه المزارع كلها، فهذا يقصد بقول أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم، يعني أن سكان القصور والبساتين متى يقصرون؟ يقصرون إذا جاوزوا ما تنسب إليه عرفا إلى آل فلان مثلا، إذا جاوزوا ما ينسب إليه آل فلان خلاص يبدؤون بالقصر. ابن فيروز رحمه الله علق على هذه الجملة يقول هكذا في الشرح، يعني في الروضة، ولم اتحقق معناه، ولعل الله ييسر تحريره عند التحرير، يبين لك أن ابن فيروز رحمه الله ما رجع إلى كتابه رحمه الله، وصل إلى باب الشركات غفر الله له ورحمه. يقول: لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل، هذا دليل على أنه لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته.

قال: ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. هذا الشخص أراد أن يسافر، قلنا مثلا الدمام أراد أن يسافر بالطائرة إلى مكة، وصل إلى المطار، في المطار قصر الظهر والعصر، أجلت رحلتهم إلى الغد، فهنا هل يعيد الصلاة التي قصرها؟ الآن ما سافر، هل يعيد الصلاة التي قصرها؟ لا يعيد من قصر بشرط ثم رجع، نوى السفر، هذا من الشروط، يبلغ المسافة المعتبرة شرعا سفرا مباحا أي غير محرم ومكروه، وفارق عامر قريته، وصليت الصلاة رباعية وقصرها، وهنا قبل استكمال المدة وقبل استكمال المسافة فلا يقصر، لأن العبرة بالنية لا بالفعل، يعني لا يلزم أن يكمل هذه المسافة، ما يلزم أن يكمل يعني لا نقول المسافة أربعة برد إذا لا تقصر إلا بعد أربعة برد، لا، نقول تقصر من حين تخرج، العبرة بالنية لا بالفعل، وهذا هو الذي جعل البهوتي رحمه الله يصرف عبارة الحجاوي من قوله من سافر إلى قوله نوى لمثل هذه العبارة.

قال: ويقصر من اسلم أو بلغ أو طهر في سفر مبيح، ولو كان الباقي دون المسافة. هذه ثلاث مسائل: شخص كافر وهو كافر، ثم رجع في أثناء الرجوع، في أثناء الرجوع أسلم، طيب، لما أسلم في أثناء الرجوع وقد بقي بقية خمسين كيلو مع البلد، وقف يصلي، هل له أن يقصر؟ المؤلف يقصر. شخص صغير بلغ، ثم في أثناء الرجوع من السفر بقي على المسافة خمسين كيلو، أراد أن يصلي، هنا نقول كذلك. امرأة كانت حائضا، أثناء الرجوع طهرت، باقي على البلد خمسين كيلو، فهل لها أن تقصر؟ نعم، نقول نعم لها أن تقصر، لأنهم توفر في حقهم شروط السفر أو شروط القصر، فلهم أن يقصروا.

قال: لا من تاب. إذا مر معنا أن سفر المعصية لا يجوز له أن يترخص فيه، طيب شخص سافر لأجل المعصية ثم رجع، وفي أثناء الرجوع بقي على البلد خمسين كيلا، يقولون: نحسب أنه سافر من هذه المسافة مسافة خمسين كيلا دون مسافة السفر، إذا لا يقصر. لماذا؟ لأن ما مضى من سفر وجوده كعدم، وجود المانع وهو قصد المعصية، فصار وجوده كعدم، لأنه محرم، والوصف المحرم لا يبيح رخصا ويسدد عليه بخلاف هؤلاء الثلاثة: البالغ والصغير والحائض.

قال: ولا يقصر من شك في قدر المسافة. عندنا المسافة أربعة برد، يقول الفقهاء تقريبا لو نقصت قليلا ما يشفع، لكن شك في هذه المسافة ونحوها أو أقل منها بكثير، فهنا لا يقصر. لماذا؟ قالوا لأن الأصل وجوب الاتمام فلا يزول بالشك. فلو قصر ثم تبين له أن المسافة مسافة قصر، سافر إلى بلد يبعد عن بلده مئة كيلو، وهو يظن سبعين أو ستين كيلو مات، لكنه صلى، تبين أن المسافة مئة كيلو، لكنه حينما قصر هل ستلغ هذه المسافة أو لا، فهل تصح صلاته؟ لما لا؟ الشك زال الآن، لا يجوز له أن يقدم العبادة وهو شاك في وجوبها أو في صحتها. قالوا هذا مثله لو شك في أثناء، لو شك يعني لو أراد أن يصلي شك هل دخل الوقت ولا لا؟ لا يجوز له أن يصلي، فلو صلى ثم تبين أن صلاته بعد دخول الوقت، لأنه أدى مع الشك فيه. غلبة الظن نعم لها حكم اليقين، فإذا كان غالبا على ظنه أن وقت الصلاة قد دخل أو أن المسافة مسافة القصر، هنا له أن يقصر.

قال: ولا من لم يقصد جهة معينة. عندنا لا بد أن ينوي، فإذا ما قصدت جهة معينة، هنا اختلت نية، إذا اختل شرط من شروط القصر. شخص يمشي بالطريق إلى أن يثق بنفسه، فمشى خمسين كيلو، مئة، مئة وخمسين، وهنا يقولون لا يقصر. لا يقصر لماذا؟ لأنه لم ينوي السفر، فلم يبح له القصر.

