دخولتسجيل الدخول

كتاب الصلاة 34 | تتمة صلاة المريض، وأول فصل القصر في السفر

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أما بعد؛ فقد امتد بنا اللقاء الماضي بباب صلاة أهل الأعذار. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المراد بأهل الأعذار: مريض، مسافر، والخائف. وبدأ بأحكام صلاة المريض. تذكر أن المريض يصلي قائماً، طيب؛ فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع على جنب.

وقلنا إن المرحلة الثالثة والمرتبة الثالثة أنه مخير بين أن يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر أو على ظهره، لكن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، ويكره أن يصلي على ظهره مستلقياً مع قدرته على أحد الجنبين، ويومئ بالركوع والسجود أي برأسه، عجز عن ذلك فبطرفه، عجز فبقلبه. طيب وقفنا عند قوله: ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام. نعم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. المصنف رحمه الله تعالى: ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام مداواة بقول طبيب مسلم ثقة. وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكنه مما يمكن العلة. أحسنت.

هنا تحدث رحمه الله تعالى عن مسألة في صلاة المريض: أن له الانتقال من الصلاة قائماً إلى الصلاة مستلقياً مع قدرته على القيام، مع القدرة على القيام. نحن نقول إنه لا ينتقل مرتبة تليها إذا كان قادراً على الحالة التي قبلها، لكن هنا يصلي مستلقياً مع القدرة على القيام لأجل إيش؟ لأجل المداواة، يعني هو مريض فيقول له الطبيب: إنك إذا أردت أن يتم شفاؤك ولا يتضاعف مرضك فصل مستلقياً، مثلاً يوم يومين أنك تصلي مستلقياً. هو يستطيع أن يقوم يركع ويسجد، لكن تقول: إذا قمت وركعت وسجدت، ترى مثلاً أجريت عملية العينين مثلاً ترى العملية تستبشر، فإذا أردت أن تنجح إلى أمان مثلاً صلي مستلقياً يوم يومين أسبوعاً مثلاً.

فهنا يقول له ذلك والصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواة في قول طبيب مسلم ثقة، طبيب مسلم ثقة. طبعا الموفق في المقنع قال: ثقات من العلماء بالطب. فهل يشترط الموفق أن يكون جمعاً ثلاثة فأكثر؟ يقول ابن المنجي في الممتع: ظاهره أنه يشترط في ذلك قول ثلاثة، لأنه جمع أقله ثلاثة، وليس بمراد؛ لأن قول الاثنين كافٍ في ذلك، بل القول الاثنين في ذلك صرح به المصنف رحمه الله وغيره.

طبعا يعني هذا على أحد القولين في المذهب، أنه لابد من قول اثنين، وإلا فالذي مشى عليه المؤلف هنا أنه يكفي قول طبيب واحد، ولذلك ذكر المرداوي في الإنصاف أن أكثر الأصحاب على الاكتفاء بالطبيب الثقة المسلم. الطبيب الثقة المسلم. وإنما اشترطوا الثقة لأنه أمر ديني، تشترط له ذلك كغيره. واكتفوا بالواحد بأنه خبر ديني، يكتفي فيه بالواحد على المشهور المذهبي أنه اكتفي بالواحد؛ لأنه خبر ديني يكتفي فيه بالواحد كغيره من الأخبار الدينية مثل رؤية الهلال، رؤية هلال رمضان.

وهنا قال: مسلم. وهذا وهذا هو المذهب أنه لابد أن يكون مسلما، قال: إن هذا يعني أمر يتعلق بالدين، فلا يقبل فيه قول الكافر، فلا يقبل فيه قول الكافر. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الشيخ محمد رحمه الله يرى أنه لا يشترط، يقول: لو كان ثقلاً كافراً أخذنا بقوله. الشيخ رحمه الله نقل عن شيخه ابن سعدي أن الأمراض قسمة، وهذه لم أجدها يعني عند الأصحاب في كلامهم، يقول: الأمراض قسمة، يعني هل في كل مرض نقول لابد أن يقول طبيب مسلم؟ يقول: الأمراض قسمة.

أحدهما: ما كان الاضطرار فيه أو ما كان الاضطرار فيه الاضطجاع معلوماً عند الناس، معلومة عند الناس يعني يعلم الناس استقر عندهم أن هذا المرض يعني لابد فيه من الاضطجاع، يقول: هذا يقبل فيه قول الطبيب مسلما كان أو كافرا، لأن العمل إنما هو بالاستفاضة لا يشترط الطبيب الإسلام. أما القسم الثاني، وهو ما كان الاضطجاع فيه لا يعلم ضرره أو القيام لا يعلم ضرره الموجود في حاجة الروء، لكن يبدو فيها أنه يكثر القيام، لا يعلم ضرره لا يعلم ضرره إلا طبيب ونحوه، فهذا هو محل الخلاف، هل لابد من قول طبيب مسلم أو يكفي فيه الكافر؟ وهذا نقله الشيخ رحمه الله عن من كلام شيخه ابن السعدي رحمه الله تعالى.

إنما قال أصحاب ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قاعداً، يعني قالوا: إنه له أن يصلي مستلقياً مع قدرة القيام بفعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قاعداً لما سقط، لما سقط عن فرس، والظاهر أنه كان لا يعجزه القيام، لكن يشق عليه أو يخاف الضرر، وأي ما قدر يعني كان يشق عليه ويخاف البركة فهو حجة في هذه المسألة.

وذکر الموفق رحمه الله نظائر لهذه المسألة في أقصد لترك الواجب في العبادة لخوف الضرر أو وجود المشقة. وبان وقال ابن المنجي رحمه الله: فإنه الجواز بأن في ذلك وسيلة عافيته وهي مطلوبة شرعاً، أن يقول إنه إذا صلى مستلقياً هذا وسيلة بإذن الله لتحقق العافية، وتحقق العافية أمر مطلوب شرعاً.

قوله هنا: وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة. لماذا تبيعون؟ هل هذه موضعها؟ موضعها في الصيام، ذكروا ما ذكروها في الصيام. هذه أقصد أقصد صح الرؤية، يعني ذكرت في هنا ولم تذكر في الصيام، يعني في الصيام ذكروا أن يفطر المريض، لكن ما قالوا إنه إذا قال الطبيب الثقة إن المرض يضره فانه يفطر، فلذلك هذه المسألة ذكرت في غير مظنتها.

