دخولتسجيل الدخول

كتاب الصلاة 09 | باب شروط الصلاة (7)

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم.

أما بعد، فكنا قد توقفنا في التعليق على الروض المربع في باب شروط الصلاة على شرط استقبال القبلة. التي ذكرها المؤلف خمسة: الإسلام والعقل والتمييز -يعني هؤلاء كم؟- والطهارة من الحدث؛ فهي تسعة. نمر عليكم في شروط الصلاة للشيخ عبد الوهاب من شروط الصلاة تسعة. التي ذكرت هنا في الباب بالتفصيل يعني خمسة: الوقت، وستر العورة، واجتناب النجاسة، واستقبال القبلة، والنية. وثلاثة المؤلف وهي الإسلام والعقل والتمييز، والشرط التاسع ذكر في كتاب الطهارة اللي هو طهارة من الحدث.

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين، آمين.

قال الشيخ منصور: باب شروط الصلاة، ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة؛ أي الكعبة أو جهتها. سميت قبلة لإقبال الناس عليها، قال تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]. فلا تصح الصلاة بدونه، أي بدون الاستقبال، إلا لعاجز؛ كالمربوط لغير القبلة، والمصلوب، وعند اشتداد الحرب. وإلا لمتنفل راكب، طويلًا أو قصيرًا؛ إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت. ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة، بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته.

وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته، وإلا لمسافر ماش قياسًا على الراكب. ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها، والركوع والسجود إليها، أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. وإن داس النجاسة عمدًا بطلت، وإن داسها مركوبه وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه أو عذر وطال عدوله عرفًا بطلت.

من شروط الصلاة استقبال القبلة، أي الكعبة، أو جهتها كما سيأتينا. متى سيستقبل؟ متى يجب أن يستقبل عين الكعبة؟ ومتى يجب عليه استقبال جهتها؟ الوجوب وهو قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]. وكانت القبلة أول الإسلام إلى بيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين القبلة، ثم لما هاجر إلى المدينة بدأ يستقبل بيت المقدس، فكان يرفع وجهه للسماء يعني متمنيا أن تكون قبلته الكعبة، حتى نزلت تحويل القبلة إلى الكعبة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهرا من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.

قال: فلا تصح الصلاة بدون الاستقبال. ثم ذكر أن هناك من لا يجب عليه استقبالها، يعني يستثنى من وجوب الاستقبال وجوب استقبال القبلة حالتان: الحالة الأولى العاجز؛ العاجز عن استقبال القبلة، ومثل له المؤلف رحمه الله تعالى بثلاثة أمثلة: المربوط لغير القبلة -لو ربط شخص لغير قيد، ووجه إلى جهة أخرى غير القبلة- أو المصلوب -شخص صلب وجه لغير القبلة- ومثله أيضا المريض الذي جهته إلى غير الكعبة ولا يستطيع التوجه إلى الكعبة، فهذا يصلي على حسب حاله، أو أنه عند اشتداد الحر بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة، أو أنه في حال هرب من العدو، فتجده استقبل القبلة وجاء وقت الصلاة أو ضاق وقت الصلاة فيستقبل القبلة وجاءه عدو فيحتاج إنه يتحرك يمين ويسار، فهنا يعفى عن استقبال القبلة إلى القبلة وإلى غيرها كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239]. يقول ابن عمر: فإن كان خوفا وأشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العاجز عن استقبال القبلة الاستثناء الثاني: النفل في السفر، صلاة النفل في السفر؛ فالمتنفل في السفر له أن يتطوع على دابته. يقول موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر. والتقييد بالطويل هذا يعني الإجماع، هذا يعني هو الذي أجمع عليه، لكن السفر القصير هذا فيه، والمؤلف رحمه الله ذكر من سواء كان سَفَراً طويلاً أو قصيراً، ونقله الترمذي أيضا عن عامة العلماء، وكذا ابن عبد البر، يعني إباحة التطوع على الراحلة. ويدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره.

هل المسافر على اختلاف أحواله؟ لا، المؤلف رحمه الله ذكر أربعة قيود أربعة قيود لسقوط وجوب استقبال القبلة في هذه الحال. القيد الأول: أن يكون في النافلة، في النافلة يعني قال: إلا لمتنفل. يكون في النافلة، ولا فرق بين جميع التطوعات بإطلاقها ومقيدها، يعني الشخص أراد أن يتطوع نافلة مقيدة أو شخص أراد أن يتطوع تطوعا مطلقفا، فكله سواء، كله سواء يجوز له أن يتطوع بها على الراحلة من غير استقبال القبلة عند اكتمال الشروط. وجاء في حديث ابن عمر النص على الوتر، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: «يسبح على راحلته ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة».

القيد الثاني: يكون سائراً لا نازلاً، لو كان نازلاً الشخص مثلا سافر إلى الرياض، وصل الرياض، وصل إلى الرياض، فخلاص لأنه نزل في الرياض، فهنا قال: أنا أريد أن أتطوع، وهو راكب راكب. هل هو راكب؟ نقول لا، أنت الآن أنت الآن نازل، أنت الآن نازل. لكن إذا جد به السير في أثناء الطريق، فإنه يعتبر سائراً، فيجوز له التطوع على الراحلة.

الثالث: أن يكون في سفر مباح، وأن يكون السفر أيضا مباحا لإخراج السفر المحرم والمكروه. طبعا المكروه على خلاف في المذهب، المكروه سببا سبق أن تطرقنا للترخص في السفر المكروه كنتم تذكرون في المسألة الخفية. قلنا المذهب يعني الأصحاب اختلفت أقوالهم في السفر المكروه، وهل يترخص فيه أو لا يترخص؟ لكن المحرم ما في إشكال، عامة الأصحاب رحمهم الله تعالى على أن السفر المحرم لا يترخص فيه.