قال: ولا من سافر ليترخص، مسافر لأجل أن يترخص، شخص سافر لأجل أن يصلي الرباعية ركعتين، فهذا لا يجوز له القصر. لماذا؟ لأنه مسافر لأجل يترخص، لا يجوز له القصر، لأنه حيلة على إسقاط بعض الواجب، ولا يجوز له أن يحتال لذلك، لذلك ذكروا في باب الصيام أن من سافر ليفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر.

قال: ويقصر المكره كالأسر، يعني أنه لا يشترط في السفر الاختيار، فلو سافر رغما عنه فيجوز له أن يقصر. ويقصر الأسر وقت السفر، يعني إذا أسر شخص من المسلمين الكفار، سيقصر وقت سفره معه، أما إذا وصل إلى وصلوا إلى مقصدهم، وصلوا إلى بلد بلاد الكفار، فانه يتم، نص عليه الإام أحمد رحمه الله بأنه قد انقضى سفره، هذه ستأتينا في نهاية. ليس له نية، الأخ يسأل لماذا أجزنا للمكره للأسر أن يقصر وهو ليس له نية، ومن شروط القصر أن ينوي السفر؟ قد يققال، لكن قد يققال إنه هنا النية تعذرت منه، فوجد منه الفعل، أن يوافق الفعل المبيح، وأبيح له هنا، قد تعذرت منه، والله أعلم.

قال: وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد، أي في نيته وسفره. امرأة تبعا للزوج والعبد تبعا للسيد، هذا يسمى في البلاغة لف ونشر، امرأة وعبد ثم قال تبعا لزوج وسيد، المرأة تتبع الزوج والعبد يتبع السيد. واللف ونشر يأتي مرتبا ويأتي غير مرتب ومشوش، وبكليهما ورد القرآن، من يذكر؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعن الذين اسودت فهنا يكون غير مرتب. طيب مرتب مثل: فمنهم شقي وسعيد وأما الذين سعدوا، فهنا لف ونشر مرتب. فالمرأة تبعا للزوج والعبد تبعا للسيد، يعني في نيته وسفره، يعني إذا كان الزوج قد نوى السفر، والزوجة ذهبت معه لكن ما نوت السفر، وهنا نقول لها أن تقصر، تبعت لزوجها. وكذا العبد، وكذا لو ركبت الزوجة مع زوجها أين سيذهب؟ فذهب بها مسافرا، وهنا لها أن تقصر وإن لم تنوي السفر.

ما وجبت عليه الصلاة، عليه الصلاة فهو غير مكلف، إذا كلف، كلف وما بقي على وصوله إلى بلده إلا أقل من مسافة القصر، فهل نقول نعتبر سفره من الان؟ أنه بلا تكليف من الان أو نقول لا، من قبل فله القصر.

قال رحمه الله: وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام فكما أنها عبادة اجتمع لها حكم الحظر والسفر فغلب حكم الحظر. أي أحسنت، هنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل يجب فيها الاتتمام على المسافر، قرابة خمسة عشر مسألة أو أكثر بقليل. المسألة الأولى: أن أحرم في الحضر ثم سافر، هذه تتصور مثلا في راكب سفينة، السفينة فكبر للصلاة، يصلي الظهر، وهم في أثناء الصلاة مشت السفينة تجاوزوا عامر بلدي، فهو في أثناء الصلاة اعتبر مسافرا، فهل يقصر أو يتم؟ يقول إن أحرم في الحضر ثم سافر أنه يتم. وكذا عكسها: أحرم في سفر ثم أقام، كان يصلي في السفينة قبل أن يصل البلد، ثم في أثناء الصلاة وصلوا إلى البلد، فهنا هل يقصر أو يتم؟ في المسألتين يقول: يتم. لماذا؟ قال لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحظر والسفر فغلب حكم الحظر، يعني أن الصلاة عبادة كان بعضها في الحضر وبعضها في السفر، فعندنا مبيح وحاظر، مبيح للقصر وحاظر يعني مانع للقصر، وإذا اجتمع المبيح والحاظر قدم المانع، فنقول إذا يمنع قصره فيتم، لذلك قال: فغلب حكم الحضر.

قال رحمه الله: وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة. أحسنت، لو سافر بعد دخول الوقت، شخص سيشارك مثلا إلى الرياض من الدمام إلى الرياض، أذن الظهر وهو لم يتحرك من بيته، بعد الأذان بدقائق قال: سأصلي في الطريق، فهنا صلاة الظهر هل يقصر أو يتم؟ هنا يقول المؤلف رحمه الله: يتمها وجوبا. لماذا؟ قال لأنها وجبت تامة، وهذا إحدى الروايتين في المذهب وهي من مفردات الحنابلة، وقاسوها على ما إذا سافر بعد خروج وقتها، يعني شخص سأصلي الظهر والعصر في الطريق وقت العصر يعني ما صلى الظهر في بلدي، مشى مشى العصر فهنا نقول، هنا نقول الظهر هذه لا يقصر، لماذا؟ لأنها دخل وقتها وخرج وهو في بلده، فوجبت تامة، فيقضيها تامة.

قالوا هذه مثله. وكذلك مسألة السفينة تقدمت قبل قليل، على ما لو أحرم بها في أول الصلاة وهو في الحضر ثم سافر فإنه يتم؛ لماذا؟ لأنه وجبت عليه تامة. قالوا هذه بإخوان بدخول الوقت وهو في البلد وجبت عليه تامة. الرواية الأخرى في المذهب جواز القصر في هذه الحالة، ونقله ابن المنذر.