طيب، لماذا نص علي هنا؟ لماذا ما ذكروا مسألة الصلاة هنا ومسألة هناك؟ صح إذا كان للمسألة لها مناسبتان تذكر بالأولى، لكن ما مناسبة يعني المسألة الأولى اللي هي الصلاة هذه مناسبة شبيهة بها، لكن لماذا ما ذكرت في أو أنك هناك؟ يتابعون عن بعد بإمكانكم الجواب في كتابة تعليق على صحيح هي متعلقة بالطب والمرض والطبيب، لكن لماذا ماذا ترى في يعني عندنا مسائل أخرى متعلقة بالطبيب ما ذكرها، لماذا ما هناك؟

أيه هي الشارع؟ لماذا ما الحقها الشارع هناك؟ يعني بماذا ما ذكر الشارح لما ذكر أن المؤلف لما ذكر أن الفطر يجوز للمريض، لماذا ما ذكر هناك أنه إنما يفطر إذا كان المرض يمكن العلة؟ أيه صحيح هذه المسألة، لكن لكن هذه وراء ما ذكرها في الصيام، لا، إنما ذكرها هنا بأن الإمام أحمد رحمه الله إنما نص على مسألة الفطر، تخرج الأصحاب عليها مسألة الصلاة، كأنه يقول قياساً على أو تخريجاً على ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في مسألة؛ لأنه ذكر دليل يعني الدليل لتقرير المذهب في هذه المسألة واضح.

يعني هذه كونه يصلي مستلقياً مع القدرة على القيام بمداواة مسلم ما نص عليه الإمام أحمد. الإمام أحمد نص على الفطر، أنه يفطر مريض له الفطر بقول الطبيب إن الصوم مما يمكن العلة، يعني أنه يستطيع الصوم، لكن إذا صمت ترى بتصير بيزيد مرضك، فله الفطر. وقاس الأصحاب عليها مسألة الصلاة. الأصحاب عليها مسألة الصلاة الأصل مسألة الفطر، لكن يعني لو لو ذكر هناك يعني لو أعاد هناك يمكن ما كان أولى، لكن لعلهم هم أحياناً يعني يذكرون مسألة في غير مظنتها ولا يعيدونها في مبنى قد يكون يعني يقصدون تدريب الطالب، وأنه إذا رجع هناك يستذكر القيد الذي مر عليه في مسألة الصلاة ونحو ذلك. ولذلك القاضي أبو يعلى هو الذي قاس عليها مسألة الصلاة لما مسألة الصوم قال: هذا قياس المذهب. القاضي صرح كما ذكروا في فروع، صرح أن أن هذا قياس المذهب. نعم صرح أن الإمام نص على الفطر. ذكر الموفق في المغني أن القاضي قاسى عليها، أن القاضي ذكر أن هذا قياس المذهب رحمه الله.

يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة. الفطر بقوله نسخة يا شيخ. قال: ولا تصح قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام. طيب أحسنت، قوله لا تصح صلاة قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام، هذه موجودة في بعض النسخ توجد، لكن هو سيذكرها أو سيذكر نحو منها بعد قليل. يقول الشخص الراكب في السفينة إذا كان يستطيع القيام فإنه لابد أن يصلي، لابد أن يصلي قائماً.

تصح الصلاة في السفينة والسفينة والنافلة من باب أولى على إحدى الروايتين في المذهب وهو المذهب أيضاً وتصحيح إقامة الجماعة فيها، وإذا قدر فيه على القيام فإنه لا يجوز له تركه، لحديث عمران: صل قائماً، فان عجز عن القيام، فإن عجز عن القيام صحت الصلاة جالساً، في الحديث: إن لم تستطع فقاعداً.

السلام عليكم. رحمه الله. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه لقول يعلى بن أمية رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحصلت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام إيش فأمر المؤذن أحسن الله إليكم.

فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وكذا إن خاف انقطاعاً عن رفقة بنزوله أو على نفسه أو عجزا عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه.

أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن صلاة الفريضة على الراحلة تصح صلاة الفريضة على الراحلة في حالات أربع. الأولى: إذا خشي التأذي في وحل أو مرض ونحوه أو مطر ونحوه، واستدل بحديث يعلى عندك ابن أمية، أنا عندي ابن مرة، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحصلت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء إذا السجود أخفض من الركوع، فعلا وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

طبعا حديث فيه ضعف، لكن ذكر الترمذي رحمه الله أن العمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو منقول أيضا فعله منقول عن أنس وجابر بن زيد، وذكر الشارح ابن أبي عمر أنه لم ينقل عن أحد خلاف أنس. طيب قد يستشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رؤيا ليلة القدر قال: أريد أني أسري صبيحتها في طين وماء. النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الطين والماء ولم يصلي على راحلته. وأجاب الأصحاب رحمهم الله تعالى بأن الظاهر أن الطين كان يسيراً لم يؤثر في غير الجبهة والأنف، إنما المطر الذي يبيح الصلاة على الراحلة لما كان كثيراً تلوث الثياب والبدن وتلحق المضرة في السجود فيه.

طبعا هذا إنما إنما يصلي على راحلته إذا تأذى بالنزول، لكنه لم يتأذى بالنزول يستطيع أن يصلي ولا في أذى، حتى وإن كان في مطر، وهنا نقول: لابد أن ينزل ويصلي على الأرض. الحال الثانية التي يصح فيها صلاة الفرض على الراحلة: إذا خاف انقطاعاً عن رفقته بنزوله، انقطاعاً عن الرفقة في نزوله. لماذا؟ لأن فيه ضررا عليه، يعني مثلاً نزلوا مثلاً هم المسافرون ونزلوا مثلاً في حافلة ونزلوا عند مثلاً محطة لييرتاحوا وقالوا: في الساعة الثانية سنحرك، فهو لما قرب الوقت أراد أن يصلي فخشي أن صلى أن يذهب عنه، وإن ركب لن يصل إلى مقصده إلا بعد خروج الوقت، وهنا يصلي على الراحلة؛ لأنه يخاف الانقطاع عن الرفقة في النزول.

