دخولتسجيل الدخول

التعليق على كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد | معهد ملكة | المحاضرة الثامنة عشرة : أحكام صلاة الجمعة(١)

إبراهيم رفيق الطويلالشيخ إبراهيم رفيق الطويل
  • مدة الدرس:
  • قراءة

غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مباركاً إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الكرام في مجلس جديد من التعليق على بداية العابد وكفاية الزاهد للإمام البعلي رحمه الله تعالى عليه.

طبعا أنا قلت للإخوان: الاختبار يرسل خلص أونلاين بعد الدرس مباشرة على القناة حتى تاخذوا راحتكم وأنتم تجيبون عنه وأنا أخذ راحتي وأنا أشرح؛ لأنني أريد حقيقة أن أستغل الوقت؛ لأنه الاختبار بده ثلث ساعة، وثلث ساعة تكفيه لأنها تذهب أغلب الدرس مع أني أيضاً أجيب عنه. فاليوم أنتم إن شاء الله ستجيبون عنه وحدكم ثم نناقش الإجابات إن شاء الله في مطلع الدرس القادم حتى يعرف الجميع إن شاء الله الإجابة الصحيحة من الخاطئة.

وصلنا أيها الكرام إلى باب صلاة الجمعة، أليس كذلك؟ الآن عادة الحنابله أنهم يختمون كتاب الصلاة بأربع أبواب؛ يختمون بباب الجمعة ثم باب العيدين ثم الكسوف ثم الاستسقاء، هكذا يختم الحديث في أبواب الصلاة ثم ينتقلون إلى صلاة الجنازة. تمام، فنبدأ إن شاء الله باحدى هذه الصلوات وهي صلاة الجمعة، وهي بالتأكيد أعظمها لأنها فرض عين، وأما العيدين فرض كفاية، وأما الكسوف والاستسقاء فهي سنة، وهي آكد السنن كما مر معنا سابقا. فنبدأ بصلاة الجمعة ونعرف هي فرض عين على من؟

قال المصنف رحمه الله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وارحم إخواننا المستضعفين. قال رحمه الله: فصل؛ تجب الجمعة على كل مسلم مكلف.

تجب الجمعة وجوباً عينياً، فهل هي فرض عين ولا فرض كفاية؟ على طريقة الأصوليين فرض عين، لكن على من فرض العين؟ على أناس بمواصفات محددة؛ على كل واحد مسلم، مسلم مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، ذكر، ذكر فهل تجب على النساء؟ لا.

قال: حر، حر هذا أخرج به العبد.

كمّل مستوطن ببناء ولو من قصب. تمام، هذا الشرط الخامس بدك تنتبه له، يعني الشروط السابقة دائما متكررة وسهلة، لكن هذا الخامس بدك تنتبه له؛ أن الجمعة لا تقام إلا على المسلمين المكلفين الذكور الأحرار المستوطنين في داخل بناء؛ قرية، مدينة، أي طبعا القرية قالوا: سواء كان البناء هذا بناء من قصب، من خشب، من ألمنيوم، من أي شيء، لا يشترط أن يكون بناء حجري، أحيانا بعض القرى الريفية بتكون مبنية من قش بيوتهم ما عنديش مشكلة، المهم أنها ايش منطقة فيها أناس مستوطنون. فيها أناس مستوطنون، ما معنى مستوطنون؟ المستوطن هو الذي اتخذ هذه البقعة مكاناً لا يرحل عنها صيفاً ولا شتاءً. اكتب ما هو المستوطن؟ نرجع نقول مش حدا يروح باله إشي ثاني، المستوطن هنا من هو؟ من اتخذ بقعة معينة مكاناً لا يرحل عنها صيفاً ولا شتاءً. ممتاز.

فمن هو غير المستوطن بناء على هذا؟ سيكون الرحل، يعني الإخوة الذين يعملون في الغنم والرعي تجدهم مثلا في الصيف ينزلون عندنا يصعدون عندنا مثلا على جبال عجلون أو ما شابه ذلك يضعون خيامهم يرعون، في الشتاء ينزلون إلى جهة الأغوار صحيح يرعون هناك، فهؤلاء الرحل أهل الخيام أهل الرعي الذين يقيمون في منطقة طوال مدة الصيف، هل نقول لو كان عددهم 100 هل هم هؤلاء أهل الخيام الرحل هل هم مستوطنون؟ قالوا: ليسوا مستوطنين، وبالتالي أهل الخيام لا تلزمهم صلاة الجمعة، لا، نعم ما فيها ضابط اللي هي المستوطن هو الذي يسكن في المكان طوال السنة، هو خلص يعني اخذ المكان وطن عايش مع عائلته كذا، وليس بطبيعته الترحال باعتبار الفصول والأحوال، هو خلص مقيم في مكان يستوطن، قالوا: هكذا قال الحنابله لا يرحل عنه صيفاً ولا شتاءً، هذا الضابط عندهم. وبناء على هذا نقول: أهل الخيام الذين لا يستوطنون منطقة معينة لا يستوطنون منطقة معينة بحيث يكثر ترحالهم وتنقلهم ليست صلاة الجمعة واجبة عليهم عيناً.

ممتاز، إذا تجب الجمعة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء بغض النظر ما هو طبيعة هذا البناء؛ حجري، خشبي، من قصب، من أي شيء، من شعر، من أي شيء، أهم شيء أنه مستوطن، فكلمة المستوطن هي الحبكة هنا.

طب دعونا نضيف شرط سادس هو سيفهم ضمنيا مما سيأتي لكن جيد أن يذكر هنا ابتداء، الشرط السادس: أن يكون عددهم هؤلاء المستوطنون، أن يكونوا 40 فصاعداً، أن يكون عدد هؤلاء المستوطنون اللي هم المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن الذين جمعوا هذه الخصال لازم يكون في القرية كم شخص؟ 40، أن يكونوا 40 فصاعداً. فاذا كان هؤلاء المسلمون المكلفون الذكور الأحرار المستوطنون في هذه القرية عددهم أقل من 40 بواحد 39 لا تلزمهم صلاة الجمعة، وإنما سيصلون ظهراً، وإنما سيصلون في يوم الجمعة ايش صلاة الظهر الطبيعية.

طب كمّل، قال: وعلى مسافر لا يباح له القصر.

طب كمّل، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصف فرسخ فاقل.

الان من أو نقول فرض الجمعة سميها فرض الجمعة عند الحنابله، يقسم الناس ثلاثة أقسام؛ من تلزمه الجمعة بنفسه، النوع الثاني من تلزمه الجمعة بغيره، الصنف الثالث من لا تلزمه الجمعة أبداً لا بنفسه ولا بغيره.

الناس ثلاثة أقسام بالنسبة لمشروعية الجمعة: هناك أناس تلزمهم الجمعة بأنفسهم وهم الذين ذكرنا ضابطه قبل قليل؛ كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن داخل بناء، هذا نقول تلزمه الجمعة بنفسه، يعني هو مطلوب منه إذا كان العدد في القرية 40 فصاعد زي ما حكينا مطلوب منه بنفسه أن يكمل العدد؛ لأنه هو محسوب معهم، فنقول: من تلزمه الجمعة بنفسه، نقول هذا يحسب من الأربعين، هي أول مواصفة إله أن هو محسوب منهم، ويصح أن يؤم في الجمعة، هذه ميزته أنه هو محسوب من الأربعين، ويصح أن يكون خطيب إمام في صلاة الجمعة.