طيب، وهل يشترط في السفر أن يكون طويلاً أو يجوز الترخص يعني السفر القصير؟ خلاف بين الأئمة، طبعا إذا كان السفر طويلا هذا ما فيه إشكال بالإجماع، لكن السفر القصير هل يجوز؟ هل يجوز التطوع في على الراحلة؟ السفر القصير الذي لم يبلغ المسافة، يعني شخص مثلا يذهب مثلًا من الخبر إلى الجبيل ثمانين كيلومتر، القطيف. لو قلنا من الخبر إلى الجبيل هذه المسافة ستون كيلومتر، فهنا هذا يعتبر سفر لأنه خرج من البلد، لكنه يعتبر سفرا قصيرا، أن يتطوع على الراحلة. هل يجوز له أن يتطوع على الراحلة؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذي مشى عليه المؤلف هنا أنه لا يشترط في السفر أن يكون طويلاً، وهو المذهب، وهو المذهب بإطلاق الآية، وهي قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115]. قال ابن عمر رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في التطوع الخاص، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، فلم يقيد الكاتب بكونه سفرا طويلا. وأيضًا المعنى موجود فيهما، فإنما أبيح أو شرع التطوع على الراحلة في السفر الطويل بألا يؤدي منع التطوع فيها إلى تقليل التنفل، وهذا المعنى يستوي فيه السفر الطويل والقصير فيما يلحظ فيها معنى المشقة، وهي توجد في الطويل غالبا دون القصير.

نقل الموفق ابن قدامة رحمه الله عن القاضي أبي يعلى أن الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير ثلاثة: التيمم، لحظة التيمم في السفر، وأكل الميتة في المخمصة، هذه يستوي فيها الطويل والقصير. وهناك أحكام أخرى لكن تحتاج لجمعها، لا أعلم هل جمعها أم لا، يعني مر عليك في الحج ها؟ اذكر مسألة مرت في الحج في أنه السفر الطويل والقصير، أحسنت؛ وجوب المحرم على المرأة وجوب، وفي كل سفر حتى السفر القصير. فهذه تضاف إلى ما ذكره القاضي، ويختلف الحكم في غيره.

القيد الرابع: إذا كان يقصد جهة معينة. أما إذا كان يسير في الفلاة، يسير في الصحراء، يعني ماشي ما عنده جهة يريد أن يقصدها، ومشى فوق مسافة قصر وقال: لكن لو خرج من البلد، فهنا قالوا لا يقصر، نعم لا يتطوع على الراحلة لا يتطوع على الراحلة. لماذا؟ هل يشترط في السفر نيته أو لا؟ هذه ستأتينا، ستأتينا هنا، إيه. لا، لا، هم يقولون الآن بماذا؟ بماذا أجزنا التطوع على الراحلة؟ لئلا ينقطع، يعني لئلا يصل لمقصوده في أقرب وقت. هنا ما له ما له مقصد أصلا، ماشي يعني ما له مقصد، هذا المقصد فقالوا هنا المعنى غير موجود، المعنى غير موجود. أن يصلي على الأرض لا على راحلته.

طيب، هذه القيود الأربعة قال: وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. يعني أنه إذا اجتمعت فيه هذه القيود، فيتطوع على الراحلة كما توجهت به؛ سواء توجهت به شرقا غربا شمالا جنوبا، فهي قبلته، فقبلته جهة سيره، أو القبلة الأصلية، القبلة هي القبلة إلى جهة سيره. يعني لو أنه مثلا هو موجه شرق، موجه شرق والقبلة غرب، قال: أنا بصلي إلى الكعبة، بصلي إلى الكعبة، فمثلا كان في السيارة راكب ليس هو السائق راكب، فلما جاءت الصلاة أراد أن يصلي، جعل ظهره إلى جهة السير، فهل هذا صحيح؟ فهل صلاته صحيحة؟ نفس السؤال، صحيح، نعم لا بأس. أحسنت، نقول: إذا اتجه إلى جهة الكعبة فهذه هي القبلة الأصلية، هذه رخصة، هذه القبلة الأصلية هي العزيمة، الرخصة اتجاهه إلى جهة السير. فإذا اتجه، طيب هل يلزمه؟ هل يلزمه؟ طيب، الفقيه يقول في الحاشية نقل الإجماع على عدم جواز النافلة للمقيم في البلد إلى غير القبلة، فهل ما أفتى به بعض المعاصرين بجواز النافلة على الدابة خالف الإجماع؟ لا، هو حقيقة ليس فيه إجماع، بل فيه قول في المذهب، بل فيه قول في المذهب أن النافلة تجوز على الراحلة إلى غير القبلة. هكذا إذا كان مقيما غير القبلة، وأظنه منقولا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والشيخ ابن عقيل رحمه الله له رسالة فيها وقال إنه يرجح هذا القول يرجح هذا القول.

طيب، إيه قال: طيب، وقلنا هل توجهه إلى غير القبلة في جميع الصلاة أو في بعضها؟ هنا ماذا قال؟ قال: ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليه إلى القبلة بالدابة وبنفسه. يعني والرؤية في السنة أمكنه بلا مشقة. يعني عندنا الافتتاح، يعني تكبيرة الإحرام والركوع والسجود، الركوع والسجود هذه يلزمه إذا كان ممكنا بلا مشقة، ممكنا بلا مشقة. قالوا: لأن هذا لا يؤثر على السير في السفر، طبعا وكذا في الحرب، وكذا في الحرب، يعني في الحالة الأولى فإذا كان الاستقبال يشق والحرب كذلك فإنه يسقط. ويدل على وجوب الاستقبال حال تكبيرة الإحرام كما نقله أنس رضي الله عنه، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر فأراد يصلي على راحلته استقبل القبلة ثم كبر، ثم صلى حيث توجهت به. وهذا عند أحمد وأبي داود، وحسنه الحافظ ابن حجر في البلوغ، وهذا يقيد إطلاق حديث ابن عمر وفيه تبيين للآية. قالوا: ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة.

