بسماللهالرحمنرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسعد الله مساءكم وطيب الله أوقاتكم، وأسأل الله أن تكونوا بخير ونعمة وعافية. نكمل ما كنا قد بدأناه من شرح كتاب الصيام من بداية العابد للإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الحنبلي رحمه الله، وهذا هو الدرس الثالث، وسيكون درس قبل الأخير إن شاء الله، لأننا سنختم بحول الله سبحانه وتعالى الأحد المقبل.
سنستمر على نفس الطريقة إن شاء الله في فك العبارة وفتح المعنى، وبذكر بعض القيود دون الاستفاضة في تتمات لها علاقة بالمسألة، لأننا سنجعل التوسع أكبر بدرجة في درس المتوسطين الذي يكون مساء.
طيب يا مشايخ، نعود من البداية، حاضر، أبشروا، نعود من بداية الكتاب ونراجع مراجعة سريعة. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام لغة: الإمساك مطلقاً، لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]. وشرعاً: وهو إمساك بنية التعبد لله عن أشياء مخصوصة، وهي مفسدات الصيام، في زمن معين، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء.
وصوم رمضان يجب بواحد من ثلاثة أمور: أولاً: برؤية هلاله، أي هلال رمضان، لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]. ثانياً: فإن لم يُرَ هلال رمضان مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا، وأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ثم صاموا اليوم الذي يليه. ثالثاً: وإن حال دون مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، الغيم هو السحاب، والقتر هو الغبار، أو غيرهما كدخان، وجب صيامه حكماً ظنياً بوجوبه احتياطاً بنية، لا يقيناً بنية رمضان، فوجب صوم يوم الشك الثلاثين من شعبان، وهذا قول عمر، وابن عمر، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، وعائشة، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
ويجزئ إن ظهر منه، أي ثبتت رؤيته بمكان آخر، وتثبت أحكام الصوم المتعلقة برمضان من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان، ولا تثبت بقية الأحكام من نحو طلاق وعتاق وحلول دين وانقضاء العدة. والهلال المرئي قبل الزوال أو بعده نهاراً لليلة المقبلة، أي تنفي الرؤية عن الليلة الماضية، الرؤية تكون بعد غروب الشمس. وإن ثبتت رؤيته ببلد لزم صومه جميع الناس على المذهب على اتحاد المطالع، وقول الشيخ تقي الدين أن ذلك في حال اتفاق المطالع وإلا فلا.
وإن ثبتت رؤية هلال رمضان نهاراً أمسكوا عن المفسدات ولهم ثواب الإمساك وقضوا لأنهم لم يصوموا. ويقبل فيه، أي هلال رمضان، وحده دون غيره من الشهور، خبر واحد مكلف، فلا يقبل خبر صغير ولا مجنون، عدل، فلا يقبل خبر فاسق ولا مستور الحال، ولا تشترط الذكورية ولا الحرية في رؤية الهلال، إذ قال: ولو عبداً أو أنثى أو بدون لفظ الشهادة، أي لا يشترط إخباره بدخول الشهر بلفظ الشهادة، يعني كأن يقول: أشهد، لا يشترط ذلك، ولا يختص ثبوت الهلال بحاكم يحكم به، فمن سمع عدلاً يخبر برؤية الهلال لزمه لأنه رواية لا شهادة.
وتثبت بقية الأحكام المختصة برمضان من تراويح واعتكاف، أو غير المختصة برمضان من نذر وحلول أجل وانقضاء عدة. ومن رأى وحده لشوال لم يفطر بل يستمر صيامه مع المسلمين، لما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون». وإن رأى الهلال وحده لرمضان وُردت شهادته، لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما، ولا يفطر إلا مع الناس.
قال رحمه الله: فصل: ويجب على كل مسلم -خرج الكافر لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]- قادر -خرج منه العاجز لكبر أو مرض لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]- مكلف -وهو العاقل البالغ، في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة- لكن يجب على ولي صبي ذكراً كان أو أنثى مطيق، أي مستطيع للصوم، أمره به وضربه عليه إن امتنع ضرباً غير مبرح ليعتاده إذا بلغ.
ومن عجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وعليه لا مع عذر معتاد كسفر عن كل يوم لمسكين ما يجزئ فيه الكفارة. قلنا هنا مسألتان: المسألة الأولى: إذا أفطر مع عذر معتاد كسفر، يعني إذا كان عاجزاً لكبر أو مرض لا يرجى برؤه واتفق أنه كان مسافراً فلا فدية ولا قضاء، هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية: فطريقة إخراج الكفارة، عنده طريقان: الطريق الأول: صنع طعام، أن يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين على عدد الأيام، وهذا فعل أنس بن مالك لما كبر. أو يخرج طعاماً غير مطبوخ وهو مد بر، أو نصف صاع من غير البر، كيلو ونصف أرز أو تمر.