يا جماعة، من يحفظ قوله من أهل العلم؟ قالوا لأنه سافر قبل خروج الوقت أشبه ما لو سافر قبل وجوبها، قبل دخول الوقت، أنه تقصد ما في إشكال عندكم. كذلك هو ليس عاصياً نلزمه بالأربع، فما دام أنه سافر قبل خروج الوقت فإننا يجيز له أن يصليها مقصورة. وقالوا العبرة أن العبرة بالأداء، فما دام أنه يؤديها في سفره فانه يؤديها مقصورة.

وهذا ليس دليلاً، لكنهم قالوا إن الضابط فيها أن ما يؤدي، أن العبرة بالأدنى؛ فما يؤدي بسفره يأكله مقصوراً، وما يؤدي في حضره يكون تاما. طبعا أهل القيد الضابط لا يتمشى على المدى.

نعم، لا، عندنا في رواية عن الإمام أحمد أنه يصليها تامة، إيذاء المذهب؛ نعم، لأنهم يقولون إنه الحضر، هم يقولون وجبت عليه تامة، هو كما في اجتماع المبيح والحاضر والمقدم الحاضر، نقول له: لا لا تقصر، أتم الصلاة. وذكر صلاة حضرهم في سفر أتمها؛ لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، عكسوها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم بأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله.

ذكر صلاة حضر في سفر، يعني مثلاً ثم تذكر أنه بالامس مسح على الخفين بعد خروج الوقت وصلى بها العصر، العصر التي صلاها في الحضر على غير طاعة، الان سيعيدها. أو كان ناسياً، ناسي صلاة العصر، قاموا ناسيين، كان نائماً وقام نسي يصلي، الان سيصليها في سفره، فهل يقصر أو يتم؟ قال: لماذا؟ قال لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أغبى -وهو يعبر عنها بعضهم القضاء يحكي الأداء، يحكي الأداء-. وهذه حكى الإمام أحمد وابن المنذر الإجماع على أنه يصليها أربعاً. الإمام أحمد وابن المنذر الاجماع على أنه يصليها أربعة.

طبعا صاحب الفروع ذكر أن فيه وجه في المذهب، حكي وجه أنه يقصرها، فيها وجه أنه يقصرها. لكن كما قلنا عامة أهل العلم على أنه يصليها أربعاً. طبعا ابن المنذر نقل عن الحسن نقل الاجماع قال: إلا الحسن. الحسن البصري قال عنه روايتان. زيادة أو استثناء الحسن، هذا من زيادات الشارح الموفق، الموفق إن ما ذكر كلامي قبل ما أنزل وين ما استثنى الحسن.

قال أو عكسه، ذكر صلاة سفر في حضر وصل بلدي تذكر أنه مثلاً أمس العصر، أمس العصر بدون طهارة أو أنه نسي صلاة العصر، فهنا سيصليها في الحرب. هل يصليها مقصورة أو تامة؟ يقول إنه يصليها تامة؛ لماذا؟ أن القصر من رخص السفر فبطلت بزواله. عليه الإمام أحمد رحمه الله. نص على مسألتين الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم وأبي داود، وذكر الإمام أحمد أنه يصلي أربعاً احتياطاً. الأولى مجمع عليها، الثانية الإمام أحمد يصلي أربعاً احتياطاً. إي نعم.

الإمام أحمد قال: يصليها أربعاً احتياطاً فإنما وجبت عليه الساعة، فإنما وجبت عليه ليست واجبة من الأمس، فليصلها إذا ذكرها كأنه الان توجه للوجوب، وتوجه عليه الوجوب وهو مقيم، فيصليها أربعاً، يصليها أربعاً.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة. رواه أحمد. ومنه لو اتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيماً لعذر اتمام.

طيب، ابتسمت، قال: أو ائتم مسافر بمقيم، المسافر يصلي خلف المقيم فإنه يتم. قالوا حتى لو لم يدرك معه إلا التشهد الأخير فإنه يتم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

هل قال ابن عباس تلك السنة؟ ابن عباس سئل: لماذا إذا كنت في مكة وصليت مع الإمام أصلي أربعاً وإذا صليت وحدي صليت ركعتين؟ تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أحمد ومسلم رحمهم الله تعالى. والامام مسلم رحمه الله أيضا ذكر أن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام، يعني وهو مسافر، صلى أربعاً. وهذا كونه إذا تم المسافر بالمقيم فإنه يصلي، قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على اختلاف بينهم هل لابد أن يدرك ركعة أو يكفي جزء من الصلاة على خلاف بينهم، لكن في المجمل فهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.

طبعا كما قلنا أنه مأثور عن ابن عمر وابن عباس. قال الموفق: ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً، إجماعاً من الصحابة وإلا وجد الخلاف بعده.

قال ومنه. قالوا لك ومنه يعني أنها في الحكم لكن تراها مئة بالمئة ليست مثلها مئة بالمئة. قالوا إذا جاء لك مثل ثم قال وكذا، قال ومنه كذا؛ لأنها منها لكنها لا تجمع. يعني المسألة الأولى كما قلنا هي قول عامة أهل العلم، المسألة الثانية لا، فيها خلاف، فيها خلاف يعني حتى بالمثل، هي شبيهتها يا ناصر، هذه المسائل المتشابهة اللي بينها ليست مثلها مئة بالمئة.