قال: أو على نفسه، يعني دخلت على هذه الحالة الثالثة: إذا خاف على نفسه، يعني إذا خاف على نفسه من عدو ونحو ذلك إذا نزلت فإنه يصلي على الراحلة، وهذا عذر له. أيضاً إذا عجز عن الركوب إذا نزل، فهو يقول: أنا استطيع أن أنزل، بس إذا نزلت يشق عليه الركوب مرة أخرى، مثلاً مريض، أنا استطيع أن أنزل وأصلي بالأرض، لكن إذا صليت في الأرض يشق علي، ويقولون يجوز له الصلاة على الراحلة في تلك الحال.

قال: وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، يعني لابد أن يستقبل القبلة، لابد أن يستقبل القبلة في هذه الحال، ولا يجوز له تركه؛ لأنه قادر عليه، وما يقدر عليه من ركوع أو سجود فإنه يأتي به، وما لم يقدر عليه فإنه يومئ به إيماءً لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم، بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالساً مستقبلاً ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل.

قال: وأما تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر ما تقدم؟ أربعة. طيب لو كان مريض فقط مريض، لكن لا يخشى تأذي بالوحل، لا يخشى على نفسه، لا يخشى انقطاع الرفقة بالنزول، لا يخشى يعني يستطيع أن ينزل ويركب، فيقولون هنا كون المرض وحده هذا يعني كونه مريضا هذا ليس بعذر، يعني إذا كان المرض إذا كان عذره فقط المرض، وهذا ليس بعذر في جواز الصلاة على الراحلة، طبعا إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البرء لا هذا عذر، لكن إذا كان فقط مريض، هو لن يزيد مرضه ولن يتأخر برؤه، لكن يقول: أنا مريض فقط، ويستطيع أن ينزل ويركب، يقولون هنا يصلي على الأرض على إحدى الروايتين في المذهب وهو.

قالوا لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ فقد كان ينزل مرضاه من الراحلة -ابن عمر إذا كان معه مرضى، كان في سفر مثلاً معه مرضى فإنه ينزلهم من الراحلة ليصلوا في الأرض- احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قالوا: ولأنه قادر على أفعال الصلاة من غير ضرر كبير، فلزمه لزمه هاي الصلاة في الأرض كغير الراكب.

وهناك رواية أخرى في المذهب أنه يجوز أن يصلي المريض على الراحلة ولو كان عذره فقط المرض؛ هذه رواية اختارها أبو بكر غلام الخلال، لأن المشقة عليه في النزول أكثر من مشقة المرض فكان إباحتها أولى. المرداوي رحمه الله في الإنصاف صحح هذه الرواية الثانية بالجواز.

طبعا المذهب أجابوا عن القياس على القياس الأولوي على مشقة النزول؛ قالوا تبرأ المريض النزول المريض في النزول لا في الحصول في الأرض، كونه يصير بالارض هذا معنى المشقة، فقط في النزول فقط. قالوا بخلاف المنطوق، هذا يعني من جاء ومطر فهذا يتضرر بالحصول على الأرض دون النزول، يعني النزول عاد ما في إشكال، لكن إذا صار بالأرض سيتضرر وسيتأذى، فاختلفت جهة الضرر فلا يصح الإلحاق.

قالوا من بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا؛ يعني الذي بالسفينة نقول الأصل أنه يصلي قائما، هل ما استطعت أن أصلي قائما؟ نقول إذا تنتظر إلى أن تصل إلى مقصدك وتصلي قائما، لكن إذا كان لا مقصده لن يصل إليه إلا بعد خروج الوقت هنا نقول يصلي قاعدا لقاعدة السفينة وعجز عن القيام فيها الخروج منها صلى جالسا مستقبلا.

طيب لو كان لو كان في السفينة سيصلي قائما لكن سيصل إلى بلده قبل خروج الوقت؟ نقول تصلي قائمة في السفينة ولا نقول تنتظر وصول البلد، السفينة صليت السفينة يصح الصلاة في السفينة ولو أن نستطيع الخروج منها. قال ويدور إلى القبلة كلما حركت السفينة؛ يعني إذا كان إذا كانت صلاته في السفينة فرضا فإنه لابد أن يدور إلى القبلة كلما حرفت السفينة، لأنه يجب إقبال القبلة بخلاف النفل؛ النفل لا يلزم أن يدور إلى القبلة لأنه كما تقدم معنا في شروط الصلاة أنه لا يجب استقبال القبلة النفل أثناء الصلاة أثناء الصلاة إنما يستقبلها في تكبيرة الإحرام على المشهور من المذهب.

المؤلف ماذا قال قبل قليل؟ ويلزمه ويلزمه وعليه أو عجز عن ركوع الناس فعليه الاستقبال وما يقدر عليه الأصحاب والاستقبال هل هو واجب مطلقا أو واجب عند القدرة. الركوع والسجود هذا هو القيام هذي واجبات عند القدرة، كان الاستقبال مطلقا هنا أن الاستقبال واجب مطلقا، لكن ابن قايد بحاجة إلى منتهى أنه يلزم الاستقبال إن قدر كالقيام وما بعده الاستقبال إن قدر إي نعم.

يعني أنت ظاهر كلام المؤلف هنا أن الاستقبال أن الاستقبال واجب مطلقا، نعم وما يقدره وما عتيق عليه القيام من ركوع السجود هذا عند القدرة. بدون قائد؟ لا، يعني قال أن هذا الاستقبال كغيره.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فصل في قصر المسافر الصلاة، وسنده قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101].

من سافر؛ انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني من أنواع أهل الأعذار وهو المسافر، والمسافر يتعلق به حكمان وهما القصر والجمع، سيتكلم في هذا الفصل عن القصر وفي الفصل القادم عن الجمع. القصر خاص بالمسافر، أما الجمع له عدة ومن ومنها السفر. هل سنده قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101] خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذه الآية دلت على جواز القصر هذا جواز القصر عليكم جناح أن تقصروا الصلاة.

في الآية يعني سؤال ليس عليكم دماء أن تقصروا من الصلاة أن ليس عليكم جناح تدل على الإباحة ولا الاستحباب؟ الإباحة الأصل، الفتهاء مقررون أن القصر مستحب. الآية يعني شلون يستعملون الإباحة بمعنى إيه يعني بماذا؟ صحيح يستعملون بها أحيانا، يستعملون إباحة أحيانا يعني رفع التوهم أو مثلا كان الإسلام واجبا فجاء جواز القصر، يققال يعني أنه فقط يفيد أن القصر أن الإتمام ليس واجبا، الإتمام ليس عليك جناح أن تقصر الصلاة، الإتمام ليس واجبا، لكن لا يؤخذ منها لا يؤخذ من هذا الدليل الإباحة، لا يؤخذ من هذا الدليل الإباحة.