وسُن فطر وكره صوم بسفر قصر بعد مفارقه البيوت ولو بلا مشقة. وكره صوم حامل وصوم مرضع خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد فقط، ويقضيان ما أفطرتاه أي الحامل والمرضع، ويلزم من يمون الولد أن ينفق عليه إن خيف عليه فقط اطعام مسكين لكل يوم على الفور.
ويجب الفطر من صوم واجب على من احتاجه لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة، ولو كان كافرا كغرق ونحوه. وشرط لكل يوم واجب نية معينة بأن يعتقد أنه من رمضان أو نذر أو كفاره من الليل، ولو أتى بعدها بمناف للصيام لا مناف للنية، نية ولا تعتبر نية الفرضية وحدها.
ويصح صوم نفل مطلقاً ممن لم يفعل مفسداً بنيته، أي بنية الصيام نهاراً ولو بعد الزوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عائشه هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم». ويحكل بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، أي من وقت نية الصوم.
ثم قال المصنف رحمه الله: ومن خطر بقلبه، أي حدثته نفسه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، أي تحققت النية. وكذا الأكل والشرب ليلا بنية الصوم فانه يتضمن نية الصوم.
قال رحمه الله: فصل: ومن أي صائم أكل أو شرب عامداً ذاكراً مختاراً، أو اكتحل بماء، أي بشيء علم لا بظن أو شك وصوله إلى حلقه من كحل ونحوه كقطرة، أو أدخل إلى جوفه شيئاً -وقلنا: الجوف هنا محط الخلاف بين الفقهاء المعاصرين، وقلنا إنه يشمل المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والقولون السيني والمستقيم- شيئاً مغذياً كان أو غير مغذي، مائعاً كان أو جامداً، أو وجد طعم علك مضغه بحلقه، لا بفمه -لا بفمه هنا لنخرج ماذا؟ حتى لا توهم العبارة بأن المقصود أنه مضغه بحلقه وليس هذا المقصود، وإنما المقصود أنه وجد الطعم بحلقه- أو وصل إلى فمه نخامة سواء كانت من حلقه أو من صدره فابتلعها، أو استقاء فتقاء عمدا سواء خرج طعام أو مرار أو بلغم أو دم ولو قل، أعزكم الله وأكرمكم والملائكة والمجلس، أو كرر النظر فأمنى لا إن أمنى أو أمنى دون تكرار أو نظر، أو استمنى أو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمنى -قلنا: يفطر إن استمنى فأمنى أو أمنى، أو قبل فأمنى أو أمنى، أو لمس فأمنى أو أمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمنى- أو حجم أو احتجم وظهر الدم -وقلنا قيده الشيخ منصور في الكشاف بأن الحجامة تكون في القفا والساق- عامداً، أي القاصد للفعل، مختاراً، أي غير مكره، ذاكراً لصومه لا ناسياً، أفطر.
وزاد المصنف في بلوغ القاصد، أي في الشرح: ولو جهل التحريم. لا أن تبرع بقليل أو كثير، هذه من عندي، لا أن تبرع بقليل أو كثير أو بتحليل مثلاً إذا التبرع بقليل أو كثير أو بتحليل ليس مفطراً، لا بفصد -وشرط الفصل شق العرق لاستخراج الدم، والشرط بزغ الحجام بالمشرط- ولا إن فكر فانزل، أي ولا يفطر. وكل لا بعد هذه إلى نهاية الفصل فهي ولا يفطر، ولا يفطر كما اتفقنا.
ولا يفطر إن فكر فانزل، ولا يفطر إن فعل شيئاً من جميع المفطرات ناسياً أو مكرهاً، ونَص أحمد على أن الغيبة لا تفطر، ونقل الموفق الإجماع عليه. قلنا: القاعدة الذهبية هنا بارك الله فيكم، ما هي القاعدة الذهبية في مسألة المفطرات؟ استحضروها واكتبوها فيما بينكم. ولا يفطر إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ في المضمضة والاستنشاق أو زاد على ثلاث مرات. ولا يفطر إن دخل الذباب أو الغبار حلقه بغير قصد. ولا يفطر إن جمع ريقه فابتلعه، بل يكره، قاله المصنف في بلوغ القاصد.