طيب، إيه نعم، تكون صلاته الأصل مائلة للقبلة، فنقول نحن أسقطنا عنك الاستقبال لئلا تنقطع عن السير، فالأشياء التي لا تقطعك يعني مثل فكرة الإحرام ثواني، الركوع، قالوا: إذا كان يقطعه بمعنى أنه يشق عليه مثلا يستقبل القبلة وهو على الدابة، معناه أن الدابة أحيانا تكون لا تطيعه، أحيانا لا يستطيع هو بنفسه أن إيه إيه إيه يعني يستقبل القبلة وهو الدابة ليست في اتجاه القبلة، فهذا يسقط الاستقبال. الركوع والسجود أحيانا إيه يتيسر فنقول يكون على اتجاه القبلة ولا يضر، أحيانا لا يتيسر أو يشق عليه أو أحيانا يفوت يعني يكون إيه أحسنت، يقول ما يضاف قيد الركوب. نقول: هذا على قول في المذهب ولا اللي مشى عليه أنه لا يضاف، لذلك بعد قليل والماشي، وقال: وإلا لمسافر ماشي سيأتينا بعد قليل، فهو سواء كان راكبا أو ماشيا.

بعضهم يقول إنه فرسخ ونحوه، فرسخ ونحوه. وبعضهم يقول هو ما زاد على ما زاد يعني ما خرج ما ما لم يصل لمسافة القصر وكان خارجا عن بلده. نعم، هي ستأتينا في صلاة المسافرين أيضا، إذا كانت في جهة معينة لكن تحتاج إلى مراجعة.

طيب، في الركوع والسجود قال: ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل. الأصل أنه يركع ويسجد كما يركع الصحيح، لكن إذا كان يشق عليه يركع ويشق كما يركع الصحيح ويسجد، فنقول: يومئ بهما إيماء، ويجعل سجوده أخفض من الركوع. وجاء في حديث جابر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود وأخفض من الركوع. قال: وراكب المحفة الواسعة والسفينة والرحل أتت. يعني أن السائر في سفره إذا في مكان واسع كراكب المحفة الواسعة، المحفة الواسعة يعني يقصد الهودج.

هودج الذي يجعل على الراحلة الذي يتمكن معه من استقبال القبلة، وكذا راكب السفينة، وكذا لو كانت الراحلة واقفة. فهنا نقول: يلزمه استقبال القبلة في جميع صلاته، ويسجد على ما تحته إن أمكن، فإن قدر على الاستقبال دون الركوع والسجود فإنه يستقبل القبلة ويومئ بالركوع والسجود.

قال: وإن لم يستقبل ماشي. إذاً هذا مما يدل على أن وصف الركوب ليس قيداً، وهذا على المشهور من المذهب، وإلا ففيه قول في المذهب وهو قول الجمهور أن التنفل على الراحلة أو أن السقوط. والمشهور في المذهب أن الماشي أيضاً له التنفل حال سيره في سفره إلى جهة سيره قياساً على الراكب، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها عنه مثنى بن جامع. ويستقبل القبلة أثناء تكبيرة الإحرام ويقرأ وهو ماشي. أما الركوع والسجود فيأتي بهما ولا يومئ، استقبال القبلة إليها والركوع والسجود إليها إذا يتيسر ذلك عليه. ويدل لجواز التنفل للماشي أن الصلاة أبيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفر، وهذا المعنى موجود في الماشي.

قال: وإن داس النجاسة عمداً بطلت. لماذا؟ أحسنت. الآن هنا إذا داس النجاسة برجله عمداً فإنها تبطل صلاته. لماذا؟ لاختلال شرط اجتناب النجاسة في البقعة. وإن داسها مركوبه فلا. إن داسها مركوبه فلا. لماذا؟ أحسنت. هو، لا حتى لو فرض حتى لو هو مركبه، وخلى يطأ النجاسة، فنقول: هو الآن لم يباشر النجاسة، هو لم يباشر، هو وبينه وبين النجاسة حائل. نعم، بينه وبين النجاسة حائل.

قال: وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، فثلاث مسائل تبطل فيها صلاة من صلى على الراحلة بغير عذر. يقول الآن شخص متوجه من الرياض إلى الدمام، القبلة طبعاً ستكون خلف ظهره. من الرياض إلى الدمام القبلة ستكون خلف ظهره. زين، التفت إلى جهة سيره يعني إلى الدمام، يعني لا الدابة جاءت هو ما يجيء، مالت دابته جعلها تتجه مثلاً إلى الشمال، يعني لا جعلها تتجه إلى القبلة ولا جعلها تتجه إلى جهة سيره. يعني مالت به دابته فتركها، مالت به دابته تركها يعني يستطيع أن يعدلها هكذا وتركها، فهنا لم يعدل مع دابته بأن كان يقدر على ردها إلى جهة سيره أو إلى جهة القبلة لكنه تركها، فهنا نقول: تبطل صلاته وهو يصلي.