قال: لو اتم مسافر بمسافر استخلف مقيماً لعذر يلزمه الاتمام. هل في المذهب استخلاف؟ متى؟ أبي صورة، صورة الاستخلاف. طيب أحس بنفسي أنه سيغمى عليه، لكن هناك تذكرون مر علينا هذا قال: إذا كان على وشك، الإمام على وشك أن ينتقض الوضوء فإنه يستخلف، صحيح، مر علينا شروط الصلاة، متى بطلت صلاة الإمام، صلاة المأموم، فلا استخلاف؟ قد يفهم بعضه من ما في استخلاف في المذهب أبداً لا، يعني فيما إذا سبق الإمام الحدث، سبق الإمام الحدث، أحدث، هنا لا يستخلف تبطل الصلاة، لكن إذا استخلفه قبل أن يحدث، قبل يعني أحس بأنه سيحدث أو أحس بأنه سيغمى علي أو أحس بتعبي إرهاق شديد ونحو ذلك فاستخلف، فهذا لا بأس.

طيب، الان نرجع إلى مسألتنا. لو أتم مسافر بمسافر. الان الإمام مسافر والمأموم مسافر، الإمام المسافر أحس بأنه سينتقض وضوءه حسب الإرهاق فاستخلف إماماً مقيماً. المقيم كمل بهم الصلاة أربعة، لما انتهى المسجد وإذا هم قد انهوا الصلاة، الان سيصلوا، هل يصليها تامة أو مقصورة؟ الجماعة التي خرج منها صلوا تامة. أن تصلي مقصور؛ لأنه لم يأتم الإمام المقيم، لم يأتم بالإمام المقيم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أتم مسافر بمن يشك فيه، أي في إقامته وسفره، لزمه أن يتم، وإن بان أن الإمام مسافر. لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر لأمارة كهيئة لبس أو أن أو وأن إمامه نوى القصر، القصر عملاً بالظاهر، وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر.

هنا هذه المسألة، إذا أتم بمن يشك فيه مسافر، في شخص لا يدري أنه مسافر أو مقيم، شك ليس غلبت ظن، تأتي شك يعني مستوي الطرفين، وهنا نقول إنه يتم؛ لماذا؟ لأن الأصل وجوب الصلاة التامة، فليس له نية قصرها مع الشك. يقول لازم هون يتم حتى لو بان الإمام مسافر، يعني مثلاً كبر الإمام مسافر للمقيم، سلم الإمام من ركعتين، خلاص كمل أنت أربع، كمل أربعاً؛ لماذا؟ لأنه نوى الاتمام ولم يجز له نية القصر. لذلك قال وإن بان حتى يعني لزمه أن يتم وإن بان يعني حتى وإن بان أن الإمام مسافر؛ لماذا؟ لعدم نيتي، بعدم نية القصر وعلى عدم جواز نية القصر.

لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس، أنه يقصر، يعني مثلاً نزل من الطائرة، المطر، نزل من الطائرة، دخل مصلى المطار يصلي، وجد أن حقيبة لابس لباس، هنا هنا ناس أنه مقيم فلا يقصر فلا ينوي القصر. لكن إذا غلب على ظنه أن الإمام مسافر فإنه بأمارة فإنه يقصر.

قال: وإن إمامه نوى القصر. الحقيقة العبارة مشكلة والظاهر أنه يقصد لا، إن إمامه. إدارة الفروع يقول: لا يشترط أن تعلم أن إمامك نوى القصر؛ إذا علمت أنه مسافر أو غلب على ظنك أنه مسافر فلا يشترط أن تعلم أن إمامك نوى القصر. ويبدو أنها هذه عبارة المنتهى هكذا، وإن إمامنا وقصر، لكن هي أصلاً من الفروع، والفروع قل: لا، إن إمامهم لا يشترط إذا علمت، إذا علمت أو غلب على ظنك أن الإمام مسافر، فلا يشترط أن تعلم أنه ناوي القصر؛ بأن هذا في نيتي أمر قلبي كيف تعلم به؟

هنا بعضهم مثل هنا ابن قاسم وهي منقولة من ابن فيروز أنه يقول أو غلب على ظنها أن إمامه، يعني وغلب على ظني أن إمام هنا حقيقة، يعني كيف سيغلب على ظنه؟ إذا رأى الإمام أنه نوى القصر. إذا قلنا أن لعلها لعلها لا، إن إمامه، يعني إذا غلب على ظنه أن الإمام مسافر فله القصر، ولا يشترط أن يغلب على ظنه أن الإمام القصر، لأن القصر هو الأصل، هو الأصل لأن القصر هو المستحب.

طيب، فإن كان خلافه غلبة ظنه بمعنى هذا مسافر فصلى نوى القصر، أنه قام للثالثة والرابعة، سواء كان مقيماً أو كان مسافراً وصلى أربعاً، هنا نقول يتم وصلاته صحيحة؛ لأنه رجع إلى الصلاة الأصلية وهي أربع. هل الأصل في صلاة المسافر القصر؟ الأصل الاتمام.

قال: وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر القصر لم ينظر. أي شخص ما يدري الإمام مسافر أو مقيم أو أو يعلم أن المسام الإمام مسافر لكن يقول: أنا ما أدري هل يعلمون بعضهم لكن يقول: أنا ما أدري هل سيقصر أو سيتم؟ فنقول: لا بأس أن تعلق النية، إن أتمتم وإن قصر القصر فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر، أن هذا أن هذا هو الذي يستطيع أنه لا يعلم. لا هذه إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر، لكن إذا كان لا يعلم هل هو مسافر أو لا فنقول إن الأصل أنه ينوي الاتمام.