نعم، القاعدة الذهبية هي: لا تلازم بين الفطر والتاثيم. أعطوني حالة يكون فيها فطر وغير آثم، ما هي؟ نحن نقول إنه لا تلازم، طيب، ما هذه الحاله؟ مثلاً: كل الأعذار؛ السفر والمرض، هكذا. طيب، والحالة التي يكون فيها تأثيم دون فطر؟ الغيبة، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيراً.
نعم، الآن انتهينا من المراجعة، واضح معنا ما سبق؟ فهمنا؟ طيب، بارك الله فيكم.
ها يا شيخ فارس. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والسامعين. فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإامساك، مكهاً كان أو ناسياً، لزمه القضاء والكفارة.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ومن جامع -نقول: بعد جامع بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، أنا ساذكر.. لا، الغيبة محرمة لكنها غير مفطره، هذا المقصود- ساذكر لكم أدباً من آداب الدروس إن أذنتم، يعني أن نستطرد لكن لها علاقة إذا مرت مسألة فيها قدر من مما يستحيا منه، لابد أن نتعلمها، فماذا نقول إذا رايتم سؤالاً سيكون في تفصيله حرج علي، يعني أن أفصل ذلك علناً، فما الحل هنا مادام الدرس مباشراً؟ الحل إذا كانت السائل فتاة فتدخل إليها الفتيات في الخاص يشرحن لها، وإذا كان السائل شاباً فيدخل الشباب يشرحون له، لأني قد أتجاهد بعض الأمور التي ليس لها علاقة مباشرة بشرح المتن، وإنما هو استفسار تحرجا من السامع، وحتى لا أفتح عيونا، وأنا أحب أن يبقى الحياء بيننا، وأحب أن يبقى الحياء للمسلمين عامة. فمن سأل سؤالاً عاماً إن كان شاباً فيدخل إليه الشباب في الخاص يشرحون له، أو إذا كانت فتاة فلأني استحي والله، فاعذروني ليس تجاهلا لكني استحي أحياناً من تفصيل ما ليس له علاقه بالمتن، أحياناً بعض الأسئلة لا علاقة لها بالمتن، فلا يكون في تبيانها محرم؟ لا، لكن يعني استحي وأحب أن تعذروا أخاكم في هذا، يعني الله يبارك فيكم ويحسن إليكم.
قال: ومن جامع بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي في نهار -حضرا، أضفتموها هذه لفتح المعنى- في قبل أو دبر، ولو -نضيف بعد ولو: كان ذلك الفرج- لميت أو بهيمة في حال يلزمه فيها الإمساك. لما عبر هنا «في حال يلزمه فيها الإمساك»؟ لما لم.. مادام في نهار رمضان، لما لم يقل: مادام صائماً؟ ما رايكم؟ نحن تعودنا أن نَفُك العبارة وأن الفقهاء عندهم دقة، وأن التفقه ذوق فني، لما عبر بهذا ولم يغبر: إن كان صائماً؟ في حال يلزمه الإمساك، ما رأيكم؟ هذه اللي بيجيبها سعيد بن صمان، وين سعيد بن صمان؟ ها، شيخ سعيد، أبى أفتح لك المايك، أفتح لك المايك أبو محمد؟ ما أسمعك، تفضل شيخ سعيد.
أنا كنت أقول: المسافر يا شيخنا إذا قدم، إذا قدم من سفره لزمه الإمساك. أحسن الله إليك، أنا عرفت أنه ما بيجيبها إلا أنت، يا سلام عليك يا شيخ سعيد، بارك الله فيك، نعم، عبر بهذا ليدخل فيه من كان مفطراً ثم لزمه الإمساك، كمسافر قدم مفطراً، أو مريض أفطر ثم شفي.
اتضحت هذه المسألة؟ تذكرون ما أقول؟ تذكرون قديماً راجعناها؟ هو قال الشيخ سعيد: عبر بهذا حتى يدخل فيه من كان مفطراً ثم لزمه الإمساك، كمسافر قدم مفطراً، يعني الآن المسافر الذي أفطر في أول النهار ثم دخل البلدة ما الذي يجب عليه؟ أن يمسك بقية نهاره، أحسنت. أيضاً، أو إذا ثبت الهلال، أحسنت، نعم.
لو كان مسافرا وأفطر في سفره ثم قدم في منتصف النهار، يلزمه الإمساك، أليس كذلك؟ فلذا نقول: في حاله يلزمه فيها الإمساك لكنه لا يكون صائما؛ هو مفطر لكن يلزمه فيها الإمساك. اتضح الآن منزع هذا التعبير؟ لماذا عبر بهذا؟ اتضح معنا بارك الله فيكم.