طيب ومر معنا في صفة الصلاة ما ذكر المؤلف لقوله وله المار بين يديه كلام الحجاوي، ويسن إذا قال له الأصل إذا قالوا له يعني يباح له، هنا هل نقول الحجاوي خالف المذهب؟ طبعا تابع مقنع في قولي ولا هو والذي يظهر أنه يعني يريد رفع التوهم التوهم لأنه ليس له ذلك، فعبر بها، مما يدل على ذلك أن الأصحاب لم يختلفوا فيه استحباب بين يديك المرسل.

طيب السؤال الثاني، الآية دلت على القصر الخوف والسفر، طيب والفقهاء يقررون أنها أنه يجوز له القصر في سفر الأمن ها؟ القصر في سفر الأمن، والله عز وجل يقول: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: 101]. هذا على الغالب، هذا أجاب به بعضهم أن هذا على الغالب وأن غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت فحمل على الغالب، اللهم صل وسلم.

فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصره بغير خوف ها نعم، يعني أن أن هذا هو الأصل أنه يجمع آه يقصر إذا خاف، ثم قصر النبي صلى الله عليه وسلم استشكل عمر ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا الصدقة، لذلك لما سأل يعلى سأل عمر الآن الله عز وجل يقول فقال عمر: عجبت مما عجبت منه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعد بقى صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.

نعم وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن على أن للمسافر القصر في سفر الجهاد والحج والعمرة، هذه مجمع عليها، وما سواها ففيها لو جاءنا دليل أقصروا قلنا الآية، لكن ممكن أن نقول يعني مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر دائما في سفره، وقد كانت حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين لما جاء في الآية قد قد يستنتج منها وجوب القصر، نقول هذه الآية تدل على إيه هذه الآية تدل على أنه يقصر للاستحباب يعني بمجردها الاستحباب يعني في بعد تصرفه عن الوجوب، لكن هل هو إلى الاستحباب يختلف؟

قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره أبدا، يعني بعضهم قال من يعني استأذن من رغب عن سنتي فليس منا، فقالوا هذا.

السلام عليكم. قال رحمه الله: من سافر أي نوى سفرا مباحا غير مكروه ولا حرام، يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة مفرجة، يبلغ حجبة برود وهي ستة عشر فرسخا برا أو بحرا وهي يومان قاصدان، له قصر رباعية ركعتين لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، بخلاف المغرب والصبح يقصران إجماعا، قال ابن المنذر.

قال رحمه الله من سافر أي نوى، هنا المؤلف البهوتي رحمه الله صنف عبارة الحجاوي من قوله سابق قال أي نوى، وإنما صرفها ليبني عليها مسائل ستأتي بعدها، الاعتبار بالنية يعني يقصد البيوت من سافر يعني خرج ناويا السفر نواة يعني خرج ناويا السفر، هو يريد أن يبني عليه ما بعده لأن سيذكر بعد قليل أنه لا يعيد من كثر الصلاة بشرطه إذا رجع قبل استكمال المسافة، وذلك لأن العبرة بالنية، أيضا مسألة التائه لا يقصر التائه شخص مثلا يروح مثلا من الدمام إلى الخبر ريح ومشى مثلا مئة كيلو فهل يقصر لأنه لم الخروج هذه المسألة.

وهنا إنما صرف عبارة المؤلف رحمه الله تعالى ليبني عليها ما بعدها، طيب سفرا مباحا إذا هو يريد أن ان يقول لك أن المسافر يجوز له قصر الصلاة بشروط: الشرط الأول أن يكون السفر مباحا.

قال مباحا فسر المؤلف يعني يقول غير مكروه ولا محرم، بمعنى أنه يدخل في الواجب والمندوب والمباح، المندوب والمباح، وإنما لم يشترط في السفر قصد القربة أن يكون واجبا أو مندوبا لإطلاق الآية إذا طلبتم في الأرض، تقيد الآية السفر بكونه ذي القربى، وأيضا إطلاق عن رضي الله عنه في قولها فأكرر الصلاة السفر، طبعا هذا إذا كان مباحا في أصله أو كان أكثر قصده ذلك، بمعنى لو سافر لقصدين مثلا سافر هو للتجارة لكنه سفر لبلد خارج المملكة لكي أيضا يشرب الخمر، لكن أصل سفره للتجارة وهنا يقولون يترخص إذا كان ذلك أكثر قصده، لكن إذا كان القصدان متساويان قصد الاباحة المباح والقصد المحرم أو كان قصد المحرم أغلب فإنه لا يقصر أو لا يترخص.

أي غير مكروه ولا حرام؛ طبعا غير حرام هذا ما فيه إشكال على المذهب، المذهب أنه لا يجوز له الترخص برخص السفر في السفر المحرم، كمن سافر مثلا للحرام يشرب الخمر إلى آخره، فهذا لا يجوز له القصر، لماذا؟ قالوا لأن السفر سبب الرخصة، وإذا كان السبب معصية لم تعلق به الرخصة، أن المعصية لا تجلب الرخصة بل تضادها وتقتضي تغليظا على سائليها، ويستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُر غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة: 173] غير باغ ولا عاد.

قالوا وفي معناه يعني هنا للمسافر أكل الميتة في السفر الذي لم يعص فيه الذي لم يعص فيه، طبعا لا على تفسير الباغي والعادي العاصي في سفره، فقالوا وهذا في معناه، ولأن الرخصة شرعت في إعانة على تحصيل المقص المباح، ولو رخص للمسافر سفر معصية بالقصر أو برخص السفر لكان ذلك سببا لتحصيل المحرم.

هذا إذا كان السفر أصله الحرم لكن كان سفر سفرا مباحا ثم عصى الله فيه، مثلا زيارة أقاربه مندوبا لكنه مثلا ممتنع بشرب الدخان فعصى الله، وهنا نقول هل يترخص ولا لا؟ يترخص بأن سفره مباح وإنما عصى في سفره، ما كان سفره أصلا معصية مباحا وإنما عصى في سفره.

