دخولتسجيل الدخول

بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الرابع والثلاثون

إبراهيم رفيق الطويلالشيخ إبراهيم رفيق الطويل
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أما الاربعاء أو الثلاثاء كما اتفقنا فهو مجلس همة، خلينا بدنا نحكي يوم همة ما بلاش حدا يفكر أكثر من هيك. يعني هو مجلس همة من العصر إلى المغرب، وهذا المجلس الهدف من أنه نحيي سنة قراءة كتب الفقه. عادة الناس بتحب تفضل في الجرد أن يكون للكتب التي تزكية تربية أخلاق عقديات، لا أحياناً الواحد يريد أن يضبط مذهب الحنابلة أو أي مذهب كنت، شافعي، حنبلي، مالكي، حنفي. حقيقة في كتب بدك تصبح عندك سنوياً جلسة قراءة معها، أنه بتصبح تجرد جرد، لما تدرس بداية العابد، بعدين الأقصر، بعدين الدليل، برضه عمدة الطالب مع الهداية. تصبح مثلاً سنوياً في مجلس، سواء مع إخوانه، يفضل أن يكون مع إخوانك الحنابلة أسبوع فقط، هذا لنجرد هذه الكتب.

ما بينفع تجرد وأنت ما درسته، يعني فهمت علي؟ هو الجرد يكون بعد أن يقول الطالب خلاص تشرب الألفاظ والمصطلحات والمسائل، وإنما هو فقط مشكلة النسيان فيجردها سنوياً هذه الكتب في أسبوع أو في أربعة أيام. وهذا ما تستفيده أنت إن شاء الله ستجده إن شاء الله بعد ما نعود لبدايه العابد، لأنه الطالب الطلاب اليوم دوبه يحضر المجلس الوجاهي، يعني من تقول له لا ضرورة مراجعه الكتب السابقه وتضعف همته، فلما أنت تلزمه بأنه يقرا الكتاب الفقه السابق ويمر عليه الأصل ودرسه، علق عليه ألفاظه عنده، أنت تحييه من جديد، تحيي الكتاب من جديد.

فلذلك هو فقط مجلس قراءة، ممكن تعليقاتك يسيرة، لكن هدفنا أن نحيي الذاكرة وننعشها. نحن الآن في المعاملات، وبعض الشباب نسيوا العبادات مع غوصهم في المعاملات، لا بد يبقى التواصل مستمر؛ كيف اللي يحفظ قرآن في عنده جديد وورد قليل ومراجعة للسابق؟ هيك بالضبط، عندك جديد معاملات، وعندي ورد الأيام الماضية في المعاملات، وعندي ورد سابق في العبادات، لما تبقى متواصل تشعر بأنه ها تنمو وأنه مش عم بفلت. أما قضيتي أن أججلس معاملات سنة أدرسها وأنا مش مراجع عبادات، هذا خطأ.

فالدرس يبدأ إن شاء الله بعد العصر مباشرة الأربعاء، نبدا حتى إن شاء الله نحاول ننهي عند المغرب، وبدءاً من الدرس القادم، كما قلنا، تبدأ الدروس الرابعة والنصف حتى يكون إن شاء الله في استغلال للأوقات، ونستطيع كل درس نقدم فقه وأصول فقه. اللهم يسر. وصلنا أيها الكرام بعد أن أنهينا باب العام والخاص وعرفنا المخصصات، اليوم سنبدا في باب المطلق والمقيد. أليس كذلك؟ ما تعريف المطلق؟ اقرأ.

قال رحمه الله تعالى: المطلق ما دل على شائع في جنسه، فيخرج المعارف ونحو كل رجل لاستغراقه.

الان تعريف المطلق وقع فيه خلاف بين الأصوليين، البعض؛ ابن الحاجب والآمدي، عرف المطلق بالنكره. ما تعريف النكرة عند ابن آجروم؟ نعم، اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، هذا التعريف الذي قدمه ابن آجروم للنكرة. ابن الحاجب والآمدي قال هو نفسه تعريف المطلق، فالمطلق هو النكرة والنكرة هي المطلق بشرط أن تكون النكرة في سياق عموم؛ ألا تكون النكرة في سياق ماذا؟ نفي أو نهي أو شرط أو استفهام إنكاري، كما يقول الباقلاني.

الان نحلل تعريف النكرة. قلنا النكرة ما هو؟ أو بدي أطيك تحليل هيك العلمي النكرة؛ رجل، شمس، سيارة، طاوله، قلم، هي كلها نكرات. النكرة تدل على ماذا؟ الاسم النكرة الاسم النكرة يدل على ماذا؟ على حقيقة ذهنية زائد فرد غير معين في الخارج منها، صحيح؟ أنا لما أقول قلم هيك نكرة، هذا الاسم النكرة ايش أعطاك دلالة؟ أعطاك أولاً الحقيقة الذهنية، أني أنا لما سمعت كلمة قلم تصورت في ذهني شكل معين، زائد أنا لما قلتها أقول مثلاً والله اعطني قلما يا شيخ اعطني قلما، تمام؟ أو جاء رجل البارحة زارني، أو اشتريت سيارة، شو أنت كمستمع ايش فهمت؟

طيب مش هذه كلها نكرات؟ اشتريت سيارة، أعطني قلما، وقس عليها، وجاء رجل البارحة. كلمة رجل سيارة هنا في هذه السياقات ماذا فهم منها المستمع؟ فهم صورة معينة اللي هي الحقيقة الذهنية؛ مثلاً شو سيارة؟ هيك شكلها، بس هو ما أعطاني سيارة، يعني ما أعطاني إيش هي السيارة بالضبط، هو سيارة ولم يعينها لي. جاءني رجل، آه فهمت أني في واحد ذكر بالغ كان عنده البارحة بس ما حدد لي مين هو؛ زيد ولا عبيد، واحد. إذاً النكرة تعطيك حقيقة تصور؛ رجل، سيارة عن شيء معين لكنه غير معين في جنسه.

فتعطيك إذن دلالتين: حقيقة ذهنية زائد فرد منها، فرد منها إذا كانت النكرة مفرد أو مثنى، اثنين غير معينين، أو جمع غير معينة. الآن هل المطلق هو بالضبط بالضبط نفس النكرة؟ يعني هو يعطي حقيقة ذهنية زائد فرد غير معين في الخارج؟ مين اللي حكى لا؟ تفضل. ليش؟ أنا شرحتها أحسنت، شرحتها في النمرة الصغيرة، شو قلت؟ أحسنت. المطلق الآن في خلاف، هنا ابن الحاجب والآمدي في كتبهم، وهنا لأن الطوفي وصاحبنا دائماً مع ابن الحاجب ماشيين، مشوا على تعريف ابن الحاجب، قالوا المطلق هو النكرة يدل على بوضعه بدلالة المطابقه.