مكرها كان أو ناسيا نضيف أو مخطئا. عندنا في المذهب لا عذر في المذهب بالجماع مطلقا، في مسائل الجماع لا عذر فيه للمجامع ومن جامع -سيأتي معنا مكرها كان أو ناسيا أو مخطئا، مكرها كان أو ناسيا أو مخطئا- كثير من تعبيرات الفقهاء من أصحابنا الحنابلة يقولون بأنه لا يتصور الخطأ في مسألة الجماع، يعني لا يتصور هذا. قال: لزمه -طبعا أنا أخرجت مسألة الشبق مع أنه يذكرونها الحنابلة مسألة الشبق لأن المتن متن ابتدائي، لو كان المتن أوسع ربما نفصل في هذا- لزمه القضاء والكفارة، هذا الذي على المجامع القضاء والكفارة.
ثم بسم الله شيخ فارس احسن الله اليكم. وهكذا من جامع إن طاوع غير جاهل وناس.
نعم احسن الله اليك. وهكذا من جامع إن طاوع غير جاهل أو ناس، خرج من المطاوعة المكره أي المكره ليس عليه القضاء والكفارة، غير جاهل أو ناس دخل فيه مسألة الجهل والنسيان، إن جمعت المرأة بجهل أو بنسيان فلا تقضي ولا تكفر. أتضح هذا معنا؟ فهمناها يعني الجهل والنسيان يعذر فيه المجامع؟ لا المجامع لا لا يعني من كانت مغتصبة مثلا -أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وأن ينجي أخواتنا المغتصبة- تكمل صيامها هذا على الصحيح لم تفطر أساسا. الله المستعان.
احسن الله اليكم. ومن جامع في يوم في آخر ولم يكفر لزمته ثانية، كمن أعاده في يومه بعد أن كفر.
قال: ومن جامع في يوم في آخر ولم يكفر لزمته ثانية. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ بأنه لو جامع مرتين في نفس اليوم دون أن يكفر فكم عليه كفارة؟ كفارة واحدة، كفارة واحدة كمن أعاده أي الجماع في يومه بعد أن كفر، يعني لو أنه جامع ثم كفر في نفس اليوم وستأتي معنا الكفارة، ثم أعاد الجماع ما رايكم ما الذي عليه؟ يعني أعاد الجماع في نفس اليوم لكنه بعد أن كفر، مرتين عليه الكفارة نعم، لكن إذا كان مرتين أو ثلاثة دون أن يكفر فليس عليه إلا واحدا. الله المستعان.
احسن الله اليكم. ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة نهار رمضان.
قال: ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، وعلى الصحيح في المذهب المساحقة كالجماع. طبعا تحدث الفقهاء أيضا عن حالة ثالثة نضيفها دون أن نفصل فيها يعني حياء لكن اكتب: ولا كفارة بغير جماع الجماع والإنزال بالمساحقة، وإنزال المجبوب نهار رمضان. الله المستعان.
قلنا الإنزال بالمساحقة أنها كالجماع على الصحيح، لأن بعض الفقهاء من أصحابنا قال بأنه يفسد الصوم ولا كفارة، يعني ليس عليها كفارة الجماع والمذهب أن المساحقة كالجماع يعني يفسد الصيام وهذا متفق عليه، لكن هل عليه كفارة الجماع كفارة الجماع المغلظة أو لا؟ والصحيح أن عليهما كفارة الجماع في المساحقة نعم.
احسن الله اليكم. وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا.
نعم احسن الله اليك. وهي أي الكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضاره بالعمل، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل هكذا أضيف، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها فصيام شهرين متتابعين إلا أن ينقطع لعذر كمرض أو حيض أو فطر واجب. أحييد: وهي أي الكفارة كفارة المجامع عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها فصيام شهرين متتابعين إلا أن ينقطع لعذر كمرض أو حيض أو فطر واجب، فإن لم يستطع أي الصوم فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا. نعم بسم الله.
احسن الله اليكم. فإن لم يجد سقطت بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين.
فإن لم يجد سقطت. فإن لم يجد سقطت. يعني في هذه الأحوال الثلاث لم يجد الرقبة أو ثمنها ولم يستطع بصيام الشهرين متتابعين ولم يستطع إطعام الستين مسكين سقطت بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين لا تسقط. اكتب بعد يمين أو يمين لا تسقط.