الذي تلزمه الجمعة بغيره هذا شخص ليس محسوباً من الأربعين، ها نقول هذا ليس محسوباً ضمن الأربعين ولا يصح أن يؤم في الجمعة تمام ولا يصح أن يؤم في الجمعة، بالتالي لو أنا عندي في القرية 39 شخص من القسم الأول ممن تلزمه جماعة بنفسه وفي واحد رقمه 40 بس هو من النوع الثاني ممن تلزمه الجمعة بغيره، هذا يحسب في العدد ولا لا يحسب؟ لا يحسب، بالتالي هذه القرية لا تجب عليها صلاة الجمعة، يا شيخ فيهم 40، بقول له الرقم 40 هذا مش مواصفاته ممن تلزمه الجمعة بنفسه، هذا مواصفاته تلزمه الجمعة ايش؟ بغيره، فعشان هيك أي شخص رح يجي الان أقول لك هذا واجبه عليه الجمعة بس مش بنفسه، بغيره، بدك تحفظ عنه هذول المعلومتين شو هم؟ شو المعلومتين؟ مش محسوب ضمن العدد تمام، ولا يصح أن يؤم.

طب إذاً ليش ألزمته بالجمعة هذا الشخص؟ بنقول له: الذي تلزمه الجمعة بغيره إذا توفرت الجمعة بأربعين من القسم الأول، مطلوب من حضرتك تحضر معهم جبراً، إذا الجمعة لم تنعقد بسبب عدم وجود الأربعين من القسم الأول أنت خلص ما بيلزمك أي شيء، فهمتم؟ أعيدها مرة أخرى: من تلزمه الجمعة بغيره، هذا متى يلزم أن يحضر؟ إذا وجد 40 من القسم الأول، بصير خلص يلا، مشان هيك سمي لزمتة الجمعة بغيره، يعني هو مش أساساً محسوب لما كانت الجمعة قائمة قائمة لوجود عناصرها الأوائل، خلص ساعتها لزمه إنه آجي معهم إلى المسجد، إذا هو شافت والله بقول الذين تلزمهم بأنفسهم مش مكملين العدد، هو مش مطلوب منه ايش يجي يكمل العدد معهم؛ لأنه مش محسوب من ضمن الأربعين، فمثل ما أمثلة هؤلاء الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم؟

هذا أول واحد قال: وعلى مسافر لا يباح له القصر.

مين المسافر الذي لا يباح له القصر من؟ اكتب؛ من اختل فيه أي مسافر اختل فيه شرط من شروط القصر التي مرت معنا سابقاً، شو شروط القصر؟ واحد، يلا شروط القصر ذكرني فيها سريعا: أن ينوي السفر، بالتالي مسافر ما نوى السفر لو قطع 5000 كيلو قلنا يقدر يقصر؟ لا، فإذا كان لا يستطيع أن يقصر بالتالي هو ممن تلزمه الجمعة بغيره.

اثنين: أن يكون السفر مباحاً صح، فإذا كان سفر مكروه أو حرام هل يباح له القصر؟ لا، فتلزمه الجمعة بغيره.

أن يكون مسافة 137 فصاعداً، فإذا كان طبعا على المعتمد فيما يظهر، فإذا كان سفره 80 كيلو أو 100 كيلو تلزمه؟ لا، لا يستطيع أن يقصر عند الحنابلة، تلزمه الجمعة بغيره تمام، فهؤلاء الذين إذا لا ينطبق عليهم شروط القصر المسافرون اللي هم في السفر طبعا قلنا لمحل معين صح، أن يكون لمحل معين، فإذا مثلا كان ماشي في الصحراء تلزمه الجمعة بغيره؛ لأنه ليس قاصد لمحل معين، أي مسافر اختل فيه شرط من شروط القصر هذا تلزمه الجمعة بغيره، أما المسافر اللي توفرت في شروط القصر فهذا يكون من القسم الثالث؛ من لا تلزمه الجمعة أبداً لا بنفسه ولا بغيره، فهمتم؟

فلذلك قال قوله لما قال تجب الجمعة على أخيرا شو أضاف؟ قال: وعلى مسافر لا يباح له القصر، اكتب بس عنده: لكن هذا الشخص لا تلزمه بعينه، تلزمه الجمعة بغيره، شو يعني بغيره؟ يعني هذا المسافر اللي مثلا سفر معصية وصل مثلا لأي مدينة، هذه المدينة بده يسافر لها بده يعمل فيها معصية بسياحة ولا شيء من ذلك، وصل لها بيقول لك والله أني دخلت مثلا مدينة في تركيا أو في شيء من ذلك، بشوف والله هذه القرية أو المدينة فيها 40 شخص فصاعداً، آها إذا بالتالي تنعقد معهم الجمعة، فاذا هو مطلوب يروح يصلي معهم ايش؟ الجمعة، مطلوب يروح يصلي معهم ايش؟ الجمعة.

عشان هيك احنا حكينا: واحد رايح سياحة لمكان تركيا ولا غيرها وهو يغلب على ظنه أنه سيرى محرماً، قلنا شو حكم هذه السياحة؟ الكراهة، وإذا عالم أنه سيشاهد محرماً حرام صح، فاذا عشان تعرف مش كل واحد رايح سياحة بطلع تسقط عنه الجمعة، فعلى مذهبنا هذا اللي رايح هناك ودخل مدينة اسطنبول أو أي مدينة من المدن الموجودة هناك وصلاة الجمعة فيها ما شاء الله مش 40 200 مش بس 40 بتلاقي الناس بتصلي الجمعة هل بقول أنا مسافر وبالتالي ما علي جمعة؟ نقول له لا، قال لك أنت سفرك لا يحق لك أن تقصر فيه؛ لأنه سفر مكروه أو حرام، يدور بين المكروه والحرام، بالتالي تلزمك الجمعة بغيرك؛ يعني أنت مش محسوب من عدد القرية، مش عددك معهم فلازم هم يكملوا 40 مستوطنين من اهل القرية التركية، وإذا حقوا لك تفضل أم رجاء انك ما تقم لأنه ما بتشطب للجماعة؛ لأنه ما بيصح لك تم تخطب الجمعه وتصلي، أنت بتكون مأموم فقط، هذول شغلتين، فهمتم؟

طيب ناتي الآن لصورة أخرى ممن تلزمه بغيره قال: قال وعلى مقيم خارج آها نفس الشي نعم، قال: وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصف فرسخ فاقل، يعني نص الحنابله على ذلك.