تقول يعني ألا يتصور؟ هو التصور ممكن لكن ترى كونه يقصده المؤلف هنا، يعني وش الفايدة؟ نقول لابد أن يغلب على ظنك أن إمامك أنت أن والقصر إذا علمت أنه مسافر. طبعا، لكن نقول لابد أن يغلب على ظنك أن إمامك نوى القصر. لا أتكلم، يغلب على ظنك كذلك هذا مما يضعفها، يعني يقول: هل انقلبت الظن تعلق على النوايا المتابعات؟ غلبة الظن تكون على أمور الظواهر، كل هذا مما يضعفها، والله أعلم.

إي نعم، يعلق نيته بنية الإمام، لا بأس بها. طبعا إذا علم أو غلب على ظن أن المسافر، لا بأس بها، إن قصر قصر. نعم.

السلام عليكم. اللسان عنها، نقول إذا جزم أن الإمام مسافر ثم الإمام أتم فيقول يتم. الإمام الآن زيادة لا تبطل الصلاة فإنه يتمها. نعم.

قال رحمه الله: وأحرى بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرها مثلاً ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها؛ لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. يقول: إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها وهذا فسد، طبعا مثالي لما لصلاة يلزمه إتمامها يقول: لكونه يقتدى بمقيم هذا المثال الأول، يعني الان في الصلاة صلاة الظهر مثلاً صليناها خلف المقيم ثم صلى الركعة الأولى ثم الثانية ثم فسدت الصلاة في أي نوع من أنواع الفسخ، أما أحدث هو أو أحدث الإمام، فهنا فهنا يقول طبعا يلزمه أن يعيدها، فإذا أعادها وحده سيعيدها تامة؛ لماذا؟ لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها، والقضاء يحكي الأدب.

المثال الثاني: إذا أحرم الصلاة يلزم إتمامها لكونه لم ينوي قصرها. ستأتينا المسألة التي بعدها أنه لابد أن ينوي القصر عند الإحرام، لا بد أن ينوي القصر قبل أن يبدأ بالصلاة قبل الانشغال في الصلاة. طيب، هو كبر ولم ينوي القصر، طيب صلى ركعتين ثم بطلت صلاته وأحدث مثلاً، فذهب يتوضأ فنقول الان يلزمك الاتمام؛ لماذا؟ لأن الصلاة الأولى التي فسدت وجبت عليك تامة.

طبعا المرداوي يقول: إذا كان فسادها عن غير حدث الإمام، لو أحدث هو نفسه فيلزمه الاتمام قولا واحداً، وإن كان فسادها بكون الإمام كان محدثاً بعد السلام لزمه الاتمام أيضاً. يعني لما سلم تبين الإمام محدث، ها، أنه لم يتلبس فيها الإمام من أصلها باطلة. هم يقولون صح الاهتمام في هذه الصورة، لكن صحيح صلاة الإمام من أصلها باطلة لكن متى تصح حتى تنتهي الصلاة؟ فلو كان أحد المأمومين عالم أو كان الإمام عالم بالحدث على القول الثاني الذين يقولون يعيد الكل، يعيدها تامة. أما لو كان محدثاً قبل السلام قال: فكثير لزوم الاتمام وجهان، يعني في المذهب، هنا السببت للصلاة وجودها كعدم، ومنهم من يقول: ما يلزم اثماً.

طيب، في مسألة مشابهة وهي لو أن المسافر هذا المأموم صلى مع الإمام، ثم لما جاء في الركعة الثالثة تذكر أنه لم يتوضأ، يتوضأ، ولما أتى إلى الجماعة قد انتهت.

والآن سيصلي، فهل يصليها تامة أو مقصورة؟ يصليها تامة أو مقصورة؟ مسافر ائتم بمقيم، لكن هذا المسافر كان متردداً من أول الصلاة، لكنه ما تذكر إلا في الركعة الثالثة، فقطع صلاته وذهب يتوضأ، فلما وصل إلى الجماعة إذا هم قد سلموا من الصلاة، فسيصلي وحده، هل يصليها تامة أو مقصورة؟ تامة لماذا؟ ما الذي؟ يقولون: يصليها مقصورة. لماذا؟ لأن إحرام وجود هذي كلها موجودة في عدن، أيه حدث قبل الصلاة، هنا المسألة تكلم فيها الإمام المؤلف، حدث أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، فإحرامك تكبيرة الإحرام وبداية للصلاة صحيحة، فوجب من الأصل لما دخل فيها، الأصل أنه يتمه.

هذه المسألة الثانية لا، الإحرام غير صحيح فهو لم يتلبس في الصلاة أصلاً، كأنه لم يصلي أصلاً، فنقول له أن يقصر. أحسن إليكم، قال رحمه الله: أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم، لأن الأصل، ولأن الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه، وشك في نيته في نية القصر، لأن الأصل أنه لم ينويه. طيب أحسنت، ذكر مسألتين: إذا لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته، إذا لم ينوي القصر عند إحرامها فيلزمه أن يتم، لأنه الأصل. يأتينا: هل أصل الأربع أو صلاة الركعتان؟ صلاة ركعتين، هذي مسألة خلافية. المؤلف رحمه الله يقول: إذا لم، يقول: الأصل وهو المذهب أن الأصل صلاة الاتمام، وصلاة الركعتين رخصة، فهذه الرخصة لابد أن تنوى، إذا لم تنوى من قبل الصلاة سنبقى على الأصل وهو الإتمام.