نعيد من أول إلى هذا الدرس جاهزون أو مللتم؟ بسم الله، قال رحمه الله: فصل ومن جامع بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي في نهار رمضان حضرا في قبل أو دبر، ولو كان ذلك الفرج لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا أو مخطئا لزمه القضاء والكفارة، وهكذا من جامع إن طاوع غير جاهل وناس، ومن جامع في يوم في آخر ولم يكفر لزمته ثانية ومنه ومن جامع في يوم مرة أو مرتين أو أكثر ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، كمن أعاده أي الجماع في يومه بعد أن كفر أي من جامع ثم كفر ثم أعاد الجماع فعليه كفارة أخرى، ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة والمساحقة كالجماع على الصحيح في افساد الصوم والكفارة، والحالة الثالثة إنزال المجبوب نهار رمضان، وهي أي الكفارة المجامع عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها فصيام شهرين متتابعين إلا أن ينقطع لعذر كمرض أو حيض أو فطر واجب، فإن لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين لا تسقط واضحة معنا فهمنا؟
بسم الله شيخ فارس. احسن الله اليكم وسنة تعجيل فطر وتاخير سحور وقول ما ورد عند فطر.
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله: وسنة أي للصائم -اكتبوا للصائم- تعجيل فطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر».
والثانيه بعد واضعوا سنة للصائم تأخير سحور لحديث زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقيل كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.
وسنة قول ما ورد عند فطر ومنه ذهب الظمأ وغيرها من الأدعية. نعم بسم الله.
احسن الله اليكم. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه ويسن على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب.
قال: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه ويسن القضاء بعد ويسن ضعوا كلمة القضاء، ويسن القضاء على الفور لأنه أسرع في إبراء الذمة، الأصل في الأوامر عند الحنابلة أنها على الفور هذه قاعدة، ساخذ الاسئله إن شاء الله في ختامي غير المتعلقه بالمتن في نهاية الدرس ما لم تكن فتوى.
قال رحمه الله: ويسن القضاء على الفور لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولا يجب القضاء إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب.
مثاله: لو أن على إنسان سبعة أيام وبقي من شعبان سبعة أيام فهل نقول يجوز له التأخير لأنه ما دخل رمضان الآخر أو ماذا؟ نقول يجب لأن الأيام المتبقية هي بعدد أيام الواجبة عليه. نعم بسم الله.
احسن الله اليكم. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
نعم احسن الله اليك. قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. اكتبوا وعنه، كل كلمة أقول وعنه ما معناها؟ ما معنى وعنه؟ يعني حتى نتعود على ألفاظ الحنابلة وعنه، لما أقول وعنه ما المقصود بها؟ وعنه عن الإمام أحمد، لما أقول عنه أي عن الإمام أحمد، لما أقول عنه يعني عن الإمام أحمد. طيب، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان وعنه يصح وصوبه المرداوي، يعني عن الإمام أحمد رواية بأنه يصح أن تبدأ بالتطوع قبل أن تنهي قضاء رمضان، اتضحت هذه المسألة معنا.
فإن نوى صوما واجبا أي صام ونوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، لما قياسا على ماذا ما رأيكم؟ صح النفل، صح أن يقلب إلى نفل قياسا على ماذا؟ على الصلاة أحسنتم. الصلاة يصح في المذهب عندنا أن يقلب الفرض نفلا، فنعيد العبارة مع فتح المعنى: فإن صام ونوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح النفل.
قال: ويحرم تأخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر بلا عذر، ويحر يحرم تأخير قضاء رمضان إلى بعدها اكتب دخول رمضان آخر بلا عذر، ويحرم تأخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر بلا عذر، فإن فعل أي التأخير حتى دخول رمضان التالي وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، فإن فعل أي التأخير حتى دخول رمضان التالي وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. اتضحت هذه المسألة؟
يعني هو الآن عليه خمسة أيام، إن صامها بعد رمضان الذي تخلف فيه عن الصوم فعليه قضاءه فقط، وإن دخل رمضان الذي بعده فعليه قضاء خمسة أيام مع إطعام خمسة مساكين هذه المسألة واضحة. يعني إذا لم يتاخر معه سنة إذا لم يتأخر فعليه قضاء فقط، وإن تأخر إلى دخول رمضان الذي يليه فعليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم.
وإن مات المفرط وهو غير المعذور ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله، طبعا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل أوسع في المذهب عندنا لكني سأذكر لكم ما يناسب هذا المتن. وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله لحديث ابن عمر: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين رواه الترمذي.