طيب هذا أنا قفزت المكروه لأن المكروه فيها إشكال أو في إشكال في المتحف. الغير مكروه يعني السفر المكروه لا يترخص به، سفر المكروه من بعضهم يمثل عليه بعض الأصحاب يمثل عليه بالسفر إلى زيارة القبور ونحو الحقيقة أن القبور ونحويها الاقرب ما قال العلم إنه حرام، لكن مثلا شخص سافر يعني مثل عليه مفلح في الفروع لمن سافر للتجارة تكثرا شخص يتباهى للتجارة أصل التجارة ما فيها إشكال، لكن بيتكاتف تباها مع غيره وهو يقول هنا هذا السفر مكروه، السفر.

طيب السفر المكروه هل يترخص فيه ويترخص في أو لا؟ هنا في البهوتي رحمه الله ذكر أنه لا يترخص في السفر المكروه وأيضا ذكره المنجد أيضا أنه لا يترخص فيه قال لأنه ملحق في سفر المعصية بأنه منهي عنه. صاحب الفروع ذكر أن ظاهره لامة من ظاهرة لام الأصحاب أن السفر المكروه يمنع الترخص، وصرح به أبو البركات يعني المجد وابن المنجة لأنه منهي عنه.

المفلح في الفروع تتذكرون مر معنا المسح على العمامة الصماء الإمام الصماء مهلة الفروع ذكرها هناك وجهين الأصحاب بنمسي علي، وذكر أن ظاهر كلامهم أنه يصح المسح، فهذا اختلس تقديره في ظاهر كلام الأصحاب في الترخص في فعل المكروه في المسح على الخفين يعني في باب المصحفين يعني في مسألة المسح على الإمام الصماء ذكر وجهين وذكر أن ظاهر كلامهم المسح عليه، وهنا ذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يترخص القصر في السفر المكروه.

المرداوي خالفه في هذه المسألة ذكر أن ظاهر كلام كثير من الأصحاب جواز الترخص السفر المكروه صوبه في المرداوي صوب جواز الترخص في السفر المكروه للتصحيح لكنه في الإنصاف لم يرجح شيئا وذكر أن الذي يظهر المرداوي الذي يظهر أن منعهم منع الأصحاب من جواز من منع من أصحاب من جواز المسح على على العمامة الصماء لا يقصد بكونها مكروه، إنما يقصد عدم حصول مشقة بنزعها عدم حصول مشقة لنزح لا لكونها مكروهة، قال ولو عللنا بالكراهة فقط لكان الصحيح جواز المسح عليها، وقد قال بالجواز الشيخ تقي الدين وغيره على ما تقدم.

إذا نقول الترخص القصر السفر المكروه أو نوسعها أكثر الترخص الرخص في السفر المكروه ظاهر كلام الأصعب مختلف وفيه وجهان، وحتى بالمفضح اختلف كلامه الخفين عن كلامه في عن كلامه في السفر.

طيب صاحب الاقناع والمنتهى صاحب الاقناع ذكر هنا ينقصر في السفر إذا كانه لا يقصر في السفر المكروه، أما في المسح على الخطين ما ذكر، لكن نقول يعني يتوجه على تقريري هنا أن يكون كلامه في الإمام الصماء أنه يكره نعم أنه أنه لا يمسح عليه لأن لبسه مكروه، أما صاحب المنتهى فلم يذكر شيئا لا هنا ولا هناك.

طيب وكنت كتبت فيها سابقا قال في القناة هل يترخص السفر المكروه أو أو يترخص في السفر المكروه أو لا؟ المرداوي في التصحيح في الإنصاف ذكر الخلاف بس ما يرجع. الترخص دخل فيه الواجب والمندوب لأنه إذا كان المباح في الواجب والمندوب من باب أولى، والمباح المطلق طبعا المباح وقلنا مما يمثل عليه السفر للتجارة مفلح قال ولا عن المراد غير مقاتل في الدنيا لأنه يكره أن الحجاوي الاقناع مثل على قصة المباح بالسفر للتجارة قال ولو مكاثرا أولا ولو للمكاثرة يعني مخالفة كلام صاحب الفروع فذكر أن سفر للتجارة للمكاثرة أنه لا يدخل في المكروه وإنما هو مباح. نعم خالف ابن مفلح في الفروع، الحجاوي في الاقناع خالد بن مفتاح. قال وفرشة من قوله أو نزهة هنا اشارة لان من الأصحاب أو أو أو لان هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقصر في سفر النزهة.

أما الرواية التي مشاها المؤلف رحمه الله أنه يقصر فيه؛ لأنه سفر مباح، يدخل في عموم النصوص المذكورة، وقياسا على سفر التجارة. قالت الفروع: وقد صرحوا بإباحته.

السفر -مش هأقول الفرجة- قال: وسبق في المسح، قال وسبق في مسح الجبال مسح الخفين. كلام شيخنا أنه يكره بمجرد الفرجة، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هنا نقل من مفلح في القاسم رحمه الله في الحاشية كلاما عن تغليط أي كلام في اللغة، عن تغليط إطلاق النزهة على البساتين ونحوها، وهي مسألة لغوية: هل يقال له نزهة؟ هذا أولى.

هذه مسألة لغوية، لغويون مختلفون؛ ابن فيروز، قال ابن السكيت -السكيت له كتاب إصلاح المنطق- قالوا: مما يضعه الناس في غير موضعه قولهم: خرجنا نتنزه، إذا خرجوا إلى البساتين. قال: وإنما التنزه التباعد عن المياه والارياف، ومنه قيل: فلان يتنزه عن الأقذار. هذا كلام ومثله في أو نحو في القاموس وتعقب -طبعا متعقب لابن السكيت- ابن قتيبة. ابن قتيبة ذكر كلامه هنا من كتاب أدب الكاتب. وقد ذهب بعض أهل العلم في قول الناس: خرجوا لتنزههن وغلط، وهو عندي -يعني يذهب بعض الناس يقصد- وهو عندي ليس بغلط؛ بأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد، إذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت، ثم كثر هذا حتى استعملت نزهة في الخضر والجنان.