قالوا: نظير ما لو نوى الصلاة مطلقاً ولم ينوي أن يكون إماماً ولا مأموماً، فانه ينصرف إلى الانفراد لأنه هو الأصل. القول الثاني في المذهب، طبعاً لماذا قالوا إنه هو الأصل؟ قالوا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101]، قول ليس عليكم الصلاة يدل على أن الأصل هو الإتمام. والقول الثاني في المذهب: أنه لا تشترط نية القصر عند الابتداء، قالوا: لأن القصر هو الأصل. وفي دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: فرضت الصلاة ركعتين صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، قالوا: صلاة الركعتين هي الأصل، فلا يحتاج إلى نية، كالاتمام في الحضر، إذا أراد أن يصلي في الحضر فهل ينوي الإتمام؟ ما ينوي، لماذا؟ لأن أصله الإتمام، فقالوا: هذا مثله في السفر الأصل والقصر، وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه لم ينقل عن الإمام أحمد اشتراط النية، وإنما قاله الخرقي وتبعه من تبعه من فقهاء المذهب رحمهم الله تعالى، ونصوص أحمد وجواته كلها مطلقة. لذلك، أيه نعم. والقول إذاً للخرقي وتبعه على أصحاب القاضي ومن بعده. قال: أو شك في نيتي، هذي مبنية على مسألة النية يعني إذا قلنا إنه لابد من النية، طيب بلا شك فيها؟ قال: لا شك فيها، فوجودها كعدمها. إذا شك هل نوى القصر قبل الصلاة أو لم ينوي القصر؟ نقول: الأصل عدم النية، فإنه يتم، لأن الأصل أنه لم ينوِ.

الذكرى الموفق رحمه الله تعالى أن، أنه حتى لو تذكر أنه نوى القصر أثناء الصلاة للشك، نقول: يلزمه يتم، في أثناء الصلاة وهو أراد أن يتم تذكر أنه نوى القصر، يقول إنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر، لأنه قد أزمناه الإتمام، شكي في الصنف في النية قبل الصلاة، لا، لأنه قد لزم الإتمام فلم يزل فلم يزل هذا الوجوب. عجيب أن صاحب الفروع ذكر أن الأشهر عن الإمام أحمد أنه لا تشترط النية، أنه لا اشتراط القصر، وأصحاب المذهب المعتمد عليه أنت، أنت الأصحاب، أنه تشترط النية، اشتراط النية.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإقامة أكثر من أربع، أكثر من أربعة أيام أتم، حين أقام أربعة أيام فقط قصر، قصر. المتفق عليه من حديث من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها. أحسنت. هذه المرحلة الثانية عشرة من مسائل إتمام المسافر، إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، هذي، وكل تمسك بيد، وآثار في المسألة، حتى إذا، حتى الإمام أحمد رحمه الله إن اختلف كلامه فيها، أن هذا القول الذي ذكر المؤلف هنا إقامة أكثر من أربعة أيام، بعضهم يضبطها بالصلوات، يقول: إذا اقام إحدى وعشرين صلاة، إذا كان سيصلي عشرين صلاة فأقل، وهذا القول لم يذكره الموفق رحمه الله تعالى، المؤلف ولا في، وإنما ذكر قولين للإمام أحمد أحدهما أكثر من هذولا اخلاقا، هذا أربعة أيام يعني يقصر في عشرين صلاة ويتم الواحد والعشرين، سيقيم واحد وعشرين صلاة فأكثر فإنه يتم، القول الذي ذكره الموفق وذكر أنه المذهب دياله هو المذهب، إذا كان سيصلي إحدى وعشرين صلاة فإنه يتم زيادة الصلاة على، وإذا كان السيد سيصلي اثنين وعشرين ساعة فأكثر فإنه، نعم إذا كان سيصلي إحدى وعشرين صلاة فإنه يقسم، وإذا كان سيصلي اثنين وعشرين ساعة فأكثر فإنه، وهناك قول ثالث في المذهب أقل من هذا أنه إذا كان أربعة أيام من عشرين صلاة أنه يتم، ما دونها فإنه يقصر، معجونات أنه إذا هي ثلاث روايات مروية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختلف في أيها خاصة الأول والثاني أيهما المذهبان واحد وعشرين أو، هل هل يتم الاثنين وعشرين أو يتم في الواحد. مشاهدينا الكرام هنا يتم في الواحد وعشرين قل أكثر من أربعة أيام، أربعة أيام من عشرين صلاة هذي يقصر، واحد وعشرين يوتيوب.

الموفق أنا واحد وعشرين يتم، واحد وعشرين يقصر واثنين وعشرين، وعمدتهم كلهم عمدتهم كلهم حديث جابر وابن عباس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قدم مكة صبيحة رابعة، كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لا في مكة قبل أن يخرج إلى المدينة، كم صلاة؟ والموثق ذكر أنه من الفجر أربعة كامل وخمسة كامل وستة كامل وسبعة كامل والفجر الثامن الثامن هذي واحد وعشرين، ثم خرج، واحد وعشرين. متى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؟ أين صلى الفجر؟ هو بص يا علاء الآن يعني المكان الذي وصل فيه الآن في وسط مكة يسمى، هذا الآن حي مكة، هذا وصل له النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وصلى به الفجر، ثم اغتسل ودخل، لعلهم حسبوا منه أن هذا نهاية أن هذا نهاية لعله أن أؤمنه من قال لا يحسب من بعده، إذا حسبنا من بعده وإذا حسبناه معه، في إحدى وعشرين سانتي رواية الإمام أحمد تراها مختلفة يعني في بعضها قال إذا اقام أربعة أيام وزيادة صلاة قصر، وفي بعضها قال رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى مختلفة.