الآن هي دلالة المطابقه للمطلق للنكرة، هذه دلالة المطابقه. وكيف نقول الفعل يدل على حدث وزمن بدلالة المطابقه؟ نفس الشيء النكرة بدلالة المطابقه هي وضعت للحقيقة الذهنية زائد فرد غير معين. في المطلق عند التحقيق هو وضع بدلالة المطابقه للحقيقة الذهنية فقط، لكنه لكنه يدل على فرد في الاستعمال. يدل على فرد غير معين في الخارج بس بدلالة الالتزام، فهو إذن حقيقة ذهنية فقط بدلالة المطابقه، لكن لما كانت الحقيقة؛ هيك بيحكوا، لما كانت الحقيقة الذهنية لا وجود لها في الخارج إلا ضمن فرد من أفرادها، لزم لزم لما استعمل المطلق أن يفهم السامع فرداً من الأفراد غير معين.

الحقيقة الذهنية وين موجودة اخواني؟ دماغي. طيب وين هي في الخارج؟ موجودة ضمن فرد من الأفراد، فاذا قلت الآن ها بعد ما أذكر المثال بس خليني اكتب: المطلق حقيقي فقط ويدل على فرد غير معين بدلالة الالتزام. طيب الآن حتى نعطيك بعض الأمثلة تميز فيها الفرق بين النكرة والمطلق بين النكرة والمطلق. في السياقات العربية لما قلت: جاءني رجل البارحة، هذه مطلق ولا نكرة؟ نكرة. بغض النظر هي مطلق ولا نكرة؟ نكرة.

نكرة ليه؟ لأني أنا متقصد أن في فرد هنا التركيز أنه في فرد غير معين أجانني البارحة، فأنا هنا لما يكون سياق النكرة، الاسم النكرة، لما يكون ليس الهدف منه التركيز على الحقيقة الذهنية، لا، هدفي أن أثبت أن في فرد من أفراد الحقيقة الذهنية جاءني، أنا هنا مش هدفي الحقيقة الذهنية ابتداءً، هدفي أن أثبت أن في فرد من أفرادها جاءني البارحة، هنا بسمي هذا ايش؟ نكرة، تمام؟

لكن لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]، كلمة رقبة، نكرة ولا مطلق؟ مطلق. الآن في علم النحو في اللغة العربية الاثنين نكرة، يعني ما تدخل نحو في أصول اللغة العربية، الاثنين بيسموهم النحاة إيش؟ نكرات، ما لهم علاقة في هذا الموضوع تبعنا هون نحن الأصوليين، لأننا مشغولين باستهباط الأحكام نركز في بعض الدلالات تركيزاً لا يركز فيه اللغوي. بقول لك شو الفرق بين رقبة هنا في قوله تعالى: فتحرير رقبة، وبين قولك جاءني رجل البارحة؟ شو الفرق بينهم في أنت كسامع؟ تفضل.

إسناد الحكم، هناك أسندت حكم. طب بدي كلام دلالي أكثر من هيك، مش قضية إسناد الحكم بحد ذاته. أحسنت، يعني باختصار حتى تكون عبارتي شوي سهلة على الإخوة هنا؛ التركيز كان لا، أنا عم بتكلم عن فرد غير معين، أنا بس ما عينت لك إياه بس في فرد هو الذي زارني البارحة، فالتركيز هنا على الفرد غير المعين بالنسبة لك وإن كان هو معين في الخارج بالنسبة لي، فهنا أنا فقط ما عينته لك. بس هون نحن بنتكلم عن فرد فعلياً بس أنت مش عارف مين هو.

لكن هنا لما أقول لك: فتحرير رقبة، حرر لي رقبة، هل واياكم نتكلم عن فرد الآن له وجود وتشكل ولا أنا بدي الحقيقة الذهنية؟ لكن لما كانت الحقيقة الذهنية لم توجد إلا باحد أفرادها، صار أحد الأفراد مطلوباً لدلالة الالتزام. هنا أنا لما أقول لك لازم في تحرر الرقبة في كفارة الظهار، أنا بيهمني هون إيش؟ الحقيقة الذهنية، بس أنا ما بتكلم أنه في رقبة من جهة معينة أو زارتني أو ما زارتني أو لا، أنا بقول لك لازم هي الحقيقة الذهنية تحررها.

رح تقول لي الشيخ الحقيقة الذهنية هي في الأذهان، كيف بدي أحررها في الخارج؟ أقول لك خلاص نزلها على أي فرد من أفرادها في الخارج وبتزبط، صح؟ مش هيك؟ نزلها على أي فرد من أفرادها وراح يؤدي الغرض ها وراح يؤدي الغرض صحيح. فهنا ونسمي في هذه الحالة هذا الموضوع إيش؟ بنسمي هذا إيش؟ مطلق، هذا بنسميه مطلق، لأنه هنا التركيز كان على الحقيقة الذهنية وبأي أي فرد حصلت ما عندي مشكلة. بينما في الحالة الأولى لا، التركيز مش بس على حقيقة ذهنية، تمام، أنا لا بتكلم عن فرد وفعلياً زارني بس هو مش معين بالنسبة لك، فالتركيز هنا على فرد بس هو غير معين بالنسبة لك فهي تسمى إيش؟ نكرة.

طيب لو قلت لك: اشتريت بدرهم قلماً، نتكلم عن نكرات ولا عن مطلق؟ نعم، ليش نكرات؟ صح، ليش نكرات؟ لأنه في درهم فعلياً اندفع، وفي قلم فعلياً انشرى بس هو غير معين لكم، فأنا هنا عم بتكلم عن أفراد باختصار أصبح لها وجود في الخارج، يعني إذا بدي أكون أنا أكثر دقة؛ وجودها الخارجي سابق على كلامي، بس هي الآن فقط مش متعينة بالنسبة لك، لكن وجودها الخارجي سابق وحصل وانتهى.

لكن لو قلت لك: اشترِ بدرهم قلماً، مطلق ولا نكرة؟ مطلق. ليه؟ لأنه هنا ما في الآن إيشياء لها الآن وجود في الخارج، أنا أطالبك أن الحقيقة الذهنية للدرهم ادفعها على أي درهم وجيب فيها قلم أي قلم. فهنا حتى أسهل عليك، ممكن هي تكون أيضاً تسهيلية، أن الفرق بين النكرة والمطلق أن لما أقول لك هي نكرة يعني بتكون الأشياء صارت سابقا، بس الآن أنا عبرت عنها بالنكرة، في المطلق لا، أنا بعطيك جملة أطالب بتحقيقها مستقبلاً، بتحقيق الأفراد مستقبلاً، كأن النكرة، يعني كان الفرق بين النكرة والمطلق عند الأصوليين، عند النحويين كله نكرة، بس عند الأصوليين أن الفرق بين النكرة والمطلق أن النكرة بيكون الشيء حصل مسبقاً مطبقاً قبل الجمله وجد قبل الجملة ولكنني لم أعين، أما المطلق هو شيء لم يوجد بعد، أنا أطالبك بأن توجده، فبتكون هنا النكرة لا تسمى نكرة بل تسمى مطلق، فهمنا؟

إذا قال: ما دل على شائع في جنسه، قلنا هذه تعريف ابن الحاجب، لكن التعريف الأدق، أكثر دقة، أن المطلق ما دل على الحقيقة الذهنية فقط، ودل على شائع في جنسه، يعني اللي هو الفرد غير معين في الخارج، بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. طبعا قوله: فيخرج المعارف، اكيد لأن المعارف تدل على معين، معارف تدل على معينات، والمطلق والنكرة أصلاً لازم يدل على شيء غير معين، فالمعارف لا يمكن أن تكون مطلق.