فهنا نقول: تبطل صلاته لأنه اتجه إلى غير القبلة، لا اتجه إلى جهة سيره ولا اتجه إلى جهة الكعبة فتبطل. قال: أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه. يعني هنا الحالة الأولى عدل، الحالة الثانية لا هو الذي عدل، عدل بدابته عن جهة سيره أو عدل بنفسه، يعني الدابة متوجهة إلى الدمام مثلاً والقبلة خلف ظهره، وهو صلى شمالاً مثلاً أو جنوباً. صلى شمالاً أو جنوباً يعني ما صلى شرقاً لجهة سيره ولا صلى غرباً إلى جهة القبلة، إنما صلى شمالاً أو جنوباً مع علمه، فهنا نقول: تبطل صلاته. أو عذر وطال عدوله عرفاً بطلت، لكن إذا قصر عدوله نعم أحسن الله إليك.

قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها لبدنه كله، ولا يضر علو ولا نزول. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفاً، إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر القبلة أو ما الواجب عليه في إصابة القبلة؟ هل يجب عليه أن يصيب عين الكعبة أو يكفيه الجهة؟ ذكر أن هناك من يجب عليه إصابة عين الكعبة وهناك من يكفي منه إصابة جهتها. فقال: فرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من كان من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها بالبدن الكلي. ثم قال: فرض من بعد الكعبة استقبال جهتها.

الموفق ابن قدامة رحمه الله ذكر أو نقل عن بعض الأصحاب أن الناس تستقبل القبلة على أربعة أضرب. الضرب الأول من يلزمه إصابة عينها بيقين نفسه. وذكر منهم أربعة: من كان معايناً للكعبة يعني مثلاً كان في المسجد الحرام صح؟ يلزمه إصابة عين الكعبة، وذلك يتيقن بنفسه إصابة عينها. الثاني من كان بمكة من أهلها، فهذا حتى لو يصلي بأحد مساجد مكة فيلزمه إصابة عين الكعبة. الثالث من كان ناشئاً بها من وراء حائل محدث، يفرقون بين الحائل المحدث والحائل الأصلي. يصلي من وراء حائل محدث كالحيطان، مستقراً بها، ساكن في الحرم وكان يصلي من وراء حائل محدث كالحيطان لأنه يلزمه إصابة عين الكعبة.

الرابع من كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه متيقن، قال وقد روى أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل القبلة وقال هذه القبلة. هكذا ذكره الموفق رحمه الله في أقصد القسمة اللي هو المثال الرابع اللي هو قبلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه متيقن. والشارح ابن أبي عمر لما نقل هذا قال: كذلك ذكره أصحابنا وفي ذلك نظر. في ذلك نظر، لماذا؟ يقول لأن صلاة الصف المستطيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة.

يعني لو قلنا إن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يلزم منه إيه إذا قال لابد أن يكون مقوس ليس على استقامة واحدة. فلو قلنا إن هذه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الكعبة عيناً للزم منه، وقلنا إن من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يتجه إلى الكعبة عيناً، فلزم منه أن يتقوس الطلب إذا كان طويلاً. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أنه طول على واحدة. ويقول: وقولهم أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ يعني الأصحاب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا ولا يقر على الخطأ. يقول صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ، لكن أصلاً الواجب عليه استقبال الجهة لا لاستقبال العين وقد فعل. الخبر المذكور يعني خبر أسامة وقوله عليه الصلاة والسلام.

نعم شيخنا، الشيخ بالنسبة للحالة الثانية، في فرق بين حالة المعاين وبين غير المعاين، يعني تقول أن هذا الثانية من كان بمكة من أهلها وكان يرى المسجد الحرام. والله أعلم الكلام مطلق يا شيخ، الكلام ما كتبناه.

طيب، الثاني يقول من فرضه الخبر، يعني يكتفي بالخبر، يعني الأول لابد من يقين نفسه، الثاني من فرضه الخبر، يعني يكتفي بالخبر في إصابة العين أو الجهة. نقول وهو اثنان أو أكثر، منهم من كان بمكة غائباً ووجد مخبراً يخبره عن يقين أو مشاهدة، يقول مثلاً يكون من وراء الحائط، وأي هو وفوق الحائط من يخبره عن عين الكعبة وأن جهتها هكذا فإنه يكتفي به، هذا مثال الأول. الثاني لو كانت المحاريب، برضه التوجه إلى المحاريب، قال لأن هذه المحاريب ينصبها أهل المعرفة والخبرة فجرى ذلك مجرى الخبر فأغنى عن الاجتهاد. وأيضاً لو أخبره شخص، يعني عندنا اللي خارج مكة إما أن يستدل بالمحاريب على القبلة فيكتفي به، فهؤلاء فرضهم الخبر، الأول فرضهم اليقين، القسم الأول فرضهم اليقين وهؤلاء فرضهم الخبر.

الثالث يقول من فرضه الاجتهاد، وهو من عدم هاتين الحالتين وهو عالم بالأدلة، يعني ليس من أهل الحالة الأولى اللي الخبر، وأيضاً هو يستطيع أن يجتهد، يستطيع أن يجتهد فهذا فرضه الاجتهاد. الرابع من فرضه التقليد، وهو الأعمى وأيضاً من لا اجتهاد له ممن ليس من أهل الحالة الأولى ولا الحالة الثانية ففرضه تقليد المجتهدين.

يبدو أن الفرق بين الثاني والثالث من كان بمكة من أهلها يعني أصله من مكة أو نشأ بها، يبدو أنه أصله من خارج مكة لكن انتقل إلى مكة وعاش فيها فلم يكن والله أعلم بذلك. قال في الإنصاف والمراد بقوله ممن قرب منها يقول المشاهد لها، ومن كان بمكة من أهلها أو نشأ بها من وراء الحائط المحدث كالجدران ونحوها.