طيب، الإمام أحمد رحمه الله ذكر حديث أنس أن أنس في الصحيحين أنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج عشرة أيام نقصر الصلاة، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو كلام عن كلام انس هو كلام ليس يفقهه كل احد، ميتين في قهوة كل واحد، أنس رضي الله تعالى عنه حسب من هنا الدخول إلى الخروج، مكة والمشاعر الانتقال من مكة إلى المشاعر هذا انتقال من مكان في السفر إلى مكان آخر، لا يقطع تبدأ المدة من جديد، فلما رجع ذهب إلى منى فيها يوم، خلاص انتقل منها إلى عرفة جلس نصف يوم ثم إلى مزدلفة نصف يوم ثم رجع إلى منى قام فيها ثلاثة أيام كلها اقامة وهروب من فيها، أقل من أربعة، أكثر شي إذا اقمت مكة قبل الذهاب إلى منى أربعة أيام.

طيب، إقاماته السابقة في تبوك، فتح مكة، قالوا إنه في فتح مكة لم يكن هازما بل كان ناويا الذهاب إلى، فلم يكن عازماً على الإقامة المطلقة، في غزوة تبوك أقام، أقام يعني لا يدري متى، إذا كان لا يدري متى يرجع ستأتينا أنه له أن يقيم له أن يقصر إلى أن يرجع له أن يقصر إلى أن يرجع، فهو يعني ينتقل العدو، أنتظر أنتظر مدة ما جاء العدو رجع.

كما قلنا لكم أن، أن الأصحاب اختلفوا هل الرواية الرواية أنه واحد وعشرين صلاة يتم يقصر واثنين وعشرين يتم، المذهب كما ذكر الموفق وغيره، أو أن المذهب هي ما ذكر المؤلف هنا، طبعاً هذا هو الذي استقر عليه الأصحاب هو الذي ذكره المرداوي أنه المذهب، قبله القاضي أقصد القاضي اختاره ابن عقيل ذكر أنه هو المذهب وغيرهم من أصحاب رحمهم الله تعالى، الزركشي رحمه الله هل تحسب من فجر الراتب على أعلى رواية؟ هل تحسب من فجر الرابع؟ لكن الفجر الثامن يقول هو الذي كان مشكوك عن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي فيه في مكة أو لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ناوي عزم الإقامة من الرابعة إلى السابع هذا ما فيه شفاء أربعة أيام، يقول هذه هي التي أجمع النبي صلى الله عليه وسلم على إقامته، لكن اليوم الثامن الفجر الثامن يقول يعني كان مشكوكاً هل سيقيمه فلذلك لا يحسب، هكذا ذكره الزركشي رحمه الله تعالى.

السلام عليكم قال رحمه الله: لو كان مسافر ملاح أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة لبلد لزمه أن يتم، سفره غير منقطع مع انه غير ضاع عن وطنه وأهله، وكالم وراع ورسول سلطان ونحوها. أحسنت، إذا كان المسافر ملاحاً يعني صاحب سفينة ومعه أهل ولا ينوي لإقامة بلد، إذا شرطين: إذا كان معه أهله هذا الشرط الأول، ومفهومه أنه إذا لم يكن معه أهل كان وحده وأهله في بلدهم فإنه له أن يقصر، ولا ينوي الإقامة ببلد، أقام ببلد فإنه يقصف، فإنه يلزمه أن يتم، لماذا؟ قالوا: إذا كان دائماً هذا السفر المستمر فإنه لا يقصر أبداً، فإنه لا يتم أبداً، وأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاع عن وطنه وأهله، يعني إذا كان معه أهله وماله فهنا السفينة هذه كما هي وطنه، فهو يعد مقيماً فيها. وهذا وهذا من المفردات، يقول الإمام أحمد رحمه الله: كونه يتم من المفردات. يقول الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم: إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم، قيل له: كيف تكون بيته؟ قال: لا يكون له بيت غيرها، معه فيها أهله وهو فيها مقيم. طبعاً إذا اختل شرط بأن لم يكن معه أهل أو لا يملي لقائه، كان نوى الإقامة ببلد فإنه يباح له الترخص.