كذلك الفاظ العموم؛ أن الفاظ العموم لا تدل على فرد شائع، هي تدل على استغراق جميع الأفراد دفعة واحدة. فقولك: كل رجل، كل لفظة كل مثلاً الفاظ العموم صح كل، وذكر مثال عليها، أنت تستطيع أن تجعل جميع الفاظ العموم، جميع الفاظ العموم لا تسمى نكرة، لا تسمى عفواً مطلق، لأن المطلق يدل على بعض غير معين، إيش فرد شائع؛ اعتق رقبة، اشتري بدرهم. أما العموم فهو يدل يدل على جميع الأفراد، ولا يدل على بعض غير معين، أنا استغرق. لذلك قال ايش: ونحو كل رجل لا يمكن أن يكون مطلقا لاستغراقه.

شو يقال؟ لأنه مستغرق، والمستغرق ليس فرداً شائعاً ضمن مجموعة، هو كل المجموعة، فالعموم، هذا الفرق بين العموم والمطلق، أن العموم يدل على كل الأفراد، والاطلاق يدل على أو المطلق يدل على إيش؟ على بعض منها.

طيب، هل المطلق له عموم؟ آه، هذا السؤال اكتبه: هل المطلق له عموم؟ آه شيخ، أحسنت، له عموم بدلي. ليه؟ بس أنا مش قلت لكم المطلق يدل على إيش؟ بعض من الكل، وأنا أطالبك بتحقيق هذا البعض في الخارج، أنت ممكن تحقق لي هذا البعض، وممكن تحقق لي هذا البعض، وممكن تحقق لي هذا البعض، فأنت على في هناك عموم بدلي أن أنا ممكن أعتق هذه الرقبة أو هذه الرقبة أو هذه الرقبة أو هذه الرقبة، إلى أن تضلك ماشي. ففي عموم بس على سبيل البدل، أما العموم الأصلي عند الأصوليين هو العموم الذي يكون شمل دفعة واحدة. هذه فوائد سريعة. طيب، المقيد عكس المطلق، الآن كما أن العام يقابله الخاص، مش هيك سبق معنا العام شو بقابله الخاص عرفنا؟

العام وعرفنا الخاص المطلق، إيش بقابله؟ المقيد، ما تعريف المقيد؟ قال بايش؟ إيش بخلافه؟ يعني ما لم يدل على شائع في جنسه، يعني اعكس التعريف: المطلق ما دل على شائع في جنسه، المقيد ما لم يدل على شائع في جنسه، بس هذا يعني مش كثير واضح، إيش يعني بتعريف أوضح؟

فاعطاه اختيار آخر إيش قال؟ قال: ويطلق على ما أخرج من شياع بوجه كرقبة مؤمنة. قال: ويطلق المطلق على ما أخرج من شياع. كلمة الشيوع مرت معنا كثيرة في الفقه والفنون؛ تمام، لأنه قال: ما دل على شائع في جنس قبل شوي، ثم قال هنا: ما أخرج من الشيوع.

ما أخرج من الشيوع بوجه؟ المراد بوجه؛ أي بصفة. وكان تعريف المطلق المقيد -عفواً- المقيد هو ما دل على معين. أو هيك تقول: المقيد يطلق على شيئين عند الأصولي: ما دل على معين؛ فالمعارف عرف مقيدات لأنها تدل على معين. أو ما دل على فرد من أفراد موصوف بوصف زائد عن أفراد جنسه.

إذاً، نعيد تعريف المقيد. اعطيني المايك يا أسامة. المقيد: اسم دل على معين، أو خلينا نقول: لفظة -ها بديش أحصر الأسماء، سيأتي معك يقول لك: الأفعال هناك فعل مغير- لفظ دل على معين، أو على فرد موصوف بوصف زائد على أفراد جنسه.

الآن، ما دل على معين؛ زي زيد، خالد، أسماء الأعلام، الضمائر، الضمائر العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بأل التعريف، هذه المعارف تدل هذا معين. تمام؛ جاء الرجل الذي رأيناه، جاء الذي أكرمته، جاء هذا الرجل، كل هذا أنت بتعين لي؛ يعني سواء باسم الموصول، وباسم، وبتتكلم عن أفراد معينين. المعين مقيد، معين مباشرة هذا مقيد.

وكذلك النكرة ممكن تكون مقيد. كما أن المعارف مقيد، كذلك النكرة، الاسم النكرة ممكن يكون من المقيد؛ متى يكون الاسم النكرة مقيد؟ إذا كان النكرة موصوف بوصف زائد على أفراد جنسه. لما أقول: جاءني رجل تاجر البارحة. شو الفرق بين جاء رجل البارحة وبين جاءني رجل تاجر؟

رجل في المثال الأول إيش؟ نكرة، وفي المثال الثاني إيش؟ نكرة مقيدة، بيسموها مقيد. في المثال الأول رجل أنا ما قيدت بأي قيد، فرجل في المثال الأول يصدق على كل ذكر بالغ، مثله مثل أفراد جنسه صح. لما قلت: جاءني رجل تاجر، أو إذا بدي أجي هنا جعلت أنا المقيد في النكرات خليني في المطلق: حرر رقبة. بس هيك قلت لك: حرر رقبة. إذاً، كلمة الرقبة تصدق على كل عبد صح، لما قال لك ربنا: حرر رقبة مؤمنة.

كلمة مؤمنة شو عملت في كلمة رقبة الأولى؟ وصفتها بوصف عن الأفراد الجنس، يعني الآن هذا عبد وهذا عبد، بس شو الفرق بين هذا وهذا؟ أن هذا مؤمن وهذا كافر. فلما قلت: حرّر -بس أنا بدي إياك تحرر رقبة مؤمنة- إذاً أنا قيدت شوي، قلت لك قيد، أنا ما قلت لك فقط حرر رقبة بأي فرد من أفرادها وجدت، لا، حرر رقبة موصوفه بوصف زائد أنها يجب رقبة مؤمنة. بعدين بنجد الفقهاء قيدوها أيضاً في السنة، السنة بماذا؟ سالمة من العيوب. آه، إذا صار فيها قيد ثاني، رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المخله، وهكذا.

تمام، ضحي بشاة. ضحي بشاة مطلق صح؟ مش هيك في العيد مطلوب نضحي بشاة؟ لما أقول لك: ضحي بشاة، لا عوراء ولا بتراء ولا مريضة ولا مسنة ولا هنا أنا عم كانت شاة مطلقة، كل ما أعطيتها معايير عم بقيد، بقيد، بقيد، تمام، مع أني لسه ما عينتها هي ما زالت نكرة، بس نكرة أو مطلق إيش؟ مقيد، فتصبح اسمها نكرة مقيدة أو مطلق مقيد.