إيش هي؟ بدي أغير الشاشة. الآن نحنا حكينا إخواني المستوطنين في القرية اللي بكنوا في الخيام هذول الأصل احنا ايش حكينا؟ هذول لو كان مجتمع من أهل الخيام مجتمع من البدو الرحل 40 فصاعداً أو 50 فصاعداً هم أنفسهم لا تصح منهم الجمعة ولا تنعقد، لكن لو واحد من أهل الخيام هذول ساكن برا المدينة، يعني عندي هاي المدينة هاي القرية ممتاز وفيها مستوطن 40 شخص، والمسجد فرضا فرضا المسجد وين؟ هاي منارة المسجد، المنارة اللي هي انتم تعرفوا قديما كانت الماذنة تبنى منفصلة عن المسجد، بتكون المسجد وبتكون المنارة جنبه، وانا شفت في مسجد مأدبا هيك طريقته بكون المسجد هكذا، طبعا اشين رسمي جيد، آها وفي منارة جنب المسجد هاي بسموها ايش الماذنة، احنا بجوز أغلب المساجد اليوم الماذنة فوق المسجد بس قديما ما كانوا ابنوا الماذنة فوق المسجد، في كثير من البلدان المسلمين كان في هناك منارة اللي هي الماذنة بتكون جنب المسجد، المهم بدي نعتبر هذا المسجد هون في المنتصف، في شخص ساكن برا القرية حواليها ممكن راعي خيمته، ممكن إنسان يعني معتزل على رؤوس الجبال بغض النظر ليش ساكن برا القرية تسالنيش اساله بس المهم أنه ساكن برا القرية، هذا اللي ساكن برا حدود القرية هل عليه تجب صلاة الجمعة؟

منقول هيك قال الحنابلة: إذا بينه وبين منارة المسجد اللي تقام فيه الجمعة مقدار فرسخ، الفرسخ كم عند الحنابلة؟ 8 كيلو فاص 29 على المعتمد أن هذي الفرسخ أصلا هي اللي عملتنا دربكة في القصر وهي عطتنا دربكة هون لأنه أصلا بناء عليها قلنا أن القصر 137 أو 138 على خلاف، طيب لأنه نحن الحنابلة عندنا الفرسخ على المعتمد في روايتين على الفرسخ على المعتمد أعلى الفرسخ عند غيرنا اللي أصلا يرون الفرس القصر 80 كيلو، الفرسخ عندهم بيكون 5 كيلو وشوي بس نحن الان خلص على المعتمد ومش موضوعي الان على المعتمد، الفرسخ كم؟ 8.29 كيلو، آها 29 متر، فاذا كان بين خيمته هذا أخونا وبين منارة المسجد اللي جوا القرية هاي المسافه فاقل بنقول له لازم تدخل على القرية وتصلي معهم صلاة الجمعة، بس أنت برضه ممن تلزمك الجمعة بغيرك؛ يعني أنت مش محسوب من الأربعين وما بتقيم فيهم، تمام، فاذا القرية فيها 40 آها لازم تدخل، إذا القرية فيها 39 يا شيخ وهذا رقم 40 هل لازم يروح يكمل معهم الأربعين؟ لا، ونقول لك أنا مش محسوب مع العدد، هم لازم يكملوا جوا القرية 40 إذا كملوا هم الأربعين خلص.

يلزمني أني أدخل وأصلي معهم الجمعة في المسجد، بس من خيمتي للمنارة، الحساب من خيمته لمنارة المسجد 8.2 فأقل، إذا كان والله أكثر يعني والله 11 كيلو 12 كيلو خلص لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، ويكون من أي قسم؟ من القسم الثالث مما لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره.

والله الخيمة بعيدة عن المنارة يا شيخ 12 كيلو، خلص لا تلزمك لا بنفسك ولا بغيرك، حبيت تدخل الصلاة جزاك الله خيراً، بس أنت أبداً مش ملزم بها بشكل من الأشكال.

إذاً هذان الصنفان: المسافر الذي لا يباح له القصر، والذي يسكن خارج أسوار المدينة وبينه وبين المنارة 9 كيلو فأقل تقريباً يعني 8.2 8.9 خلينا نحافظ عليها، هؤلاء تلزمهم الجمعة بغيرهم.

واضح؟ إذاً عندنا من تلزمه الجمعة بنفسه، وعندنا من تلزمه الجمعة بغيره، وعندنا من لا تلزمه الجمعة أصلاً.

مثل من؟ من لا تلزمه الجماعة أصلاً؟ قال: ولا تجب على من يباح له القصر.

ومن يباح له القصر يعني المسافر الذي يباح له القصر هذا من الصنف الثالث، لا بنفسه ولا بغيره، حب يحضر جزاك الله خيراً يأخذ ثوابها، ما حب بده يصلي الظهر وخلصنا.

نعم، ولا عبد، والعبد نفس الشيء، العبد لا تلزمهم الجمعة لا بنفسه ولا بغيره فيصلي ظهراً، ولا مبعض، المبعض عرفنا اللي هو بعضه حر وبعضه عبد وهذا له صورة في الفقه الإسلامي يأخذ حكم العبد، ولا امرأة، المرأة الأخوات النساء لا تلزمهم الجمعة لا بنفسهن ولا بغيرهن، حبت تصلي الجمعة تروح بس هي لا تلزمها وليست محسوبة طبعا من الأربعين ولا شيء من ذلك بالتأكيد.

ولا خنثى، خنثى أنتم عرفتم الذي فيه إشكالية أنه غير معروف هل هو ذكر ولا أنثى؟ أصلاً براءة الذمة، مش ليش ليش ما أوجب عليه مع أنه احتمال يكون رجل؟ لأنه شو شو الأصل في الإسلام؟ براءة الذمة من التكاليف حتى يثبت وجوبها، الآن هذا الخنثى في احتمال يكون أنثى وفي احتمال يكون ذكر، فالأصل براءة ذمته من الوجوب ما دام في احتمال يكون أنثى فالأصل براءة ذمته حتى يثبت الوجوب يقيناً، فقلنا هو غير مكلف بها.

طيب ومن حضرها منهم أجزاه، ولم تنعقد به، فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين لذلك اه، فهذا الصنف وهو لا تلزمه الجمعة أبداً وذلك هذا النمط الثالث والثاني ما أحمشهم واحدة.

ما الفرق بين هذا الصنف الثاني والثالث؟ الثالث لا تلزمه أصلاً لا تلزمه وإذا حضر أجزأه عن الظهر، أما الثاني لا، هذا لازم يروح إذا انعقد العدد مش فقط أجزأه، لازم يروح لأنه تلزمه الجمعة بغيره، وكلاهما قال: ولا تصح إمامته.

إيش معنى ولم تنعقد به؟ اكتب: ولم تنعقد به، يعني لا يعتبر من ضمن الأربعين، لم تنعقد به يعني ليس هو من ضمن العدد المحسوب من الأربعين، هذا واحد، قال: فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد اللي هم من تلزمه بغيره، المسافر الذي لا يبيح له القصر واللي ساكن حوالين البلد اللي هو، اكتب: فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد ولا من ليس من أهل البلد من عدد الأربعين، وكذلك لا تصح إمامَتهم فيها، لا تصح إمامَتهم في الجمعة، ما تكون إمام فيها.

وَيُشْرَط لصحتها أربعة شروط، ليس بعد أن عرفنا من الذي تلزمه بعينه ومن الذي تلزمه بغيره ومن الذي لا تلزمه لا بعينه ولا بغيره، نأتي الآن لشروط صحة الجمعة، هيك يسمونها شروط صحة صلاة الجمعة.