طيب قالوا من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابته عينها ببدنه كله، لابد أن يصيب عينها ببدنه كله فلا يكتفي بالإصابة ببعض. قال ولا يضر علو ولا نزول، فلو صلى في مكان أعلى من الكعبة مثل لو صلى في أعلى جبل أبي قبيس فإنه تصح باتجاه الكعبة فإنه تصح، وكذلك لو صلى في مكان أنزل منه مثل القبو فإنه يصح لأن الواجب استقبالها وما يسامتها من فوق. قالوا فرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، فلا يضر التيامن والتياسر اليسيران عرفاً إلا من كان مسجده صلى الله عليه وسلم أن قبلته متيقنة، وهذا مر معنا.

أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهراً وباطناً، فإن رجلاً كان أو امرأة، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها؛ لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف.

هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن القبلة أو مثلاً نقول من طرق معرفة القبلة خبر الثقة بيقين. قال: فإن أخبره بالقبلة مكلف، في إخراج غير المكلف، لو أخبره صغير قال: القبلة شمال أو جنوب، فهنا لو أخبره قال: مكلف ثقة يعني عدل ظاهراً وباطناً. لو أخبره شخص فاسق قال: القبلة شرق، فلا يكتفي بخبره، لكنه لو قال: القبلة شرق، وطلع في الجوال وطلع صحيح، شرق هنا يتقوى به. قال: بيقين عمل به، لكن لو أخبره عن اجتهاد، أو قال: أنا أشوف الشمس، قال: أنا من الشرق قبلتنا الشرق، إذاً الشرق من هنا، قبلتنا غرب إذاً من هنا، إذاً القبلة من هنا، فهذا استدل عليه بالاجتهاد، فإذا أخبره عن اجتهاد فإنه لا يلزمه، فإنه لا يجوز له تقليده.

فإذا متى يجب عليه تقليده؟ إذا أخبره عن يقين، سواء كان المخبر حراً أو عبداً، رجلاً أو امرأة. الأمر الثاني: إذا وجد محاريب إسلامية، لو وجد محاريب إسلامية هذا ما تقدم في كلام الموفق رحمه الله أنه إذا وجد محاريب إسلامية فهذه قائمة مقام الخبر فيعمل بها، أما محاريب الكفار فلا يستدل بها لأن قولهم لا يستدل به فمحاريبهم من باب أولى، مع تكرار الأعصار إجماعاً لا يجوز مخالفتها حيث علم بها المسلمون، ولا يحنث يعني أنه إذا علم، إذا رأى مثلاً المسجد قبلته شرق أو قبلته غرب، فهنا خلاص يعلم أن هذه هي القبلة فيأخذ بها، يعني مثلاً شخص سافر إلى الرياض هنا نقول يريد أن يطلع على القبلة فنقول: إما أن تسأل صاحب الشقة أو صاحب الفندق عن جهة القبلة، أو تنظر المساجد التي قريبة منك وتستدل بها على القبلة.

قال: ويستدل عليها في السفر بالقطب، وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلاً. وهو نجم خفي شمالي، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، في أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام، وعلى عاتقه الأيسر بمصر، أي منازل الشمس والقمر، تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه، ويقلد إن ضاق الوقت.

قال: يستدل عليها في السفر بالقطب. عندنا في الاستدلال على القبلة بالعلامات السماوية، عندنا يقول: بالقطب، وأوثق أدلتها لما قيل النجوم. أوثق أدلة القبلة الأدلة السماوية النجوم، قال الله تعالى: ﴿وَبِٱلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ﴾ [النحل: 16]. قالوا: وأكدها القطب الشمالي، كما قال المؤلف هو أثبت أدلته لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلاً، قال وهو نجم خفي شمالي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى. يعني قريب من المروحة، من المروحة التي الفرقدان وفي الآخر الجدي، والقطب لا يبرح مكانه في جميع الأزمان ولا يتغير، كما لا يتغير سقود الرحى في دورانه، وقيل إنه يتغير تغيراً يسيراً لا يتبين ولا يؤثر ولا يتأثر، كما قال المؤلف هنا: لا يزول عن مكانه إلا قليلاً.

وهو نجم خفي يراه حديد النظر في غير ليالي القمر يعني القطب هذا يعني في غير ليالي الإبتاع ليالي الأيام البيض فلا يرى لكن يرى الأنجم التي حوله الفرقدان والجدي هذه ترى.

قال يرى في مرآة ظهر المصلي بالشمعة على عاتقه ليس بمصر قال يستدل عليها بالشمس والقمر ومنازله لمنازل الشمس والقمر فالقمر ينزل كل ليلة طبعاً هي منازل الشمس والقمر 28 منزلة القمر ففي نهاية الشهر الهجري يكون نزل هذه المنازل كلها ثم يعود إلى المنزل الأول الشمس لا تنزل كل 13 ليلة منزل أو كل 13 يوماً تنزل منزل فإذا اكتملت السنة الشمسية الميلادية فتكون الشمس نزلت هذه المنازل الـ28.

يعني كيف يستدل؟ أن قبلتهم جنوب ورأى القطب القطب في الشمال فيعرف أن قبلته في الجهة المقابلة إذا مثلاً قبلتهم جنوب ورأى الشمس تشرق تشرق من هنا فعرف أن هذه جهة المشرق وقبلته مثلاً جنوب فيتجه إلى الجنوب وهكذا.

قالوا ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت طيب ما دام ما قال يجب ليس تتوقف عليه صحة الصلاة نعم أحسنت هي من فروض الكفايات لا على الأفراد مستحب فهي لا تجب لأنه غالباً غالباً سيجد من يخبره يخبره بالقبلة أو بالوقت غالباً سيجد من يخبره.