فإذاً هذا تعريف المقيد، ودائماً إخواني المفاهيم يجب أن تأخذ وقتها في فهم الطالب لها، أكبر خطا في حياتك العلمية ما يحصل اليوم في الجامعات ولا في بعض الإخوة لما يدرسوا المتون، أنه أنت بتسلقها سلق، يعني تمام، بتفكر خلاص لا واضحة، بتكون مش واضحة. فين الطالب؟ أنا عارف أنها مش واضحة، بس هو بده يقنع حاله أنها واضحة، التعاريف تبسط وتشرح، لأنه إذا فهمها الطالب كل ما سياتي بعد ذلك يصبح سهل، أما إذا أنت صورة المقيد أصلاً مش مفهومة عندك، أو صورة المطلق متداخله بالنكرة، أو صورة العام، والفرق بين العام والمطلق، الزوايا كلها هذه مش واضحة، أنا شو ما أعطيتك بعد ذلك من أحكام بناء على العام، أو أحكام المقيد والخاصة، أنا رح أتعب معك لكنني لا أنفعك.

فإذاً المقيد بخلافه، قلنا هذا مش واضح كثير، يطلق على ما أخرج من شياع بوجه، ما أخرج من شياع بوجه هو نفس كلامي في التعريف ايش في القسم الثاني: ما دل على فرد موصوف بوصف زائد على أفراد جنسه، هو نفسه بده يقول لك المقيد.

الآن أنا أضفت لك طبعا ما دل على معين هو ما ذكرها، هو اعتمد فيها على العموم أنه ما دل على شائع في جنسه على تعريف المطلق، المقيد ما لا يدل على شائع في جنسه، الآن إذا قلنا المقيد ما لا يدل على شائع في جنسه هذا بيشمل الاثنين، بيشمل ما دل على معين، وبيشمل ما وصف بوصف زائد، هذا التعريف فضفاض شوي بس هو بالنسبة لك مش واضح، فانا اضطريت اني اكتب لك إياه بالتفصيل. هو في التعريف الثاني اللي اقترحه اقتصر فقط على ماذا؟ على القسم الثاني، قال: ويطلق على -يعني أنا ما بدي أقول هو اقترح تعـ، هو ما سماه تعريف، هو قال: ويطلق على، حتى ما أظلمه وما جعله تعريفا، قال: ويطلق على إيش؟ على ما- يعني على فرد أخرج من شيوع الجنس، كيف أخرج من شيوع الجنس بوجه؟ شو هو الوجه؟ كلمة وجه هي نفس كلمة صفة هنا، كلمة الوجه هي نفس كلمة الصفة هنا، يعني ما أخرج من الشيوع بصفة، شو يعني أخرج من الشيوع بصفة؟

اكتب، يعني قصده؛ يعني فرد من أفراد النكرة أو المطلق وصف بوصف زائد، فقيل شاة سليمة، رقبة مؤمنة، وأخرج من الشيوع بمعنى قُصَّ بوصف يميزه عن باقي الأفراد اللي في الجنس، وصف برجل تاجر، إذا أنا هيك إيش ميزته عن سائر الرجال؟ أنه رجل إيش قصته؟ تاجر، مش أي رجل، وهكذا. وذكر لك مثال رقبة مؤمنة.

ثم قال: وتتفاوت مراتب الإطلاق والتقييد بقله القيود وكثرتها. واضح، الآن لو قلت لك: جاءني حرر رقبة مؤمنة سالمة من العيوب من عربية، اه هنا صار الرقبة لها كم وصف؟ ثلاثة: عربية، سالمة من العيوب، ومؤمنة. لو قلت لك بس حرر رقبة سالمة من العيوب لا بد ما قيدتها لا بالعربية ولا بالمؤمنه، هذا التقييد أخف. هذه قضية واضحة، أن اللفظ يختلف مدى تقييدها بحسب كمية المقيدات التي دخلت عليها.

طيب، هل يمكن أن يكون اللفظ الواحد مقيد من جهة ومطلق من جهة؟ طبعا ساهلة هذه، قال: ويجتمعان من جهتين في لفظ، كقوله تعالى: رقبة مؤمنة، فقيدت بالدين واطلقت فيما سواه. وهذه واضحة يعني شيء لما ربنا يقول لك حرر رقبة مؤمنة، نقول كلمة رقبة هنا هي مقيده من وجه ومطلقة من وجوه، مش من وجه، هي مقيدة من جهة الإيمان، لكنها مطلقة من جهة سائر المعايير الأخرى، فما قال لك عربية، وما قال لك طويلة، وما قال لك قصيرة، ولا ما أعطاك إلا. فإذاً اللفظ الواحد يكون مطلقاً من جهة، ويمكن أن يكون مقيداً من جهة أخرى، فهذا واضح.

وكذلك حتى الأفعال، تقول فعل، قال: ويقال فعل مقيد لما أقول لك: صلي، هذا مطلق صح؟ لما أقول لك: صلي العصر، هذا مقيد. درجة صلي العصر في مسجد الأقصى بلغنا الله تلك المنازل، هنا أنا قيدت قيدين صحيح. فيقول لك: ويقال فعل مقيد لاختصاصه ببعض مفاعيله.

المفاعيل اللي هي المفعول به، مفعول فيه ظرف الزمان ظرف المكان؛ تمام، هي عادة تعمل قيود هـ، المفعول لأجله؛ يعني ممكن يكون قيـ، بس هو تعليل، لكن المفاعيل اللي بتعمل قيود عادة إيش هي؟ المفعول فيه ظرف الزمن وظرف المكان، المفعول به، والمفعول معه بتعمل قيود؛ تمام، ها الثلاثة بتعمل قيود.

فلما أقول لك: زي ما قلت لك، اضرب، ضرب، أنا أمرتك بس بالضرب وأنت قاعد اختار اللي بدك إياه. اضرب زيداً، لا، اه أنا حد قيدتك أنك تضرب مين؟ زيد، ما تضرب غيره. اضرب زيداً غداً، اه برضه هذا قيد ثاني، أنه ما تضربه اليوم، اضربه بكره. اضرب زيداً غداً في المجلس، حدد لك. فكل ما أعطيتك مفعول جديد أنا عم بحصرك وعم بقيدك أكثر وأكثر، فكذلك كما أن الأسماء يمكن تقييدها، الأفعال يمكن تقييدها صح.