يعني هذه الشروط إذا اختل واحد منها فالجمعة باطلة، هذه الشروط إذا عدم واحد منها فالجمعة شو حكمها؟ باطلة غير صحيحة.

ما هي؟ وشرط لصحتها أربعة شروط، ليس منها أذن الإمام.

لماذا ذكر هذا ونص عليه؟ لأنه في هناك مذاهب فقهية أن من شروط صحة الجمعة أن يأذن سلطان الإمام، السلطان، أن يأذن سلطان البلد بإقامتها، بس هذا قول ضعيف، أن يأذن سلطان بإقامتها، فإذا سلطان البلد قال ما تصلوا الجمعة خلص بروح مصلي الظهر، هذا رأي فقهي موجود، فلسفته، لكن عند الحنابله من البداية قال لك قال لك: نحن هنا لا نحتاج إلى إذن ولي الأمر، الموضوع مش متعلق بإذن ولي الأمر أنه بده ياها ولا ما بده ياها، فليس من شروط صحتها إذن ولي الأمر.

طيب ما هي الشروط الأربعة؟ واحد: أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر.

طيب الآن رح تتفاجئوا من الحنابلة أنهم وسعوا وقت صلاة الجمعة، الحنابلة رضوان الله عليهم يرون أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من بعد شروق الشمس، يعني الساعة اليوم قديش؟ 6 وربع أو 6 وثلث تمام، ويستمر طبعا من شروق الشمس وارتفاعها قد الرمح، يعني من انتهاء وقت النهي، وقت النهي من ارتفاع الشمس قد الرمح، يبدأ من ارتفاع الشمس قد الرمح وينتهي بخروج وقت الظهر الطبيعي اللي هو أن يصير ظل الشيء مثله علاوه على ظل الزوال يعني الساعة 4 العصر تقريبا معك من تصلي الجمعة من الساعة 6 وربع الصبح للساعة 4 العصر.

فعندنا وقت الظهر مش هو وقت الجمعة، أصله وقت الجمعة يبدأ من متى؟ من ارتفاع الشمس قدر الرمح الساعة 6 وربع صباحاً، بتقدر تصليها يعني بنقدر نصلي الجمعة الساعة 8 الصبح بتقدر 9 الصبح بتزبط 12 واحدة ثنتين ثلاث لحتى يطلع وقت الظهر هذا هو، لكن متى يبدا وجوبها علي؟ اه، يبدا وجوبها من بداية دخول وقت الظهر، إذاً هم التفتوا إلى وقت دخول الظهر بس قالوا ايش؟ قال: وتلزم بالزوال.

شو يعني وتلزم بالزوال؟ يعني هي متى تتعلق بذمه المكلف وتصبح واجبه عليه فعليا وجوباً بزوال الشمس، يعني بدخول وقت الظهر، طب من شروق الشمس لوقت الظهر هذا وقت ساعه يعني يباح لي أن أصلي الجمعة فيه، بس أنا إلى الآن غير ملزم بها، متى تجب وتتعلق بذمتي فعلياً كمكلف؟ مع الزوال.

فهمتم؟ ففرق بين أن نقول إنه يجوز إقامتها قبل الظهر، وبين أن نقول إنه يجب إقامتها، فالوجوب كوجوب متى يبدأ؟ على الظهر، على الزوال، لكن قبل كل لو الإام حكى حابين نصلي يا جماعه قبل هذا يجوز ذلك، يجوز أن تصلى قبل الظهر الساعة 8، 9، 10 وما شابه ذلك.

طيب الآن رح يجي الآن لقضية أخرى، قال: وبعده أفضل.

ما هو الأفضل؟ إمام المسلمين أن يخلي الناس يجتمعوا قبل الظهر يه تصلوها ولا بعد الظهر؟ الأفضل بعد الظهر ليه؟ خروجاً من الخلاف، لأنه في مذاهب كثيرة ما بتعي التوسعة تبع الحنابلة، فلو أنا مثلاً والله احنا بلد حنابله وفي كم دخيل شافعي بيننا طب هذا راح رمز يعني لأن احنا إذا الإمام قال يا جماعة الخير بدنا نصلي الجمعة اليوم الساعة 8، طب اللي مذهبه مش حنبلي بشوف أن صلاة الجمعة الثامنة تسعة لا تصح، أنا حرمته من صلاة الجمعة، إذاً هي لن تقام إلا في المسجد الجامع، فمن باب أن إخواننا الشافعية والمالكية كلهم يصلوا معنا وإذا البلد أنت حنبلي خلص يا أخي صليها بعد ايش دخول وقت الظهر حتى نخرج من الخلاف.

بس أنا على الأقل بيهمّني أعرف أن مذهبي يبيح لي ويجيز لي أن أصليها من بعد الزوال، لذلك قال: وأول وقتها وقت صلاة العيد لأنه وقت صلاة العيد سياتي معنا وبعد ارتفاع الشمس قد الرمح يعني الساعة 6 وربع الآن على ما سياتي في وقت العيد وأخر وقتها وقت الظهر، ولكنها متى يتعلق الوجوب وتلزم في ذمة المكلف؟ إذا دخل وقت الظهر وهو الزوال، وبعده يعني وأن تصلى الجمعة بعد الزوال أفضل من أن يصليها الإمام قبل الزوال خروجاً من الخلاف القائم في المسألة.

طيب، الشرط الثاني قال الثاني: استيطانين ولو بالإمام.

نعم، هذا الشرط الثاني هو احنا قبل شوي ذكرناه كاحد عناصر الوجوب، الآن سنذكره كاحد عناصر الصحة، لأن الوجوب حكم تكليفي ولا وضعي؟ والصحة حكم تكليفي ولا وضعي؟ وهذا فائدة تدرس أصول الفقه أنه تقول طب مش ذكرنا هذا قبل شوي؟ لا، هو ذكره مع الحكم التكليفي، يعني من الذي تجب عليه؟ المستوطن، تجب عليه بنفسه الآن، طب شو فائدة نرجع نقول استيطان 40؟ هذا الحكم ايش؟ الوضعي، الحكم الوضعي أنهم لازم يكونوا ايش؟ تمام 40، فصحة لا تصح الجمعة إلا بوجود 40 مستوطنين، يعني اكتب: ممن تلزمهم بنفسهم، هذا معنى مستوطن الآن أصبح واضح عندك المستوطن من تلزمه بنفسه اللي هو اتخذ البلد وطناً يقيم في داخلها ولا يغادرها صيفاً ولا شتاءً في العادة.

نعم، قال طبعاً الخطيب الجمعة الإمام الجمعة محسوب من ضمن الأربعين ولازم يكون هو رقم 41؟ لا، محسوب 40، فالخطيب فرضا فرضا أن هذه القرية 40 بالسنتي في ولا واحد زياده، الآن 39 بيسمعوا وإمام بيخطب هو رقم 40 مظبوط، 39 سمعوا وفي واحد بيخطب اللي هو الإمام رقمه 40.

الثالث: حضورهم ولو كان فيه حضور.