ولا يصام عنه أنا حتى لا ندخل في تفصيلات قد تشوش عليكم أضيف هذه العبارة: ولا يصام عنه وجوبا بل يسن. يعني الآن لو أتاني اتم وقال قول ابن عباس عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أقول هذا يعني لا يصوم وجوبا، أتى أحد بحديث عائشة صام عنه وليه كما في الصحيحين، أقول هذا على السنية اتضحت هذه المسألة. ولا يصام عنه وجوبا بل يسن اتضحت معنا فهمنا؟
نعيد نعيد الفصل أو نعيد من أول الدرس من أول الدرس تمام أبشروا استعنا بالله.
قال رحمه الله: فصل ومن جامع بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي في نهار رمضان حضرا في قبل أو دبر، ولو كان ذلك الفرج لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا أو مخطئا لزمه القضاء والكفارة، وهكذا من جامع إن طاوع غير جاهل وناس، ومن جامع في يوم في آخر ولم يكفر لزمته ثانية أي ومن جامع أكثر من مرة دون أن يكفر فعليه كفارة واحدة ومن جامع في يومين مختلفين فعليه بكل يوم كفارة، كمن أعاده أي الجماع بعد أن كفر أي من جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم فعليه كفارة أخرى، ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة والمساحقة في المذهب كالجماع على الصحيح في افساد الصوم وفي الكفارة، والحالة الثالثة في الكفارة كفارة الجماع إنزال المجبوب نهار رمضان، وهي عتق أي كفارة المجامع عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها فصيام شهرين متتابعين إلا أن ينقطع لعذر كمرض أو حيض أو فطر واجب، فإن لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين لا تسقط.
وسنة للصائم تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». وسن للصائم تأخير سحور لحديث زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقيل كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. وسن قول ما ورد عند فطر ومنه ذهب الظمأ.
ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولا يجب القضاء إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من أيام أضيف بعد ما عليه من أيام فيجب، ولا يصح ابتداء تطوع من تطوع من عليه قضاء رمضان وعنه يصح وصوابه المرداوي، فإن صام ونوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح النفل قياسا على قلب فرض الصلاة نفلا.
ويحرم تأخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر بلا عذر، فإن فعل أي تأخير حتى دخول رمضان التالي وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
وإن مات المفرط غير المعذور ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله، ولا يصام عنه وجوبا بل يسن.
نكمل أو تحبون نقف هنا؟ طيب نكمل قليلا ما في باس، لأنه الفصل هذا سهل جدا قيوده قليلة سهل جدا، فإن شاء الله ما ياخذ معنا دقائق. الشيخ فارس استعن بالله.
احسن الله اليكم. فصل: يسن صوم التطوع، وأفضله يوم ويوم، وصوم ثلاثة من كل شهر، وأيام البيض أفضل، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخميس والاثنين، وست من شوال والأولى تتابعها وعقب العيد، وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر، وصوم المحرم وأكده العاشر وهو كفارة سنة، ثم التاسع وعشر ذي الحجة واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
نعم، الآن سيبدأ المصنف رحمه الله في ذكر بعد أن انتهى من الصوم الواجب ومن الكفارة، سيبدأ الآن في صوم التطوع وما يكره منه. قال: يسن صوم التطوع وأفضله أي أفضل صوم التطوع يوم ويوم وهو صوم داود، وصوم ثلاثة من كل شهر قال المصنف الشيخ البعلي في شرحه قال بغير
ويسن صوم الخميس، ويسن صوم الاثنين، ويسن صوم الست من شوال، والأولى تتابعها ويجوز تفريقها لإطلاق الحديث، يعني تفريق الست من شوال وعقب العيد، يسن أن تكون عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير، وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر في الصحيحين حديث أبي أيوب: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر».
وصوم المحرم، ما الذي نضيفه، ما رايكم؟ ويسن صوم المحرم، نعم ويسن صوم المحرم. أحسنت شيخ محمد وأكده، أي أكد صوم المحرم المسنون العاشر وهو كفارة سنة، أي وثوابه كفارة سنة، ثم التاسع. قال: وعشر ذي الحجه، ماذا نكتب؟ ويسن صوم عشر ذي الحجة، لا ليست يسن فقط بل ويسن صوم، لما قال وصوم المحرم نضيف ويسن فقط وهنا ويسن صوم، ويسن صوم عشر ذي الحجه.
وأكده يوم عرفه، أي وأكد صوم عشر ذي الحجة المسنون وهو أي وثوابه كفارة سنتين. نأخذ المكروهات أو نتوقف، ما رايكم؟ سنأخذ المكروهات والمحرمات فقط، نعم يا شيخ أكمل ثم نعيد إعادة جامعة نعم.