ثم قال: بس الآن المسالة التي سياتي بها، أنا أظن أنني شرحتها باستيفاء إخوة النظم الصغير، وهذه ربما شرحت ما في متن فقه الأصلي بشرح في مسألة حمل المطلق عدم مقيد، وذكرنا أمثلتها وعشناها في النظم الصغير، فانا رح أقراها قراءة ما في داي حتى نستهلك الوقت. قال: مين الذكر في النظم الصغير؟ متى يحمد المطلق على المقيد؟ عند اتحاد الحكم سواء اتفق السبب أو اختلف السبب، هذه كانت القاعدة اللي اخذناها، أما إذا اختلف السبب سواء اتحد الحكم أ، أما إذا اختلف الحـ، أما إذا اختلف الحكم سواء اتحد السبب أو لم يتحد فلا يحمل المطلق على المقيد. إذاً القاعدة تقول هي قاعدة: يحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم بين النصين.

أولاً، شو يعني؟ خليني هيك بس بدي أرجع خطوة، لاني عارف ذاكرة السمك هي بتذبحنا، قضية: متى يحمل المطلق على المقيد؟ شو يعني حمل المطلق على المقيد أصلاً؟ أنا أعلم بعض الطلاب هي كلمة حمل، شو يعني الحمل؟

هي صورة المسألة يا إخواني أيها الكرام، أن هناك نصين في الكتاب في السنة في القرآن، يعني في نص الكتاب والسنة، نص وردت فيه اللفظة مطلقة ينطبق عليها تعريف المطلق، وفي النص الآخر وردت فيه اللفظة مقيدة، فهل النص الذي وردت فيه اللفظة مطلقة نقوم بتقييده بالنص اللي وردت فيه اللفظة مقيدة؟

ربنا قال في سورة المائدة: حرمت عليكم الميته والدم، خلينا على الدم، نركز على كلمة الدم، حرم حرمت عليكم الميته وايش والدم. طبعا كلمة الدم هنا هنا بدي أعطيك فائدة، أحيانا سبحان الكلام ياتي بالكلام، هناك المطلق المعنى الحدي وهو الذي ينطبق على ما دل على حقيقة ذهنية فقط، وهناك المطلق النسبي وهذا أظن شرحته في النظم الصغير، هناك المطلق النسبي إيش يعني المطلق النسبي؟

أنا قلت لكم في النظم الصغير أن ألفاظ العموم أيضاً تسمى مطلقة، تسمى مطلقة عندما لا تكون مخصوصة بصفات معينة، عندما لا يتم تقييدها بقيود معينة. يعني في هذه الآية: حرمت عليكم الميته والدم، تقول لي: شيخ استنى، أنت بتك على المطلق ومقيد، الدم هذا معرف بال الاستغراقية صح؟ حرمت عليكم الميته والدم إلى آخره، كلمة الميته عام وكلمه الدم عام. بقول لك: كلامك صحيح، بس فائد هيك، أحيانا الفوائد تهيج بعضها بعضا، أنه في شيء اسمه المطلق الحدي؛ يعني اللي ينطبق عليه حد المطلق، هذا اللي شرحناه قبل شوي، وهو ما دل على الحقيقة الذهنية، ويدل على الفرد غير المعين بدلالة هذا المطلق صح، وأحيانا يذكر الأصوليون أمثلة على مطلق ومقيد مع أنك تجد أن المثال اللي ذكروه: يا اخي هذا مش مطلق هذا عام!

فيطلقون المطلق بالمعنى المطلق النسبي. ما معنى المطلق النسبي؟ لفظة هي من ألفاظ العموم أصلاً، لكنها لم يتم تخصيصها بوصف لم يتم تخصيصها بوصف زائد، يعني هنا ما قال الدم المسفوح، ولم يقل الدم غير المسفوح، أطلق الدم صح، قال حرمت ميتة بالدم، نفس الشيء الميته، قال: حرمت عليكم الميته، هل حدد نوع معين منها؟ هل قال ميتة الشاة أو ميتة الإبل ولا أطلق؟ فنقول: العام إذا لم يكن مقيداً بوصف، حتى ألفاظ العموم إذا لم تكن مقيدة باوصاف شو بقولوا عنها؟ مطلقة.

هون أنت خلص تعلمت مني الآن أنه شو قصدهم مطلقة؟ هذا المطلق بالتعريف الأصولي لا، مطلقة اه، أنه هنا العام لم يتم وصفه بوصف بس هو مش مطلق بالتعريف الأصولي أنه المطلق لازم يكون نكرة في أصله، هون أنت بتحكي عن عام، هو أصلاً مش بالبداية، في بداية باب المطلق مش أخرج العام من قبيل المطلق وقال كل رجل لا تصلح أن تكون من المطلق لأنها مستغرقة، إذاً الأصل في ألفاظ العموم لا ينطبق عليها تعريف المطلق الرسمي، لكن متى تساهلا -خليني أقول تساهلا- متى نقول أنها مطلقة؟ إذا كان العام لم يوصب بوصف معين يقيده، يصح أن يسمى العام إيش؟ مطلق.

هي بتشبه إيش كمان كنت أقول لكم اياها في باب العام تخصيص، أنه والمطلقات يتربصن بأنفسهن، شو خصصها وء عام آخر بس عام آخر أضيق دائرة منها، في شوية هيك يعني مساحة بدك تكون أنت قادر أنك تلعب فيها في في المصطلحات الأصولية، أنك تشوف المصطلح أحيانا بيعرفوه بعدين بروحوا بطبقوه هو على مكان آخر لا ينطبق عليه التعريف، أنت بتعرف أن هذا من باب التجوز، من باب التجوز.

وهنا كلمة الدم أنا بدي أعتبرها مطلقة، بس مش من معنى اللي ذكرناه قبل شوي، مطلقة أنه لم يتم وصف الدم بأي وصف. فربنا قال: حرمت عليكم الميته والدم. طب هل كل الدم محرم؟ والله هي مطلقة تدل على أنه كل الدم محرم، سواء الدم اللي في العروق اللي لما أذبح شاة مش بروح بطبخها ممكن تلاقي دم في عروق اللحم هذا محرم، وكذلك الدم المسفوح اللي بيصير على الأرض.

لما أذبح الشاة هذا محرم بس بروح على سورة الأنعام بلاقي نص آخر شو بقول: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾. آه في سورة الأنعام، سورة الأنعام لا يعني هذه واضحة: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾. هسه كلمة ميتة في سورة الأنعام برضه وردت مطلقة زي سورة المائدة، خلص إذا هي على عموم، على إطلاقها ما قيدت، بس في سورة المائدة كلمة الدم وردت مطلقة، في سورة الأنعام وردت مقيدة أنه ربنا حرم الدم المسفوح. شو المسفوح؟ السائل اللي لما أذبح بيطلع، أما الدم اللي في العروق ضبضب ربنا عز وجل ما حرمه بناءً على آية الأنعام.

فهل نقول آية يعني في آية المائدة الظاهر أنه كله محرم المسفوح ولا اللي في العروق لأنه ما تم تقييده في آية الأنعام؟ تم تقييد دم بأنه دم مسفوح، فنقول هل يحمل المطلق على المقيد؟ يعني يحمل هل نقول الإطلاق الذي في سورة المائدة يحمل على التقييد الذي في سورة الأنعام فنقيد آية المائدة بأنه الدم المسفوح؟ هذا معنى حمل مطلق على المقيد، تجد نصا وردت فيه الكلمة مطلقة، ونفس الكلمة وردت مقيدة في نص آخر، فهل نحمل النص المطلق على المقيد؟ فهمتوا شو معنى الفكرة ها إخواني؟ بعض الأبازل في الأمثله وهو لسه مش عارف أصلاً الفكرة.