الشرط الثالث: حضورهم، إيش يعني؟ يعني إذا القرية فيها 40 مستوطنين لكن في 20 منهم ما حضروا رحمك الله، ما حضر، ممكن عمداً وهو آثم، وممكن لعذر من الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، مش مرة معنا الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة؟ مثل ايش؟ مدافعة الأخبثين، حضور طعام، كل الأعذار التي تبيح ترك الجماعة عند الحنابلة فيهم سعة وتبح ترك الجمعة، فاذا القرية فيها 40 بس بصراحه ما حضرو كلهم، أما واحد عمداً آثم، أو عنده عذر مش آثم، بس المهم المهم لما اجانا نجمع حالنا والله طلعنا 38، تصح الجمعة؟ لا تصح، لازم 40 ولازم الـ 40 يحضروا طبعاً لا، لاحظ، طب قالوا يا جماعه طب شوفوا لكم شوف عبيد هيك نسوان كذا خلينا نكمل الـ 40، بزبط؟ ليش؟ لأن لا تلزمهم لا بنفسهم ولا بغيرهم، وكذلك لو جابوا طب مسافرين بدك تجيبلي 40 من أهل القرية ممن تتوفر فيهم أنهم تلزمهم بنفسهم.

كمل قال: ولو كان فيهم خرس أو صم ولا لا؟ كلهم.

طيب الآن هؤلاء الأربعين افترضوا فيهم فرضيات، قال: لو كان بعضهم اخرس في مشكلة أن يكون بعضهم اخرس؟ لا.

لو كانوا كلهم صم عفواً لو كان بعضهم صم، بعضهم صم في مشكلة؟ لا، لكن إذا كان كلهم خرس أو كلهم صم، ما ببطان تخ معي إلهم، هم الأنسب إليها 200 وإذا خلص خلصنا بس القرية الآن يعني بدك تفرض أنهم الآن تمام، إذا كان كلهم صم، شوفوا الآنهم 40 وواحد منهم الإمام اللي ما هم طلع يخطب إذا بده يخطب ما حداش عم بيسمع كلهم طرش الله يعطيهم العافية وعافيهم، فهنا ما في فائدة قالوا من انعقاد الجمعة شو فائدة أني أخطب خطبة جمعة وفي ناس ولا واحد فيهم بيسمع؟ قالوا: إذا كان كلهم صم، طب إذا بعضهم صم وبعضهم بيسمع مش مشكلة ماشي بزبط، بس إذا كلهم كلهم ما حداش راح يستمع، ما حدا راح يستفيد، والشريعه تقوم على العقلانية يعني فيها عقلانية أني أنا بدي اعمل تصرف بدي يكون له فائدة، أما أنا أطلع أخطب ولا واحد سامعني معناه بحكي مع حالي، فما في فائدة.

لو قالوا لو واحد بس فيهم بيسمع، لو واحد بيسمع خلص ضبطت، لو واحد مش مشكلة بس على الأقل واحد يستفيد أما ولا واحد بيسمع ما بزبط.

وقالوا: إذا كلهم خرص برضه ما بزبط، ليه؟ لأن الإمام اخرس إذا مش راح يحكي، الإمام الخطيب اخرس طب معناته مش راح يحكي، معناته شو فائدة أني أعقد خطبة جمعة؟ فهمتم؟ فبالتالي ما بزبط.

طب قالوا: إذا كانوا كلهم خرص إلا الإمام، خلص ضبطت، ليه؟ لأنه في واحد مش اخرس، والمهم أن يكون هذا الواحد طبعا مين هو الإمام؟ لشان يعرف يخطب، فالأخرس مشكلته في لسانه مش في ودانه، صح ولا لا؟ فلو الإمام تكلم والباقيين 39 خرص هل رح يستفيدوا؟ اه، رح يستفيدوا لأن مشكلتهم مش في السمع، مشكلتهم في في العادة في أين؟ في النطق، ففي فائدة مرجوه، لذلك قالوا: إذا كل الأربعين كانوا صم ما بتضبط، فهمتم ليش؟ وإذا كلهم خرص ما في فائدة، بس إذا واحد بس طلع بيسمع والباقيين صم بزبط لأنه في واحد رح يستفيد، يعني لو فرضا في حالة تحط حالة الصمم لحالها وحالة الخرص لحالها وخلص بدا أفهم الفكرة.

طب لو الإمام أصم هو من ضمن الصمم وفي واحد أمامه وحيد هو اللي بيسمع، بتزبط؟ لأنه الإمام لسانه بيحكي هو مشكلة الإمام ايش؟ أصم، فإذا الإمام خطب وهو أصم وكل الإمامة صم إلا واحد بزبط خلص بزبط.

شوف، دائماً مما يساعد الطالب على ضبط الفقه أن يعرف مأخذ المسألة يفهم شو فكرة المسألة، فكرة المسألة أن الجمعة لازم يكون لها فائدة ولو 1% إذا ما عاد لها فائدة ولا بشكل من الأشكال تلغى، فإذا كلهم صم ما في فائدة، صفر مقدار الفائدة صفر، وإذا كلهم خرص مقدار الفائدة صفر، أما إذا كان كلهم خرص إلا واحد، وهذا الواحد هو اللي راح يخطب فيهم في فائدة، إذا كانوا كلهم صم إلا واحد بيسمع في فائدة، فلو 1% بنمشي، أما فائدة صفر يجب أن تلغى الجمعة.

فلذلك قال: ولو كان فيهم خرس أو صم تصح لا كلهم، يعني لا، إذا كانوا صم أو كلهم خرص، نكتب عدم الفائدة من إقامتها حينئذ.

قال: فان نقصوا قبل إتمامها استأنف.

حضور الأربعين فصاعدًا للمسجد. طيب بلش الإمام يخطب الإمام رقم أربعين وفي إمامه تسعة وثلاثون شخصًا، في نص الصلاة واحد مرض ينسحب تمام، اضطر مرض اضطر ينسحب قديش صار العدد؟ ثمانية وثلاثون ورطة! قال: «فإن نقصوا قبل إتمامها» هنا بدنا نضيف عبارة اكتب: صلوا أعادوا جمعة إن أمكن، وإلا استأنف ظهرًا. كان لازم يحكي هو العبارة التي ذكرها في المنتهى. هسه إذا صاروا ثمانية وثلاثون بطلت الجمعة، شو بدنا نعمل يا مشايخ؟ بستنى إنه يرجع اللي مرض، يعني راح على دورة مياه، ببيته صار عنده شغلة ممكن يرجع. قالوا: «ننتظر رجوعه»، فإذا رجع فرجعنا أربعين بنعمل جمعة جديدة. إذا عرفنا إن هذا اللي انسحب ما راح يرجع، وصرنا نزلنا ثمانية وثلاثون وسيخرج وقت الظهر الجمعة واحنا لساتنا ثمانية وثلاثون، ماذا سنفعل؟ استأنف ظهرًا، خلص بصلوا إيش؟ صلاة ظهر طبيعية أربع ركعات مع الإمام.