يعني يقول: صحيح أصل المعنى هو التباعد، لكن الناس الآن بدأوا يضعون خارج البلد ما الذي يخرج إليها؟ إنه يبعد عن البلد، فمن هذا المعنى لها متنزه. ثم توسع في ذلك فأصبحوا يطلقون على كل أماكن خضراء أنها أماكن نزهة: خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين البساتين.

كلام صاحب القاموس يقول: استعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والخضر والرياض غلط قبيح قبيح. الزبيدي في تاج العروس ونقل كلام بعض اللغويين في هذه المسألة، الزبيدي يميل إلى أيضا صاحب القاموس أنه غلط. نعم. كل هذه فائدة نوعوية، نعم. طيب.

قال: يبلغ أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا. إذاً هذا الشرط الثاني من شروط القصر؛ لابد أن تبلغ المسافة، والمسافة أربعة برد -جمع بريد- يعني الفراسخ ستة عشر فرسخا؛ لأن البريد أربعة، قال برا وبحرا، وهي يومان قاصدان.

سنتكلم أولاً عن التحديد، أقصد دليله وهل يحدد أولاً؟ ثم نتكلم عن مقدارها. الفقهاء رحمهم الله تعالى في التحديد اختلافا كبيرا، يعني اه ممكن أن نجمل أقوالهم إلى قولين أساسيين: منهم من يرى التحديد في المسافة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الثاني من يرى ربط السفر بكل ما عده الناس سفرا فهو سفر، وهذا القول الثاني هو قول قليلة النقل على رأسهم الموفق رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رسالة ذكر فيها أدلة هذه المسألة وذكر فيها القائلين بهذا القول.

والذين ذهبوا إلى التحديد بالمسافة اختلفوا اختلافا كبيرا، لكن لن لن نوصف الخلاف، نقرر المذهب خارجا في هذه المسائل؛ فالمشهور في المذهب أنه أربعة برد، وهي الستة عشر فرسخا، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل إن الزركشي ذكر أن هذا لا يعلم فيه خلاف عن الإمام أحمد. أحمد لم ينص على غيره على تغيير التقييد بأربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا.

ودليل التحديد حديث ابن عباس؛ جاء مرفوعا وجاء موقوفا: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان. وجاء موقوفا عن ابن عباس، وجاء أيضا من فعل ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعليه اعتمد الإمام أحمد -أقصد ابن عباس وابن عمر، وإلا فالحديث المرفوع ضعفه الإمام أحمد رحمه الله- لكن عمدة الإمام أحمد على ثبوته عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

والموفق رحمه الله إنما ذهب إلى عدم التحديد، قال: لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلافا كبيرا، كبيرا، يعني ما منهم من نقل عنه أربعة برد ومنهم من نقل عنه فرسخا ومنهم من نقل عنه فرسخ ونحو ذلك. ذكر أنه لما اختلفت الآثار عن الصحابة لا يؤخذ بها لمخالفتها في بعض الأحاديث؛ مثل حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة. أن هذا في السفر الطويل، يقصر إذا خرج من المدينة إلى مكة -شغلت فراسة- فهو قصر الصلاة، لكن لا يقولن المدة ثلاثة المسافة ثلاثة فراسخ.

الموفق ذكر أنه يعني يميل إلى عدم التقييد؛ لاختلاف الآثار عن الصحابة فلا يؤخذ بها لمخالفتها لبعض الأحاديث ولظاهر القرآن؛ لأن القرآن لم يدل على مد مسافة ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 101]، ولأن التقدير بابه التوقيف، لا يشار إليه برأي مجرد، لا سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، ما في شي نقيس عليه. قال: ولما قال: والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع والاختلاف. إذا كان في إجماع نأخذ بالاجماع في أنه لابد من مسافة، أما إذا لم يكن في إجماع فالقول بأنه لأنه يقصر ما حدد اه إذا سمي سفرا فانه قول وجيه.

ننتقل إلى التقدير الآن؛ أربعة برد يقول: هي ستة عشر فرسخا قاصدة، هذا ما في إشكال، بريد أربعة فراسخ، أربعة برد، ستة عشر فرسخا. الهاشمي كما قيل: الهاشمي يعني مسألة بني هاشم. فستة عشر فرسخا يعني إيه ثمانية وأربعين ميل.

الاختلاف في تقدير الميل بالذراع تقدير الميل للذراع وهذا هو الذي نشأ عن خلاف عند المعاصرين في تحديد المسافة التي هي مسافة القصر. معظم المعاصرين على أنها ثمانين كيلو تزيد قليلا وتنقض قليلا. لكن وفقه الله وبعضهم فكرة أنها مئة واثنين وثلاثين كيلو، ثمانية وثلاثين كيلو.

ما السبب؟ السبب في الاختلاف في تقدير الذراع تقدير الميل: كم كم ذراع للميل؟ يعني من الفقهاء من قال الميل ثلاثة آلاف وخمس مئة ذراع، منهم من قال أربعة آلاف، منهم من قال ستة آلاف. ويبدو أن التقدير فيما بعد الذراع ما في إشكال، يعني اه تقدير اه الذراع في أربعة وعشرون أصبع معترضة معتدلة، كل أصبع ست حبات شعير، وكل شعيرة ست شعرات باللون. هذه ما فيها فيما يظهر، لكن الذي المحك في تقدير كم ذراع.

طيب، الشيخ أحمد القهيمي وفقه الله، كيف أخذها؟ الذي ينص عليه الأصحاب أن ستة آلاف ذراع. من الذي نص عليه؟ راجعت كتب الأصحاب من المتقدم يعني من كلام الإمام أحمد فمن بعده، الذي يوجد تعيين النص على ستة آلاف ذراع أول ما وجدت هنا الصاحب المطلع، ثم بعدها صاحب الفروع، ثم انتشر الفروع، صاحب المنتهى، صاحب الإقناع، صاحب الغاية، كلهم عليه.

الحسبة على: إذا قلنا الذراع اثنين وأربعين سانتي تقريبا، خمسين، فاذا حسبنا الثمانية وأربعين اه ثمانية وأربعين ميل في ستة آلاف ذراع، والذراع نعم في ستة ثلاث ذراع والذراع ثمانية وأربعين سانتي، ستخرج قدام ما قاله الشيخ.