طيب الآن ايش بقولوا أصحابنا الحنابله؟ إذا اتحد الحكم بين النص، بغض النظر ايش كان سبب هذا الحكم، وسبب هذا الحكم، إذا اتحد الحكم نعم يحمل المطلق على المقيد. إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، بغض النظر اتفق السبب أو اختلف السبب. أقرأ الحالة الأولى سريعاً، قال: ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سبباً وحكماً، نحو لا نكاح إلا بولي مع إلا بولي مرشد خلافاً للحنفية.

الآن ايش رأي الحنفية؟ أنا رأي الحنبلي لكون من هنا أقرر المذهب. الآن يقول: الحالة الأولى اتحد الحكم واتحد السبب. مثال سريع، وهذا أصلاً شرحناه بالتفصيل في النظم الصغير: لا نكاح إلا بولي، ولي مطلق. الحديث الثاني: لا نكاح إلا بولي مرشد. هنا مقيد ولا مطلق؟ مقيد، قال: ولياً اشترط فيه الرشد، قيده بالرشد، فنقول: الحديث الأول مطلق والحديث الثاني مقيد. الحكم واحد ولا مش واحد؟ واحد، وهو وجوب وجود الولي في عقد النكاح. طب السبب واحد في كلا النصين؟ سبب واحد أن هذا نكاح وهذا نكاح، يعني هون مش نكاح والثاني بيع، نفس السبب نحكي عن النكاح، إذا الحكم واحد وهو وجوب الولي والسبب واحد في كلا الحديثين نكاح نكاح. إذا اتحد الحكم اتحد السبب، إذا يحمل النص المطلق على القيد المذكور في النص المقيد. واضح؟

الحالة الثانية، قال: وإن اتحدا حكماً لا سبباً، كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ومطلقة في الظهار، قال: فكذلك عند القاضي نعم. فبن شاقلا نعم قال: وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا. الآن الحالة الثانية اتحد الحكم بس اختلف السبب، ومثالها الشهير ما هي؟ أن الله سبحانه في سورة النساء لما تكلم عن القتل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ قيد الرقبة بالإيمان. لما نجيء على سورة المجادله نص آخر تكلم عن الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ هل قيدها بالإيمان؟ لا.

آه إذا عندي نص بيحكي رقبة مؤمنة لازم تحرر، ونص آخر برضه نفس الحكم، ركز نفس الحكم وجوب تحرير الرقبة، بس شو الفرق بين النص الأول والنص الثاني؟ أن سبب تحرير الرقبة في آية النساء القتل، وسبب تحرير الرقبة في آية المجادلة الظهار. إذا اتحد الحكم وهو وجوب التحرير، واختلف السبب، فهنا هل يحمل المطلق على المقيد؟ آه هنا الخلاف الشديد، هنا في خلاف شديد بين المذاهب. فعند الحنفية لا يحمل مثلاً أيضا حتى في هذه الحالة من باب أولى أصلاً تمام، وإن كان يعني قوله أولاً خلاف الحنفية هذه محتاجة تحرير أي في المساله الأولى طبعا، لكن في الحالة الثانية واضح رأي الحنفية أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لكن عند أصحابنا على الأقل ما هو المذهب عند الحنابله؟ نعم يحمل المطلق على المقيد، قال: فكذلك عند القاضي، إذا أطلق القاضي عند الحنابله فهو أبو يعلى خلافاً لابن شاقلا أو أحد الحنابله المتوسطين.

وقال أبو الخطاب، الآن كلام أبو الخطاب مش واضح هنا حقيقة، لكن من الأصل لو ترجع للتمهيد أو المرداوي في التحرير وغيره بتعرف أنه ماذا قصد أبو الخطاب؟ وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا. الكلام بهي الطريقة حقيقة لا يوصل فكرة أبو الخطاب، بل قد يوصل مفهوم خطأ. أبو الخطاب باختصار هو لا يخالف أبو يعلى أو لا يخالف أبا يعلى وإنما ماذا يقول؟ يقول: نعم يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة الثانية، لكن هنا في نقاش أصولي، هل حمل المطلق على المقيد في هذه حمل لغوي ولا بالقياس الأصولي؟ يعني هل حمل المطلق على المقيد لما نقول تقييد الرقبة في الظهار بالإيمان حملاً على تقييدها بالإيمان في كفارة القتل، هل هذا الحمل اللغة تقتضيه ولا القياس هو الذي يقتضيه؟ هنا النقاش.

البعض قال: اللغة هي التي تقتضيه، وأن المتكلم إذا تكلم في مكان فقال أعتق رقبة مؤمنة ثم جاءك في سبب آخر فقال لك أعتق رقبة، ففي اللغة يجب أن تحمل المطلق على المقيد. أبو الخطاب شو بيقول؟ لا، مش اللغة هي التي تقتضي ذلك، القياس، القياس الفقهي الأصولي أنه نقيس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل فنوجب فيها الإيمان، نقيس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل فنوجب فيها الإيمان بجامع اتحاد الحكم التحرير، الوجوب هنا أنت دليل العلة لحاله بكفي بجامع ماذا وجوب التحرير، وجوب التحرير هذا هو الجامع العلة والحكم الذي أنت بدك تجمع ستلحق فيه الفرع بالأصل هو التقييد بالإيمان.

فأبو الخطاب باختصار، شوف التعبير هو لما عبر ايش وقال: أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا؟ حقيقة مش هذا كلام أبو الخطاب، لأن هذا ماذا يفهم من أنه أبو الخطاب بيقول ليس دائما يحمل المطلق على المقيد إن عضده القياس حمل وإن لم يعضده القياس لم يحمل، هذا مش كلامه. هو ما علق الموضوع على أن عضده القياس حمل ولا لا، هو قال يحمل المطلق على المقيد قياسا، هيك قال. هو فقط النقاش بينه وبين أبي يعلى أن طريقة الحمل، هل الحمل من جهة اللغة ولا من جهة القياس؟ مش تقييد الحمل أنه عضده قياس وإلا فلا، هذه العبارة حتى أظنه الطوفي اختصر الطوفي علق عليها المحشي عبد الله التركي جزاه الله خيراً.