إذا كان عدد القرية أربعين بالضبط فنقص في أثناء الخطبة أو الصلاة، ماذا سيحصل؟ بطلت، اكتب بطلت الجمعة، أول شي رح تبطل الجمعة. طيب شو بدنا نعمل؟ هل مباشرة بحولها ظهر؟ لا، ننتظر قدومه، فإن أمكن أن نعيدها جمعة أخرى -احنا ما شاء الله الحب عنا وقت طويل، ممكن الإمام بلش على ثمان الصبح يصلي بنستنى 8، 9، 10، 11- يعني ممكن يرجع، فالحمد لله الوقت فيه بحبحه، لكن المشكله لا قرب يخرج وقت الصلاة وياذن العصر ولستنا ثمانية وثلاثون، فاذا ضاق الوقت وما استطاعوا أن يصلوا جمعة لعدم اكتمال النصاب، صلوا ظهرًا، صلى الإمام بهم ظهرًا.

لذلك قال: «فإن نقصوا عن الأربعين» هيك نكتب «قبل إتمامها»، حاولوا أن يعيدوها جمعة إن أمكن، طبعا نقول بطلت الجمعة ويحاولوا أن يعيدوها جمعة إن أمكن، فإن لم يستطيعوا ذلك وضاق الوقت استأنف ظهرًا، يعني خلص الإمام بصلي فيهم صلاة الظهر طبيعية أربع ركعات وانتهى الأمر.

إذا الشرط الأول ما هو كما قلنا؟ الوقت، أن تقع داخل الوقت الشرعي. الشرط الثاني: استيطان أربعين، ولو كان أحدهم الإمام. الشرط الثالث: حضور الأربعين كامل الخطبة والصلاة، حضور الأربعين كامل الخطبة والصلاة، وعرفنا الإشكالات التي بنت على ذلك.

الشرط الرابع قال: «الرابع تقدم خطبتين بدل ركعتين»، الرابع أنه قبل أن تصلي الركعتين في الجمعة لا بد وأن تسبقها بإيش؟ بخطبتين، هاتان الخطبتين بدلوا ركعتين، بس اكتبها الحنابلة يقولون: بدلوا ركعة، لا من الظهر، يعني هل احنا الحنابله وجهة نظرنا يا حذيفه إنه الخطبتين هم بدل الركعتين الاوليين من الظهر، والركعتين الثانيات اللي بعد الخطبتين هم بدل الركعتين الاخيرات من الظهر؟ الظهر كم ركعة؟ أربعة. البعض شو بقول؟ الخطبتين هم بدل الركعتين الاوليين من الظهر، وركعتي الجمعة بدل الركعتين الاخيرتين من الظهر. لا الحنابلة مش هيك.

الحنابلة بقولوا: نعم الخطبتين هم بدل ركعتين، بس يقولوا: لا من الظهر، لأن الجمعة عندنا ليست بديلا عن الظهر، بل الظهر هي البديل عن الجمعة في حال لم يمكن أن نقيم الجمعة، هكذا يقولون. يعني هل نقول الجمعة هي بدل صلاة الظهر؟ الحنابلة يرفضون هذا التعبير، الجمعة صلاة مستقلة هكذا نصف صلاة، هي مش بدل عن الظهر، بل بالعكس الظهر هي التي تكون بدل عن الجمعة في حال تعذر إقامة الجمعة لسبب من الأسباب، بناء على أن الجمعة ليست بدل من الظهر وهي صلاة مستقلة، ماذا قالوا؟ قالوا الخطبة هي بدل ركعتين، بس بدل ركعتين عموما مش بدل الركعتين من الظهر، حتى ما تقارن بينها وبين صلاة الظهر. هل هذا له أثر فقهي؟ لا يظهر لي أنه له أثر فقهي، يعني لا تبلش حالك في كثير هذا الموضوع لأنه ما رح ياثر على حكم فقهي داما إنه بدل من الظهر ولا بدل من ركعتين ليست من الظهر، لا يظهر لي أنه هناك ثمرة الله أعلم، لكن هو من باب اضطراد القاعدة، أحيانا قد يكون الشيء لا ثمره له من ناحيه العمل لكنه يدل على اضطراد المذهب.

فانت لما تقول الجمعة مستقله ما لها علاقة، هي ليست بدل من الظهر، هذا له ثمره في بعض المسائل، فحتى اضطرد انا في القاعدة ما دامت مستقلة اذا الخطبتين ما بصير تحكوا من بدل ركعتين الظهر حتى اضطر لازم اقول بدل ركعتين، لكن ليست من الظهر.

قال: «من شرطهما خمسة أشياء». الآن بعد أن ذكرنا الشرط الرابع وهو تقديم خطبتين، سياتي الآن إلى شروط الخطبتين بالتحديد، يعني شروط داخل الشروط هي صارت. فانا عندي شروط أربعة: الوقت، استيطان أربعين، حضورهم، تقديم خطبتين. ندخل الآن جوا الخطبتين، الخطبتين ما شروطهما؟ قال: شروط الخطبتين خمسة أشياء.

واحد: الوقت. الوقت ما معنى إنه لازم يكونوا داخل وقت الجمعة؟ معك من طلوع الشمس إلى خروج وقت الظهر، فإذا واحد خطب الخطبة الأولى من الجمعة إي على الفجر وكمل الخطبة الثانية بعد شروق الشمس، لا بقول الخطبة الأولى لم تقع في الوقت. واحد خطب الخطبة الأولى قبل خروج وقت الظهر والخطبة الثانية للأسف وقعت بعد خروج وقت الظهر راحت، لازم كل الخطبتين تقع داخل الوقت المسموح به، وهو من طلوع الشمس إلى خروج وقت الظهر داخله.

اثنين: النية. فلو واحد طلع يخطب خطبة تمام هيك جاته فزعة يخطب مثلا عن غزة وعن كذا وأواد المسلمين بعدين اذكر إنه يوم الجمعة قال: خلص يا جماعه اعتبروها خطبة يوم الجمعة، نقوله: ما بتزبط، ليه؟ لأنه أنت ما نويت أنها خطبة الجمعة، خطبة الجمعة عبادة، فلازم أنوي إنه ها خطبة بالجمعة، فلو أعطيتني خمس دروس قبل صلاة الجمعة وبعدين شفت الناس زهقت قلت خلص يا عم الدروس اللي أعطيتكم اياها قبل شوي اعتبروها عن الخطبة، ما بتزبط، ليه؟ لأنك لم تنوي بهذه الدروس خطبة الجمعة، لازم نوي.

ثلاثة: وقوعهما حضرا. أي مسألة افترضها الحنابله سماها مسألة السفينة، شو يعني وقوعهما حضرا؟ بقولوا لو أن أربعين شخصا من سكان قرية أو أكثر كانوا في سفينة، فلما قاربوا من البنيان قاربوا من كانوا في سفينة مع بعض، لما قاربوا من البنيان لسه ما وصلوا للقرية بس اقتربوا منها جدا، قالوا: إيش رايكم نصلي الجمعة على السفينة؟ فصلوا الجمعة وخطب أحدهم الخطبتين قبل أن يصلوا إلى قريتهم بالضبط، قبل أن يدخلوا إلى بنيان قريتهم ما دخلوا لسه جوا البنيان، قالوا: لا تصح الجمعة، ليه؟ لأن الخطبتين لم تتما داخل منطقة الاستيطان، لذلك قال: «ووقوع الخطبتين حضرا» هنا الخطبتين وقعتا في حكم السفر مش داخل منطقة الاستيطان. فإذا وقعت الخطبتين، طبعا هي زي قلت لك مسألة يعني صعبة الأصول يعني، لكن افترضها الحنابلة أربعين على ظهر سفينة اقتربوا من قريتهم في يوم الجمعة، فقالوا إيش رايكم أن نصلي؟ فخطب أحدهم الخطبة قبل أن يصلوا إلى قريتهم، بنقول لا تصح لأن الخطبتين أو لأن الخطبتين لم تقع في الحضر.