الشيخ يقول يعني لم اجد يعني المعتمد من الأصحاب، أنا يبدو لي والله أعلم أن الأصحاب يعني خاصة صاحب الفروع، النووي، سيظهر والله أعلم أن هذا منقول من الشافعي. وجدت متقدم من الحنابلة ذكر أنه أربعة آلاف ذراع بمختصر ابن تميم، قال: وقال شيخنا أو ذكر شيخنا أبو الفرج أن الميل أربعة آلاف ذراع بالواسطي. ها؟ هذا تلميذ ابن الجوزي؟ والففرج هذا تلميذ لا. والفرج ابن أبي الفهم، أبي الفهم الحراني، هذا من تلاميذ ابن قدامة، يعني عاصر ابن قدامة من تلاميذه من تلاميذه ابن تميم.

لذلك ذكر ابن رجب في ذيل الطبقات في ترجمة ابن أبي الفهم أن من تلاميذ ابن تميم وانه نقل عنه في مختصره فوائد، وأنه إذا قال قال شيخنا أبو الفرج فإياه يعني. قال: ذكر بعضهم أو وهم بعضهم أنه يعني به هذا الفرج الشيرازي، وهي هفوة عظيمة بنحو مئتين سنة. نقدم على ابن تميم بنحو مئتين سنة.

اه طيب، أقول فرج ابن أبي الفهم ذكر أن الذراع أن الميل بالواسط أربعة آلاف ذراع، لو قسناها أربعة آلاف تقريبا بالثمانينات، ثمانية وثمانين تقريبا. طبعا أنا حسب الخلاف في مقدار الذراع، هل هذا هل المراد بها ذراع اليد، أو أكثر أو أقل؟ هذا ترى سبب الخلاف، منهم من يقول: الذراع ذراع اليد، يقول تقريبا نصف متر، يعني خمسين سانتي، ثمانية وأربعين أو اثنين وخمسين أو أكثر. بعضهم يقول: لا، الذراع المراد بذراع القياس الذي يستعمله البناؤون، ومنهم من قال ذراع آخر نسيته. هذا سبب الخلاف.

طيب، كوننا نأخذه بأربعة آلاف ذراع هذا هو الاقرب والله أعلم، ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله أنه أربعة برد، ستة عشر فرسخا، وأنه من جدة إلى عسفان أو من من مكة إلى عسفان أو مكة إلى جدة؛ لأن المسافة هنا ما كان هذه من ثمانين كيلو. قد يقول قائل الآن: صحيح، لكن منور يمكن الطريق بتاع الفيديو يصل إلى مثلا، لو كان متعرجا ما أظنه سيزيد المسافة الطويلة هذه.

الله أعلم أن تقدير المسافة في اه تقدير الأميال في أربعة آلاف ذراع هو يعني قاله كما قلنا ابن أبي الفهم متقدم على صاحب الفروع، صاحب الفروع كما قلنا ينقل عن الشافعي كثيرا، هذا ذكره المرداوي في شرح التحرير طرح التحرير ذكر نقلها عن قال هذه ذكرنا بن مفلح، إذا ما وجد الفرع منصوصا عليه عند الحنابلة ينقله عنه.

أنه لم ينقلها ذا المرداوي يعني في هذا الموضع أخطأ شرح ما خسرت تحت، سأقول والله أعلم أن يعني أن التحديد بستة آلاف ذراع أنه يبدو والله أعلم أنه ممكن طبعا هو الذي عليه متأخر الحنابلة متأخر. التحديد بثمانين كيلو هو يعني قول لو أراد أن يخرجه عن مذهب الحنابلة فهو قول يعني الشيخ وفقه الله ذكر أنه الشيخ الحوايج السابقة ذكر أنه اطلع على بحث الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله في مسافة القصر في المجلة الفقهية، وأنه ذكر المسافة بناء على ما قرره ابن عبد البر أن الميل ثلاثة آلاف وخمس مئة ذراع، يقول: بنى على كلام ابن عبد البر ولم ينقل عن أحمد.

الشيخ أحمد نقل عن الحنابلة من صاحب الفروع فما بعده فما بعده ستة آلاف ذراع، ثم حسبها. لكن إذا قلنا إن صاحب إن عندنا حنبلي ذكر هذا قبل ابن مفلح، طبعا صاحب الإنصاف ذكر كلام كلام ابن أبي الفهم. المفلح لما يسخن لا ما ذكروه في الحواشي السابقة، ذكره في غيره. شيخ أحمد صدح له قريبا التقادير، لا أعلم ما الذي قرره فيها.

سأقول إذا مسافة مئة وثمانية وثلاثين على ما قرره متأخر الأصحاب هذه ما فيها إشكال، لكن إذا أردنا أن نخرج أيضا عن قول آخر بالمذهب الثمانين نخرجه على المذهب على قول ابن أبي الفهم. ما نستطيع، ما أن نقول، لكن نقول قد تكون هي الأقرب لنصوص الإمام أحمد في تقديره يومين قاصدين عليه يومين قاصدين، نص على ستة عشر فرسخا، أربعة برد.

فهذه يبدو والله أعلم يعني البريد ينصون مثلا في البريد في حرم المدينة أنه بريد في بريد ما بين عير إلى ثور بريد. البريد إذا قلنا أربعة برد ثمانيتين، البريد عشرين كيلو. يقولون الآن المسافة ما بين عير وثور، يبدو والله أعلم أن الثمانين أو طبعا الثمن هو ما جا وراي أنا أقل أو أكثر بقليل أو أقل بقليل أنها هي الاقرب لنصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أنها هي مسافة في هذا.

لكن لعل فيه إذا، لا، هو يومين يقصدون في مسير الإبل في وقتهم، مسير الإبل في وقتهم أنهم الإبل هم يسمونها مراحل، فالمرحلة قرابة أربعين كيلو، أهم شي أربعين كيلو كل يوم وتستريح، أربعين كيلو في اليوم الثاني وتستريح، هذا هذا قصدهم في يومين.

طيب، قال: سن له قصر بعدين ركعتين. يعني أنه طبعا انقلوا برا وبحرا هذا؛ لأنه يقصد أن مسافة البر ومسافة البحر واحدة، لا نقول إن مسافة البحر تختلف، فإذا مشى في البحر أقل من مساحته يقصر؟ لا، نقول إن المسافة واحدة، سواء انقطع في البر أو في البحر، فانه يسن له قصر الرباعية ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه. فهو يقصد أنه فعلها أو استدلاله استدلاله للسنية: النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، القصر سنة وهو أفضل من الإتمام.