أحسن الله إليكم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بصوم، وصوم يوم الشك وهو الثلاث من شعبان إذا لم يكن حين الترائي علة، وصوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو كل يوم يفردونه بتعظيم، وتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق عادة في الكل.
أحسن الله إليك، هنا بعد أن بدأ بالمسنونات تكلم عن صوم التطوع، سياتي الآن بالمكروهات قال وكره إفراد رجب، ركزوا معي في هذه المسألة أضيف بعدها: وتزول الكراهة بضم شهر آخر غير رمضان معه أو بفطر يوم فيه. كيف تزول الكراهة لما يصوم الإنسان رجب، كيف تزول الكراهة؟ بطريقتين: أما أن يفطر في يوم، فلو صام كل رجب إلا يوما لم يكن مكروها، لكن لو صام مثلا صام مع رجب شهرا كاملا معه هل بقيت الكراهة أو زالت؟ زالت لأنه لم يفرد، أو الطريقة الثانية أن يفطر يوما فيه، فعندنا حالتان: أما أن يفطر يوما فيه أو أن يصوم معه شهرا آخر غير رمضان، هذه المسألة فهمناها؟ أحسن الله إليكم.
قال والجمعة، نضيف وكره تعمد، لا نقول صوم تعمد، وكره تعمد الجمعه لأني أريد أن نخرج من خلاف واضح، لا نضيف وكره صوم، نضيف كلمة ماذا؟ وكره تعمد، نقول وكره تعمد الجمعة، وكره تعمد السبت بصوم، وكره صوم يوم الشك وليس التعمد، وكره صوم يوم الشك وهو الثلاث من شعبان إن لم يكن حين الترائي علة. عندنا في المذهب كما قلت لكم أن يوم الشك له معنى، ما هو يوم الشك؟ قلنا يوم الشك عندنا له معنيان: أما أن يكون هناك غيم أو قتر، فما الذي نفعله؟ نصوم احتياطاً وجوباً، أليس كذلك في أول المثل قلناها؟ طيب، إذا ما كان هناك علة فصوم الثلاثين من شعبان مكروه، إذا ما كان هناك علة ما كان هناك غيم ولا قتر، ما كان هناك سحاب ولا غبار.
أحسن الله إليكم، وكره تعمد صوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار وكل يوم يفردونه بالتعظيم، اكتب بعدها: قياسا على السبت، يعني هذه الكراهة قياسا على كراهة تعمد السبت، اتضحت المسالة معنا؟ يعني الآن لما يأتي إنسان ويقول وهذه رايتها، يقول هناك مثلا عيد من أعياد غير المسلمين فيقول هم الآن يعصون الله فلماذا لا نصوم؟ نصوم صوم مواجهة لهذه المعصية، فما الذي نقوله؟ نقول كره النيروز، هو النيروز هو النوروز الذي جعل عطلة في سوريا أمس قبل أمس، نعم عطلة مدفوعة، نعم وكره تعمد صوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار وكل يوم أو كل يوم يفردونه بتعظيم، وكره تقدم رمضان، أضيف وكره كرها.
نعم وهو النيروز أو النوروز موجود حتى في إيران موجود في العراق موجود في جنوب تركيا وموجود أيضا في سوريا الآن، وكره تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق عادة في الكل، أي إذا وافقت عادته في الصيام فلا باس، لذا أنا قلت تعمد لأنه سيخرج من هذا من كان له عادة فهو ليس متعامداً. اتضحت معنا هذه المكروهات؟ أو أعيد المكروهات فقط؟ أعيدها مع فتح المعنى. المكروهات فقط: نعم، وكره إفراد رجب وتزول الكراهة بضم شهر آخر غير رمضان معه أو بفطر يوم في رجب، وكره تعمد صوم الجمعة وكره تعمد صوم السبت ثم قال بصوم، وصوم يوم الشك وهو ثلاث من شعبان إن لم يكن حين الترائي علة، وكره تعمد صوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو كل يوم يفردونه بتعظيم قياسا على السبت، وكره تقدم رمضان بيوم أو يومين في الصيام إلا أن يوافق عادة في الكل.
ولا يصح الآن سنبدأ في المحرمات، سنبدأ في المحرمات إذا ختمنا المحرمات سنبدأ من أول درسي أبشروا. الشيخ فارس استعن بالله.