فإذا لم يجد من يخبره فهنا قال بعضهم ضاق الوقت ضاق الوقت لذلك قال فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه دخل الوقت وخفيت عليه لزمه لزمه تعلم أدلة القبلة والوقت فإن ضاق الوقت فإنه يقلد.

فإن ضاق الوقت فإنه يقلد ماذا يستفيد؟ فإن ضاق الوقت فإنه يقلد نعم نعم لا سنقول الآن يتعلم طيب ما ما لم يتعلم أو ما ما وجد من يعلمه إيش؟ هنا نعم يتحرى يتحرى إن إن وجد من يقلده قلده وإلا يتحرى ويصلي على حسب اجتهاده.

والمقلد قالوا من إما لعدم بصره يعني أعمى أو لعدم بصيرته وهو العامي فأما من يمكنه فإنه يلزمه التعلم فإن صلى قبل أن يتعلم لم تصح صلاته لأنه قدر على صلاة المجتهد فلم يصحها بالتقليد كالمجتهد وهذا إذا كان الوقت متسعا.

وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده لأن الصواب إليه أقرب فإن تساويا خير.

طبعا المجتهد في القبلة هو العالم بأدلتها اللي يعرف يطلع القبلة يعرف يستدل على القبلة وإن كان جاهل بأحكام الشرع وإن كان جاهل بأحكام الشرع والمقلد من يجهل أدلة القبلة وإن كان فقيها في أحكام الشرع.

طيب قال إن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة نقول إذا اجتهد مجتهدان اثنين طلعوا للبر يصلون الظهر كلهم يعرف يطلع القبلة كل منهم يعرف يخرج القبلة سواء بالأجهزة طبعا طلع السؤال قبل قليل هل الأجهزة الأجهزة لإخراج القبلة بالجهاز الأغلب طبعا ليس يقين ومما يدل على ذلك قد يختلف قد تختلف قد تختلف يعني قد يخرج مثلا مجموعة جربوا أنتم لو طلعتوا مجموعة.

اختلفا لأن كل واحد يخرج القبلة في جهازه إي نعم والله إي مختلف لكن لكن ايه سبق أن جربوا هم أشوف فيه إي تطبيقات تختلف وفي جوجل نعم.

طيب على كل ما هي ظنية لا زالت ظنية ليست ليست قطعية اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة الآن أرادوا أن يصلوا أرادوا أن يصلوا الظهر فطلعت هذا عنده القبلة شمال وهذا طلعت القبلة عنده جنوب أو شرق زين فهناه اختفلت الجهة فماذا يفعلون؟

قال لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به إنما ما أحد منهم يقول لا هذا والله أبخص خلاص سأتبعك لا يقول اعمل بما تدين الله به ويغلب على ظنك أنه صدق ولا يخلي يعني لا يأتم أحدهما بالآخر اللي يصلي شمال يصلي وحده واللي يصلي شرق يصلي وحده لا يصلي أحدهما بالآخر لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر هذا إذا اختلفا جهة.

لكن إذا يقول شمال وهذا يقول شمال يميل للشرق قليلا يعني ما قال شرق شمالي شرقي فالجهة واحدة الجهة واحدة لكن الفرق بينهم في الميول فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر لأنه ألف فيما إذا اختلفا جهة.

أنا مطلع جهة وهذا مطلع جهة ثانية غير الجهة التي أخرجها قريبين لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر طبعا الموفق رحمه الله ذكر أنه إذا اتفقا في الجهة لكن بينهما ميلان يسير فلا يمنع اقتداء أحدهما بالآخر قال لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا فيها على كل المرداوي في الإنصاف ذكر أن فيه وجه في المذهب أنه أيضا لا يقتدي أحدهما بالآخر.

طيب المقلد الآن طيب أو أو قبلها الآن لو أحدهما اجتهد والثاني يستطيع اجتهد اجتهاد خاص بدل منك طلع الكعبة خلاص ما عاد اجتهد فيقولون لا لابد أن يجتهد لابد أن يجتهد ما يقال.

طيب المقلد المقلد قالوا يتبع أوثقهما عنده سواء كان المقلد لا يعرف يستدل أو كان أعمى فإنه يتبع أوثقهما عنده لأن الصواب إليه أقرب فإن فإن تساويا كلاهما عنده اعتقاد فإنه يخير بينهما قال وإن قلد اثنين فيهما كيف؟ ها؟ يعني الآن الاثنين هذولا كلهم قالوا القبلة شرط زين وهو ما يعرف القبلة قال خلاص ما فيه وهم بالصلاة أحدهم إي يعني تغير اجتهاده فتبين له دار الغرب استدار للغرب فالآن أحدهما رجع أحدهما رجع وش يسوي زين المقلد؟

يبقى معه قال لم رجع من قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما جاء فاستدار وهنا اسمع هنا تأتي في الحالة الأولى أنه يتبع أو بقاهما فينتسأ ويخرج نعم.

قال رحمه الله تعالى ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة وإن صلى بصير حضر فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل في لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد.

ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله.

قال ومن صلى بغير قضى ولو أصاب إن وجد من يقلد يعني عندنا الآن المصلي لا يخلو من أن يكون مجتهدا أو مقلدا إذا كان مجتهدا سنقول يعني يستطيع التوصل للقبلة بأماراتها فنقول يلزمك الاجتهاد لتتوصل للقبلة بأماراتها.