كمل وحضور الأربعين، نعم لابد من حضور الأربعين مع الإمام، طبعا منهم الإمام، لابد من حضور الأربعين كلا الخطبتين، عشان هيك حكينا قبل شوي لو واحد انسحب خلال الخطبة الأولى أو الثانية بطلت الجمعة، بطلت الجمعة لأنهم صاروا تسعة وثلاثون.

كمل، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، وهو ممن تلزمه الجمعة بنفسه، اكتب: من الذي تصح إمامته فيها؟ هو من تلزمه الجمعة بنفسه.

طيب الآن هذه شروط الخطب، نيجي الآن لأركان الخطبة، قال: وأركان الخطبتين ستة. ما أركان؟ شو الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط هو شيء يجب تحصيله قبل الشروع في الخطبتين، الركن ماهية الخطبتين. أركان خطبة الجمعة ستة:

واحد: حمد الله، لازم في كل خطبة الأولى والثانية، لاحظوا لأنه هذا ركن في الخطبة الأولى وركن في الخطبة الثانية، لابد وأن يححمد الله، إن الحمد لله مش داما يبدا الخطيب ولازم لفظ الحمد لله بالتحديد؟ قالوا: لا يجزئ غيره لو قال الثناء على الله بزبط وإن كان الحمد بمعنى الثناء؟ قالوا: لابد وأن يقول الحمد لله، كالله أكبر في تكبير الإحرام هل يجزئ عنها غيرها لو حكيت الله أعظم مش تص لازم الله أكبر؟ نفس الشيء، قالوا لابد يقول الحمد لله في الخطبة الأولى والثانية.

اثنين: والصلاه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لابد وأن يصلي في الخطبة الأولى وفي الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا السلام، يعني لو قال اللهم صل على سيدنا محمد وما قال وسلم مش مشكلة، أهم شيء الصلاة.

ثالثا: وقراءة آية من كتاب الله، لابد في الخطبة الأولى وفي الثانية يقرا أي آية، بشرط أن تكون الآية مستقله بالمعنى والحكم، قالوا فإذا قرا آية لا تستقل بمعنى أو لا تستقل بحكم لا تجزئ الآية، يعني في الخطبة الأولى قال ثم نظر بتعرف في القرآن ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ [المدثر: 22] سورة المدثر لو قرا ثم نظر، قال خلص قرات آية بزبط؟ لا، قالوا إنها ليست مستقلة بمعنى وحكم، يعني لازم تكون الآية آية باختصار تفيد معنى كامل أو حكم كامل. في الخطبة الثانية قال: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ [الماعز: 4] ونزل، نقول لشيخ صح هي آية بس آية مش مستقلة، لازم تكمل الآية اللي بعديها حتى يكتمل المعنى إيش؟ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعز: 5]. فالمراد بالآية مش أي آية حتى ولو لم يكتمل بها المعنى أو الحكم، قالوا آية مجزئة هذا أفضل، نقول وقراءة آية مجزئة هذا أفضل، هذا القيد، ما معنى مجزئة؟ أخرجنا بهذا الآية التي لا تستقل بمعنى أو حكم كفويل للمصلين أو كثم نظر، فهذه لا تجزئ وإن كانت آية في المصحف.

والوصية بتقوى الله، وأن يوصي بتقوى الله في الخطبة الأولى وفي الثانية، قال والوصية بتقوى الله بأي لفظ، مش ضروري اتقوا الله بحد ذاتها، كل ما أفاد هذا يجزئ في الخطبة الأولى والثانية.

وموالاتهما مع الصلاة، الموالاة يجب أن تكون أولا بين الخطبة الأولى والثانية فلا يفصل بفاصل طويل، حتى الفصل بين الجلستين عفوا بين الخطبتين قالوا على قدر سورة الإخلاص، فإذا فصل فاصلا طويل بين الخطبتين بطلت، فلا بد الموالاة بين الخطبتين والموالاة بين الخطبتين والصلاة، فلو خطب خطبتين نزل عن المنبر اجا واحد يتكلم معه في سالفة وقعد نص ساعة يحكي معه بطلت صلاة الجمعة، ليه؟ لأنه لازم الموالاة بين الخطبتين أيضا وبين الصلاة، والفاصل هنا قالوا بأن لا يفصل فاصلا طويلا ولم يضعوا ضابطا إلا العرف، يعني ما في ضابط حدي، قالوا ضابط الطول هنا عرفي.

والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، نعم لابد وأن يرفع الخطيب صوته بحيث يسمع العدد المعتبر، العدد المعتبر اللي هم الأربعين حيث لا مانع، إيش أنا حيث لا مانع؟ أحيانا انا رافع صوتي بحيث لو كان الدنيا سكون لسمع الأربعون، لكن أحيانا بكون جنبك ورشه واحد عم بحفر بدريل عالي، فانا شيخ رفعت صوتي، لو اخونا اللي بيشتغل في الورش اللي جنب المسجد مش مشغل الهلتي رح يسمع الجميع، بس لو اجوا المصلين بعد الصلاة قالوا لي احنا ما سمعنا صراحه رح اقول لهم المشكله مني ولا من الهلتي؟ إذا قالوا: لا أنت صوتك طبيعي بس والله الجار اللي جنبك عامل ورشه وهلتي شغال ما سمعنا، بقول: إذا خطبتي صحيحة، ليه؟ لأنه المانع ليس مني، المانع من جهة خارجية، فليس المطلوب مني أن أصرخ صراخا إذا في مانع خارجي، لذلك قال: والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، اكتب فان لم يسمع العدد المعتبر اللي هم الأربعون لم يسمعوا الخطبة بسبب مانع خارجي ازعاج خارج المسجد فالخطبة صحيحة لأن الإمام فعل ما يلزمه أن يفعل والمشكلة ليست بضعف صوته.

الان شو اللي بصير؟ ممكن يكون الإمام الإمام صوته ضعيف ففعل ما سمع العدد المعتبر بسبب مشكلة في إيش؟ في حنجرة الإمام، مثلا صوته مبحوح اليوم طلع يحكي ما فيش صوت، ما في صوت فهو حاول يوصل بس ما حدا سمع لأنه حنجرته هذا ما يصح خطبتك مش صح لأنه صوتك مبحوح الأربعون ما سمعوا كلامك والمشكلة مش من جهة خارجية مانع، المشكلة منك أنت، فاما إذا كان المانع خارجي فالمشكلة الصلاة تكون أو الخطبة تكون صحيح.