أحسن الله إليكم، ولا يصح صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران ولا صوم عيد مطلقا، ويحرم. نعم احسن الله اليك نبدا في المحرمات عندنا صنفان إما أن تكون أيام التشريق أو يوم العيد، ولا يصح صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران، حالة استثنائية أن يكون عليه دم للمتمتع أو للقارن هذه يكون له فيها الصيام. قال ولا صوم عيد مطلقاً، ويحرم مطلقاً، اكتبوا بعد مطلقاً: لا لفرض ولا لنفل، ما دام قال ولا يصح صوم عيد لماذا قال ويحرم؟ ما رأيكم؟ يعني الآن ولا يصح ثم قال ولا صوم عيد يعني تدخل في ولا يصح لماذا أضاف ويحرم؟ إيوه هو الآن يريد أن يقول ولا يصح أي يفسد، ويحرم أي يأثم. هنا صوم يوم العيد يفسد، النهي يقتضي الفساد والاثم، النهي يقتضي الفساد مع الإثم، اتضحت هذه؟
نعم يعني لو أن إنسانا صام يوم العيد وأتى الظهر قل عليك محرم، قال الله مستعان لكني أنا بدات فيه بنية واجبة فوجب علي الإكمال، نقول له أيضا ماذا؟ الصوم فاسد، الصوم فاسد أساساً يعني يحرم ويفسد، يحرم ويفسد. انتهينا من درس اليوم، نعيد من أول، بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المصنف رحمه الله، طبعا نعيد مع فتح المعنى مع فك العبارة وليس فقط نقرا يعني أقلامكم معكم تضيفون، قال رحمه الله: فصل، ومن جامع بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي في نهار رمضان حضرا في قبل أو دبر ولو كان ذلك الفرج لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا أو مخطئا لزمه القضاء والكفارة. وهكذا من جامع إن طاوع غير جاهل وناس، ومن جامع في يوم آخر ولم يكفر لزمتة ثانية، أي من جامع في يوم وكرر الجماع فعليه كفارة واحدة، أما إن جامع في يوم ثم في يوم آخر فعليه أكثر من كفارة بحسب عدد الأيام، أما الحالة الثالثة فإن جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم فعليه كفارة ثانية، قال كمن أعاده أي الجماع في يومه بعد أن كفر.
ولا كفارة بغير الجماع، والإنزال بالمساحقة وإنزال المجبوب نهار رمضان، والمساحقة كالجماع على الصحيح في إفساد الصوم والكفارة. وهي أي كفارة الجماع عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها فصيام شهرين متتابعين إلا أن ينقطع لعذر كمرض أو حيض أو فطر واجب، فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين لا تسقط.
وسن للصائم تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». وسنه للصائم تأخير سحور لحديث زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقيل: كم بين الأذان والسحور؟ قال: «قدر خمسين آية». وسن قول ما ورد عند فطر ومنه: ذهب الظمأ.
ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولا يجب القضاء إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، وعنه يصح وصوبه المرداوي، فإن صام ونوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح النفل قياسا على قلب فرض الصلاة نفلا. ويحرم تاخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر بلا عذر، فإن فعل أي التأخير حتى دخول رمضان التالي وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط غير المعذور ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام عنه وجوباً بل يسن.
قال رحمه الله: فصل ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم وهو صوم داود، وصوم ثلاثة من كل شهر، قال المصنف: بغير خلاف نعلمه، وأيام البيض أفضل وهي 13 و14 و15، ويسن صوم الخميس، ويسن صوم الاثنين، ويسن صوم ست من شوال، والأولى تتابعها ويجوز تفريقها لإطلاق الحديث وعقب العيد لما فيه من المسارعة للخير، وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر لحديث أبي أيوب: «من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر».
وصوم المحرم، أي ويسن صوم المحرم، وأكده العاشر وهو كفارة السنة، أي وثوابه كفارة سنة، ثم التاسع، قال: وعشر ذي الحجة، وأكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين، أي وثوابه كفارة سنتين. وكره إفراد رجب وتزول الكراهة بضم شهر آخر غير رمضان معه أو بفطر يوم في رجب، وكره تعمد الجمعة، وكره تعمد السبت بصوم، وكره صوم يوم الشك وهو ثلاث من شعبان إن لم يكن حين الترائي علة، وكره تعمد صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو كل يوم يفردونه بتعظيم قياسا على السبت، وكره تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق عادة في الكل.
ولا يصح صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران، ولا صوم عيد مطلقا لا لفرد ولا لنفل، ويحرمه أي النهي يقتضي الفساد والإثم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54].
بدر آل مرعي