طيب إذا كان مقلدا نقول يلزمك أن تسأل من يغلب على ظنك صدقه طيب لو شخص جاء وصلى بلا اجتهاد ولا تقليد صلى صلى بلا اجتهاد ولا تقليد فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى قضى ومن يقلده يعني ليس أي شخص ما وجد أحدا يقلده لا وجد من يقلده فلم يقلد بصدق كذا فصلى على على جهة معينة فتبين أنها هي القبلة فهنا يقولون يقضي وإن أصاب يقضي وإن أصاب لماذا؟ لم يستطع التقليد هنا هنا استطاع التقليد صلى بس هنا لا هنا لا ونيت القبلة بس هو أخطأ في الوسيلة أخطأ في الوسيلة الوسيلة إيه اللي هي التقليد يعني السؤال أو الاجتهاد إذا كان مجتهدا أو ليس أو ليس أنا إما أنه أهل اجتهاد لكنه لم يجتهد أو أنه ليس على تلك الحال فهناه نقول يقضي ولو أخطأ لماذا؟ لأنه أخطأ الوسيلة.

طيب أما إذا لم يجد من يسأله فتحرى وصلى فتحرى وصلى ولم يصب القبلة فلا إعادة فلا إعادة هنا في السفر أما إذا كان في الحضر أما إذا كان في الحضر فذكر المؤلف هنا قال وإن صلى بصير حضرا فأخطأ يعني بصير صلى حضرا فأخطأ فهنا قالوا يلزمهم يلزمهم الإعادة يسر الوصول إلى القبلة إما بالمحاريب أو خبر الثقة وهذه تراها تقع كثيرا مثلا شخص مسافر مثلا إلى الرياض فإما أنه يصلي في الشقة أو أن أهل بيته صلوا في الشقة يعني تجد مثلا علامة القبلة ما في بالها أن العلامة مثلا موجهة للشرق وهي يعني يعني ذهلت فصلت إلى الشمال أو إلى الغرب صلت يوم يومين ثم تبين لها لاحقا أن القبلة على غير ما صلت أن القبلة على غير ما صلت لو فرضنا هذه في السفر لكن لو فرضنا في الحضر الجديد السفر البقاء يعني يعني مسهل فيه في الحضر انتقل إلى منزل جديد يعني هو في بلده انتقل إلى منزل جديد فالمرأة في أول الأيام تصلي إلى جهة غير القبلة كانت الغرب وتصلي شرق أو شمال.

فهناه صلت إلى جهة أخرى صلت يوم يومين أسبوع ثم تبين لها لاحقا إلى اليمين فهناه على المذهب يلزمها يلزمها الإعادة الإمام أحمد رحمه الله أفتى فيمن هو في مدينة فتحرى فصلى لغير القبلة بعد تحرى إيش قال؟ صلى لغير القبلة فقال يعيد لأن عليه أن يسأل في بيت فقال يعيد لأن عليه أن يسأل قال الموفق وكلام أحمد إنما دل على أنه ليس لمن في المصر الاجتهاد الاجتهاد خاص بالسفر قال لأنه يمكنه التوصل إلى القبلة بطريق الخبر والاستدلال بالمحاريب ممكن يسأل ممكن يشوف المحاريب بخلاف في قول في المذهب أنه أنه لا يجب عليه الإعادة والحال كذلك إذا كان عن اجتهاد.

طيب لو قال أو صلى أعمى بلا دليل من لمس المحراب أو نحو ذلك أو خبر ثقة أعاد قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة يعني الآن اجتهد القبلة في صلاة الظهر كانت صلاة العصر في اجتهادهم مرة أخرى حتى لو خرج لذلك قال يجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا يجتهدون إذا صارت نفس القبلة ما في إشكال لا خالفت فيصلون لذلك قالوا يصلي بالاجتهاد الثاني أنه ترجح في ظنه يعني لو اجتهد العصر صلى للشمال طيب هنا ترجح في ظنه قال ولو كان في صلاته ولو كان يعني مثلا بدأ صلاة العصر على الاجتهاد الأول أنها شمال ثم تبين له وهو في الصلاة في الصلاة أن القبلة لا للشمال فينحرف إلى الشرق قال ويبني يكمل ما ما يحتاج أنه يعيد ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول ما يقول تبين لي أن صلاتي الظهر هذه خطأ سأعيدها لا لا لا ينقض الاجتهاد ينقض هنا إذا حطوا ماذا؟ بناء على اجتهاد فهنا نقول هذه يعني ممكن نجري هذا المحاريب الإسلامية هنا إذا اجتهدوا يعني يظهر والله أعلم أنه هذا يكتفى به إذا اجتهدوا وغلب على الظن ها؟ إيه هذا الظاهر أنه يكتفى به لو اجتهدوا و يعني خاص إذا ما تكرر مثلا في الليل في النهار بينوا مثلا بين الأجهزة أن القبلة هكذا فاجتهدوا هذه لعلها كافية والله أعلم.

نعم لا كلامه مطلق أنه يجتهد لكل صلاة طبعا إذا ما وجدت شيء يقيني ليش؟ اليقين قال له القبلة هكذا فهنان خلاص.

طيب لكن ما عنده شيء يقيني هنا نقول يجتهد لكل صلاة.

طيب قال ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله يعني إذا شرعت الصلاة بتقليد شخص مجتهد تقليد شخص مجتهد وهو يصلي قال له آخر مجتهد آخر إنها القبلة طيب فنقول هذا لا يخلو من حالين يعني المخبر هذا لا يخلو من حالين إما أن يخبر عن يقين بأن يقول مثلا رأيت الشمس أنا رأيت الشمس مثلا قبلتهم يعرفون أنها القبلة شمال يقول رأيت الشمس طالما المسجد من هنا أنت تصلي للمسجد فصلاتك إلى الشمال كلهم متفقان أن القبلة شمال بس هذا يحسب أن الشمال هنا فصلى هنا فنقول إذا كان يخبر عن يقين فإنه يرجع إلى قوله يأخذ بقول المجتهد الثاني هذا اللي قاله وأما من أخ ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا يعني أخبره عن يقين لزمه قبوله ويستدبر ويستدبر الجهة التي أخبره أو يستدير للجهة التي أخبره أنها جهة الكعبة.