قال: ويبطلها كلام محرم ولو بيسير. ما الذي يبطل خطبة الإمام؟ إذا تكلم الإمام بكلام محرم ولو يسيرا. طب لو قال الإمام إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق السماوات العلا، قال بعقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، تعرف بعضهم ممكن يتحمس ويقول هذا الكلام؟ شو الحكم هنا؟ هل هذا الكلام حرام ولا حلال؟ حرام، محرم، بطلت الخطبة، تمام فبدك تنتبه أبعاده لأنه بدي أجي اجيب لك مثال أن الإمام غلط على واحد وهو بيصلي وشتم عليه قال له يا فلان يا يعني هذه صعبه تصبح أليس كذلك؟ لكن أنا بدي اجيب شيء عملي، لأنه الكلام المحرم إما أن يكون شتائم وسباب وهذا يعني الأصل خطيب يعني يطلع يشتم ويسب يعني الناس والمصلين هذا يتفاهم معي بطريقة أخرى، لكن عادة الكلام المحرم ممكن يكون عقيدة فاسدة نشرها على المنبر بطلت الخطبة، إذا قال إن القرآن مخلوق بطلت الخطبة لأنه قال بكلام محرم لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا أمثلة الكلام المحرم العملية مش الأمثله اللي يعني لا تصلح أن تكون مثالا إلا في حالة.

النوادر قال: ولو يسيرا، يعني لو كانت جملة واحدة مش ضروري يكون كلام محرم طويل كمل، وهي بغير العربية كقراءة فلا تصح، نعم فلا تصح إلا مع العجز. هنا غير القراءة هكذا، هنا العبارة كانت تحتاج توضيح أكثر كما فعل في المنتهى صاحب المنتهى وغيره. ماذا يريد أن يقول؟ لو أن الخطيب لا يحسن العربية مثلا في أوروبا، أو الخطيب في روسيا، أو في أي دولة، هل تصح الخطبة عند الحنابلة بغير اللغة العربية؟ قالوا: إذا كان الخطيب الذي يخطب لا يستطيع أن يتكلم بالعربية، إذا كان يستطيع يتكلم بالعربية فلا تصح بغير العربية إذا كان قادرا. بس حكى والله من باب التسهيل على الإخوة المصلين روس أو أجانب أو شيء بدي أخطب بلغتهم، أنا قادر يا شيخ والله أخطب باللغة العربية قادر، لكن مراعاة للمصلين سأخطب بلغة بلادهم، ما حكم الخطبة هنا؟ لا تصح.

قال: وهي بغير العربية، يعني أن يخطب الإامام الخطيب بغير اللغة العربية، اكتب لأنه تحتاج أن تعيد صياغتها مع قدرته عليها، كقراءته، ايش يعني كقراءة؟ كقراءة في الصلاة. الآن لو شخص في الصلاة بحق له يقرا الفاتحة ولا التكبيرات بغير اللغة العربية؟ لا، فهو يريد أن يقيس هذه على هذه، فنقول من كان يخطب الناس وهو قادر على العربية لا يصح أن يخطب بلغة أخرى كالقراءة.

هو وكل المصلين، يعني إذا كان طب في واحد بديل غيري شيخ بيقدر يخطب عادي مصلي؟ الأصل من كان قادرا العربية هو الذي يخطب، بس بنعتبر إنه في بلد وهذا تصبح يعني في الصين في أي دولة ممكن يكون كل المصلين ما بيتكلموا العربية، الخطيب ما بيعرف غير اللغة الأجنبية، هنا تصح في هذه الحالة إذا كانوا جميعا عاجزين عن الاتيان بها بالعربية، ماذا يحصل؟ تصح.

غير القراءة، شو يعني غير القراءة؟ هذا الاستثناء لأيش؟ احنا مش اشترطنا في أركان الصلاة ايش أن يقرا آية قرآن؟ مش هي من أركان الخطبة الستة، مش كان رقم ثلاثة منها ايش وقراءة آية من كتاب الله؟ فنقول: الخطيب العاجز عن العربية له أن يخطب بغير العربية عند عجزه، لكن لما يأتي لركن قراءة القرآن، القرآن لا يجوز أن يقرا بغير اللغة العربية، ما بصير تترجمه. طيب شو الحل؟ قالوا: فعليه أن يبدله بذكر، وهذا نفس ما يحدث في الصلاة، إذا كان الشخص اللي بيصلي ما بيقدر يقرا الفاتحة باللغة العربية هل بقول له ترجمها للغتك؟ لا، بقول له بدلها بذكر، اذكر، احكي سبحان الله، الحمد لله، احكي أي ذكر من الأذكار المشروعه بزبط.

قالوا: فإذا كان الخطيب عاجزا عن العربية فله أن يخطب بغير العربية بالإنكليزي، بالصيني، بالهندي زي ما بده بس ايش؟ بس لما يجي لركن الآية ما بقرا الآية بلغته الأجنبية، ماذا يفعل؟ يبدله بذكر من الأذكار سبحان الله، أو الحمد لله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، تعويضا عن ماذا؟ عن الآية. لذلك قال: وهي، يعني والخطبة بغير العربية حكمها كحكم القراءة في الصلاة، لأن قلت لك عبارة بدها فضفضة شوي، فكما أن الإنسان في الصلاة لا يجوز أن يقرأ القرآن بغير العربية، فكذلك الخطيب لا يجوز أن يخطب بغير العربية، بس ايش بنقيد؟ لكن الخطيب لا يجوز أن يخطب بغير العربية إلا إذا كان شو؟ عاجز.

لا يجوز أن يخطب بغير العربية إلا إذا كان ايش؟ عاجز، فإذا كان عاجزا يصح أن يخطب بماذا؟ بالعربية، بس إذا خطب بالعربية بده ينتبه لما يجي لقراءة الآية ما بيقراها بلغته الأجنبية، يبدل مكانها ايش؟ ذكر. فهذا معنى الاستثناء الأخير، إنه هي رح يعجبك: وهي بغير العربية كقراءة فلا تصح إلا مع العجز، غير القراءة. والله يا شيخ ما فهمنا شيء، يعني كيف يعني غير القراءة؟ هو يقصد غير القراءة يعني غير ركن القراءة؛ لأنه قراءة آية فأكثر ركن اليس كذلك؟ فلما يقرا، ما تقرا بالاجنبي، اذكر الله مكانها تمام.

طبعا هو لماذا قاس الخطبة على القراءة في الصلاة؟ مين يقول لي ليش؟ أحسنت؛ لأنه احنا أصلا مش ابتداء قلنا الخطبتين هم بدل ركعتين، فإذا كنت أنا أصلا بصلي في الصلاة ما بصير قراءة تكون بماذا باللغة الأجنبية، فالخطبتان هم بدل الركعتين، إذا لا تصح بغير العربية إلا لعاجز.

طيب ونقف إن شاء الله عند هذا القدر ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا إخواني الاختبار سينزل بعد قليل، الاختبار سينزل بعد قليل ومعكم إن شاء الله كم أعطيت عبادة للاختبار؟ خمس صلوات. نعم الله أكبر، الله أكبر.