قالوا: مثله مكار يعني من ينقل الناس بالأجرة، وراع من يرعى بالناس جمالهم وماشيتهم، ورسول السلطان، فهؤلاء كل ما الذين يعني يطول سفرهم، فهؤلاء كلهم مثل الملاح، فإذا كان معهم أهلهم ولا ينون لإقامة البلد فإنهم يتمون وإلا فلا. وهذا ذكره القاضي وأبو الخطاب. والرواية الثانية في المذهب، طبعاً الإمام أحمد رحمه الله نص عليه الإقناع وغيره، الرواية الثانية أن له أن لهما القصر، لهم القصر الراعي ونحوه، وهذا اختاره الموفق رحمه الله ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود قال: لابد أن يقدم فيقيم اليوم، قيل له: يقيم اليوم واليومين الثلاثة في تيول السفر؟ قال: هذا يقصر، ولأنه يعتبر مسافر ويشق عليه الصلاة تامة فكان له القصر كغيره، ولا يصح قياسه على الملاح لماذا؟ صاحب السفينة، لأن الملاح أهله معه وكان السفينة هي هي بيته، بخلاف هؤلاء وليلي لا تعتبر أماكنهم بيوتهم، ولا يوجد معهم مصالحهم، وإذا سافروا بأهلهم يكون هذا أشق عليه، يعني شخص مثلاً مكارم يعني يعني ينقل الناس بالأجرة، فإذا كان معه أهله وينقل ناس في الأجرة يشق عليه أشق مما لوكات وحده، شق مما لو كان وحده فهو أحب الترخص مما لو كان وحده، وهذه الرواية الثانية في المذهب هي اختيار هي هي اختيار الموفق رحمه الله وهي قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى.

فيه تنبيه على على عبارة في عبارة في تعليقه على الملاح أنه يتم، قال وعنه يترخص وفاقاً واختاره الموفق والشيخ وغيرهما، حقيقة الموفق وشيخ الإسلام اختاروا أن أن الذين يترخصون ما قيس على الملاح اللي هم المكاري والراعي ورسول سلطان، أما الملاح فهم فهم موافقون للمذهب في أن الملاح في أن الملاح يتم إذا توفرت الشيطان، يرجع إلى أن مغني الجزء الثالث سبعة ثمانية وتسعتاش ومجموعة شيخ الإسلام رحمه الله الموديلات الخامسة وعشرين صفحة مئتين وثلاثة عشر، نقف على هذا، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

لكن أنا أصدق أن قول الموفق وشيخ الإسلام موفق وشيخ الإسلام هذا فيما قيس على الملاح، ولا حتى الملاح ما زال فيه خلاف، لا يتلخص في الشرطين. بسم الله، أيه. حتى الموفق وهم يقولون هؤلاء لا يقاسون الملاح لأنهم أشد منهم، الملاح القصة كان معه هي وطن، هؤلاء ما يتوفر فيهم هذا الوصف، فهم للحكم هم يقولون المكاري والراعي وهؤلاء يترخصون برخص السفر، يقولونهم هم من يتلخصون مثل المسافرين الآخرين، شيخ الإسلام أيه في المسألة حتى الأولى، حتى المسألة الأولى حتى الملاح الأئمة الثلاثة يرون القصر، تلك لما أحرم بها لم يلزمه إتمامها، لكن لما وافق المكالمة استخلق مقيماً لزمه باسمه، نقول: ليست مشابهة لها من كل وجه، لكنها مشابهة لها في الحكم. المستخلف لا يلزمه إذا ما لحق الصلاة معه مستخلف، المستخلف أدرك الصلاة التي سيقصرها، ما أدرك الصلاة التي ستتم. شيخ في سؤال؟ نعم.

السائل يقول: هل له أن يقول لو جمع الإمام الصلاة جمعت في البلدان منطقة شتاء مثل القصر؟ نعم، ذلك أنه إن جمع الإمام فإنه يجمع جستنا إن شاء الله في، ويشترطون النية في جمع التقديم.

السائل يقول: من شك في مسافة القصر لا يصح أن يقصر، هل هذا ضابط يصح إطلاقه؟ مثل من شك في القبلة بلا اجتهاد، ما معنى أنه صلى باتجاه القبلة؟ شك في دخول الوقت فصلى فبان أنه داخل الوقت، مساكم الله بالخير.

نعم، إذا كان عمل شيئاً أقل من الواجب عليه لم يتحقق من، يعني مثلاً في دخول الوقت لا بد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول الوقت. إذا صلى بالشك فنقول هنا لا يجزئه حتى لو أصاب، حتى لو كان بعد دخول الوقت.

في استقبال القبلة، لو صلى بلا اجتهاد ولا تحرٍ إلى قبلة ما فتبين أنها هي القبلة، فنقول لا تجوز له الصلاة، يلزمه إعادة الصلاة. لكن لو أنه غائب أو أنه اجتهد في تحرير القبلة فصلى فهنا نقول صحيحة، سواء يعني وافقت القبلة أو لم توافق. لكن في الأولى لم يفعل الواجب عليه، الواجب عليه التحري ولم يفعل الواجب عليه فلم تجوز صلاته.

المترو، يعني في غير في غير الفقه التفسير قالوا من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ، الأستاذ سكران برأيه المجرد من غير ابتلاء على النصوص أو اللغة مع ذلك فقد أخطأ حاتم حاتم لأنه سلك الطريق الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم.

وليسوا أقام الأسير ببلد أسيريه، فإنه مثل من حبس ظلماً أو من حبسه حابس، فلماذا نصوا على أنه يتم ببلد أخره؟ أحسنت، هذه سأتكلم عنها إذا وصلنا إلى هناك، لكن ما دام أنه سأل سنقول المأسور في بلد أسدي لم تكن عنده من الأصل نية السبعين، هو مقيم أصلاً.

المحبوس ظلما وسافر إلى بلد ما فحبس ظلماً، أصل السفر موجود عنده في السفر موجود عنده، فلذلك يبقى على الأصل على الأحسن. هو يعني اه سيف يعني لولا الحبس لرجع، الحبس لرجع وكان من الأصل مسافرا سفرا جاز له فيه القصر، خلاف يعني هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.