طيب الحالة الثالثة، قال: وإن اختلف الحكم فلا حمله مطلقاً، فلا حمله مطلقة شو يعني مطلقة؟ سواء اتحد السبب أو اختلف السبب، خلص اختلف الحكم ما بيصير أحمل. أنا بقول لك هون مثلاً شوف المثال الذي ذكره، قال: كتقييد الصوم بالتتابع وبأن يكون وقبل التماس، اكتب وقبل التماس حتى تكون مفهومة. في كفارة الظهار ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال في كفارة الظهار في سورة المجادلة على الترتيب؟ قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ فاشترط في تحرير الرقبة في كفارة الظهار أن يكون قبل أن تعود إلى جماع زوجتك التي ظاهرت منها، صح ما بيصير الجامع أن تمسها حتى تحرر الرقبة. قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ قال: فصيام ذلك يعك، قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾.

إذاً من قبل أن تماسا قيدت بها تحرير الرقبة، قيد بها صيام الشهرين المتتابعين، لكن لما أجينا للحالة الثالثة قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ هل قال قبل أن تماسا؟ شوف إخواني عملية إنتاج الحكم الفقهي مش سهلة، بدي أكون أنا مركز في النص. النص قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ ثم قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ تمام، أو فمن لم يجد في صيام شهرين متتابعين قبل أن تماسا، بعدين في الثالث ايش قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ هل قال فيطعام ستين مسكينا من قبل أن تماسا؟ لا.

آه إذا هون شو رح استفيد؟ شو الحكم اللي رح يطلع عندي في كفارة الظهار؟ أنك في كفارة الظهار عتق الرقبة يجب أن ينتهي قبل أن تجامع، الصيام شهرين متتابعين يجب أن ينتهي قبل أن تجامع، أما إطعام ستين مسكينا لا يجب أن ينتهي قبل أن أجامع، بل يمكن أن أبدأ بإطعام الستين، قال الفقهاء: وقبل أن أطعمهم كاملاً أكون وطئت. فهمت علي؟ نعم.

كيف عكس؟ لا هذيك تحتاج أن تراجعها، يعني أظن فيها أقوال، هي أقوال في المسألة، لكن هي المسألة فيها أقوال. كثير من الفقهاء حتى داخل المذهب يجوزون أن تجامع قبل أن تنهي إطعام الستين، يجوزون أقوال، إذا شرع في الإطعام له أن يجامع حتى يعني هو مقسمهم كل يوم بده يطعم عشرة، أول يوم يطعم عشرة، بعدين مستعجل جامع، بعدين كمل اليوم الثاني الإطعام. عند كثير من الفقهاء يجوز، لماذا يجوز؟ لأنه لم تقيد بقبل أن تماسا.

شفتوا كيف؟ فالرقبة قيدت قبل أن تماسا، الصيام قيد قبل أن تماسا، أما الإطعام ما قيد، فلك أن تبدأ الإطعام ثم تجامع قبل أن تنهي من إطعام الستين. طب لو جاء شخص قال: طيب لماذا ما حملتم المطلق على المقيد؟ ماشي، الإطعام لم يقيد بالتماس، لماذا ما قستموه على حملتموه على العتق والصيام حمل مطلق على مقيد؟ فإيش قالوا؟ قالوا هنا اختلف الحكم وإن اتحد السبب، صحيح نحن بنحكي في الثلاثة كفارة الظهار سبب واحد بس الحكم مختلف. شو الحكم المختلف؟ الحكم الأول اعتق، الحكم الثاني صيام، الحكم الثالث إطعام.

فهمتم علي؟ بركز طبعا الحكم هنا مش وجوب وندب وتحريم وكراهة، لا الحكم هنا بمعنى مسقط الحكم، شو طبيعة الحكم؟ مش بعض يقول لك الحكم واحد يا شيخ وجوب وجوب وجوب، لا هي مش المراد الحكم أنه واجب ولا مندوب، لا المراد بكلمة الحكم هنا -وهذه كلها تدقيقات- المراد مناط الحكم، شو هو الحكم؟ إطعام، إعتاق، مش الحكم بالمعنى التكليفي أنه ما هو الشيء المطلوب أن أفعله، هذا هو الحكم، وليس أنه واجب ولا مندوب.

فهنا نفس الشيء مثلاً بالنسبة لآية الصيام كذلك، الآن الصيام ايش ربنا قال؟ يعني هو ذكر مثالين في هذه الحالة، التقييد بالتماس والتقييد بالتتابع بالصيام، فهو قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ في الظهار، نرجع آية الظهار: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ اشترط في الصيام ايش؟ التتابع. طب لما أجا على الإطعام قال: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وأطلق، بدك تطعميهم في نفس اليوم، بدك تطعميهم يوم بعد يوم، ثلاثين الصبح ثلاثين المساء صح. فبقول لك ونفس الشيء قيد الصوم بالتتابع، لكنه لم يقيد الإطعام بالتتابع، فهل نقول يحمل المطلق على المقيد فنقول يجب التتابع في الصيام حملاً على التتابع في الإطعام؟ أي يجب التتابع في الإطعام حملاً على التتابع في الصيام؟ لا، لأنه ايش؟ اختلف الحكم، هناك إطعام هنا صيام، ومن شأنه سبحانه يريد أنك إذا اخترت الصيام أن يكون متتابع، واما إذا اخترت الطعام أنه لا يريد أن يلزمك بالتتابع، ليس لك أن تتحكم في الحكم الشرعي في هذه الحالة حكمين مختلفين. هون بصير نوع من التحكم أنك تحمل المقيد هنا المطلق هنا على المقيد هنا، هذا حكم هذا حكم، ما بيطلع لك بهذه السهولة أنك تقيد هذا بهذا.

طيب ونحو أعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرة، واضح تماماً مثال واضح، افهم ايش يعني قولك أعتق رقبة، هل أنا قيدت الرقبة بشيء؟ لا، بتقدر تعتق رقبة مؤمنة كافرة اللي بدك إياه هنا في هذا المثال، ثم قلت لك في جملة أخرى: لا تملك رقبة كافرة. الجملة الثانية بتتكلم عن ايش؟ أنا أنهاك أن تملك تشتري، الجملة الأولى الحكم ما هو؟ العتق. والجملة الثانية الحكم ما هو؟ التملك.

السبب في الجمله الأولى لأي شيء يعني خلص قلت لك أعتق رقبة. السبب في الجمله الثانية سبب آخر يعني قول لك لا تملك رقبة كافرة، والله إذا حبيت تقتني سببين مختلفين حكمين مختلفين. وإن كان الحقيقة أنا عارف أن الشيخ بنصر الله كان ماشي الأمور ما بيكتب أمثله وروح بس هو كان جاب الأمثله من الكتاب والسنة كان أسهل يعني بدل ما يجيب لك هنا في أبنه كثير اختلف الحكم واتحد واختلف السبب، بس هو أحياناً براجع بقول لك بيكون بذاكر أو شيء سريع بجيب لهم هذا المثال وهم يدبروا حالهم معه يتعابطوا معه.

أخيراً قال: ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به.