والإمام أحمد رحمه الله قال: ما يعجبني مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والشيخ رحمه شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه يكره يقول الثاني في المذهب أنه يكره الإتمام الصلاة في السفر. الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يعجبني. ونقل عنه أنه توقف في جواز الإتمام. توقفه فائض شهر الزمن، وتوقفه عن القول بالإجزاء يقتضي أن يخرج على قولين في مذهبه، يتوقف الإمام الحنفي شيء الأصحاب يخرجون منه من التوقف قولين في أي مسألة توقف فيها الإمام أحمد مرت علينا مسائل نفعل فيها قولان، فقال: لا أدري. منهم من رأى الكرام، أنه رأى تحريم، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، وهذا واضح قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى.

ومما ومن اللطائف في هذا ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب التعالم أن شخصا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقصر الفجر والمغرب. قال الديلمي في مسند الفردوس في هذا الكتاب: هذا حديث الدرس الآخر. فقالوا له: الفردوس أو ثلاث نسخ كبرى ما دخلت في البلاد، ما دخلت في البلاد، فتبينوا المغرب والصبح إذا لا يقصران إجماعا. طيب، نقف على هذا، طيب.

صلاة الفريضة في الطائرة؛ إذا استطاع أن يصلي قائماً فيصلي، يصلي قائماً ويركع ويسجد، خلاص يصلي. إذا ما استطاع فهنا نقول: هل سيصل إلى البلد قبل خروج الوقت أو لا؟ فنقول: يؤخر إلى الوصول إلى بلد. إذا قل؛ يعني أحياناً بعض الطائرات دولية يعني تطول، وأحياناً لا؛ داخلية، لكنها مثلاً مع أذان الفجر وتصل مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، فلا يستطيع الصلاة، وهنا نقول: يصلي في الطائرة على حسب ما استطاع. طلعت قائماً فيصلي قاعداً، ويستقبل القبلة، لابد أن يستقبل القبلة في جميع صلاته.

الممرات لا يصلي فيها؛ لأنها مكان مرور السائلين، لكن إذا كان مثلاً في مكان أوسع، أو يصلي في مقعده؛ إذا كان في مكان يصلي في مقعده قائماً. والركوع؛ إذا استطاع أن يركع منحنياً فيركع، إن ما استطاع بالركوع وهو قائم وفي السجود يؤمن به وهو جالس، يتجه إلى القبلة؛ يتجه إلى القبلة إذا كان تمامه فيصلي أمامه، إذا كانت القبلة خلفه فيصلي. إذا كان لا يستطيع بمعنى يقول: أنا إذا كنت أصاب بالدوران سأجلس؛ يجلس ويتجه إلى القبلة كما يستطيع حتى الاتجاه يصلي على حسب الحال.

ابن قايد؛ يا عيد ذكر أن الاستقبال مثل أنه كله مربوط في الاستطاعة. إذا قال وفاقاً؛ يعني الأئمة الثلاثة، يصير الأئمة الأربعة كلهم على هذا القول، وهذا عندي تعبير اسم مفلح؛ تعبير بالرموز، فإذا قال واو إذا أراد أن يقوم وفاقاً لمالك يقول: واو مي، انتقل الشافعي وأوشى شيء واو هاء. وإذا أتى بالرمز غير مسبوق بالواو المقصود خلافا، يققال مثلاً اليومين قاصدين، قاصدين أربعة فرود ذكرها من خلاف أبي حنيفة، عنيفة ثلاثة أيام يصير ثلاثة أيام. إذا قال هاء فقط ينوي أو قبلها فالمراد خلافاً لأبيه.

إذا قال الشارع؛ نعم لا هو نقل صحيح نقل عن الأصحاب ما في إشكال، وجيه. المفلح من أين أخذه؟ يبدو والله أعلم أنه، أيه بس هل هل نجزم به يعني استنتاج ولا نوي صحي نص على أنه ستة آلاف سرعة المتأخرين؛ متأخرين الإقناع والممنح، استقروا عليه ستة آلاف، يقرر المذهب على ما هو مشى عند المتأخرين، ما في إشكال. إذا قلنا ستة آلاف الذراع قرابة ستة وأربعين أو ثمانية وأربعين، قريب من هذا العكس.

لا لا هذه ذكرها بعض المعاصرين، يقول: إن القول بالمسافة انفض. خلاص إذا قلنا المسافة ترى تقريبا لا تحديدا، يعني لو مثلا قلنا ثمانين كيلو، لو مشى واحد مثلا تسعة وسبعين كيلو وسبعمائة متر وقف سيصلي، ناكل لقمة كبسة يعني يقصد مسافة سفري يعني، لا تقصد؟ هم يقولون ترى الثمانين تقريبا، أربعة شروط إذا قلنا أنها ثمانين فهي تقرير، فيقول ما في إشكال نقص قليل.

لكن إذا قلنا العرف؛ العرف يعني الأدلة، الأدلة يعني يبدو أنها قوية، لكن إذا أرادنا توزيع الواقع ترى فيها أنها أحيانا يضطرب الناس كثيرا في المسافة في تعد سفر أو لا تعد سفر، ايه يعني بعض الأشياء مثلا بعض السفرات هذه متفق عرفا ومسافة ما في إشكال، يذهب من الدمام إلى مكة، ما في إشكال من السفر. مثلا من الدمام، العرف غير المسافة مضبوط، نعم صحيح، في بعضهم لا هذا من الأقوال المذكورة في هذه المسألة.

طيب يقول: هل اعتمد الشافعي قول النووي بكون الميل ستة آلاف ذراع في مذهبهم؟ آه لا أدري، لكن هو هو من الأقوال المعروفة عن الشافعية، لكن هل هو المعتمد الآن متأخريهم؟ الله أعلم.

طيب كل مسافة تحسب من آخر العمران أو من بيت المسافر؟ المسافة تحسب من آخر العمران، من البيت. البيت فإذا مثلا أراد أن يخرج من الرياض إلى بلد آخر، آخر عمران الرياض يحسب منها مسافة إلى البلد الذي سينتقل منه. لو كان مثلا بيته في وسط الرياض، من بيته إلى نهاية الرياض مثلا ثلاثين كيلو أو أربعين كيلو هذه لا تحسب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.