أما إذا أخبر الحال الثاني يخبره عن اجتهاد قال والله أنا شفت النجم مثلا نجم القطب وهو هنا ويبدو لي أن القبلة مثلا خلفك خلف ظهرك فهناه أخبره عن اجتهاد أو قال له ترى القبلة عن يمينك أو القبلة عن يسارك ما قال له ترى أنا استدللت عليها بكذا أو كذا فهناه أخبره عن اجتهاد أخبره عن اجتهاد سنقول إذا كان يعني فهل يلزمه قبول خبره أو لا؟ فهل يلزمه قبول خبره أو لا؟

فنقول إذا كان خبر الأول اللي قاله الأول أوثق فأنت لا تتركها تتركها تستمر على صلاتك نقول لأن اجتمع في الصلاة بدليل يقيني فلا يزول إلا أوثق في نفسي من الأول أوثق في نفسي من الأول فهناه نرجع إلى مسألة المقلد إذا اختلف عليه مجتهدان فهل يتبع الأوثق وجوب أو يخير؟ على المذهب أنه يتبع الأوثق وجوب فهناه نقول إذا يتبع الثاني وجوبا يتبع الثاني وجوبا.

طيب يعني أعلمه بالقبلة الصحيحة هل يب يبدأ يستأنف صلاته من جديد؟ أو يبني على ما مضى؟ هنا خلاف في المذهب خلاف في المذهب هل يبني أو يستأنف؟ والذي ذكره الموفق رحمه الله أنه يبني على ما مضى قال لا تدارك إليها أو بنى في الغاية في الغاية في نهاية المبتدأ قال ويتجه يستقبل يستأنف وكذا قال عثمان وكذا قال عثمان عثمان إيه ابن جايدن ايش وتردد فيه بعضهم

والمتردد هو الخلوتي. قال: وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر، صلى على حسب الحال. المجتهد الآن أراد أن يجتهد في جهة القبلة، وعجز عن أن يصل إلى من يخبره، وليس عنده محاريب إسلامية، أو كان هناك غيوم، فعجز عن الوصول للقبلة، فهنا نقول: يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِقُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115].

نقف هنا. في السفر يتسامح الفقهاء في مسألة الاجتهاد أو السؤال، أما إذا لم يسأل ولم يجتهد واستقبل مكة وصلى، فلا يصح ذلك. وفيما إذا سأل وضاع، أو كانت عنده إشارة للقبلة في مكان وصلى في مكان آخر وضاعت عنه، فهنا يتسامح الفقهاء في السفر. الكلام في الحضر يختلف؛ فلو انتقل الإنسان إلى بيت جديد أو ذهب لزيارة أحد وضاعت عنه القبلة، فالمذهب عند الفقهاء لا يجوزون التسامح في ذلك ويوجبون إعادة الصلاة.

لكن إذا كانت المدة طويلة، فقد أفتيت في حالة مشابهة لأحد الزملاء كانت زوجته تصلي لغير القبلة لأشهر، والمسجد بجوار بيتهم، فأفتيت بأنها لا يلزمها إعادة الصلاة، وهذا على القول الثاني في المذهب، وهو قول قوي بأن الحضر يعفى فيه عما لا يعفى عنه في السفر، فإذا اجتهد في القبلة في الحضر ففرض ذلك.

يقول السائل: هل التطبيقات في تحديد القبلة تقوم مقام اليقين؟ وهل هي يقينية بمعنى أنه لا يجوز أن ينحرف عنها؟ نقول: إذا كانت هذه القبلة تصيب عين الكعبة، فأحياناً بعض المساجد تكون مائلة يسيراً إلى اليمين أو إلى اليسار، فيأتي شخص ويقول: ظهرت في الأجهزة أن القبلة عدل، فهل يجب عليه أن ينحرف بناءً على الأجهزة الحديثة؟ أقول: لا يجب ذلك؛ لأن الواجب هو الجهة وليست العين.

هل تسقط الجماعة في حال المجتهدين الذين اجتهد كل واحد منهما إلى قبلة؟ ويقول: لو صلى في بلد بخبر مقيم يقول إنه متيقن، ثم تبين خطأ الخبر أو خطأ المخبر، فهل يعيد؟ على المذهب يعيد حتى لو سأل فأخبر وتبين أن المخبر أخطأ، فقالوا إنه يعيد في هذه الحالة.

في تحريمه والركوع والسجود، لا فرق في المذهب بينهما؛ فيجب استقبال القبلة عند الاستطاعة، لكن الماشي يجب عليه الاستقبال في تكبيرة الإحرام قولاً واحداً في المذهب، أما الراكب فهو على القولين.

نحن نمشي على المذهب الذي يعد بالمسافة، وهذه المسافة ليست لتحقق وصف السفر، بل يترخص فيها في أكثر رخص السفر كالقصر والجمع والفطر، والمسافة ثلاثة وثمانون كيلو متراً إلى آخره لابد فيها من السفر، أما أن هذه تسمى سفراً أو لا، فالمذهب يسميها سفراً حتى لو كانت أربعين أو ثلاثين كيلو متراً خارج البلد، لكن لا يترخص فيها بالرخص إلا ما تساوى فيه المقصر والمتم. كأني أذكر، وأنا متأكد، أنهم يقولون إنه لا يقصر دون هذه المسافة، ويحتاج مراجعة.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.