طيب نختم اليوم هذه المسالة، نختم هيك بترفع المعنويات صح، تخلي واحد يركز، خلص شيخ يخلصنا خلينا نشد العلم. على الشيخ إذا ورد هذا إيه لفظ مطلق في نص وهو نفسه ورد مقيدا في نص ثاني بدي أحط نص رقم واحد وورد مقيداً بقيد مضاد أو مقابل، خلص مقابل في نص ثالث. عندي لفظة مطلقة، هي عندي لفظة وردت في ثلاث نصوص هيك، عندي لفظة وردت في ثلاث نصوص نص وردت مطلقة، في نص رقم اثنين وردت مقيدة بقيد، في نص رقم ثلاث وردت مقيدة بقيد مقابل للقيد اللي في نص رقم اثنين، فهنا هذا المطلق صار محير هو أنا أتقيد بالقيد؟ هل أحمل

على القيد المذكور كور في رقم اثنين، والذي احمل على القيد المذكور في رقم ثلاث. طبعا هنا تكون هي المسألة الأحوال التي يجوز فيها حمل المطلق على المقيد، وهي حالة اتحاد الحكم، هي أصلاً المسألة إذا اتحد الحكم بين النصوص، سواء اتحد السبب واختلف السبب. في الأحوال التي يجوز فيها حمل المطلق على المقيد لو صادفك هذه الحالة شو بتعمل فيها؟ هيك لو صادفتك هذه الحالة أنه أنا يجوز حمل المطلق على المقيد، بس الورطة اللي وردتها في هذا المثال أنه هذه اللفظة المطلقة وردت مقيدة بقيد في نص، ووردت مقيدة بقيد مقابل لهذا القيد في نص آخر.

المثال بوضحه: النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، أمر بغسل سبع، الان في هناك ثلاث روايات؛ الرواية المطلقة قال فيها: «اغسلوه سبعا إحداهن بالتراب». هي الرواية الأولى للحديث، في رواية أخرى: «أولاهن في التراب»، وفي رواية ثالثة: «أخراهن في التراب». ايش نعمل يعني؟ عندك رواية المطلقة "إحداهن بالتراب، اغسلوه سبعا إحداهن بالتراب".

في عندك رواية لا قيل الآن "إحدا إحدا هذا مطلق صح"، الأحد يطلق على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة على أي غسلة؟ هي إحدى الغسلات، كل غسلة هي إحدى غسلات فهي مطلقة هنا. قيدت بأنها الأولى وهنا بالمقابل قيدت بأنها الأخيرة، هل أحمل هذا النص المطلق على القيد الأول ولا القيد الثاني؟ مش حيزبط تجمع أنت المطلوب من غسلة واحدة بالتراب يا رح تكون الأولى يا رح تكون الأخيرة، مش حينفع يا الأولى يا الأخيرة.

على أيهما أحمل؟ قال: يحمل على أقربهما شبها، بصير هنا مقايسة، يعني أيهما أقرب سواء من حيث القياس من حيث مقصود الشارع، تستحاول تستعمل إيش؟ الأدلة الخارجية لتنظر، آه والله الأشبه تكون قياس الشبه، هذه قريبة من قياس الشبه، بس هنا بدك تعتمد على أدلة يعني أكثر قوة. إيوة، ما أشبه أن أقيس أن الحق المطلق هنا بهذا المقيد أو أن أطل ألصقه بهذا المقيد.

أحيانا ممكن تصل لقناعة، كما وصل الحنابلة لقناعة في المذهب إيش هو؟ إن الحنابلة في المعتمد عندنا في المذهب قال لك إنه إيش؟ افعل ما شئت، لك أن تبدأ بالأول ولك أن تبدأ بالأخير. فالحنابله ابتداء مقوا على ماذا؟ على الإطلاق، أنهم رأوا أنه إيش؟ أنه كلا التقييدين لا يقويان على تقييد المطلق، يعني سواء من حيث الرواية تمام من حيث الرواية، وإن كانوا هم يفضلون الأولى اسم فائدة هم يفضلونها تفضلا للأولى أن تكون الأولى، لكنها غير ملزمة، غير ملزمة.

ورأوا أنه هذا يعني هذه طريقة التفكير أن هذه القيود قد تكون وريت أصلاً لفتح المساحة، يعني للتفضيل أو لفتح مساحة معينة، خلص هو قال لك إحداهن بالتراب، فهو أراد أن يسهل علينا. لذلك قلت لك إنتاج الحكم عملية ينظر فيها للقرائن، الحنابلة وجدوا أن النص لما قال "إحداهن بالتراب" أراد التسهيل، ثم لما ذكر "أولاهن" أراد التفضيل، ثم لما ذكر "أخراهن" أراد بيان الجواز.

فهمت علي كيف بتصير؟ يعني كأنه بقول لك إحداهن اعمل بدك إياه، بس الأفضل أنها تكون الأولى، وإذا حبيت تخليها الأخيرة مشكلة. كيف أنا أجي أقول لك اغسل أي واحدة من الغسلات بالتراب الأفضل تكون الأولى حتى يجي بعدها مي، وإذا حبيت تكون الأخيرة. هيك الحنابله قراوا النص هذا.

أحياناً لا، قد تضطر أنك لا أنت ملزم باحدهما، أقول إنه لازم أنا ملتزم بهذا أو ملزم بهذا، فبدي أسير يعني أحاول أن أسدد وأقارب. وإن كانت هذه ممكن يكون فيها جمع، كأنه هنا سعوا إلى الجمع بين الروايات بدلا من أني أختار أداها. قالوا: بامكاننا نجمع وهذا جيد عموماً، لأنه الأصل عند التعارض الآن في تعارض صح؟ أحمله على هذا ولا على هذا؟ مش التعارض أبو قدم فيه الجمع محافظة على جميع الروايات بدلا من أن ألغي أداهما، استطاعوا يجمعوا الحنابله فجمعوا.

لكن إذا لم تستطع الجمع، لا، أنت أمام مفرغ طريق، يعني يا هنا يا هنا، سعيت إيش قال: وما تجتمع مطلق ومقيدان متضادان، حمل على أشبهم به، يعني على ما هو الأقرب في التقييد بناء على الأدلة والقرائن ومقصود الشريعة وما شابه ذلك. تفضل.

أه، بس هو خالف الروايه الأولى هو قال واحده، أنت هيك جمعت غسلتين بالتراب. لا، هو أنت في النهاية لا، هو لما يقول لك أنت بدك تغسل سبع مرات، أنا الأصل عندي الغسل بالماء، والماء إذا خالط التراب بتصير مشكلة. الان أنا المطلوب أن واحدة من الغسلات تخالطها التراب، المفهوم أن باقي الغسلات بدها تكون ماء صافي.

يعني هيك صاروا ثمان غسلات! لا ليش؟ يعني أنت قصدك احتياط يعني بدك تناوش، شوف يعني بغض النظر بس هو في أحد الول من فخي هناك حديث عبد الله بن المغفل قال: «وعفروه الثامنة بالتراب». أه، بس هو عفروه الثامنة هو خلص أن تكون الأخيرة بس يعني ما أقترح اقتراحك تكون الأولى والأخير، لكن هو بعض الفقهاء جعلها ثمان غسلات بدل سبع غسلات.

صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ.